المواقيت - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المواقيت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-30, 02:33   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا أريد الحج هذه السنة بإذن الله وأريد أن أسافر من الرياض إلى جدة عن طريق الجو "بالطائرة" فمتى أحرم بالضبط ؟.

الجواب :

الحمد لله

ميقاتك في هذه الحالة هو (قرن المنازل)
ويسمى الآن (السيل الكبير) .

ويجب الإحرام من الميقات لمن مَرَّ به ، فإن لم يمر به وجب عليه الإحرام إذا حاذاه براً أو بحراً أو جواً .

فيجب عليك أن تحرم إذا حاذيت الميقات بالطائرة ، ونظراً لأن الطائرة تمر على الميقات بسرعة فلا بأس أن تحرم قبله بقليل احتياطاً .

قال الشيخ بن جبرين :

ومن لم يكن في طريقه ميقات :

أحرم إذا حاذى أقربها إليه سواء كان طريقه برّاً أو بحراً أو جوّاً ويحرم راكب الطائرة إذا حاذى الميقات أو يحتاط قبله حتى لا يجاوزه قبل إحرامه ، فمن أحرم بعد ما جاوز الميقات فعليه دم جبران ، والله أعلم اهـ

" فتاوى إسلامية " ( 2 / 198 ) .

ومن فتاوى اللجنة الدائمة :

جدة ليست ميقاتاً لحج أو عمرة إلا للمستوطنين أو المقيمين بها، وكذا من وصل إليها لحاجة غير عازم على حج أو عمرة، ثم بدا له أن يحج أو يعتمر.

أما من كان له ميقات قبلها كذي الحليفة بالنسبة لأهل المدينة وما وراءها، أو حاذاها براً أو جواً، وكالجحفة لأهلها ومن حاذاها براً أو بحراً أو مر بها جواً، وكيلملم كذلك، فإنه يجب عليه أن يحرم من ميقاته أو مما يحاذيه جواً أو بحراً أو براً اهـ .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/130) .

والدليل على الإحرام مما يحاذي الميقات ما أخرجه البخاري ( 1458 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :

لما فُتح هذا المصران – يعني :

الكوفة والبصرة - أتَوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدَّ لأهل نجد قرناً وهو جورٌ عن طريقنا ، وإذا أردنا قرناً شق علينا قال :

فانظروا حذوها من طريقكم فحدَّ لهم ذات عرق .

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/389) :

" فانظروا حذوها " أي : اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير مَيل فاجعلوه ميقاتاً اهـ

وينبغي أن يعلم أنه ليس من السنة أن يحرم الإنسان قبل الميقات ، لأنَّ هذا لم يفعله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وخير الهدي هدي محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إلا إذا كان الرجل في طائرة فلا يتمكن من الوقوف عند محاذاة الميقات فهذا يحتاط بما يغلب على ظنه أنه لن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

فلم يُنقل عن أحدٍ ممن حجَّ مع النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قبل ذي الحليفة ، ولولا تعين الميقات لبادروا إليه لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجراً .

"فتح الباري" ( 3 / 387 ) .

والله اعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:35   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




السؤال :

امرأة قادمة من مصر إلى السعودية يوم 7/12/1428
وتريد الحج إلا أنها تريد جدة قبل الحج للقاء زوجها القادم
من جنوب المملكة :

والسؤال : ما الحكم لو حصلت هناك عشرة زوجية
( في جدة ) ما الأحكام المترتبة على ذلك ؟

السؤال الثاني : من أين تحرم يوم التروية للذهاب إلى الحج؟


الجواب :


الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكرت ، فأمامها خياران ، تفعل الأنسب لها :

الأول وهو الأفضل :

أن تحج متمتعة ، فتنوي العمرة عند مرورها بالميقات ، وتأتي جدة وهي محرمة فلا يعاشرها زوجها ، ثم تذهب إلى مكة ، فإذا فرغت من عمرتها قصرت من شعرها ، وتحللت ، وجاز لزوجها معاشرتها إذا لم يكن محرما .

ثم في اليوم الثامن (يوم التروية )

تحرم بالحج من مكانها سواء كانت في مكة أو جدة .

الثاني : أن تأتي جدة من مصر دون إحرام ، ولزوجها معاشرتها في هذه الحالة ما لم يكن محرماً ، ثم إذا أرادت الحج ذهبت إلى ميقاتها ، [ رابغ ] لتحرم منه بالحج .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

من تجاوز الميقات عالماً عامداً لكنه أراد الراحة، مثلاً: تجاوز ميقات قرن إلى الشرائع ؛ ليرتاح عند أقربائه ، ثم يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وهو يريد نسكاً، هل يأثم بهذا التجاوز أم أن الأمر فيه سهولة؟

الجواب:

"لا ، الأمر فيه سهولة

يعني: الأفضل ألا يتجاوز الميقات حتى يحرم، ويمكنه أن يستريح عند أقاربه وهو محرم، والناس لا يرون في هذا بأساً ولا خجلاً ولا حياء، لكن لو فعل، وقال: سأذهب أستريح الآن، وأرجع إلى الميقات وأحرم منه؛ فلا حرج.

السائل: تكون مدة أسبوع؟

الشيخ: ما هناك مانع أبداً، المهم أنه يتجاوز الميقات ونيته أن يرجع ويحرم منه.

السائل: يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه.

الشيخ: يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه.

السائل: بعُد أم قرُب؟ الشيخ: سواء بعد أم قرب " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (93/26).

وليعلم أن المُحْرم بحج أو عمرة يحرم عليه الجماع ومقدماته

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:36   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ذهبت للعمرة مؤخرا من الرياض .

لقد لبست إحرامي وأنا في البيت ولم أنو، ظانا أني سأنوي وأنا في الطائرة قبل المرور بمحاذاة الميقات .

وللأسف ، فإني لم أسمع الإعلان عن الميقات في الطائرة ولم أتمكن من النية لأن الطائرة كانت قد تجاوزت الميقات .

وقررت الذهاب لمكة .

وعندما وصلت إلى مكة، خلعت إحرامي ولبست ملابسي العادية وسقت السيارة إلى قرن المنازل (القريبة من) الطائف .

وارتديت إحرامي هناك مرة أخرى ونويت للعمرة ورجعت إلى مكة وأديت مناسك عمرتي .

أرجو أن تخبرني ما إذا كانت قد أديت عمرتي بشكل صحيح
أم أن علي أن أدفع كفارة ؟

وإذا كان علي دفع كفارة ، فماذا علي أن أفعل.

أرجو أن ترد علي .


الجواب :

الحمد لله


من تجاوز الميقات بغير إحرام فعليه أن يرجع إليه ليحرم من هناك فإذا نزل من الطائرة بجدة ركب سيارة إلى ميقات أهل نجد وأحرم منه ، فإن أحرم من جدة وهو عازم على الحج والعمرة لزمه دم جبران عن تجاوز الميقات .

فتوى الشيخ ابن جبرين

وانظر فتاوى مشابهة في كتاب فتاوى إسلامية 2/202

وأنت أيها السائل قد أصبت في رجوعك إلى الميقات وإحرامك من هناك ، ولا يعتبر خلعك لملابس الإحرام موجباً للدَّم لأنك لم تُحرم أصلاً ، فإن الإحرام هو نية الدخول في النسك لا لبس الإحرام

وبناء عليه فإن فعلك صحيح وليس عليك كفارة ولله الحمد .

الشيخ محمد صالح المنجد










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:37   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجب على من دخل مكة للعمل أن يحرم بالحج
أو العمرة عند دخوله إليها ؟


الجواب :

الحمد لله

"من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة ؛ كالتاجر ، والحطَّاب ، والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت : (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) ، فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه .

وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم ، فله الحمد والشكر على ذلك ، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم ، بل دخلها وعلى رأسه المغفر

لكونه لم يرد حينذاك حجا ولا عمرة
وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجوع فتاوى ابن باز" (16/44، 45) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:38   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

حضرت من الأردن بالطائرة إلى جدة قاصداً مدينة بيشة ، وليس بنيتي أداء العمرة ولا حتى الذهاب إلى مكة

ولكن تأخرت الطائرة إلى بيشة فجلست في جدة يومين ، وعند ذلك قمت بالإحرام من جدة وتوجهت إلى مكة لأداء العمرة

فهل هذه العمرة صحيحة ؟


الجواب :

الحمد لله

"هذا الإحرام صحيح ؛ لأنك أنشأته من جدة ، ولم تنو العمرة قبل ذلك ، ولا دم عليك فيه ، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : وَقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة

ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، قال : (فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها )

متفق عليه .

وما دل عليه عموم هذا الحديث من أن من أراد الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من مكة ليس على ظاهره

فقد جاء ما يدل على أن من أراد الإحرام بالعمرة وهو بمكة فإنه يحرم من الحل ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحَصَّب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : (اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت ، فإني أنتظركما هنا)

قالت : فخرجنا ، فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة ، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال : (هل فرغت؟) قلت : نعم ، فأَذَّن في أصحابه بالرحيل ، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة .

متفق عليه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/150، 151) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:38   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

من ركب الطائرة من المدينة إلى جدة وهو يريد العمرة ، ماذا يفعل ، هل يلبس الإحرام من مطار المدينة وينوي العمرة من حين ركوبه ، أم ماذا يفعل ؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا أردت السفر بالطائرة من المدينة إلى مكة للعمرة فإنه يشرع لك أن تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتلبس إحرامك ، وبعد إقلاع الطائرة من المطار تلبي بالعمرة ، وذلك قبل مجاوزة ميقات أهل المدينة ، وهو آبار علي .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/151، 152) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 02:40   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا طالب أدرس في مدينة جدة ، وأسكن في القنفذة تبعد عنها 350 كم ، وفي خلال يومي الخميس والجمعة أذهب إلى القنفذة .

والسؤال : هل من السنة في إقامتي في القنفذة أن
أقصر من الصلاة أم ماذا ؟

وإذا أردت العمرة من جدة هل يجوز هذا ؟


الجواب :

الحمد لله

"إذا أنشأت العمرة من جدة فأحرم من جدة ، وإذا نويتها وأنت في القنفذة فإنك تحرم من ميقات أهل اليمن (السعدية)

وليس لك أن تقصر الصلاة في بلدك ؛ لأنها وطنك ، بل عليك أن تصلي أربعاً ، وهكذا في جدة عليك أن تصلي أربعاً عند جمهور العلماء ؛ لأنك تنوي الإقامة أكثر من أربعة أيام .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/136) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 06:34   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

أرجو إفادتي عن ميقات أهل الجنوب عن طريق الساحل

وهل يجوز لي الإحرام من جدة ؟

لأن طريقي على الساحل.


الجواب :

الحمد لله

"ميقات أهل اليمن الذين أتوا عن طريق الساحل يلملم المسماة اليوم بالسعدية ، فلا يجوز لمن مر عليه أو حاذاه مريداً الحج أو العمرة أن يتجاوزه بدون إحرام ، وليست جدة ميقاتاً لهم

وإنما هي ميقات لأهلها ولمن أراد الحج والعمرة وهو مقيم بها ، أو وافد عليها بدون نية الحج أو العمرة ثم عزم على الحج .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/134) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 06:35   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


نحن من أفرد القوات المسلحة ، ونشارك في مهمة الحج سنوياً ، ونقيم في منطقة الشرائع مدة المشاركة ما يقارب شهراً ، وفي أثناء أدائنا للمهمة نذهب على شكل قافلة

ولا يسمح للقافلة بالتوقف في الميقات ، ونتعدى الميقات إلى منطقة الشرائع خارج مكة ، فهل نخرج إلى الجعرانة للإحرام منها ، أم نرجع إلى السيل الكبير ونحرم منه

لأننا اجتزناه في أثناء مسيرنا أو نحرم من مكان معسكرنا الذي هو الشرائع خارج مكة قرب الأميال ؟


الجواب :

الحمد لله

"ما دام أنكم ذهبتم للعمل وتجاوزتم الميقات فإذا أراد أحد الإحرام فإنه يحرم من مكانه داخل الميقات ؛ لأنه دخل بنية العمل

وقد قال صلى الله عليه وسلم عند ذكر المواقيت : ( ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة ) إلا من كان منكم عازماً على الحج أو العمرة حين مروره على الميقات ؛ فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة) .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/140- 142) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 06:36   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

امرأة من اليمن أوصت ورثتها قبل موتها أن يجعلوا من يحج عنها من مالها الخاص ، فهل يجوز الحج عن هذه المرأة ممن هم في مدينة جدة ؟

وهل يحرم من بيته في جدة

أو يذهب إلى ميقات أهل اليمن الساحلي ويحرم من هناك ، أو أنه يجب على الذي سيحج عن هذه المرأة أن يكون من اليمن ؛ أي خروجه للحج يكون من اليمن ؟

وهل يجب أن يكون هذا الحاج من بلدة
هذه المرأة صاحبة الوصية ؟


الجواب :


الحمد لله


لا يجب على النائب أن يحج من بلد مَنْ يحج عنه ، ولا أن يحرم من ميقاته ، بل يُحرم النائب من ميقاته هو ، ولا حرج أن يحج من جدة عن امرأة من أهل اليمن ، ويحرم النائب من جدة .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

عن رجل من أهل أفريقيا يريد أن يكلف شخصاً بالحج عن أمه

فأجابت:

"يجوز للشخص المذكور أن يقيم من مكة أو غيرها من الثقات من يحج عن أمه إذا كانت متوفاة أو عاجزة عن مباشرة الحج بنفسها ؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/80) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 06:37   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


نحن من سكان مدينة الباحة وقبل سنتين تقريبا نزلنا إلى مكة من طريق الباحة - الطائف وعلمنا أن ميقات أهل الباحة هو ميقات أهل الطائف ( السيل الكبير " قرن المنازل " ) فمررنا به وأحرمنا بعمرة وأتممنا العمرة ولله الحمد .

أما الآن فسوف ننزل إلى مكة من طريق المخواة – طريق الساحل ، وهذا يمر بميقات أهل اليمن ( يلملم ) .

هل يجوز لنا الإحرام منه بالعمرة ؟

أم علينا الذهاب إلى ميقات قرن المنازل ؟


الجواب :

الحمد لله

ما دمتم ستأخذون طريق الساحل ، فميقاتكم (يلملم) ميقات أهل اليمن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم

ثم قال بعد ذكر المواقيت : ( هُنَّ لَهُنَّ ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ )

رواه البخاري (1524) ومسلم (1181).

وهذا هو ميقاتكم الأصلي ، وأما ميقات السيل الكبير فإنكم تحرمون منه إن أتيتم مكة من طريق الطائف .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 06:37   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

سافر أبي من الأردن إلى جدة لمؤتمر له هناك ، وقيل لهم : إنهم سوف يؤدون العمرة بعد أن يبيتوا ليلة أو ليلتين في جدة بعد انتهاء المؤتمر ، وفي الطائرة أعلن عن وصول الميقات لمن أراد أن يحرم ، ولم يحرم

ولكن عندما وصل جدة تفاجأ أن البرنامج قد تغير ، وأنه في ليلة وصولهم عليهم أداء العمرة ، فأحرم من جدة ، وأدَّى العمرة ، ولم يخرج كفارة ، هل عليه شيء ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يخلو من قصد جدة للعمل ، واعتمر من حالين :

الأولى :

أن ينوي العمرة قبل وصوله لها ، فيكون في سفره إلى جدة قاصداً العمل والعمرة معاً ، بقطع النظر أيهما يكون أولاً .

والثانية :

أن يقصد جدة ولم ينو العمرة ، ثم يبدو له أن يعتمر .

ففي الحال الأولى يجب عليه أن يُحرم من الميقات ، ثم يقضي عمله في جدة ، ثم يعتمر ، والأفضل له أن يبدأ بالاعتمار .

فإن تعذر عليه أن يبدأ بالعمرة ، وشق عليه أن يبقى أياما في جدة بثياب الإحرام فله ألا يحرم من الميقات عند مروره عليه ، لكن إذا أراد الإحرام بالعمرة بعد انتهاء عمله في جدة وجب عليه أن يخرج إلى الميقات ليحرم منه ، فإن لم يفعل وأحرم من جدة ، فقد ترك واجباً من واجبات الإحرام ، ويجب عليه أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم .

وأما الحال الثانية :

فلا يلزمه أن يُحرم في الميقات ؛ لأنه لا يقصد العمرة أصلاً ، ولو نوى العمرة بعد انتهاء عمله في جدة :

فإنه يُحرم من مكانه في جدة .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

إنني في عطلة الربيع الماضية اصطحبت أهلي وأولادي بنية زيارة أختي في الطائف ، ونأخذ عمرة والعلاج في جدة ، هذه هي النية أساساً ، الذي حصل أننا أقمنا في الطائف يوماً

ثم ذهبنا إلى جدة مارين بمكة ولم نحرم من السيل ، حيث كنت أعتقد أن ما في ذلك شيء ، فأخرنا العمرة حتى العودة من جدة ، وفعلاً بعد انتهائنا من جدة أحرمنا بالعمرة ، ...

فأرجو من سماحتكم توجيهنا للصواب ، وماذا يترتب علينا ؟ .

فأجابوا :

" الواجب على مَن نوى العمرة ثم مرَّ بالميقات : أن يُحرم منه ، ولا يجوز له مجاوزته بدون إحرام ، وحيث لم تحرموا من الميقات : فإنه يجب على كل منكم دم ، وهو ذبح شاة تجزئ في الأضحية تُذبح بمكة المكرمة ، وتقسم على فقرائها ، ولا تأكلوا منها شيئاً " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 176 ، 177 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 06:38   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

مَن سافر مِن بلده إلى جدة ثم أراد العمرة فهل يحرم من جدة ؟

فأجاب :

" لا يخلو الأمر مِن حالين :

1. أن يكون الإنسان قد سافر إلى جدة بدون نية العمرة ، ولكن طرأت له العمرة وهو في جدة : فإنه يُحرم من جدة ، ولا حرج في ذلك ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال : ( ومَن كان دون ذلك : فمِن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة ) .

2. أن يكون سافر من بلده بنية العمرة عازماً عليها : فإنه يجب في هذه الحالة أن يُحرم من الميقات الذي يمر به ، ولا يجوز الإحرام من جدة ؛ لأنها دون الميقات ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقَّت المواقيت فقال: ( هنَّ لهنَّ ولمن مرَّ عليهن مِن غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة ) .

فإن أحرم من جدة ونزل إلى مكة في هذه الحال : فإن عليه عند أهل العلم فدية ، دماً يذبحه في مكة ، ويتصدق به على الفقراء ، وعمرته صحيحة ، فإن لم يحرم من جدة بعد وصوله إليها ، وهو ناوٍ العمرة قبل وصوله : فإنه يرجع إلى الميقات ، ويحرم منه ، ولا شيء عليه.

"فتاوى أركان الإسلام " ( السؤال رقم 467 ) .

وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :

القادم بالطائرة من الرياض ، ويريد العمرة ومرَّ بمدينة جدة لزيارة بعض الأهل ، أو الأصدقاء ليوم أو ليومين ، هل يلزمه أن يحرم مما يحاذي الميقات من الجو ؟

فأجاب :

" يجب عليه أن يحرم من هذا الميقات إذا مرَّ به أو مرَّ محاذياً له من الأرض أو من الجو ، فإنه لا يتجاوزه إلا بإحرام ، فالذي يذهب بالطائرة يتهيأ للإحرام قبل الركوب بما يريد أن يتهيأ به

وإذا حاذى الميقات إما أن يسأل الملاحين أو هم يعلنون ذلك للناس أو هو يحتاط ويحرم إذا غلب على ظنه بأنه قرب من الميقات ، فيحرم من الجو ، أما أن يتعداه إلى أن ينزل في مطار جدة : فهذا خطأ ، وإذا فعل هذا فيكون عليه دم " انتهى بتصرف .

وسئل – حفظه الله - :

حتى لو كان سيبقى في جدة ليوم أو ليومين للزيارة ؟ .

فأجاب :

" ولو كان ، سيبقى في جدة ليوم أو ليومين إن أراد أن يبقى في جدة قبل أداء النسك ، يبقى في إحرامه ، وإن نزل إلى مكة وأدَّى النسك ثم رجع إلى جدة إلى عمله : فهذا أحسن

لأن المبادرة بأداء النسك أحسن ، يعني : ما دام نوى العمرة لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا بإحرام ، لا شك في هذا ، ثم هو بعد ذلك هو في خيار ، إن شاء بقي في جدة بإحرامه ، وإن شاء نزل إلى مكة ، وعاد إلى جدة لعمله " انتهى .

" المنتقى من فتاوى الفوزان "
( 4 / 119 ، 120 ، السؤال رقم 118 و 119 ) .

والخلاصة :

إذا كان والدك في سفره من الأردن إلى جدة ناوياً للعمرة – وهذا هو الظاهر - ، فكان الواجب عليه أن يحرم من الميقات أو يخرج من جدة للإحرام من الميقات ، وبما أنه لم يفعل واحداً من الأمرين ، فعليه أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء

فإن كان قد غادر مكة ورجع إلى الأردن ، فيبحث عمن يرسل له الأموال ويوكله في الذبح في مكة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 06:39   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا كان الإنسان ليس من عادته أن يصلي ركعتين بعد الوضوء ، فهل يصليهما عند الإحرام من أجل أن يحرم بعدهما ؟


الجواب :

الحمد لله

نعم ، لا حرج من صلاتهما ليحرم بعدهما
حتى يكون إحرامه بعد صلاة .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

قلتم يجعل الإحرام بعد سنة الوضوء إن كان من عادته أنه يصليها .

فإذا لم يكن من عادته أنه يصليها فما الحكم ؟

فأجاب :

"أرى أنه لا بأس ، فلا يلزم أن الإنسان إذا فعل شيئاً أن يفعله في كل حال ، فما دام السنة في الوضوء مشروعة وأراد أن يصلي فهذا لا بأس به ولا حرج حتى لو كان من عادته أنه لا يصليها" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/14) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 06:40   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إنسان له مسكنان إحداهما في مكة ( الشرائع ) والآخر في الطائف ولا يذهب إلى مسكنه الثاني في مكة إلا في أيام الإجازات وليس كل الإجازات وأيام الشتاء ونوى الحج ..

فمن أين يحرم ؟

ثم هل يجوز له إذا لم يطف طواف الوداع أن يأتي لوالدته في الطائف ويسلم عليها ثم يذهب إلى بيته في مكة ويطوف طواف الوداع..؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

إذا كان الأمر كما ذكرت ، فإنك تحرم بالحج من المكان الذي نويت فيه الحج ، فإن كنت في الطائف ونويت الحج لزمك الإحرام من الميقات (السيل الكبير ) ، وإن كنت في الشرائع وأردت الحج ، أحرمت من مكانك

لما روى البخاري (1526) ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ) .

ثانيا :

إذا فرغت من أعمال الحج ، فليس لك الخروج إلى
الطائف إلا بعد طواف الوداع

لما رواه البخاري (1755) ومسلم (1328) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ ).

قال ابن قدامة في "المغني" (5/337) :

" ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي , لا وداع عليه . ومن كان منزله خارج الحرم , قريباً منه , فظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودع البيت .

وهذا قول أبي ثور وقياسُ قول مالك .

لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :
( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) .

ولأنه خارج من مكة , فلزمه التوديع , كالبعيد " انتهى بتصرف يسير .

وسئل الشيخ ابن باز :

عن جماعة من أهل جدة تركوا طواف الوداع ورجعوا إلى جدة .

فأجاب :

" الحج صحيح ، ولكن أسأتم في ترك الوداع ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع ، فقال : ( لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت )

وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم ، فالواجب على جميع أهل البلدان - سواء في جدة أو الطائف وغيرهم - أن يودعوا البيت ، وقد تسامح بعض العلماء بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباههم ، قالوا : إنه لا وداع عليه

والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه ، وأهل جدة بعيدون ، وهكذا أهل الطائف ، فالواجب عليهم أن يودعوا قبل أن يخرجوا ، لأنهم يشملهم الحديث

وعليهم دم يذبح في مكة عن كل واحد منهم ترك طواف الوداع ، توزع على الفقراء ، شاة أو سُبْع بدنه أو سُبْع بقرة " انتهى

"مجموع فتاوى ابن باز" (17/394) .

ثالثا :

وأما قبل الفراغ من أعمال الحج ، فلك الذهاب إلى الطائف دون وداع ، ثم العودة لإكمال النسك ، كالخروج إلى الطائف نهار يوم النحر أو في أيام التشريق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة مكانه الحج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc