مساعدة من فضلكم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مساعدة من فضلكم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-19, 04:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










Icon24 مساعدة من فضلكم

السلام عليكم اخوتي في الله، رمضان مبارك ان شاء الله، من فضلكم احتاج محاضرات مواريث و شرح كيف تقسم التركة بقواعدها ان وجد شرح ملخص او مبسط ان امكن,
اسال الله ان يجعلها في ميزان حسناتكم و يضاعفها لكم عدد خلقه و مداد كلماته و زنة عرشه,









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 06:06   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عليكم السلام ورحمه الله وبركاته

اختي الفاضلة

ان اردتي معرفه التقسيم الحقيقي للورثه يجب ذكر عدد الورثه بجميع الفئات حتي استطيع مساعدتك بالشكل الصحيح
اما من حين المضمون اتفضلي

كيفية توزيع الميراث ورد ذكر الميراث في كتاب الله الكريم امتثالاً لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ غ– لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ غڑ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ غ– وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ غڑ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ غڑ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ غڑ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ غڑ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غ— آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا غڑ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ غ— إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا".


حيث يتم توزيعه بالشكل التالي:

ميراث الزوج:

يعطى الزوج الميراث في حالتين؛ الأولى إذا توفيت زوجته ولم يكن لديها ولد منه أو من غيره فمقدار ميراثه النصف، والثانية إذا توفيت زوجته وكان لديها ولد منه أو من غيره فمقدار نصيبه من الميراث الربع.

ميراث الزوجة:

يتم إعطاء الميراث للزوجة في حالتين؛ الأولى إذا توفي زوجها وكان لديه ولد منها أو من غيرها فمقدار نصيبها الثمن، والثانية إذا توفي زوجها ولم يكن لديه ولد منها أو من غيرها فنصيبها الربع.

ميراث الأب:

يتم إعطاء الميراث للأب في ثلاث حالات، الأولى يرث السدس فرضاً إذا كان للمتوفي وارث بالتعصب كالإبن وابن الإبن ، والثانية يرث فيها كل التركة إذا لم يكن للمتوفي ورثة لا من ذكور ولا من إناث، ويرث السدس إذا كان للمتوفي ورثة من الإناث وترث الأنثى النصف، وباقي التركة يتم توزيعها على باقي الفروض.

وأخيراً فإنّ الإرث يقسم حسب النكاح؛ كإرث الزوجة لزوجها أو إرث الزوج لزوجته، وحسب النسب؛ كالأخوة والأبوة والعمومة، وحسب وصية المتوفي.


تقسيم الورثة إلى فئات وتتضمن الفئات التالية:

أصحاب الفروض فرضاً إن وجدوا، ويأخذون حصتهم من التركة حسب النصيب المحدد لكل منهَم، وهم مقدمون على سواهم من الورثة، كالأب والأم والزوج والزوجة، والجدة سواء لأمه أو لأبيه، والأخ لأمه، والأخت لأمها.

قسم يرث بالتعصيب فقط أي بلا تقدير، فتكون لهم نسب محددة ويأخذون باقي التركة بعد توزيع أصحاب الفروض.

قسم يرث مرة واحدة في الفرض فيكون من أصحاب الفروض، ومرة بالتعصيب، فيجوز الفرض بينهما وهم حصراً الأب والجد.

قسم يرث مرة بالفرض ومرة بالتعصيب، ولا يجوز أن يتم الجمع بينهما، وهذه الفئة محصورة للنساء، وتتضمن البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب مهما كثروا.


اختي الفاضله

هذا مثال لطرح السؤال المطلوب .. او كما تشائي


السؤال:


مات والدنا وترك لنا إرثاَ من المال والأسهم ، وليس له وارثون إلا زوجتان الزوجة الأولى لها : خمس بنات ، وأربعة أبناء فقط ، والزوجة الثانية لم يدخل بها توفي بعد الزواج بها .

فكيف يقسم الإرث بينهم ؟ وكم لكل زوجة من الميراث ؟ وكم للأبناء مع التفصيل في مقدار حق كل زوجة والأبناء في مبلغ المال ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا مات الميت عن : زوجتين ، وخمس بنات ، وأربعة أبناء ، فالتركة تقسم على النحو التالي :

الزوجتان لهما : الثمن يقتسمانه فيما بينهما ؛ لوجود الأولاد ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها ؛ فالميراث يثبت بالعقد

وما بقي بعد الثمن ، فهو للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وعليه ، فتقسم التركة إلى (208) سهماً : الزوجتان لهما ( 26 ) سهماً ، لكل زوجة (13) ، والأولاد : لكل بنت (14) سهماً ، ولكل ابن (28) سهماً .

فيكون نصيب كل زوجة = التركة × 13 ÷ 208
ونصيب كل بنت = التركة × 14 ÷ 208

ونصيب كل ابن = التركة × 28 ÷ 208

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 11:06   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي ساحاول نسخ ما كتبت لي و قرائته بتاني حتى افهم جيدا,,,في الحقيقة ليس لي مسالة شخصية و لكني احضر نفسي لامتحان في تحرير فريضة و انا لا افقه شيئا في تقسيم التركة و لذلك يجب ان افهم جيدا حتى استطيع حل اي احتمال,
من فضلك اخي زر هذه الصفحة احيانا ربما اسالك ان لم افهم شئ,
الله يبارك فيك و يجازيك الجنة في الدنيا و الآخرة ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 11:21   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الله يبارك لك فهمت بانه يجب حساب عدد اسهم كل شخص على حدى ثم استخرج نصيب كل واحد بتقسيمه على عدد الاسهم الاجمالي ، و لكن كيف جاء العدد 208 للأسهم؟ ثم بعد قسمة سهم على سهم احصل على عدد سهم ، كيف احول الوحدة من سهم الى الدينار الجزائري او الى المتر المكعب اذا كنت اقسم تركة مال او ارض او الاثنين معا؟










رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 22:41   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حضرتك كده محتاجه دراسه فقه المواريث و عشان اكون واضح فالامر شاق جدا و الله المستعان

التركة هي: (ما تركه الشخص بعد موته من مال)، وموضوع المواريث هو: "التركات"، وقسمة التركات: ثمرة هذا العلم وفائدته. والتركة بمعنى: "عين المال" نوعان هما: الأعيان التي تقدر بوزن أو كيل أو عدد مثل: نقد الذهب والفضة، والشعير، والعملات النقدية. وما لا يقدر بوزن ولا كيل مثل: العقار والضياع.


قسمة ما يقدر بكيل أو وزن

إذا كانت التركة مما يكال أو يوزن؛ فيتم تصوير المسألة وتوزيع السهام على الورثة، ومعرفة مقدار عدد التركة، ثم تقسم على الورثة.

إذا كان الورثة (أب وأم وابنان) وقدر التركة ثلاثون دينارا؛ فسهام المسئلة ستة، للأب سهم، وللأم سهم، والباقي أربعة لكل ابن سهمان. وإذا قسمنا ثلاثين على ستة؛ فالناتج (خمسة)، تضرب في سهم كل وارث والناتج هو قدر نصيبه من التركة، فلكل من الأب والأم (خمسة)، ولكل ابن (عشرة).


مثال

وارث ↓سهام تركة
6 30
أب 1 5
أم 1 5
بن 2 10
ب 2 10


طريقة قسمة التركات

طريقة النسبة

هي: (أن تنسب سهام كل وارث من المسألة، ويعطى من التركة مثل تلك النسبة). وهي طريقة أولية بعمل مختصر يسير، فننظر بين سهام المسألة وبين ما لكل وارث منها. ثم تحدد نسبة سهام كل من مجموع سهام المسألة أي: (أصل المسألة أو مصححها). ويكون للوارث من التركة بقدر تلك النسبة الجزئية.

مثال

إذا كانت المسألة أختان شقيقتان، وأختان لأم؛ أصل المسألة (ثلاثة) للشقيقتين الثلثان، وهو: سهمان، وللأختين لأم الثلث، وهو: سهم واحد. ثم تقسم السهام وهي: سهمان على الفريق الأول وهو شقيقتان اثنتان، والسهمان منقسمان عليهما بغير كسر، لكل واحدة سهم. (2÷2=1) . والباقي سهم غير منقسم يضرب عدد الفريق وهو اثنان في أصل المسألة وهو ثلاثة، (2×3=6) الناتج (ستة) تصح منه المسألة، ويكون لكل شقيقة سهمان من مصحح المسألة، ولكل أخت لأم سهم.

ونسبة السهام للستة؛ أن الواحد سدس الستة، والإثنين ثلث الستة.

وإذا كان مبلغ التركة هو: (مائة وعشرون)؛ فقسمتها بطريقة النسبة.

نسبة ما للشقيقة الواحدة من مصحح المسألة؛ اثنان من ستة، وهو ثلث الستة.فتأخذ الثلث من التركة، تقسم مائة وعشرون على ثلاثة، (120÷3=40) الناتج = (أربعون) هو نصيب الأخت الشقيقة من التركة.

وللشقيقة الأخرى أربعون، ومجموع سهام الشقيقتين من التركة: (ثمانون) وهو ثلثان من التركة.

نسبة ما للأخت لأم بمفردها من مصحح المسألة؛ واحد من ستة، وهو سدس الستة. فتأخذ السدس من التركة، تقسم مائة وعشرون على ستة، (120÷6=20) الناتج = (عشرون) هو نصيبها من التركة.

وللأخت لأم الأخرى عشرون، مجموع سهام الأختين لأم من التركة: (أربعون) وهو ثلث التركة.

ثم نقوم بتصحيح العمل فنجمع أعداد سهام الورثة، فإن بلغ قدر العدد المقسوم عليهم وهو مجموع السهام، أو عدد التركة، إذ لا يكون العمل صحيحا إلا إذا كان مجموع سهام الورثة هو نفس العدد المقسوم عليهم بتمامه بلا نقص ولا زيادة.


تصوير المسألة


مسألة تأصيل تصحيح تركة
3 6 120
شقيقة 1 2 40
شقيقة 1 2 40
أخت لأم 1 20
أخت لأم 1 20


قسمة التركة بطريقة القسمة ثم الضرب

الوجه الثاني: قسمة التركة بطريقة القسمة؛ وهي: (قسمة عدد التركة في مجموع سهام المسألة، ثم قسمة الناتج على سهام الوارث وما نتج فهو نصيبه من التركة).


مثال

زوج وأب وبنت؛ أصل المسألة (اثنى عشر) للتوافق بين الأربعة والستة، للزوج الربع ثلاثة أسهم، وللبنت النصف، وهو ستة أسهم، وللأب الباقي وهو ثلاثة أسهم.

مسألة سهام عمل تركة↓
12 600
زوج 3 600÷12=50×3= 150
بنت 6 600÷12=50×6= 300 مسألة
أب 3 600÷12=50×3= 150


قسمة التركة بطريقة الضرب

الوجه الثالث: قسمة التركة بطريقة الضرب؛ وهي: (ضرب عدد التركة في سهام كل وارث، ثم قسمة الناتج على مجموع سهام المسألة، وما نتج فهو نصيب الوارث من التركة).


مثال


زوج وأبوان وبنتان والتركة (ستمائة دينار)؛ أصل المسألة (اثنى عشر) للتوافق بين الأربعة والستة، للزوج الربع ثلاثة أسهم، وللأب السدس فرضا وهو سهمان، وللأم السدس وهو سهمان، وللبنتين الثلثان وهو ثمانية أسهم، لكل بنت أربعة أسهم، وتعول المسألة بمجموع سهامها إلى (خمسة عشر). وعدد التركة (ستمائة) تقسم بهذه الطريقة كالتالي.

تضرب سهام الزوج وهي: (3) في عدد التركة وهي: (600) الناتج = (1800) ثم يقسم الناتج وهو (ألف وثمانمائة) على مجموع سهام المسألة، وهي بالعول (خمسة عشر) _ (1800÷15=120) الناتج = (مائة وعشرون) هو قدر نصيب الزوج من التركة.

تضرب سهام الأب وهي: (اثنان) في التركة وهي: (ستمائة)

والناتج وهو: (ألف ومائتان) يقسم على سهام المسألة وهي: (خمسة عشر) - (1200÷15=80) الناتج = (ثمانون) هو نصيب الأب من التركة.

وللأم سهمان ×600=1200÷15=80_ فيكون للأم من التركة (ثمانون) مثل الأب تماما.

سهام البنتين (ثمانية) تضرب في التركة، و هي: (ستمائة) - (8×600=4800)، الناتج = (ألفان وأربعمائة) تقسم على سهام المسألة وهي خمسة عشر (4800÷15=320) الناتج = (ثلاثمائة وعشرون) هو نصيب البنتين من التركة، لكل بنت (مائة وستون).
تجمع الأنصباء؛ وهي:


320+80+80+120=(600) الناتج هو عدد التركة.

تصوير المسألة

مسألة سهام عمل تركة↓
15 600
زوج 3 600×3=1800÷15= 120
أب 2 600×2=1200÷15= 80
أم 2 600×2=1200÷15= 80
بنت 4 600×4=2400÷15= 160
بنت 4 600×4=2400÷15= 160

أصل المسألة12 وتعول إلى 15


قسمة التركة بطريقة التوافق

الحالة الرابعة؛ قسمة التركة بطريقة التوافق -إحدى علاقات النسب الأربع إن كان بين عدد التركة، وبين مجموع سهام المسألة موافقة.

استخراج وفق التركة، ووفق سهام المسألة.

ضرب سهام كل وارث في وفق التركة، ثم قسمة الناتج على وفق سهام المسألة، وناتج هذا العمل هو نصيب ذلك الوارث.


مثال

زوج وبنت وأب والتركة (أربعون)؛ أصل المسألة (اثنى عشر) للزوج ثلاثة أسهم، وللبنت ستة أسهم، واللأب ثلاثة أسهم. بين الأربعين واثنى عشر توافق بالأرباع وفق الأربعين (عشرة) ووفق الإثنى عشر (ثلاثة).

تضرب سهام الزوج وهي ثلاثة في وفق التركة وهو عشرة، الناتج =ثلاثون تقسم على وفق سهام المسألة وهو ثلاثة، والناتج =عشرة

هو نصيب الزوج من التركة.

سهام الأب ثلاثة، ونصيبه من التركة عشرة. بنفس الطريقة.
سهام البنت ستة، ونصيبها من التركة عشرون، بنفس الطريقة.

مسألة سهام عمل تركة↓
12 40
زوج 3 3×10=30÷3= 10
بنت 6 6×10=60÷3= 20
أب 3 3×10=30÷3= 10


───

من كتاب المبدع في شرح المقنع









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 22:52   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و بخصوص سؤالك كيف جاء العدد 208 للأسهم؟

لابد من دراسة الفرائض لمعرفة تفاصيل ذلك..

تابعي معي و الله المستعان


السؤال:

ما هي أبرز أحكام المواريث ؟

الجواب :

الحمد لله

علم الفرائض (المواريث) من أجلّ العلوم الشرعية وأشرفها؛ وفي ثلاث آيات من سورة النساء بيّن الله تعالى كثيرا من أحكامه ، ثم جاءت السنة النبوية فزادت هذه الأحكام بيانا وتفصيلا .

وقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم بتحصيل علم الفرائض ، واهتم به التابعون والعلماء من بعدهم ، حتى كثرت المؤلفات في هذا العلم .

ونذكر فيما يلي بعض المسائل والقواعد الجامعة في هذا العلم :

- أركان الإرث ثلاثة : وارث ، ومورِّث (وهو المتوفي) ، وحق موروث(وهو التركة) .

- وشروطه ثلاثة:

الأول: تحقق حياة الوارث حين موت المورِّث ، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل ، فإن الحمل يرث بشرطين: أحدهما

تحقق وجوده في الرحم حين موت المورِّث ولو نطفة ، والثاني: أن يولد حيًّا حياة مستقرة .

الشرط الثاني من شروط الإرث: تحقق موت المورث ، أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود .

الشرط الثالث: العلم بمقتضَى التوارث ، والمراد به معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته ونحو ذلك.

- وأسباب الميراث ثلاثة: نكاح (والمراد به مجرد عقد النكاح الصحيح ، ولا يشترط الدخول) ، وولاء (وهو العتق) ، ونسب (وهو القرابة) .

- وموانع الإرث ثلاثة: الرق (فلا يرث العبد شيئا) ، وقتل (فلا يرث القاتل من المقتول شيئا) ، واختلاف دين (فلا يرث الكافر المسلم ، ولا يرث المسلم الكافر) .

- والوارثون من الرجال خمسة عشر: الابن ، وابن الابن وإن نزل، والأب ، والجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ، والأخ لأم ، وابن الأخ الشقيق ، وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق ، والعم لأب وإن علوا، وابن العم الشقيق ، وابن العم لأب وإن نزلا، والزوج ، والمعتق.

- والوارثات من النساء عشرة: البنت ، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم ، والجدة من قبل الأم ، والجدة من قبل الأب ، والأخت الشقيقة، والأخت لأب ، والأخت لأم ، والزوجة ، والمعتقة .

- والإرث نوعان: فرض وتعصيب ، والفرض هو النصيب المحدد شرعا لوارث ، كالنصف والربع والثلث ....إلخ .

والتعصيب هو أن يأخذ الوارث ما تبقى من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم .

- والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

فيبدأ أصحاب الفروض ويأخذون فروضهم ، ثم إن بقي شيء من التركة أخذه العصبة ، فإن لم يبق لهم شيء سقطوا ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )

رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) .

أما تفصيل أحكام المواريث ، وبيان حالات كل وارث وشروط إرثه في كل حالة ، فيحتاج إلى تفصيل لا يتسع له هذا الجواب المختصر . ويمكن الرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذا

ومن أسهلها : "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية" للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

و"تسهيل الفرائض " للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

و "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح الفوزان حفظه الله .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 22:56   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هي المسألة العمارية في الميراث ؟


الجواب:

الحمد لله


الظاهر أن مراد السائل بـ "العمارية" ، العمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولها صورتان .

والأصل في ميراث الأم أنها ترث ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد ولا إخوة .

لقوله تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ).

لكن في العمريتين ترث الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين الموجود ، ولا ترث ثلث المال كله .

الصورة الأولى :

توفيت امرأة عن : زوج وأم وأب .

فللزوج النصف ، وللأم ثلث النصف الباقي ، وللأب الباقي .

وأصل المسألة من (ستة) للزوج (ثلاثة) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان) .

الصورة الثانية :

توفي رجل عن : زوجة وأم وأب .

فللزوجة الربع ، وللأم ثلث الباقي بعد ربع الزوجة ، وللأب الباقي .

وأصل المسألة من (أربعة) للزوجة (واحد) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان) .

قال ابن قدامة رحمه لله :

" هاتان المسألتان تسميان العمريتين ; لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء, فاتبعه على ذلك عثمان, وزيد بن ثابت, وابن مسعود, وروي ذلك عن علي وبه قال الحسن, والثوري ومالك, والشافعي, رضي الله عنهم, وأصحاب الرأي. وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين; لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة, وليس هاهنا ولد ولا إخوة...

واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) . وبقوله عليه السلام: ( ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ). والأب هاهنا عصبة; فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض, كما لو كان مكانه جد, والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته; ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض , كان للأم ثلث الباقي , كما لو كان معهم بنت ويخالف الأب الجد; لأن الأب في درجتها, والجد أعلى منها.."

انتهى من "المغني" (6/172).

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 23:00   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الخلاف في المواريث وطرق تقسيم التركة
ومن هم الوارثون وماذا يقدم على نصيبهم؟


السؤال

لطالما حيرتني مسألة التركة ، وكنت أظن من قبل أن التركة ليست إلا على نمط واحد ، وقول واحد ، ولكني اكتشفت عندما أنزلت من الإنترنت برنامج " تقسيم التركة " : أن هناك عدة مدارس فقهية ، وعدة طرق لتقسيم التركة ، وعلمت من خلال هذا البرنامج كذلك : أن هناك عدة فئات : الإخوة ، الأبناء ، الزوجات ... إلخ ، وأريد الآن معرفة التالي مدللا عليه من الكتاب والسنة : 1- هل هناك فعلاً طرق وأساليب متعددة في حساب التركة ؟

. 2- وهل هناك أيضا فئات متعددة تستحق التركة غير الأصناف التي ذُكرت في القرآن ؟

. 3- وما هي الأولويات التي تؤخذ في الاعتبار عند تقسيم التركة ؟

أرجو التفصيل . 4- كيف يمكن حساب المسألة التالية : رجل مات وخلّف مليون دولار ، وترك خلفه ثلاث زوجات ، وخمسة أبناء ، وست بنات ، وربيبيْن من الزوجة الأولى ، وثلاث ربيبات من الزوجة الثالثة ، وأبويه ، وأخوين ، وثلاث أخوات ، وأخ غير شقيق من أبيه ، وأخت غير شقيقة من أبيه أيضاً ، وأخ غير شقيق من أمه ، وأختين غير شقيقتين من أمه ، وجداه ، وجدتاه ، من جهة أمه ، وأبيه ؟ .


الجواب

الحمد لله


أولاً:

الخلاف بين العلماء في مسائل الفرائض وتقسيم الميراث قليل ؛ وذلك لأن الله تعالى قد ذكر في كتابه الكريم الأنصبة لكل مستحق ، ولا يبدو أن هذا هو قصد الأخ السائل ، بل يقصد طرق تقسيم التركة ، واختلاف بعضها عن بعض ، وهذا صحيح ، وهي طرق مختلفة في طريقة الحساب فقط ، أما النتيجة النهائية فواحدة ، وهي إعطاء كل وارث نصيبه من التركة بلا زيادة ولا نقصان .

ومن حيث العموم : فتنقسم التركة إلى قسمين وهما :

1. ما يمكن عدُّه ، أو ما يمكن قسمته ، بالعدد ، والأجزاء ، كالدراهم ، والمكيلات ، والموزونات ، وغيرها .

2. وما لا يمكن قسمته بما سبق ، كالعقار الصغير ، والحيوان ، والسيارة .

القسم الأول : وقِسمته له طرق ، ومن أشهرها ، وأيسرها :

أن نعرف سهم كل وارث ، ثم نضرب هذا السهم في التركة ، ثم نقسم حاصل هذا الضرب على أصل المسألة ، أو عولها ، أو مصحها , وناتج هذه القسمة هو نصيب هذا الوارث من هذه التركة.

القسم الثاني : إذا كانت التركة من الأشياء التي لا يمكن عدها فمن طرق قسمتها :

طريق النسبة ، وهي أن نجعل سهم كل وارث بسطاً ، وأصل المسألة ، أو عولها ، أو مصحها مقاماً ، ثم يعطى كل وارث بقدر نسبة سهمه من هذه المسألة .

انظر لتفصيل ذلك كتاب : " السير الحثيث نحو تسهيل قسمة المواريث " ( 206 – 221 ) .

ثانياً:

أما الفئات التي ترث من التركة : فيمكن تقسيمها كما يلي :

أ. أصحاب الفروض ، وهم الذين لهم أنصبة محددة من التركة ، وهم :

1. الأم .

2. الأخ لأم .

3. الأخت لأم .

4. الزوج .

5. الزوجة .

6. الجدة من قبل الأم .

7. الجدة من قبل الأب .

ب. قسم لا يرث إلا بالتعصيب .

ومعنى التعصيب : هم من يرثون بدون تقدير ، وهم :

1. الابن .

2. ابن الابن ، مهما نزل .

3. الأخ الشقيق .

4. الأخ لأب .

5. ابن الأخ الشقيق .

6. ابن الأخ لأب .

7. العم الشقيق .

8. العم لأب .

9. ابن العم الشقيق .

10. ابن العم لأب .

ج. قسم يرث بالفرض تارة ، ويرث بالتعصيب تارة ، وقد يجمع بينهما ، وهما اثنان فقط :

1. الأب .

2. الجد .

د. قسم يرث بالفرض تارة ، وبالتعصيب تارة ، ولا يجمع بينهما ، وهم أربعة فقط ، وجميعهن نساء ، وهن :

1. البنت فأكثر .

2. بنت الابن فأكثر .

3. الأخت الشقيقة فأكثر .

4. الأخت لأب فأكثر .

ثالثاً :

أما الأولويات عند قسمة التركة فكما يلي :

أ. أداء حقوق الميت من مؤنة تجهيزه ، من غسل ، وتكفين ، وحفر ، ثم بعد ذلك إيفاء الديون ، ثم بعد ذلك تنفيذ الوصايا إن وجدت .

ب. يجب التنبه إلى موانع الإرث وهي ثلاثة :

1. الرق .

2. القتل .

3. اختلاف الدين .

ج. ينظر إلى الأولوية في القسمة ، فأصحاب الفروض مقدمون على أصحاب التعصيب , فيعطى أصحاب الفروض نصيبهم ، على حسب ما قررته الشريعة .

د. يجب التنبه لمسألة الحجب وهو أنواع :

1. حجب بالكلية ، فمثلاً : الابن يحجب ابن الابن , والأب يحجب الجد والإخوة .

2. حجب نقصان وهو أنواع :

أولاً : حجب من فرض إلى فرض ، فالفرع الوارث يحجب الزوجة حجب نقصان من الربع إلى الثمن .

ثانياً : من فرض إلى تعصيب ، كانتقال الأخوات من الفرض إلى التعصيب في حال وجود أخ لهن .

ثالثاً : من تعصيب إلى تعصيب ، وهذا خاص بالأخوات إذا وجد معهن أخ ، وكن عصبات مع البنات ، فإنهن ينتقلن من أخذهن الباقي لمفردهن إلى الاشتراك في هذا الباقي مع إخوانهن للذكر مثل حظ الأنثيين .

هـ. فإن لم يوجد أصحاب فروض ، ولا عصبة : ينظر إلى الولاء ، والعتق .

رابعاً:

أما المسألة المسؤول عنها ؛ فالذي يرث من أولئك هم فقط : الأب ، والأم ، والزوجات ، والأبناء ، والبنات ، وباقي من ذُكر : محجوب .

فالأب يأخذ السدس .

والأم تأخذ السدس .

وثلاث زوجات يأخذن الثمن ، يقسم بينهن بالتساوي .

وخمسة أبناء وست بنات يأخذون الباقي ، للذكَر مثل حظ الأنثيين .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 23:08   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اختي الفاضلة

و لما تتشابك الامور تزيد الفرائض

هربت من بيت أسرتها وتزوجت نصرانيّاً فهل تستحق نصيباً من ميراث أبيها ؟


السؤال :

هربت أختي الصغيرة من بيت الأسرة عندما كانت في السادسة عشر من عمرها ، وقد حاول أبواي جاهدين إقناعها بالعودة ولكنها رفضت وقالت : إنها لم تعد تريد أن تكون جزءً من هذه الأسرة ، كان بيننا وبينها اتصال قليل خلال العشرين عاماً الماضية ، وقد توفي أبي الآن . 1. هل لأختي نصيب مما ترك أبي وراءه ؟

. 2. هل هناك شيء في زواجها من مسيحي أو قولها إن لأطفالها حرية الاختيار بين الإسلام والمسيحية ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الأسباب التي يتوارث بها الورثة ثلاثة : نسب ( رحم ) ، ونكاح ، وولاء ، وموانع الإرث ثلاثة : الرق ، والقتل ، واختلاف الدِّين ، فهروب أختكم من بيت الأسرة لا يغيِّر من حال كونها ابنة لوالديك وهذا يجعلها من الرحم التي تستحق به الميراث منهما إذا لم يقع منها ردة عن الدِّين .

وهروبها من بيت أسرتها لا يمنعها حقها من ميراث والدك ولو طال أمد بُعدها عن بيت والديها ، لا نعلم في ذلك خلافاً .

ثانياً:

زواج المسلمة من غير مسلم من كبائر الذنوب ، وهو مجمع على تحريمه وبطلان عقد زواجها ، قال الله تعالى ( وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ) البقرة/ 221 ، وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/ 10 .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

" تزوج رجل بامرأة مسلمة ثم ظهر أن الرجل كافر ، فما الحكم ؟ .

فأجاب :

إذا ثبت أن الرجل المذكور حين عقد النكاح كان كافراً والمرأة مسلمة : فإن العقد يكون باطلاً ؛ لأنه لا يجوز بإجماع المسلمين نكاح الكافر للمسلمة ؛ لقوله الله - سبحانه – ( وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) وقوله - عز وجل – ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الآية "

انتهى من " فتاوى إسلامية " ( 3 / 230 ) .

وجاء في قرار " المجمع الفقهي الإسلامي "

: " إن تزويج الكافر بالمسلمة حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم ، ولا شك في ذلك ؛ لما تقتضيه نصوص الشريعة ... "

انتهى من " فتاوى إسلامية " ( 3 / 231 ) .

ومن علم ذلك من نساء المسلمين استحقت الإثم واستحقت إقامة حد الزنا عليها ، ومن كانت تجهل هذا الحكم ارتفع عنها الإثم ولا يحل لها البقاء على عقد الزوجية ؛ إذ هو غير نافذ أصلاً.

ثالثا :

يظهر في سؤالك أن أختك لم تعلن الارتداد عن الإسلام ، ويبقى النظر في زواجها من غير المسلم وفي قولها : إن لأطفالها حرية الاختيار بين الإسلام والمسيحية ، فنقول :

1- قد تبين أن زواجها من نصراني زواج محرم باطل ، فإن فعلت ذلك مستحلة له مع علمها بتحريمها ، فهذه ردة عن الإسلام ، والمرتد لا يرث من قريبه المسلم ، وإن لم تكن مستحلة له فهي آثمة كما سبق ، ولا يمنعها ذلك من الميراث .
2- وأما قولها : إن لأطفالها حرية الاختيار بين الإسلام والمسيحية ، فهذا قول باطل ، ومنكر عظيم ، فإن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يصح ولا يقبل من أحد سواه .

وليعلم أن من نواقض الإسلام وموجبات الردة : عدم تكفير أهل الكتاب والمشركين ، أو الشك في كفرهم ، أو تصحيح دينهم

فالواجب نصح هذه الأخت ، وبيان عظم ما تكلمت به ، ودعوتها إلى مفارقة زوجها ما لم يسلم .

وحاصل الكلام في إرثها : أنها إن كانت مقيمة على الإسلام ، غير مستحلة لزواجها الذي تعلم بطلانه ، ولا مصححة لدين النصارى أو شاكة في كفرهم ، فلها الميراث ، وإن كانت على شيء من هذه النواقض ، فيجب نصحها واستتابتها من قبل أهل العلم في بلدكم ، فإن تابت وإلا فهي مرتدة ، ولا إرث لها من والدك .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 23:10   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

توفي وترك خمسة أبناء، فكيف تقسم التركة؟

السؤال : ما نصيب الفرد في تركة 30000 جنيه ؟

مع العلم أن عدد الأبناء : 5 .


الجواب :

الحمد لله

لم يذكر السائل هل الورثة محصورون في هؤلاء الأبناء أم لا؟

والذين يرثون مع الأبناء هم : الأب ، والأم ، والزوجة ، فإذا كان هؤلاء موجودين أو أحدهم فإنه يعطى فرضه أولاً ، ثم يقسم الباقي على الأبناء بالتساوي ، إن كانوا كلهم ذكوراً ، كما هو ظاهر سؤالك ، فإن فيهم أنثى فلها نصف ما يأخذه الابن .

وفرض الأب والأم : لكل واحد منهما السدس ، لقول الله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 .

وفرض الزوجة : الثمن ، لقول الله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .

فإن كان الورثة محصورين في الأبناء فلهم جميع التركة بالتساوي فيكون لكل منهم ستة آلاف جنيه .

تنبيه : في حالة عدم وجود الأب ، ووجود الجد فإن الجد يحل محل الأب في الميراث ، وكذلك الجدة مع الأم .

فإن كان عند السائل إشكال في الجواب ، فليعد إرسال السؤال مرة أخرى ، ويبين فيه الورثة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 23:15   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

توفيت فتاة غير متزوجة ، والداها منفصلان ، مَن يرثها ، وكيف التقسيم : وإن كان أحد والديها متوفىً ، وليس لها إخوان أشقاء ، لديها مِن أمها أختان وأخوان ، ومن أبيها ستة إخوة ، مَن يرثها ، وكم نصيب كل منهم ؟


الجواب:

الحمد لله

هذه المسألة من مسائل الميراث تحتمل الصور الآتية :

الصورة الأولى : إذا توفيت وتركت : أبا ، وأما ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب .

فيرثها حينئذ أبوها وأمها فقط ، للأم السدس ، وللأب الباقي .

يقول ابن قدامة رحمه الله :

" إذا اجتمع أبوان وأخوان أو أختان ، فللأم السدس ، والباقي للأب " انتهى.

" المغني " (6/258)

الصورة الثانية : إذا توفيت وتركت أبا ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب .

فيرثها حينئذ أبوها فقط ، ولا يأخذ إخوانها شيئا ؛ لأن الأب يحجب جميع الإخوة ، ولا يرثون معه شيئا .

يقول الإمام الشافعي رحمه الله :

" لا ترث الإخوة ولا الأخوات - مَن كانوا - مع الأب " انتهى.

" الأم " (8/239)

الصورة الثالثة : إذا توفيت وتركت : أما ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب .

فترث الأم حينئذ السدس ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11.

ويرث الإخوة لأم الثلث ، يشتركون فيه ، ويستوي فيه نصيب الذكر مع نصيب الأنثى ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12.

والمراد بالأخ أو الأخت في هذه الآية : الأخ والأخت من أم ، بإجماع أهل العلم .

ويأخذ الإخوة لأب الباقي تعصيبا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 23:18   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

إذا عقد نكاح رجل على فتاة ولم يدخل بها ومات أحدهما عن الآخر فهل يرث أحدهما الآخر أم لا ؟

وما الحكم من ناحية العدة لو مات الرجل قبل الدخول بالزوجة فهل عليها عدة أم لا ؟


الجواب

الحمد لله


إذا تم عقد الزواج مستوفيًا لشروطه وأركانه ثم مات أحد الزوجين قبل الدخول فإن عقد الزواج يكون باقيًا، ويقع به التوارث بين الزوجين لعموم قوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) سورة النساء /12 .

الآية عامة فيمن توفي عنها قبل الدخول أو بعد الدخول ، فإذا تم عقد الزواج ومات أحد الزوجين قبل الدخول فإن الزوجية باقية، والتوارث بينهما مشروع لعموم الآية الكريمة.

وأما من ناحية العدة فكذلك تلزمها عدة الوفاة لو توفي زوجها الذي عقد عليها قبل الدخول فإنها تلزمها عدة الوفاة لعموم قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) سورة البقرة /234 ، هذه تعم من توفي عنها قبل الدخول أو بعد الدخول ولها الميراث كما ذكرنا .

" المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 135 )

وقد روى أبو داود (2114) أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امْرَأَةٍ َمَاتَ زوجها قبل أن يدخل بها وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ . فَقَالَ : ( لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، كصداق نسائها ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ) فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، امرأةٍ منا ، كما قضيت .

صححه الألباني في " إرواء الغليل" (1939)









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 23:20   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

إذا ماتت الابنة قبل أبيها فهل يكون لأولادها الحق في الميراث الشرعي بدلا منها من أبيها ؟.

الجواب

الحمد لله

الأحفاد إما أن يكونوا أولاداً لذكور أو يكونوا أولاداً لإناث .

أما أولاد الإناث فلا يرثون من جدهم ، سواء كانت أمهم حية أم ميتة .

وأما أولاد الذكور فإنهم يرثون من جدهم بشرط عدم وجود أحد من أبناء الجد ، سواء كان هذا الابن الموجود أباهم أو أحد أعمامهم ، فإن وجد من أبنائه الذكور أحد فإنهم لا يرثون ، سواء كان أبوهم حيا أم ميتاً .

انظر : "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" لفضيلة الشيخ صالح الفوزان (ص 65، 125) .

ولا يعلم في الشرع أبداً أن يأخذ الحفيد من جده نصيب أبيه الميت ، الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه !!!!

بل التركة توزع على الورثة الأحياء عند موت مورثهم ، فكيف نورث هذا الأب الذي مات قبل الجد ، ثم نأخذ هذا النصيب ونعطيه أولاده ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم .

ويمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا يرثون لوجود أحد من أبناء جدهم أن يحصلوا على شيء من تركة جدهم بطريقين :

الطريق الأول : أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل ، وهذا في حال أن يكون له مال كثير ، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون .

ودليل هذا قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/180 .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

من فوائد الآية : وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : ( كتب عليكم ) ؛ واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ بآيات المواريث أم هو محكم ، وآيات المواريث خَصَّصَتْ ؟ على قولين ؛ فأكثر العلماء على أنه منسوخ ؛ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ ؛ لإمكان التخصيص ؛ فيقال : إن قوله تعالى : ( للوالدين والأقربين ) مخصوص بما إذا كانوا وارثين ؛ بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاءً بما فرضه الله لهم من المواريث ؛ وتبقى الآية على عمومها فيمن سوى الوارث ...

ومنها : جواز الوصية بما شاء من المال ؛ لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ( أتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا ؛ قال : فالشطر ؟ قال : لا ؛ قال : فالثلث ؟ قال : الثلث ؛ والثلث كثير ) متفق عليه ؛ وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال ؛ فتكون الآية مقيدة بالحديث .

ومنها : أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلّف مالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : ( إن ترك خيراً ) ، فأما من ترك مالاً قليلاً : فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) متفق عليه .

" تفسير سورة البقرة " ( 2 / 306 ، 307 ) .

الطريق الثاني : أن يهب أعمامهم لهم من نصيبهم شيئاً يوزعونه عليهم .

أما أن يحسب نصيب والدهم ويُعطى لهم وهو ليس على قيد الحياة : فهذا لا يُعرف له أصل في الشرع ، ويسمى هذا في بعض الدول بـ " الوصية الواجبة " ، فيُعطون أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه – أي : جدهم - نصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث ، ويُعطون أولاد البنت نصيب أمهم بشرط ألا يزيد عن الثلث ، ولو لم يوص الجد لهم بشيء !!

وهذا مخالف للشرع ، وغير موجب للطاعة ؛ لأن فيه مشاركة لله تعالى في التشريع ، وتعديّاً على حقوق الورثة ، وقد نسبوا هذا القول لابن حزم رحمه الله ، وهو محض تقول عليه ؛ لأن ابن حزم قد أوجب الوصية للأقارب الذين لا يرثون ، وهذا يشمل العم والخال وجميع الأقارب ، وهم لا يجعلون لهؤلاء نصيباً في التركة ، وأيضاً : لم يوجب ابن حزم نسبة معينة أو نصيباً مفروضاً ، وهم قد فعلوا ذلك بإعطائهم نصيب أمهم أو أبيهم ، وأيضاً : فإن ابن حزم يرى أنهم يُعطوْن في حال أن يوصي الجد ، وهم يجعلون لهؤلاء الأحفاد نصيباً ولو لم يوص الجد ، فاختلف ما قاله ابن حزم عما نسبوه إليه ، فالواجب على القضاة أن لا يحكموا بمثل هذا ، وليعلموا أنهم بحكمهم هذا يخالفون شرع الله تعالى ، ويأخذون المال ممن جعله الله تعالى حقا له ، ويعطونه لمن لا يستحقه .

وفي هذا مضادة لحكم الله وشرعه ، وقد اعترض كثير من علماء الأزهر على " قانون " الوصية الواجبة ، وأفتوا بخلافه ، ونشرت أبحاث في مجلة الأزهر وغيرها في الرد على هذا القانون ، وبيان مخالفته للشرع .

وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله :

هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفي قبل الجد ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا ؟

فأجاب :

الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات ، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون ؛ فإن الابن أقرب من ابن الابن ، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات : فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات ، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين .

" مجلة الحرس الوطني " ( العدد 264 ، تاريخ 1 / 6 / 2004 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 23:27   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال

هل للأم من الرضاعة أن ترث ابنها من الرضاعة إذا مات وله أولاد وزوجة ، وكم ترث ؟.


الجواب

الحمد لله

لا تستحق الأم من الرضاع الإرث ممن أرضعته بسبب أنها أرضعته ، سواءً كان له ورثة أم لا .

وقد تستحق الإرث بسبب آخر ( غير الرضاعة ) كأن تكون المرضعة جدة للرضيع ، أو أختاً له من النسب ، فتستحق الإرث لقرابة النسب .

وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (16/483)


اختي الفاضلة


اتمني اكون وفقت في تبسيط و توضيح هذا الامر









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-20, 08:07   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي في الله، الله ينوركم و يزيدكم من علمه ان شاء الله، ساستمتع بالقراءة و التكرار لافهم كل ما كتب
ارجو من الله سبحانه ان يذلل لكم كل الصعاب,










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc