الى المعنيين بالتاهيل لرتبة مستشار التربية بتسمسيلت - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > قسم مستشار التربية، و المساعدين التربويين والأمانة

قسم مستشار التربية، و المساعدين التربويين والأمانة يهتم بكل انشغالات مستشاري التربية و المساعدين التربويين و الامانة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الى المعنيين بالتاهيل لرتبة مستشار التربية بتسمسيلت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-12, 22:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

-الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

- القانون 90-11 المتضمن علاقات العمل

- المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم.

- كل القوانين الأساسية لقطاع التربية التي صدرت في: 1968 , 1982 و 1990.

إن الخلاصة التي خرجت بها من هاته الدراسة, هي أن ما أصطلح عليهم في القانون 08-315 بالآيلين للزوال, خاصة أساتذة التعليم الأساسي, قد تعرضوا لظلم وإجحاف كبيرين ليس له ما يبرره وحقهم بأن يدمجوا في الرتب القاعدية كأساتذة للتعليم حق مشروع وقانوني للاعتبارات والأدلة القانونية التالية:

1- لا يمكن أن نجد في أي قانون أساسي لأي قطاع في الوظيفة العمومية في الجزائر موظفون ينتمون

لرتبتين مختلفتين في سلكين مختلفين وبتصنيفين مختلفين لكن يقومون بنفس المهام والوظائف.

إلا في قطاع التربية, حيث نجد أن المرسوم التنفيذي 08-315 كرس التمييز بشكل واضح ومتعارض مع كل القوانين والشرائع الجزائرية والدولية, فأستاذ تعليم الأساسي ينتمي لسلك أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ تعليم أساسي ومصنف في الصنف 11 , بينما نجد أن أستاذ التعليم المتوسط , يتبع لسلك أساتذة التعليم المتوسط في رتبة أستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12. إذا فهما سلكين مختلفين ورتبتين مختلفتين, ولنعرف الفرق بين الرتبة والسلك نجد أن المادة 06 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06-03 تنص على أن السلك هو مجموعة من الموظفين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب ويخضعون لنفس القانون, لكن المادة 05 توضح بأن الرتبة تختلف عن منصب الشغل, وهي - أي الرتبة- الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها. وهنا بيت القصيد فرتبة أستاذ تعليم أساسي هي صفة تسمح أو تخول للموظف الحامل لهاته الصفة بشغل الوظيفة المخصصة لهاته الرتبة. فما هي وظيفة رتبة أستاذ تعليم أساسي حسب القانون الأساسي للتربية , الإجابة نجدها في المادة 50 والتي تنص حرفيا على ما يلي:"يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع".

لكن أليس هناك رتبة أخرى في سلك آخر في نفس القانون تقوم بنفس المهام ؟

الإجابة نعم. فهناك رتبة أستاذ تعليم متوسط, التي تنتمي لسلك أساتذة التعليم المتوسط , هاته الرتبة حدد القانون الأساسي لعمال التربية الوظيفة التي يقومون بها, وهي موضحة في المادة 54 من نفس القانون التي تنص على الآتي:" يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع".

إذا الخلل في القانون واضح جدا ولا يحتاج إلى خبير, والتعارض بين نص المادتين 5 و6 من قانون الوظيفة العمومية والمادتين 50 و54 من القانون الأساسي لعمال التربية ظاهر وجلي, فالمشرع قد وقع في خطأ قاتل وخطير جدا بحيث كرس التمييز بين الموظفين وهو ما يتعارض كذلك مع نص المادة 80 من قانون علاقات العمل 90-11 والتي تنص على أن" للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى, ويتقاضى بموجبه مرتبا ودخلا يتناسب ونتائج العمل" وقد أوضحت المادة 84 من نفس القانون معنى عبارة الدخل المتناسب مع نتائج العمل , حيث نصت على" يجب على المستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز".

إذا التمييز واقع ملموس وهو من ناحيتين, الأولى أن هناك رتبتين في سلكين مختلفين, فبالرغم من أن الموظفون في الرتبتين يقومون بنفس المهام لكنهما مصنفين في صنفين مختلفين, وبالتالي يتقاضون أجورا مختلفة.وهي سابقة وحيدة لم تحدث من قبل في أي قانون أساسي قطاعي في الوظيفة العمومية في الجزائر, ولا في أي من القوانين الأساسية لقطاع التربية السابقة.









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-01-14, 15:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
رابح ن
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رابح ن
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بلاد الهف ونقابات العار كل شخص يخطط لمصالحه الخاصة ضاربا عرض الحائط المصلحة العامة










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-15, 21:31   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي صدقني اذا لم تتجد النقابات و تشن اضرابا واحدا و مفتوحا تزلزل به افريقيا و قادتها لن نصل الى حل يرضي جميع مستخدمي التربية.










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-16, 07:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في البداية أرجو من جميع الزملاء مناقشة و إثراء الموضوع بجدية و عقلانية كما أتمنى من الجميع الابتعاد قليلا عن الحساسيات النقابية حتى نتمكن من اقتراح حلول بديلة و مفيدة لمن صنفوا في رتبة أللآيلين للزوال .
كل من تصفح بعناية و تدقيق للقوانين التي لها علاقة مباشرة مع قطاع التربية

- المرسومالتنفيذي 08-315 - المرسومالتنفيذي 12- 240 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية -الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية - القانون 90-11 المتضمن علاقات العمل،توصل إلى الخلاصة الآتية : أساتذة التعليم الأساسي تعرضوا لظلم وإجحاف كبيرين ليس له ما يبرره و من حقهم أن يدمجوا في الرتب القاعدية كأساتذة للتعليم المتوسط حق مشروع وقانوني للاعتبارات والأدلة القانونية التالية.
لا يوجد و لا نص قانون واحد في أي قطاع من القطاعات التي تخضع للوظيفة العمومية يثبت و يؤكد لنا وجود رتبتين مختلفتين في سلكيين مختلفين وبتصنيفين مختلفين لكن يقومون بنفس المهام والوظائف إلا في قطاع التربية الوطنية و هنا نصل إلى اكتشاف تناقض ، تضارب و تعاكس في النصوص القانونية.و حتى نفهم هذا التناقض علينا أن نقارن بين النصوص القانونية الآتية .
-المرسوم التنفيذي 08-315 كرس التميز بين بشكل كبير جدا و متعارض و منافي لكل القوانين الجزائرية فرتبة أستاذ التعليم الأساسي(سلك أساتذة تعليم أساسي صنف 11) و رتبة أستاذ التعليم المتوسط ( سلك أساتذة التعليم المتوسط صنف 12 ).
أولا : الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لنفهم معنى كلمة (سلك) من المادة 05 و 06 و هي كالأتي:


إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

ثانيا
:
القانون 90-11 المتضمن علاقات العمل و نعرج على بعض المواد ف الأحكام العامة و التي تؤكد لنا قضية مهمة جدا و قد فصلت فيها مجموعةمن المواد خاصة المادة 84 .


إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

أما الآن دعونا نعرض بعض مواد -المرسوم التنفيذي 08-315 لاسيما المادة 50 و 54 التي توضح لنا المهام المسندة إلى كل رتبة من الأسلاك التي ذكرناها سبقا:

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

الخلاصة التي نصل إليها هي أن مهام و نشاطات وعمل أستاذ التعليم الأساسي و أستاذ التعليم المتوسط هي نفسها و لا فرق بينهما لكنهما مصنفين في رتبتين مختلفتين و بالتالي يستفيدان من اجرين مختلفين .
هنا أقف و اطلب من الجميع مقارنة المادة 84 من قانون علاقات العمل ،و المادة 05 و06 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بالمادة 50 و 54 حتما تدرك الخلل الواضح و التناقض الكبير بين نصوص هذه المواد.وعليه نستطيع أن نقول و بكل تأكيد أن المقنن و المشرع ارتكب خطأ فادحا و خطير جدا بتكريسه التمييز بين الموظفين .

في الأخير اشكر الجميع على تتبعهم للموضوع و أرجو منهم أن نفكر في اقتراح الحلول البديلة لحذف تسمية الأيلين للزوال من قاموس التربية و إنصاف كل موظفي القطاع دون تمييز بكل السبل و الطرق القانونية وهنا ايضا يجب ان نركز المادة 30 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية.

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-07, 16:58   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
Nouredine95
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية Nouredine95
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مرتب, مستشار, المدنيين, التربية, بالتاهيل, بتسمسيلت


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc