العقد بيننا وبين الفقيه قواعد البحث فى الأوامر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العقد بيننا وبين الفقيه قواعد البحث فى الأوامر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-07-31, 10:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كامل محمد محمد محمد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي العقد بيننا وبين الفقيه قواعد البحث فى الأوامر

العقد بيننا وبين الفقيه
قواعد البحث فى الأوامر
الجزء الثانى
إعداد
دكتور كامل محمد عامر
بتصرف
من وحى كتاب
الإحكام في أصول الأحكام
للإمامالمحدثالحافظأبيمحمدعليبنأحمدبنسعيدالأندلسيالقرطبي
1436هـ ــــ 2015م
(الطبعة الأولي)
مقدمة
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاماً على الذين اصطفى، وأشهد أن لا اله إلا الله خلق الإنسان وعلمه البيان وأخذ العهد على العلماء بتبيين ما أُنْزِل إلى العباد، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ بلغ الرسالة وبين لنا ما أُنزل إلينا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها الا هالك.
أما بعد
فلما كانت وظيفة أصول الفقه وقاية الفقيه من الزلل كما كانت وظيفة علم النحو حماية اللسان من اللحن, ولما كانت تلك الأصول بمثابة عقد بيننا وبين الفقيه وحتى لا نكون ممن ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ } [التوبة: 31] كانت تلك المسودة لتكون بمثابة خواطر ريثما يقيض الله جلّ وعلا من يبيض تلك المسودة فتكون عقد حقيقى يعرف بها جمهور المسلمين كيف يستقى علماؤنا الأفاضل الأحكام التى ندين لله بها.
قواعد البحث فى الأوامر

قاعدة
من أمر بفعل ما ولم يأت نص بإيجاب تكراره، فمن فعله مرة واحدة فقد أدي ما عليه ولا يلزمه تكرار الفعل إلا أن ينتهى سبب الأمر ثم يعود فإن الأمر يعود ولا بد؛ كمرض المسلم تجب عيادته، فبمرة واحدة يخرج من الفرض ما دام في تلك العلة، فإن أفاق ثم مرض عاد حكم العيادة أيضاً، وكالتعوذ متى قطع الإنسان القراءة ثم ابتدأ القراءة.
قاعدة
الأوامر التى تأتى بشرط أو وصف معين
من لم يأتى الأمر بشرطه ووصفه فالأمر باق عليه كما كان، وهو عاص بما فعل كمن صلى بثوب نجس وهو يعلم ذلك، أو صلى في مكان نجس لقوله عليه السلام: » مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ«[البخاري: كِتَاب الْبُيُوعِ؛بَاب النَّجْشِ]
قد يكون العمل ليس بواجبولكن من ابتدأ ذلك العمل فيجب أن يكون على الوصف الذى جاء الأمر به ؛ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ" [ مسلم:كِتَاب الطَّهَارَةِ؛ بَاب الْإِيتَارِ فِي الِاسْتِنْثَارِ وَالِاسْتِجْمَار] فالاستجمار ليس بواجب ومن استجمر عليه أن يوتر.
قاعدة
إن جاء نسخ النهى بلفظ الأمرفهو فرض واجب فعله بعد أن كان حراماً لأن الأمر للوجوب؛ ما لم يرد نص أو إجماع أو ضرورة حسّ أو عقل تخرجه عن الوجوب.
مثل قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا } [الأحزاب: 53] فالانتشار هنا فرض لا يحل لهم القعود بعد أن يطعموا.
قاعدة
الأمر إذا أتى بعده فعل بخلافهفهذا الفعل مباح,والأمر مندوب اليه .
مثال
أمرَصلى الله عليه و سلم الناسَ إذا صلى إمامهم جالساً أن يصلوا وراءه جلوساً(هذا أمرمتقدم)
ثم صلى عليه السلام في مرضه الذي توفي فيه جالساً، والناس وراءه وأبو بكر إلى جنبه قائم (فعل خلاف الأمر المتقدم)
فعلمنا أن (الامر بالجلوس) ندب ، إلا أن يفعل ذلك تعظيماً للإمام فهو حرام،
وعلمنا أن الوقوف (الفعل بخلاف الامر) مباح
وهذا فيما تيقنا فيه المتقدم والمتأخر.
وأما ما لم يعلم أي الخبرين كان أولاً؛ فالعمل بذلك:
· الأخذ بالزائد على ما كنا عليه قبل ذلك الأمر (معهود الأصل). فالأصل مثلاً قبل أن يشرب الإنسان فى أى وضع جالساً أو واقفاً فإذا شاهد الصحابى الرسول عليه السلام يشرب واقفاً فهذا بلا شك قبل التشريع فإذا جاء النهى عن الشرب واقفاً كان هذا زائداً عن معهود الأصل فنأخذ به.
· واستثناء الأقل معانى من الأكثر معانى (استثناء الأخص من الأعم)
قاعدة
اتباع ظاهر النص بدون تأويل فرض ولا يصرف الكلام عن ظاهره إلا:
· بضرورة حسّ أو عقل.
· أو بنصِّ آية أو حديث صحيح.
· أو إجماع جميع الصحابة.
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ.
فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:يَا رَسُولَ اللَّهِ تصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ فَقَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْأَوْلاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ } وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ»
قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ
قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ } [البخاري: كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ؛ بَاب قَوْلِهِ تعالى:{ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ }
ففي هذا الحديث بيان كاف في حمل كل شيء على ظاهره ، فحمل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللفظ الوارد «أو» على التخيير ، فلما جاء النهي المجرد حمله على الوجوب.
وصح بهذا أن لفظ الأمر والنهي غير لفظ التخيير والندب، ورسوله عليه الصلاة و السلام أعلم الناس بلغة العرب التي بها خاطبه ربه سبحانه و تعالى.

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ "اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ لَاوَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ"[مسلم كتاب الذكر باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع]و [البخارى كتاب الوضوء باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ]
وهذا دليل على وجوب الأخذ بظاهر اللفظ دون تأويل أو تبديل.
قاعدة
ليس لخطاب الذكور لفظ مجرد في اللغة العربية غير اللفظ الجامع لهم وللإناث، إلا أن يأتى بيانٌ زائد بأن المراد الذكور دون الإناث
فرسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثاً إلى الرجال والنساء بعثاً مستوياً، وخطاب الله تعالى، وخطاب نبيه عليه السلام للرجال والنساء خطاباً واحداً فلم يجز أن يخص بشيء من ذلك الرجال دون النساء إلا بنص جليّ أو إجماع.
قاعدة
الأوامر المعطوفة إذا خرج بعضها عن الوجوب بأحد الدلائل بقي سائرها على حكم الوجوب.
فمن ذلك قوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام: 141] الأكل من الثمر ليس فرضاً بالإجماع، والفعل المعطوف عليه باقٍ على حكم الوجوب.
ومن ذلك أيضاً قوله عليه السلام:"فانتبذوا ولا تشربوا مسكراً"
فالأمرالأولنَدْبٌ بالإجماع والثانيفرضٌ.
وكذلك قوله: { فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } [الجمعة: 9] فالسعي خاصّاً للرجال دون النساء، ولم يمنع ذلك الأمر بترك البيع من أن يكون فرضاً على ظاهره وعامّاً لكل أحد من رجل أو امرأة.
قاعدة
يجب حمل الأمر على العموم ولا يخصص إلا :
· بضرورة حسّ أو عقل.
· أو بنص.
· أو إجماع.
· أو دليل من اللغة
لايوجد لفظ عام يراد به الخصوص إلا بدليل كالدليل على تخصيص قوله تعالى : }تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَافَأْصْبَحُواْ لاَ يُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ{ [الأحقاف: 25]فصح بالنص أنها لم تدمر من الأشياء إلا ما أُمِرَت بتدميره.
قاعدة
لم يُقْصَد بالعموم كل موجود في العالم، وإنما المقصود حمل كل لفظ على ما يقتضيه، ولو لم يقتض إلا اثنين من النوع، فإن ذلك عموم لهما.
قاعدة
لو أن حاكماً، أو مفتياً لم يبلغه تخصيص ما بلغه من العموم، لكان الفرض عليهما الحكم بالذي بلغهما من العموم والفتيا به.
قاعدة
كل لفظ ورد بـ «عليكم«فهو فرض، وكل أمر ورد بـ«لكم« أو »بأنه صدقة« فهو ندب
قاعدة
إذا ورد خبر صحيح، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى أمراً ما فحكم فيه بحكم معين فإن الواجب أن نحكم في ذلك الأمر بمثل ذلك الحكم ولا بد وذلك مثل ما روي وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خلف الصف وحده فأمره فأمره بالإعادة"[التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (4/ 67)] [تعليق الشيخ الألباني :صحيح]
ورأى رجلاً يحتجم فقال عليه السلام : "أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ" [البخاري:كِتَاب الصَّوْمِ؛بَاب الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ]
مناقشة
قالوا: لعله إنما أمره بالإعادة ليس من أجل انفراده، ولكن لغير ذلك، وأن الحاجم والمحجوم، كانا يغتابان الناس.
وهذا لا يجوز لأنه عليه السلام مأمور بالتبليغ، فلو أمر إنساناً بإعادة صلاة أبطلها عليه، ولم يبين له وجه بطلانها لكان غير مبلغ وقد نزهه الله تعالى عن ذلك.








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-08-02, 03:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
cemetery
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

كلامك درر

تسلم يعطيك العافيه










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-02, 09:55   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حنة الخير
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية حنة الخير
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماشاء الله ، زادك الله من واسع فضله










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأوامر, البيت, العقد, الفقيه, بيننا, وبين, قواعد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc