نقد كتاب هزيمة الفكر التكفيري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نقد كتاب هزيمة الفكر التكفيري

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-27, 18:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابوزيدالجزائري
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ابوزيدالجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي نقد كتاب هزيمة الفكر التكفيري

قال الشيخ صالح الفوزان في مقال له نشر في جريدة الجزيرة عدد 10147 في 10/7/2000 : الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : فإن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واضحة سلفية لا لبس فيها ولا غموض لأنها مأخوذة من هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دونت أصولها ومبانيها في كتب معتمدة توارثها الخلف عن السلف وتدارسوها وحرروها وتواصوا بها وحثوا على التمسك بها كما قال عليه الصلاة والسلام ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى ) وهذا أمر لاشك فيه ولا جدال حوله . إلا أنه ظهرت في الآونة الأخيرة نابتة من المتعالين جعلت بعض أصول هذه العقيدة مجالاً للنقاش والأخذ والرد ، ومن ذلك قضية الإيمان وإدخال الإرجاء فيه ، والإرجاء كما هو معلوم عقيدة ضالة تريد فصل العمل وإخراجه عن حقيقة الإيمان بحيث يصبح الإنسان مؤمناً بدون عمل فلا يؤثر تركه في الإيمان انتفاءً ولا انتقاصاً ، وعقيدة باطلة قد أنكرها العلماء وبينوا بطلانها وآثارها السيئة و مضاعفاتها الباطلة . وآل الأمر بهذه النابتة إلى أن تشنع على من لا يجاريها ويوافقها على عقيدة الإرجاء ويسمونهم بالخوارج والتكفيريين .وهذا قد يكون لجهلهم بعقيدة أهل السنة والجماعة التي هي وسط بين مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبائر التي هي دون الكفر وهو مذهب باطل وبين مذهب المرجئة الذين يقولون : لايضر مع الإيمان الذي هو عندهم مجرد التصديق لا يضر معه معصية وإن كانت كبيرة ، فأهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة التي هي دون الكفر لا يكفّر كما تقوله الخوارج ، ولا يكون مؤمناً كامل الإيمان كما تقوله المرجئة – كما قال تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . وقد وصل إليّ كتاب بعنوان ( هزيمة الفكر التكفيري ) تأليف : خالد العنبري قال فيه ( فما زال الفكر التكفيري يمضي بقوة في أوساط شباب الأمة منذ اختلقته الخوارج الحرورية ) وأقول : التكفير للمرتدين ليس من تشريع الخوارج ولا غيرهم وليس هو فكراً كما تقول وإنما هو حكم شرعي حكم به الله ورسوله على من يستحقه بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام القولية أو الإعتقادية أو الفعلية والتي بينها العلماء في باب أحكام المرتد . وهي مأخوذة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فالله قد حكم بالكفر على أناس بعد إيمانهم بارتكابهم ناقضاً من نواقض الإيمان قال تعالى ( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) وقال تعالى ( ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ) وقال عليه الصلاة والسلام ( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ) وقال ( فمن تركها فقد كفر ) ، وأخبر تعالى أن تعلم السحر كفر فقال عن الملكين الّذين يعلمان السحر ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ) وقال تعالى ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفرلهم ولا ليهديهم سبيلاً ) وفرق بين من كفره الله ورسوله وكفره أهل السنة والجماعة اتباعاً لكتاب الله وسنة رسوله ، وبين من كفرته الخوارج والمعتزلة ومن تبعهم بغير حق ، وهذا التكفير الذي هو بغير حق هو الذي يسبب القلاقل والبلايا من الاغتيالات والتفجيرات ، أما التكفير الذي يبنى على حكم شرعي فلا يترتب عليه إلا الخير ونصرة الحق على مدار الزمان ، وبلادنا بحمد الله على مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير وليست على مذهب الخوارج . ثم قال العنبري ( فالواجب في الكفر البواح وهو الكفر المجمع عليه التكفير ، والتوقف عنه إرجاء خطير ) وأقول : الكفر البواح هو كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه برهان من الكتاب والسنة . والإجماع يأتي الاستدلال به بعد الاستدلال بالكتاب والسنة . نعم إذا كان الدليل محتملاً فهذا لا يجزم بأحد الاحتمالات من غير مرجح ، أما إذا كان الدليل نصاً فهذا هو البرهان الذي لا يعدل عن القول بموجبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( عندكم فيه برهان ) والعلماء المعتبرون مجمعون على تكفير من كفره الله ورسوله ولا يقولون بخلاف ذلك ولا عبرة بمن خالفهم . ثم جاء في الكتاب المذكور في حاشية صفحة 27 ( التبديل في الحكم في اصطلاح العلماء هو الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من عند الله كمن حكم بالقوانين الفرنسية وقال : هي من عند الله أو من شرعه تعالى ، ولا يخفى أن الحكام بغير ما أنزل الله اليوم لا يزعمون ذلك بل هم يصرحون أن هذه القوانين محض نتاج عقول البشر القاصرة . والتبديل بهذا المعنى لا بالمعنى الذي يذهب إليه أهل الغلو كفر بإجماع المسلمين) كذا قال ، ونقول : هذا التبديل الذي ذكرت أنه كفر بإجماع المسلمين هو تبديل غير موجود وأنما هو افتراضي من عندك لا يقول به أحد من الحكام اليوم ولا قبل اليوم . وأنما هناك استبدال هو اختيار جعل القوانين الوضعية بديلة عن الشريعة الإسلامية والغاء المحاكم الشرعية وهذا كفر أيضاً لأنه يزيح تحكيم الشريعة الإسلامية وينحيها نهائياً ويحل محلها القوانين الوضعية . فماذا يبقى للإسلام ؟ وما فعل ذلك إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من الشريعة وهذا لم تذكره ولم تبين حكمه مع أنه فصل الدين عن الدولة فكأن الحكم قاصر عندك على التبديل فقط حين ذكرت أنه مجمع على كفر من يراه ، وكأن قسيمه وهو الاستبدال فيه خلاف حسبما ذكرت وهذا إيهام يجب بيانه ، ثم قال العنبري في رده على خصمه أنه يدعي الإجماع على تكفير جميع من لم يحكم بغير ما أنزل الله بجحود أو بغير جحود . وأقول : كفر من حكم بغير ما أنزل الله لا يقتصر على الجحود بل يتناول الاستبدال التام وكذا من استحل هذا العمل في بعض الأحكام ولو لم يجحد أو قال إن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو قال يستوي الأمران كما نص على ذلك أهل العلم . حتى ولو قال حكم الله أحسن ولكن يجوز الحكم بغيره فهذا يكفر مع أنه لم يجحد حكم الله وكفره بالإجماع . ثم ذكر الكاتب في آخر كتابه هذا أن هناك فتوى للشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ – رحمه الله – يكفر فيها من حكم بغير ما أنزل الله مطلقاً ولا يفصل فيها ويستدل بها أصحاب التكفير على أن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله مستحلاً ومن ليس كذلك ، وأن الشيخ ابن باز سئل عنها فقال : محمد بن ابراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء … الخ ما ذكر- ولم يذكر العنبري نص فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم التي أشار إليها وهل قرىء نصها على الشيخ ابن باز أو لا ؟ ولا ذكر المرجع الذي فيه تغليط ابن باز لشيخه . وإنما نقل ذلك من مجلة الفرقان ، ومجلة الفرقان لم تذكر نص فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم ولم تذكر في أي كتب الشيخ ابن باز تغليطه لفتوى شيخه ولعلها اعتمدت على شريط ، والأشرطة لا تكفي مرجعاً يعتمد عليه في نقل كلام أهل العلم لأنها غير محررة ، وكم من كلام في شريط لو عرض على قائله لتراجع عنه ، فيجب التثبت فيما ينسب إلى أهل العلم . هذا بعض ما ظهر لي من الملاحظات على الكتاب المذكور وعلى غيره ممن يتكلمون ويكتبون في هذه الأصول العظيمة التي يجب على الجميع الإمساك عن الخوض فيها و الاستغناء بكتب العقائد الصحيحة الموثوقة التي خلفها لنا أسلافنا من أهل السنة والجماعة والتي تدارسها المسلمون جيلاً بعد جيلاً في مساجدهم ومدارسهم وحصل الاتفاق عليها والاجتماع على مضمونها ، ولسنا بحاجة إلى مؤلفات جديدة . وختاماً نقول : إننا بريئون من مذهب المرجئة ومن مذهب الخوارج والمعتزلة ، فمن كفره الله ورسوله فإننا نكفره ولو كرهت المرجئة ومن لم يكفره الله ولا رسوله فإننا لا نكفره ولو كرهت الخوارج والمعتزلة . هذه عقيدتنا التي لا نتنازل عنها ولا نساوم عليها –إن شاء الله تعالى – ولا نقبل الأفكار الوافدة إلينا ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله .








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-05-01, 18:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
جواهر الجزائرية
عضو متألق
 
الصورة الرمزية جواهر الجزائرية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك يا اخي وبارك الله في الشيخ الفوازان










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-13, 01:02   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










B11 المرجئة...لا تقبلنا للشيخ خالد العنبري

المرجئة... لاتقبلنا





قال الشيخ خالد العنبري - أيَّدَهُ اللهُ بِنَصْرِه -:




ينتشر اليوم في أروقة الخطاب التكفيري، أن من لَمْ يطلق القول بتكفير حكام القوانين الوضعية فهو مرجئ غالٍ في إرجائه، أما التهمة بالعمالة والمداهنة فقد تجاوزها الزمن، وهؤلاء حين يقذفون بالإرجاء، يقفزون فوق الضوابط الشرعية المطلوبة للقضاء بردة الحاكم وخروجه من الدائرة الإسلامية أولاً، ورمي مخالفيهم بالإرجاء ثانيًا، ولا نريد أن نقف عند الماضي المأساوي، والحاضر الكارثي الذي مرت به علاقات الجماعات الإسلامية بالحكومات العربية حتى ترادفت في وعي الكثيرين كلمة إسلامي مع كلمة إرهابي أو متطرف، وبدا الإسلام في عيونِهم رعبًا مكتظًّا بألوان العداوات، لا يعرف إلا سفك الدماء... وقتل الأبرياء كل ذلك من جراء تكفير الحكام بإطلاق.
في نقده لكتاب "هزيمةالفكر التكفيري" لكاتب هذه السطور، يستهل الشيخ الفوزان مقاله المنشور في الدعوة والجزيرة والوطن بالتحذير من نابتة من المتعاليين؛ جعلت بعض أصول عقيدة أهل السنة مجالاً للنقاش والأخذ والرد.
وهنا لابد أن نرجو الشيخ أن يفسر مقصوده بالنابتة، فمن المستبعد حقًّا أن ينال مقصوده من عرف بغزارة نتاجه العلمي، وتدريسه في كبرى الجامعات الإسلامية، وحصوله على تزكيات علمية معتبرة، فضلاً عن نيله درجة الدكتوراه في العلوم الشرعية من كبرى الجامعات أيضًا.
ثم مضى الشيخ يشير بنبرة آسفة أو مستنكرة إلى ما آل إليه أمر هذه النابتة من التشنيع على من لا يجاريها ويوافقها على عقيدة الإرجاء،ويسمونَهُم بالخوارج والتكفيريين!.
وإزاء هذا الاستنكار وقفتان:
الأولى: أنه يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، فليس هناك ارتباط بين تبديع العقائد والأعمال، وتبديع الشخوص والأعيان وإذًا فليس كل من وقع في بدعة تكفير الحكام مطلقًا، كان تكفيريًّا خارجيًّا، اللهم إلا أن تقوم عليه الحجة، وتنتفي عنه الشبهة.
الوقفة الثانية: أن الذين نسبوا القول بتكفير الحكام مطلقًا إلى الخوارج الحرورية هم أكابر من أهل العلم والسنة من أمثال: أبي بكر الآجري، وأبي عمر بن عبد البر، وأبي المظفر السمعاني، وأبي يعلى، وأبي حيان، وأبي بكر الجصاص، يقول آخرهم: وقد تأولت الخوارج هذه الآية }وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ{[المائدة: 44]. على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود.
وابن تيمية أيضًا إذ يقول: وهذه الآية يعني }فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ{[سورة النساء (65)] مما يحتج بِهَا الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بماأنزل الله -يعني: من غير جحود-، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله.
ولأن النتائج لا تنفصل أبدًا عن المقدمات، فلعل الشيخ يسمح لنا أن نتساءل: ما علاقة مسألة الحكم بغير ما أنزل الله التي تدور حولها نتائج المقال بقضية الإرجاء التي قدم الشيخ بِهَا انتقاداته؟ أفصار مرجئًا عند الشيخ من لَمْ يكفر الحكام بإطلاق؟!.
إن المرجئة تقصر الإيمان على اعتقاد الجنان أو قول اللسان، ويرون أن اقتراف الكبائر وترك الواجبات لا ينقص شيئًا من الإيمان، ومن ثم كان إيمان الجميع -مرسلين وصالحين وفاجرين- في نظرها المأفون سواء، فلا يزيد، ولا ينقص، ولا يتبعض، وأنه يمكن عندهم وجود الإيمان تامًّا في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعًا من غير إكراه فحصرت المرجئة الكفر في التكذيب بالقلب، وظنوا أن كل من كفره الشارع، فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب- تبارك وتعالى-.وما من شك أن هذا الاعتقاد يفضي إلى محق الإسلام، وشيوع المعاصي والآثام، ومن ثم كان لزامًا على سلفنا أن يبالغوا في التحذير من المرجئة، ما لَمْ يبالغوا مثله في التحذير من الفرق الأخرى، وهذا ما ألفناه في عشرات بل مئات من تواليفهم ومقالتهم.
أما من لَمْ يكفر الحكام بإطلاق -من أمثال الأئمة الشيوخ ابن باز والألباني وابن عثيمين- فيعتقدون انحراف المرجئة في مسائل الإيمان والتكفير، ويذهبون إلى ما ذهب إليه السلف وأهل السنة، فيقولون: الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد وينقص، ويتبعض، ويتفاضل أهله فيه، ولا يحصرون الكفر في التكذيب بالقلب فقط، بل يكفرون بالقول أيضًا كسب الله تعالى ورسله أو الاستهزاء بالله تعالى أوآياته، ويكفرون بالعمل كذلك السجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات، فالكفر المخرج من الملة في معتقدهم يكون بالجحود أو الإباء والاستكبار، أو الإعراض أوالنفاق أو الشك فأين الإرجاء؟!.
وقد سئل الإمام أحمد -رحمه الله- عمن قال: الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: هذا بريء من الإرجاء.
وقال الإمام البربَهَاري: من قال: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره.
على أن التهمة بالإرجاء فرية قديمة اتَّهم الخوارج بِهَا أهل السنة، فهاهو أحدهم "شيبان بن فروخ" يمتحن عبد الله بن المبارك، فيقول له: ما تقول فيمن يزني ويشرب الخمر أمؤمن هو؟ فأجاب: لا أخرجه من الإيمان. فقال شيبان: على كبر السن صرت مرجئًا ؟!
فقال ابن المبارك: إن المرجئة لا تقبلني أنا أقول: الإيمان يزيد، والمرجئة لا تقول ذلك.
"فما زال الفكر التكفيري يمضي بقوة في أوساط شباب الأمة، منذ أن اختلقته الخوارج الحرورية"
هذه أولى مقالاتي التي انتقدها الشيخ الفوزان إذ يقول: "فالتكفير للمرتدين ليس من تشريع الخوارج ولا غيرهم، وليس هو فكرًا، وإنما هو حكم شرعي".
الانتقاد في غير موضعه؛ ذلك أن تلك القولة لا تطاول الواقعين في الردة البواح، وإنما تصف واقعًا مشهودًا، وتنعت ظاهرة مشهورة أعني: ظاهرة التكفير البشعة المدمرة، تلك التي حاول علماء كثر وعلى رأسهم الشيخان: ابن باز والألباني -رحمةالله عليهما- تفكيكها والحد من غلوائها، غير أن ضحاياها لا يزالون في ارتفاع مستمر بفضل تحول نخبة ما عن مسارها التوسطي في قضية تكفير الحكام مما ينذر بفساد عريض.
"وهذا التكفير الذي هو بغير حق هو الذي يسبب القلاقل والبلايا من الاغتيالات والتفجيرات، أما التكفير الذي يبنى على حكم شرعي فلا يترتب عليه إلا الخير ونصرة الحق على مدار الزمان" هذا قول الشيخ الذي لا يمتري فيه، غير أنه يبقى من حقنا أن نتساءل عن تكفير الحكام بإطلاق ودون التفصيل الذي عليه السلف وأهل السنة، من أي القسمين هو؟.
إن التاريخ الإسلامي -قديْمة ومعاصره وعلى لسان مؤرخيه- يحدثنا عن كثرة من الفتن لا حدود لها نجمت عن تكفير الحكام بإطلاق، وما واقعة المنصة وحادثة العليا عنا ببعيد!
نقدة أخرى للشيخ تجاه قولي: بتكفير من أجمع العلماء على تكفيره دون من لَمْ يجمعوا عليه، وتقريري: بأن هذا هو الكفر البواح المذكور في حديث عبادة؛ إذ يرى الشيخ: "أن الكفر البواح ما عليه برهان من الكتاب والسنة... فإذا كان الدليل نصًّا فهذا هو البرهان الذي لا يعدل عن القول بموجبه".
ولدفع هذاأسوق بعضًا مِمَّن سبقني بمثله:
أولاً: لا تكفير إلا بِمَا أجمع عليه أهل السنة.
فقد سئل الإمام أحمد -رحمه الله- عن الكفر المذكور في الآية السابقة:
}وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ{[المائدة:44]. فقال: كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لايختلف فيه. كما في فتاوى ابن تيمية (7/254. (واشتهر قول الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم. ويؤكد هذا حفيده في الذب عنه عندما يقول: وإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفيره.
ثانيًا: إن نصوص الكتاب والسنة في التكفير على نوعين:
-1- إما أن تكون قطعية المعنى والدلالة: كتكفير من أشرك بالله، أو جحد بآياته، أو استهزأ بالله ورسله، فهذا وقع إجماع أهل السنة على التكفير به بعد توافر شروطه وانتفاء موانعه.
2- - وإما أن تكون ظنية المعنى والدلالة: أي: تحتمل الكفرين معًا: الأكبر والأصغر، وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين:
أولهما: ما أجمع علماء السنة على عدم التكفير به: لاتفاقهم على اعتباره من نوع الكفر الأصغر غير المخرج من الملة، كما في الحديثين المتفق على صحتهما: ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)). و ((وإذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بِهَا أحدهما)).
وثانيهما: ما اختلف العلماء في تفسيره بأحد الكفرين: فالاحتراز واستعمال الاحتياط هاهنا أولى؛لأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، وفي حاشية ابن عابدين (4/224): "الذي تحرر أن لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، أو كان في كفره اختلاف".
وفي فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية: "ومن ثبت إسلامه بيقين لَمْ يزل عنه بالشك".
"وفي كلام لابن بطال في تكفير الخوارج، وقد ورد في شأنِهم أحاديث ظاهرها التكفير، يقول: "وإذا وقع الشك في ذلك لَمْ يقطع عليهم بالخروج من الإسلام؛ لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لَمْ يخرج منه إلا بيقين".فعاد الأمر -من ثم- إلى حصر التكفير في المجمع عليه دون غيره؛ لوقوع الاحتمال في ما اختلف في تفسيره، وهذا ما استدركه الشيخ بعد فقال: "نعم، إذا كان الدليل محتملاً فهذا لا يجزم بأحد الاحتمالات من غير مرجح"
.ويتابع الشيخ نقداته لكتاب "الهزيمة"
فيقول: "هذا التبديل الذي ذكرت أنه كفر بإجماع المسلمين هو تبديل غير موجود، وإنما هو افتراضي من عندك، لا يقول به أحد من الحكام اليوم ولا قبل اليوم".
وأجدني مضطرًّا هاهنا أن أسرد طرفًا من حوار دار بيني وبين أحد الأشياخ المكفرين لحكام القوانين الوضعية، فقد تراءى له أن الحال التي عليها حكام المسلمين اليوم، هي حال التبديل للشريعة الغراء، فيجب تكفيرهم لإجماع علماء السنة على تكفير المبدل!.
فاعترضته قائلاً: نعم، إن المبدل كافر باتفاق علماء السنة، لكن المبدل الذي كفره هؤلاء:
"هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ثم يقول: إن هذه القوانين من شرع الله". ودللت له على أن هذا هو المبدل في لغة علماء السنة بكلام ابن تيمية وابن العربي؛ إذ يقول الأخير في تفسير آية المائدة (44 ) و هذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين".
ولايخفى أن الحكام اليوم لا ينسبون هذه القوانين الوضعية إلى شرع رب البرية!! فبهت الذي كفَّر بإطلاق، والحمد لله.
أما أن التبديل بِهذا المعنى ليس موجودًا اليوم فحق، ونقل الشيخ إنكاري لكينونته، أما نفيه قبل اليوم فلا، فقد فعلته اليهود، ثبت ذلك في كتب السنة، ففي الصحيحين قال لهم رسول الله )): r ما تجدون في التوراة على من زنى؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون!!)). وفي صحيح مسلم من حديث البراء((مر على النبي r بيهودي محممًا مجلودًا. فدعاهمr فقال: هكذا تجدونحد الزاني في كتابكم؟. قالوا: نعم)). فنسبوا ما وضعوه من الجلد والتحميم إلى شرع الله، وجحدوا الرجم في التوراة.
قال أبو عمر بن عبد البر: "وفي الحديث دليل على أنَّهُم كانوا يكذبون على توراتِهِم، ويضيفون كذبَهُم ذلك إلى ربِّهِم وكتابِهِم؛ لأنَّهُم قالوا: إنَّهُم يجدون في التوراة أن الزناة يفضحون ويجلدون، محصنين كانوا بالنكاح أو غير محصنين، وفي التوارة غير ذلك من رجم الزناة المحصنين". التمهيد (14/ . (9
ولذلك قال الجصاص مفسرًا: "من جحد حكم الله، أو حكم بغير حكم الله، ثم قال: إن هذا حكم الله، فهو كافر، كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك".
والشيخ حين ينفي وجود التبديل بمعناه الصحيح في دنيا حكام اليوم، فإنه يكفر الحالة الراهنة، غير أنه يطلق عليها مصطلحًا آخر "الاستبدال" ونحن حين لا نشاححه في الاصطلاح إذ المهم ما يحمله من معانٍ وأفكار، فإننا نختلف معه فيما وصل إليه من تكفير حكام القوانين الوضعية بإطلاق، فها هو يقول: "هذا التبديل.. غير موجود.. وإنما هناك استبدال هو اختيار جعل القوانين الوضعية بديلة عن الشريعة الإسلامية وإلغاء المحاكم الشرعية، وهذا كفر أيضًا؛ لأنه يزيح تحكيم الشريعة الإسلامية، وينحيها نِهَائيًّا، ويحل محلها القوانين الوضعية، فماذا يبقى للإسلام ؟ وما فعل ذلك إلا لأنه يعتنقها، ويراها أحسن من الشريعة، وهذا لَمْ تذكره، ولَمْ تبين حكمه".والحق أني قد ذكرته، وما كفرته، بل رددت في مواضع عدة على من يكفره بإطلاق، وأمهلت مخالفي خمس سنين أن يأتي بالدليل؛ إذ لا دليل؛ ومن ثم فلا تكفير، فالأصل بقاء المسلم على إسلامه حتى يخرج عنه بيقين، لا بما يغلب على الأوهام والظنون.
وإذا كانت الدقة أو الموضوعية هي الأسلوب الشرعي في الحكم على الأشياء، لاسيما عند الاختلاف في الوجهات والآراء، فهل يوجد من الحكام الذين ينتسبون إلى الإسلام من نحى الشريعة "نِهَائيًّا" على حد تعبير الشيخ ؟! فغالبهم يطبق من الشريعة قدرًا قل أو كثر، ويظهر هذا أكثر ما يظهر في إنشاء الوزارات والهيئات
التي تعنى بالإفتاء وأمور العبادات، إلى جانب القضاء في الأحوال الشخصية بأحكام الشريعة الإسلامية.
قول الشيخ: "ما فعل ذلك إلا لأنه يعتنقها، ويراها أحسن من الشريعة". فيه ما فيه من لزوم ما لا يلزم، وعبر هذا التعليل يمكن أن يقال: ما فعل الزنا إلا لأنه يراه أحسن من العفة، وما قارف الخيانة إلا لأنه يراها أحسن من الأمانة.. وهلم جرًّا، ويضحى هذا متعلقًا للخوارج والحرورية في تكفيرهم لمذنبي الأمة!!.
هنا نأتي بتعليل أكثر دقة وأصدق واقعية للفقيه الأصولي العلامة: محمد ابن صالح العثيمين -عافاه الله- إذ يقول: "قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لَمْ يطبقه، فيكون هنا مداهنًا لهم؛ فحينئذ نقول: إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي". اهـ.
ثم يستطرد الشيخ الفوزان في تكفير أنواع أخرى من حكام القوانين الوضعية، فها هو يقول: "كفر من حكم بغير ما أنزل الله لا يقتصر على الجحود، بل يتناول:
1- الاستبدال التام.
2- وكذا من استحل هذا العمل في بعض الأحكام، ولو لَمْ يجحد.
3- أو قال: إن حكم غير الله أحسن من حكم الله.
4- أو قال: يستوي الأمران، كما نص على ذلك أهل العلم.
5- حتى لو قال: حكم الله أحسن، ولكن يجوز بغيره، فهذا يكفر مع أنه لَمْ يجحد حكم الله، وكفره بالإجماع. اهـ.
وإذا تجاوزنا "الاستبدال التام" إذ هي حال لا وجود لها غالبًا -كما مر آنفًا- فإن الشيخ ابن باز -يرحمه الله- كفر ما بعدها من الحالات، بل إن هذا التقسيم مستفاد منه -رحمه الله- وقد تكرر نقلي مقرًّا له في "الحكم بغير ما أنزل الله" وفي "فقه السياسة الشرعية" و"هزيْمة الفكر التكفيري" بل تكفير هذه الحالات -التي يندر وقوعها- هي من مسائل الإجماع التي لا يجوز الاختلاف فيها.
وإنما خالف الفوزان أستاذه ابن باز في الصورة الكائنة اليوم في دنيا الذين يحكمون بالقوانين الوضعية في غالب أمور السياسة والاقتصاد والاجتماع وغير ذلك من جوانب الحياة من غير جحود لما أنزل الله، فالفوزان لا يشترط في تكفيرهم ما يشترط شيخه ابن باز من الجحود لشيء مما أنزل الله، أو الاستحلال لشيء من القوانين المخالفة لما أنزل الله، وهو شرط يندر تحققه، ويتعسر وجوده، ومن ثم يندر تكفير الحكومات، ويتعسر إخراجها من الملة، وهذا وإن كان لا يروق بعض الإسلاميين، وتضيق منه صدورهم، إلا أنه مقصود شرعًا؛ إذ هو في غاية الحكمة والمصلحة؛ ذلك أن أعراض المسلمين حمى يجب صيانتها إلا بعلم اليقين، هذا إلى جانب ماينجم عن تكفير الحكام من فتن ودماء ونكبات وأرزاء.
وما ذهب إليه الشيخ ابن باز من التضيق في تكفير حكام القوانين الوضعية سبقه إليه إجماع أهل السنة فيما حكاه أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم (5/118)، وقرر جماعة من العلماء سبق ذكرهم: أن تكفيرهم بإطلاق -أعني: بدون اشتراط الاستحلال أو الجحود- هو مذهب الخوارج الحرورية!.
واختتم الفوزان نقداته بتعقب نقل يقول شيخه ابن باز: محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم. وذلك عندما سئل عن فتوى للشيخ ابن إبراهيم -رحمه الله- يستدل بِهَا أصحاب التكفير على أنه لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله مستحلاًّ ومن ليس كذلك، كما هو التفريق المعروف عند العلماء.
ووجه تعقب الشيخ الفوزان أنه منقول عن مجلة الفرقان، ومجلة الفرقان نقلته عن شريط: "والأشرطة لا تكفي مرجعًا يعتمد عليه في نقل كلام أهل العلم؛ لأنَّهَا غير محررة". على حد قوله!!.
وعبر هذا ينبغي أن نطرح كثرة كاثرة من علوم الإسلام ومعارف المسلمين؛ لأنَّهَا منقولة بالطرق الشفوية!! ولماذا إذًا يتهم الشيخ الفوزان شخوصًا معروفين ويؤاخذهم بما في أشرطتهم ما دامت الأشرطة جميعها غير محررة؟!!، ثم هل القول بأن فلانًا ليس بمعصوم يحتاج إلى تحرير؟!!.
وأخيرًا ترد جملة عنصرية تبكي لها عيون الإسلام!. إذ يقول الشيخ: "ولا نقبل الأفكار الوافدة إلينا". فمع أن التفصيل الذي ذكرته في تكفير الحكام هو ما كان عليه شيخه سماحة المفتي السابق وفتاوى اللجنة الدائمة برقم (5226) ورقم (5741)؛ ومن ثم فليس بوافد إليه إلا أن هذا الداء مماسفهه الشرع، وتجاوزه الواقع!.
وعبر هذه النظرة الاستعلائية لا ينبغي لأهل مصر والشام والهند والباكستان وغيرها من بلاد الإسلام أن تقبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب -رحمه الله- وفتاوى علماء المملكة عمومًا؛ لأنَّهَا وافدة إليهم؟. فالمسلمون سواسية، ويخطئ من يظن أن على رأسه ريشة، وقد ترك الرعيل الأول آراء أكابر من علماء الصحابة، وأخذوا برأي من هو دونَهُم ومن غير أجناسهم وقبائلهم عندما كان الدليل معهم، ومن ذلك على سبيل المثال: أنَّهُم تركوا قول عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما- في مسألة تيمم الجنب، وأخذوا بقول من هو دونَهُمَا كأبي موسى الأشعري اليماني؛ لما احتج بالكتاب والسنة.
ومن قول الإمام الشافعي القرشي للإمام أحمد الشيباني: "أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحًا فأعلموني به، أي شيء يكون: كوفيًّا، أو بصريًّا، أو شاميًّا، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحًا".
قال البيهقي: "ولهذا كثر أخذه -الشافعي- بالحديث، وهو أنه جمع علم أهل الحجاز والشام واليمن والعراق، وأخذ بجميع ما صح عنده من غير محاباة منه، ولا ميل إلى ما استحلاه من مذهب أهل بلده مهما بان له الحق في غيره".
ثم نقول بعبارة أخرى: ما مقصود الشيخ بالأفكار؟ إن كان مراده ما لَمْ يقم عليه دليل من الكتاب أو السنة، فهذه لا تقبل لامن النجدي، ولا من المصري، ولا من غيرهما، فمسيلمة وسليمان بن عبد الوهاب وابن سحيموابن فيروز كلامهم مردود، وآراؤهم مرفوضة وإن كانوا من النجديين.
وإن كان المراد بالأفكار ما يبنى على أدلة شرعية مؤيدة بكلام علماء السنة الكبار: فهذه نقبلها من الباكستاني والهندي وسائر العجم فضلاً عن العرب، ومن أعز الإسلام سوى كثرة كاثرة من علماء الإسلام الأعاجم مع إخوانِهِم علماء العرب؟!،أَوَلاَ يعلم الشيخ أن خراسان كانت معقل أهل السنة، وأن البخاري من بخارى، وأن أباداود من سجستان.. والحق ضالة المؤمن يأخذه أنى وجده.
ولعلفي دراسة كبار علماء نجد في خارجها تكفي في الدلالة على ذلك، كعلوم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن التي حملها من مصر. اهـ









رد مع اقتباس
قديم 2011-07-09, 19:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
هامتارو
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هامتارو
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

*التحذير من الارجاء و بعض الكتب الداعية اليه*.
هو كتاب ضدر عن مجموعة من علماء يحذر من الارجاء.

و قد حذروا من بعض الكتب للعنبري و الحلبي و شكري...الخ.










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-18, 10:26   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










Question أين البينة والحجة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هامتارو مشاهدة المشاركة
*التحذير من الارجاء و بعض الكتب الداعية اليه*.
هو كتاب صدر عن مجموعة من علماء يحذر من الارجاء.

و قد حذروا من بعض الكتب للعنبري و الحلبي و شكري...الخ.


(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)

أين مقارعة الحجة بالحجة

التهمة بالإرجاء تقابلها التهمة بالتكفير ومذهب الخوارج

أما الردود على الشيخين العنبري والحلبي

فقد بان خروجها عن محل النزاع وللمنصف أن يقرأ لهذا وذاك ليتبين له السبيل

بلا حصار علمي ولا إرهاب فكري

أمَّا مراد شكري فليس بذاك


وإن عُدتم عُدنَا









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التكفيري, الفكر, هزيمة, كتاب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc