أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-30, 07:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله


و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
مرحبا بكم مرة اخري في


مكانة الحج والعمرة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139099

شروط وجوب الحج

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139484

صفة الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139649

حكم الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139814

حج المرأة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139960

المحرم في سفر المرأة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140128

محظورات الإحرام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140245

الاستطاعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140707

احكام الحرمين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140855

المواقيت

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141005

أنواع النسك

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141153

مسائل متفرقة في الحج و العمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141324

أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر



اخوة الاسلام

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليكم

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها


>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 07:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

اطّلعت على رأيين متعلقين بحكم مَن شك في عدد مرات الطواف.

الرأي الأول يقول:

إذا شك الشخص أثناء طوافه في عدد مرات الطواف، أستاً أم سبعاً فإنه ينبغي عليه أن يأتي بدورة أخرى يتم بها سبعاً قطعاً للشك.

أما إن ساوره هذا الشك بعد أن انتهى من الطواف نهائياً فإن ذلك تشكيك من الشيطان وطوافه صحيح ولا ينبغي عليه شيء.

فتاوى الشيخ بن باز.

الرأي الثاني:

روي عن مالك أنه قال إذا طاف الشخص حول الكعبة وانتهى من ذلك ثم ذهب لأداء ركعتي الطواف فساوره شك في عدد مرات طوافه فإن عليه أن يعود فيكمل عدد المرات التي شك في إسقاطها

ثم يعود فيصلي ركعتين من جديد غير معتبر للركعتين اللتين كان قد صلاهما، لأنهما لا تُجزءان إلا بعد الطواف سبعاً.

الحديث رقم 266 من موطأ مالك.

فكيف نوفق بين هاذين القولين؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الشك لا يخلو من حالين :

الحال الأولى :

أن يكون داخل العبادة، ففي هذه الحال يبني على الأقل ، فلو شك هل طاف خمساً أو ستاً بنى على الأقل "خمساً"، لأن هذا هو المتيقن والزيادة "ستاً" مشكوك فيها

ودليل ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ)

رواه مسلم (888) .
قال ابن قدامة رحمه الله:

..وإن شك في عدد الطواف, بنى على اليقين.

قال ابن المنذر:

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك.

ولأنها عبادة فمتى شك فيها وهو فيها, بنى على اليقين كالصلاة..." انتهى

من "المغني"(3/187)

الحال الثانية :

أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة، فلا يلتفت إليه على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الأصل سلامة العبادة من النقص، وحتى لا يفتح على نفسه باب الوسوسة.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/125):

" أما إذا شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إليه عند الجمهور, وسوى المالكية بينه وبين ما إذا كان في الطواف, وأطلق الحنفية عباراتهم في الشك..."انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به

ومثل ذلك :

لو شك في أشواط الطواف هل طاف ستة أو طاف خمسة

نقول :

إذا كان في أثناء الطواف فليأت بما شك فيه ، وينتهي الموضوع ، وإذا كان بعد أن فرغ من الطواف وانصرف ، قال : والله ما أدري هل طفت ستة أو سبعة ؟

فلا عبرة بهذا الشك ، يلغي هذا الشك ، ويجعلها سبعة .

وهذه قاعدة مفيدة للإنسان :

إذا كثرت الشكوك معه فلا يلتفت إليها

وإذا وقع الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه

إلا أن يتيقن

فإذا تيقن وجب عليه أن يأتي بما نقص" انتهى

من فتاوى "نور على الدرب" .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 07:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

قبل أربع سنوات ذهبت مع والدي للعمرة في رمضان ، والدي كبير في عمره ، عند الطواف الأول توقف عن الطواف ولم يقدر المشي ، ثم رجعنا إلى مدينتا

ثم رجعت إلى مكة بعدها بيومين واعتمرت من جديد
وعاد معي أخي واعتمر عن والدي ، فما الحكم في ذلك؟.


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

لا يجوز لمن أحرم بنسك الحج أو العمرة أن يتحلل منهما أو يقطعهما قبل إكمالهما لقوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) .البقرة/196

فإذا كان والدك قادراً على الرجوع إلى مكة وإكمال العمرة التي أحرم بها وجب عليه ذلك ، ولا يمكنه التحلل منها إلا بإكمالها ما دام قادراً على ذلك .

فإذا وجد عذرٌ ظاهرٌ يمنعه من إتمام النسك ، ففي هذه الحال يكون مُحْصَراً ، فيذبح هدياً في مكان إحصاره ، أو يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء الحرم ، لقوله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) . البقرة/196

ثم بعد ذبح الهدي يحلق شعر رأسه أو يقصره
وبذلك يكون قد تحلل من العمرة .

وبما أن والدك لم يستطع إكمال العمرة ورجع إلى المدينة بسبب مرضه وكبر سنه ، ففي هذه الحال يرسل إلى مكة من يذبح له فيها هدياً يوزعه على فقراء الحرم ثم يحلق أو يقصر شعره

وعليه أن يجتنب محظورات الإحرام حتى يتم ذلك لأنه لا يزال محرماً بالعمرة حتى يفعل ما أمر الله تعالى المحصر بفعله .

وإذا كان قد اشترط عند إحرامه فقال : (اللهم محلي حيث حبستني) فإنه يتحلل من العمرة ولا يلزم هدي ولا حلق ولا شيء .

وأما العمرة التي قام بها أخوك عن والدك ، فهي عمرة مستقلة ، ومجزئة عن والدك إذا كان عاجزاً عن العمرة لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى شفاؤه منه .

وأما إذا كان قادراً على العمرة بنفسه ، أو مريضاً مرضاً يرجى شفاؤه منه ، فلا تصح العمرة عنه في هذه الحال .

ثانياً :

كان الواجب عليك عند رجوعك إلى مكة أن تكمل عمرتك التي أحرمت بها مع والدك لا أن تعتمر من جديد ؛ لأنك لم تزل محرماً ، ولذلك يعدُّ إحرامك الثاني لاغياً ، ويكون طوافك وسعيك وحلقك إكمالاً للعمرة الأولى .

وإذا ارتكبت شيئاً من المحظورات بعد رجوعك من مكة إلى عودتك لإكمال العمرة فيلزمك الفدية عن كل محظور ارتكبته إلا أن تكون جاهلاً ، فيعفى عنك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 07:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ذهب والداي للعمرة هذا العام بعد أن ظلا يحلمان بها لما يقارب عشرة أعوام أو أكثر وعندما وصلا إلى السعي بين الصفا والمروة سعيا 14 مرة بدلاً من سبع مرات

ظناً منهما أن السعية الواحدة الكاملة هي بالسعي من الصفا الى المروة ثم العكس.

فهل عمرتهما صحيحة على هذا النحو ام يلزمهما اداءها من جديد؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الواجب على كل مسلم أن يتعلم ما يحتاجه من أمر دينه ما تصح به عقيدته وعبادته ، وهو ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إليه ، في حجته التي حجها بالناس ، فقال لهم : ( لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ ) .

رواه مسلم (1297) من حديث جابر.

قال النووي رحمه الله :

" هَذِهِ اللَّام لَام الْأَمْر , وَمَعْنَاهُ : خُذُوا مَنَاسِككُمْ, وَتَقْدِيره : هَذِهِ الْأُمُور الَّتِي أَتَيْت بِهَا فِي حَجَّتِي مِنْ الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال وَالْهَيْئَات هِيَ أُمُور الْحَجّ وَصِفَته وَهِيَ مَنَاسِككُمْ ، فَخُذُوهَا عَنِّي ، وَاقْبَلُوهَا وَاحْفَظُوهَا ، وَاعْمَلُوا بِهَا وَعَلِّمُوهَا النَّاس .

قيل للإمام أحمد : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ ؟

قَالَ : نَعَمْ ، لِأَمْرِ دِينِك وَمَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ ، مِنْ أَنْ يَنْبَغِيَ أَنْ تَعْلَمَهُ .

وَقَالَ أيضا :

يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْعِلْمِ مَا يَقُومُ بِهِ دِينُهُ ، وَلَا يُفَرِّطُ فِي ذَلِكَ .

قيل: فَكُلُّ الْعِلْمِ يَقُومُ بِهِ دِينُهُ ؟

قَالَ : الْفَرْضُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ ، لَا بُدَّ لَهُ مِنْ طَلَبِهِ .

قيل : مِثْلُ أَيِّ شَيْءٍ ؟

قَالَ : الَّذِي لَا يَسَعُهُ جَهْلُهُ : صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ .

"الآداب الشرعية" لابن مفلح (2/99-100) .

ثانيا :

حيث أن الوالدين قد زادا في عدد الأشواط عن جهل منهما بالحكم :

فعمرتهما صحيحة ، وقد تم سعيهما بالأشواط السبعة المطلوبة ، وما زاد على ذلك فهو لاغ ، لا حكم له .

وقد سئل الشخ ابن باز رحمه الله :

لقد سعيت بين الصفا والمروة ، ولكن عملت الشوط من الصفا إلى الصفا على أنه واحد ، هل علي شيء في ذلك ؟

فأجاب الشيخ :

" هذه زيادة منك ، فقد سعيت أربعة عشر شوطا والواجب سبعة ، والسبعة الأخرى لا تجوز ؛ لأنها خلاف الشرع

لكنك معذور بالجهل ، وعليك التوبة إلى الله من ذلك ، وعدم العود إلى مثلها إذا حججت أو اعتمرت ؛ لأن الذي حصل به المقصود سبعة من الصفا للمروة ثم من المروة للصفا ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، سبعة أشواط " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (17 / 341-342) .

وينظر : فتاوى الشيخ ابن عثيمين (22/424) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 07:26   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل يجوز الاعتمار لأكثر من شخص؟

علماً أن المعتمر يعتمر لأول مرة؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ليس من السنة ، ولا من هدي السلف ، تكرار العمرة في سفرة واحدة ، لا عن نفسه ، ولا عن غيره ؛ إذ الأصل أن لكل عمرة سفرة .

فمن سافر للعمرة أداها مرة واحدة في سفره هذا ، ولا يشرع في حقه تكرارها ، إلا إذا خرج من مكة مسافراً ثم رجع إليها .

قال ابن القيم رحمه الله :

"ولم يكن في عُمَره صلى الله عليه وسلم عمرةٌ واحدةٌ خارجاً من مكة ، كما يفعل كثير من الناس اليوم ، وإنما كانت عمَرُه كلُها داخلاً إلى مكة ، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة ، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً

فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة ، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر ، ولم يَفعل هذا على عهده أحدٌ قط

إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معه ؛ لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة ، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها ، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين - فإنهن كن متمتعات

ولم يحضن ، ولم يقرنَّ - وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها ، فأمر أخاها أن يُعمرها من التنعيم ؛ تطييباً لقلبها ، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ، ولا أحدٌ ممن كان معه " انتهى .

" زاد المعاد " ( 2 / 89 ، 90 ) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

بعض الناس يأتي من مكان بعيد لهدف العمرة إلى مكة ، ثم يعتمرون ويحلون ، ثم يذهبون إلى التنعيم ثم يؤدون العمرة

يعني : في سفره عدة عمرات ، فكيف هذا ؟

فأجاب :

"هذا بارك الله فيك من البدع في دين الله ؛ لأنه ليس أحرص من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ، والرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعاً دخل مكة فاتحاً في آخر رمضان

وبقي تسعة عشر يوماً في مكة ولم يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة ، وكذلك الصحابة ، فتكرار العمرة في سفر واحد من البدع" انتهى .

لقاء الباب المفتوح - (121 / 28) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" الإحرام بعمرة من التنعيم ، حيث أحرمت منه السيدة عائشة ، فهذا حكمٌ خاص بعائشة ومن يكون مثلها ، وأنا أعبر عن هذه العمرة من التنعيم بأنها عمرة الحائض ، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في حجة الوداع وكانت قد أحرمت بالعمرة ، فلما وصلت إلى مكان قريب من مكة

يعرف بـ " سَرِف " دخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي ، فقال لها : ( ما لكِ تبكين ؟ أنفستِ ؟ ) قالت : نعم ، يا رسول الله ، قال عليه السلام : ( هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي )

فما طافت ولا صلت حتى طَهُرَتْ في عرفات ، ثم تابعت مناسك الحج وأدت الحج بكامله ، لما عزم الرسول عليه السلام على السفر والرجوع إلى المدينة ، دخل عليها في خيمتها فوجدها أيضاً تبكي ، قال: ( مالكِ ؟ ) قالت : مالي ؟ يرجع الناس بحج وعمرة

وأرجع بحج دون عمرة ، ذلك لأنه بسبب حيضها انقلبت عمرتها إلى حج ، حج مفرد [هذا ما اختاره الشيخ الألباني رحمه الله ، واختار غيره من العلماء أنها صارت قارنة ، وليست مفردة]

فأشفق الرسول عليه السلام عليها , وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم ففعل ورجعت واعتمرت فطابت نفسها

فلذلك نحن نقول :

من أصابها مثل ما أصابها ( أي عائشة ) من النساء حيث حاضت وهي معتمرة ولا تستطيع أن تكمل العمرة , فتنقلب عمرتها إلى حج , فتعوِّض ما فاتها بنفس الأسلوب الذي شرعه الله على لسان رسوله لعائشة , فتخرج هذه الحائض الأخرى إلى التنعيم وتأتي بالعمرة ، أما الرجال فهم والحمد لله لا يحيضون

فما لهم ولحكم الحائض ؟

والدليل أنه كما يقول بعض العلماء بالسيرة وبأحوال الصحابة :

حج مع الرسول مئة ألف من الصحابة ما أحد منه جاء بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها" انتهى .

فلا يشرع لمن كان في مكة أن يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة ، وإنما يشرع له إذا خرج من مكة لحاجة ، كما لو خرج إلى المدينة أو جدة أو الطائف .. ثم أراد الرجوع إلى مكة ، فلا حرج عليه أن يرجع بعمرة .

وقد يرخص لمن كان بمكة في الخروج إلى التنعيم ليحرم بعمرة عن غيره إذا كان قد جاء من بلاد بعيدة يحتاج إلى تأشيرة ونفقات كثيرة لدخول بلاد الحرمين الشريفين

ولا يدري هل سيتيسر له ذلك أم لا؟

فمثل هذا قد يرخص له في الاعتمار عن غيره من التنعيم ، أما من يتيسر العودة إلى مكة فلا يعتمر في السفرة الواحدة أكثر من مرة ، سواء عن نفسه أو غيره .

ثانياً :

الاعتمار عن الغير يجوز إذا كان هذا الغير عاجزاً لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، أو كان ميتاً ، بشرط أن يكون المعتمر قد اعتمر عن نفسه أولاً .

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أريد العمرة لبيت الله الحرام ، وأردت إذا ما فرغت من عمرتي فحينئذ أعتمر عن والدي -وهما على قيد الحياة ، والحمد لله- وعن والديهما - وهما قد ماتا رحمهما الله – هل هذه الطريقة صحيحة لي أم لا ؟

فأجابوا :

"إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه .

كما يجوز لك أن تعتمر عن والدي والديك المتوفين" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11 / 80-81) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 07:28   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عندما ذهبتْ والدتي إلى الحج :

ذهبت لرمي الجمرات ، فأخذتْ بعض الحصوات في جيبها ، فرمتها ، ثم عادت إلى الفندق ، وخلعت العباءة التي كانت ترتديها ، عندما عادت إلى " هولندا " :

وجدت أنه بقي بعض الحصى في جيب العباءة

فهل عليها من شيء في هذا ؟ .


الجواب :

الحمد لله


لا خلاف بين العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمى الجمار بسبع حصيات ، وأن هذا هو هديه ، ولا ريب .

قال ابن القيم رحمه الله :

"قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمَى الجمرة بسبع حصيات ، من رواية عبد الله بن عباس , وجابر بن عبد الله , وعبد الله بن عمر" انتهى .

" حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود "
( 5 / 312 ) .

وقد اختلف أهل العلم في حكم من نقص من حصيات الرمي في الحج اختلافاً كثيراً ، وليس في المسألة نص يُرجع إليه ليحسم الخلاف .

جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 80 ، 81 ) :

مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجب الدم على من ترك الرمي كلَّه ، أو ترك رمي يوم ، أو يومين ، أو ترك ثلاث حصيات من رمي أي جمرة .

وعند الشافعية في الحصاة : يجب مدٌّ واحد

وفي الحصاتين : ضعف ذلك .

وعند الحنابلة في الحصاة ، أو الحصاتين : روايات .

قال في " المغني " :

الظاهر عن أحمد أنه لا شيء عليه في حصاة ، ولا حصاتين .

وذهب الحنفية إلى أنه يجب الدم إن ترك الحاج رمي الجمار كلها في الأيام الأربعة ، أو ترك رمي يوم كامل ، ويلحق به ترك رمي أكثر حصيات يوم أيضا ؛ لأن للأكثر حكم الكل ، فيلزم فيه الدم

أما إن ترك الأقل من حصيات يوم :

فعليه صدقة ، لكل حصاة نصف صاع من بُرٍّ
أو صاع من تمر ، أو شعير .

ومذهب المالكية :

يلزمه دم في ترك حصاة ، أو في ترك الجميع . انتهى .

والذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنها إن تيقنت أنها تركت ثلاث حصيات فأكثر من جمرة واحدة ، أنها توكل من يذبح عنها شاة بمكة ويوزعها على مساكين الحرم ، فإن لم تتيقن ذلك فلا شيء عليها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 07:29   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل يجوز أن يقوم واحد بالتلبية بعد الإحرام ويردد المعتمرون وراءه أم ماذا ؟

الجواب:

الحمد لله

التلبية بصوت جماعي بأن يشرع المعتمرون جميعا بالتلبية معا يبتدوؤن وينتهون بصوت واحد من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس اليوم ، إذ لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يلبون بصوت واحد

وإنما يلبي كل منهم بصوته سواء وافق أصوات
الملبين الآخرين أو خالفهم .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما حكم التلبية الجماعية للحجاج ؟

حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه ؟.

فأجابت :

"لا يجوز ذلك ، لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم ، بل هو بدعة " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قول أنس رضي الله عنه : ( حججنا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم فمنا المُكبِّر ومنا المُهل ) – متفق عليه - يدل على أنهم ليسوا يلبون التلبية الجماعية

ولو كانوا يلبون التلبية الجماعية لكانوا كلهم مهلين أو مكبّرين ، لكن بعضهم يكبر ، وبعضهم يهل ، وكل يذكر ربه على حسب حاله " انتهى.

" الشرح الممتع " (7/111) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 07:31   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

من لم يحلق شعره جاهلا الحكم وقد لبس ثيابه ما الحكم ؟

الجواب :

الحمد لله

من اعتمر ولم يحلق شعره أو يقصرْه جاهلا ثم لبس ثيابه ، فإنه يلزمه إذا علم أن ينزع ثيابه ، ويحلق أو يقصر

ولا شيء عليه فيما ارتكبه من محظور اللبس أو غيره ، على الراجح ؛ لكونه جاهلا ، لكن عليه أن يتوب إلى الله تعالى من تقصيره في تعلم ما يجب عليه ، فإن من أراد عبادة أو معاملة لزمه تعلم حكمها ، وهذا من العلم المفروض عليه .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس
المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق ؟

فأجاب :

"من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما ، فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلا منه أو نسيانا فلا شيء عليه ، وأجزأه ذلك ، ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق

لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع
حتى يحلق أو يقصر وهو محرم "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (17/436).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 07:32   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إنني من أهل جدة ولقد من علي الله بحج البيت هذا العام وحججت أنا وزوجتي (علما أننا حججنا دون حملة ولا يوجد لنا مكان هناك)

وأدينا النسك ليوم عرفة ومزدلفة وفي اليوم العاشر أدينا جميع نسكه من رمي وتقصير وسعي وطواف الإفاضة مع الوداع أديناه في اليوم العاشر .

ثم نزلنا إلي جدة وجلسنا فيها إلى التاسعة مساءا وطلعنا إلي مني لنقيم بها ليلنا ثم نزلنا إلى جدة بعدما صلينا فجرنا في مني ليوم الحادي عشر ثم نزلنا جدة وطلعنا مرة أخرى إلى مني مغرب الحادي عشر ورمينا جمارنا لذلك اليوم وأقمنا في مني إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل

ثم رجعنا إلى جدة ثم طلعنا إلى مني بعد صلاة ظهر الثاني عشر ورمينا الجمار ثم خرجنا من مني الرابعة عصرا ذلك اليوم ورجعنا إلى جدة هل علينا طواف وداع في شهر الحج ؟

هل علينا دم في شيء ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

السنة للحاج أن يبقى في منى نهارا ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، وله أن يخرج منها إلى مكة أو جدة ونحوها ، لا سيما إذا كان ذلك لعدم وجود مكان له في منى .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل الخروج في أيام التشريق إلى ما قرب من مكة
كجدة مثلا غير مخلّ بالحج ؟

فأجاب :

"لا يخل بالحج ، ولكن الأفضل أن يبقى الإنسان ليلا ونهارا بمنى كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليلا ونهارا ". انتهى من

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
(23/241، 243) .

ثانيا :

طواف الوداع إنما يكون بعد فراغ الإنسان من نسكه ، أي بعد أيام منى ورمي الجمرات ، ولا يجوز ولا يصح تقديمه على ذلك ، فمن طاف للوداع في اليوم العاشر أو الحادي عشر ، لم يجزئه .
ويجوز تأخير طواف الإفاضة لوقت الوداع .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

" وأما من مسكنه في جدة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يخلّص الرجم ونوى في طوافه أن الطواف طواف إفاضة ووداع ، فهذا لا يجزيه عن الوداع ، لأنه لم يكمل أعمال الحج بعد .

ولو كان طوافه للإفاضة المذكور بعد فراغه من الرمي ونواه للإفاضة ، واكتفى به عن الوداع ، ولم يقم بعده بل سافر في الحال . كفاه عن الوداع " انتهى

من "فتاوى الشيخ ابن إبراهيم" (6/108) .

والحاصل :

أن طوافكم للوداع غير صحيح ، وانصرافكم إلى جدة بعد المناسك دون طواف ، يلزمكم فيه دم

وهو شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه .

وكذلك الزوجة يلزمها ذبح شاة ، ما لم تكن في وقت الوداع حائضا ؛ لأن الوداع يسقط عن الحائض

لما روى البخاري (1755) ومسلم (1328) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ) .

ولا يصح طوافكم للوداع الآن ، ولا يسقط عنكم الدم بفعله
لأنكم غادرتم مكة بلا وداع .

فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

نحن من سكان جدة قدمنا العام الماضي للحج ، وأكملنا جميع المناسك ما عدا طواف الوداع ، فقد أجلناه إلى نهاية شهر ذي الحجة ، وبعد أن خف الزحام عدنا ، هل حجنا صحيح ؟

فأجاب :

"إذا حج الإنسان وأخر طواف الوداع إلى وقت آخر فحجه صحيح ، وعليه أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة ، فإن كان في خارج مكة كأهل جدة وأهل الطائف والمدينة وأشباههم فليس له النفير حتى يودع البيت بطواف سبعة أشواط حول الكعبة فقط ليس فيه سعي ؛ لأن الوداع ليس فيه سعي بل طواف فقط

فإن خرج ولم يودع البيت فعليه دم عند جمهور أهل العلم ، يذبح في مكة ويوزع على الفقراء والمساكين وحجه صحيح كما تقدم ، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ، فالحاصل أن طواف الوداع نسك واجب في أصح أقوال أهل العلم

وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : " من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما " وهذا نسك تركه الإنسان عمدا ، فعليه أن يريق دما يذبحه في مكة للفقراء والمساكين ، وكونه يرجع بعد ذلك لا يسقطه عنه ، هذا هو المختار ، وهذا هو الأرجح عندي

والله أعلم " انتهى من

"مجموع فتاوى ابن باز" (17/ 397).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 07:33   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنوي الحج هذا العام ، وكما يعلم الجميع ليس من السهل الحصول عليه ؛ لتكاليفه ؛ ووجود القرعة ، وأريد أن أستفيد من الحج إلى أقصى مدى ، حيث أنني أنوي أن أجري العمرة عدة مرات لأبي ، وجدي ، وعمي ، وعمتي ، الذين ماتوا قبل أن أولد ولم يحجوا .

وسؤالي : أني إذا أحرمت بالتمتع ، وأجريت العمرات : لا أستطيع إجراء طواف الحج لوجود عذر شرعي ما بين 9 و 17 ذي الحجة ، ويوم 17 يجب أن أذهب إلى المدينة مع البعثة

علماً بأني مع زوجي
هل أنوي أقرن وأجري العمرات ولا حرج عليَّ ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

اختلف أهل العلم في حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة ، والصحيح : أنها لا تشرع (بمعنى : أنه لا يستحب ذلك)

فمن دخل مكة ليعتمر فلا يشرع له تكرار العمرة ، لا عن نفسه ، ولا عن غيره ، لكن إن سافر من مكة إلى جدة أو غيرها من المدن لحاجة ، كزيارة قريب أو شراء شيء ... ونحو ذلك

ثم رجع إلى مكة فيجوز له أن يحرم بعمرة حينئذ عن نفسه ، أو عمن لم يعتمر من أقربائه أو أهله .

وما يفعله كثير من الناس اليوم من تكرار العمرة في السفرة الواحدة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم ، وهم الذين كانوا يبذلون الجهد للوصول لمكة المكرمة ، ويحدوهم الشوق للاعتمار ؛ لما له من أجر جزيل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

" قال أبو طالب : قلت لأحمد قال طاوس : " الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون أو يعذبون " ، قيل له : لم يعذبون ؟ قال : لأنه ترك الطواف بالبيت ، ويخرج إلى أربعة أميال ، ويخرج ، إلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف ، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء " .

فقد أقرَّ أحمد قول طاوس هذا الذي استشهد به أبو طالب لقوله

رواه أبو بكر في الشافي .

انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 26 / 265 ) .

وقال – رحمه الله - :

"مثل أن يعتمر من يكون منزله قريباً من الحرم كل يوم ، أو كل يومين ، أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان ، في الشهر خمس عمَر ، أو ست عمَر ، ونحو ذلك ، أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين :

فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة ، لم يفعله أحدٌ من السلف ، بل اتفقوا على كراهيته ، وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد :

فليس معهم في ذلك حجةٌ أصلاً إلا مجرد القياس العام ، وهو أن هذا تكثيرٌ للعبادات أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة

ونحو ذلك " .

انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 26 / 270 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 07:34   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقال ابن القيم – رحمه الله - :

" ولم يكن في عُمَره عمرةٌ واحدةٌ خارجا من مكة ، كما يفعل كثير من الناس اليوم ، وإنما كانت عمَرُه كلُها داخلاً إلى مكة ، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة

لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً ، فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة ، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر

ولم يفعل هذا على عهده أحدٌ قط ، إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معه ؛ لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة ، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها

فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين - فإنهن كن متمتعات ، ولم يحضن ، ولم يقرنَّ - وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها ، فأمر أخاها أن يُعمرها من التنعيم ؛ تطييباً لقلبها ، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة
ولا أحدٌ ممن كان معه " .

انتهى من " زاد المعاد " ( 2 / 89 ، 90 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :

" ما هي المدة المحددة بعد أخذ العمرة، أتى شخص بعد أسبوع مثلاً، اعتمر قبل أسبوع، فهل يعتمر الآن ؟

فأجاب :

ذكر الإمام أحمد رحمه الله حدّاً مقارباً ، قال رحمه الله : إذا حمم رأسه ، أي : إذا اسود رأسه بعد حلقه فإنه يأخذ العمرة ؛ لأن العمرة لا بد فيها من تقصير أو حلق ، ولا يتم ذلك إلا بعد نبات الشعر ، وأما ما يفعله بعض الناس اليوم في رمضان

أو في أيام الحج من تكرار العمرة كل يوم : فهذا بدعة ، وهم إلى الوزر أقرب منهم إلى الأجر ، فلذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا لهؤلاء أن ذلك أمر محدَث ، وأنه بدعي ، فليسوا أحرص من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولا من الصحابة

ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في مكة تسعة عشرة يوماً في غزوة الفتح ولم يحدِّث نفسه أن يخرج ويعتمر ، وكذلك في عمرة القضاء أدى العمرة وبقي ثلاثة أيام ، ولم يعتمر ، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكررون العمرة".

انتهى من " لقاءات الباب المفتوح "
( 72 / السؤال رقم 20 ) .

فإذا كان يصعب عليه العودة إلى مكة مرة أخرى ، فالذي يظهر عدم كراهة تكرار العمرة في حقه ، إذا اعتمر عن غيره كوالديه ، ومن له حق عظيم عليه ؛ لأن الكراهة تزول عند الحاجة.

ثانياً:

الأصل فيمن أصابها الحيض أنها تمتنع عن الطواف بالبيت ، فإذا كانت طافت طواف الإفاضة :

فإنها تنفر ، ويسقط عنها طواف الوداع

وإن لم تكن قد طافت طواف الإفاضة :

فإنه يجب عليها الانتظار حتى تطهر ثم تطوف بالبيت ، ووجودها في قافلة ليس بعذرٍ لترك الطواف ، أو للطواف على حالها ، إن كان يمكنهم انتظارها ، أو كان يمكنها تأخير الخروج من مكة برفقة وليها .

وينبغي التفريق بين من يمكنها الرجوع إلى مكة لأداء ذلك الطواف ، وبين من لا يمكنها ذلك إلا بحرج شديد ، فمن كانت قريبة الدار من مكة ، أو كان يمكنها الرجوع لمكة لأداء ما عليها من طواف الإفاضة :

فإنه يمكنها النفير مع قافلتها – إن لم تستطع البقاء في مكة – على أن ترجع لأداء ذلك الطواف ، وبشرط أن لا يقربها زوجها – إن كانت متزوجة - ؛ لأنها لم تحل التحلل الأكبر ، فترجع لمكة ، وتطوف طواف الإفاضة ، وتُنهي بذلك حجها .

وأما من لا يمكنها البقاء في مكة ، ولا الرجوع إليها إلا بحرج شديد : فإنه يجوز لها الطواف على حالها ، فتغتسل ، وتشد على نفسها ثياباً تمنع نزول الدم ، ثم تطوف طواف الإفاضة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-30, 07:36   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل من نصيحة توجه إلى الحجاج الذين يؤذون الناس
بالمحرمات كالتدخين أو أصوات الأغاني ؟


الجواب :

الحمد لله

لا ريب أن إيذاء المسلمين من المحرمات المعلومة من الدين ، كما قال الله سبحانه : (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) الأحزاب/58

وإذا كان الإيذاء بالتدخين أو بفتح الراديو أو المسجلات على الأغاني كان الأذى أكبر والإثم أعظم

لأن الغناء محرم وهكذا التدخين من المحرمات
المضرة بالدين والدنيا والصحة .

وقد قال الله عز وجل : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ الآية بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) لقمان/6 .

قال أكثر العلماء :

المراد بلهو الحديث الغناء وآلات اللهو .

وقال عز وجل : (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) المائدة/4 ، وقال في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم : (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) الأعراف/157

فبين المولى سبحانه أنه لم يحل لعباده إلا الطيبات ، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم إنما أحل لأمته الطيبات ، وهي الأشياء النافعة بلا مضرة ، والدخان من الأشياء الضارة الخبيثة

وقد أجمع العارفون به من الأطباء وغيرهم على أنه
مضر بالصحة ، خبيث العاقبة ، خبيث الرائحة .

وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه وأعاذ
الجميع من نزغات الشيطان" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ابن باز" (16/351، 352) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 18:46   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

بعض الناس يلتقطون الصور في المشاعر المقدسة وربما رفع الشخص يديه في الدعاء من أجل التصوير فقط فهل هذا جائز ؟

وهل يخل بالحج أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله

"التقاط الصور للحجاج في مكان العبادة غير جائز من وجهين :

الوجه الأول :

أنهم يفعلون ذلك للاحتفاظ بالصور والذكرى ، وكل تصوير يقصد منه الاحتفاظ للذكرى فإنه حرام .

الوجه الثاني :

أنه لا يسلم غالباً من الرياء ؛ لأن الإنسان يأخذ الصور ليريها للناس أنه حج ، ولهذا يفعل كما قال السائل يرفع يديه للدعاء ، وهولا يدعو لكن من أجل أن تلتقط له صورة .

أما إذا احتيج إلى ذلك لكون هذا الرجل نائباً عن شخص فقال : ألتقط الصورة لأثبت أنني حججت ، فإذا وصل إلى صاحبه الذي أنابه مزق الصورة ، فإن ذلك لا بأس به ؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك ، ولم يقصد به مجرد الذكرى ، أو الاقتناء" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/70، 71) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 18:48   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


من باب المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم
هل يجوز للإنسان أن يحج عنه ؟


الجواب :

الحمد لله

إهداء القرب للرسول صلى الله عليه وسلم من السفه من حيث العقل ، ومن البدعة من حيث الدين

أما كونه بدعة في الدين فلأن الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولازموه وأحبوه أكثر منا

ما كانوا يفعلون [ذلك] ، ثم نأتي نحن في آخر الدنيا ونهدي للرسول بالحج عنه ، أو بالصدقة عنه هذا غلط من ناحية شرعية .

ومن الناحية العقلية هو سفه ، لأن كل عمل صالح يقوم به العبد فالنبي صلى الله عليه وسلم له مثله

لأن من دل على خير فله مثل فاعله ، وإذا أهديت ثواب العمل الصالح للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أنك حرمت نفسك فقط ، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منتفع بعملك ، له مثل أجرك سواء أعطيته أم لم تعطه ، وأظن هذه البدعة لم تحدث إلا في القرن الرابع ، وعلى ذلك أنكرها العلماء ، وقالوا : لا وجه لها ، وإذا كنت صادقاً في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وأرجو أن تكون صادقاً – فعليك باتباعه واتباع سنته وهديه" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/23) .

الصواب المقطوع به أن إهداء ثواب الطاعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدعة , والدليل على هذا :

1- أن هذا الإهداء لا حاجة إليه , ولا داعي له , فإن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً , كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا )

رواه مسلم (2674) .

وقال : ( مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ )

رواه مسلم (1017) .

وهو صلى الله عليه وسلم قد سن سنن الهدى جميعها لأمته ، فصار إهداء العامل الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه فائدة , بل فيه إخراج العامل للثواب عن نفسه من غير فائدة تحصل لغيره , فهذا العامل فاته ثواب العمل , والنبي صلى الله عليه وسلم له مثل هذا الثواب من غير إهداء .

2- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن هذا لأمته , وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ )

رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) واللفظ لمسلم .

3- أن السلف - من الخلفاء الراشدين , وسائر الصحابة والتابعين - لم يكونوا يفعلون ذلك , وهم أعلم بالخير , وأرغب فيه , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ )

رواه أبو داود (4607)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

انظر رسالة :

"إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم"
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

وقد سئل ابن العطاء تلميذ النووي رحمهما الله :

هل تجوز قراءة القرآن وإهداء الثواب إليه
صلى الله عليه وسلم وهل فيه أثر ؟

فأجاب :

" أما قراءة القرآن العزيز فمن أفضل القربات ، وأما إهداؤه للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل فيه أثر ممن يعتد به ، بل ينبغي أن يمنع منه ، لما فيه من التهجم عليه فيما لم يأذن فيه

مع أن ثواب التلاوة حاصل له بأصل شرعه صلى الله عليه وسلم ، وجميع أعمال أمته في ميزانه " انتهى .

ونقل السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه سئل عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه :

اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

فأجاب :

" هذا مخترع من متأخري القراء ، لا أعلم لهم سلفاً فيه " انتهى

نقلاً من : "مواهب الجليل" (2/454,544)









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 18:50   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

رجل قرن الحج بالعمرة وفعل جميع مناسك الحج

وفي أيام منى ذبح أضحية ولم يؤدِّ الهدي لجهله حتى
انتهت أيام منى، فهل عليه الهدي؟


الجواب :

الحمد لله

"إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليه أن يذبح هدياً عن القران بمكة، وله أن يأكل منه، وله أن يُوَكِّل أميناً يذبحه عنه بمكة المكرمة، ولا يجزئ عنه ما ذبح بنية الضحية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/370) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة مكانه الحج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc