الحكام للمتدربين - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > ركن التكوين أثناء الخدمة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحكام للمتدربين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-01-09, 11:06   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
مديرية النشاط الثقافي و الرياضي
و الخدمات الاجتماعية
القــرار : 466 – و . ت / أ . خ . و
المتضمن شروط إسناد المنحة المدرسية
وزير التربية
- بناء على المرسوم التنفيذي رقم 90 – 170 المؤرخ في 02 – 06 – 90 المتضمن شروط تخصيص
المنح ومبالغها.
المادة 1 : تطبيقا لأحكام المواد 7 , 8 و9 من المرسوم 90 – 170 المؤرخ في 2 جوان 90 – المشار أعلاه, يحدد هذا القرار شروط تجديد المنحة المدرسية, إلغاؤها أو استرجاعها لكل تلميذ مستفيد يزاول دراسته بالتعليم الأساسي والثانوي العام والتقني.
المادة 2 : إن تجديد الاستفادة من المنحة تلقائي لكل تلميذ ينتقل من فصل دراسي إلى فصل أعلى.
باعتبار المنحة الدراسية امتيازا اجتماعيا ووسيلة تشجيع للتلميذ, فإنه يفقد الاستفادة منها كلما ارتكبت خطأ تأديبيا خطيرا ولم تمكنه نتائجه الدراسية من الانتقال إلى الفصل الأعلى.
في هذه الحالة, أي عند تكرار السنة الدراسية لأسباب قصوى مبررة, يمكن استثناءا, وبقرار من اللجنة الولائية بتثبيت المنحة مرة واحدة خلال المرحلة التعليمية.
المادة 4: لا يمكن لكل تلميذ حذفت منه المنحة طبقا لما نصت عليه المادة الثالثة أعلاه, الاستفادة منها مرة أخرى إلا بعد مضى سنة دراسية, وإذا تحسنت نتائجه الدراسية أو تغيير سلوكه.
المادة 5 : إن قرار تجديد المنحة أو إلغائها أو تثبيتها أو استرجاعها من اختصاص مدير التربية, بعد موافقة اللجنة الولائية وباقتراح من رئيس المؤسسة التعليمية.
المادة 6 : ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التربية.

وزيــر التربيــة









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-01-09, 11:07   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

Il ya intérêt pour les élèves à ne quitter l’établissement ou à ne change de catégorie qu’en fin
de trimestre
Tout terme commencé en qualité d’interne , de demi- pensionnaire est du en entier en cette
qualité
Cependant , remis de tout ou partie des frais scolaires peut être demandée dans les
Circonstance exceptionnelles ci-dessous :
a) Décès de l’élève.
b) Renvoi ou retrait de l’élève sur l’invitation de l’Administration Collégiale
c) Licenciement des élèves pour cas force majeure.
d) Changement d’établissement en cours de trimestre.
e) Changement de catégorie en cours de trimestre (la D.P à l’internat)
f) Retrait définitif en cours d’année ou absence momentanée de plus de 15 jours
Non compris les congés d’hiver et de printemps.
Les cas e et f ne pourront être retenus que pour des raisons majeures dûment constatées :
Maladie ( joindre certificat médicale à l’appui de la demande) , changement de résidence de la famille, échec à examen de passage à la rentrée scolaire , appel au service national ;ces cas
n’ouvrent droit à remise d’ordre que sur les seuls frais de pension et de demi- pension.
je soussigné……………………………………………………………………………
demeurant à …………………………………………………………………………..
ai l’honneur de solliciter une remise d’ordre en faveur de l’élève
Nom et Prénoms………………………………qualité………………………………
Classe…………………………qui par suite d’(1)…………………………………..
quitte définitivement l’établissement le………………………………
est absent de puis le ………………………………………………….
(2) et ne reprendra pas avent le (3) ………………………….a été absent
du…………………………………au………………………………..
est devenu (4)………………………………..le…………………….
Fait à………………le…………………
(5) Signature des parents

L’élève ……………………………………………………………….
a quitté définitivement l’établissement le …………………………….
(2) est absent depuis le …………………………………………………..
serait signalé s’il reprenait avant la fin du terme
a été absent du …………………………au………………………….
est devenu (4)…………………………..le………………………….
le(6) S/Direction des étude ACCORDEE
ou le conseiller d’Education Le chef d’établissement.

CALCUL DE LA REMISE D’ORDRE
Montant du terme (ou différence du tarif) la charge de la famille
(détail)……………………………………………………………
Nombre de jours sur lequel porte la remise………………………
X ou X = à porter en non-valeur ( 2)
270 90 à rembourser à la famille

L’Intendant.

(1) motif de l’absence
(2) biffer les mentions inutiles
(3) dernier jour du terme
(4) nouvelle qualité
(5) signature des parents
(6) le censeur ou le surveillant général










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-09, 11:08   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


وزارة التربية الوطنية
مديرية النشاط الإجتماعي والثقافي
المديرية الفرعية للمنح المدرسية الجزائر في : 11 / 07 / 1990



قـــــرار

إن وزير التربية :
- بناء على المرسوم التنفيذي 90 / 170 المؤرخ في 09 ذي القعدة 1410 هـ الموافق لـ 02 يونيو 1990 المحدد لشروط تخصيص المنح المدرسية ومبالغها.
- بناء على الأعتمادات المالية المسجلة في فصل 43 / 01 من ميزانية التسيير لوزارة التربية.

يقـــــرر

المادة الأولى : يحتوي الجدول الذي سيطبق من طرف اللجان الولائية في مجال المنح المدرسية ابتداء من
الموسم الدراسي 90 / 91 على العناصر المذكورة في الملحق.

المادة الثانية : يكلف مديرو التربية بالولايات بتنفيذ هذا القرار.

وزيــر التربيـــة
م. ابراهيم الميلي



عنـــــاصر الجــــــدول
حــالــــة واردات الأوليــاء ( المرسوم التنفيذي 170 . 90 )

الإجــــــــراء :

تضاف زيادة 1000 دج لهاتين العتبتين لكل طفل إبتداء من الطفل الثاني
لا تتجاوز هذه الزيادة عن
3000 دج مع العام لأولياء تلاميذ الطور الأول الذين يطبق عليهم الأمر 67 – 235 الصادر بـ 09 نوفمبر 1967 يتمتعون تلقائيا بالمنحة الداخلية والنصف الداخلية يجب على المترشح أن يثبت أن واردات أولياءه لا تتجاوز 5 ، 2 من المرتب الوطني الأدنى المضمون
( إلى 2500 دج شهريا )
تقديم منحة كاملة

أما الواردات الشهرية تتراوح بين 5 ، 2 ، 3 من المرتب الوطني الأدنى المضمون
( إلى 2500 دج ، 3000 دج شهريا )
تقديم 50 % من المنحة
الحرف المستقلة
تطبق على الأولياء نفس المقايس ، يشترط تقديم دلائل رسمية لا تكفيها تثبيت أن وارداتهم لا تتناقض مع نصوص المرسوم.
تقديم منحة التججهيز للتلاميذ المسجلين في الفروع التقنية المختصة المحددة بقرار وزاري مرة واحدة طوال التمدرس.
منحة التجهيز

إقـــــــــــــــــــــامــــــــــة –

ملاحظة المسافة بين المنزل والمؤسسة طبيعة المنحة
تقدم المنح ليستفاد بها في المؤسسة القريبة من مقر إقامة العائلة الذي يوفر التعليم المرغوب فيه والقادر إستيعاب التلاميذ وكل حالة إستثنائية تطرح على رئيس قسم إستخراج الموارد البشرية للبث فيها ولا يمكن للتلاميذ الدخليين المقيمين في بلدتهم أن يستفيدوا بمنح النظام الداخلي تحدد من طرف رؤساء أقسام الإستثمار حسب إمكانيات المواصلات لكل ناحية 03 كلم على الأقل النظام النصف الداخلي
تحدد من طرف روساء اقسام الإستثمار حسب إمكتنيات المواصلات لكل ناحية
05 كلم على الأقل النظام الداخلي

- قــيمـــة المنــــــــح -

1296 دج سنويا النظام الداخي
648 دج سنويا النظام النصف الداخلي
648 دج سنويا
324 دج سنويا 50 % من المنحة داخلي
نصف داخلي
300 دج طوال مرحلة التمدرس منحة التجهيز










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-09, 11:09   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية


مديرية المالية الوسائل
المديرية الفرعية للوصاية عن المؤسسات الجزائر في :
رقم : / م . أ . و . م . م / م . ف . ر . ت . م . م / .
وزيـــــر التربيـــــــة
إلـــــى :
السيد / مفتش أكاديمية الجزائر
السادة : - مديري التربية ( لكل الولايات)
السادة : - مفتشي التربية الوطنية , ( للإعلام والمتابعة)
السادة : - رؤساء المؤسسات في : المتوسطات – المدارس
الابتدائية والثاويات , (للتنفيذ)
الموضوع : تكاليف النظام الداخلي والنصف داخلي.
المرجع : المرسوم رقم : 90 – 170 المؤرخ في : 02/06/1990. المحدد لشروط المنح ومبلغها.
المنشور الوزاري رقم 478 / م.م.و / 94 المؤرخ في 07/12/ 1994
المتعلق بتكاليف التغذية بالمؤسسات التعليمية.
المنشور رقم 171 المؤرخ في 1996.09.07 المتضمن اعفاء التلاميذ
الممنوحين من دفع تكاليف التغذية

يترتب عن الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه
في المرجع, وخاصة المادة 15 منه تعديلا في تكاليف النظام الداخلي والنصف داخلي المفروضة على التلاميذ في النظام
الداخلي والنصف داخلي في المؤسسات التعليمية التابغة لوزارة التربية ( مدارس أساسية – ثناويات – متاقن ).
يرمي هذا المنشور إلى التذكير بالقواعد الأساسية التي ينبغي التحلي بها في عمليات تسجيل وتصفية التكاليف المتعلقة
بالنظام الداخلي من جهة وقيمة التسعيرات السارية المفعول ابتداء من الدخول المدرسي 2009/2010 من جهة أخرى.

1)- التذكير بالقواعد الأساسية التي تسند إليها عمليات تسجيل وتصفية مداخيل النظام
الداخلي والنصف داخلي ( إيرادات البند 211 ) :
1.1 : تتم عملية تسجيل مداخيل النظام الداخلي والنصف داخلي على أساس عدد أنصاف شهور الحضور, يحسب جزء من نصف الشهر بمثابة نصف شهر كامل, ويمكن قبول التخفيضات في الحقوق المطالب بها في الحالات المسموح بها
في إطار التمظيم الساري المفعول.

2.1 : تستحق الحقوق الكاملة بالنسبة لكل ثلاثي ويطالب بها التلميذ عند بداية هذه المطالب أو قبوله في النظام الداخلي
أو النصف داخلي.

3.1 : يمنع المطالبة بدفع المصاريف المتعلقة بالنظامين الداخلي والنصف الداخلي بعد انتهاء الثلاثي
المحدد, غير أنه يمكن للأسرة أن تدفع إراديا الحقوق المستحقة لفترة أطول وأن لا تكون مجبرة
على ذلك مهما كانت الأسباب.

4.1 : يتم تسجيل مصاريف النظامين الداخلي والنصف الداخلي على ثلاثة فصول متساوية كل فصل
يتألف من ستة أنصاف شهور. يعوض النصف الثاني من شهر سبتمبر بالنصف الثاني من شهر
جوان الذي يغلق فيه النظامين الداخلي والنصف الداخلي.

2 - التخفيضات المستحقة :
يبقى التنظيم الذي يحدد شـروط وكيفيات إسناد وحساب التخفيضات ساري المفعول,
وبهذا الصـدد
أحيطكم علما أنه تـم إبـلاغي بعـدم إحـترام هـــذا التنظيم,
وعليه أطلب منكم التطبيـــق الـــدقيــــق لـــــــه.
.................................................. .................................................. .............
.................................................. .................................................. .............
.................................................. .................................................. .............

3 - التسعيرات :
إن التسعــــــــــــيرات التي ستطبــــــق إبتـــداء مــــــن
الدخــــول المــدرسي 1990 / 1991 محـــددة على النحو التالي :

سنـــة ثلاثــي نصف شهـــر نوع النظـــــــــــام
1296.00 432.00 72.00 مصاريف النظام الداخلي
648.00 216.00 36.00 مصاريف النظام نصف الداخلي

إن التمييــز بيــن مختلـــف مراحـــل التعليــــم تــــم إلغـــــــاؤه.



4- تأثيرات على الميزانية :
تنجـــر عن تطبيق احكام هذا المنشور الزامية ادراج تقديرات بميزانية التسيير في إيرادات
الباب 12 المادة 121 اعانات المنح مصاريف النظام الداخـلي. هــذه الزيادة في المداخيـل تـؤدي إلى فتـح إعتمادات معادلة في البند 211 لمصاريف التغذية ولا يوجد أي إجراء خاص مفروض في هذا الإطار.
.................................................. .................................................. ............
5- تصفية منــــح النظامين الداخلي والنصف الداخلي :
1.5- مبلـغ المنـح :
تحـــــدد المـــــادة 15 من المـــرسوم التنفيذي رقم 90 / 170 المذكور
أعـــلاه مبلــغ المنــح الوطنيـــة كــما يلي :

المبلغ السنوي نوع المنحة
1296.00 دج
648.00 دج
- منحة كاملة في النظام الداخلي
- منحة كاملة في النظام النصف الداخلي


.................................................. .................................................. ...............
.................................................. .................................................. ..............
.................................................. .................................................. ...............
هـذه المبالـــغ تكــــون ســـاريـة المفعــول إبتـداء من الدخـــــول
المــــدرسي 1990 / 1991.

2.5- حالات المنح الممنوحة سابقا :
- تصبح المنح الوطنية للنظام الداخلي ذات 8 حصص أو ذات 9 حصص منحا كاملة للنظام الداخلي
بمبلغ سنوي قـدره : 1296.00 دينار جزائري.
- المنح الوطنية للنظام النصف الداخلي ذات 4 حصص ستصبح كلها منحا كاملـةللنظـام النصف داخلي
بمبلغ سنوي قـدره : 648.00 دينار جزائري



3.5- كيفيات التصفية :
1.3.5- تصفى المنح الوطنية للنظام الداخلي والنصف الداخلي على أساس أنصاف شهور الحضور،
ويتم الحصول على مبلغ تصفية نصف الشهر بتقسيم أرقام الجدول ( 5 – 1 ) المذكور أعلاه على 18.
2.3.5- تصفـــى منـــح الفصــول عــلى سجــل الحقــــوق المثبتة، ولا ينبغــي
أن يحـــدث أي تـرخيص بخصـوص القــواعد الموضوعـة والمحــددة فـي هـذا الإطــار.
وتتم التصفيـة عـلى ثلاثـة فصول يتـألف كـل واحـد مـن 6 أنصـاف
أشهـــر كحــد أقـصى مع مــراعــاة عـدد أنصاف شهـور الحضـور.

3.3.5- لا تصفـــى فـترات الغيـاب طـبقــا لإجـراءات المـادة 11 مـن المــرسوم
رقــــم 90 – 170 المـــذكور أعــــــلاه.

2 - عملية الترتيب:
ينبغي إجراء عملية ترتيب لهذه المستحقات عن طريق القيام بعملية صرف من الباب 13
المادة 133 و الباب 12 المادة 121 يتم تسجيلها في المداخيل الذاتية، الباب21 ً التغذية والإطعام ً
المادة 211 ً التغذية ً عند نهاية كل فصل (ثلاثي)
.................................................. .................................................. ................
.................................................. .................................................. ...............

3 - التسجيل في سجل الحقوق المثبتة :
تسجل مبالغ المنح و دعم الدولة الخاص بالتلاميذ الممنوحين والمقبوضات عن العائلات في سجل
الحقوق المثبتة حسب كل عمـود و في الإطار المناسب ، غـير أن الضـرورة هنا تقتـضي التفريق
بين المبالغ المراد تدوينها كما يلي :
- اللون الأحمر للمنح
- اللون الأخضر لمساهمة الدولة .
- اللون الأزرق لمساهمة العائلات.
كما تجـدر الإشـارة إلى أنـه ينبغي أخذ بعين الاعتبار نفـس الطـريقة ونفـ،س الألوان عنـد
إنجاز كل من الحوصلتين الثلاثية والسنوية للحقوق المثبتة.




4 - التسجيل في سجل الحسابات المفتوحةلدى الخزينة و مداخيل مختلفة : تفتح
- صفحـة مخصصـة للباب 12 المادة 121 " إعانات للمنـح الوطنية " التحصيل يسجل في الصفحة المقابلة لها
- صفحـة مخصصة للباب 13 المادة 133" إعـانات لنفقات أخـرى على عاتـق الخزينة " تثبت فيها
تدعيم الدولة التحصيل يسجل في الصفحة المقابلة لها.
.................................................. .................................................. .............
.................................................. .................................................. .............
.................................................. .................................................. .............
5 - النفقـــات :
تنجز حوالات الدفع و تحسم من نفس الباب و المادة كل الحقوق المستحقة عند انجاز العملية الترتيبية هـذه
الإعانــة مــدمجة ضمــن الاعتماد المفتـوح للتغذية المسجل في الباب 21 المادة 211
.................................................. .................................................. ...................
.................................................. .................................................. ..................
.................................................. .................................................. ...................

اعتبــارا لأهميـة هـذه الترتيبات عمليا وتقنيا في الضبـط والتحـكم في السجـــلات
المحاسبيـة للمؤسسات التعليميـة أرجـو منـكم السهـر على تطبيقها بكل دقة مع موافاتي بكـل
الصعوبات التي قد تعترضكم في هذا الشأن

الرجــاء ضمـــان تــوزيع أوســع للإجــراءات الـتي يتضمــنهـا
هــذا المنشـــور .


عن الــوزيــر و بتفــويض منــه
مــدير الماليــــل و الوســـائل










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-09, 11:10   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية النشاط الإجتماعي والثقافي
المديرية الفرعية للمنح المدرسية الجزائر في : 11 / 07 / 1990
مقرر رقم : 467 – و.ت

يحدد تشكيل وتسيير أعمال اللجان الولائية
للمنح المدرسية
وزير التربية
- بناء على المرسوم التنفيذي رقم 170 – 90 الصادر بتاريخ 2 جوان 1990 المحدد لشروط المنح ومبالغها.
يقــــــــــــــــــرر
المادة 1 : تنشأ لجنة لتوزيع المنح على تلاميذ الولاية لدى كل مديرية للتربية بالولاية.
المادة 2 : تكلف لجنة لتوزيع المنح ب :
- دراسة ملفات طلب المنحة المتقدمة من أولياء التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التربوية والتكوينية.
- اتخاذ القرار بعد دراسة الملفات المقترحة ب للمقاييس القانونية المحددة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه.
- القيام عند اقتضاء الأمر بكل تحقيق تكميلي تتطلبه بعض الملفات.
- دراسة طلبات تجديد أو تثبيت أو حذف أو إعادة المنحة.
المادة 3 : تشكل لجنة توزيع المنح من الأعضاء التالية :
- رئيس المصلحة المعينة, رئيسا.
- مفتش للتربية والتكوين أو مفتش للتربية والتعليم الأساسي.
- رئيس مؤسسة تربوية داخلية, أو نصف داخلية.
- ممثل لمصالح الضرائب الولائية.
- ممثل الاتحادية الولائية لجمعيات أولياء التلاميذ.


المادة 4 : يعين أعضاء لجنة المنح, من طرف مدير التربية لمدة 3 سنوات.
المادة 5 : يعين السيد رئيس مكتب النشاط الاجتماعي بالمديرية أمينا للجنة الولائية للمنح بصفة
دائمة.
المادة 6 : تجتمع اللجنة الولائية مرة على الأقل في كل سنة باستدعاء من رئيسها.
المادة 7 : لأعضاء اللجنة الحق في مراقبة ملفات المترشحين.
المادة 8 : يتم إشعار المعنيين بالأمر بقرار اللجنة في فترة لا تتجاوز خمسة عشرة (15) يوما.
وللمترشحين الحق في تقديم الطعن أمام لجنة الطعن الولائية في حالة رفض ملفاتهم خلال مدة
أقصاها 15 يوما.
المادة 9 : تتكفل مصالح مديرية التربية بأمانة اللجنة, وإشعار المعنيين بقرار اللجنة وضبط سجل المداولات وإعداد محضر الجلسات وإرسال نسخة منه إلى المصالح المركزية بالوزارة.
المادة 10 : تلغى كل الترتيبات المخالفة لهذا المقرر.
المادة 11 : يكلف كل من مفتش أكاديمية الجزائر العاصمة ومديري التربية بالولايات بتنفيذ هذا القرار.
المادة 12: ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية لوزارة التربية.

وزير التربية
علي بن محمد










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-09, 11:11   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

l’Etablissement SITUATION ANNUELLE WILAIA :………………..
……………………………………………………….
Adresse :…………………………………………… des Crédits Budgétaires alloués par le Trésor au Titre Rentrée scolaire :…/…..

Commune :…………………………………………

Daïra :……………………………………………... N.B :Tout Etablissement doté d’un régime à Internat ou de Demi –Pension est
Tenu de fournir avant le 05 Octobre de chaque rentrée scolaire ce document
dûment rempli

N° du Compte Trésor : …………………
Réf.M K
Imp.de la Wilaya de Guelma 939



Catégorie de Rationnaires
Addition des effectif de rationnaires
des classes de mème niveau Moyenne Trimestrielle
des élèves nourriis Calcul de la Subvention à la charge du Tresor
1AM
1AS 2AM
2AS 3AM
3AS 4AM Total 1er Trim
Janv à Mars
(A) 2e Trim
Avril à Juin
(B) 4e Trim
Sept à Déc
(C) Moyenne Annuelle
des élèves nourris
= Total des colonnes
A+B+C divisé par
Trois(3) Participation de
l’Etat par élève
nourit Montant
De la subvention
a recevoir de
1- Eléves scolaires par votre Etablissent
-Pensionnaires………………
-Demi-Pensionnaires…
2- Enfants Sahraouis(Polisario)
-Pensionnaires………….
- Accompagnateurs……..
3- Autres élèves nourris pour le compte d’autres établissements
- Pensionnaires…………
-Demi –Pensionnaires…



Total…………………………
Total Crédits Cumulés(col.H)..
Solde………………………….





Désignation
(D) Reconduction des reliquats sur les crédits
d’alimentation et subvention non utilisés
dégagés au cours des exercices antérieurs
(E) Subvention
d’alimentation
versée par l’Etat
au titre du
présent exercice
(F) Crédits Cumulés
au titre du
présent exercice
(H)

Exercice Exercice Exercice Exercice
Montant par exercice
A………………le….....................………

Le Chef d’Etablissement , LE Gestionnaire





Nom …………………… Nom………………….










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-09, 11:12   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

Categorie : داخـــــلي Classe : 9.أ1 Taux : 200,00
n° odre Entrees Sorties Quinzaines de Présance Droits constates Bruts Détail des Sommes A Recevoir 4 Trimestre
Nom Prénom Mention de la bourse Dates N° des Bulletins Dates N° des Bulletins Octobre Novembre Decembre Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin 4 1 2 Etat ou Wilaya Créances
Trimestre Trimestre Trimestre Sommes Au :31/12
octobre Janvier Avril Non Quit. Reçues sur les
novembre Fevrier Mai Valeurs Bourses Part- Etat N° Familles Familles
decembre Mars Juin
Report :
001 رزقي عزيز م .ك 1 1 1 1200,00 452,00 748,00
002 ممدوح صالح غ.م 1 1 1 1200,00 بعد أن تحصل على المنحة يثبت على اساس أنه ممنوح 120 1200,00
452,00 748,00
ملاحظة : يجب العمل على نقل مبلغ الوصل الى الحساب خارج الميزانية لاعادته لولي التلميذ
شطب المبلغ بالاحمر مع تدوين الملاحظــة في عمود الملاحظات مقابل السطر المستهدف .

003 عصفور الربيع غ.م 1 1 1 1200,00 125 1200,00

006 006 006 3600,00 0,00 904,00 1496,00 1200,00 0,00
18

Categorie : نصف داخلي Classe : 9.أ1 Taux : 100,00
n° odre Entrees Sorties Quinzaines de Présance Droits constates Bruts Détail des Sommes A Recevoir 4 Trimestre
Nom Prénom Mention de la bourse Dates N° des Bulletins Dates N° des Bulletins Octobre Novembre Decembre Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin 4 1 2 Etat ou Wilaya Créances
Trimestre Trimestre Trimestre Sommes Au :31/12
octobre Janvier Avril Non Quit. Reçues sur les
novembre Fevrier Mai Valeurs Bourses Part- Etat N° Familles Familles
decembre Mars Juin
Report :
004 الميلي نـوح م.ك 1 1 1 600,00 216,00 384,00
005 صالح صالح محمد غ.م 1 1 1 600,00 بعد أن تحصل على المنحة يثبت على اساس أنه ممنوح 130 600,00
216,00 384,00
ملاحظة : يجب العمل على نقل مبلغ الوصل الى الحساب خارج الميزانية لاعادته لولي التلميذ
شطب المبلغ بالاحمر مع تدوين الملاحظــة في عمود الملاحظات مقابل السطر المستهدف .

006 الهاشمي كمال غ.م 1 1 1 600,00 140 600,00

المجموع 1800,00 0,00 532,00 768,00 600,00


القاعدة : الحقوق المثبتة = قيم معدومة + مبالغ ( المنحة +العائلة ) +مستحقات على العائلات
نستخلص هنا في الثلاثي الرابع حالتين : - الاولى :التغطية المالية للحقوق المثبتة على عاتق العائلة ...الحالة الثانية التغطية من خلال المنحة و مبالغ تدعيم الولة .....










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-09, 11:14   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

alger le……………………….
Mr………………………….
……………………………..
……………………………..



OBJET : Admission à la table commune.

Monsieur le proviseur,

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’autoriser à prendre mes repas à la table commune les jours suivants :

JOURS P.DEJEUNER DEJEUNER
DINER


- DIMANCHE

- LUNDI

- MARDI

- MERCREDI

- JEUDI




Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d’agréer, monsieur le proviseur, l’expression de mes sentiments respectueux.

N.B : Mettre une crois dans la case de votre choix.
- Je m’engage à rester à la table commune jusqu’au mois de juin, à respecter les horaires et
l’organisation du réfectoire, et à m’acquitter des frais de restauration à chaque fin de mois.

Taux des repas : Circulaire n° 169/DFM/SDTE/2009 DU 24/02/2009.

- Petit Déjeuner : 30.00 DA.

- Déjeuner et Diner : Catégorie 01 à 06 : 40.00 DA.
Catégorie 07 à 08 : 50.00 DA.
Catégorie 09 à 12 : 60.00 DA.
Catégorie 13 à 17 : 70.00 DA.


HORAIRE DES REPAS :

DEJEUNER : Personnel de maitrise et agent de service : 11h30.
Personnel enseignant et autres : 12h40.

Signature,

Avis du Chef d’Etablissement,
Accordé – Refusé










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-09, 11:22   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الــــــفــهـــرس


1- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
2- تثبيت الحقوق
3- التخفيظات
4- العمليات الترتيبية
5- المنح
6- دراسات مداخيل المصاريف المدرسية و الحقوق المثبتة على العائلات
7- سجل الحقوق المثبتة
1) تقديم سجل الحقوق المثبتة
2) معاينة حضور التلاميذ و الحقوق
8-الحسوم النظامية البسيطة
9- أمثلة تطبيقية
1)-الحوصلة حسب الصفات
2) غلق الحسابات على سجل الحقوق المثبتة

أولا: دراسة مداخيل المصاريف المدرسية و الحقوق المثبتة على العائلات:
تحصل المصاريف المدرسية لتغطية جزء من تكاليف التغذية و الإيواء و الصيانة و جانب من التغطية الصحية العادية التي تضمنها المؤسسة للتلاميذ الذين يتمتعون بالنظام الداخلي و نصف الداخلي.
تحديد مدا خيل المصاريف المدرسية من تحديد الحقوق المدرسية من جهة و تسجيل التلاميذ و معاينة حضورهم من جهة أخرى.
1-تحديد الحقوق المدرسية:
الحقوق السارية المفعول حاليا ة التي دخلت حيز التطبيق إبتداءا من 1 01 1995 كما نص عليه المنشور الوزاري رقم 478 المؤرخ في 7/12/94 تبين في الجدول التالي.
النظام المبلغ منحة م . الدولة م. العائلات
داخلي ممنوح(منحة كاملة) 3600.00 1296.00 2304.00 0
داخلي ممنوح بـ: 50 3600.00 648.00 2304.00 648.00
داخلي غير ممنوح 3600.00 3600.00
ن. د ممنوح بمنحة كاملة 1800.00 648.00 1152.00
ن. داخلي ممنوح بـ: 50 1800.00 324.00 1152.00 324.00
ن.داخلي غير ممنوح 1800.00 1800.00

2-تسجيل التلاميذ و معاينة حضورهم :
تسجيل التلاميذ:
يتم تسجيل التلاميذ قصد معاينو الحقوق التي يجب تحصيلها بعناية كاملة من طرف نائب المدير للدراسات أو من طرف مستشار للتربية على سجلين إثنين:
السجل اليومي للدخول و خروج التلاميذ.
السجل اليومي للأقسام.
أ- السجل اليومي للدخول و خروج التلاميذ:
يبين لنا هذا السجل قائمة التلاميذ مرتبين حسب تواز يع الدخول من جهة و قائمة التلاميذ مرتبين حسب تواريخ الخروج من جهة أخرى كما يبين لكل التلاميذ الاسم و اللقب الصفة القسم تاريخ و مكان الميلاد و عنوان الأولياء و كذا المراسل و كما يمكن استعمال خانة الملاحظات إن كان التلميذ ممنوحا أو غير ممنوح يمكن استعمالها أيضا لتسجيل الرقم التسلسلي لخروج التلاميذ.
بالنسبة للدخول و الخروج يجب أن نتابع بجدية التسلسل التاريخي للترقيم الخاص بالدخول و الترقيم الخاص بالخروج حيث الفرق بينهما يعطينا في أي لحظة تعداد التلاميذ الحاضرين.
يقيد على هذا السجل نائب مدير للدراسات أو مستشار للتربية حسب المؤسسة كل دخول أو خروج أو تغيير صفة يوم إعلانها بملاحظة تبين التاريخ الحقيقي للحادثة.
عند تاريخ 15 أكتوبر يقدم نائب المدير للدراسات أو مستشار التربية للمقتصد قائمة عامة للتلاميذ الحاضرين تحمل نفس المعلومات المسجلة على سجل الدخول و الخروج.
تحمل القائمة المقدمة للمحاسب مل المعلومات الضرورية لتحصيل الحقوق المثبتة و إعداد بطاقات المنح للتلاميذ.
و تخص هذه المعلومات ما يلي:
- المهنة و العنوان الكامل لعائلات مل التلاميذ.
- طبيعة و نوع المنحة بالنسبة للتلاميذ الممنوحين .
- عدد الإخوة و الأخوات بالنسبة للداخليين و ن/الداخليين لاحتمال استفادتهم لحسوم مبدئية.
- المؤسسة الأصلية للتلاميذ الذين زاولوا دراستهم في مؤسسات أخرى كذلك.
كل تغيير يطرأ السنة الجارية مهما كان أثره مؤثرا أو غير مؤثر على الحقوق المثبتة لابد أن يعلن عنها للمقتصد من طرف ن/م/ للدراسات أو مستشار للتربية دور حدوثه عن طريق بطاقة الدخول أو الخروج أو الاثنين معا.
بالنسبة للتلاميذ الغائبين فلا يجب الإعلان عنهم الأبعد مغادرتهم للمؤسسة نهائيا و نشير إلى أن طول غياب التلاميذ و عدم رد العائلة لرسالة الإشعار بالغياب يعتبر مغادرا للمؤسسة.
و في نفس الوقت تجدر الإشارة إلى أن هل يمكن مرور مهلة أكثر من أسبوع بين معاينة الغياب و تسليم بطاقة الخروج.
ب-تسجيل الأقسام:
يبين هذا السجل قائمة دخول التلاميذ حسب القسم و الصفة (داخلي أو ن/ داخلي) مرتبين حسب دخولهم. و يمسك يوميا و يحدد لكل تلميذ ما يلي:
الاسم و اللقب و تاريخ الدخول أو الخروج و رقم تسجيل الخروج على السجل اليومي.
كل تغيرالصفة يستوجب تسجيله يوم حدوثه وفي هذه الحالة نعيد تسجيل رقم التلميذ على السجل
ج- حالة التلاميذ الحاضرين في نهاية الشهر:
تنجز هذه الوثيقة عند نهاية كل شهر من طرف ن/م للدراسات أو مستشار للتربية مستندين على السجل اليومي للدخول والخروج والسجل اليومي للأقسام هدفها تحديد صفة للتلاميذ حالة حضورهم عند نهاية الشهر المنصرم وعدد الدخول والخروج خلال الشهرالحالي وأخيرا تعداد التلاميذ عند نهايته
كما يستوجب إنجاز هذه الحالة في ثلاثة نسخ و تؤشر من طرف المقتصد بعد إثبات صحتها و مصادقتها مع سجل الحقوق المثبتة. - نسخة تسلم لمدير المؤسسات.
- نسخة يحتفظ بها ن/م/ للدراسات أو مستشار للتربية.
- يحتفظ المقتصد بالنسخة الثالثة و تستظهر عند الحاجة.
























اليوم: ..............................
السيد:...............................

يطلب إحضار هذا الإشعار عند الحضور للدفع


الإنــذار الثــانـي


عند تاريخ:...................................كان لي الشرف أن أرسل إليكم جدولا خاصا
بالمصاريف المختلفة و المستحقة للمؤسسة على حساب التلاميذ.....................................
و يقدر هذا الجدول بمبلغ:............................................ ...يبع هذا الجدول الموجه إليكم
لم نتلقى أي إجابة من طرفكم رغم المذكرات المشار إليها سابقا.
لهذا أدعوكم و للمرة الأخيرة تسديد المبالغ المعنية قبل:..............................................
كآخر أجل و إلا ستتخذ ضدكم الإجراءات القانونية و القضائية لإرغامكم على تسديد إلتزاماتكم.

تقبلوا مني سيدي:...........................فائق الإحترام.


شوهـــــد

رئيـــــس المؤسســـــة المقـــــــــتصد









رد مع اقتباس
قديم 2010-01-09, 11:25   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

المقاربة بالكفايات


المقاربة بالكفايات
________________________________________
تقديم

لقد عرفت المقاربة بالكفايات، كمدخل للمناهج والبرامج، تطورا من حيث المفهوم أو من حيث أجرأته عبر الممارسات التربوية المختلفة. وخلال كل مرحلة من مراحل هذا التطور، تم تدقيق مفهوم الكفاية بهدف صياغتها صياغة وظيفية تساعد على بناء أسس نظرية لهذه المقاربة من جهة، ومن جهة أخرى تجاوز النماذج البيداغوجية التي برزت حدودها.

ومن خلال النقاش الدائر حول المقاربة بالكفايات على المستويين الوطني والدولي، والتجارب المعتمدة ببعض الأنظمة التربوية، يمكن القول بأن المناهج التعليمية المعتمدة تنبني على أساس نموذج يمزج بين الكفايات المستعرضة والكفايات النوعية. ويتم التركيز أكثر فأكثر على الكفايات المستعرضة كلما ارتقينا عبر المراحل والأسلاك التربوية.

وتهتم هذه الوثيقة بتدقيق الجوانب العملية الخاصة بالكفايات النوعية، والتي تعتبر كفايات أساسية بالنسبة للسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. وتهدف إلى تطوير مهارات للفاعلين التربويين في أفق دعم وتنمية كفاياتهم المهنية الأساسية، من قبيل :
- تخطيط التعلمات في إطار بيداغوجيا الإدماج.
- إعداد وضعية-مشكلة.
- إعداد نشاط لإدماج التعلمات.
- إنجاز نشاط للإدماج.
- تدبير مصوغة للعلاج.
- تقويم تعلمات التلاميذ.

وفي هذا الإطار، تتضمن الوثيقة المحاور التالية :
- مفهوم الكفاية وكيفية صياغتها.
- المفاهيم المرتبطة بالكفاية :
§ الوضعية – المشكلة (الوضعية-المسألة) وتقنية صياغتها.
§ القدرة والهدف التعلمي، وعلاقتهما بالكفاية.
- التعلمات الأساسية وتنظيمها لتنمية كفاية.
- أنشطة إدماج التعلمات.
- تقويم تعلمات التلاميذ.
1 مفهوم الكفاية Compétence

1.1 من بيداغوجيا الأهداف إلى المقاربة بالكفايات

لقد ساهم التدريس بالأهداف في تحقيق عدة مكتسبات هامة، منها :
- وعي الأساتذة بضرورة تحديد هدف كل نشاط تعليمي/تعلمي بشكل دقيق.
- ترجمة محتويات التدريس إلى أهداف ووضع خطط دقيقة لتحقيقها.
- تصنيف الأهداف إلى معارف ومهارات ومواقف.
- ضبط عملية التقويم سواء تعلق الأمر بالتقويم التكويني أو التقويم الإجمالي.
- استثمار أدوات ووسائل جديدة للتقويم.
- طرح إشكالية الجودة والفعالية والمردودية من منظور جديد.

وقد برزت، رغم هذه المكتسبات، بعض النقائص للتيار السلوكي، نذكر منها :
- بروز علاقة ميكانيكية بين المثير واستجابة التلميذ، في إطار البحث الحثيث عن سلوكات قابلة للملاحظة.
- تجزيء وحدا ت التعلم إلى مكونات متعددة، تتمثل في ما يسمى بالأهداف الإجرائية مما أدى إلى تفتيت البنية العقلية للتلميذ.
- انعدام التلاؤم بين المكتسبات المدرسية وما يتطلبه حل المشكلات التي تصادف التلميذ في حياته العامة. مما يحول دون استثمار هذه المكتسبات في سياقات مختلفة.

وانطلاقا من الإكراهات الناجمة عن هذه النقائص، انصب اهتمام الباحثين على طرق جديدة للتفكير والعمل. فظهر مفهوم بيداغوجيا الإدماج، والمقاربة بالكفايات كشكل من أشكاله.


1.2 تعريف الكفاية النوعية

عرف مفهوم الكفاية تطورا مهما ساهم فيه كل من البحث التربوي والتجارب الميدانية في بعض الأنظمة التربوية. ويعرف روغيرس[1] الكفاية كالتالي :
"الكفاية هي إمكانية التعبئة، بكيفية مستبطنة، لمجموعة مدمجة من الموارد (معك؟ارف ومهارات ومواقف)، بهدف حل فئة من الوضعيات-المشكلة ".

يبرز هذا التعريف العناصر الأساسية للكفاية، ومنها :
• إمكانية التعبئة : وتعني توفر الفرد على الكفاية بشكل دائم، وليس عند ممارستها في وضعية معينة فقط. مما يجعل الكفاية ملازمة للفرد و دائما في خدمته .
• الكيفية المستبطنة : وتعني طابع الاستقرار والملازمة اللذان يميزان الكفاية، مع قابليتها للتطوير والدعم من خلال ممارستها عبر سياقات مختلفة.
• حل فئة من الوضعيات-المشكلة : ويتعلق الأمر بوضعيات متكافئة، تتميز بنفس الخصائص (المعطيات، صعوبة المهام، دقة المعلومات المقدمة، ...).

كما نستنتج من هذا التعريف أن الكفاية تستلزم :
• امتلاك التلميذ معارف علمية ومنهجية وكذا مهارات مرتبطة بمحتوى المادة.
• تبنيه لمواقف واتجاهات، تمكنه من اتباع سلوكات صحيحة تجاه ذاته و محيطه
• تمرنه على ممارسة الكفاية في وضعيات متكافئة مختلفة.
• استعداده الدائم لممارسة الكفاية، وتطويره لها باكتساب تعلمات جديدة.

كما أن هذا التعريف يمكن من تحديد مميزات الكفاية، مما يسهل عملية صياغتها ووضع استراتيجية لتنميتها.

1.3 مميزات الكفاية

تتميز الكفاية بخصائص، أهمها : تعبئة مجموعة موارد، الوظيفية، العلاقة بفئة من الوضعيات، الارتباط بمحتوى دراسي، والقابلية للتقويم.

1. تعبئة مجموعة موارد : إذ التمكن من الكفاية يعني امتلاك معارف ومهارات وخبرات وتقنيات وقدرات، ... تتفاعل فيما بينها ضمن مجموعة مدمجة. ولا يعتبر توفر التلميذ على كل الموارد الخاصة بكفاية ما ضروريا.

2. الوظيفية : إن امتلاك التلميذ معارف ومهارات ومواقف يبقى دون معنى إذا لم تستثمر في نشاط أو إنتاج محفز، أو في حل مشكلة تعترضه في المؤسسة التعليمية أو في حياته العامة. وهكذا تمكنه الكفاية من ربط التعلمات بحاجاته الفعلية، والعمل على تلبية هذه الحاجات باستقلالية تامة، ووفق وتيرة خاصة.

3. العلاقة بفئة من الوضعيات : إن ممارسة الكفاية لا يمكن أن يتم إلا في إطار حل فئة من الوضعيات المتكافئة. فالكفاية في مجال ما (مادة أو مواد مدمجة) تعني قدرة التلميذ على حل مشكلات متنوعة باستثمار الأهداف (المعرفية والحس-حركية والوجدانية) المحددة في البرنامج. وتصبح ممارسة الكفاية عبارة عن اختيار الموارد الملائمة للوضعية وترتيبها واستثمارها في اقتراح حل أو حلول متعددة للمشكلة.

4. الارتباط بمحتوى دراسي : ويتجلى في كون الكفاية مرتبطة بفئة من الوضعيات، يتطلب حلها استثمار موارد مكتسبة عبر محتوى دراسي معين. ويمكن أن يندرج هذا المحتوى ضمن مادة دراسية واحدة أو ضمن عدة مواد.

5. القابلية للتقويم : تتمثل قابلية الكفاية للتقويم في إمكانية قياس جودة إنجاز التلميذ (حل وضعية-مشكلة، إنجاز مشروع، ...). ويتم تقويم الكفاية من خلال معايير تحدد سابقا. وقد تتعلق هذه المعايير بنتيجة المهمة (جودة المنتوج، دقة الإجابة، ...)، أو بسيرورة إنجازها (مدة الإنجاز، درجة استقلالية التلميذ، تنظيم المراحل، ...)، أو بهما معا.








رقم المشاركة : 2


________________________________________
المقاربة بالكفايات (بيداغوجيا الإدماج)2

4.1 صياغة كفاية

تتم صياغة كفاية باعتبار دقة المصطلحات والطابع الإدماجي للكفاية. وتساهم دقة المصطلحات في توحيد فهم الكفاية من لدن عدة أشخاص. بينما يعمل الطابع الإدماجي على تمييز الكفاية عن هدف تعلمي كالمهارة مثلا. ولتحقيق ذلك، يمكن الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التالية :

- تحديد ما هو مطلوب من التلميذ :
• نوع المهمة المرتقبة : حل وضعية-مشكلة، إنتاج جديد، إنجاز مهمة عادية، التأثير على البيئة، ...
• ظروف الإنجاز : معاملات الوضعية (سياق، معطيات، موارد خارجية، ...)، سيرورة الإنجاز، الإكراهات، المراجع، ...
- الصياغة التقنية :
• تعبئة مكتسبات مدمجة، وليست مضافة بعضها إلى البعض.
• الإحالة إلى فئة من الوضعيات محددة من خلال معاملات.
• تجسيد الكفاية في وضعيات ذات دلالة (بعد اجتماعي مثلا)، لتصير ذات معنى.
• ضمان إمكانية إعداد وضعية جديدة للتقويم.
• التمركز حول مهمة معقدة.
• القابلية للتقويم.
• الملاءمة للبرنامج الرسمي.

تطبيق 1 :
* اختر مادة (أو جزء من مادة) تدرسها بمستوى معين. اقترح الكفايات (2 أو 3 على الأكثر) التي يمكن أن تغطي مجموع التعلمات الأساسية الواردة في برنامج المادة.
* بين الروابط بين هذه الاقتراحات والكقايات الواردة في الوثيقة الإطار للتوحهات والاختيارات التربوية (الكتاب الأبيض).

2 المفاهيم المرتبطة بالكفاية

انطلاقا من تعريف الكفاية، تبرز أهمية اعتبار القدرة والهدف (معارف ومهارات ومواقف) والوضعية-المشكلة في تنمية وتطوير وتقويم الكفايات. وإذا كانت القدرة تمثل البعد المستعرض للكفاية كما سنرى لاحقا والأهداف تمثل البعد المتعلق بالمادة الدراسية فإن الوضعية-المشكلة تمثل المجال الذي تأخذ فيه التعلمات معنى حقيقيا، يربط بين ما يتم تحصيله من تعلمات، وما يتطلبه حل مشاكل الحياة المهنية أو العامة التي تتسم بالتعقيد. وفيما يلي تقديم لهذه المفاهيم.

1.2 الوضعية-المشكلة Situation-problème

تعتبر الوضعية-المشكلة، في إطار المقاربة بالكفايات، عنصرا مركزيا. وتمثل المجال الملائم الذي تنجز فيه أنشطة تعلمية متعلقة بالكفاية، أو أنشطة تقويم الكفاية نفسها.

1.1.2 مفهوم الوضعية-المشكلة

تتكون الوضعية-المشكلة حسب روغيرس من :
- وضعية (situation) : تحيل إلى الذات (Sujet) في علاقتها بسياق معين(contexte)، أو بحدث (évènement)، مثال : خروج المتعلم إلى نزهة، زيارة مريض، اقتناء منتوجات، عيد الأم، اليوم العالمي للمدرس،...
- مشكلة (problème) : وتتمثل في استثمار معلومات أو إنجاز مهمة أو تخطي حاجز، لتلبية لحاجة ذاتية عبر مسار غير بديهي. (مثال : المشاكل المقترحة في العلوم).

وتحدث الوضعية-المشكلة، في الإطار الدراسي، خلخلة للبنية المعرفية للمتعلم، وتساهم في إعادة بناء التعلم. وتتموضع ضمن سلسلة مخططة من التعلمات.

2.1.2 مميزات الوضعية-المشكلة

تتمثل أهم مميزات الوضعية-المشكلة في كونها :

• تمكن من تعبئة مكتسبات مندمجة وليست مضافة بعضها لبعض.
• توجه التلميذ نحو إنجاز مهمة مستقاة من محيطه، وبذلك تعتبر ذات دلالة تتمثل في بعدها الاجتماعي والثقافي... كما أنها تحمل معنى بالنسبة للمسار التعلمي للتلميذ، أو بالنسبة لحياته اليومية أو المهنية.
• تحيل إلى صنف من المسائل الخاصة بمادة أو بمجموعة مواد.
• تعتبر جديدة بالنسبة للتلميذ عندما يتعلق الأمر بتقويم الكفاية.

وتعمل هذه المميزات على التمييز بين التمرين التطبيقي لقاعدة أو نظرية من جهة، وبين حل المشكلات المتمثل في ممارسة الكفاية من جهة أخرى.

3.1.2 مكونات الوضعية-المشكلة

تتكون الوضعية-المشكلة من عنصرين أساسيين، هما :

1. السند أو الحامل : ويتضمن كل العناصر المادية التي تقدم للتلميذ، والتي تتمثل في :
i. السياق : ويعبر عن المجال الذي تمارس فيه الكفاية، كأن يكون سياقا عائليا أو سوسيوثقافيا أو سوسيومهنيا... ويتم تحديد السياق عند وضع السياسة التربوية (التوجهات والاختيارات التربوية).
ii. المعلومات : التي سيستثمرها التلميذ أثناء الإنجاز. وقد لا يستغل بعضها في الحل فتسمى معلومات مشوشة، تتمثل أهميتها في تنمية القدرة على الاختيار.
iii. الوظيفة : وتتمثل في تحديد الهدف من حل الوضعية، مما يحفز التلميذ على الإنجاز.
2. المهمة : وتتمثل في مجموع التعليمات التي تحدد ما هو مطلوب من المتعلم إنجازه. . ويستحسن أن تتضمن أسئلة مفتوحة، تتيح للتلميذ فرصة إشباع حاجاته الشخصية، كالتعبير عن الرأي، واتخاذ المبادرة، والوعي بالحقوق والواجبات، والمساهمة في الشأن الأسري والمحلي والوطني، الخ.

واعتبارا لهذه المكونات، تأخذ الوضعية-المشكلة دلالة بالنسبة للتلميذ حيث إنها :

• تتيح له فرصة تعبئة مكتسباته في مجالات حياته، التي تعتبر مراكز اهتمامه.
• تشكل تحديا بالنسبة التلميذ، ومحفزا على التعلم الذاتي.
• تتيح له فرصة الاستفادة من مكتسباته، بنقلها بين سياقات مختلفة.
• تفتح له آفاق تطبيق مكتسباته.
• تحثه على التساؤل عن كيفية بناء وصقل المعرفة، وعن مبادئ وأهداف وسيرورات تعلمه.
• تمكنه من الربط بين النظري والتطبيقي، وبين مساهمات مختلف المواد الدراسية.
• تمكنه من تحديد حاجاته في التعلم، من خلال الفرق بين ما اكتسبه، وما يتطلبه حل الوضعية-المشكلة.
4.1.2 وظائف الوضعية-المشكلة

للوضعية-المسألة وظائف عديدة، منها ما يرتبط بالمادة المدرسة، ومنها ما له علاقة بتنشئة المتعلم بصفة عامة. فالنسبة للمادة المدرسة، يمكن للوضعية-المشكلة أن تؤدي :

- وظيفة ديدكتيكية : وتتمثل في تقديم إشكالية لا يفترض حلها منذ البداية، وإنما تعمل على تحفيز التلميذ لانخراطه الفاعل في بناء التعلم.
- وظيفة تعلم الإدماج : ويتعلق الأمر بتعلم إدماج الموارد (التعلمات المكتسبة) في سياق خارج سياق المدرسة.
- وظيفة تقويمية : وتتحقق هذه الوظيفة عندما تقترح وضعية-مسألة جديدة، بهدف تقويم قدرة التلميذ على إدماج التعلمات في سياقات مختلفة، ووفق معايير محددة. ويعتبر النجاح في حل هذه الوضعية-المشكلة دليلا على التمكن من الكفاية[2] .

كما أن للوضعية-المشكلة وظائف أخرى، منها يناء وتحويل وتنمية القيم والاتجاهات، ودعم التفاعل بين المواد، وتنمية القدرة على الخلق والإبداع من خلال الأسئلة المفتوحة.








________________________________________
المقاربة بالكفايات (بيداغوجيا الإدماج)3الاخير

5.1.2 صياغة وضعية- مشكلة

يتم اكتساب الكفاية من خلال التمكن من الموارد الممثلة في الأهداف التعلمية، والتمرن على إدماج هذه الموارد باعتماد وضعية-مسألة مرتبطة بالكفاية. وتحدد فئة الوضعيات المسائل، أو الوضعيات-المشكلة المتكافئة، الخاصة بكفاية بواسطة وسائط (برامترات paramètres) تدقق نوع وعدد وطبيعة مكونات الوضعية كالسياق أو المعلومات (المكتسبة من خلال التعلم أو المقترحة في شكل وثائق) أو المهمة أو ظروف إنجازها والمعايير التي ستعتمد في تقويم إنتاج التلاميذ. وغالبا ما تتم الإشارة لهذه الوسائط أو لبعضها عند صياغة الكفاية، وذلك لإتاحة الفرصة للفاعلين التربويين لإعداد وضعيات-مسائل مرتبطة بكفاية ما.

تطبيق 2 :
اختر كفاية من بين الكفايات التي اقترحتها في التطبيق 1،
* انطلاقا من التوجهات التربوية العامة (الكتاب الأبيض)، استخرج أهم المعاملات التي تمكن من تحديد فئة الوضعيات-المشكلة المرتبطة بهذه الكفاية.
* صغ مثالين لوضعيات-مشكلة يتعلقان بهذه الكفاية.

2.2 القدرة Capacité
1.2.2 مفهوم القدرة :
يعرف ميريو القدرة كالتالي : " ... نشاط دهني مستقر وقابل للتطبيق في مجالات مختلفة؛ وتستعمل لفظة القدرة كمرادف للمهارة. ولا توجد أي قدرة في الحالة المطلقة، كما أن القدرة لا تتمظهر إلا من خلال تطبيقها على محتوى".

ومن الأمثلة على القدرات: التصنيف والتحليل والتركيب والتمثيل,,,, فقدرة التحليل مثلا، لا تتجسد إلا من خلال تطبيقها على محتوى دراسي، كتحليل قياسات، أو تحليل تمثيل مبياني، أو تحليل نص، أو تحليل صورة، أو تحليل خريطة....

وإذا كانت جل القدرات التي تتم تنميتها في التعليم قدرات عقلية، فإن ذلك لا يجب أن ينسينا قدرات أخرى كالقدرات الحس- حركية والقدرات السوسيو وجدانية. وفيما يلي أمثلة لبعض القدرات المتداولة حسب المجالات الثلاثة للشخصية :

• قراءة، تلخيص، تصنيف، مقارنة، جمع، نقد، تركيب (أفكار)، ... وهي قدرات معرفية. وقد وضعت لهذه القدرات عدة صنافات، من أهمها صنافة بلوم وصنافة داينو.
• تمثيل، تلوين، مزج، تركيب (عدة تجريبية)، ... وهي قدرات حس – حركية. ومن الصنافات الخاصة بهذا المجال من القدرات، نذكر صنافة سيمبسون وصنافة هارو.
• إنصات، تعبير، ربط علاقة، ... وهي قدرات سوسيووجدانية. وتعتبر صنافة كراثوول أو صنافة داينو من أهم الصنافات المتعلقة بهذه القدرات.
2.2.2 مميزات القدرة :

إن القدرة بهذا المفهوم، تكتسب وتتطور من خلال ممارستها على محتويات ومضامين مواد مختلفة. فهي إذن :

• مستعرضة : إذ تكتسب من خلال عدة مواد، بدرجات مختلفة.
• قابلة للتطوير : لا تقتصر تنميتها على التعلم النظامي فقط، وإنما تتم خلال الحياة ككل. فقدرة الملاحظة تبدأ عند الرضيع، وتتطور خلال الحياة، لتصبح أكثر دقة وأكثر سرعة.
• قابلة للتحويل : يتم تطوير القدرة من خلال وضعيات، فتتفاعل هذه القدرة مع قدرات أخرى، وينتج عن ذلك التفاعل قدرات جديدة. فالقراءة والكتابة والتصنيف مثلا، قدرات تتفاعل فيما بينها فتفرز قدرات أخرى كالتمييز وأخذ النقط والحوار وتنظيم العمل...
• غير قابلة للتقويم : يتم تقويم ممارستها على محتويات معينة، وفي وضعيات خاصة.

وكما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، تعتبر الكفاية المستعرضة قدرة عامة. فاتباع النهج العلمي مثلا، قدرة يمكن تنميتها من خلال قدرات أخرى قابلة للتطوير عبر مراحل تعليمية متعددة، ومن خلال كل المواد الدراسية.

ويقترح داينو على سبيل المثال خمس قدرات أساسية لاتباع النهج العلمي :
• وضع تساؤلات، تنمية الفضول (poser des questions, être curieux).
• البحث عن المعلومات(chercher des informations).
• معالجة المعلومات(traiter des informations).
• الإخبار بالمعلومات(communiquer des informations).
• القيام بفعل معين، إنجاز مشروع (agir, réaliser un projet) .

تطبيق 3 :
انطلاقا من الكفاية والوضعيتين-المشكلة المتعلقتين بهما ضمن التطبيق 2، وباعتبار برنامج المادة (أو جزء البرنامج) المتعلق بالكفاية، اجرد أهم القدرات التي يمكن اعتبارها ضرورية لتنمية الكفاية.

3.2 الهدف التعلمي Objectif d’apprentissage

الهدف التعلمي هو ممارسة قدرة على محتوى معين، يعتبر موضوع تعلم. فقدرة الكتابة مثلا وقانون ما كموضوع تعلم يمكنان من الحصول على الهدف التالي : كتابة قانون كذا. ويوافق هذا التعبير مرقى الهدف الخاص المعتمد في إطار التدريس بالأهداف. ويبقى من مهمة الأستاذ العمل على أجرأته، لضبط وتقويم وتوجيه كل من أنشطته، باعتباره منشطا ووسيطا، وأنشطة التلاميذ باعتبارهم فاعلين أساسيين في العملية التعليمة-التعلمية.

ويتم تصنيف الأهداف الخاصة إلى معارف ومهارات ومواقف، تبعا لطبيعة القدرة :

1. المعارف(savoirs) : وتتمثل بالنسبة لمادة ما، في ممارسة القدرات المعرفية على موضوع ما للتعلم.

2. المهارات (savoir-faire): وتتمثل في تطبيق قدرة حس – حركية على موضوع للتعلم. ويتم تطويرها من خلال التمرن على تنمية مراحلها في مواضيع تعلم مختلفة. وتتمثل أهمية تنويع مواضيع التعلم في تمييز المهارة عن المعرفة.

3. المواقف والاتجاهات/حسن التواجد (savoir-être): ويمكن الحصول عليها بتطبيق قدرة سوسيووجدانية على موضوع تعلم، كالإنصات إلى اقتراحات النظراء، والتعود على تصفح المنجد للبحث عن معنى كلمة.
3 تنمية وتطوير الكفايات

يمكن تنمية كفاية وتطويرها وفق مسارين: مسار يعتبر مراحل الكفاية وهي عبارة عن مستويات متدرجة. ومسار يعتمد جدول التخصيص.
1.3 مفهوم مرحلة كفاية palier d'une compétence

تتحدد مرحلة للكفاية من خلال المستويات البينية للمضامين، وللأنشطة، وللوضعيات التي تمارس فيها الكفاية. ولتوضيح ذلك، يمكن تقديم المثال التالي :

الكفاية المستهدفة : اقتراح حلول ناجعة لمشاكل بيئية، انطلاقا من وضعية معيشة أو من وثائق تبرز خطورة تلوث الهواء.
• المرحلة 1 : اقتراح حلول ناجعة لمشاكل بيئية، انطلاقا من وثائق تبرز خطورة تلوث الهواء. (تم الاقتصار على نوع محدد من المعطيات التي ستتضمنها الوضعية-المشكلة. ويمكن تحديد عدد وطبيعة هذه الوثائق : نصوص، صور، معطيات إحصائية، الخ...).
• المرحلة 2 : اقتراح خطة عمل للتحسيس بمشكل بيئي، انطلاقا من وضعية معيشة أو من وثائق تبرز خطورة تلوث الهواء. (تم الاقتصار بالنسبة للمهمة، على اقتراح حل واحد).

و يقتصر في صياغة مراحل كفاية على تغيير مكونات الوضعيات المرتبطة بها، وتعقيد المهام المطلوبة تدريجيا. ويتم ذلك من خلال الزيادة في عدد العمليات، أو عدد أو نوع المعطيات، أو مجال المهام المطلوبة، أو حجم الإنتاج المرتقب، الخ...
2.3 جدول التخصيص
يتكون جدول التخصيص (table de spécification) من مدخلين :
• مدخل القدرات الضرورية لتنمية الكفاية. ويتضمن الكتاب الأبيض (الجزء 1) القدرات الضرورية لتنمية مختلف الكفايات المستهدفة (ذات الطابع التواصلي أو المنهجي أو الاستراتيجي...).
• مدخل مضامين المادة الدراسية، والتي ستمارس عليها هذه القدرات.

وبما أن الهدف يتمثل في تطبيق قدرة ما على محتوى معين، فإن خانات جدول التخصيص تتضمن مختلف الأهداف التي توجه الممارسات البيداغوجية، وتشكل الموارد الضرورية التي يتم إدماجها في إطار تنمية الكفاية أو تقويمها.

moussaoui khaled
intendant









رد مع اقتباس
قديم 2010-01-09, 11:27   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










M001

LA SÉPARATION ENTRE ORDONNATEUR ET COMPTABLE (ou l'exécution des budgets publics)



INTRODUCTION

L'exécution du budget des collectivités locales est régie par le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Ce principe général s'applique à l'ensemble de la comptabilité publique pour éviter les risques de fraude.

L'autorité qui exécute le budget et donne les ordres de paiement ou d'encaissement, est appelée l'ordonnateur. Celui qui manie les fonds, appelé le comptable, est généralement un fonctionnaire du Trésor Public nommé par le Ministère du Budget et des Finances.



I - les opérations des ordonnateurs

Dans les collectivités locales et leurs groupements, l'ordonnateur est l'exécutif (maire, Président de l'EPCI, de la région, du département)



A - LES OPÉRATIONS DE DÉPENSES

Les opérations de dépense se composent en trois phases

L'engagement :

C'est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Sauf exception, l'ordonnateur ne peut engager plus de crédits qu'il n'est prévu au chapitre budgétaire,

Exception pour les collectivités locales avant le vote du budget

- en fonctionnement dans la limite des crédits précédents

- en investissement : reports de crédits, 1/4 des crédits précédents si délibération de l'assemblée délibérante (commune et groupement, département), autorisation de programme (limité à 1/3 pour les régions).

L'engagement peut être spécifique (bon de commande, contrats, marchés) ou permanent : règlement mensuel des dépenses de personnel, paiement des annuités d'emprunt.

L'engagement s'effectue en application de règles juridiques. Il doit être autorisé par l'assemblée délibérante (ou constaté par une juridiction).

Les commandes des collectivités locales doivent respecter le code des marchés publics, ou en matière de délégation de service public, les procédures décrites au code général des collectivités locales.

Les engagements en matière de dépenses de personnel doivent respecter le statut de la fonction publique territoriale.

* La liquidation :

Elle consiste à vérifier la réalité de la dette et arrêter le montant de la dépense au vu de titres établissant les droits des créanciers.

Deux sous-phases :

- la vérification du service fait

Les paiements d'avances sont en principes interdits, mais le nouveau code des marchés publics le permet même pour les simples commandes passées sans formalités préalables, lorsqu'un contrat écrit le stipule et dans les limites prévues à ce code.

- la vérification des titres de paiement.

C'est la vérification comptable des factures (les aditions, la TVA, la vérification du tiers et du compte bancaire) et des autres justifications produites (devis, marchés, etc.)

* L'ordonnancement (ou appelé mandatement):

C'est l'acte signé par l'ordonnateur et donnant ordre de payer au comptable, que l'on appel mandat pour les collectivités locales.

Il est accompagné des pièces justificatives (délibérations, factures, mémoires, marchés, etc.).

Liquidation et ordonnancement doivent respecter les délais de paiement des marchés publics :

- Décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics - JO du 22/02/2002)

- Circulaire technique d'application NOR : ECO RO2 06087C du décret n° 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics et du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics - 9 avril 2002. Document en format PDF -

- Instruction NOR : BUD R 04 00020 Jdu 23 février 2004 n° 04-020-M0-B1-B - Marchés publics - Délais maximum de paiement - BOCCRF de février 2004



B - LES OPÉRATIONS DE RECETTES

Les ordres d'encaissement transmis par l'ordonnateur au comptable s'appellent TITRES DE RECETTES :

- ressources domaniales (********s, droits de place),

- amendes et condamnations pécuniaires,

- autres recettes non fiscales (recouvrement de prestations rendues, subventions).

Mais, les impôts sont recouvrés par des administrations spécialisées (Fisc, Douanes et droits indirects, etc.)

Ils doivent être accompagnés des pièces justificatives (délibération ou arrêtés)



II - LE CONTRÔLE PAR LE COMPTABLE

Le comptable, agent du Trésor public ou parfois receveur spécial, assure le recouvrement des recettes non fiscales et le paiement des dépenses.

Si un ordonnateur manie des fonds à la place du comptable, il exerce une gestion de fait et endosse alors la responsabilité pécuniaire du comptable public. La gestion de fait peut entraîner l'inégalité de l'ordonnateur.

* Le comptable vérifie la régularité des mandats et titres

- la qualité de l'ordonnateur et du destinataire de l'opération,

- l'exacte imputation et en dépenses si le montant des crédits n'est pas dépassé,

- si la trésorerie permet de payer,

- si les pièces justificatives sont fournies et sont régulières (factures, mémoires, contrats, délibérations, marchés). Ces pièces justificatives sont fixées par le décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 - JO/ du 3/04/2003 https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad...o=BUDR0360102D)

L'ordonnateur peut néanmoins réquisitionner le comptable pour qu'il règle une dépense, cependant dans ce cas, il endosse la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable publique. L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes (art. 1617-3 du CGCT)

* Le comptable est responsable pécuniairement de la régularité des opérations sur sa fortune personnelle.

Cette responsabilité découle du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique - art. 19, 12 et 13 https://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MFHCQ.htm

Cela signifie notamment qu'en cas de paiement sans justificatif ou en dépassement de crédit, de recette non encaissée à la date prévue, le comptable doit reverser sur sa fortune personnelle les sommes correspondantes au budget de la collectivité, même si la dépense a bien été utile à la collectivité, et même si cela provoque un enrichissement de la collectivité notamment si la recette a été encaissée par la suite. Les comptables peuvent s'assurer, mais cette assurance ne doit pas couvrir la totalité du risque.

Cependant, le comptables public n'est sont plus chargé de veiller au contrôle de l'application des seuils des marchés publics (cf. les différentes instructions comptables) et le Conseil d'État par un arrêt du 30 juillet 2003, n° 232430, l'a également exonéré du contrôle de l'adéquation de la dépense avec la compétence exercée par la collectivité locale dont il a en charge le contrôle des comptes.

Par ailleurs, les comptables publics n'ont plus matériellement la possibilité de contrôler l'ensemble des écritures des ordonnateurs et sont tenus à respecter des délais de paiement. Face à ces contraintes, ils mettent en place sous l'impulsion du ministère des Finances, un contrôle hiérarchisé de la dépense dans le cadre de charte de partenariat avec les ordonnateurs : contrôle du comptable effectué par sondages, protocole de bonnes pratiques et d'audit pour certaines dépenses.

* Le comptable peut, dans le cadre des régies, déléguer une partie de ses attributions à un agent de la collectivité, nommé par l'ordonnateur après accord du comptable.

Le régisseur endosse alors la responsabilité pécuniaire du comptable, mais comme le comptable il peut s'assurer.

Selon l’article 4 du décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 https://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PUH5V.htm :

"La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur est engagée dès lors qu’un déficit en deniers ou en valeurs a été constaté, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du régisseur, une recette n’a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l’organisme public à un tiers ou à un autre organisme public".

Le comptable n'est pas déchargé de sa propre responsabilité sur les opérations effectuées par un régisseur si lors de son contrôle, il a commis une faute ou une négligence caractérisée. Voir décret modifiée n° 66-850 du 15 novembre 1966 ttp://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PUH5V.htm

Les opérations ainsi exécutées sont régularisées par l'émission des titres et mandats correspondants.

Les régisseurs

- peuvent percevoir une indemnité en application de l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001

- et pour les régies importantes, sont en droit d'obtenir une nouvelle bonification indiciaire - Décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié, art. 1-56° https://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSHIH.htm

Les régies de recettes : sont créées lorsqu'il s'agit d'encaisser de recettes répétitives d'un faible montant : entrées piscine, droits de place sur les marchés. Le régisseur encaisse alors directement ces sommes qui sont ensuite régulièrement reversées au comptable.

Les régies d'avances : sont créées lorsqu'il s'agit de régler des petites dépenses, souvent à des débiteurs éloignés de l'organisme : camps de vacances organisés à la campagne.

Le régisseur dispose alors d'un petit pécule lui permettant de payer les différents commerçants. Il doit tenir une comptabilité et produire les pièces justificatives.

Les comptables sont soumis à des contrôles hiérarchiques : Inspection Générale des Finances, contrôle hiérarchique du Trésorier Payeur Général, et juridictionnels : chambre régionale des comptes, cour de discipline budgétaire et financière.

* Ils tiennent leur propre comptabilité.

Ils tiennent la comptabilité de toutes les opérations selon la nomenclature comptable l'instruction de la collectivité : comptes qui s'appliquent aux ordonnateurs, et ceux propres à sa fonction de banquier.

Ils établissent chaque année le compte de gestion de chaque collectivité locale dont ils ont en charge le contrôle de la gestion, qui est soumis à l'adoption de la collectivité gérée. Sauf erreur, les résultats des comptes qui s'appliquent à l'ordonnateur, doivent correspondre au compte administratif de la collectivité.










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-09, 12:59   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

(الجزء الأول)

* المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
* العامة : نفقات و إرادات
1- تعريف الإقتصاد العام :
هو جزء من الإقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة الإقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الإقتصاد نشاط يقام خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب .
* نقده :
- الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الإقتصاد الوطني إلى قسمين :
الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .

- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في ميزانياتها و أوجه الإتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم المجتمع و الشعب و بقرارات ممركزة .
2- الحاجات العامة :
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي الحاجات الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الإعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .
3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية .

I – تعريف المالية :
- التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
- التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الإستثمارات , العمليات النقدية )
- إصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإجابي و السلبي
( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .

Ii الإعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها : و نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة بعض القيود و الإعتبارات منها :
أ‌)الإعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات .
ب‌)الظوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه سياستها الإقتصادية و المالية لغرض الإحتفاظ على النظام الإجتماعي القائم و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة .
ج) الظوابط الإقتصادية : تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض الضرائب أو عند إنفاق الحالة الإقتصادية العامة ففي حالة ركود الإقتصاد فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب .
د) الإعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو الضريبية .

* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة بإختلاف مفهوم الحاجات العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالإقتصاديون القدامى يرون أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الإقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع , يجب أن تكون النفقة حيادية و لاتتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها على الدولة في الدورة الإقتصادية و تتؤثر بها.
* تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من المال لغرض إشباع الحاجات العامة لإعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين هما :
1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها .
2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .
* أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .
أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين :
1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل
ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها :
1-نفقات منتجة كالإستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
إلا أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة .
1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية .
2- نفقات غير نافعة : كون النفقة لا تؤثر بطريقة مباشرة في مدخول الفرد بالرغم من أنها ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومية و كذلك في وجهة نظرنا تقسم النفقات بالنظر إلى الأثار الإقتصادية إلى:
1- نفقات حقيقية : تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة و إحدى هيئاته العمومية و تنقص من مالية الدولة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات صورية : هي لا تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية .
ج) من حيث غرضها : تقسم بالنظر إلى وظائف الدولة إلى ثلاث أقسام :
1- نفقات إدارية : تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة .
2- النفقات الإجتماعية : تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض سد حاجات عامة إجتماعية .
3- نفقات إقتصادية : المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف إقتصادية في الإستثمار في الميادين كالمواصلات , الري , مختلف أنواع الإعانات التي تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة .
د) من حيث الهيئة القائمة بالنفقة : تقسم مركزية السلطة مركزية عن طريق هيئات محلية .
* علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى : فعلم المالية العامة علاقة جد هامة بالعديد من العلوم الأخرى التي تتأثر بها و اهم هذه العلوم:
أ) علم الإقتصاد : تظهر هذه العلاقة جليا عند إستخدام الإرادات العامة و النفقات كالأدوات بتوجيه الإقتصاد و التأثير عليهم , فالظاهرة المالية في حقيقة الامر ظاهرة إقتصايدة ففي كثير من الحالات التي تهز الإقتصاد ( التضخم او الكساد ) فغننا نجد تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من حدة هذه الأزمة عن طريق الأدوات المالية كالضرائب و النفقات .
ب) علم القانون : تتجلى في دور القانون تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة و الأفراد سواء تعلق الأمر بالإنفاق أو المشاركة في الأعباء العامة .
ج) علم السياسة : علاقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات السياسية للدولة لها تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة و الإيرادات العامة بحيث يختلف نوع هذا التأثير من سياسة إلى أخرى ( توجيه رأسمالي إشتراكي نوع نظم الدولة فدرالي بسيط و كذلك تبعية دولة لغيرها من الدول )
د) إن النفقات العام لها أثر مباشر و للحياة الإجتماعية و للمواطن بحيث أن فرض الضرائب يترتب عليها أثار إجتماعية سواء قصدت الدولة ذلك أم لا . كذلك بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها الأساسي إشباع الحاجات العامة للمواطنين .
* الأثار الإقتصادية للنفقة العامة : تترتب عن عملية الإنفاق العام أثار إقتصادية متعددة الجوانب منه التي تتعلق بالإنتاج , التوزيع , و التي تمس الإستهلاك .
1- تأثر النفقة العامة في الإنتاج : لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الأثار في تأثير النفقات على توازن الإقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الإقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة ) و إن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج , حيث يؤدي إختلال الأمن و إنتفاء العدالة .إن عدم إطمئنان المنتجين إلى عدم إستمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم , الصحة العامة و التأمينات الإجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد و رغبته في العمل و الإنتخاب .
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير .
* تأثير النفقات العامة على التوزيع : تؤثر على التوزيع بطريقيتين :
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف .
- إستفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا : منحة المسنين , و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب .
- الأثار على الإستهلاك : هناك أثار مباشرة على الإستهلاك و ذلك من خلال نفقات الإستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات , جور , إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الإستهلام مثل : شراء الدولة السلع الإستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن ,النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الإستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة . ففي الجزائر مثلا إرتفع مبلغ النفقات العامة من 195 مليار سنة 1991 إلى 1251 مليار سنة 2004 . ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى :
أ) أسباب ظاهرية : يقصد بها إزديادها عدديا دون ان يقابل ذلك زيادة و تحسن فعلي و ملموس في حجم مستوى الخدمات العامة المقدمة و تتمثل هذه الأسباب في :
- تدهور قيمة النقود
- التغيير من الأساليب و أليات وضع الميزانية حيث يتم تعداد الميزانية وفقا لمبدأ الناتج الإجمالي عكس ما كانت عليه , وفقا للناتج الصافي أي بعد توفير الإيرادات اللازمة .
ب) أسباب حقيقية : و يقصد بها تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة المنفعة العامة ومنها أسباب إقتصادية قانونية و مالية .
1- إقتصادية : تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها :
- زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخيل للدولة من ظرائب مما يفسح المجال أمام الإنفاق العام .
- إتساع الرقعة الجغرافية للدخل الدولة .
- زيادة عدد السكان
- زيادة النفقات الإستثمارية للدولة لغرض توفير شروط أفضل للمواطنين ( عمل , تعليم ,صحة ...) .
- زيادة النفقات العسكرية .
2- السياسة : تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل إنتشار مباديء الحرية و اديمقراطية تجعل الحكومة تميل على الإسراف في الإنفاق و يرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع .
3- الإدارية و القانونية : إحتكار الدولة لبعض القطاعات الإقتصادية كالبترول , السكك الحديدية , المواصلات . بالإضافة إلى صناعة الأسلحة .
- تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية
- زيادة عدد موظفيها و إرتفاع جورهم .
4-* المالية : سهولة لجوء الدولة إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة القروض الداخلية , و يرجع ذلك لإمتيازات السلطة العامة .
- وجود فائض في الإرادات
- اللجوء إلى الحسابات الخاصة

الميزانية

* تعريفها : هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها .
* الخصائص اقانونية للنفقات العامة :
بالإضافة على كون النفقة العامة صادرة من شخص معنوي عام و تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فإنه يستوجب :
أ‌)الإلتزام بالدفع : و هو لإجراء الذي يقوم به الأمر بالصرف و يترتب بموجبه دين على الدولة .
ب‌) تحديد المبلغ المراد دفعه : و الذي يعتبر دينا نتيجة الإلتزام المذكور أعلاه
ج) الأمر بالدفع : و يتمثل في أمر كتابي يوجه الأمر بالصرف إلى المحاسب ليدفع المبلغ المحدد للجهة المعنية .
د) صرف النفقة : و يتم ذلك بناء على الأمر بالدفع و بتوافر الشروط القانونية اللازمة للدين المراد تسديده
- تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 .90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدرو ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار .
و منه يمكن :
- إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية :
أ) عنصر التقدير : و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية .
ب) الترخيص : و معناه ان الأمر بالصرف إذا إنققضت السنة المالية و لم تصرف الإعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لإستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الإستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الإعتمادات المرصدة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحداوية : يقصد بها ان كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
* تحظير الميزانية : تمر بمرحلتين :
1- الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الإقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحظير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم إعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات ادولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
2- الإعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الإقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق علايهابنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
3- تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
4- مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الإلتززام و مدى قانونية الإلتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي : و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الإلتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية : تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة : تقوم بلرقابة الخاصة : و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية : يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانيت ملحقة لبعض المؤسسات العامة فيها إستقلال مالي كالبريد و المواصلات , الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف و انواع هذه الحسابات :
-1-حسابات لإعتمادات الخاصة .
-2- حسابات التجارة .
-3- حسابات القرض
-4- حسابات التسبيق
* ملاحظة حول مفهوم المالية العامة :
- إن قانون المالية ليس عملية تشريعية بل هو عملية سياسية
- أ قانون المالية هو يحدد أليات و عملية تقدير الأعباء و الموارد المتعلقة بالسنة القادمة
- إن قانون المالية يعتبر ترخيص قانونية لتطبيق ما جاء بالميزانية .
- إن قانون المالية عملية إيرادية مبنية على دراسات و معطيات إقتصادية و توجهات سياسية حسب إختيارات إديولوجية معينة .
* الأسباب المؤثرة في توازن أو عدم توازن الميزانية :
هناك جمللة من العوامل تؤثر إما في الإيرادات او النفقات سواء كان ذلك التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
أ) بالنسبة للإيرادات : تتحدد الإيرادات وفق مجموعة من العوامل هي :
1- العوامل الإجتماعية : أي التركيبة الديمغرافية للسكان , اعمار السكان , نسبة القادرين على العمل , نسبة المنتجين منهم , ميل السكان للإستهلاك أو الإدخار رد فعل المواطنين فرض الضرائب جديدة ...
-ميل السكان : إذ كل شخص له ميل الإستهلاك يؤدي إلى تحريك العجلة الإنتاجية للدولة و به ضرائب على الإستهلاك عكس ميل الإدخار .فيه سلبيات لعدم إستعمال الفائض الخاص للفرد و التجارو فيه إيجابيات في حال ما إذا لجأت الدولة إلى الإقتراض الدتخلي من الافراد , رد فعل المواطنين الواعي الضريبي , مساهمة في الأعباء العامة تقع بالضريبة . رد فعل سلبي .
2- العوامل الإقتصادية : تظهر هذه العوامل من خلال المستولى الغنتجي للدولة حيث تستطيع الدولة المصنعة أن تتحمل نسبة أعلى من الأعباء و النفقات العامة بالقياس مع الدولة الزراعية الدولة المصدرة الذي يكون إنتاجها كبير تقوم بعمليات تصدير و يكون لها موارد للعملة الصعبة و توظف أكبر نسبة من اليدالعاملة أما الإستثمار الزراعي لا يوظف مئة عامل و تكون فيه نسبة مساهمة ضئيلة مقارنة بمساهمة العامل و المنتج و المستهلك للمادة المنتجة يضاف إلى ذلك طبيعة ثرواتالدولة مستولى الدخل , القدرة الشرائية , التضخم و علاقته بالضرائب
- الضرائب تعتبر أداة لتحريك العجلة الإقتصادية , الكساد يمكن الإنفاق عكس حالة التضخم الذي يتدخل عندها المشرع بالضرائب لإمتصاص الفائض .
3- العوامل السياسية : النظام السياسي للدولة يؤثر على التركيبة الهيكلية للإيرادات العامة ففي النظام الإشتراكي نسبة قليلة من الإيرادات التي تأتي من الضرائب عكس النظام الراسمالي فهو يتخلى عن الجانب الإجتماعي , الخاص للدولة فرض الضرائب , النظام الاشتراكي لا يعطي اهمية للضرائب كمورد اساسي للضرائب بل المحروقات و الموارد و كانت تغطي العجز و من ثم العوامل السياسية التي تؤثر في نظام الدولة .

ب) بالنسبة للنفقات :
1- العوامل الاجتماعية : زيادة دخل الفرد و الذي يؤدي الى تحسين القدرة الئرائية و يؤثر في نقص النفقات تقديم الاعانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة باعفاء قطاعات معينة من الضرائب لانها تشغل يد عاملة كبيرة و تدعمها ماديا كقطاع الفلاحة او الصناعة , اعادة الجدولة , تاخير تسديد الديون مع الفائدة .
2- العوامل الاقتصادية : المشرع يتدخل من خلال النفقة العامة للتاثير في الانتاج بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
* الأوجه الإقتصادية و الاجتماعية لتوازن الميزانية : ان تطور وظيفة الدولة و بالاخص بهعد الحرب العالمية الثانية وظهور النظام الإشتراكي بقوة في إ .سوفياتي له أثر كبير في الميزانية بشكل ملحوظ ادى ذلك التغيير الجذري لمفهوم الميزانية وتحولت إلى اداة فعالة لتنفيذ مختلف وظائف الدولة الاجتماعية منها و الاقتصادية لانه من خلال الميزانية و بواسطتها تعمل الدولة علىتحقيق التوازن بين مختلف نفقاتها فالعلاقة بين النظام السياسي المنتهج و الميزانية علاقة متبادلة بحيث يؤثر نمو و تطور احدهما على طبيعة التغيرات التي ستحدث حتما على الاخر .
1- توازن الميزانية : تعتبر الميزانية متوازنة إذا كانت مجموع النفقات تساوي مجموع الإرادات المساواة الحسابية لان كل زيادة في الإرادات عن النفقات يعني ان المواطنين المكلفين بالضريبة قد تحملوا عبئا ماليا خلال السنة الاقتصادية . منها و العكس كذلك غير معقول لان كل نقص في الارادات عن النفقات يجب على الدولة تغطيته خلال السنة و الا اصبحت الميزانية في حالة العجز . لقد دافع الاقتصاديون التقليديون كثيرا على مبادء توازن الميزانية لدرجة انهم يبعتبرون ان اصلح وزير مالية هو اللذي يستطيع موازنة ميزانية و اعتبروا ان وجود عجز يؤدي الى خطر مزدوج .
1- يتمثل في الافلاس لان الدولة تكون مضطرة للجوء لللاستدانة لغرض تغطية ذلك العجز و في هذه الحالة فانه يستوجب عليها مستقبلا تسديد ليس فقط القرض و انما فوائده كذلك مما سوف يشكل عبئا ماليا اضافيا يثقل كاهل الدولة ويؤثر لا محال على الميزانية المقبلة .
2- لخطر عدم توازن الميزانية في حالة العجز : هو عندما تقرر السلطة وضع عملية تقديرية جديدة دون تغطية حقيقية و ذلك قصد تحقيق الموازنة للميزانية و ذلك سوف يؤدي الى التضخم النقدي أي تزايد كمية النقود المطروحة للتداول على السلع الموجودة في السوق و ينجم عن ذلك حتما ارتفاع في الاسعار و انخفاض في قيمة النقود , غلا ان خطر هذا التضخم لا يكون بالجدة التي يتصورها الاقتصاديون التقليديون إذا كانسبب اللجوء الى الاصدار النقدي هو ايجاد مشاريع انتاجية ستساهم و لو لفترة من الزمن في زيادة الانتاج الوطني و ربما ستكون مساهمتها في زيادة السلع متناسبة مع حجم الكتلة النقدية المهم إذا هو توازن الاقتصادي العام لانه هو الضمانة الاساسية لاعادة توازن الميزانية و لا يكون ذلك الا من خلال ترشيد النفقات و من خلال رقابة صارمة و صحيحة لعملية الانفاق قصد خلق قدرة شرائية جديدة .










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-09, 21:13   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

Le chef d'établissement dirige l'établissement et préside le conseil d'administration. Il est à la fois exécutif de l'établissement et représentant de l'État : il a autorité sur tous les personnels mis à sa disposition. Il exécute le budget et rend compte de sa gestion devant le conseil d'administration. Il a la capacité de prendre la responsabilité de mesures graves (fermeture de l'établissement, suspension des enseignements) si nécessaire. Le chef d'établissement veille au bon déroulement des enseignements, de l'orientation et du contrôle de connaissances des élèves. Les chefs d'établissement (collèges et lycées) sont recrutés soit par concours (après 5 années d'exercice dans la fonction publique), soit par liste d'aptitude, soit par détachement.

- Le gestionnaire "intendant" seconde le chef d'établissement pour tout ce qui relève de la gestion matérielle et financière (entretien des locaux, sécurité, organisation de l'accueil, de la restauration, de l'hébergement, etc.). Il dirige l'ensemble des personnels administratifs, ouvriers et de services.
Il peut effectuer les fonctions d'agent comptable.

- L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale de l'établissement. Il a la charge de l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses.










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-09, 21:41   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

Comptabilité publique
Trois nouveaux textes en préparation
Le département des finances se penche actuellement sur la révision de trois textes de lois relatifs à la comptabilité publique, à l’expertise comptable ainsi qu’au commissariat aux comptes.




Si pour la revue de la comptabilité publique le texte est encore en rédaction, ceux relatifs aux professions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes sont fins prêts. Ils devraient prochainement parvenir au Parlement, a affirmé le ministre des Finances, Karim Djoudi, devant les parlementaires. Pour rappel, l’avant-projet de loi est passé en conseil de gouvernement en janvier dernier. Il prévoit, entre autres réaménagements, la mise de ces deux professions sous la tutelle du ministère des Finances par l’intermédiaire du Conseil national de la comptabilité ainsi que la création d’un Ordre des experts-comptables et d’une chambre des commissaires aux comptes. L’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession reviendrait à la tutelle qui se chargerait aussi du contrôle.










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-15, 20:32   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

ﺔـــــﻴﺒﻌﺸﻟا ﺔـــــﻴﻃاﺮﻘﻤﻳﺪﻟا ﺔــــــﻳﺮﺋاﺰﺠﻟا ﺔــــــﻳرﻮﻬﻤﺠﻟا ﺔــــﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔــــــﻴﺑﺮﺘﻟا ةرازو











ﻲــــﺑوﺎﻨﺘﻟا ﻦـــﻳﻮﻜﺘﻟا ﺞـــﻣﺎﻧﺮﺑ ﻢـــﻳﺪﻘﺗ





:ﺪﻴﻬﻤﺘﻟا

ﻲѧﻓ ﺔﻠѧﺻﺎﺤﻟا تارﻮﻄﺘﻟا ﻊﻣ ﺎﻴﺷﺎﻤﺗ و ﺔﻳﺮﻴﻴﺴﺘﻟا و ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻠﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا ﻦﻳﺪﺼﺘﻘﻤﻠﻟ ﻲﺑوﺎﻨﺘﻟا ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻲﻓ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ ﺖﻋﺮﺷ
ةروﺮѧﻀﻟﺎﺑ ضﺮﻔﻳ لﻮﺧﺪﻟا ﺢﻤﻠﻣ نأ ﻚﻟذ ﺔﻴﻨﻳﻮﻜﺘﻟا تﺎﻴﻠﻤﻌﻟا ﻦﻣ دﻮﺸﻨﻤﻟا فﺪﻬﻟا ﻲه ﺪﻌﺗ ﻢﻟ ﻲﻄﻌﺗ ﻲﺘﻟا فرﺎﻌﻤﻟا ﺔﻴﻤآ نأ ﺚﻴﺣ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا و ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا ناﺪﻴﻣ ﻖѧﻳﺮﻃ ﻦѧﻋ ﻪѧﻠﻴهﺄﺘﺑ ﻚѧﻟذ و ﻲѧﺳﺎﺳﻷا ﺎѧهرﻮﺤﻣ و ﺔѧﻴﻨﻳﻮﻜﺘﻟا ﺔѧﻴﻠﻤﻌﻟا كﺮѧﺤﻣ نﻮѧﻜﺘﻤﻟا ﺎѧﻬﻴﻓ نﻮѧﻜﻳ ةﺪﻳﺪﺟ ﺔﻴﻨﻳﻮﻜﺗ ةﺮﻈﻧ ءﺎﻨﺑ و جوﺮﺨﻟا ﺢﻤﻠﻤﻟ ﺪﻳﺪﺟ ﺪﻳﺪﺤﺗ
.ﺔﻳﻮﺑﺮﺗو ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻞﺋﺎﺳﻮﺑ ﺪﻳﺪﺠﺘﻟا و ﺮﻳﻮﻄﺘﻟا ﺪﺼﻗ ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟا ةرادﻹا ﺐﻴﻟﺎﺳأ ﻦﻣ ﻪﻨﻴﻜﻤﺗ و يﻮﺑﺮﺘﻟا ﺚﺤﺒﻟا و ﻞﻤﻌﻟا ﻞﺋﺎﺳوو تاودﻷا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﺑ ﻩﺪﻳوﺰﺗ
ﻢﻴѧﻠﻌﺘﻟا بﻮﻠѧﺳأ لﺪѧﺑ ، ﻲﺗاﺬѧﻟا ﻦﻳﻮѧﻜﺘﻟا و ﺚѧﺤﺒﻟا ﻲѧﻓ ﻪѧﺗﺎﻴﻧﺎﻜﻣإ و ﻪѧﺗارﺪﻗ ﻦѧﻋ ﻒѧﺸﻜﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﺑ دوﺰﺘﻟﺎﺑ نﻮﻜﺘﻤﻠﻟ ﺢﻤﺴﻳ ﻲﺑوﺎﻨﺘﻟا ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا نإ و ﺎﻬﻟﻼﻐﺘѧﺳا و ﺎѧﻬﻔﻴﻇﻮﺘﺑ ﺮѧﻴﺧﻷا ﻲѧﻓ نﻮѧﻜﺘﻤﻠﻟ ﺢﻤѧﺴﺗ ﻻ ﻲѧﺘﻟا ﺔѧﻳﺮﻈﻨﻟا فرﺎѧﻌﻤﻟا ﻦѧﻣ ﺔѧﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞѧﻘﻧ ﻰѧﻠﻋ ﻩﺰﻴآﺮﺗ و ﻲﻨﻳﻮﻜﺘﻟا ﺎﻨﻣﺎﻄﻧ ﻲﻓ اﺪﺋﺎﺳ نﺎآ يﺬﻟا
. ﺎﻬﻘﻴﺒﻄﺗ
ﻰﻟإ فﺪﻬﻳ ﻦﻳﺪﺼﺘﻘﻤﻠﻟ ﻲﺑوﺎﻨﺘﻟا ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ نﺈﻓ ﺎﻨه ﻦﻣ
: ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ و ةﺪﻳﺪﺠﻟا مﺎﻬﻤﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تﺎﻴﻨﻘﺘﻟا ﻢﻬﺑﺎﺴآإ
.ﻪﻴﻓ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟا قﺮﻃ و ﻪﻠﺋﺎﺳوو ﻪﺠﻣاﺮﺑ و ﻪﻓاﺪهأ و ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﻨﻴﺘﻣ ﺔﻳﺪﻋﺎﻗ ﺔﻓﺮﻌﻣ -أ ﻊѧﻣ مؤﻼﺘѧﻟا و ، ﺎѧﻬﻠآﺎﻴه ﻦﻴѧﺑ ﻞѧﻣﺎﻜﺘﻟا و ﺎهﺮﻴﻴѧﺴﺗ و ﺎهﺮﻴѧﺳ ﻦѧﺴﺤﻟ ، ﺎﻧﺎﻤѧﺿ يﻮѧﺑﺮﺘﻟا و يرادﻹا ﺎѧﻬﻤﻴﻈﻨﺗ و ﺎﻬﻓاﺪѧهﺄﺑ ﺔѧﻳﻮﺑﺮﺘﻟا ﺔѧﻣﻮﻈﻨﻤﻟا ﺔѧﻓﺮﻌﻣ -ب ﻞѧﺜﻤﺘﺗ و تارﺎﻬﻣ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺖﻴﻨﺑ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا ﺔﻄﺧ نﺈﻓ اﺬه ﻰﻠﻋ و . ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا فاﺪهأ و ﺬﻴﻤﻠﺘﻟا تﺎﺒﻏر و تﺎﻣﺎﻤﺘهﻻ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳإ ، ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟا تاﺪﺠﺘﺴﻤﻟا
: ﻲﻓ
تﺎѧﻴﻨﻘﺘﻟا ﻲѧﻓ ﻢﻜﺤﺘѧﻠﻟ ، ﺔѧﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ةرادﻹا ﺐﻴﻟﺎѧﺳأ ﻲѧﻓ ﻢﻜﺤﺘѧﻟا و ﺔѧﻳﻮﺑﺮﺘﻟا تاﺪﺠﺘѧﺴﻤﻠﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘѧﺳﻻا و ، ﺔѧﻳﻮﺑﺮﺘﻟا ةرادﻹا ﻲѧﻓ ﻢﻜﺤﺘѧﻟا – ( ﺔﻴﻨﻘﺗ ةرﺎﻬﻣ ) -1
. ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﻳرادﻹا
. ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟا ةدﺎﻴﻘﻟا و ﺔﻴﻟوﺆﺴﻤﻟا ةرﺎﻤﻣ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا -2
.ﻂﻴﺤﻤﻟا ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟا و تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻂﺑرو راﻮﺤﻟا ﺔﻟﻮﻬﺳ -3
.ﻂﻴﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ عﺎﻌﺷﻹا و ﻂﻴﺸﻨﺘﻟا و ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا و ةرادﻹا و ﻊﻳرﺎﺸﻤﻟا ﺔﻣﺎﻗإ و ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا و ﺔﺠﻣﺮﺒﻟا و لﺎﺼﺗﻻا و ﻢﻳﻮﻘﺘﻟا و ﺐﻴآﺮﺘﻟا و ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا-4


:ﺔﻣﺎﻋ تﺎﻬﻴﺟﻮﺗ
: ﻲﻠﻳﺎﻣ ةﺎﻋاﺮﻣ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟا ةرادﻹا ﻊﻳرﺎﺸﻣ ﺔﻣﺎﻗإ و ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟ داﺪﻋﻹا ﻰﻟا فﺪﻬﻳ ﻲﺑوﺎﻨﺘﻟا ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا مادﺎﻣ و
. ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا وأ يﺮﻈﻨﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻲﻓ ءاﻮﺳ ، ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﻦﻣ قﻼﻄﻧﻻا -1
. ةﺪﺋﺎﻔﻟ ﺎﻤﻴﻤﻌﺗ و ﻖﻴﺛﻮﺘﻠﻟ ﺎﻤﻴﻋﺪﺗ و ﺖﻗﻮﻠﻟ ﺎﺤﺑر نﻮﻜﺘﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟ ﺔﻣزﻼﻟا صﻮﺼﻨﻟا و ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﺮﻴﻓﻮﺗ ﻦﻳﺮﻃﺆﻤﻟا ﻊﻣ ﻖﻴﺴﻨﺘﻟﺎﺑ ﺰآﺮﻤﻟا ﻰﻟﻮﺘﻳ-2
.ﻞﻤﻌﻟا ﺎﻬﺑ يرﺎﺠﻟا تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا و تاراﺮﻘﻟا و ﺮﻴﺷﺎﻨﻤﻟﺎﺑ ﺺﺑﺮﺘﻤﻟا ﺪﻳوﺰﺗ-3
.ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻠﻟ لﺎﺠﻤﻟا ﺢﺴﻓ و سورﺪﻟا ﻲﻓ ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻤﻟا كاﺮﺷإ-4

:ب مﺎﻴﻘﻟا و ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺐﻳراﺪﺘﻟا و ﺔﻘﻠﻐﻤﻟا تﺎﻌﻤﺠﺘﻠﻟ ﻖﺒﺴﻤﻟا ﺮﻴﻀﺤﺘﻟا ﺰآﺮﻤﻟا ﻦﻤﻀﻳ-5
.ﺎهﺮﻴﻓﻮﺗ ﺐﺟاﻮﻟا ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﺮﺼﺣ -
. ﺎهﺮﻴﻓﻮﺗ ﺐﺟاﻮﻟا تﺎﻋﻮﺒﻄﻤﻟا و ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﺦﺴﻧ و داﺪﻋإ -
ﺎﻬﻴﻠﻋ عﻼﻃﻹا ﺐﺟاﻮﻟا ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ ﻊﺿو -
.ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻤﻟا ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ ةﺪﻨﺴﻤﻟا ﻲﻧاﺪﻴﻤﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟ ﺔﻄﺧ ﻊﺿو -
: ﻢﻳﻮﻘﺘﻟا
ﺔﻤﺋاد و ﺔﻘﻴﻗد ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻪﻨﻳﻮﻜﺗ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻪﻟ ةﺪﻨﺴﻤﻟا مﺎﻬﻤﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟ ﻪﺗﺎﻴﺣﻼﺻو نﻮﻜﺘﻤﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟا تﺎﻴﻧﺎﻜﻣﻹا ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻰﻟإ ﺎﺳﺎﺳأ فﺪﻬﻳ ﻢﻳﻮﻘﺘﻟا نإ ﻦѧﻣ ةﺰѧﺠﻨﻤﻟا ﺔѧﻳدﺮﻔﻟا لﺎﻤﻋﻷا و ﻲﻧاﺪﻴﻤﻟا ﻢﻴﻴﻘﺘﻟا ﻊﻣ ﻊﻤﺠﺗ ﻞآ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻲﻓ ﺔﻴﻠﻴﺼﺤﺘﻟا تارﺎﺒﺘﺧﻻا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ و ﻪﻋاﻮﻧأو ﻢﻳﻮﻘﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ
: ﻢﻴﻴﻘﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﺐﻴﻟﺎﺳأ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺔﺒﻗاﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةدﺎﻳز تﺎﺼﺑﺮﺘﻟا ﻦﻴﺑ ﺐﻟﺎﻄﻟا فﺮﻃ

ﺔآرﺎﺸﻤﻟا-

باﻮﺠﺘﺳﻻا -
ﺔﻴهﺎﻔﺸﻟا ﺔﻠﺌﺳﻷا-

ﺔﻈﺣﻼﻤﻟا ﻞﺜﻣ -
ﺔﻴﺑﺎﺘﻜﻟا ﺔﻠﺌﺳﻷا-

ﺮﻳﻮѧﻄﺘﺑ ﻚﻟﺬѧآ ﺔﻳﺎѧﺻﻮﻠﻟ ﺢﻤﺴﺗ و ﺺﺑﺮﺘﻤﻟا ﻦﻳﻮﻜﺗ رﻮﻄﺗ ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﺑ ﺢﻤﺴﺗ ﺎﻬﻧﻷ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺔﻴﺳﺎﺳأ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻢﻳﻮﻘﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ نﺈﻓ سﺎﺳﻷا اﺬه ﻰﻠﻋ و
. ﻪﻓﺎﻨﺻأ و ﻪﻠﺋﺎﺳو ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ ﻢﻳﻮﻘﺘﻟا زﺎﺠﻧإ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﻲﺳﺎﺳأ رود ﺰآﺮﻤﻠﻟ نﺈﻓ ضﺮﻐﻟا اﺬﻬﻟة دﺪﺤﻤﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا
: يﻮﺑﺮﺘﻟا ﻖﻴﺛﻮﺘﻟا و ﺚﺤﺒﻟا و ﺚѧﺤﺒﻟا و ﺔѧﺳارﺪﻟا ﺪѧﺼﻗ ﻞﺋﺎѧﺳﻮﻟا ﻦѧﻣ ﺔѧﻋﻮﻤﺠﻣ ﻒѧﻴﻇﻮﺗ ﻖѧﻳﺮﻃ ﻦѧﻋ ﻚѧﻟذ و ﺔѧﻳﻮﺑﺮﺘﻟا ثﻮѧﺤﺒﻟا ءاﺮѧﺟﻹ ﺔﻴﻌѧﺿو ﺐѧﺴﻧأ ﻲﺑوﺎѧﻨﺘﻟا ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا ﺔﻐﻴﺻ نإ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻓﺮﺸﻤﻟا ﻊﻣ روﺎﺸﺘﻟﺎﺑ ﺎﻘﺒﺴﻣ دﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺚﺤﺒﻟا لﻮﺼﻓ وأ ءاﺰﺟأ زﺎﺠﻧإ ﻲﻓ ﻞﻐﺘﺴﺗ نأ ﺐﺠﻳ تﺎﺼﺑﺮﺘﻟا ﻦﻴﺑ ةﺪﺘﻤﻤﻟا ةﺮﺘﻔﻟا نأ ﻚﻟذ ﻖﻴﺛﻮﺘﻟا
.ﺔﺳارﺪﻟا و ﺚﺤﺒﻟا تاودأ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ بﺎﺴﺘآا ﻦﻣ نﻮﻜﺘﻤﻠﻟ ﺢﻤﺴﺗ ، ىﺮﺒﻜﻟا ﺔﻴﻤهﻷا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﻩﺬﻬﻟ ﻲﻄﻌﺘﺳ و
: ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا
ﺐѧﺠﻳ ﻲѧﺘﻟا لﺎѧﻤﻋﻷا ﻰѧﻟإ ﺔﻓﺎѧﺿﻹﺎﺑ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا تﺎﻌﻤﺠﺘﻟا و ﺔﻘﻠﻐﻤﻟا تﺎﻌﻤﺠﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻴﺳارﺪﻟا ﺔﻨﺴﻟا راﺪﻣ ﻰﻠﻋ سرﺪﺗ ﺔﻴﺳﺎﺳأ تاﺪﺣ و 6 ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻢﻀﻳ ﻰѧﻠﻋ ﺞﻣﺎѧﻧﺮﺒﻠﻟ ةﺬﺗﺎѧﺳﻷا ﻢﻴѧﺴﻘﺗ لﻼѧﺧ ﻦѧﻣ زﺮѧﺒﺗ نأ ﺐﺠﻳ ﻲﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻦﻣ ءاﺰﺟأ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ و ﻪﻟ ﻪﻠﻤﻜﺗ و ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻠﻟ ﺎﻘﻴﻤﻌﺗ ﺔﺒﻠﻄﻟا فﺮﻃ ﻦﻣ ﺎهزﺎﺠﻧإ
.ﺔﺼﺼﺨﻤﻟا ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻢѧﻜﺤﻠﻟ . ﺎѧﻬﻤﻴﻴﻘﺗ ﻰѧﻠﻋ ﻞѧﻤﻌﻟا و ﺎѧهزﺎﺠﻧﺈﺑ ﻦﻴѧﻔﻠﻜﻣ ﻦﻳﺮﻃﺆѧﻤﻟا نﺈѧﻓ ﺎﻨه ﻦﻣ و ﺔﻣﺎﻌﻟا فاﺪهﻷا ﻦﻣ ﺔﻘﺜﺒﻨﻣ فاﺪهأ ﺎﺳﺎﺳأ ﻲه ةدﺎﻣ ﻞﻜﻟ ةدﺪﺤﻤﻟا فاﺪهﻷا نإ
تﺎѧѧﺟﺎﻴﺘﺣا و ﺔѧѧﻳﻮﺑﺮﺘﻟا تاﺪﺠﺘѧѧﺴﻤﻠﻟ ﺎѧѧﻬﺘﺒآاﻮﻣ نﺎﻤѧѧﻀﻟ ﺎﻬﻨﻴѧѧﺴﺤﺗ و ﺎѧѧهﺮﻳﻮﻄﺗ نﺎﻤѧѧﺿ ﺪѧѧﺼﻗ ﺔѧѧﻴﻨﻌﻤﻟا تﺎѧѧﻬﺠﻠﻟ ﻢﻴѧѧﻴﻘﺘﻟا ﺞﺋﺎѧѧﺘﻧ ﻢﻳﺪѧѧﻘﺘﺑ ﻚѧѧﻟذ و ﺎѧѧﻬﻴﻠﻋ وأ ﺎѧѧﻬﻟ
.ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻤﻟا ﻦﻴﻧﻮѧﻜﻤﻟا ﻰѧﻠﻋ عزﻮﻳ نأ ﺐﺠﻳ و . ﻂﻘﻓ ﺔﻴﻓﺮﻌﻣ ﺔﻘﻴﺛو ﺖﺴﻴﻟ و ﺔﻳﻮﺑﺮﺗ ﺔﻘﻴﺛو ﻪﻧأ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﻢﻬﻔﻳ و سرﺪﻳ و سرﺪﻳ نأ ﺐﺠﻳ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا نﺈﻓ اﺬه ﻰﻠﻋ و
.مﻮﻬﻔﻤﻟا اﺬﻬﺑ ﺔﻳاﺪﺒﻟا ﺬﻨﻣ ﻪﻌﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﺪﺼﻗ ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻤﻟا و


ﻦﻳﻮﻜﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟ ﻲﻋﺮﻔﻟا ﺮﻳﺪﻤﻟا

:ﻲﺑوﺎﻨﺘﻟا ﻦﻳﻮﻜﺘﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا تﺎﻌﻤﺠﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ

:لوﻷا ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻊﻤﺠﺘﻟا حﺮѧﻃ ﻖѧﻳﺮﻃ ﻦѧﻋ ﻦﻴﻧﻮѧﻜﺘﻤﻟا ﺔѧﺸﻗﺎﻨﻣ و ﺎѧﻬﺑ مﻮѧﻘﻳ ﺔѧﻴﻠﻤﻋ ﻞѧآ حﺮѧﺷو ﻦﻴﻧﻮѧﻜﺘﻤﻟا مﺎﻣأ ﺔﻴﻧاﺰﻴﻣ عوﺮﺸﻣ داﺪﻋﺈﺑ ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻊﻤﺠﺘﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﺸﻤﻟا مﻮﻘﻳ -1
. ﺔﻟدﺎﺒﺘﻤﻟا ﺔﺑﻮﺟﻷا و ﺔﻠﺌﺳﻷا
. ﺔﻴﻘﻴﻘﺣ ﻦﻴﻧاﻮﻗ و تﺎﻴﻄﻌﻣ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﺔﻴﻧاﺰﻴﻣ عوﺮﺸﻣ داﺪﻋﺈﺑ نﻮﻜﺘﻣ ﻞآ ﻒﻴﻠﻜﺗ -2
ةﺪѧﻌﻤﻟا ﺔﻴﻧاﺰﻴﻤﻟا ﻊﻳرﺎﺸﻣ ﻲﻓ ﺎﻬﻈﺣﻼﻳ ﻲﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا و ءﺎﻄﺧﻷا ﺾﻌﺑ ﻰﻠﻋ نﻮﻜﻤﻟا فﺮﻃ ﻦﻣ ﺰﻴآﺮﺘﻟا ﻊﻣ ﺎﻴﻋﺎﻤﺟ ﺔﻴﻧاﺰﻴﻤﻟا عوﺮﺸﻣ ﺢﻴﺤﺼﺗ ﻢﺘﻳ -3
. ﻦﻴﻧﻮﻜﻤﻟا فﺮﻃ ﻦﻣ
(ﺦﻟا.… ، ﻞﺋﺎﺳﻮﻟﺎﺑ ، ءاﺬﻐﻟﺎﺑ ،تﺎﺷرﻮﻟﺎﺑ ، ﺔﻧﺎﻴﺼﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا ) ﻢﺋاﺪﻟا دﺮﺠﻟا عاﻮﻧأ ﻊﻴﻤﺟ ﻰﻠﻋ نﻮﻜﺘﻤﻟا ﺐﻳرﺪﺗ ﻢﺘﻳ : ﻢﺋاﺪﻟا دﺮﺠﻟا -4
.ﺎﻬﻟ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﺔﺒﻗاﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻳرﺪﺘﻟا و ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﺔﻴآﻼﻬﺘﺳﻻا قاروﻷا و ﻚﻟﺬﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا تﻼﺠﺴﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا لﻼﺧ ﻦﻣ
: ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻊﻤﺠﺘﻟا
: ﻰﻠﻋ ﻲﻠﻌﻔﻟا و ﻲﻧاﺪﻴﻤﻟا ﺐﻳرﺪﺘﻟا ﻊﻤﺠﺘﻟا اﺬه لﻼﺧ ﻢﺘﻳ
fiche de renvoi ماﺪﺨﺘﺳا و ﻊﻓﺪﻟا ﺔﻟاﻮﺣ ﺮﻳﺮﺤﺗ ﺔﻴﻔﻴآ .1
. ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا تﺎﻘﻔﻨﻟا و تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻا ﻊﺒﺘﺗ ﺔﻐﻴﺻ لﻼﻐﺘﺳا و داﺪﻋإ ﺔﻴﻔﻴآ .2
. ﺔﻴﻔﺻ و لواﺪﺟ ﻲﻓ ﻊﻓﺪﻟا تﻻاﻮﺣ ﻒﻴﻨﺼﺗ و داﺪﻋإ ﺔﻴﻔﻴآ .3
.ﺔﻴﻘﻴﻘﺣ تﺎﻴﻄﻌﻣ و ﺔﻴﻌﻗاو ﺔﻠﺜﻣأ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺎﻣ ﺮﻬﺷ ﺔﻳﺎﻬﻨﻟ ﻲﻣﻮﻳ قوﺪﻨﺻ زﺎﺠﻧإ ﺔﻴﻔﻴآ حﺮﺷ و داﺪﻋإ .4
. ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻤﻟا ﺔآرﺎﺸﻤﺑ ﻊﻤﺠﺘﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﺸﻤﻟا فﺮﻃ ﻦﻣ ﻻ وأ .5
. ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻳروﺮﻀﻟا مﺎﻗرﻷاو تﺎﻴﻄﻌﻤﻟا ﻢﻬﺋﺎﻄﻋإ ﻊﻣ ﻲﻣﻮﻳ قوﺪﻨﺻ زﺎﺠﻧﺈﺑ ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻤﻟا ﻒﻴﻠﻜﺗ ﻢﺛ .6
. ﺔﻈﺣﻼﻤﻟا ءﺎﻄﺧﻷا و تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻴآﺮﺘﻟا ﻊﻣ ﺎﻴﻋﺎﻤﺟ ﻰﻄﻌﻤﻟا ﻦﻳﺮﻤﺘﻟا ﺢﻴﺤﺼﺗ ﻢﺘﻳ .7
ﻞﺜﻣ ﻲﻟﺎﻤﻟا بﺎﺴﺤﻠﻟ ﺔﻘﻓﺮﻤﻟا ﺔﻳروﺮﻀﻟا ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ زﺎﺠﻧإ و داﺪﻋإ -5

. ﺔﻳﺪﻳﺮﺒﻟا كﻮﻜﺼﻟا و ﺔﻨﻳﺰﺨﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺮﺒﻤﺴﻳد 31 ﺔﻳﺎﻐﻟ ﺔﻴﺑرﺎﻘﺘﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﺪﻨﺑ ﻰﻟإ ﺪﻨﺑ ﻦﻣ تادﺎﻤﺘﻋﻻا ﻞﻳﻮﺤﺗ ﺐﻠﻃ ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا بﺎﺴﺣ

.8
.9
.10

: ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻊﻤﺠﺘﻟا
: ﻰﻠﻋ ﻲﻠﻌﻔﻟا و ﻲﻧاﺪﻴﻤﻟا ﺐﻳرﺪﺘﻟا ﻊﻤﺠﺘﻟا اﺬه لﻼﺧ ﻢﺘﻳ
و مﺎѧﻌﻟا دﺮѧﺠﻟا تﺎѧﻗﺎﻄﺑ لﺎﻤﻌﺘѧﺳا ﺔѧﻴﻔﻴآ و ثﺎѧﺛﻷا و ﺐﺘﻜﻟا و ةﺰﻬﺟﻷا ﻰﻠﻋ و ﺔﺒﺘﻜﻤﻟا و ﺔﻣﺎﻌﻟا دﺮﺠﻟا تﻼﺠﺳ ﻲﻓ دﺮﺠﻟا ﻞﻴﺠﺴﺗ و لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺔﻴﻔﻴآ -1
. ﺔﺒﺘﻜﻤﻟا دﺮﺟ تﺎﻗﺎﻄﺑ
ﻦѧﻣ ﺔѧﻤﺋاﺪﻟا ﺔѧﺸﻗﺎﻨﻤﻟا و ﻚѧﻟذ ﻲѧﻓ ﺔѧﻌﺒﺘﻤﻟا تاﻮѧﻄﺨﻟا ﻞѧآ حﺮѧﺷ ﻊѧﻣ ﻦﻴﻧﻮѧﻜﺘﻤﻟا ﺔآرﺎѧﺸﻤﺑ نﻮѧﻜﻤﻟا فﺮﻃ ﻦﻣ ﺔﻘﺑﺎﺳ ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺔﻨﺴﻟ ﻲﻟﺎﻣ بﺎﺴﺣ زﺎﺠﻧإ -2
.ﺪﻌﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﺑﻮﺟﻷا و ﺔﻠﺌﺳﻷا حﺮﻃ لﻼﺧ

.ﻢﻬﺗﺎﺴﺳﺆﻣ تﺎﻴﻄﻌﻣ و تﺎﺑﺎﺴﺣ ﻦﻣ وأ ﺔﻴﻘﻴﻘﺣ تﺎﺑﺎﺴﺣ و تﺎﻴﻄﻌﻣ ﻢﻬﺋﺎﻄﻋﺈﺑ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﻲﻟﺎﻣ بﺎﺴﺣ داﺪﻋﺈﺑ مﺎﻴﻘﻟا ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻤﻟا ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻳ -3
.ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا ﻩﺬه ﻲﻓ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ءﺎﻄﺧﻷا و ﻞآﺎﺸﻤﻟا و ﺔﺒﻌﺼﻟا رﻮﻣﻷا ﻰﻠﻋ ﺰﻴآﺮﺘﻟا و ﻊﻴﻤﺠﻟا ﺔآرﺎﺸﻤﺑ ﺪﺣاو ﻲﻟﺎﻣ بﺎﺴﺣ ﺢﻴﺤﺼﺗ ﻢﺘﻳ -4
: ﺔﻣﺎه ﺔﻈﺣﻼﻣ
.ﻲﻠﻌﻔﻟا ﻲﻧاﺪﻴﻤﻟا ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻠآ ﺰﻴآﺮﺘﻟا نﻮﻜﻤﻟا ذﺎﺘﺳﻷا ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻳ-1
. زﺎﺠﻧﻹا تﺎﻴﻠﻤﻋ ﻞآ ﻲﻓ ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻤﻠﻟ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا ﺔآرﺎﺸﻤﻟا-2
.ﺎﻬﻨﻋ ﺔﺑﺎﺟﻹا و ﺎهوﺪﺟو ﻲﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا و تﻻﺎﻐﺸﻧﻹا و ﺔﻠﺌﺳﻷا حﺮﻃ ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻤﻠﻟ تﺮﺘﻓ ءﺎﻄﻋإ-3 ﺞﻣﺎѧﻧﺮﺒﻠﻟ ﺔﺒѧﺴﻨﻟﺎﺑ ﻲﻋﺎѧﺴﻟا ﻢѧﺠﺤﻟا ﻦѧﻣ ﻞѧﻗا ﺐѧﺗاوﺮﻟا ءﺎѧﻄﻋإ ﺔѧﻈﺣﻼﻤﻟا ﻊѧﻣ . ﺔѧﻴﻤهﻷا ﺐѧﺴﺣ يﺮѧﻈﻨﻟا ﺞﻣﺎѧﻧﺮﺒﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا داﺪﻋإ ﻢﺗ-4 ﺎѧﻤﻣ . رﻮѧﺟﻷا و ﺐѧﺗاوﺮﻟا ﺔﺤﻠѧﺼﻤﺑ نﻮѧﻔﻠﻜﻣ ﻢﻬﺗﺎѧﺴﺳﺆﻣ ﻲﻓ ﺔﻘﻴﻘﺤﻟا ﻲﻓ ﻦﻳﺪﺼﺘﻘﻤﻟا باﻮﻧ ﻞآ نﻷ ﻚﻟذ و ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻲﻓ ﻪﺟاردإ مﺪﻋ و يﺮﻈﻨﻟا
.ﺮﺜآأ ﻲﻋﺎﺳ ﻢﺠﺣ ﻰﻟا نﻮﺟﺎﺘﺤﻳ ﻻو ﺎﻣﻮﻤﻋ ﻦﻴﻧﻮﻜﺘﻣ ﻢﻬﻠﻌﺠﻳ و ﻞآﺎѧѧﺸﻤﻟا و ﺔﻠﺌѧѧﺳﻷا حﺮѧѧﻃ ﻞѧѧﺟأ ﻦѧѧﻣ ( ﻦﻴﻤѧѧﺳﺮﻣ اﻮﻧﺎѧѧآ نإ و ﻰѧѧﺘﺣ دﺮѧѧﺠﻟا وأ ) ﺔѧѧﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا تﺎѧѧﻌﻤﺠﺘﻟا ﻰѧѧﻟإ ﻦﻴѧѧﺼﺑﺮﺘﻤﻟا ﻦﻳﺪѧѧﺼﺘﻘﻤﻟا ءﺎﻋﺪﺘѧѧﺳا ﻦѧѧﻜﻤﻳ-5
. ﺮﺒآأ و ﻢﻋأ ةﺪﺋﺎﻔﻟا نﻮﻜﺗ ﻰﺘﺣ تﻻﺎﻐﺸﻧﻹا
. ﻪﺘﺒﻏر ﺐﺴﺣ نﻮﻜﺘﻤﻟا ﺐﻟﺎﻄﻠﻟ رﺎﻴﺘﺧﻹا ﺔﻳﺮﺣ كﺮﺗ و ﻦﻳوﺎﻨﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ حﺮﻃ حﺮﺘﻘﻳ جﺮﺨﺘﻟا ةﺮآﺬﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ-6

: لوﻷا ﻖﻠﻐﻤﻟا ﺺﺑﺮﺘﻟا-1
ﻲﻟﺎﻤﻟا ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا


يدﺎﻤﻟا ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا
















:ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ

: مﺎﻌﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا

:يرادﻹا ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا

























:ﻲﺳرﺪﻤﻟا ﻊﻳﺮﺸﺘﻟا

: ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻖﻠﻐﻤﻟا ﺺﺑﺮﺘﻟا-2
: ﻲﻟﺎﻤﻟا ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا


ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا عﻮﺿﻮﻤﻟا ﻢﻗﺮﻟا
ﻪﻋاﻮﻧأ . دﺮﺠﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ-1
. ﻪﺘﺒﻗاﺮﻣ و ﻪﻜﺴﻣ ﺔﻴﻔﻴآ ، ﻢﺋاﺪﻟا دﺮﺠﻟا تﻼﺠﺳو قاروأ ، ﻪﺘﻴﻤهأ ، ﻪﻤﻴﻈﻨﺗ : ﻢﺋاﺪﻟا دﺮﺠﻟا-2 دﺮﺠﻟا 01
داﻮﻣ : نوﺰﺨﻣ* (سرﺎﻬﻔﻟا و ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا)ﻲﺋاﺪﻐﻟا نوﺰﺨﻤﻟا *. نﺰﺨﻤﻟا ﺮﻴﻴﺴﺗ و ﻢﻴﻈﻨﺗ-1
تﺎﺷرﻮﻟا– ﺔﻧﺎﻴﺼﻟا
. مزاﻮﻠﻟا و تاودﻷا– ﺮﺑﺎﺨﻤﻟا و
. ﺎﻬﺘﺒﻗاﺮﻣ ، ﺎﻬﺘﻴﻤهأ ، ﺎﻬﺗﺪﺋﺎﻓ ﻲﻣﻮﻴﻟا كﻼﻬﺘﺳﻹا ﺔﻗرو-2 ﻩﻮﻟوﺆﺴﻣ و نﺰﺨﻤﻟا 02
: ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ


ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا عﻮﺿﻮﻤﻟا ﻢﻗﺮﻟا
(ﺮﻳﺪﻤﻟا) ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﺲﻴﺋﺮﺑ-1
ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا رﺎﺸﺘﺴﻣ و تﺎﺳارﺪﻟا ﺮﻳﺪﻣ ﺐﺋﺎﻨﺑ-2 تﺎﺷرﻮﻟا و ﺮﺑﺎﺨﻤﻟا و نزﺎﺨﻤﻟا ﻮﻟﺆﺴﻣ و دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺤﻠﺼﻣ ءﺎﻀﻋﺄﺑ-3 ﻪﻟ ﻦﻴﻌﺑﺎﺘﻟا لﺎﻤﻌﻟا و نﺰﺨﻤﻟا لوﺆﺴﻣ و لﺎﻤﻌﻟا ﺲﻴﺋﺮﺑ-4
ةﺬﺗﺎﺳﻷﺎﺑ– ﻦﻴﻳﻮﺑﺮﺘﻟا ﻦﻳﺪﻋﺎﺴﻤﻟﺎﺑ-5 (..…… ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ، ﻲﺤﺼﻟا ، ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا و ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا ) ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺲﻟﺎﺠﻤﻟﺎﺑ-6 ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺎﺑ-7
(.……… ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا و ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟا ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا ءﺎﻴﻟوأ ) ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻴﻌﻤﺠﻟﺎﺑ-8 ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﺔﻴﻘﺒﺑ ﺪﺼﺘﻘﻤﻟا تﺎﻗﻼﻋ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا ﻞﺧاد داﺮﻓﻷا و 01
ﻪﻟ ﻦﻴﻌﺑﺎﺘﻟا داﺮﻓﻷا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﻊﻳزﻮﺘﻟا- ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻞﺧاد مﺎﻬﻤﻟا ﻊﻳزﻮﺗ و ﻢﻴﻈﻨﺗ دﺎﺼﺘﻗﻹا 02
ﻲﺳرﺪﻤﻟا ﻊﻳﺮﺸﺘﻟا

:ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻖﻠﻐﻤﻟا ﺺﺑﺮﺘﻟا-3

: ﻲﻟﺎﻤﻟا

ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا

: يدﺎﻤﻟا ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا


ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا عﻮﺿﻮﻤﻟا ﻢﻗﺮﻟا
ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻳﺎﻬﻧ ﺔﻟﺎﺳر ﻰﻠﻋ فاﺮﺷﻹا 01
:مﺎﻌﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا





















:يرادﻹا ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا


ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا عﻮﺿﻮﻤﻟا ﻢﻗﺮﻟا
ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا ةرازﻮﻟ ﻲﻤﻴﻈﻨﺘﻟا ﻞﻜﻴﻬﻟا 01
ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا ﺮﻳزو تﺎﻴﺣﻼﺻ 02
ﻪﻟ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ةﺰﻬﺟﻷا 03
ﺔﻳﻻﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ ﻢﻴﻈﻨﺗ 04
و ﺔﻴﻨﻳﻮﻜﺘﻟا و ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﻳﺎﻤﺣ
91/167 مﻮﺳﺮﻣ ﺎﻬﻟﺎﻤﻌﺘﺳا 05
و ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﻣﻷا و ﺔﻳﺎﻗﻮﻟا ﺎﻬﻴﻓ ﺪﺼﺘﻘﻤﻟا رود 06
ﺪﺼﺘﻘﻤﻟا رودو ﺔﻴﺳرﺪﻤﻟا ﺔﺤﺼﻟا و ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا ﺎﻬﻴﻓ 07




:ﻊﺑاﺮﻟا ﻖﻠﻐﻤﻟا ﺺﺑﺮﺘﻟا
: ﻲﻟﺎﻤﻟا ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا


………… ﺔﻴﻗﺮﺘﻟا ، ﻒﻨﺼﻟا تﺎﻔﻠﺘﺨﻣ-1
ىﺮﺧأ عاﻮﻧأ-2 ﺎﻬﻋاﻮﻧأ و ﺔﻄﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻔﻠﺨﻤﻟا 02
ﺎﻬﻣﺎﺴﻗأ و ﺎﻬﺑﺎﺴﺣ و ﺎهداﺪﻋإ ﺔﻴﻔﻴآ-1
ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا و بﺎﺴﺤﻟا و ﻲﺛﻼﺜﻟا و يﺮﻬﺸﻟا ﻒﺸﻜﻟا-2 ﺔﻴﻓﺎﺿﻹا تﺎﻋﺎﺴﻟا و ﺔﻳدودﺮﻤﻟا ﺔﺤﻨﻣ 03






: يدﺎﻤﻟا ﺮﻴﻴﺴﺘﻟا










: ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ




: مﺎﻌﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا


ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا عﻮﺿﻮﻤﻟا ﻢﻗﺮﻟا
ﺎﻬﻤﻴﻈﻨﺗ و تﻻﺎﺒﻘﺘﺳﻻا-
ﺔﻳرادﻹا لﺎﻤﻋﻷا- ﻪﺒﻧﺎﺟ ﻲﻓ ﻲﺳرﺪﻤﻟا لﻮﺧﺪﻟا ﺮﻴﻀﺤﺗ- يرادﻹا
ﺎﻬﺒﻧﺎﺟ ﻲﻓ ﺔﻣدﺎﻘﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺮﻴﻀﺤﺘﻟا-
يرادﻹا 01
: ﻲﺳرﺪﻤﻟا ﻊﻳﺮﺸﺘﻟا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
intendants, pour, stagiaires


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc