النيابة في التعاقد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النيابة في التعاقد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-07, 19:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
NINAMAILE
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Bounce النيابة في التعاقد

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

بســم الله الـرحمــن الرحيــم


موضوعي اليوم عن النيابة في التعاقد


تعريف النيابة
o حلول إرادة شخص (النائب) محل إرادة شخص آخر (الأصيل) في مباشرة التصرفات القانونية و لحسابه بحيث تنصرف آثار التصرف القانوني إلى الأصيل.


دواعي الحاجة الى النيابة
• عدم الالمام بمقتضيات التصرف القانوني
• إدارة الأعمال المالية و التجارية
• إدارة اعمال الأشخاص الاعتبارية
• إفلاس المؤسسة / المنشأة
• حماية الأشخاص الذين لا يتمكنون من رعاية مصالحهم بأنفسهم

مشروعية النيابة
• الأصل  إباحة النيابة
• الاستثناء  منع النيابة: الأعمال الشخصية / طبيعة التصرف (حلف اليمين)











أنواع النيابة (بالنسبة إلى مصدرها)
• نيابة اتفاقية أو ارادية (مصدرها الاتفاق convention): عقد بين النائب و الأصيل.
• نيابة قانونية (مصدرها القانون la loi): ينظمها القانون: يقرر النيابة / يعين النائب / يحدد سلطته..
• نيابة قضائية (مصدرها القاضي le juge): القاضي يعين النائب فقط.


شروط النيابة
1. حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام العقد.
2. أن يتعاقد النائب باسم الأصيل و لحسابه.
3. ألا يتجاوز النائب حدود النيابة.


الشرط الأول: حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام العقد

• القاعدة: الإرادة موضوع الاعتبار هي إرادة النائب، فالنائب يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الأصيل ، و لكن آثار التصرف تنتقل إلى الأصيل.
o النتائج: يعتد بإرادة النائب لا الأصيل في:
 حسن النية / سوء النية
 أثر العلم / الجهل ببعض الظروف الخاصة (عيوب السلعة)
 سلامة الإرادة من العيوب
 عيوب الرضا (غلط / إكراه / تدليس / استغلال / غبن)
 الاهلية:
a. النيابة الاتفاقية: لا يشترط كون النائب حائزاً لأهلية ابرام العقد بل يكتفي بكون النائب مميزاً .
b. النيابة القانونية: يشترط كون النائب حائزاً لأهلية كاملة لابرام العقد (لكون الاصيل غالباً قاصراً / عديم الاهلية) .

• الاستثناء: في النيابة الاتفاقية إذا تلقى النائب تعليماتٍ محددةٍ من الأصيل، ففي هذه الحدود يجب الاعتداد بإرادة الأصيل بالنسبة إلى عيوب الرضا + العلم بظروف معينة.
• التمييز بين:
o النائب  طبيعة التصرف: قانوني / الاهلية مطلوبة.
o الرسول  مكلف بمجرد نقل ارادة المرسل. طبيعة التصرف: مادي / الاهلية غير مطلوبة.







الشرط الثاني: ان يبرم النائب العقد باسم الاصيل لا باسمه هو

• القاعدة  ضرورة ان يصرح النائب للمتعاقد معه كونه يبرم العقد لحساب شخص آخر، و لو لم يذكر اسمه.

• الاستثناء  لو لم يصرح النائب للمتعاقد معه بكونه يبرم العقد لحساب شخص آخر، بحيث استخدم اسماً مستعاراً (prêt-nom)، فان آثار العقد تنصرف الى النائب لا الاصيل، الا اذا كان المتعاقد معه:

يعلم بصفة النائب واقعياً
المفروض فيه ان يعلم بصفة النائب
سواء لديه ان يتعاقد مع النائب أو الاصيل

• آثار تجاوز النائب لحدود النيابة:
1) حالة إقرار الأصيل له بشكل صريح / ضمني (بشرط كون الأصيل أهلاً لذلك)  ينفذ العقد فتنصرف آثاره إلي الأصيل بأثر رجعي، من وقت إبرام التصرف بين النائب و المتعاقد معه (و ليس من وقت الإقرار، إذا هو عقد موقوف).

2) حالة عدم إقرار الأصيل للعقد  يفقد النائب صفته كنائب، فلا تنصرف آثار العقد إلى الأصيل (يستوي في ذلك علم المتعاقد معه/ جهله بتجاوزه لحدود النيابة).و للمتعاقد الآخر الرجوع على من اتخذ صفة النيابة / من تجاوزها بغير عذر مقبول بالتعويض عن الضرر (بشرط أن يكون حسن النية، أي ألا يكون عالماً بانتهاء النيابة أو بتجاوزها + لم يكن بمقدوره أن يعلم لو بذل من الجهد ما يبذله الشخص العادي).

3) نفاذ العقد استثناء  استثناء من الحكم السابق القاضي بعدم نفاذ العقد الذي يبرمه النائب بالتجاوز لحدود نيابته / ممن اتخذ صفة النيابة دون وجه حق، أجاز المشرع نفاذ هذا العقد في حق الأصيل في حالتين:

i. م. 60 مدني: أن يكون النائب و المتعاقد معه حسني النية (لا يعلمان بانتهاء النيابة + لم يكن بمقدورهما العلم بانتهاء النيابة لو أنهما بذلا الحرص الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي).

: يمكن أن تنطبق هذه الحالة و لو تجاوز النائب حدود النيابة بعذر مقبول.


آثار النيابة
• قيام النيابة + توافر شروطها يعتبر معه بأن التصرف قد تم بين الأصيل و المتعاقد معه، مع خروج النائب من مرحلة تنفيذ العقد.
• التنظيم القانوني لآثار النيابة:
o العلاقة بين النائب و الأصيل  ينظمها سند النيابة
o العلاقة بين النائب و المتعاقد  تنظمها قواعد المسئولية التقصيرية
o العلاقة بين الأصيل و المتعاقد  ينظمها العقد

• أطراف النيابة:
1. الأصيل:
• مباشرة النائب للتصرف باسم الأصيل و لحسابه ترتب انصراف آثار التصرف الى الاصيل.
• تنتقل الحقوق / الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف الى ذمة الأصيل مباشرة (دون مرور بذمة النائب) ، فالأصيل هو الدائن / المدين.

انصراف آثار العقد الى الاصيل تعني توافر الأهلية اللازمة في شخص الأصيل لا النائب.


2. النائب:
• إذا أبرم النائب العقد باسم اللأصيل و لحسابه مع الغير يكون قد ادى دوره، فلا يكون طرفاً في العلاقة العقدية (لا يكتسب حقوقاً / لا تترتب عليه أية التزامات).

3. الغير المتعاقد مع النائب:
• تنشأ علاقة قانونية بينه و بين الأصيل، و ليس النائب (اذاً ليس له أية حقوق قبل النائب / ليست عليه أية التزامات للنائب)
• في حالة وقوع خطأ من النائب، فليس للغير المتعاقد معه الرجوع عليه الا وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية (و ليس العقدية).

تعاقد الشخص مع نفسه (Contrat avec soi-même)
• يمكن أن يتعاقد الشخص مع نفسه في حالتين:
1. اذا كان ذات الشخص نائبا عن غيره + أصيلا عن نفسه.
2. اذا كان ذات الشخص نائبا عن طرفي العقد.


• موقف التشريع
o القاعدة  الاصل في القانون لا يجيز التعاقد مع النفس الا حد التحريم
o الاستثناء  هناك بعض الحالات التي يجوز فيها التعاقد مع النفس:
i. الاذن السابق من الاصيل
ii. الاقرار اللاحق من الاصيل
iii. نص القانون
iv. العرف التجاري
• حكم تصرف النائب المتعاقد مع نفسه في مواجهة الأصيل:
o القاعدة  عدم نفاذ تصرف النائب في مواجهة الأصيل.
o الاستثناء  اذا أقر الاصيل تصرف النائب فان هذا التصرف ينفذ من يوم ابرامه لا اقراره.


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته








 


قديم 2013-01-08, 19:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
imane mezher
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا علي االموضوع القيم










قديم 2013-01-08, 19:45   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
imane mezher
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لنيابة في التعاقد
الأصل أن يتم التعاقد برضاء الأطراف المتعاقدة مباشرة، على أنه كثيرا: ما يبرم عقد في حق شخصمعين بواسطة آخر ينوب عنه في ذلك ( التعاقد بالنيابة) وذلك إما باختيار من المعني بالأمر(نيابة اتفاقية). أو بحكم القانون (نيابة قانونية). التشريع الإسلامي يولي اهتماما كبيرا لمسألة التعاقد بالنيابة. المشرع التونسي مثل المشرع الفرنسي يفتقر إلى نظرية عامة في هذا المجال ولكن هناك نصوص متفرقة أهمها الفصول من 1104 إلى 1171 م إ ع المتعلقة بالوكالة.  تعريف النيابة: النيابة في التعاقد هي أن يبرم شخص أول ( النائب ) لحساب وباسم شخص ثاني (الأصيل) عقدا لمنفعة شخص ثالث ( المتعاقد ) تنصرف أثاره إلى الأصيل بعلم المعاقد أو هي بوجه أدق "نظام قانوني مؤداه أن تحل إرادة شخص معين يسمى النائب محل شخص أخر هو الأصيل في إنشاء تصرف قانوني تنصرف آثاره إلى الأصيل لا إلى النائب" ... ومبدئيا كل التصرفات القانونية يمكن إنشائها بالنيابة ما عدا حالات نادرة أبرزها أداء اليمين.  مقومات التعاقد بالنيابة : تقوم النيابة على أساسين: العلانية وحلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل عند إنشاء التصرف في حين تحدث الالتزامات في ذمة الأصيل مباشرة.
1- تصرف النائب باسم الأصيل ولحسابه علانية :

  • إذا أخفي النائب صفته هذه عند التعاقد فإن أثار العقد تنصرف إليه شخصيا دون الأصيل طبق الفصل 1148 م إ ع: "حقوق العقد الذي يضيفه الوكيل إلى نفسه ترجع إليه وهو المطلوب مباشرة لمن عاقده ".
  • إذا صرح النائب بصفته تلك إلى معاقده فإن أثار العقد تنصرف إلى الأصيل لا إليه شخصيا طبق الفصل 1149 م إ ع : " إذا أضاف الوكيل العقد إلى موكله فإن أثار العقد ترجع على الموكل دون الوكيل "... وبالتالي فإن التعاقد بالنيابة يقتضي العلانية وعلم المتعاقد الأخر بحقيقة النائب... وهو ما يثبت بإعلان صريح أو أن يثبت من الظروف والأحوال ان المتعاقد كان على بينة من واقع الأمر .
أما إذا تم التعاقد مع إخفاء النائب لصفته عن المتعاقد معه أو بالتصريح بها دون الإعلان عن اسم الأصيل فإن هذه تعد وكالة فإن كانت مصحوبة بإنابة فهي نوع من أنواع النيابة . أما الوكالة غير مصحوبة بإنابة فهي متواجد بكثرة في القانون التجاري مثل عقد وساطة العملاء(وهو توكيل تاجر على ان يتعاقد مع الغير باسمه الخاص لكن لحساب موكله) والاسم المستعار(التعاقد بموجب توكيل دون الكشف عن وجود الوكالة).
2 - إحلال إرادة النائب محل إرادة الأصيل : يتكون العقد في حالة النيابة بتلاقي إرادة النائب من جهة وإرادة المعاقد الأخر من جهة أخرى ولكن العقد يرتب آثاره في ذمة الأصيل... فأساس النيابة هو حلول إرادة النائب محل الأصيل مع ان آثار العقد تقع على ذمة الأصيل فقط. فإحلال إرادة النائب محل إرادة الأصيل يعني أن إبرام العقد لا يعبر عن إرادة الأصيل بل عن إرادة النائب وهو بالتالي حالة من حالات التعاقد بين الحاضرين وليس تعاقدا بواسطة رسول (أي ليس تعاقدا بين غائبين)... ويترتب عما سبق: - فيما يتعلق بالأهلية  فهي مشترطة في الأصيل فقط لا في النائب الذي يكفي أن يكون مميزا عاقلا قادرا عن التعبير عن إرادة فقط عملا بالقاعدة القائلة بأنه لا تشترط الأهلية إلا لمن تنصرف إليه أثار الالتزام سلبا أو إيجابا فصل3 م إ ع وقد نص المشرع صراحة على هذه القاعدة في حالة الوكالة الفصل1105 م إ ع. الاستثناء : حالات النيابة القانونية التي غالبا ما تقرر لحفظ مصالح عديمي الأهلية مما لا يعقل معه أن تعهد تلك المصالح إلا إلى راشد. - فيما يتعلق بعيوب الرضي : تقدير عيوب الرضي المبطلة للعقد المبرم بطريقة النيابة يتم بالنظر إلى سلامة إرادة النائب لا إلى إرادة الأصيل. وكذلك الأمر بالنسبة لحسن النية أو سوئها أو ظروف التعاقد بصفة عامة.  سلطة النائب : لا يمكن للنائب أن يتصرف باسم الأصيل إلى في حدود السلطة المخولة له وحسب مصدر نيابته وإلا فإنه يتحمل تبعات تصرفه دون سلطة أو بأكثر مما هو ممنوح له.
1- مصادر النيابة :... الاتفاق أو القانون. فصل 37 م إ ع :"ليس لأحد إلزام غيره أو قبول الالتزام له إن لم يكن مأذونا في النيابة عنه بتوكيل منه أو بولاية حكمية ".
  • النيابة الاتفاقية:
هي التي يستمد فيها النائب سلطته في التعاقد من إرادة الأصيل بموجب عقد الوكالة الذي يبين حدود الوكالة ( الفصول 1104 إلى 1171 م إ ع ).
  • النيابة القانونية:
وهي التي يستمد فيها النائب سلطته في التعاقد باسم الأصيل ولحسابه من القانون أو من القضاء... مثل ولاية الأب على أبناءه
2- تجاوز النائب لحدود سلطته : من حيث الموضوع أو الأشخاص:
  • تجاوز حدود النيابة من حيث الموضوع:
يجب أن يتصرف النائب في حدود السلطة المخولة له بموجب الاتفاق أو القانون بحسب الحالات. الإشكال: إذا خرج النائب عن هذه الحدود ؟ مبدئيا: تصرفه لا يلزم الأصيل. إشكال آخر: الإضرار بمصالح الطرف الآخر.محاولة للتوفيق بين مصالح الأصيل ومصالح المعاقد. مصالح الأصيل: الفصلان1131و1132م إ ع: _ تحديد التزامات الوكيل بنسبة معتبرة إذا كانت الولاية حكمية : حق قاصر أو مولي عليه أو ذات معنوية أو كان الوكيل مأجورا . مصالح المتعاقد: فصل 1155م إ ع :" الموكل يبقي ملزما بتصرفات الوكيل الخارجة عن سلطته: _ إذا اطلع عليها وأمضاها ولو بغير تصريح. _ إذا انتفع بها. _ إذا خالف الوكيل أمر موكله بما هو أحسن . _ إذا خالف الوكيل شرط موكله بالزيادة في التكاليف وكان الفرق يسيرا ..." فصل 1163 م إ ع : " عزل الوكيل عن الوكالة أو بعضها لا يكون حجة على من عاقد جاهلا للعزل ". = تكريس للنظرية الفرنسية للوكالة الظاهرة. تراعى مصالح المتعاقد عن حسن نية وتسعى إلى إنقاذ أكبر عدد ممكن من العقود.
  • تجاوز حدود النيابة من حيث الأشخاص: مسألة تعاقد النائب مع نفسه:
هناك صورتين: ° يتصرف شخص بصفته نائبا عن الغير وفي حق نفسه في ذات الوقت... فهو طرف في العقد ونائب للطرف الثاني. ° يتصرف النائب في النيابة في حق غيره باعتباره نائبا عن غيره... فهو نائب عن طرفي العقد في ذات الوقت. هل يجوز مثل هذا التصرف ؟ وهل يعتبر النائب متجاوزا لحدود نيابته ؟ في القانون مقارن : _ فرنسا : يجوز . للنائب أن يعبر عن إرادتين مختلفتين مع ضرورة التنبيه عن مخاطرها. _ سويسرا وألمانيا: يمنع فيهما التعاقد مع النفس بدون ترخيص من الأصيل إلا إذا اندرجت العملية في إطار الوفاء بالتزام سابق ( القانون الألماني). أو إذا ثبت أنه لا يخشى من إتمامها أي خطر مضر بالأصيل(بالنسبة للقانون السويسري). _ أما القانون التونسي : فقد نص صراحة على منع التعاقد مع النفس... الفصل 549 م ا ع: "من كان له التصرف بالنيـابـة عن غيره كالمقدم والمدير ليس له أن يعقد لنفسه ولو بواسطة"... + نصوص خاصة تقر ذات القاعدة. 3- النيابة دون سلطة: في هذه الحالة لا تنصرف آثار العقد إلى الأصيل إلا إذا صادق عليه لا حقا وعندها يعتبر التصديق وكالة لاحقة... حسب الفصلين 40 و41 م ا ع.  آثار النيابة بالنسبة لعلاقة الغير المعاقد بالنائب: لا يكون النائب ملتزما بشيء. بالنسبة لعلاقة الغير المعاقد بالأصيل: تتولد آثار التصرف في ذمة الاصيل فيكون دائنا أو مدينا. بالنسبة لعلاقة الأصيل بالنائب: فهي تخضع للاتفاق أو للقانون حسب نوع النيابة









 

الكلمات الدلالية (Tags)
التعاقد, النيابة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc