تزوير او خطا مهني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تزوير او خطا مهني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-07-17, 20:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الامل في الله
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الامل في الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي تزوير او خطا مهني

خبير قضائي كلف في قضية عقار انجز خبرة فيها خطا او بالاحرى تعمد الانحياز هل يمكن ان تعتبر الخبرة مزورة









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-07-18, 11:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اخي الكريم الشيء الذي اعرفه ان الخبير المعين من قبل القاضي له مهمة وهي اجراء خبرة وبعد الانتهاء من الخبرة عليه تحرير تقرير بما توصل اليه ( يحرر الخبراء لدى انتهاء اعمال الخبرة تقريرا ) المادة 153
المرحلة الثانية : قاضي التحقيق يستدعي من يعنيهم الامر ، ويحيطهم علما بنتائج الخبرة ويتلقى اقوالهم ويحدد لهم اجلا لإبداء ملاحظتهم او تقديم طلبات وخاصة فيما يتعلق بخبرة تكميلية
او القيام بخبرة مضادة ، وفي حالة رفض هذه الطلبات ان يصدر امرا مسببا في اجل ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الطلب
واذ لم يبت قاضي التحقيق في الاجل المذكور اعلاه يمكن للخصم اخطار غرفة الاتهام مباشرة
الاستنتاج :
الخبرة المنجزة تكون دائما مستخلصة من جميع الاشياء والاوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها للخبير على ذمة انجاز مهمته ، فاذا جاءت الخبرة مغالطة للوثائق التي اعتمد عليها الخبير يترتب عليها مسؤولية (1)
القانون منح للخصم ( المظلوم ) ان يتقدم بطلب اجراء خبرة تكميلية او خبرة مضادة اذا لم تعجبه الخبرة التي انجزها الخبير المعين ، وهنا يجب على الخصم ( المظلوم ) ان يقدم جميع الوثائق والاشياء التي تبين الاخطاء التي وقع فيها الخبير عند انجازه للخبرة حتى يكسب قضيته (2)
القاضي هو الوحيد الذي له صلاحية تقييم الخبير الذي عين لإنجاز خبرة (3)
لسلام عليكم
اخي الكريم الشيء الذي اعرفه ان الخبير المعين من قبل القاضي له مهمة وهي اجراء خبرة وبعد الانتهاء من الخبرة عليه تحرير تقرير بما توصل اليه ( يحرر الخبراء لدى انتهاء اعمال الخبرة تقريرا ) المادة 153
المرحلة الثانية : قاضي التحقيق يستدعي من يعنيهم الامر ، ويحيطهم علما بنتائج الخبرة ويتلقى اقوالهم ويحدد لهم اجلا لإبداء ملاحظتهم او تقديم طلبات وخاصة فيما يتعلق بخبرة تكميلية
او القيام بخبرة مضادة ، وفي حالة رفض هذه الطلبات ان يصدر امرا مسببا في اجل ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الطلب
واذ لم يبت قاضي التحقيق في الاجل المذكور اعلاه يمكن للخصم اخطار غرفة الاتهام مباشرة
الاستنتاج :
الخبرة المنجزة تكون دائما مستخلصة من جميع الاشياء والاوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها للخبير على ذمة انجاز مهمته ، فاذا جاءت الخبرة مغالطة للوثائق التي اعتمد عليها الخبير يترتب عليها مسؤولية (1)
القانون منح للخصم ( المظلوم ) ان يتقدم بطلب اجراء خبرة تكميلية او خبرة مضادة اذا لم تعجبه الخبرة التي انجزها الخبير المعين ، وهنا يجب على الخصم ( المظلوم ) ان يقدم جميع الوثائق والاشياء التي تبين الاخطاء التي وقع فيها الخبير عند انجازه للخبرة حتى يكسب قضيته (2)
القاضي هو الوحيد الذي له صلاحية تقييم الخبير الذي عين لإنجاز خبرة (3)
هذا فيما يخص الحبرة اما الطريق الذي تسلكه لاسترداد حقك هما :
التماس اعادة النظر :
هذا يرفع امام المجلس الذي اصدر القرار المطعون فيه في حالة توفر احدى الحالات التالية :
ـــ اذا حصل عدم مراعاة الاشكال الجوهرية قبل او حين صدور الحكم المطعون في بطريق الالغاء
ـــ اذا حكم بما لم يطلب او باكثر مما طلب او الفصل في احد الطلبات
ـــ اذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير على الفصل في القرار
ـــ اذا كان القرار محل الالتماس مبنيا على وثائق تبين بعد صدوره بأنها مزورة
الاجراء :
ان يقدم طلب الالتماس في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه
الطعن بالنقض امام المحكمة العليا :
يرفع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبة وموقعة من محام مقبول ومعتمد لدى المحكمة العليا وهو شرط اساسي لقبول الطعن بالنقض
ملاحظة : لا يقبل الطعن في ذات الوقت بالتماس اعادة النظر في الاحكام والقرارات المطعون فيها بالنقض
الاختيار :
الطعن بالنقض اذا كنت متأكد من الوثائق الواردة في ملف القضية صحيحة ولا يشوبها اية شائبة بمعنى لديكم ما يثبت حقكم في العقار فاسلك هذا الطريق ( المحكمة العليا هي محكمة قانون بمعنى تنظر في ملف القضية هل قضاة الموضوع طبقوا القانون ام لا فقط)
اما الطريق الثاني : التماس اعادة النظر الجوء اليه اذا توافرت احدى حالته المذكورة اعلاه والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc