يقول الشافعي : في الرجل يستكره المرأة أو الأمة يصيبها أن لكل واحدة منهما صداق المثل ولا حد على واحدة منهما ولا عقوبة، وعلى المستكره حد الرجم إن كان ثيباً والجلد والنفي إن كان بكراً. كتاب الأم.. مسألة المستكرهة. انتهى قوله
اما اذا كان الاغتصاب باستعمال السلاح والاختطاف فيصبح في حكم الحرابة أَوْ قطاع الطريق وعقابه:
مذكور في قول الله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 .
وهي تشمل مختلف جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين..