صفحة خاصة بالتحضير للقانون الجزائي و الإجراءات الجزائية - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة خاصة بالتحضير للقانون الجزائي و الإجراءات الجزائية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-06-04, 11:13   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dida 31 مشاهدة المشاركة
من فضلكم يلزمني محكمة الجنايات و جريمة الإختطاف
إليك هذا الرابط فيه محكمة الجنايات

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=570479








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-06-04, 11:14   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إليك أيضا هذا الموضوع حول محكمة الجنايات
محكمة الجنايـات
تشكيلة محكمة الجنايات في القانون الجزائري

إن محكمة الجنايات هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات أو جنح و مخالفات المرتبطة بها و الجرائم الموصوفة بأنها افعال ارهابية او تخريبية و المحالة اليها بقرار إحالة من غرفة الإتهام . فمحكمة الجنايات لا تختص ابدااا بالوقائع التي لم ترد في قرار الإحالة .

تتمتع محكمة الجنايات بولاية كاملة في الحكم جزائيا على المتهمين البالغين جزائيا (18 سنة ), كما تختص بالفصل في الجرائم الموصوفة بأنها أفعال ارهابية او تخريبية التي يرتكبها القصر البالغين سن 16 سنة كاملة وقت إرتكاب الجريمة و المحالين إليها بقرار إحالة من غرفة الإتهام , و ليس لمحكمة الجنايات ان تقرر عدم إختصاصها لأنها محكمة ذات ولاية عامة .

يتحدد الإختصاص الإقليمي لمحكمة الجنايات بدائرة الإختصاص المحلي للمجلس القضائي فهي تعقد جلساتها بمقر المجلس غير أنه يجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر من دائرة الإختصاص للمجلس بقرار من وزير العدل .

تعقد محكمة الجنايات دوراتها كل 3 أشهر , يكون إفتتاح الدورات من رئيس المجلس القضائي بناءا على طلب من النائب العام .

https://files2.fatakat.com/2011/8/13138308691394.gif

تشكيلة محكمة الجنايات :


تتشكل محكمة الجنايات من ممثل النيابة العام و كاتب الجسة و المتهم و دفاعه و المحلفين و 3 قضاة , و يؤدي تخلف واحد منهم إلى بطلان المحاكمة .

يقوم بمهمة الإتهام النائب العام أو أحد مساعديه على مستوى المجلس القضائي

و يقوم بمهمة كتابة الضبط كاتب الجلسة .

رئيس محكمة الجنايات و القاضيين المستشارين ..

هو قاضي برتبة مستشار في المجلس القضائي على الأقل . و من قاضيين مستشارين يكونان برتبة مستشارين في المجلس القضائي .

المحلفين ..

حسب المادة 261 إ ج ج , يمكن أن يمارس وظيفة محلف كل شخص ذكر كان أو أنثى حامل للجنسية الجزائرية بالغ من العمر 30 سنة كاملة و يشترط ان يكون ملما بالقراءة و الكتابة و متمتعا بحقوقه المدنية و العائلية و ان لا يكون له حالة من حالات فقد الأهلية او التعارض المنصوص عليها في المواد 262 و 263 إ ج ج .

يعد سنويا على مستوى دائرة إختصاص محكمة الجنايات كشف بقائمة المحلفين يتكون من36 عضو ينتم تحديدهم من لجنة خاصة و قبل إفتتاح الدورة الجنائية ب 10 أيامعلى الأقل , يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة أسماء12 محلفا لتلك الدورة ( المادة 281 و ما بعدها إ ج ج )

المتهم و دفاعه ..

إن حضور المحامي إجباري أمام محكمة الجنايات فإن لم يختر المتهم محاميا فإن من واجب قاضي الجلسة إختيار محامي في إطار المساعدة القضائية ( 292 إ ج ج )
اختصاص محكمة الجنايات:
يقوم اختصاص محكمة الجنايات على ثلاثة معايير والمتمثلة في:
· المتهم مرتكب الجريمة هو الاختصاص الشخصي
· نوع الجريمة وهو الاختصاص النوعي
· مكان وقوع الجريمة وهو الاختصاص المحلي.
الفــرع الأول: الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات (248 ق إ ج )
تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات و كذا الجنح
و المخالفات المرتبطة بهاو و الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام و كذلك فإنها تختص مبدئيا بالجرائم ذات الوصف الجنائي المحال إليها بقرار من غرفة الاتهام.
ستنتج أنه يجب توافر شرطين في الاختصاص النوعي.
1‑ أن تكون جريمة ذات وصف جنايات أو الجنح أو المخالفات المرتبطة بالجناية.
2‑ أن يكون الشخص قد أحيل إليها بموجب قرار الإحالة صادر عن غرفة الاتهام كما ليس لمحكمة الجنايات النظر في الاتهام غير وارد في قرار غرفة الاتهام كما ليس لها أن تقرر عدم اختصاصها.
وكذلك تختص محكمة الجنايات بالفصل في الدعوى المدنية التبعية متى وجد مدعي مدني طبقا لأحكام المادة 3 ق اج التي نصت يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة الفضائية نفسها
كما تختص أيضا في طلب التعويض الذي يقدمه المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني تطبيقا لنص المادة 316 ق اج التي نصت انه بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل دون إشراك المحلفين في الدعوى المدنية المقدمة سواء من المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني وقد استقر قرار المحكمة العليا
إغفال الفصل في الدعوى العمومية يعتبر خرقا للقانون في قراره الصادر بتاريخ 29\12\2004 ملف رقم 331608 قضية –ع م ع – ضد ن ع المجلة القضائية العدد 1 لسنة 2006 قرار ملحق1
وقد خلصت المحكمة العليا إلى مبدأ أن إغفال محكمة الجنايات الفصل في الدعوى المدنية بعد الفصل في الدعوى العمومية وإدانة المتهم ومعاقبته يعد خرقا لمقتضيات المادة 316 ق اج يجعل المحكمة العليا بالنتيجة تحيل القضية بدون نقض إلى نفس الجهة القضائية بنفس التشكيلة أو بتشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون
مع الإشارة إلا أن توجد بعض الجرائم لا تختص بها محكمة الجنايات والمتعلقة بالمخالفات المتعلقة بالنظام العسكري بحيث تختص بها المحاكم العسكرية حسب نص المادة 25 من الأم رقم 71-28 المؤرخ في 22-4-1971 التي تنص انه تختص المحاكم العسكرية الدائمة في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري والمنصوص عليها في الكتاب الثالث فيحال عليها كل فاعل أو شريك في الجريمة سواء كان عسكري أم لا ومنه فانه كل الجرائم المنصوص عليها في المواد 245الى 334 قانون 71-28 تدخل ضمن اختصاص المحاكم العسكرية.
الفــرع الثـاني : الاختصاص الشخصي بمحكمة الجنايات 249-250 ق اج(1)
- تختص محكمة الجنايات بالفصل في الجنايات التي ترتكبها الأشخاص البالغين سن الرشد الجزائري المقدر ب 18 سنة حسب نص المادة 442 قانون إجراءات جزائية و تكون العبرة في تحديد سن الرشد ببلوغ المتهم سن 18 سنة يوم ارتكاب الجريمة و ليس يوم تقديمه إلى المحكمة.
كذلك تختص محكمة الجنايات في الفصل في الجنايات المرتكبة من الحدث البالغ من العمر 16 سنة كاملة و الذين ارتكبوا أفعال إرهابية أو تخريبية و المحالين إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.
- أما بالنسبة للأحداث الذين لم يبلغوا 18 سنة فيكون قسم الأحداث لمحكمة مقر المجلس القضائي الذي ارتكبت الجريمة بدائرة اختصاصها أو التي بهاو محل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أو نهائية، طبقا للأحكام المادة 451 ق إ ج إلا أن المشكل المطروح عندما تقوم غرفة الاتهام بإحالة حدث على محكمة الجنايات فما هو حكم محكمة الجنايات خاصة بوجود المادة 249 ق ا ج الفقرة الأولى لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم على الأشخاص البالغين مقارنة بالمقارنة مع المــادة 251 ق ا¨ج التي تنص على انه ليس لمحكمة الجنايات ان تقرر عدم اختصاصها ومن أهم القرارات الصادرة عن محكمة الجنايات التي عالجت هذه المسائل القانونية القرار الصادر بتاريخ27-5-1997 ملف رقم 251929 قضية بين –ن ع- ضد –م ن- والذي قضى أن إحالة متهم حدث على محكمة الجنايات من طرف غرفة الاتهام والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنايات خلق انسداد في سير الدعوى تعين على المحكمة العليا الفصل فيها ونقض القرار مع الإحالة بسبب مخالفة قاعدة جوهرية قرار ملحق رقم 2 .
إلا أن المبدأ القانوني انه ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها ومنه فعلى المحكمة العليا أن تفصل في الدعوى المعروضة عليها إلا أنها صاحبة الولاية العامة إلا أن حكمها يمكن أن يطعن فيه بالنقض طيقا للمادة 500 ق ا ج على أساس وجه الطعن المتمثل في عدم الاختصاص.
- وقد نص القانون على حالات عدم اختصاص محكمة الجنايات لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة طبقا لنص المادة 158 من الدستور الجزائري على انه تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ورئيس الحكومة الجنايات التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه ويحدد القانون العضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها و كذلك الإجراءات المطبقة عليها.
- عدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الدبلوماسيين السياسيين الأجانب الدين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية في الجزائر وذلك من اجل الجرائم التي يرتكبونها أثناء إقامتهم بالجزائر.
الفــرع الثالـث : الاختصـاص المحـلي لمحكـمة الجنايـات :
إن الاختصاص المحلي لمحكمة الجنايات مرتبطة باختصاص غرفة الاتهام التي تنسب إلى نفس الجهة القضائية إلى المجلس القضائي و منه كما سبق ذكره أن محكمة الجنايات لا تكون مختصة إلا بالنظر في الجنايات المحال إليها بموجب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام طبقا للمادة 250 ق ا ج
.و ليس لها أن تقدم عدم اختصاصها بشأن ما أحيل إليها من غرفة الاتهام ولو كانت الإحالة تشتمل على خطأ في وصف الجريمة و لذلك فإن الاختصاص الإقليمي لمحكمة الجنايات لا يمكن أن يتعدى أو يتجاوز دائرة الاختصاص فرع الإقليمي.لذلك المجلس بالرجوع إلى المادة 252 قانون إجراءات جزائية أنه تنعقد محكمة الجنايات حسبها بمقر المجلس القضائي غير أنه يجوز أن تنعقد في أي مكان أخر من دائرة الاختصاص و ذلك بقرار من وزير العدل ويمتد إلي دائرة اختصاص المجلس.
المطلـب الثانـي : حــالات تمـديـد الاختصاص :
المبدأ العام أن محكمة الجنايات تختص بالجرائم التي تقع في كامل دائرة اختصاص المجلس
التابعة له الواردة في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام إلا أن هذه القاعدة وردت عليها استثناءات محددة قانونا التي تمدد اختصاص محكمة الجنايات إلى جرائم وقعت خارج دائرة الاختصاص والجرائم التي ارتكبت في الخارج والتي نشرحها في المطلب التالي:
الفـرع الأول : تمديد الاختصـاص بسبـب الارتبـاط :
لكون محكمة الجنايات مختصة بالنظر في الحالات التالية المنصوص عليها في المادة 188 قانون إجراءات جزائية و من الحالات التي تكون فيها الجرائم مرتبطة و من كالأتي:
1- إذا أرتكب الجريمة في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين.
2 - إذا ارتكبت من أشخاص مختلفين حتى ولو في أوقات متفرقة و في أماكن مختلفة و لكن على إثر تدبير إجرامي سابق بينهم.
3- إذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الأخرى أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب.
4- أو عندما تكون الأشياء المنزوعة أو المختلسة أو المتحصل عن جناية أو جنحة قد أخفيت كلها أو بعضها.
و تبرير الامتداد هو الصلة و الارتباط بين هذه الجرائم و عدم إمكانية التجزئة بينهما و إصدار عدة أحكام بشأنها.
- وبذلك فان محكمة الجنايات مختصة بالفصل في كل الجرائم المرتبطة ببعضها ولو وقعت في دوائر خارج اختصاص مجالس قضائية مختلفة ودلك لتفادي وقوع أحكام متناقضة عن وقائع مرتبطة
- وقد ذكر الأستاذ الجيلالي بغدادي أن الارتباط هو الصلة التي تجمع عدة جرائم ببعضها البعض دون أن تمنع من بقاء كل جريمة مستقلة عن الأخرى ولقد نص المش رع على أربعة حالات تكون
هده الجرائم مرتبطة من هده الحالات أن ترتكب هده الجرائم في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين لذلك اعتبر مطابق للقانون حكم المحكمة العسكرية الفاصل في الجرائم مرتبطة ارتكبها نفس المتهمين مكانة الجناية الرئيسية تدخل في اختصاص المحاكم العسكرية طبقا لأحكام المادة 25 من القانون العسكري 1.


الفــرع الثانـي : تمديـد الاختصاص في الجنايـات الواقعـة في الخـارج
طبقا للمادة: 582 ق ا ج أن كل واقعة موصوفة بأنها جناية ومعاقبا عليها و التي أرتكبها جزائري خارج الوطن يجوز معاقبته و الحكم فيها في الجزائر إذا أعاد الجاني إلى الجزائر و لم يثبت أنه حكم عنه نهائيا في الخارج أو أنه قضى عقوبة الإدانة وأسقطت بالتقادم أو حصل على العفو عنها. ويرى الأستاذ الجيلالى بغدادي أن ارتكاب الجناية في الخارج من قبل الجزائريين لا يمنع السلطات القضائية الجزائرية من متابعة محاكمة الجاني متى ارتكبها وثبت انه لم يحاكم من اجلها أو قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو أنها تقادمت أو حصل العفو عنها 2 ومنه يجب توافر الشروط وهم ومنه لتحديد الجهة القضائية أي محكمة الجنايات المختصة الرجوع إلى أحكام المادة 587 ق اج التي نصت على انه تجرى المتابعة بناء على طلب النيابة العامة لمحل إقامة المتهم أو مكان آخر محل إقامة معروف أو مكان إلقاء القبض عليه.
الفـرع الثـالـث : تمـديـد الاختصاص لداعـي الأمـن العـام : 548 ق إ ج .
يجوز للمحكمة العليا في مسائل الجنايات و الجنح و المخالفات سواء لدواعي الأمن العام أو لحسن سير القضاء أو بسبب قيام شبهة مشروحة أن تأمر بتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوى و إحالتها إلى جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة و هذا اختصاص محكمة الجنايات لتوسيع يشمل الفصل في جنايات لم ترتكب في نطاق اختصاصها المحلي الأصلي و لم تكن قد أحيلت إليها بموجب قرار الإحالة وطبقا لنص المادة 548 ق ا ج يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات والجنح أو المخالفات لداعي الأمن العمومي لحسن سير مرفق القضاء وأيضا بسبب قيام شبهة مشروعة أن تأمر بالتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوى وإحالتها إلى جهة قضائية من نفس الدرجة وللنائب العام للمحكمة العليا وحده الصفة في رفع الأمر إلى المحكمة المذكورة بشان طلبات الإحالة لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء وإما العريضة بطلب الإحالة بسبب قيام شبهة مشروعة فيجوز تقديمها من النائب العام لدى المحكمة العليا.
أو من النيابة لدي الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع أو من المتهم أو المدعى المدني وتبلغ العريضة حسب المادة 550 ق ا ج المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة إلى جميع الخصوم المعنيين بالأمر ولهم مهلة 10 أيام لإيداع مذكرة في جميع حالات الإحالة وليس لتقديم العريضة اثر موقف ما لم تأمر بغير ذلك من المحكمة العليا.


الفـرع الرابـع : تمديد الاختصاص طبقا لقاعدة قاضي الأصل (الدعوى) هو قاضي الفرع (الدفع)(1)
لقد نصت المادة 290 الفقرة الثانية يجوز للمتهمين و المدعى المدني و محاميهم إيداع مذكرات تلتزم محكمة الجنايات بدون إشراك المحلفين بث فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة إلا أنه يجوز ضم الدفع للموضوع و بالرجوع إلى المادة 291 فإن محكمة الجنايات تبث في جمع المسائل العارضة بدون إشراك المحلفين بعد سماع أقوال النيابة العامة و أطراف الدعوى و محاميهم و كما يجوز أن تمس القرارات الخاصة بها الحكم في الموضوع أو تتخذ طرق الطعن فيها إلا في نفس الوقت مع الحكم الصادر في والموضوع وتبعا لذلك فان محكمة الجنايات لا ينحصر في الجنايات المحالة إليها بقرار من غرفة الاتهام ولا على الحالات المحددة في المادة 458 -582 ق ا ج ولكن يمتد أيضا للفصل في الطلبات العارضة التي تثار أمامه في شكل دفوع تتعلق بالمنازعة في صحة الإجراءات التحضيرية أو التقادم سبق الفصل في موضوع الدعوى نفسه أو انعدام الأمـن أو التصريح بالمتابعة مما يستلزم توقيف الفصل في الدعوى وهذا ما تؤكده المادة 330 ق ا ج تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على غير ذلك ويجب إبداء الدفوع الأولية قبل أي دفاع في الموضوع ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت بطبيعتها تنفى عن الواقعة التي تعتبر ساس المتابعة وصف الجريمة ولا تكون جائزة إلا إذا كانت مستندة إلى وقائع أو أسانيد تصلح أساسا لما يدعيه المتهم وإذا كامن الدفع جائز منحت المحكمة مهلة يتعين فيها عال المتهم رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة فإذا لم يقم المتهم برفع الدعوى في المدة المحددة صرف النظر عن الدفع إما إذا كان الدفع غير جائز استمرت المرافعات طبقا للمادة 331 ق ا ج كمثل عن ذلك الدفع بانعدام الجنسية لشخص المتهم بالخيانة العظمى طبقا لمادة 61 عقوبات حيث بنص قانون الجنسية في مثل هذا الرفع على وجوب توقف محكمة الجنايات عن متابعة إجراءات المحاكمة إلى أ ن تفصل في هذا الرفع الجهة القضائية المختصة وهي، الجهة المدنية تطبيقا لنص المادة 37 قانون إجراءات استثنائية عن قاضي الأصل قاضي الفرع و بنص خاص، و بالرجوع إلى المادة 330 ق ا ج أن المحكمة المعروضة عليها الدعوى العمومية تختص في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم بنص القانون على ذلك و منه فإن جميع المسائل العارضة القديمة التي لا يراد فيها نص خاص يستند الاختصاص الفصل فيها إلى جهة قضائية أخرى فتكون الاختصاص لمحكمة الجنايات طبقا لقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع و إن اختصاص محكمة الجنائية في المواد الجزائية يعتبر من نظام العام، و أن مخالفته يترتب عنه البطلان فأن هناك قرار المحكمة العليا بتاريخ 27/03/1990 في قضية رقم 6903.لان المشرع أعطاها كامل الولاية الفصل في المقال الجنائية المعروضة عليه.









رد مع اقتباس
قديم 2014-06-04, 11:53   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا ملخص حول محكمة الجنايات:

» اختصاصها
» انعقاد دورات محاكم الجنايات
» تشكيل محكمة الجنايات
» وظيفة المحلفين
» تشكيل محلفي الحكم
» إقفال باب المرافعة


(الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

المادة 248: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.


اختصاصها

المادة 249: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين.

كما تخص بالحكم على القصر البالغين من العمر ست عشرة (16) سنة كاملة الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية والمحالين إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.

المادة 250: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام آخر غير وارد في قرار غرفة الاتهام.

وهي تقضي بقرار نهائي.

المادة 251: ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها.

المادة 252: تعقد محكمة الجنايات جلستها بمقر المجلس القضائي غير أنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل.

ويمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس.




انعقاد دورات محاكم الجنايات


المادة 253: تكون دورات انعقاد محكمة الجنايات كل ثلاثة أشهر.

ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر إذا تطلب ذلك عدد أو أهمية القضايا المعروضة.

المادة 254: يحدد تاريخ افتتاح الدورات بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام.

المادة 255: يقوم رئيس محكمة الجنايات بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة العامة.




تشكيل محكمة الجنايات


المادة 256: يقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة.

المادة 257: يعاون المحكمة بالجلسة كاتب.

المادة 258: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) تشكل محكمة الجنايات من قاض يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين (2) يكونان برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومن محلفين اثنين.

يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي.

كما يجب عليه أن يعين بأمر قاضيا إضافيا أو أكثر لحضور المرافعات واستكمال تشكيلة هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى واحد أو أكثر من أعضائه الأصليين.

المادة 259: لرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل إجراء اختيار المحلفين بطريق القرعة من الجدول الخاص بهم، حكما يقضي بتعيين واحد أو أكثر من رجال القضاء مساعدين إضافيين وبتقرير إجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفين الإضافيين لحضور المرافعات.

ورجال القضاء أو المحلفون المذكورون يكملون هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أعضائها الأصليين ولا بد من تقرير ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة.

ويكون استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الإضافيين في القرعة. وإذا ظهر أن ثمة استحالة في قيام أحد القضاة بمهامه فللرئيس أن يستبدل به غيره.

المادة 260: لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاتهام أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات.




وظيفة المحلفين

المادة 161: يجوز أن يباشر وظيفة المساعدين المحلفين الأشخاص ذكورا كانوا أم إناثا، جزائريو الجنسية البالغون من العمر ثلاثين سنة كاملة الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية والذين لا يوجدون في أية حالة من حالات فقد الأهلية أو التعارض المعددة في المادتين 262 و 263.

المادة 262: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في: 13 فبراير 1982) لا يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين:

1)- الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس شهرا على الأقل لجنحة.

2)- الأشخاص المحكوم عليهم بجنحة بالحبس أقل من شهر أو بغرامة لا تقل عن
500 دج وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي.

3)- الأشخاص الذين يكونون في حالة اتهام أو محكوما عليهم غيابيا من محكمة
الجنايات والصادر في شأنهم أمر بالإيداع في السجن أو بالقبض.

4)- موضفو الدولة وأعوانهم وموظفو الولايات والبلديات المعزولون من وظائفهم.

5) أعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة
العمل.

6)- المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم.

7)- المحجوز عليهم والأشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو المودعون بمستشفى
الأمراض العقلية.

المادة 263: تتعارض وظيفة المساعدين المحلفين مع وظائف:

1)- عضو الحكومة أو المجلس الوطني،

2)- الأمين العام للحكومة أو لإحدى الوزارات والمدير بإحدى الوزارات ورجل
القضاء المعين في السلك القضائي ووالي الولاية وأمينها العام ورئيس الدائرة،

3)- موظفو مصالح الشرطة ورجال الجيش العاملون في البر أو البحرأو الجو حال
اشتغالهم بالخدمة والموظفون أو المندوبون العاملون في خدمة الجمارك
والضرائب ومصلحة السجون أو مياه وغابات الدولة.

ولا يجوز أن يعين محلفا في قضية من سبق له القيام بعمل من أعمال الضبط القضائي أو من إجراءات التحقيق بها أو أدى فيها شهادة أو قام بعمل مترجم أو مبلغ أو خبير أو شاك أو مدع مدني.




تشكيل محلفي الحكم


المادة 284: تنعقد محكمة الجنايات في اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر المتهم أمامها.

ويقوم الرئيس بعدئذ بإجراء القرعة على المحلفين المستعدين للجلوس بجانب قضاة المحكمة.

ويجوز أولا للمتهم أو لمحاميه ثم من بعده للنيابة العامة في ساعة استخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة أن يقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفين والنيابة برد اثنين.

ويكون الرد بغير إبداء أسباب.

فإذا تعدد المتهمون جاز لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين وذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقر الرأي على ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحد.

وإذا لم يتفق المتهمون باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعين في القرعة بحيث لا يمكنهم مباشرة أكثر من إجراء رد واحد دفعة واحدة وبحيث لا يتعدى عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد.

وبعد ذلك يوجه الرئيس للمحلفين القسم التالي:

« تقسمون وتتعهدون أمام الله وأمام الناس بأن تمحصوا بالاهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان (يذكر اسم المتهم) وألا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي يتهمه وألا تخابروا أحدا ريثما تصدرون قراركم وألا تستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو الميل وأن تصدروا قراركم حسما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميركم ويقتضيه اقتناعكم الشخصي بغير تحيز وبالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر وبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامكم ».




إقفال باب المرافعة

المادة 305: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات ويتلو الأسئلة الموضوعة، ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة ويكون هذا السؤال في الصيغة الآتية:
(هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة) ؟

المادة 306: لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخلص ظرفا مشددا غير مذكور في حكم الإحالة إلا بعد سماع طلبات النيابة وشرح الدفاع.

فإذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه حكم الإحالة تعين على الرئيس وضع سؤال أو عدة أسئلة احتياطية.

المادة 307: يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعليمات الآتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في أظهر مكان من غرفة المداولة:

« إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوين اقتناعهم، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الأخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما، ولكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم:
هل لديكم اقتناع شخصي ؟ ».

المادة 308: يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة، ويستدعي رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام ويأمره بحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لأحد أن ينفذ إليها لأي سبب من الأسباب بدون إذن الرئيس.

ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة.









رد مع اقتباس
قديم 2014-06-04, 12:35   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
dida 31
عضو جديد
 
الصورة الرمزية dida 31
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا و بارك الله فيكن










رد مع اقتباس
قديم 2014-06-04, 13:59   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dida 31 مشاهدة المشاركة
من فضلكم يلزمني محكمة الجنايات و جريمة الإختطاف
هذا الرابط فيه جريمة الاختطاف

https://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1327









رد مع اقتباس
قديم 2014-06-05, 17:24   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ممكن يجينا سؤال عن قضاء الأحداث عندو ياسر ما جاش و زيد نظمو عليه دورة تكوينية في المدرسة
إليكم الرابط:

https://www.esm.dz/


25/05/2014 دورة تكوينية حول قضاء الأحداث في المدرسة العليا للقضاء ESM

في إطار دورات تكوين المكونين التي تنظمها المدرسة العليا للقضاء ، نظمت هذه الأخيرة دورة تكوينية لصالح مختصين في حقوق الطفل من 25 إلى 29 مايو 2014 حول قضاء الأحداث. نظمت ذات الدورة بالتعاون مع المعهد الدولي لحقوق الطفل و منظمة اليونيسيف في إطار البرنامج الذي وضعه هذا المعهد و الموجه للمختصين المتكفلين بالأطفال الذين لديهم نزاعات مع القانون في الجزائر. ينشط هذا التكوين خبراء في حقوق الطفل هم السيد ميشال لاشة، قاضي الأحداث، السيد بانوة فان كيرسبتين، مكون في مجال حقوق الطفل و السيدة دورية ميربتين ممثلة عن منظمة اليونيسيف ...
يمتد هذا المشروع على مدى سنة (من مايو 2014 إلى يناير 2015)، يظم أربعة وحدات تكوينية موجهة للمهن التي تربطها علاقة بقضاء الأحداث منها القضاة، وكلاء الجمهورية، الأطباء النفسيين و الشرطة وكذا العمال الاجتماعيين. يهدف هذا التكوين إلى إيجاد سبل التنسيق بين هذه المهن و العمل على تحسين وتسهيل عمل المختصين في قضاء الإحداث. وتتمحور الوحدة التكوينية الأولى لهذا البرنامج التي تدوم خمسة أيام من 25 إلى 29 مايو 2014 حول إدماج قضاء الأحداث في حقوق الطفل والتعرف على المعايير الدولية الخاصة بهذا المجال وتعلم كيفيات العمل الجماعي و التعارف . وشارك في هذا التكوين :
-3 أعوان من ا لشرطة ومن الدرك الوطني؛
- 3 قضاة أحداث؛
- 3 محامين؛
- 3 عمال اجتماعين و 3 مكونيين من المركز الوطني لتكوين العمال الاجتماعيين؛
- 3 أعوان من إدارة السجون؛
- 3 أطباء نفسيين (من الشرطة، الدرك الوطني و من إدارة السجون).
جاء المشاركون في هذه الدورة من ثلاث ولايات من الجزائر: العاصمة، هران و قسنطينة. وستجرى الدورات التكوينية الأخرى الخاصة بهذا البرنامج في أعقاب هذه السنة.









رد مع اقتباس
قديم 2014-06-14, 23:26   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي من المواضيع التي اقترحها الأعضاء في صفحة الاقتراحات

جريمة خطف أو إبعاد قاصر


- نصت المادة 326 من قانون العقوبات على ما يلي: " كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل، أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000دج.

وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة ضد الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله"

- باستقرار هذه المادة نستنتج أن هذه الجريمة لقيامها وجب توفر مجموعة من الأركان نتطرق إليها في مطلب أول، ثم نتناول إجراءات المتابعة والجزاء في مطلب ثاني.

المطلب الأول: أركان الجريمة

- قبل التطرق لتبيان أركان الجريمة وجب الإشارة إلى أن هذه الجريمة لا تشترط أن يتم إبعاد القاصر من المكان الذي وضع فيه لرعايته كما تقوم الجريمة حتى في حالة مرافقة القاصر للجاني بمحض إرادته، كما يشترط لقيام هذه الجريمة صفة القاصر الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره سواء ذكر أو أنثى وعلى كل حال تتمثل أركان هذه الجريمة في ركنين أساسيين مادي ومعنوي.

أولا: الركن المادي

- يتحقق الركن المادي لجريمة خطف أو إبعاد قاصر بفعل الخطف أو الإبعاد بدون عنف أو تهديد أو تحايل.

I. فعل الخطف أو الإبعاد:

- يتحقق هذا الفعل بقيام شخص بتحويل اتجاه القاصر كأن يأخذه بعيدا عن أهله فيسافر به إلى أي مكان بعيد أو قريب عن منزل أهل القاصر، والإبعاد هو أن يقوم الجاني بأخذ القاصر إلى مكان بعيد أو قريب و يوريه عن أنظار أهله، فعندما ينتظر الجاني تلميذا قرب المدرسة التي يزاول فيها تعليمه ويرغبه في الذهاب معه إلى منزله أو إلى المنتزه أو أي مدينة أخرى وبصفة عامة إلى مكان غير منزل أهله، فيكون قد ارتكب جنحة إبعاد قاصر حسب مفهوم المادة 326 من قانون العقوبات.

- كما اشترطت المادة 326 أن يكون فعل الخطف أو الإبعاد بدون استعمال العنف والتهديد أو حيلة أو تحايل، فإن قام الجاني بإبعاد قاصر أو قاصرة باستعمال أية عبارات تهديد أو شهر وسائل التهديد أو أن يتحايل على القاصر أو القاصرة بأن يوحي له بأنه سيقدم له هدية ثمينة أو يلاقيه مع شخص عزيز عليها أو عليه فإن هذا الفعل يأخذ وصفا جزائيا آخر ويدخل ضمن التعدي على الحريات الفردية، ولكن تتحقق جريمة خطف وإبعاد قاصر عندما يكون ذلك برضا القاصر، مع العلم أن رضا القاصر لا يعتد به في المادة الجزائية، فالمهم أن جريمة خطف أو إبعاد قاصر تتم عندما يطلب منه الجاني مرافقته فيقبل دون أن يقوم الجاني بأية مناورة عنيفة أو تحايل [134] وفي هذا الصدد صدر عن المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات قرار بتاريخ 05/01/1971 جاء فيه أن الجريمة تقوم في حق من خطف أو أبعد قاصرا حتى ولو كان هذا الأخير موافقا على إتباع خاطفه، كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 05/01/1988 ملف رقم 49521 ما يلي: " تشترط المادة 326 من قانون العقوبات لتطبيقها توافر فعل الخطف أو الإبعاد بحيث إذا ثبت أن القاصرة تعمدت الهروب من بيت والديها من تلقاء نفسها دون تدخل المتهم أو تأثير منه انتفت الجريمة".

- ويثور التساؤل بالنسبة لمدة الإبعاد، ذلك أنها عنصر لا يستهان به لتحديد الجريمة، حيث يتفق الفقه الفرنسي بوجه عام على أن الغياب ليلة واحدة يكفي لقيام الجريمة ويتساءل بشأن السهر في حفلة حتى مطلع الفجر وفي هذا الصدد قضي في فرنسا بأن الاتصالات الجنسية التي تمت خلال مقابلة دامت ساعتين أو أثناء نزهة في سيارة لا يشكلان فعل التحويل .

- أما بالنسبة للوسائل المستعملة فإن المادة 326 تجرم وتعاقب على فعل الخطف أو الإبعاد حتى ولو تم بدون عنف ولا تهديد ولا تحايل أما إذا تم الخطف أو الإبعاد بالعنف أو التهديد أو التحايل فإن وصف الجريمة يتحول من جنحة إلى جناية وتطبق عليه المادة 293 مكرر [135] وقد صدر عن المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات قرار بتاريخ 19/11/1995 ملف رقم 126107 جاء فيه ما يلي : " لا تشترط الجنحة لقيامها توفر عنصر الإكراه بل أنها تشترط أن يتم الفعل بغير عنف أو تهديد أو تحايل بالإضافة إلى توفر ركنين آخرين وهما أن تكون الضحية قاصر لم تكمل الثامنة عشر وأن يقوم المتهم بإبعادها عن مكان إقامتها أو مكان تواجدها المعتاد، ومادامت الضحية في قضية الحال لم تكتمل الثامنة عشر وقد غادرت مسكنها و توجهت رفقة المتهم إلى مكان بعيد عن بيت أهلها، فإن الجنحة تكون قائمة الأركان" [136]

- نظرا لكون هذه الجريمة لا تقتضي استعمال العنف أو التحايل فإن بعض الفقهاء الفرنسيين تحدثوا عن جنحة الإغواء علما أن الإغواء فيه تضليل وخداع الأمر الذي يجعل التفريق بين الإغواء والتحايل أمر صعبا.

ورغم ذلك لم يتردد القضاء الفرنسي في اعتبار الخطف بالإغواء خطفا بدون تحايل، كما قضي في فرنسا بقيام الجريمة حتى في حالة ما إذا هرب القاصر من منزل والديه والتحق من تلقاء نفسه بالجاني وحتى وإن كانت أخلاقه سيئة.

ثانيا: الركن المعنوي

- جريمة خطف أو إبعاد قاصر جريمة عمدية، إذ تقتضي لقيامها توفر القصد الجنائي، أي أن يقوم الجاني بارتكاب فعله عن علم وإرادة وهو قصد جنائي عام، ويلاحظ أنه لا يشترط توفر قصد جنائي خاص فلا يؤخذ بالباعث إلى ارتكاب الجريمة، وعليه يجب أن يعلم الجاني أنه يقوم بخطف أو إبعاد قاصر وأن يعلم بأن القاصر دون الثامن عشرة من عمره، غير أنه في هذا الشأن قضي في فرنسا بعدم قيام الجريمة في حالة ما إذا ساد الإحتمال أن الجاني قد أخطأ في تقديره لسن الضحية معتقدا أنها تجاوزت سن الثامنة عشر ، وبخصوص القصد الجنائي قرر القضاء المصري أنه يجب توفر القصد الجنائي في جريمة الخطف أن يكون الجاني قد تعمد قطع صلة المجني عليه بأهله قطعا حديا، ولا إعتداء بالباعث في الحكم على الجريمة من حيث الوجود أو العدم إذ لا مانع من توفر جريمة الخطف متى استكملت أركانها القانونية ولو كان غرض الجاني الإعتداء على عرض الطفل المخطوف.

وجاء في قرار آخر لمحكمة النقض المصرية أن جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه ، الذين لهم حق رعايته وقطع الصلة بهم بإبعاده عن المكان الذي خطف منه وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التعزيز بالمجني عليه وحمله على مرافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته مهما كان غرض الجاني من ذلك [137].

المطلب الثاني: المتابعة و الجزاء

نتطرق فيما يلي إلى إجراءات المتابعة ثم الجزاء المقرر لهذه الجريمة .

أولا : إجراءات المتابعة :

- تخضع المتابعة في هذه الجريمة للقواعد العامة لتحريك الدعوى العمومية، إذ لا يشترط القانون أية شكوى لتحريك الدعوى العمومية، فالأصل أن تباشر النيابة العامة الدعوى الجزائية فور علمها بارتكاب الجريمة وذلك طبقا لقواعد القانون العام وتبقي للنيابة العامة سلطة ملائمة المتابعة.

- غير أن المادة 326 الفقرة الثانية أوردت حكما خاصا بالضحية الأنثى إذ تنص: " إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد هذا الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة طلب إبطال الزواج" وأضافت الفقرة نفسها " ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله" وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 03/01/1995، ملف رقم 128928 جاء فيه أنه : " في حالة زواج المختطفة لا تقوم المتابعة إلا بعد إبطال الزواج، ومن ثم فإن قضاة الموضوع الذين أدانوا المتهم دون مراعاة الزواج الذي أبرمه مع الضحية بحجة أنه سجل في غير حضور ولي الزوجة وحتى هي نفسها، قد أساؤا تطبيق القانون"

- وهكذا فإن زواج القاصرة المخطوفة بخاطفها يعتر حاجزا أمام المتابعة القضائية يحول دون معاقبة الجاني ويستفيد منه الشريك، ولرفع هذا الحاجز أو القيد يجب توفر شرطين متلازمين هما:

Ø إبطال الزواج.

Ø الشكوى المسبقة للأشخاص الذين لهم صفة إبطال الزواج.

وفي هذا الصدد يتساءل الدكتور أحسن بوسقيعة حول إجراءات إبطال الزواج والأشخاص المؤهلين لطلب ذلك، إذ يرى أن لهذا الموضوع علاقة وطيدة ببعض فروع القانون المدني وقانون الحالة المدنية وقانون الأسرة ، و بالرجوع لأحكام هذه القوانين نجد أن عقد الزواج يبطل لسببين:

Ø يبطل الزواج لانعدام الأهلية حيث نصت المادة 07 من قانون الأسرة أنه تكتمل أهلية زواج المرأة بتمام 18 سنة وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، ويكون الزواج قبل تمام سن 18 سنة وبدون ترخيص باطلا بطلانا مطلقا.

Ø يبطل الزواج أيضا لتخلف ركن من أركانه إذا نصت المادة 09 من قانون الأسرة أن الزواج يتم برضا الزوجين وحضور شاهدين والصداق وحضور ولي الزوجة كما تضيف المادة 11 من القانون أو ولي المرأة هو الذي يتولى زواجها، ووليها هو أبوها فأحد الأقربين والقاضي ولي من لا ولي له.

- وعليه نستنتج مما سبق أو زواج عديمة الأهلية و فاقد التمييز باطل بطلانا مطلقا ولا يزول البطلان بالإجازة ، ومن ثم يرى الدكتور أحسن بوسقيعة أن الفقرة الثانية من المادة 326 بدون جدوى في ظل قانون الأسرة ما دام زواج القاصرة دون الشروط السالفة الذكر باطلا بطلانا مطلقا.

- وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجريمة جريمة مستمرة، تستمر مدة الخطف أو الإبعاد ولا يبدأ سريان التقادم إلى من اليوم الذي ينتهي فيه ذلك الخطف أو الإبعاد [138].

ثانيا: الجزاء

تعاقب المادة 326 من قانون العقوبات على خطف أو إبعاد قاصر لم يكمل 18 سنة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دج.










رد مع اقتباس
قديم 2014-06-14, 23:50   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
fetfoul
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية fetfoul
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و الله ماقدرنا خلاص كرهنا










رد مع اقتباس
قديم 2014-06-15, 10:22   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fetfoul مشاهدة المشاركة
و الله ماقدرنا خلاص كرهنا
صدقيني يا أختي أن حالتك تشبه الكثير من الحالات و منها حالتي
اللي فيها الخير ربي يقدمها
بقي أسبوع نحاول استغلاله فيما يفيدنا و خلاص









رد مع اقتباس
قديم 2014-06-15, 13:00   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
fetfoul
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية fetfoul
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نونو23 مشاهدة المشاركة
صدقيني يا أختي أن حالتك تشبه الكثير من الحالات و منها حالتي
اللي فيها الخير ربي يقدمها
بقي أسبوع نحاول استغلاله فيما يفيدنا و خلاص
و الله يا اخت نونو الدروس ماحبوش يخلاصو و التوقعات قتلوني كل يوم نتوقع شيئ جديد الخوف قتلني خايفة يجي سؤال ماتكون عندي عليه حتى معلومة تعب قلة نوم المنبهات ضغط ياربي تكون معانا ياربي









رد مع اقتباس
قديم 2014-06-15, 13:53   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
la rose yasmine
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية la rose yasmine
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أكبر خوفي من التقافة العامة و لوكان يجيبولنا على الدستوري رانى راح نهبل كل مرة نتوقع حاجة وهدا مازعزع تقتى فى نفسى










رد مع اقتباس
قديم 2014-06-15, 14:42   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
fetfoul
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية fetfoul
 

 

 
إحصائية العضو










456ty

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة la rose yasmine مشاهدة المشاركة
أكبر خوفي من التقافة العامة و لوكان يجيبولنا على الدستوري رانى راح نهبل كل مرة نتوقع حاجة وهدا مازعزع تقتى فى نفسى
اه ماتفكرينيش خايفة منها راح نموت لوكان صبت يزيدونا شهر اخر للمراجعة هي على كل حال فيها ثلاث مواضيع الواحد عندو الحظ شوية الخوف اذا ثلاث مواضيع ما تكون عندي حتى معلومة ربي يجيب الخير و خلاص و اللي تزيد تقتلني الاستشارة و التعليق اوووف هداك واش نكره و هذاك القانون المدني تقول بحر مايخلاصش كل يوم يزيد ان شاء الله ما يكونش سؤال في المدني وتكون اسئلة مباشرة و خلاص









رد مع اقتباس
قديم 2014-06-16, 11:43   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا جماعة ما تفكروش ياسر و خليو ثقتكم في ربي كبيرة و اللي يحبها ربي راح تلحق
حاولو التركيز في الأيام المتبقية على المراجعة فقط و خليكم من التوسويس
و أقراو توقيعي دوك تفهموا واش نقصد
بالتوفيق للكل










رد مع اقتباس
قديم 2014-06-18, 15:20   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
miradj
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

والله تالمو الضغط كاني عمري ماقريت الحقوق ولا يوم وليت مانفهم ما نركز يظهرلي رايحة فارغة
بلاطاي وصايي حتى لاطاي ومابقاتش










رد مع اقتباس
قديم 2014-06-18, 18:18   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
fetfoul
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية fetfoul
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة miradj مشاهدة المشاركة
والله تالمو الضغط كاني عمري ماقريت الحقوق ولا يوم وليت مانفهم ما نركز يظهرلي رايحة فارغة
بلاطاي وصايي حتى لاطاي ومابقاتش
ههههههه وين راهي لاطاي انا غسلي و كفني و دفني مابقا فيا والو بقايا انسانة ههههههه ان شاء الله ننجحوا برك هذا التعب مايروحش هكذا كون معانا يا ربي









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للقانون, الجزائى, الجزائية, الإجراءات, بالتحضير, خاصة, صفحة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc