حكم المسح على الخفين وشروطه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم المسح على الخفين وشروطه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-07-13, 23:45   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو أمامة الباهلي
أستــاذ
 
إحصائية العضو










B11 حكم المسح على الخفين وشروطه


حكم المسح على الخفين وشروطه

المسح على الخفين مما تواترت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل :
مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحـوض ومسح خفين وهذي بعض
بل دل عليه القرآن في قوله تعالى: ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (المائدة: 6)، على قراءة الجر، وهي قراءة صحيحة سبعية، ووجه ذلك أن قوله: (وَأَرْجُلَكُمْ)، بالجر، معطوف على قوله: (بِرُؤُوسِكُمْ) والعامل في قوله (بِرُؤُوسِكُمْ) قولهامْسَحُوا) وعلى هذا فيكون المعنى: “امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم“، ومن المعلوم أن المسح مناقض للغسل، فلا يمكن أن نقول: إن الآية دالة على وجوب الغسل الدال عليه قراءة النصب (وَأَرْجُلَكُمْ)، ووجوب المسح في حال واحدة، بل تتنزل الآية على حالين، والسنة بينت هاتين الحالين، فبينت أن الغسل يكون للرجلين إذا كانتا مكشوفتين، وأن المسح يكون لهما إذا كانتا مستورتين بالجوارب والخفين، وهذا الاستدلال ظاهر لمن تأمله.
على كل حال، المسح على الخفين وعلى الجوارب (وهي ما يسمى بالشراب) ثابت ثبوتاً لا مجال للشك فيه، ولهذا قال الإمام أحمد: “ليس في قلبي من المسح شيء”، يعني ليس عندي فيه شك بوجه من الوجوه،
و لكن لابد من شروط لهذا المسح
– الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة، ودليله: حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-، قال: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: “دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين” ومسح عليها. فإن لبسهما على غير طهارة وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ليغسل قدميه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- علل عدم خلعهما عند الوضوء ومسح عليهما، علله بأنه لبسهما على طهارة: “أدخلتهما طاهرتين“.
– الشرط الثاني: أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعاً، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث إلى آخر المدة فكل مدة مضت قبل المسح فهي غير محسوبة على الإنسان، حتى لو بقي يومين أو ثلاثة على الطهارة التي لبس فيها الخفين أو الجوارب، فإن هذه المدة لا تحسب، لا يحسب له إلا من ابتداء المسح أول مرة إلى أن تنتهي المدة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، كما ذكرناها آنفاً.
• مثال ذلك : رجل لبس الخفين أو الجوارب حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء، ثم نام، ولما استيقظ لصلاة الفجر يوم الاثنين مسح عليهما، فتبتدئ المدة من مسحه لصلاة الفجر يوم الاثنين، لأن هذا أول مرة مسح بعد حدثه، وتنتهي بانتهاء المدة التي ذكرناها آنفاً.
– الشرط الثالث: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة، فإن كان في الجنابة فإنه لا مسح، بل يجب عليه أن يخلع الخفين ويغسل جميع بدنه، لحديث صفوان بن عسال -رضي الله عنه- قال: “أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم“، وثبت في صحيح مسلم من حديث علي -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت المسح “يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر“.
فهذه الشروط الثلاثة لابد منها لجواز المسح على الخفين، وهناك شروط أخرى اختلف فيها أهل العلم، ولكن القاعدة التي تبنى عليها الأحكام: أن الأصل براءة الذمة من كل ما يقال من شرط أو موجب أو مانع، حتى يقوم عليه الدليل.
شروط الممسوح عليه (خف أو جورب)

ليس فيه شروط، اللهم إلا أن يكون طاهراً، فإنه إذا كان نجساً لا يمسح عليه، فلو اتخذ الإنسان خفا من جلد نجس، كجلد الكلاب والسباع، فإنه لا يجوز المسح عليه، لأنه نجس، و النجاسة لا يجوز حملها في الصلاة ، ولأن النجس لا يزد مسحه إلا تلويثاً.
حكم المسح على الجوارب

القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق ، والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المكلف، والتسهيل عليه، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه، هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق، والسليم، والخفيف، والثقيل.
المصدر: كتاب فقه العبادات للشيخ محمد بن صالح العثيمين









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-07-21, 17:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ebookfactory
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور اخي موضوع رائع










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-01, 23:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
طرش جمال الدين
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله تطبيق و بالدليل حتى لا نقع في البدع والفتن
مشكور جزيل الشكر










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc