إلى طلاب السنة الرابعة حقوق- دروس الميراث- - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إلى طلاب السنة الرابعة حقوق- دروس الميراث-

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-14, 09:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse إلى طلاب السنة الرابعة حقوق- دروس الميراث-

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد:
لقد ارتأيت أن آتيكم بدروس الميراث حتى تساعد أعضاءنا الكرام وطلابنا الاعزاء في مشوارهم الدراسي ولما لا تساعدنا نحن أيضا، وهذه الدروس هي خاصة بالاستاذ الدكتور تشوار الجيلالي استاذ بجامعة تلمسان،(ملاحظة:عليكم بتصفح جميع الصفحات الموجودة في هذا الموضوع حتى تطلعوا على المحاضرات)، وبدون إطالة إليكم المحاضرات كما يلي:
المحاضرة الأولى:
الأموال التي تكون محل الميراث:
لقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول أن جميع الأموال والحقوق التي لها صلة بالمال ولا تتعلق بشخص الوارث فإنها تنتقل إلى الورثة وهي تعتبر من التركة وعلى هذا الأساس يورث حق الإرتفاق وحق الشفعة والخيارات لأنها تتعلق بالأموال وكذلك المنافع بحيث إذا مات مثلا المستأجر أو المِِؤجر انتقل حق الإيجار إلى ورثته، غير أن الحقوق التي لا تورث هي تلك الحقوق اللاصقة بشخصية الإنسان أي بالشخص ذاته وعليه فلا تورث في هذا الإيطار حق الولاية أو الحضانة وكذلك الديون التي على عاتق الميت.

الفصل الأول: أحكام عامة
المبحث الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها.
تنص م 180 قا.أ على أنه هناك عدد من الحقوق تتعلق بتركة الميت ورتبتها ترتيبا إجباريا والمقصود بذلك فإن ذلك الترتيب يتعلق بحق الإستيفاء بمعنى إذا غطت التركة تجهيز الميت فننتقل إلى الحق الثاني وهو الديون ثم ما بقي منها للوصية ثم ما بقي منها ينتقل إلى الورثة والخزينة العامة وارثة لمن لا وارث له وهو ترتيب إجباري.








 


قديم 2010-03-14, 10:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا: تجهيز الميت.
وقد قدمه قانون الأسرة على الحقوق العينية ويشمل غسل الميت وتكفينه ونفقات حمله ودفنه حسب المعروف في أمثاله من غير إسراف ولا بخل وكذلك يدخل ضمن التركة تجهيز الشخص الذي يموت من أقاربه قبل موته أو بعدها بقليل وذلك كل من تجب عليه نفقته كأبنائه ووالديه، غير أن تجهيز الزوجة وتكفينها يكون من مالها وفق رأي جمهور الفقهاء ( المالكية، الحنابلة وبعض الأحناف) لأن الزوجية تنقطع عندهم بمجرد الوفاة.

ثانيا: الديون الثابتة في ذمة المورث.
هذه الديون تنقسم إلى نوعين : ديون ممتازة وديون عادية.
1- الديون الممتازة( العينية): هي تلك الديون التي كانت على عاتق الميت ولكن لصاحبها حق الاولوية منها مثلا: الرهن الرسمي وقد حدد القانون المدني في مواده 990الى 993 قا.م الديون الممتازة وهي على النحو التالي:
- المصاريف القضائية.
- المبالغ المستحقة للخزينة العامة.
- مصاريف الحفظ والترميم.
- مصاريف العمال عن 12 شهرا.
- المبالغ المستحقة عما تورثه للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في 06 أشهر الأخيرة.
- النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن 06 أشهر الأخيرة.
وهو ترتيب إجباري.
2- الديون العادية: تدخل في هذا المجال جميع الديون العادية الثابتة للعباد وكذلك ديون الله تعالى إذا كانت ثابتة ببينة أو كان الميت قد أوصى قبل موته أنها في ذمته وهذه الديون هي:
- الزكاة.
- الكفارة.
- الفدية.
وأن ديون العباد على رأي جمهور الفقهاء مقدمة في الأداء على ديون الله تعالى، فتنتقل هذه الديون إلى الورثة والملزمون بوفائها ولكن بحدود ما ورثوه من التركة أما ما زاد عن التركة فلا يلزم به الوارث ونعني بذلك إذا كان ما تركه الميت يفي بما عليه من ديون ينبغي أن تسدد بأكملها ، بينما إذا لم يوفي إلا بعضها فيقدم الأقوى فالأقوى ، فإذا لم يكفي المال المتروك لتسديد جميع الديون فإذا كان للميت دائن واحد فيكون كل المال الباقي له بينما إذا كان له عدد من الدائنين قسم الباقي على هذه الديون قسمة تناسبية ويأخذ في هذه الحالة كل دائن بنسبة دينه.
* مثال:
مات عن دائن أول وكان دينه مقدر بـ 2000دج ثم دائن ثاني ومقدار ومقدار دينه مقدر بـ 3000دج وباقي التركة بعد تجهيز الميت 4000دج .
حق الدائن الأول( 2000دج)ضرب 4000دج الكل مقسوم على 5000دج فيساوي 1600دج.
حق الدائن الثاني( 3000دج) ضرب 4000دج الكل مقسوم على 5000دج فيساوي 2400دج.
إذن القاعدة هي :
( نضرب قيمة الدين في الباقي من التركة)/ على مجموع الديون.
هذا إذا كان مجموع الديون يفوق باقي التركة.
و ما ينبغي الإشارة إليه ونحن نتحدث بشأن الديون فإنه ينبغي التفرقة في هذه الحالة بين المورث الدائن والمورث المدين.
في حالة ما إذا كان المورث دائنا وقد ضرب أجل لسداد الدين قبل وفاته فإنه يلتزم الورثة بهذا الأجل .
وفي حالة ما إذا كان المورث مدينا وتوفي قبل حلول الأجل فإذا كانت عليه ديون مؤجلة هنا الأجل يسقط بوفة الميت غير أن المالكية قد علقوا ذلك بشرطين:
1. أن لا يكون المدين قد توفي بعدوان من الدائن.
2. أن لا يكون قد اشترط عليه عدم حلول الدين بوفاته.
* مثال:
توفي عن تركة مقدارها 50000دج وكانت له ديون قيمتها 30000دج، قدرت نفقات التجهيز بـ 10000دج وكانت عليه ديون متمثلة في نفقة الزوجة قيمتها 5000دج وفي شراء ثلاجة قيمتها 20000دج.
- حصر التركة:50000 + 30000 = 80000دج.
- باقي التركة بعد دفع نفقات التجهيز: 80000- 10000 = 70000دج.
- باقي التركة بعد سداد الدين الممتاز: 70000 - 5000 = 65000دج.
- باقي التركة بعد سداد الدين العادي: 65000- 20000 = 45000دج وهو ما يرثه الورثة.









قديم 2010-03-14, 10:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
kaka28k
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من خلال المحاظرة نلاحظ أن التركة تتمثل في كل ما تركه المتوفي من مال أو حقوق واستثناء الحقوق المتعلقة بشخصية الانسان (مثل يرث الانسان اسم المتوفي) والتي إختلف فيها الفقهاء كلا حسب رأيه.










قديم 2010-03-14, 11:16   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaka28k مشاهدة المشاركة
من خلال المحاظرة نلاحظ أن التركة تتمثل في كل ما تركه المتوفي من مال أو حقوق واستثناء الحقوق المتعلقة بشخصية الانسان (مثل يرث الانسان اسم المتوفي) والتي إختلف فيها الفقهاء كلا حسب رأيه.
هنا ليس المقصود اسم المتوفي لأن الوارث أصلا يحمل اسم المورث فلا يحتاج لأن يرثه من جديد ولكن المقصود بالحقوق الشخصية هي تلك الحقوق كحق الولاية أو حق الحضانة فهنا لا يمكن أن نضع الأطفال في التركة ونقسمهم أو من سيرث حق الولاية ، هذا لأنها تتعلق بالشخص ومنه لا يمكن توريث شخص لشخص آخر









قديم 2010-03-14, 11:18   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا كان هنالك أي شيء غير مفهوم في هذه المحاضرة ما عليكم سوى السؤال وسوف نكون في الخدمة إنشاء الله وذلك قبل التطرق إلى المحاضرات الموالية وشكرا










قديم 2010-03-14, 18:39   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثالثا: الوصية

الوصية تنفذ في الحدود المقررة شرعا وقانونا وهي تأتي في الأداء بعد تجهيز الميت والديون ( م 185 قا.أ) وأنه بالنسبة للوصية ينبغي التفرقة عما إذا كانت لوارث أم لغير وارث.

- إذا كانت الوصية لوارث فإنها لا تنفذ كلية إلا بعد موافقة جميع الورثة، أما إذا أقرها البعض ورفضها البعض الآخر فتنفذ في حق من وافق عليها ولكن في حدود حصته من التركة أي بحسب نسبته المتحصل عليها في التركة.

-أما إذا كانت لغير وارث ( أجنبي) تنفذ في حدود من باقي التركة وما زاد عن الثلث يبقى متوقف على إجازة الورثة فإذا أجازها البعض ورفضها البعض الآخر تنفذ في حق من أجازها بحسب نسبته في التركة.

* أمثلة:

مات عن أم وبنت وزوجة وترك 100000 دج، قدرت نفقات التجهيز بـ 20000 دج وكانت عليه ديون بـ 30000 دج فأوصى لزوجته بـ 25000 دج فأجازت البنت الوصية.

وأوصى لجاره بـ 20000 دج.

الحل:

1). باقي التركة بعد دفع نفقات التجهيز: 100000 – 20000 = 80000 دج.

2). باقي التركة بعد دفع الدين: 80000 – 30000 = 50000 دج.

3). باقي التركة بعد تنفيذ الوصية:

بما أن الزوجة من الورثة فإن الوصية لا تنفذ في حقها ومهما كان مقدارها إلا بعد إجازة الورثة وما دام أن البنت قد أجازتها ورفضتها الأم فإنها لا تنفذ إلا بعد إعطاء كل ذي حق حقه.

4). الورثة:

الأم 1/6

الزوجة 1/8

البنت 1/2

أصل المسألة هو 24.

الأم 4/24 الزوجة 3/24 البنت 12/24

قيمة السهم الواحد: 50000/24= 2083.33 دج

حصة الأم هي: 2083.33 × 4 = 8333.32دج

حصة الزوجة: 2083.33 × 3 = 6249.99دج

حصة البنت: 2083.33 × 12 = 24999.96دج

- قيمة الوصية التي أجازتها البنت:

(25000*12)/24= 12500دج

24999.96 12500 = 12499.96 دج ( حصة البنت بعد إجازتها الوصية).

12499.96 + 6249.99 = 18749.95 دج ( حصة الزوجة).

5). بما أن الوصية للجار فهو يأخذ في هذه الحالة حكم الأجنبي فتنفذ في حقه في حدود التركة وما زاد عن الثلث يبقى متوقف على إجازة الورثة.

- نبحث عن التركة وهو:50000/3 = 16666.66دج

50000- 16666.66 = 33333.33دج ( باقي التركة).

ثم نقوم بنفس العمليات السابقة : 33333.34/24= 1388.88دج( قيمة السهم الواحد).

حصة الأم هي: 1388.88 × 4 = 5555.52 دج

حصة الزوجة هي: 1388.88 × 3 = 4166.64دج

حصة البنت هي: 1388.88 × 12 = 16666.56دج.

فلو أجازتها الأم:

- قيمة الوصية الزائدة عن هي: 20000 – 16666.66 = 3333.34 دج

- قيمة الوصية التي أجازتها الأم هي: (3333.34*4)/24= 555.55دج

- حصة الأم بعد إجازتها الوصية هي: 5555.52 – 555.55 = 5000 دج.

- قيمة الوصية هي: 16666.66 + 555.55= 17222.21دج.



* مثال للحل:

ماتت عن زوج وبنتين وأم وتركت 500000 دج وكانت عليها ديون قيمتها 35000دج ولها ديون أخرى قيمتها 100000 دج، قدرت نفقات التجهيز بـ 40000 دج وأوصت لعمها بـ 70000 دج وأجازت الوصية الأم.









قديم 2010-03-14, 18:44   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الى حد الان كل شيئ واضح ،
- تكون الاموال محل للميراث جميع الحقوق والاموال التي لها صلة بالمال ولا تتعلق بشخصية المتوفي.وهنا اختلف الفقهاء بالنسبة للحقوق الشخصية التي تكون محل للميراث.
- قانون الاسرة قدم الديون العينية على الديون العادية .










قديم 2010-03-14, 19:29   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة للوصية هل كل شيء واضح لحد الآن؟










قديم 2010-03-15, 09:17   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم الى حد الان كل شيئ واضح .










قديم 2010-03-15, 10:33   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


وأنه بشأن الوصية اشترط المشرع عدد من الشروط الواجب توافرها في الموصي والموصى له والموصى به وكذلك الشأن بالنسبة للصيغة.



شروط الموصي:

- الأهلية الكاملة: نصت م 186 قا.أ على أنه يجب أن يكون الموصي أهلا للتبرع ويشترط فيه أن يكون بالغا 19 سنة ومتمتعا بكامل قواه العقلية.

- أن تكون إرادته خالية من عيوبها: فإن كانت تحت إكراه فهي غير صحيحة.

- لا يشترط في الوصية اتحاد الدين بين الموصي والموصى له: ( م200 قا.أ) فيجوز للزوج المسلم أن يوصي لزوجته المسيحية وتأخذ حقها من الوصية بون إجازة الورثة.

- أن لا يكون على الموصي دين مستغرق لتركته.



شروط الموصى له:

- أن يكون موجودا وقت الوصية: ومن ثم تجوز الوصية للجنين وفي هذه الحالة يشترط أن تكون الأم حامل أما إذا حملت بعد الوصية فلا تنفذ ، فلو مات الموصى له قبل الموصي فلا يستحق الأول شيئا من الوصية م 201 قا.أ.

- أن يكون أهلا للتملك أو الاستحقاق: ومن ثم فإنه لا يجوز شرعا ولا قانونا الوصية للحيوان.

- أن لا يكون قاتلا للموصي قتلا عمدا: م 188 قا.أ وسواء كان في هذه الحالة القاتل الفاعل الأصلي أو الشريك أو الشاهد شهادة الزور.



شروط الموصى به:

- أن يكون مما يجري فيه الإرث: سواء كان مالا أو منفعة م 190 قا.أ ومن ثم تجوز الوصية بالمنفعة مثلا كسكنة الدار أو غلة أرض زراعية.

- أن يكون مالا متقوما: أي مال له قيمة شرعية.

- أن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي: ومن ثم لا يجوز الوصية بمال الغير.

- لا يجوز شرعا أن تكون الوصية مما هو محرم شرعا : وعلى هذا الأساس لا تجوز الوصية بقراءة القرآن الكريم على القبور ولا تجوز لأندية القمار والمراقص وبيوت الدعارة ولا يجوز الوصية للخليلة.



ومن جهة أخرى فإنه يجوز الوصية كما سبقت الإشارة إليه للجنين فإذا أنجبت يشترط فيه أن يولد حيا وإذا أنجبت توأمين فالوصية للطرفين بالتساوي ولو اختلف جنسهما م 187 قا.أ، كما أنه يجوز الرجوع عن الوصية وذلك بصفة صريحة أو ضمنية م 192 قا.أ.



قبول الوصية أو ردها:

طبقا للم 197 قا.أ أن قبول الوصية لا يصح إلا بعد وفاة الموصي ولكن إذا مات الموصى له قبل القبول فإن هذا الحق ينتقل إلى ورثة الموصى له م 198 قا.أ ولكن ما يعاب على المشرع الجزائري فإنه لم يبين لنا ما هي المدة التي ينبغي انتظارها من أجل الموافقة على الوصية بحيث نص على أن يكون القبول بعد وفاة الموصي وأن التعبير عن هذا القبول يمكن أن يكون صراحة أو ضمنيا م 197 قا.أ، أما إذا كانت الوصية لجنين أو لقاصر أو محجور عليه يشترط أن يكون القبول أو رفض الوصية ممن له الولاية على ماله وقت ثبوت ملكية الموصى به فتبدأ هذه الملكية للموصى له بعد وفاة الوصي وبعد قبول الوصية من قبل الموصى له.



الوصية المشتركة:

هذا النوع من الوصايا جائز وهو أن يشترك فيها أكثر من نوع من الموصى له كمن أوصى لعمر وعائشة ودار الحضانة، فالوصية هنا جائزة حيث تنص م 194 قا.أ على أنه:" إذا أوصى لشخص ثم أوصى لثاني يكون الموصى به مشتركا بينهما"، أما إذا كانت الوصية لشخصين معينين دون أن يحدد ما يستحقه كل واحد منهما ومات أحدهما قبل الوصي فالوصية للحي منهما، بينما لو حدد مقدار كل واحد منهما فالحي لا يستحق إلا ما حدد له ( م 195 قا.أ).



رابعا: حق الورثة.



بعد تنفيذ جميع الحقوق السابقة يقسم الباقي من التركة على الورثة حسب الترتيب الذي سنشير إليه لاحقا.



خامسا: الخزينة العامة.



فإذا لم يوجد للمورث وارث آل كل باقي التركة إلى الخزينة العامة م 180/4 قا.أ.









قديم 2010-03-15, 18:31   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المحاضرة الثانية
المبحث الثاني : أركان الميراث، أسبابه، شروطه وموانعه.



المطلب الأول: أركان الميراث.

لا يتحقق الميراث إلا بوجود ثلاثة أركان:

أولا: المورث.

وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه سواء كان هذا الميت ميتا ميتة حقيقية أو حكما كالمفقود.

ثانيا: الوارث.

وهو الشخص الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.

ثالثا: الموروث.

أي الأموال التي تركها الميت وكذا الحقوق.



المطلب الثاني: أسباب الميراث.

إذا كانت أسباب الميراث تنحصر في الفقه الإسلامي في ثلاث حالات وهي : القرابة، الزوجية والولاء. غير أن المشرع الجزائري قد حصرها في سببين وهما الزوجية والقرابة م 126 قا.أ.



أولا: الزوجية.

لقد جعل المشرع الزوجية سببا من أسباب الميراث وبين في المواد 130 ، 131، 132 قا.أ الشروط الواجب توافرها في الزوجية حتى تكون سببا من أسباب الميراث:

1). أن تكون الزوجية صحيحة: فحق التوارث بين الزوجين يتأكد منذ إبرام العقد الصحيح سواء دخل بها أو لم يدخل بها.

أما إذا كان العقد باطلا أو فاسدا وقضي ببطلانه فلا يرث أحدهما الآخر حتى ولو حدث الموت بعد الدخول ولا تؤخذ في هذا الإطار بعين الاعتبار الميت المتعاقد وقت إبرام العقد أي أنه سواء كان حسن النية أو سيء النية وقضي ببطلان العقد فلا توارث بين الزوجين حتى ولو دخل بها م 131 قا.أ.

2). أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة: تنص الم 132 قا.أ على أنه:" إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث"، ويتضح من هذا النص أن التوارث بين الزوجين يثبت إذا كانت الزوجية قائمة حتى الممات ولو حكما بل حتى ولو كانت بين الزوجين دعوى طلاق وتوفي أحدهما أثناء إجراءات الطلاق ولكن قبل صدور الحكم بالطلاق، بل أكثر من ذلك لقد خرج المشرع الجزائري عن أحكام الشريعة الإسلامية ورتب آثار الطلاق الرجعي على الطلاق البائن حيث نص في م 132 قا.أ على أن للحي من الزوجين الحق في الميراث في حالة ما إذا لا زالت الزوجة في عدتها بعد الحكم بالطلاق ، أما إذا طلقها وهو مريض مرض الموت ففي هذه الحالة يقع التوارث من جانبها فقط ويعني بذلك أن الزوج في هذه الحالة لا يرث منها حتى ولو لم تكن عدتها قد انتهت بينما هي ترثه، بل يرى كل من الإمام مالك و الإمام أحمد أنها ترثه حتى ولو تزوجت غيره إلا أن الأحناف يرون بحقها في الميراث إلا إذا كانت لا زالت معتدة.

وفي هذا الإطار قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 17/03/1998 على أن:" المرض مهما كانت خطورته لا يمنع الزوج من إيقاع الطلاق ما عدا إذا كان القصد من الطلاق في مرض الموت حرمان الزوجة من الميراث".



ثانيا: القرابة.

وتعني رابطة النسب الحقيقية أي الصلة الناشئة عن الولادة بين الوارث والمورث وهي الأصل في الميراث وتشمل الأنواع الثلاثة التالية:

1). أصحاب الفروض: كالأم والبنت مثلا.

2). العصبة: وهم الأشخاص الذين يرثون عن طريق التعصيب كالابن والأخ الشقيق والأخ لأب.

3). ذوي الأرحام: كالعمة والخالة.


ويشترط استحقاق الإرث بسبب القرابة أن يكون النسب ثابتا ومنه فإن إبن الزنا لا يرث من أبيه الطبيعي بل يرث من أمه وكذلك ابن الملاعنة ( م 128، 138 قا.أ).

المطلب الثالث: شروط الميراث.
يشترط لاستحقاق الميراث وجود شروط معينة وهي على النحو التالي:

أولا: موت المورث حقيقة أو حكما.
يجب أن يتحقق موت المورث حقيقة أو حكما ( م 127 قا.أ) فالموت الحقيقي يكون عند انقضاء الأجل وهذا لا يتأكد تاريخه ووقته إلا عن طريق ما هو مسجل في سجل الأحوال المدنية .
أما الموت الحكمي فيتعلق بالمفقود الذي قضي بوفاته بحكم قضائي م 115 قا.أ وذلك بعد مضي 04 سنوات من فقده( من تاريخ صدور الحكم بفقده) وانقطاع أخباره في حالة الحروب والحالات الاستثنائية وبعد التحري فيه بجميع الوسائل الممكنة وفي حالة السلم، فتحديد المدة الزائدة عن 04 سنوات مفوض للقاضي م 113 قا.أ، وينبغي الإشارة في هذه الحالة أن هذا الحكم يؤكد وفاة المفقود من تاريخ صدوره ومن ثم تقسم أمواله على قرابته الموجودين وقت صدور الحكم ولا يستحق من مات قبله شيئا من التركة.
وقد أشار الفقه الإسلامي إلى نوع ثالث من الوفاة وهو ما يسمى الموت التقديري وهو موت الجنين المنفصل من أمه بجناية ولقد اختلف الفقه الإسلامي بحكم هذا الجنين في الميراث وقد رأى الحنابلة أنه لا يورث ولا يرث ، أما الأحناف فيرث ويورث أما المالكية والشافعية قالوا بأن هذا الجنين يورث ولا يرث فلا يرث شيئا من تركة مورثه الذي توفي وهو جنين لأنه لم تتحقق حياته حتى يرث غيره.

ثانيا: تحقق حياة الوارث عند موت المورث.
فإنه يشترط تحقق حياة الوارث حياة حقيقية أو تقديرية فالحياة الحقيقية تثبت بالمشاهدة بعد وفاة المورث ولو بفترة أما الحياة التقديرية فهي تتعلق بحالة الحمل م 128 قا.أ ويقتضي أن يولد الجنين حيا أما إذا انفصل من بطن أمه ميتا لا يرث م 134 قا.أ " لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا ويعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة"، وينبغي الإشارة إلى أنه من مات قبل الحكم بموت المفقود من ورثته يرث منه م133 قا.أ لأن المشرع الجزائري اعتبره حيا قبل صدور الحكم بوفاته ويحتفظ بنصيبه من التركة احتياطيا، أما لو مات شخص ثان أو أكثر ممن يتوارثون في حادث واحد أو حوادث متعددة ولم يعلم أيهم كان أسبق موتا من الآخر حكم بموتهم جميعا في وقت واحد فلا توارث بينهم ( م 129 قا.أ).

ثالثا: أن لا يوجد مانع من موانع الميراث.









قديم 2010-03-16, 18:28   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


المطلب الرابع: موانع الميراث.

فإذا توافرت الشروط السابقة في الوارث فإنها غير كافية في اعتباره بهذه الصفة بل يشترط كذلك أن لا يكون به مانع من موانع الميراث وأن الشخص الذي وجد فيه مانع يحرمه من الميراث ولا يستحق منه شيئا م136 قا.أ ففي هذه الحالة فوجوده يعتبر كعدمه بحيث أنه لا يؤثر على غيره من الورثة سواء من حيث حجب النقصان أو حجب حرمان.

مثال:

شخص توفي عن أم، زوجة، بنت زنا.

في هذه الحالة بنت الزنا تحجب ولا ترث ومنه يقسم الميراث بين الأم والزوجة.



وأن موانع الميراث هي على النحو التالي:



أولا: الرق.

لقد اتفق جمهور الفقهاء على أن الرق يمنع من الميراث أي أن الرقيق ليس أهلا للميراث وأما المشرع الجزائري فإنه لم يأخذ بهذا المانع حيث أنه أصبح لا يعترف بنظام الرق.



ثانيا: القتل.

إذا قتل شخص مورثه فإنه لا يستحق في تركته بطريق الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم:« لا يرث القاتل»، ويشترط في القتل المانع للميراث الشروط التالية:

- أن يكون القتل عمدا: سواء أكان القاتل فاعلا أصليا م 135/1 قا.أ أو شريكا بطريق مباشر أو غيره م 135/1 قا.أ أو متسببا في قتله كمن شهد شهادة زور على مورثه وأدت شهادته إلى الحكم بإعدامه ونفذ الحكم م135/2 قا.أ.

- أن يكون القتل عدوانا: أي يتم بدون حق ولا عذر، أما إذا كان نتيجة لممارسة حق شرعي كحالة الدفاع عن النفس أو العرض أو المال أو كمن قتل مورثه بمقتضى وظيفته تنفيذا لحكم قضائي، ويكون القتل بعذر بشأن الزوج الذي وجد زوجته متلبسة بجريمة الزنا وقام بقتلها وقت ارتكابها للجريمة. والقتل الخطأ لا يعتد به في هذه الحالة أي أنه لا يمنع مرتكبيه من الميراث، ون لهذا النوع من القتل حالات عديدة منها على سبيل المثال: من أفلتت يده عن قيادة السيارة فقتل أحد ورثته.

- أن يكون القاتل عاقلا بالغا: ففي هذه الحالة يشترط القصد الجنائي ( أما المجنون فله الحق في الميراث).



ثالثا: اختلاف الدين.

لقد سكت المشرع الجزائري عن هذا المانع في قانون الأسرة ولكن تنفيذا للم 222 قا.أ فإن الاختلاف في الدين هو مانع من موانع الميراث باتفاق الفقهاء جميعا ، فالمسلم لا يرث غير المسلم وغير المسلم لا يرث المسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم:« لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر»، وبناءا على ذلك فإن الزوجة المسيحية لا ترث زوجها المسلم ولا هو يرثها وهذه القاعدة تنطبق على كل أفراد العائلة سواء الأمر كان يتعلق بالآباء أو الأبناء أو الأخوة...إلخ.

أما غير المسلمين فيتوارثون فيما بينهم ولو اختلفت ديانتهم فالزوج اليهودي يرث زوجته المسيحية ( رأي جمهور الفقهاء) وبناء على ما قلناه فإن القانون الجزائري على منوال الشريعة الإسلامية يأخذ في هذه الحالة بديانة الشخص ولا بجنسيته بحيث لو كان هناك أب جزائري مسلم وابنه من جنسية فرنسية مسلم يقع التوارث بينهما وقد قضى المجلس الأعلى في قراره الصادر في 09/07/1984 على أنه:" متى كان من المقرر شرعا وعلى ما جرى به قضاء المجلس الأعلى أن الشريعة الإسلامية لا تشترط الجنسية في باب الميراث ولكنها تأمر بإثبات التمسك بالدين الإسلامي".

وأن العبرة في الدين وقت الوفاة لأنه وقت الاستحقاق للميراث وهذا ما أتت به المحكمة العليا في قرارها الصادر في 20/06/2001 بقولها:" يجب الميراث لمن كان مسلما يوم موت المورث ومن أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث"، ومن ثم فإن القضاء بمنح الصفة الوارثة للزوجة الأجنبية التي لم تعتنق الإسلام في حياة زوجها إلا بعد وفاته هو مخالفة للقانون.

مثال: شخص توفي عن زوجة وابن مسيحي فالزوجة تأخذ ¼ لمنع الابن من الميراث.



رابعا: الردة.

نصت م 138 قا.أ على أنه:" يمنع من الإرث .... الردة"، فالمسلم الذي يرتد عن الإسلام وذلك كإنكاره لركن من أركانه أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يرث من غيره حتى ولو كان هذا الأخير ( الغير) كافرا بل حتى ولو كان مرتدا هو لآخر.
غير أن الخلاف وقع بين الفقه الإسلامي بشأن عدم إرث أحد منه فهل يورث أي هل أن غيره يرثه؟ فيرى الشافعية والحنابلة والمالكية أن المرتد أمواله توضع في بيت مال المسلمين فإن عاد إلى إسلامه أعيدت إليه وإن مات وهو على ردة تصبح غنما للمسلمين ولا فرق فيما إذا كانت هذه الأموال قد تحصل عليها وقت إسلامه أو أثناء ردته ولا فرق بين الرجل والمرأة، بينما ذهب رأي ثاني إلى القول بالتفرقة بين الذكر والأنثى فأموال المرتد المكتسبة قبل ردته يرثها أقاربه من المسلمين وما اكتسبه وقت ردته يؤول لبيت المال، أما المرتدة لو ماتت فيرثها ورثتها المسلمون في جميع أموالها، ولكن أمام هذا التضارب في الآراء الفقهية والفراغ التشريعي فإننا نعتقد أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الرأي الراجح والأقرب للمنطق والأحكام الإسلامية فالردة أشد من اختلاف الدين وأن هذا الأخير مانع من موانع الميراث فأولى أن تكون الردة كذلك، ومنه فإن المرتد لا يرث ولا يورث.


خامسا: اللعان.
لقد أضاف المشرع في المادة 138 قا.أ مانعا آخر من موانع الميراث وهو اللعان وهذا الأخير ليس مانع من موانع الميراث وإنما هو عبارة عن فقدان سبب من أسباب الميراث ألا وهي القرابة ، لأن ابن الملاعنة لا ينتسب لأبيه وإنما لأمه ويطبق الحكم ذاته على ابن الزنا ولكن الفرق بينهما يتجلى في حالة إنجاب المرأة توأمين، ففي حالة الزنا يعتبران أخوين لأم بينما في حالة اللعان فهما أخوين شقيقين، مثال: توفي عن زوجة وأخ شقيق ، فالزوجة تأخذ
¼ والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا.
مثال: توفي عن زوجة وأخ لأم فالزوجة تأخذ
¼ والأخ لأم يأخذ1/6 .
وما ينبغي الإشارة إليه كذلك حالة جهالة الوارث فمثلا ولدت امرأة طفلا في المستشفى وماتت وجرى إهمال في تحديد هوية الطفل وقد اختلط بغيره أو حصلت كارثة دعت المرضعة تترك طفلها وماتت والتبس التعرف عليه ففي هذه الحالة يكون الوارث مجهولا ولا إرث له، غير أن ما ذهب إليه الفقه بشان هذه المسألة أصبح ليس من الأمر الهين بل يمكن اللجوء إلى الخبرة الطبية باستعمال البصمة الوراثية للتأكد من نسب الشخص ومن ثم في حقه في الميراث.
ففقهاء الشريعة الإسلامية يرتبون هاته الموانع في العبرة التالية:"
عش لك رزق"

ع: عدم الاستهلال ( طفل ولد ميتا).
ش
: الشك في الأسبقية.

ل: لعان.
ك
: الكفر.
ر: الرق.
ز: زنا.
ق: قتل.









قديم 2010-03-16, 23:03   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ب.علي
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية ب.علي
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا على المجهود القيم










قديم 2010-03-17, 14:17   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
hakou_40
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hakou_40
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراااا جزيلا هذا ماكنت ابحث عنه










قديم 2010-03-17, 16:08   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوحسين مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا على المجهود القيم
شكرا لك على المرور الكريم وهذا عبارة عن مجهود صغير مقارنة مع المجهودات الجبارة التي يبذلها الأعضاء الكرام وأتمنى أن أكون على حسن ظنكم بي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الميراث-, دروس, حقوق-

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc