تحضير ماجستير الملكية الفكرية 2010-2011 - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تحضير ماجستير الملكية الفكرية 2010-2011

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-09-29, 10:48   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لمرورك وفقنا الله واياكم لما فيه الخير والصلاح









 


قديم 2010-09-29, 21:43   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
algeriedz44
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أريد بحث في الحقوق المعنوية لحق المؤلف من فضلكم










قديم 2010-09-29, 21:55   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
م-طه
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algeriedz44 مشاهدة المشاركة
أريد بحث في الحقوق المعنوية لحق المؤلف من فضلكم

الحق المعنوي ( الحق الأدبي )

تعريف الحق المعنوي ، خصائص الحق المعنوي
إن الحقوق المعنوية تحمي شخصية المؤلف بالنسبة للمصنفات وتشمل أساسا الكشف عن مصنفه واحترام سلامة العدول عنه أو سحبه .
وتتميز الحقوق المعنوية بكونها أساسية وغير مالية ومرتبطة بصفة المؤلف وهي مطلقة .
1- الحقوق المعنوية تعتبر حقوق أساسية لأنها تحتوي على أدلى حقوق مفروضة وفقا لعملية إبداع المصنف .
2- هي حقوق غير مالية لأنها غير قابلة للتقسيم المالي .
3- هي مرتبطة بصفة المؤلف وبشخصية فيحتفظ بها طيلة حياته ، وبعد وفات تنتقل بعض الامتيازات إلى ورثته أو الأشخاص الذين أسندت لهم هذه الحقوق بمقتضى وصية وهذا حسب نص المادة 26/01 من أمر 03-05 .
4 – هي حقوق مطلقة droets absolus
ونتيجة لهذه الخصائص فإن الحقوق المعنوية للمؤلف غير قابلة للتصرف فيها ولا تمكن أن تكون محل حجز أو تنفيذ أو نزع وهي غير قابلة للتقادم ولا يمكن التخلي عنها .
ملاحظة : بعــد الحق الأدبي أو المعنوي للمؤلف أسبق من حيث وجــوده في الحيـاة مـن الحق المالي .
إذا من غير المتصور أن يبدأ المؤلف في الحصول على مزايا مادية من مصنفه قبل أن يقرر نشره ، فتحرير النشر يسبق إذن الحصول على المزايا المادية والتي يصل إليها المؤلف في مرحلة النشر بل إن الحق الأدبي يستمر إلى ما بعد الانقضاء .
مضمون الحق المعنوي للمؤلف
1- حق المؤلف في تقرير نشر منصفه ، هناك حالتين :
الحالة الأولى : حق تقرير النشر في حياة المؤلف

المؤلف يختار وحده وقت النشر والطريقة المناسبة لذلك ولا يمكن إرغامه على نشر المصنف ولا ينطبع دائنه أن يحجز عليه وفي حالة التقاعد مع الناشر لا يمكن إجباره عن التنفيذ العيني وتسليم عمله للناشر لأن ذلك يتعارض مع الحق الأدبي للمؤلف ، وفي هذه الحالة يكون مسؤولا طبقا للقواعد العامة في تعويض الناشر عن.... به نتيجة بإخلاله بالتزام المؤلف وهو التزام بتحقيق غاية فهذ لا يعنيه بالحكم عليه بالتعويض إلا في تقديم الأثبات أن قوة قاهرة قد منهته من بدئه في العمل أم إتمامه .
ولكن إذا تعاقد المؤلف مع ناشر أخر تطبيقا لصفقة أخرى أكثر ربحا فإنه يكون قد أخطأ في استعمال حقه الأدبي ويجوز هكذا إجباره على التنفيذ العيني وتسليم عمله للناشر الأول .
الحالة الثانية : حق تقرير النشر بعد وفات المؤلف
في حالة موت المؤلف دون أن يقرر نشر مصنفه فإن ورثته هم الذين يقررون ذلك ويعينون وقته وطريقته هذا يعني أنهم يباشرون نفس الحق الأدبي الذي كان للمؤلف أثناء حياته وفي الفترة الثانية من المادة 22 أمر 03 - 05 نصت على أنه يمكن للمؤلف أن يقوم بتحويل هذا الحق للغير وفي المادة 22/03 نفس لأمر 04 – 05 تنص على صلاحك الخاصة بالوزير المكلف بالثقافة .
حسب المادة 143 فإن الدعوة المدنية هي من اختصاص القضاء المدني .
- نشير إلى أن الحق في تقرير النشر من الحقوق اللصيقة بالشخصية ومن ثم لا يجوز المساس به أو حرمان المؤلف من استعماله ويقع باطلا كل اتفاق يحول دون المؤلف واستعمال هذا الحق والبطلان منا مطلق فلا يجوز أن يتضمن عقد النشر التزام المؤلف بنشر مصنف دون أن يكون له الحق في الامتناع عن ذلك.
هناك حالتين :
الحالة الأولى : أثناء حياته ، فللمؤلف الحق في نسبة المصنف إليه باشتراط ذكر أسمه العائلي أو المستعار وهذا ما نصت عليه المادة 23/03/05 ويجب الإشارة إلى أن انتحال اسم المؤلف باستعماله على منصف ليس له لا يعتبر اعتداء على حق الأدبي ولكن انتحال اسمه يجعل له الحق في وقف هذا التعدي والتعويض اللاحق به طبقا للمادة 48 القانون المدني .
الحالة الثانية : بعد وفاة المؤلف
حسب المادة 26 تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23 – 25 من ورثة المؤلف أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي إسناد له هذه الحقوق بمقتضى وصيته .
3- الحقوق التي تنسب إلى المؤلف أو ورثته في حالة الاعتداء وفي الحالة التي تبر وسحب مصنفه من التداول .
أ – حق المؤلف في دفع الاعتداء على مصنفه .
الحالة الأولى : في حياته المؤلف له حق التعديل – التغيير – حذف – إضافة وكل ما يراه مناسبا لمنصفه ولم بأذن له بذلك وكل تصرف عكس ذلك يعتبر باطلا حسب ما تنص عليه المادة 25 من الأمر 03 – 05 وهذا يدخل في إطار الحفاظ على سلامة المصنف .
الحالة الثانية : بعد وفاته يتولى الورثة حق دفع الاعتداء عن المصنف ولكن لا يجوز لهم إدخال أي تعديل عليه لأنه حق شخصي للمؤلف ، وفي حالة عدم وجودهم يحل محلهم الديوان الوطني لحقوق المؤلف .
تنص المادة 143 – وقد نصت المادة 144 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .. على أنه للمؤلف وحده إذا طرحت أسباب جدية أن يطالب من المحكمة الابتدائية الحكم بإدخال تعديلات جوهرية عليه ، كما نصت المادة 08 من قانون حماية حق المؤلف الأدبي على أنه للمؤلف وحده الحق في اجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة
يلاحظ من خلال النصوص السابقة أن كل من المشرع المصري والمشرع الأدبي متفقان على حماية حق المؤلف بتعديل مصنفه وذلك على اعتبار أنه حق مستقل وقائم بذاته .
بالنسبة لموقف التشريعات أن نجلوسكسونية إزاء حق المؤلف بإجراء تعديل على المنصف نصت المادة 6/106 من قانون حق المؤلف الأمريكي على أنه تعديل العمل الفني المرئي نتيجة مرور الوقت أو لتغير الطبيعي الكائن للمواد لا يعد تشويها ، يستشف من هذا النص أن المشرع الأمريكي قد اعترف للمؤلف بطريقة غير مباشرة بأن يعدل مصنف كما هو قانون حق المؤلف الانجليزي في هذا الحق ، حيث نصت المادة 163 /2 من على أن مالك حقوق التأليف لعمل معين له الحق الخاص في القيام بالأفعال الآتية في المملكة المتحدة إجراء تعديل لأي عمل
بطرح التساؤل هل حق المؤلف بالتعديل حق مطلق أم أنه مقيد ؟ وهل هو حق قابل للانتقال للغير أم أنه حق مقصور استعماله على شخص المؤلف فقط ؟
يمر استعمال المؤلف لحقه في التعديل بأسلوبين ، الأسلوب الأول يكون من خلال قيام المؤلف نفسه بإجراء التعديل على قاعدته وذلك بناء على تقديره الشخصي وهنا يجب التمييز بين أمرين أولهما قيام المؤلف بنشر قاعدة على نفقته الخاصة وتحت مسؤوليته ..هذه الحالة للمؤلف مطلق الحرية في إجراء أي تعديل على مصنفه 3 ، وثانيهما قيام المؤلف بنشر القاعد لابناء على اتفاق مسبق مع الناشر في هذه الحالة تقضي القاعدة العامة بأن إبرام عقد النشر لا يسلب المؤلف حقه في التعديل وفي هذا الصدد يجب التميز بين حالتين الحالة الأولى فتتمثل في التعديلات البسيطة وهي تعديلات لا تمس عادة بمضمون وجوهر القاعدة حيث لا يترتب على إجرائها أي نفقات إضافية فهنا يتفق كلا المشرعين المصري والأردني في السماح للمؤلف بإجراء هذا النوع من التعديلات ودن تطلب توافر أي شروط ، الحالة الثانية : تظهر عندما يرغب المؤلف بإدخال تعديلات جوهرية على قاعدته بالتالي وهي تمس مضمون وجوهر المصنف حيث يترتب على إجرائها مضاعفة نفقات نشر القاعدة ففي هذه الحالة أختلف موقف المشرع المصري عما نص عليه المشرع الأردني فقد أعطى من أن الأخير للمؤلف مطلق الحرية في إجراء أي تعديل على منصفه بنما المصري طلب ضرورة تواجد الشروط السابقة حتى يستطيع المؤلف القيام بإجراء تعديلات جوهرية على مصنفيه .
يلاحظ أن المشرع المصري قد قيد المؤلف بعده شروط قد يصعب على بعض المؤلفين تنفيذها مما يؤدي إلى إعاقة استخدام المؤلف لهذا المحق بالتالي ننتظر من المشرع المصري أن يعيد النظر في نص المادة 144 ليرفع تلك القيود عن المؤلف كي يستطيع ممارسة كامل حقوقه الأدبية بشكل طبيعي
- إن حق المؤلف في دفع الاعتداء على مصنفه شمل جوانب نصت عليها مختلف التشريعات فاختلف موقف المشرع الأردني عما نص عليه المشرع المصري إزاء معيار التفرقة بين المساس بالمصنف والذي يشكل اعتداء على حقوق المؤلف وبين المساس بالمصنف والذي لا يعتبر اعتداء على حق المؤلف بأنه اعتداء على المصنف بينما جاء موقف المشرع المصري مغاير لما سبق حيث نص على أن أي حذف أو تغيير أو تعديل في المنصف يؤدي إلى المساس الإساءة لسمعة المؤلف ومكانته .
فهو الاعتداء على المصنف وحسنا فعل المشرع المصري بوضعه لهذا المعيار لأنه يحقق الغاية والمقصود من الحماية القانونية وهو صون الشخصية الأدبية للمؤلف ومنع المساس باحترامها ودفع أي اعتداء على السيادة المقررة للمؤلف على أفكاره وعلى نتائج هذه الأفكار عند ما تظهر بشكل محسوس
بينما جاء موقف المشرع الأردني معتمدا معيار المساس بسمعة وشرف المؤلف هو معيار مرن وغير محدد ويؤدي لوضع صعوبة أمام القضاء في استخلاص الأفعال الضارة بسمعة وشرف المؤلف بالإضافة لعدم تميزها عن غيرها من الأفعال المباحة والتي قد تصدر من الغير ، أو من قبل من رخص له المؤلف في استعمال مصنفه بناء على ما سبق ندعو المشرع الأردني لأن يتبن المعيار الذي اعتمده المشرع المصري وذلك لأنه معيار محدد ويسهل عمال عمل القضاء في تميز الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق المؤلف من غيرها من الأفعال الجائزة .
ب- حق المؤلف في سحب منصفه من التداول .
الحالة الأولى : في حياته حسب المادة 24 يمكن للمؤلف أن يوقف منع دعامة إبلاغ المصنف باستعماله حق التوبة وأن يسحب المصنف الذي سبق نشره بممارسة حق السحب من التداول بشرط أن يدفع تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بذوي الحقوق المتنازل عليها .
الحالة الثانية : بعد وفاته لا يسمح القانون الجزائري الحالي بانتقال حق السحب المصنف إلى الورثة لأنه حق شخصي لا يعرف أسباب ممارسة إلا هو .
الحق الأدبي يبقى مستمرا أكثر من الحق المالي الذي يبقى يسقط بمرور 50سنة بعـــد وفـــاة المؤلف .

- بالنسبة لهذا الحق في سحب المؤلف لمصنفه من التداول في نظر التشريعات الأخرى 1 نصت المادة 144 قانون المصري للمؤلف وحده لحق في سحب مصنفه من التداول إذا وجدت أسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا ويجب توافر شروط حتى يستطيع المؤلف استعمال هذا الحق فقد اتفق كلا المشرعين المصري والأردني بالنسبة لبعضها واختلفا إزاء البعض الأخر فيما يتعلق بالاتفاق يتمثل في وجود أسباب جدية تدعو المؤلف لسحب مصنفه من التداول وحسنا فعل المشرع المصري باعتماد شرط الأسباب الجدية بدلا من الأسباب الخطيرة التي كان منصوص عليها سابق في القانون الملغى فهذا الشرط أكثر دقة لما نص المشرع المصري على شرط ثان يتمثل في تقدير مدى صحة وكفاية الأسباب الجدية التي تقدم بها المؤلف للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بينما لم يتطلب المشرع الأردني توافر هذا الشرط حيث جعل مسألة تقدير أسباب سحب المنصف من سلطات المؤلف حصرا وذلك لأن هذه الأسباب تنطوي في الغالب على جوانب نفسية وأدبية قد تخرج المؤلف من الإعلان عنها أمام القضاء ولما في ذلك من خصوصية يتعين احترمها ، كما أن ما قد يراه المؤلف سببا كافيا لسحب المصنف من التداول قد يراه قاضي الموضوع أم تافها .
فيما يتعلق بالتشريعات الانجلوسكسوية لحق المؤلف سحب مصنفه من التداول فيلاحظ من استقراء نصوص قانون حق المؤلف الأمريكي أنه لم ينص على حماية هذا الحق كما لم يرد فيها بين نصوص قانون حماية حق المؤلف الانجليزي ما يدل على منح المؤلف حق السحب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
بالنسبة المشرع الفرنسي قد منح حق سحب المؤلف لمنصفه من التداول .









قديم 2010-09-29, 23:50   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
sengra
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية sengra
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse مساعدة

السلام عليكم
احتاج من الاخوة الكرام موضوع في من نظرية الحق موضوع الحقوق الذهنية
و نظرية الحقوق الشخصية
و نظرية الملكية الفكرية










قديم 2010-10-02, 22:41   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
عزيز الجيجلي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخ الزين رضا
جزاك الله خيرا وجعلك من الفائزين في الداريين









قديم 2010-10-02, 22:52   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
قسيس علي
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية قسيس علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

سؤال تم طرحه في 2006 كلية الحقوق بن عكنون متعلق بالملكية الفكرية ألا وهو :

استقلالية الملكية الفكرية ؟

فأرجو ممن لديه خطة الإجابة ان يزودنا بها مأجورا بإذن الله.

علما انني تخرجت من كلية الحقوق لكننا لم نتطرق للموضوع عند من درسنا المادة، الوحيدون الذين درسو الموضوع هم الذين درسوا عند الأستاذ أعمر الزاهي.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم والسلام عليكم










قديم 2010-10-02, 23:00   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
nacera72
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nacera72
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم نرجو من الاخ بومهدي افادتنا بملخص الملكية الفكرية للاستاذ اعمر الزاهي و لك جزيل الشكر










قديم 2010-10-02, 23:16   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
nacera72
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nacera72
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الى العضو قسيس علي هذه محاولة للاجابة على استقلالية الملكية الفكرية

المعاهدات التي نظمت حقوق الملكية الصناعية
1. معاهدة باريس لعام /1883/:
تم توقيع هذه الاتفاقية في باريس عام /1883/ وتمت مراجعتها عدة مرات كان آخرها في وثيقة استوكهولم عام /1967/ وسيكون الالتزام بهذه الاتفاقية إلزامياً حتى بالنسبة للدول التي ليست عضواً فيها إذا كانت عضواً في منظمة التجارة العالمية (wto) وسيكون الالتزام باتفاقية باريس إجبارياً النسبة إلى البلدان الملتزمة بتطبيق أحكام اتفاقيـة (تربس– trips)- اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة- وعدد الدول المنضمة إليها /162/.
وتتضمن اتفاقية باريس الموضوعات التالية:


1- مبدأ المعاملة الوطنيــة :
ويقصد به أن توجب على كل دولة طرف في الاتفاقية منح مواطني الدول الأعضاء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين نفس الحماية التي تمنح لمواطنيهـا إذا كانوا مقيمين على أرضها أو كان لديهم فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية.
يستثنى من مبدأ المعاملة الوطنية اشتراط وجود محل مختار أو وكيل مقيم للأجنبي مع إمكانية مطالبته بإيداع كفالة ماليـة، ويعتبر مجرد السكن بمثابة إقامة قانونيــة.
2- حق الأولـويـة :
ويقصد به إعطاء مقدم الطلب أو خلفه مهلة مدتها /12 شهراً/ بالنسبة للبراءات ونماذج المنفعة و/6 أشهر/ بالنسبة للعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، يستطيع خلالها تقديم طلبات حماية في البلدان الأخرى خلال مدة الأولوية وتعتبر كأنها مودعة في نفس تاريخ إيداع الطلب الاول وبذلك تتاح له فرصة حماية حقوقه في البلدان التي تهمـه، ولا يؤدي نشر الاختراع أو استعماله علناً خلال مدة الأولوية إلى إبطال جدة هذا الاختراع سواء كان النشر من قبل مودع الطلب او المخترع او الغير.
3- أحكام براءات الاختراع:
تضمنت هذه الاتفاقية أحكاماً خاصة ببراءات الاختراع وهي كما يلي:
1. مبدأ استقلال براءات الاختراع: تعتبر كل براءة اختراع ممنوحة في بلد من البلدان الأعضاء لمواطنين من البلدان الأعضاء الآخرين او المقيمين فيها مستقلة عن البراءات الممنوحة للاختراع نفسه في البلدان الأخرى سواء كانت هذه البلدان أعضاء في الاتفاقية أم غير أعضاء فيها فيما يتعلق بالبطلان وسقوط مدة الحماية. بمعنى آخر ان مصير براءة الاختراع الممنوحة في بلد ما لا يتأثر بمصير براءات الاختراع من نفس الاختراع في أي من البلدان الأخرى.
2. للمخترع الحق في ان يذكر اسمه في براءة الاختراع.
3. لا تسقط براءة الاختراع إذا استورد مالكها في البلد الذي منحت فيه البراءة سلعاً مشمولة بالبراءة من البلدان الأخرى.
4. إذا حصل شخص ما على براءة اختراع لطريقة صنع منتج ما يستطيع منع استيراد المنتجات التي صنعت بطريقة الصنع المحمية بالبراءة نفسها.
5. في حال عدم استغلال براءة الاختراع أو التعسف في الانتفاع بالحقوق الاستئثارية التي تحميها البراءة . يجوز منح تراخيص إجبارية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة بغية إدخال تكنولوجيا جديدة أو لتحقيق مصلحة عامة للبلد كحاجات الدفاع والصحة العامة على ان يمنح صاحب البراءة تعويضاً عادلاً.
6. يتوجب دفع الرسوم السنوية المقررة على البراءة لبقائها وأعطت الاتفاقية مهلة إضافية لدفع الرسوم لا تقل عن ستة شهور تسقط البراءة بعدها إذا لم يدفع الرسم السنوي.
تعطي الاتفاقية حماية مؤقتة للسلع المعروضة في المعارض الدوليــة.

4 – أحكام العلامات التجاريــة:
1. نصت الاتفاقية على جواز شطب العلامة التجارية إذا لم يستعملها مالكها خلال مدة معقولة إذا لم يبرر مالكها عدم استعمال وتحدد القوانين المحلية هذه المدة المعقولة من اتفاق تربس على عدم جواز إلغاء تسجيل العلامة إلا بعد الامتناع عن استعمال العلامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل دون انقطاع.
2. ان استعمال العلامة التجارية أو الصناعية بمعرفة مالكها بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت به في إحدى دول الاتحاد (اتحاد باريس المؤسس بموجب اتفاقية باريس)، لا يترتب عليه بطلان التسجيل ولا ينقص من الحماية الممنوحة للعلامة متى كان الاختلاف مقصوراً على عناصر لا تؤثر في مميزاتها.
3. منحت الاتفاقية مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن يدفع رسم إضافي إذا كان القانون الوطني يفرض ذلك.
4. قضت الاتفاقية بمبدأ استغلال العلامات التجارية فإذا سجلت علامة في إحدى دول الاتحاد تعتبر مستقلة عن العلامات التي سجلت في البلدان الأخرى بما في ذلك بلد المنشأ من حيث الشطب أو الإلغاء او التنازل او التخلي عنهــا.
5. نصت الاتفاقية على حماية العلامة المشهورة حتى ولو كانت غير مسجلة في البلد الذي يطلب فيه تسجيل العلامة المشهورة.
تضمنت الاتفاقية أحكاماً خاصة بالعلامات المخالفة للنظام العام والآداب العامة والشعارات الوطنية وبالتنازل عن العلامات وبالمنافسة غير المشروعة وبالحماية المؤقتة للعلامات التي تعرض في المعارض الدولية وبعلامات الخدمة والعلامات الجماعية.
5- أحكام الرسوم والنماذج الصناعية:
1. نصت الاتفاقية في المادة منها على حماية الرسوم والنماذج الصناعية وتركت للتشريعات الوطنية تفصيل هذه الحماية.
نصت الاتفاقية على حماية الأسماء التجارية دون وجوب إيداعها أو تسجيلها.









قديم 2010-10-02, 23:44   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
sengra
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية sengra
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse رد جميل

السلام عليكم
اخي رضا شكرك كثيرا على اعطائك معلومات الاتصال بك ولقد تحصلت على النسخة لكني لم أفهم منها لاني كنت اراجع من الكتب خاصة كتاب لفاضلي ادريس فوجدت النسخة مختصرة جدا و صعبة الفهم احيانا و فيها الكثير من الاطناب فلو تقيدت بالاجابة من الكتاب فهل الاستاذ له النزعة الذاتية و الشخصية لدروسه أم انه يتقبل ذلك؟
كذلك يرى الاستاذ بأنه لاتوجد قيود على الحقوق المعنوية في حين و جدت انه يوجد اذا لم اكن مخطئا اذا لم ينشر المؤلف المصنف و كان ذو أهمية و طنية و مصلحة عامة فان القضية تحال على السلطات القضائية المختصة للفصل في هذا الموضوع مارأيك؟
وشكرا










قديم 2010-10-03, 14:53   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قسيس علي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

سؤال تم طرحه في 2006 كلية الحقوق بن عكنون متعلق بالملكية الفكرية ألا وهو :

استقلالية الملكية الفكرية ؟

فأرجو ممن لديه خطة الإجابة ان يزودنا بها مأجورا بإذن الله.

علما انني تخرجت من كلية الحقوق لكننا لم نتطرق للموضوع عند من درسنا المادة، الوحيدون الذين درسو الموضوع هم الذين درسوا عند الأستاذ أعمر الزاهي.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم والسلام عليكم
هذا الموضوع متعلق بتنظيم الملكية الفكرية اضن انك قد درست تنظيم الملكية الفكرية عند الاستاذ بن الزين صح









قديم 2010-10-03, 14:55   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nacera72 مشاهدة المشاركة
الى العضو قسيس علي هذه محاولة للاجابة على استقلالية الملكية الفكرية

المعاهدات التي نظمت حقوق الملكية الصناعية
1. معاهدة باريس لعام /1883/:
تم توقيع هذه الاتفاقية في باريس عام /1883/ وتمت مراجعتها عدة مرات كان آخرها في وثيقة استوكهولم عام /1967/ وسيكون الالتزام بهذه الاتفاقية إلزامياً حتى بالنسبة للدول التي ليست عضواً فيها إذا كانت عضواً في منظمة التجارة العالمية (wto) وسيكون الالتزام باتفاقية باريس إجبارياً النسبة إلى البلدان الملتزمة بتطبيق أحكام اتفاقيـة (تربس– trips)- اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة- وعدد الدول المنضمة إليها /162/.
وتتضمن اتفاقية باريس الموضوعات التالية:


1- مبدأ المعاملة الوطنيــة :
ويقصد به أن توجب على كل دولة طرف في الاتفاقية منح مواطني الدول الأعضاء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين نفس الحماية التي تمنح لمواطنيهـا إذا كانوا مقيمين على أرضها أو كان لديهم فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية.
يستثنى من مبدأ المعاملة الوطنية اشتراط وجود محل مختار أو وكيل مقيم للأجنبي مع إمكانية مطالبته بإيداع كفالة ماليـة، ويعتبر مجرد السكن بمثابة إقامة قانونيــة.
2- حق الأولـويـة :
ويقصد به إعطاء مقدم الطلب أو خلفه مهلة مدتها /12 شهراً/ بالنسبة للبراءات ونماذج المنفعة و/6 أشهر/ بالنسبة للعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، يستطيع خلالها تقديم طلبات حماية في البلدان الأخرى خلال مدة الأولوية وتعتبر كأنها مودعة في نفس تاريخ إيداع الطلب الاول وبذلك تتاح له فرصة حماية حقوقه في البلدان التي تهمـه، ولا يؤدي نشر الاختراع أو استعماله علناً خلال مدة الأولوية إلى إبطال جدة هذا الاختراع سواء كان النشر من قبل مودع الطلب او المخترع او الغير.
3- أحكام براءات الاختراع:
تضمنت هذه الاتفاقية أحكاماً خاصة ببراءات الاختراع وهي كما يلي:
1. مبدأ استقلال براءات الاختراع: تعتبر كل براءة اختراع ممنوحة في بلد من البلدان الأعضاء لمواطنين من البلدان الأعضاء الآخرين او المقيمين فيها مستقلة عن البراءات الممنوحة للاختراع نفسه في البلدان الأخرى سواء كانت هذه البلدان أعضاء في الاتفاقية أم غير أعضاء فيها فيما يتعلق بالبطلان وسقوط مدة الحماية. بمعنى آخر ان مصير براءة الاختراع الممنوحة في بلد ما لا يتأثر بمصير براءات الاختراع من نفس الاختراع في أي من البلدان الأخرى.
2. للمخترع الحق في ان يذكر اسمه في براءة الاختراع.
3. لا تسقط براءة الاختراع إذا استورد مالكها في البلد الذي منحت فيه البراءة سلعاً مشمولة بالبراءة من البلدان الأخرى.
4. إذا حصل شخص ما على براءة اختراع لطريقة صنع منتج ما يستطيع منع استيراد المنتجات التي صنعت بطريقة الصنع المحمية بالبراءة نفسها.
5. في حال عدم استغلال براءة الاختراع أو التعسف في الانتفاع بالحقوق الاستئثارية التي تحميها البراءة . يجوز منح تراخيص إجبارية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة بغية إدخال تكنولوجيا جديدة أو لتحقيق مصلحة عامة للبلد كحاجات الدفاع والصحة العامة على ان يمنح صاحب البراءة تعويضاً عادلاً.
6. يتوجب دفع الرسوم السنوية المقررة على البراءة لبقائها وأعطت الاتفاقية مهلة إضافية لدفع الرسوم لا تقل عن ستة شهور تسقط البراءة بعدها إذا لم يدفع الرسم السنوي.
تعطي الاتفاقية حماية مؤقتة للسلع المعروضة في المعارض الدوليــة.

4 – أحكام العلامات التجاريــة:
1. نصت الاتفاقية على جواز شطب العلامة التجارية إذا لم يستعملها مالكها خلال مدة معقولة إذا لم يبرر مالكها عدم استعمال وتحدد القوانين المحلية هذه المدة المعقولة من اتفاق تربس على عدم جواز إلغاء تسجيل العلامة إلا بعد الامتناع عن استعمال العلامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل دون انقطاع.
2. ان استعمال العلامة التجارية أو الصناعية بمعرفة مالكها بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت به في إحدى دول الاتحاد (اتحاد باريس المؤسس بموجب اتفاقية باريس)، لا يترتب عليه بطلان التسجيل ولا ينقص من الحماية الممنوحة للعلامة متى كان الاختلاف مقصوراً على عناصر لا تؤثر في مميزاتها.
3. منحت الاتفاقية مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن يدفع رسم إضافي إذا كان القانون الوطني يفرض ذلك.
4. قضت الاتفاقية بمبدأ استغلال العلامات التجارية فإذا سجلت علامة في إحدى دول الاتحاد تعتبر مستقلة عن العلامات التي سجلت في البلدان الأخرى بما في ذلك بلد المنشأ من حيث الشطب أو الإلغاء او التنازل او التخلي عنهــا.
5. نصت الاتفاقية على حماية العلامة المشهورة حتى ولو كانت غير مسجلة في البلد الذي يطلب فيه تسجيل العلامة المشهورة.
تضمنت الاتفاقية أحكاماً خاصة بالعلامات المخالفة للنظام العام والآداب العامة والشعارات الوطنية وبالتنازل عن العلامات وبالمنافسة غير المشروعة وبالحماية المؤقتة للعلامات التي تعرض في المعارض الدولية وبعلامات الخدمة والعلامات الجماعية.
5- أحكام الرسوم والنماذج الصناعية:
1. نصت الاتفاقية في المادة منها على حماية الرسوم والنماذج الصناعية وتركت للتشريعات الوطنية تفصيل هذه الحماية.
نصت الاتفاقية على حماية الأسماء التجارية دون وجوب إيداعها أو تسجيلها.
اجابة موفقة اخي الكريم واعطيتني فكرة جميلة لماذا لا نفتح موضوع جديد نقترح فيه الاسئلة التي تدور في خلد كل منا ونحاول الاجابة عليها









قديم 2010-10-03, 18:32   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الملكية الفكرية مهم للنجاح

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد:
اخواني اخواتي الاعزاء لم تبقى الا ايام على تاريخ المسابقة واضن ان اكثركم قد اتم مراجعته.وقد تبلورت لديه بعض الاسئلة المتوقعة هل يمكن ان نفتح باب النقاش حول المواضيع التي ترجحون انها ستكون محور اسئلة هذه السنة..؟؟؟؟










قديم 2010-10-03, 21:24   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
الزين رضا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sengra مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
اخي رضا شكرك كثيرا على اعطائك معلومات الاتصال بك ولقد تحصلت على النسخة لكني لم أفهم منها لاني كنت اراجع من الكتب خاصة كتاب لفاضلي ادريس فوجدت النسخة مختصرة جدا و صعبة الفهم احيانا و فيها الكثير من الاطناب فلو تقيدت بالاجابة من الكتاب فهل الاستاذ له النزعة الذاتية و الشخصية لدروسه أم انه يتقبل ذلك؟
كذلك يرى الاستاذ بأنه لاتوجد قيود على الحقوق المعنوية في حين و جدت انه يوجد اذا لم اكن مخطئا اذا لم ينشر المؤلف المصنف و كان ذو أهمية و طنية و مصلحة عامة فان القضية تحال على السلطات القضائية المختصة للفصل في هذا الموضوع مارأيك؟
وشكرا
السلام عليكم / ان شاء الله تستفيد من النسخة الى تحصلت عليها وعليك التركيز بالخصوص على المجال الفقهي (النظريات اضافة لتقسيم المباحث والمطالب )
اعتقد ان نسبة كبيرة من اجابات الطلبة ستكون متشابهة خصوصا من اقتنى محاضرات الاستاذ الزاهي ولذا سيكون التميز في نقطتين اوثلاث (- التميز في طرح الاشكالية ومنهجية الاجابة وكذا صياغة المقدمة فهما يستحقان ساعة او حتى اكثر من التفكير - اضافة الى الاعتماد على مراجع اخرى )
بالنسبة لمحاضرات الاستاذ الزاهي صحيح مختصرة اضافة انها مليئة من الاخطاء (اظن انها نسخة مترجمة من اللغة الفرنسية )
اما بخصوص الاستثناءات الواردة على حقوق المعنوية فالاستاذ الزاهي تجاهل التطرق لها و ركز فقط على الحقوق المادية لانها حقوق غير قابلة للتقادم ولايمكن التخلي عنها او التصرف فيها . لكن اعتقد انه توجد استثناءات على الحقوق المعنوية وهذا بالرجوع للامر 05/03 -(كما ذكرت ) في حالة رفض الورثة الكشف عن مصنف له اهمية وطنية يمكن للجهات القضائية بعد طلب يقدم من وزارة الثقافة بالامر بالكشف على المصنف - حالة ترجمة المصنف وهنا للمترجم كامل الحرية في اختيار الالفاظ وطريقة التعبير لكن يمكن لصاحب المصنف الاصلي الاعتراض على الترجمة اذا كانت تمس بمضمون المصنف ويستعمل هنا صاحب المصنف الاصلي حقه المعنوي المتمثل في الحق في احترام المصنف

بالتوفيق ان شاء الله









قديم 2010-10-03, 21:38   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
nacera72
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nacera72
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم، انا ارجح الحماية القانونية لبراءة الاختراع
الحماية القانونية للملكية الصناعية










قديم 2010-10-05, 15:42   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
م-طه
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي اعتذار

اعتــــــــذار


اعتذر لجميع الاخوة من الموضوع الخاص بعدد المترشحين بعد الردود التي تكذب الخبر
و الموضوع لم يكن محض الخيال فاقسم بالله ان احد اصدقائي سامحه الله اكد لي هذا الخبر

معذرة للجميع









 

الكلمات الدلالية (Tags)
للنجاح, مايتعلق, ماجستير, الملكية, الفكرية, بالملكية, تحضير

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc