محظورات الإحرام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

محظورات الإحرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-22, 06:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة محظورات الإحرام

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله


و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
مرحبا بكم مرة اخري في


مكانة الحج والعمرة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139099

شروط وجوب الحج

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139484

صفة الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139649

حكم الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139814

حج المرأة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139960

المحرم في سفر المرأة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140128



اخوة الاسلام

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليكم

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها


>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 06:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هي الأمور التي يجب على المحرم أن يمتنع عنها ?.

الجواب :

الحمد لله

محظورات الإحرام :

هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ، ومنها :

1- حلق شعر الرأس ، لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه ) البقرة/196

وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم ، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر ، وقصها .

2- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام ، سواء في ثوبه أو بدنه ، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون .

فاستعمال الطيب محرم في الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه ) والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت .

3- الجماع . لقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة/197

4- المباشرة لشهوة .

لدخولها في عموم قوله ( فلا رفث )

ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب ، فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى .

5- قتل الصيد .

لقوله تعالى :
( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) المائدة/95

وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم ، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم)

سواء كان محرماً أو غير محرم ، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً
لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام .

6- من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف

لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ) إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل

ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين .

وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة ، وليس الأمر كذلك

وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن ، أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعاً ، أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه ، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً .

7- ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب ، وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما تنظر به ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه ، ومثله البرقع

فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع ، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء .

وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ، فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5

وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) المائدة /95

فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات
ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه .

وكذلك إذا كان مكرهاً لقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل / 106 فإذا كان هذا من الإكراه على الكفر ، فما دونه أولى .
ولكن إذا ذكر من كان ناسياً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه التخلي عن المحظور

وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، مثال ذلك لو غطى المحرم رأسه ناسياً ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء ، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا .

من كتاب فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن
عثيمين ج/2 ص/391-394 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 06:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

في أول مره بالعمرة كشفت زوجتي وجهها في مكة وكانوا يقولون مايجوز النقاب ولم نعلم فقامت زوجتي بفسخ النقاب وأتتمنا العمرة من الطواف والسعي..

وبعد ما وصلنا لبلادنا علمنا بانه عليها ان تتغطي بالشيلة ..

السؤال هل هناك كفارة او العمرة غير مقبولة يرجى
أفادتنا وجزاكم الله خير


الجواب :

الحمد لله

أولاً : ليس للمرأة المحرمة أن تلبس النقاب ، لقوله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم : ( لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ)

رواه البخاري (1707).

ثانياً : ليس المراد من نهي المرأة عن النقاب حال الإحرام أنها تُبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب والبرقع .

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها ، وإنما نهاها عن لبس النقاب ، وفرق بين الأمرين ، فإنها لا تلبس النقاب ، ولكن تستر وجهها بغير النقاب ، كالسدال أو الطرحة .

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ )

رواه أحمد (23501) وأبو داود (1833)
وحسنه الألباني .

قال شيخ الإسلام :

" فلها أن تغطى وجهها ويديها ، لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو ، كما أن الرجل لا يلبس السراويل ، ويلبس الإزار ".
انتهى ، "مجموع الفتاوى" (22/120).

ثالثاً : مع القول بخطأ كشف الوجه بعد الإحرام ، إلا أن العمرة لا تتأثر بكشف المرأة لوجها بعد إحرامها ، وخلال طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة ، والعمرة صحيحة

ونرجو أن تكون مقبولة إن شاء الله تعالى ، لا سيما وقد كشفت زوجتك وجهها جهلا بالحكم الشرعي .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 06:30   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

حاجّ جامع زوجته بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وتحلل من إحرامه ولكن قبل طواف الإفاضة، فهل حجّه صحيح؟

وهل عليه من دم؟ وإذا كانت تجب عليه الفدية، فهل تُذبح في مكة أم أنه يمكن أن تُذبح في أي مكان وفي أي وقت؟..

أرجو التوضيح على ضوء الكتاب والسنة وجزاكم الله خيراً.


الجواب :

الحمد لله

من جامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة فلا يفسد حجه بذلك ، ولكنه ارتكب بذلك إثماَ ، يلزمه التوبة والاستغفار منه ، ويخرج خارج الحرم ، إلى الحل ، ليحرم من جديد، ويطوف طواف الإفاضة .

كما يلزمه ذبح شاة توزع على فقراء الحرم ، ولا يأكل منها شيئا .

وإذا كانت امرأته محرمة وكانت طاوعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، فإن كان أكرهها فلا شيء عليها .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (2 /192) :

" اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ بَعْدَ التَّحَلُّل الأوَّل لاَ يُفْسِدُ الْحَجَّ .... وَوَقَعَ الْخِلاَفُ فِي الْجَزَاءِ الْوَاجِبِ : فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ . قَالُوا فِي الاِسْتِدْلاَل : " لِخِفَّةِ الْجِنَايَةِ ، لِوُجُودِ التَّحَلُّل فِي حَقِّ غَيْرِ النِّسَاءِ " .

وَقَال مَالِكٌ ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ :

يَجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ .

وَعَلَّلَهُ الْبَاجِيُّ بِأَنَّهُ لِعِظَمِ الْجِنَايَةِ عَلَى الإِحْرَامِ .

وَأَوْجَبَ مَالِكٌ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى مَنْ فَعَل هَذِهِ الْجِنَايَةَ بَعْدَ التَّحَلُّل الأوَّل قَبْل الإفَاضَةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْحِل ، وَيَأْتِيَ بِعُمْرَةٍ ، لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ ..... وَلَمْ يُوجِبِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ" انتهى .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

" الوطء بعد التحلل لا يفسد الحج ، سواء كان مفردًا أو قارنًا ، وإنما يفسد الإحرام فقط ، بمعنى أنه لا يصح منه طواف الإفاضة حتى يخرج إلى الحل فيحرم ثم يدخل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة في إحرام صحيح ليجمع بين الحل والحرم .

وعليه فدية شاة تذبح في الحرم وتطعم المساكين ولا يأكل منها شيئًا ، وعلى الزوجة فدية شاة أخرى إن كانت مطاوعة ، فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها " انتهى .

"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (5 /203-204) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

رجل جامع قبل طواف الإفاضة وقد رمى وحلق ، ماذا عليه ؟

فأجاب :

" لا شيء عليه إلا أنه يذبح فدية يتصدق بها على الفقراء ... وعليه أن يحرم من جديد من الحل ليطوف محرماً " انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (90 /17) .

وإذا لم يخرج إلى الحل ليجدد إحرامه فنرجو أن يصح طوافه

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:

رجل لم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلاده
وجامع أهله فماذا عليه ؟

فأجاب :

" عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، وعليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء ، وعليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة ؛ لأن إتيانه زوجته قبل طواف الإفاضة لا يجوز وفيه دم ، والصواب أنه يكفيه شاة ، رأس من الغنم ، أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (17 /180) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 06:31   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

في كتاب صحيح مسلم، كتاب 8، الحديث رقم 3285 يخبرنا أن السيدة ميمونة تزوجت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بينما لم يكن في حالة الإحرام

بينما قال ابن عباس في صحيح البخاري، الجزء 5، كتاب 59، الحديث رقم 559، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة ميمونة بينما كان محرما.

هل يعني هذا أن السيدة ميمونة تزوجت من النبي وهو محرم؟

وكيف تفرقون بين الحديثين؟

وما هو القول الأصح؟


الجواب :

الحمد لله

" اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ . فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ لاَ يَصِحُّ سَوَاءٌ كَانَ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً أَوْ وَلِيًّا عَقَدَ النِّكَاحَ لِمَنْ يَلِيهِ أَوْ وَكِيلاً عَقَدَ النِّكَاحَ لِمُوَكِّلِهِ ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ )

رواه مسلم (1409) .

وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالْحَنَفِيَّةُ إِلَى صِحَّةِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ حَتَّى وَإِنْ كَانَ الزَّوْجَانِ مُحْرِمَيْنِ ، لِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "

رواه البخاري (1837) ومسلم (1410) " .

انتهى من"الموسوعة الفقهية" (41 /349-350)

وروى أبو داود (1843) عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : " تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ "

ورواه مسلم (1411) عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ .

قَالَ : وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ .

وروى أحمد (26656) عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا .

صححه ابن القيم في "الزاد" (3/373)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَكْثَرِ النَّاسِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا ". انتهى

من"مجموع الفتاوى" (18 /73)

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ، هو الذي عليه أكثر الصحابة وجمهور أهل العلم :

أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها حلالا ، ولهم عن حديث ابن عباس أجوبة ، أصحها أنه وهم منه رضي الله عنه ، حيث ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 06:31   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال ابن القيم رحمه الله :

" واختُلِفَ عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هل تزوَّج ميمونةَ حلالاً أو حراماً ؟ فقال ابنُ عباس : تزوَّجها مُحْرِمَاً

وقال أبو رافع :

تزوَّجها حلالاً ، وكنتُ الرسولَ بينهما .

وقولُ أبى رافع أرجح لعدة أوجه :

أحدها :

أنه إذ ذاك كان رجلاً بالغاً ، وابنُ عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحُلم ، بل كان له نحو العشر سنين ، فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظَ منه .

الثانى :

أنه كان الرسولَ بين رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبينها ، وعلى يده دارَ الحديثُ ، فهو أعلم به مِنه بلا شك ، وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارةَ متحقِّق له ، ومتيقِّن ، لم ينقله عن غيره ، بل باشره بنفسه .

الثالث :

أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العُمرة ، فإنها كانت عُمرةَ القضية ، وكان ابنُ عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عَذَرَهُمُ اللهُ مِن الوِلدان وإنما سمع القِصَّة مِن غير حضور منه لها .

الرابع :

أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين دخل مكة ، بدأ بالطواف بالبيت ، ثم سعى بينَ الصفا والمروة ، وحلق ، ثم حَلَّ .

ومن المعلوم :

أنه لم يتزوج بها في طريقه ، ولا بدأ بالتزويج بها قبلَ الطواف بالبيت ، ولا تزوَّج في حال طوافه ، هذا من المعلوم أنه لم يقع ، فصحَّ قولُ أبى رافع يقيناً .

الخامس :

أن الصحابة رضي عنهم غَلَّطُوا ابنَ عباس ، ولم يُغلِّطُوا أبا رافع .

السادس :

أن قولَ أبى رافع موافِقٌ لنهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نِكاح المُحْرِمِ ، وقول ابن عباس يُخالفه ، وهو مستلزِم لأحد أمرين ، إما لنسخه، وإما لتخصيص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجواز النِّكاحِ محرماً ، وكلا الأمرين مخالِف للأصل ليس عليه دليل ، فلا يُقبل .

السابع :

أن ابنَ أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوَّجها حلالاً قال : وكانت خالتي وخالة ابنِ عباس .

ذكره مسلم ".

انتهى من"زاد المعاد" (5 /112-124)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

" قَالَ الْأَثْرَم : قُلْت لِأَحْمَد إِنَّ أَبَا ثَوْر يَقُول بِأَيِّ شَيْء يَدْفَع حَدِيث اِبْن عَبَّاس - أَيْ مَعَ صِحَّته - قَالَ فَقَالَ : اللَّه الْمُسْتَعَان ، اِبْن الْمُسَيِّب يَقُول : وَهَمَ اِبْن عَبَّاس ، وَمَيْمُونَة تَقُول تَزَوَّجَنِي وَهُوَ حَلَال " . انتهى

وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ :

"الرِّوَايَة أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَال ، جَاءَتْ مِنْ طُرُق شَتَّى ، وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس صَحِيح الْإِسْنَاد ، لَكِنَّ الْوَهْمَ إِلَى الْوَاحِد أَقْرَب إِلَى الْوَهْم مِنْ الْجَمَاعَة ، فَأَقَلّ أَحْوَال الْخَبَرَيْنِ أَنْ يَتَعَارَضَا فَتُطْلَب الْحُجَّة مِنْ غَيْرهمَا ، وَحَدِيث عُثْمَان صَحِيح فِي مَنْعِ نِكَاح الْمُحْرِم ، فَهُوَ الْمُعْتَمَد " .انتهى

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" وميمونة أعلم بنفسها وأبو رافع صاحب القصة وهو السفير فيها فهما أعلم بذلك من ابن عباس وأولى بالتقديم لو كان ابن عباس كبيرا ، فكيف وقد كان صغيرا ولا يعرف حقائق الأمور ولا يقف عليها . وقد أنكر عليه هذا القول

وقال سعيد بن المسيب :

وهم ابن عباس ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا حلالا . فكيف يعمل بحديث هذا حاله ؟

ويمكن حمل قوله وهو محرم أي في الشهر الحرام أو في البلد الحرام كما قيل :

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ".

انتهى من"المغني" (3 /318)

والخلاصة :

أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها في غير حال الإحرام ، وهذا ثابت مقطوع به لولا حديث ابن عباس ، وقد رجح عامة أهل العلم أنه أوهم في هذا الحديث

حيث ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم ، وبنى ذلك على قرائن لديه رضي الله عنه ، ومثل هذا لا يقاوم الخبر الثابت عن ميمونة وأبي رافع رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال غير محرم .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 06:32   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أنا أحرمت واعتمرت وطفت بالكعبة بدون لبس البرقع
وبعد انتهاء الطواف ذهبت للسعي ولبست البرقع في السعي
هل عمرتي صحيحة؟


الجواب :

الحمد لله

لبس البرقع محظور أثناء الإحرام ، سواء في ذلك الطواف والسعي ، حتى يحصل التحلل ؛ لما روى البخاري (1707) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) .

والبرقع في معنى النقاب

فتكون المرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب والبرقع .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" قال ابن المنذر : وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة ، ولا نعلم أحداً خالف فيه ، وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ولا تنتقب المرأة [المحرمة] ولا تلبس القفازين)

فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها

روي ذلك عن عثمان وعائشة ، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ، ولا نعلم فيه خلافاً ، وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود (1833)" انتهى

من "المغني" (3/ 154) .

وحديث عائشة صححه الألباني في رسالة جلباب المرأة .

وعليه ؛ فقد أخطأت بلبسك البرقع أثناء السعي ، فإن كان ذلك عن جهل أو نسيان ، فلا شيء عليك .

وإن كان عن علم وعمد لزمتك الفدية ، وعمرتك صحيحة .

والفدية هي صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة توزع على فقراء مكة والحرم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 06:33   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ذهبت للحج مع والدي عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري ، وذلك منذ 14 سنة ، وبعد إحرامنا في آبار علي ، وركوبنا في السيارة ، قمت بممارسة العادة السرية دون نيتي بخروج المني

ولكن زمام الأمور انفلت دون إرادتي وخرج من المني ، ولعلمي بأن خروج المني يبطل الإحرام الذي هو من شروط صحة الحج ، ولعدم مصارحتي والدي بما حدث

أخفيت ذلك في نفسي وظننت أن حجتي باطلة ، فقلت في نفسي أعيدها في العام القادم إن شاء الله ، ولم أنوي إتمام الحج ، ولصغر سني فقد قمت بأداء بعض أركان وواجبات الحج دون نية ، حيث كان والدي يؤديها وكنت أؤديها معه دون نية

حتى أنه إن غاب والدي عني لم أكمل الطواف أو السعي ، ظناً مني أن حجتي باطلة ويجب علي إعادتها ، وما ذلك إلا لقلة علمي حيث كنت صغير السن

ولا أذكر الآن إن كنا قد قلنا عبارة "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" عند إحرامنا ، وإن كنت أرجح قولها لأن والدي فقيه ولا أظنه لم يلقني إياها

إلا أنه مضى زمن بعيد على تلك الأحداث ، وبعد أن حلقنا ورمينا يوم النحر "وكنا مفردين في الحج" تحللنا من إحرامنا

وعدنا أدراجنا بعد إنهاء المناسك ، ولم يتيسر لي حتى اليوم أداء فريضة الحج ، وقمت بأداء العمرة بعد ذلك مرات عديدة ، علما أنني تجاوزت الثامنة والعشرين من العمر .

السؤال : هل صحيح أنني أعتبر محرما منذ ذلك الحين ، وأنه يجب علي التكفير عن كافة محظورات الإحرام التي ارتكبتها خلال تلك المدة؟

وما هو حكم عمراتي التي قمت بها بعد تلك الحجة؟

وبما أنني قد عقدت قراني ولم أدخل بزوجتي بعد ، فهل صحيح أن عقد القران باطل لأني لازلت محرماً؟

أرجو إفتائي فيما سبق وسردته لكم . وجزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الاستمناء محرم في الحج وغيره ، وهو أثناء الإحرام أشد وأعظم ، ولا يوجب فساد الحج عند جمهور الفقهاء ، خلافا للمالكية .

ويلزم فيه عند الجمهور دم ، وهو بدنة عند الحنابلة . وأما على القول بفساده فيلزم المضي فيه ، وقضاؤه في العام التالي .

وينظر : الموسوعة الفقهية (2/ 193)
الإنصاف (3/ 224) .

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ، وهو عدم فساد الحج ؛ لعدم الدليل المقتضي للفساد ، وضعف قياس الاستمناء على الجماع .

ثانيا :

قد أخطأت خطأ أكبر وأعظم في عدم إكمالك للحج ، حتى على القول بفساده لأنه يلزم إتمامه ، فإن لم تتمه فأنت باق على إحرامك ، على القولين .

قال الدردير في "الشرح الكبير مع الدسوقي" (2/ 68) :

"وحرم عليهما الجماع ومقدماته ... وأفسد الجماع الحج والعمرة مطلقا ولو سهوا , أو مكرها ، فعل شيئا من أفعال الحج بعد الإحرام أو لا ، كان بالغا أو لا ، كاستدعاء مني ، فإنه يحرم ويفسد إن خرج" .

ثم قال : "ووجب بلا خلاف بين العلماء إلا داود إتمام المفسد من حج أو عمرة فيتمادى عليه كالصحيح ، إذا أدرك الوقوف فيه ، فإن لم يدركه بأن فاته لصد ونحوه وجب تحلله منه بفعل عمرة ولا يجوز له البقاء لقابل على إحرامه

لأن فيه التمادي على الفاسد مع إمكان التخلص منه ، وإن لم يتمه سواء ظن إباحة قطعه أم لا فهو باق عليه ، وإن جدد إحراما بغيره بنية القضاء عنه أو لا ، وإحرامه الثاني لغو

وإذا كان باقيا عليه وأحرم بقضائه في القابل فلا يجزيه عن القضاء ويكون فعله في القابل متمما للفاسد ، لم يقع قضاؤه إلا في مرة ثالثة إن كان عمرةً , أو سنة ثالثة إن كان حجا" .

وقال في "الشرح الصغير مع الصاوي" (2/ 95) :

"(فإنه لم يتمه) أي المفسد بجماع أو إنزال - سواء ظن إباحة قطعه لفساده أم لا - (فهو باق على إحرامه) أبدا ما عاش" انتهى .

ثالثا :

بناء على قول الجمهور :

حجك لم يفسد بالاستمناء ، وكان عليك أن تتمه ، وإذا كنت لم تأت بطواف الإفاضة ، أو لم تأت بسعي الحج ، أو لم تنو واحدا منهما ، فأنت باق على إحرامك ، وأداؤك العمرة لا يحللك من الإحرام

بل العمرة لاغية عند الجمهور ، أو تعتبر بها قارنا لأنك أدخلتها على الحج ، كما هو مذهب الحنفية

وينظر : الموسوعة الفقهية (2/ 140)
الشرح الممتع (7/ 86).

ويلزمك الذهاب إلى مكة والإتيان بالطواف
والسعي ، وبذلك تتحلل من حجك .

وإن كنت قد رميت الجمار بغير نية لزمك دم عن
ذلك لأن الرمي بغير نية في حكم العدم .

ولا يصح عقد النكاح مع وجود الإحرام
فلابد من إعادته بعد التحلل .

ويعفى عما اقترفته من محظورات للإحرام خلال هذه المدة ، سواء كنت قد تحللت التحل الأصغر أم لا ؛ لعذر الجهل .

رابعا :

ما ذكرت من الاشتراط عند الإحرام :

إن لم تكن جازما به ، فلا أثر له ؛ لأن الأصل عدمه .

بل الذي يظهر أن الاشتراط لا يفيد هنا ؛ لأنه لم
يوجد الحابس الذي يحبسك عن إتمام النسك .

والواجب أن تتوب إلى الله تعالى مما اقترفت
ومن تفريطك في عدم السؤال وتعلم ما يلزمك من أمر عبادتك .

ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 06:34   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

اعتمرت ولله الحمد - اسأل الله القبول - لكني قبل أن أحل إحرامي وضعت مزيلاً للعرق وهو معطر

جهلاً مني بحكم ذلك فهل علي شيء ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمحرم استعمال الطيب في بدنه أو ملابسه ؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)

رواه البخاري (1267) ومسلم (1206) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب" انتهى .

"المغني" (3/147) .

ويدخل في الطيب الممنوع على المحرم :

مزيل العرق المعطر .

ولكن من فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ؛ لقوله تعالى : (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة/286 ، وقوله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب/5 .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 06:35   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

حججت هذا العام وأكملت جميع فرائض الحج ، ولكن بدون طواف الوداع ، علما بأنني من سكان مكة لأنني بقيت بها ستة أشهر وتركت طواف الوداع مجبرا نظرا لارتباطي مع الكفيل بعمل

والذي نقلت إلى المدينة المنورة فجأة .

فما الحكم في ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كنت من أهل مكة – كما ذكرت – وأقمت في مكة بعد انتهاء الحج فليس عليك طواف وداع , فإذا أردت أن تسافر من مكة لزمك أن تطوف .

قال النووي رحمه الله :

" قال أصحابنا : من فرغ من مناسكه ، وأراد المقام بمكة ، ليس عليه طواف الوداع ، وهذا لا خلاف فيه ، سواء كان من أهلها

أو غريبا ، وإن أراد الخروج من مكة إلى
وطنه أو غيره طاف للوداع

" المجموع 8/254 " .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا كان الرجل من أهل مكة ، وحج وسافر بعد الحج ، فليطف للوداع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت )

مسلم 1327

وهذا عام ، فنقول لهذا المكي : ما دمت سافرت في أيام الحج ، وقد حججت ، فلا تسافر حتى تطوف" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/339) .

فعلى هذا ؛ كان يلزمك أن تطوف للوداع قبل السفر إلى المدينة ، فإن كنت لم تطف فالواجب عليك أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على المساكين .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم يذبح في
مكة ويوزع على فقرائها" انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (16/158) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 06:36   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما الحكم فيمن ارتكب شيئا من محظورات الإحرام

وهو جاهل ما يجب عليه من الكفارة إذا فعل هذا المحظور ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولا : ينبغي أن ننبه هنا إلى أن جهل كثير من الحجاج والمعتمرين بأحكام المناسك ، هو الذي يوقعهم في ارتكاب المحظورات ، أو أداء العبادة على غير الصفة المطلوبة منه ؛ فترى الواحد منهم أنفق أموالا كثيرة ، خاصة إذا كان يأتي من دول بعيدة ثم أهدر أجره ، أو نقصه بسبب جهله بما يجب عليه من أحكام .

فلذلك كان الواجب على من أراد أن يؤدي المناسك
أن يتعلم أحكامها قبل الشروع فيها .

وقد جاء عن أنس ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم )

رواه ابن ماجة وغيره
وصححه الألباني في تخريج مشكلة الفقر

قال الإمام أحمد :

معناه أن يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه ، من وضوئه ، وصلاته ، وزكاته ، إن كان له مال ، وكذلك الحج وغيره .

جامع بيان العلم
لابن عبد البر 1/52

وقال الحسن بن شقيق :

سألت عبد الله بن المبارك : ما الذي يجب على الناس من تعلم العلم ؟ قال : أن لا يقدم الرجل على الشيء إلا بعلم ؛ يسأل ويتعلم ، فهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم .. الفقيه والمتفقه ، للبغدادي /45 ، ولهذا بوب الإمام البخاري ، رحمه الله ، في صحيحه : ( باب العلم قبل القول والعمل ) .

وليس معنى ذلك أنه يجب على كل أحد أن يحفظ كتابا من كتب المناسك ، عن ظهر قلب ، بل الواجب على كل مسلم أن يتعلم من ذلك ما يناسب حاله ، إما بنفسه ، إن كان عنده أهلية ذلك ، أو بسؤال أهل العلم ، أو بصحبة من يدله على أحكام المناسك ، ويعرفه بالواجب عليه ، كلما احتاج .

وأما محظورات الإحرام فقد سبق بيانها

لكن من فعل شيئا من هذه المحظورات جاهلا بأن الله ، تعالى ، حرم عليه ذلك في حال الإحرام ، فلا شيء عليه ؛ قال الله تعالى :

( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب/5 .

لكن إن كان يعلم أن الفعل الذي فعله محظور من محظورات الإحرام ، التي يحرم عليه فعلها ما دام محرما ، لكنه لم يظن أن تترتب عليه كل هذه الأحكام

فقد قال الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله :

( هذا ليس بعذر ؛ لأن العذر أن يكون الإنسان جاهلا بالحكم ، لا يدري أن هذا الشيء حرام ، وأما الجهل بما يترتب على الفعل ، فليس بعذر ، ولذلك لو أن رجلا محصنا يعلم أن الزنا حرام ، وهو بالغ عاقل ، وقد تمت شروط الإحصان في حقه

لوجب عليه الرجم ، ولو قال : أنا لم أعلم أن الحد هو الرجم ، ولو علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت ، قلنا له هذا ليس بعذر ، فعليك الرجم ، وإن كنت لا تدري ما عقوبة الزنى

ولهذا لما جاء الرجل الذي جامع في نهار رمضان يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ماذا يجب عليه ، ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ، مع أنه كان حين جماعه جاهلا بما يجب عليه ، فدل ذلك على أن الإنسان إذا تجرأ على المعصية ، وانتهك حرمات الله ، عز وجل ، ترتب عليه آثار تلك المعصية ، وإن كان لا يعلم بآثارها حين فعلها . )

الفتاوى 22/173-174 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 06:40   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

بعض الناس يظن أنه حين يقع في شيء من محظورات الإحرام ، فالواجب عليه دم ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، وله أن يختار من هذه الثلاثة ما يشاء .

الجواب :

الحمد لله

يحرم على المحرم بحج أو عمرة حلق الشعر ، وقلم الأظفار ، وتغطية الرأس بما يلاصقها ، ولبس المخيط للرجل ، والبرقع والقفازين للمرأة ، والطيب في البدن أو الثوب ، وقتل الصيد ، وعقد النكاح ، والجماع ومقدماته .

فإذا وقع المحرم في شيء من هذه المحظورات
فإنه لا يخلو من أحوال :

الأولى :

أن يفعله ناسيا ، أو جاهلا ، أو مكرها ، أو نائما ، فلا شيء عليه .

الثانية :

أن يفعله عمدا ، ولكن لعذر يبيح فعل المحظور ، فلا إثم عليه ، ويلزمه فدية ذلك المحظور ، ويأتي بيانها .

الثالثة :

أن يفعله عمدا بلا عذر ، فهو آثم ، وفديته على أقسام :

القسم الأول :

ما ليس فيه فدية ، وهو عقد النكاح .

القسم الثاني :

ما فديته بَدَنة ( بعير ) ، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول .

القسم الثالث :

ما فديته صيام ثلاثة أيام ، إن شاء متوالية ، وإن شاء متفرقة ، أو ذبح شاة مما يجزئ في الأضحية ، أو ما يقوم مقامه من سُبع بدنة ، أو سُبع بقرة ، ويفرق اللحم على الفقراء ، ولا يأكل منه شيئا ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع مما يطعم .

فهو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة في إزالة الشعر والظفر ، والطيب ، والمباشرة لشهوة [ يعني مباشرة المرأة من غير جماع ] ، ولبس القفازين ، وانتقاب المرأة

ولبس الذكر المخيطَ ، وتغطية رأسه .

القسم الرابع :

ما فديته جزاؤه ، أو ما يقوم مقامه ، وهو قتل الصيد

فإن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء :

1- إما ذبح المثل ، وتفريق لحمه على فقراء الحرم .

2- أن ينظر كم يساوي المثل ، ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين ، لكل مسكين نصف صاع .

3- أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما .

أما إذا لم يكن للصيد مثل ، فإنه يخير بين شيئين :

1- أن ينظر كم يساوي الصيد المقتول
ويخرج ما يقابلها طعاما ، يفرقه على المساكين ، لكل
مسكين نصف صاع .

2- أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما

[ فتاوى الشيخ ابن عثيمين 22/205-206 ) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-24, 17:12   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

ما حكم الاغتسال بالصابون المعطر وقت الإحرام ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا بأس به ؛ لأن هذه الرائحة ليست طيباً ولا تستعمل للطيب ، وإنما هي لتطييب النكهة فقط" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 160) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-24, 17:13   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم ما يفعله بعض الناس من مسك الإحرام بالدبابيس
أو المشابك حتى يصل البعض أن يجعلها كالثياب ؟


الجواب :

الحمد لله

" الأولى ألا يشبك الإنسان رداءه ، بل يجعله على كتفيه ، لكن إذا كان يعمل كالطباخ والقهوجي وما أشبه ذلك وأراد أن يزره بمشبك ، فلا بأس بذلك ، أما ما أشار إليه السؤال من أن بعض الناس يزره بمشابك من الرقبة إلى السرة

حتى يكون كأنه قميص ، فأنا أشك في جواز هذا ؛ لأنه حينذاك يشبه القميص ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم : (لا يلبس القميص)" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(22/ 135، 136) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-24, 17:14   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز للمحرم لبس الكمامة ؟

الجواب :

الحمد لله

"الكمامة للمحرم للحاجة لا بأس بها ، مثل أن يكون في الإنسان حساسية في أنفه فيحتاج للكمامة ، أو يمر بدخان كثيف فيحتاج للكمامة ، أو يمر برائحة فيحتاج للكمامة ، فلا بأس" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(22/ 130، 131) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزء الثالث من حج المراة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc