استفسار بخصوص طلاق التراضي. - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار بخصوص طلاق التراضي.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-05-17, 16:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bilal1508
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي استفسار بخصوص طلاق التراضي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اعلم ان الموضوع ربما مكرر لكن بحثت في المنتدى لكن لم اجد اجابة شافية تماما....لذا رجاءا

اولا: في طلاق التراضي هل يجب تحرير عريضة مشتركة، ام كل طرف يحرر عريضة خاصة به؟ وهل يجب الاستعانة بمحامي مشترك ام كل طرف يستدل بمحامي خاص به؟؟؟؟

ثانيا: في حالة وقوع طلاق التراضي فماهي النفقة الواجبة على الزوج (للعلم هناك ولدان بنت وولد)؟ وهل يمكن للزوجة التخلي عن نفقة معينة بارادتها؟ ام ان القاضي هو صاحب القرار؟

ثالثا: هل صحيح انه بعد طلاق التراضي تسقط حقوق الزوجة في طلب التعويض الا اذا طلبت ذلك؟

رابعا: هل فعلا لا يمكن مراجعة الزوجة بعد طلاق التراضي؟؟

وشكرا جزيلا لكم؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2019-05-18, 06:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الطلاق بالتراضي يتم بناء على طلب احد الزوجين وموافقة الزوج الاخر او بناء على طلبهما المشترك
كأن تتقدم الزوجة للمحكمة بدعوى جوازيه والزوج بدعوى وجوبية طالبين فك الرابطة الزوجية
وترفع هذه الدعوى بواسطة طلب مكتوب يتقدم به المدعي الى المحكمة ي يطلب منها الطلاق ويشترط في العريضة ان تكون طلبا مكتوبا على نسختين يجتوي على البيانات اللازمة والحجج وكل الوثائق التي تؤكد الطلب
او بناء على طلب مشترك تتضمنه عريضة مشتركة ان يلجأ بقصد فك الرابطة الزوجية وتشمل هذه العريضة على تاريخ اليوم التي حررت فيه وموقعة من الطرفين وتسلم الى رئيس مكتب الضبط بالمحكمة المختصة (المحكمة التي تقع بدائرة الاختصاص مسكن الزوجية
)
المادة 48 من قانون الاسرة ( يجوز للزوجين سواء بناءا على طلب احدهما وموافقة الاخر او بناءا على طلب مشترك ،،،،،،،،،،،،،،وضع حد للرابطة الزوجية وانهما يرغبان في الفراق بإحسان
اما بخصوص المحامي في الطلاق بالتراضي لا داعي اليه لأنه لا يوجد في الاصل خصام او نزاع اذ يتقدم الزوجان بعريضة مشتركة كما اسلفت الى رئيس مكتب الضبط بالمحكمة المختصة او دون احضار عريضة مكتوبة وانما بتصريح شفهي فتحرر لهما الوثيقة وتحدد لهما الجلسة واثناء الجلسة لابد من ان يقدما مقالا مكتوب
السؤال الثاني :
تستحق كل مطلقة متعة الطلاق ما لم يكن الطلاق الواقع عليها طلاقا على مال او بواسطة الخلع
النفقة الواجبة للأولاد هي المخصصة من اجل المعيشة واللباس والعلاج والدراسة قانونا وشرعا بالنسبة للذكور الى سن الرشد والاناث الى الدخول ويتم تحديدها من قبل القاضي الذي يتمتع بالسلطة القضائية + توفير سكن للحاضنة او دفع بدل الايجار
اما بخصوص اعفاء الزوج من دفع النفقة الواجبة عليه اذا حصل اتفاق بين الطرفين فالقاضي ملزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عريضة الطلاق بالتراضي مع المراجعة الممكنة سواء في مجال النفقة او الحضانة ـــ يمعنى للزوجة ان تتراجع وتطلب من جديد دفع الزوج للنفقة لانها واجبة عليه
]السؤال الثالث [/b][/b]: نعم الطلاق بالتراضي يسقط الحق في التعويض وغير خاضع للاستئناف
السؤال الرابع : بعد صدور الحكم بالطلاق بالتراضي لا يجق للزوجة بالمراجعة اصلا لأنه تم برضا الزوجة ووفق العناصر التي تم الاتفاق على جميع اثاره يجعل القاضي موثقا ارادة الطرفين في حكم والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc