صفحة خاصة بالتحضير للقانون المدني و الإجراءات المدنية - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة خاصة بالتحضير للقانون المدني و الإجراءات المدنية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-02-01, 17:41   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكما الأخ belkacem1983 و الأخت جيهان
أسأل الله أن توفقا في دورة 2014
و
يكون النجاح حليفكما إن شاء الله








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-02-02, 20:04   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بعض الفوارق في القانون المدني

1- التمييز بين الخلف الخاص والدائن.
-الخلف الخاص هو من يتلقى شيئاً سواء كان هذا الشيء حقاُ عينياُ كملكية عقار أو حقاً شخصياُ كحوالة الحق.
-أما الدائن فهو من يترتب له حق شخصي في الذمة المالية للمدين.
ففي الدين العلاقة هي علاقة مديونية وليست علاقة خلافة (فالمستأجر هو صاحب الحق شخصي مترتب له في ذمة المؤجر – لا يعد خلفاً خاصاً للمؤجر بل هي علاقة مستأجر بمؤجر).
2-الفرق بين المتعهد عن الغير والكفيل.
-المتعهد عن الغير يكفل قيام التزام لم يوجد بعد في ذمة الغير دون أن يكفل تنفيذه .
-الكفيل يكفل تنفيذ التزام موجود دون أن يكفل إيجاده.
3- الفرق بين الوعد بعقد والتعهد عن الغير.
الوعد بعقد هو عقد وليس تصرفاً من تصرفات الإرادة المنفردة .فحتى ينشأ الوعد بعقد صحيحاً يجب أن تحدد شروطه وأن تحدد مهلة قصوى لهذا الوعد .
وأن يتم تثبيت الوعد بعقد وفق الشروط الشكلية التي يحتاجها إبرام العقد النهائي.
-فالوعد بعقد هو عقد تمهيدي يمهد لعقد ثان هو العقد النهائي .
-أيضاً في الوعد بعقد لا تتغير أطرافه في العقدين المنفصلين, وإذا رفض الملتزم بموجب الوعد بعقد تنفيذ التزامه استطاع المستفيد من إبرام العقد التقدم للقضاء وإلزامه بإبرام العقد النهائي.
-أما في التعهد عن الغير فتتغير أطرافه.
4-الفرق بين حجية العقد وبين أثره بالنسبة للغير.
- حجية وجود العقد معناها أن العقد باعتباره تصرفاً قانونيا يحتج به في مواجهة الكافة فلا يجوز لأي شخص أن ينكر وجود العقد.
- أما أثر العقد فمعناه أن يصبح الشخص بمقتضى العقد دائناً يمكنه أن يطالب بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه أو مديناً يمكن مطالبته بتنفيذ تلك الالتزامات.
5-الفرق بين الاشتراط لمصحة الغير والتعاقد وكالة.
الوكيل لا يتعاقد شخصياً وإنما باسم الأصيل الذي يعد هو الطرف الأخر للعقد.
أما المشترط فيتعاقد باسمه وهو طرف في العقد
6-الفرق بين التفسير والتكييف بالنسبة للعقد.
يختلف التفسير عن التكييف بأن التفسير وسيلة لمعرفة إرادة الطرفين المتعاقدين
في حين يهدف التكييف لمعرفة طبيعة العقد والقواعد القانونية التي ستطبق عليه- فأساس التفسير هو الواقع أما أساس التكييف فهو القانون
7- الفرق بين التفسير الذاتي و التفسير الموضوعي.
التفسير الذاتي يلزم القاضي بطريقة معينة في القانون دون تحقيق نتيجة معينة.
أما التفسير الموضوعي فلا يلزم القاضي بطريقة معينة بقدر مايملي عليه نتيجة معينة حيث أن القانون هو الذي يفسر العقد وليس القاضي.
8-التمييز بين الحادث الطارئ و القوة القاهرة.
فإن كانا يشتركان بكون كلاهما أمر غير متوقع الحدوث عند التعاقد ولايُمكن دفعه إلا أنهما يفترقان بمايلي:
1- الحادث الطارئ لا يؤدي الى استحالة تنفيذ الالتزام بل جعله مرهقاً للمدين ولذا يكون الجزاء فيه هو رد الالتزام الى الحد المقبول
أما القوة القاهرة فإنها تؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام وانقضائه تبعاً لذلك.
2- الحادث الطارئ يجب أن يكون عاماً يشمل على الأقل فئة من الناس,أما القوة القاهرة فمن الممكن أن تكون عامة أو خاصة.
3- الحادث الطارئ من متعلقات النظام العام فلا يجوز الإتفاق مسبقاً على استبعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة في حين أنه يجوز للمتعاقدين الإتفاق على استبعاد القوة القاهرة.
9-التمييز في عقود التبرع بين ما يسمى بعقود الهبات وعقود التفضل.
1-عقود الهبات:هي عقود مجانية يلتزم بموجبها المتعاقد بإثراء الذمة المالية للأخر,كالهبة
2- عقود التفضل:هي عقود خدمة مجانية ,لايلتزم بموجبها المتعاقد بإثراء الذمة المالية للأخر ,وإنما بإسداء خدمة أو منفعة,كإعارة شيئ للاستعمال دون مقابل .
10-الفرق بين التعبير الضمني والسكوتي.
التعبير الضمني :هو عمل تستخلص فيه الإرادة من ظروف إيجابية تدل عليها.
أما السكوت فلا يعبر عن ذاته بأي مظهر خارجي ,فهو أمر سلبي.
11-الفرق بين الإيجاب والدعوى للتفاوض.
1-إذا قبل الطرف الآخر الإيجاب ,فنكون عندئذ أمام إيجاب وقبول وينعقد العقد,ولايمكن التحلل منه بإرادة منفردة.
في حين لاتعد الدعوة للتفاوض إيجاباً,وإنما هي إبداء رغبة بالتعاقد,كإعلان شخص عن بيع منزله دون ذكر الثمن,لذلك إذا رفض الشخص إبرام العقد بعد قبول الدعوة من قبل الطرف الآخر فلا يعد ذلك إخلالاً بالعقد لعدم وجود العقد أصلاً.
2-الإيجاب يكون محدداً أما الدعوة للتفاوض فهي عامة وغير محددة.
12-المقارنة بين الوعد بالعقد و الإيجاب الملزم.
!وجه الشبه:يتفق الإيجاب الملزم مع الوعد بالعقد بأن كلاً منهما يقترن بمدة لإظهار الرغبة في التعاقد.
!وجه الخلاف:إلا أنهما يختلفان بأن الإيجاب الملزم هو تصرف من جانب واحد يلزم صاحبه(أي الموجب)استناداً لإرادته المنفردة.
أما الوعد بالعقد فهو تصرف من جانبين, أي عقد حيث يتضمن إيجاباً وقبولاً.
13-الفرق بين العقد بعربون والعقد بدون عربون.
-إذا كانت النقطة المشتركة بينهما هي انعقاد العقد,فإن نقطة الخلاف هي أن العقد غير مقترن بعربون لا يستطيع أي من الطرفين المتعاقدين أن يتحلل منه بإرادته المنفردة وإنما يحتاج إلى قبول الطرف الآخر .د
-أما في العقد المقترن بعربون فكل واحد من الطرفين المتعاقدين يستطيع أن يتحلل من العقد بإرادته المنفردة رغم معارضة الطرف الآخر, ولكن مقابل خسارة العربون ,أما إذا رجع عن التزاماته الشخص الذي قبض العربون فإنه يدفع الضعف.
14-التمييز بين النائب والرسول.
يعتبر دور النائب قانونياً باعتباره يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الأصيل.أما الرسول فدوره مادي بحت يقتصر على نقل إرادة الأصيل دون أن يعبر عن إرادته الشخصية.وبالتالي فدوره لايزيد عن دور الخطاب أو البرقية أو الشريط المسجل حيث أنه ما على الرسول إلا البلاغ.
15-التمييز بين النائب والعضو.
العضو هو جزء مكون للشخص الاعتباري فهو ليس شيئاً خارجاً عنه وقائماً بذاته كما هو حال النائب بالنسبة للأصيل .
فالنائب يعبر عن إرادته هو لاعن إرادة الأصيل. أما العضو فهو الذي يعبر عن إرادة الشخص الاعتباري.
16-التمييز بين الغلط بالقانون ومبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون.
فيقصد بعدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون منع استبعاد تطبيق حكم القانون بحجة عدم العلم به.
أما التمسك بالغلط في القانون فيقصد به إعمال حكم القانون وليس استبعاد
17-التمييز بين التدليس والغش.
فإذا جاءت الخديعة سابقة لإبرام العقد أي أثناء تكوينه فتسمى تدليساً وتطبق أحكامه.
أما إذا كانت الخديعة مرافقة لتنفيذ العقد فلا تسمى تدليساً وإنما غشاً .

18-التمييز بين محل العقد ومحل الالتزام.
محل العقد هو الأثر القانوني الذي أراد الطرفان إحداثه نتيجة إبرام العقد أي هو الأثر المتوخى إحداثه
نتيجة اتفاق إرادتين كالبيع أو الآجار أو الرهن.
أما محل الالتزام فهو الأداء الملقى على عاتق الملتزم في العقد والذي جاء نتيجة إبرام العقد أي هو كل ما يلتزم به المدين.
18- التمييز بين سبب الالتزام.و سبب العقد.
فسبب الالتزام هو الغرض المباشر الذي يهدف إليه الملتزم من وراء التزامه .
أما سبب العقد فهو الغرض الشخص البعيد الذي دفع المتعاقد للتعاقد.
19-التمييز بين المسؤولية العقدية والتنفيذ العيني.
التنفيذ العيني هو حق الدائن في إجبار مدينه على تنفيذ التزامه قضاءً إن لم ينفذه طوعاً.ولا تحكم المحكمة بالتنفيذ العيني إلا بتوافر الشروط التالية: 1- أن يطلب الدائن من المحكمة الحكم على المدين بالتنفيذ العيني .
2-أن يكون هذا التنفيذ العيني ممكناً.
3-أن لا يؤدي التنفيذ العيني إلى إرهاق المدين أما لو كان مرهقاً فإنه بإمكان المدين أن يطلب من القضاء استبدال التنفيذ
العيني بالتنفيذ عن طريق التعويض.
أما المسؤولية العقدية هي الجزاء المترتب على عدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي ويتمثل هذا الجزاء بالتعويض المستحق للدائن جبراً للضرر الذي لحق به من جراء إخلال المدين في تنفيذ التزامه.
20-الفرق بين الفسخ والبطلان .
الفسخ كالبطلان يؤدي لزوال العقد دون تنفيذ ويختلفان في:
أن البطلان خلل رافق تكوين العقد .أما الفسخ فنحن أمام عقد صحيح ومنعقد ونافذ المفعول ويستطيع كل منهما أن ينفذ العقد رضاءً أو قضاءً لكن أحدهما آثر عدم الاستمرار في تنفيذ العقد فتحلل منه.
21-التمييز بين فسخ العقد و انفساخه.
1-لا محل لاعذار المدين: لأن الاعذار لايتطلب إلا إذا كان التنفيذ ممكناً في حين أنه في انفساخ العقد يكون الالتزام قد استحال تنفيذه.
2- كذلك لاوجه للرجوع على المدين بالتعويض:لأن استحالة التنفيذ ليست راجعة إلى خطئه بل إلى سبب أجنبي.
3-يقع الانفساخ في العقود الملزمة لجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد,
- أما الفسخ فيقتصر على العقود الملزمة لجانب واحد.
22-التمييز بين تبعة هلاك الشيء وتبعة العقد.
- يراد بتبعة هلاك الشيء الخسارة التي تتمثل في ضياع قيمة الشيء بسبب هلاكه.
- أما تبعة العقد فيراد بها الخسارة التي تتمثل في انقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه.
23-التمييز بين الإرادة المنفردة و العقد الملزم لجانب واحد.
-العقد الملزم لجانب واحد لا ينشأ إلا بطابق إرادتي شخصين وإن كان لا يرتب التزاماً إلا في ذمة أحدهما فقط ولذا فهو ثنائي من حيث انعقاده وأحادي من حيث آثاره.
-أما التصرف بالإرادة المنفردة فهو أحادي من حيث نشوءه ولذا يمكن تعريفه بأنه تصرف قانوني يرتب التزاماً في ذمة شخص بالإرادة المنفردة لهذا الشخص .
!-فالإرادة المنفردة قد تكون سبب في كسب الحق العيني كالوكالة أو سبباً في انقضائه كالنزول عن حق الارتفاق أو حق الرهن أو سبباً في بقاء الحق الشخصي كإجازة العقد القابل للإبطال أو كإقرار العقد الصادر من الغير أو سبباً في زوال الرابطة التعاقدية كعزل الوكيل والنزول عن الوكالة أو سبباً في إسقاط الحق الشخصي كالإبراء.
24-أهمية التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية.
تنحصر أهمية التمييز بين هاتين المسؤوليتين في الأمور التالية:

1-الأهلية : فأهلية التمييز تكفي لقيام المسؤولية التقصيرية ,على حين أن كمال الأهلية لازم في أكثر العقود لنشوء العقد ولتحقق المسؤولية العقدية.
2-الإعذار:فالإعذار كقاعدة عامة شرط لقيام المسؤولية العقدية و المطالبة بالتعويض ,أما في المسؤولية التقصيرية فلا حاجة إلى إعذار.
3-شرط الإعفاء من المسؤولية:يجوز في الأصل الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية ,في حين أن مثل هذا الاتفاق يقع باطلاً بالنسبة للمسؤولية التقصيرية.
4-مدى التعويض:ففي المسؤولية العقدية يكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع فقط دون الضرر غير المتوقع باستثناء حالتي العمد والخطأ الجسيم.أما في المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع.
5-التضامن:فالتضامن في حال تعدد المسؤولين تعاقدياً لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو على نص في القانون ,في حين أنه ثابت قانونا في حالة تعدد المسؤولين في المسؤولية التقصيرية.
6-التقادم:تتقادم المسؤولية العقدية بخمس عشر سنة ,أما المسؤولية التقصيرية فتتقادم بثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر أو بخمس عشر سنة من وقوع العمل غير المشروع على حسب الأحوال.
25-الفرق بين الوعد بالجائزة والإيجاب الموجه للجمهور.
-تنشأ إرادة الواعد في الوعد بالجائزة دون الحاجة إلى صدور إي تعبير من شخص لأخر فلا ضرورة لوصولها إلى علم المستفيد من الوعد
-أما الإيجاب الموجه إلى الجمهور فلا يتم إلا بوصوله إلى علم المخاطب.
26-الفرق بين مسؤولية الناقل بالمجان ومسؤولية الناقل بالأجرة.
-في النقل بالأجرة مسؤولية عقدية, أما النقل بالمجان مسؤولية تقصيرية.
27- الفرق بين النقل بالمجان و النقل بالأجرة في مجال الإثبات.
-في النقل بالأجرة يمكن للمضرور الحصول على تعويض بمجرد الضرر وعلاقة السببية.
-أما في النقل بالمجان حتى يتمكن المضرور من الحصول على تعويض فيجب عليه إثبات الضرر والخطأ وعلاقة السببية.
28-الفرق بين حالة الضرورة والدفاع الشرعي .
1-الخطر الذي يهدد المدافع في الدفاع الشرعي يعتبر عملاً غير مشروع مما يؤدي لانعدام مسؤولية المدافع,
في حين لايعتبر كذلك في حالة الضرورة وإنما يؤدي إلى مسؤولية الفاعل مسؤولية مخففة.
2-إن المضرور في الدفاع الشرعي هو المعتدي مصدر الخطر , بينما يكون المضرور في حالة الضرورة شخصاُ بريئاُ ليس له يد في الضرر.
29-الفرق بين رضاء المضرور بالضرر والعلم بالضرر مع مثال.
* رضا المضرور بالضرر من شأنه الإعفاء من مسؤولية المدعى عليه .
=فمن يشترك في إحدى الألعاب الرياضية الخطرة ,كالملاكمة يُعتبر قابلاُ بالضرر الذي قد يصيبه من خصمه ,
وبالتالي يعفي خصمه من المسؤولية.
أما علم المضرور بالضرر فليس من شأنه الإعفاء من المسؤولية
=فمن يركب سيارة يعلم مسبقا بماقد يقع من حوادث ولكن لا يُعتبر قابلاُ لها وبالتالي لايعفى السائق من المسؤولية.









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-02, 20:08   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

30-ما الفرق بين الضرر الأدبي الذي يصيب المتوفى نفسه قبل وفاته و الضرر الأدبي الذي يصيب ذوي المتوفى من جراء وفاته.
-التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب المتوفى نفسه
لاينصب مباشرة في ذمة المضرورين وإنما ينتقل إليهم عن طريق الميراث وذلك إذا تحدد بمقتضى اتفاق ,أو طالب به المتوفى قبل وفاته أمام القضاء وهو يشمل الورثة.
-أما التعويض الضرر الأدبي الذي أصاب ذوي المتوفى ,فهو ينصب مباشرة في ذمتهم دون أية واسطة ويقتصر على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.
31-ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الضرر المستقبل والضرر الاحتمالي .
-يتشابهان في أن كلاُ منهما لم يقع
ويختلفان في أن الضرر المستقبل مؤكد الوقوع في المستقبل وبالتالي يتم التعويض عنه
-أما الضرر الاحتمالي فهو غير مؤكد الوقوع وبالتالي فلا تعويض عنه.
32-بما يختلف مسؤولية المتبوع عن مسؤولية متولي الرقابة.
-ففي مسؤولية متولي الرقابة تكون الرقابة عامة وليست لحساب المتبوع ومصلحته.
-أما في مسؤولية المتبوع فيجب أن تكون الرقابة في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ومصلحته.
33-قارن بين خصائص دعوى الإثراء بلا سبب في القانون المدني السوري وخصائصها في القانون المدني الفرنسي.
- اعتبر القانون المدني الفرنسي دعوى الإثراء بلا سبب دعوى احتياطية لايحق للدائن اللجوء إليها إلا إذا لم يخوله القانون أي دعوى أخرى. كما اشترط أن يكون الإثراء قائماً وقت رفع الدعوى .
-أما القانون المدني السوري فلم يجعل دعوى الإثراء بلا سبب دعوى احتياطية إذ يمكن اللجوء إليها في هذا القانون ولو كان هناك دعوى أخرى يمكن اللجوء إليها,كما أنه يشترط أن لم يكون الإثراء قائماً وقت رفع الدعوى .لأن مصدر الالتزام بالتعويض هو واقعة الإثراء ولا أثر لزوال الإثراء بعد ذلك.
34-التمييز بين الفضالة والإثراء بلا سبب.
-تلتقي الفضالة مع الإثراء بلا سبب كونها تعتبر تطبيقاً خاصاً للقاعدة العامة في الإثراء بلا سبب
حيث أن الفضولي يهدف لتحقيق منفعة رب العمل دون أن يوجد سبب لإثراء هذا الأخير .
ويختلفان بأنه لايُشترط في الإثراء أن يقصد المفتقر إثراء الغير في حين أننا نشترط في الفضالة أن يعمل الفضولي لتحقيق مصلحة رب العمل.
إن المفتقر في الإثراء بلا سبب لا يستطيع الحصول على تعويض يفوق الإثراء الذي حصل عليه و إنما فقط في حدود أقل قيمتي الإثراء والافتقار
أما الفضولي فيحصل على تعويض يتناسب مع المصاريف الضرورية أو النافعة التي أنفقها ومع الضرر الذي وقع عليه بسبب تدخله لصالح غيره ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة من هذا التدخل.
35-التمييز بين الفضالة والاشتراط لمصلحة الغير.
تتشابه الفضالة مع الاشتراط لمصلحة الغير في أن كليهما يكسب الغير حقوقاً دون تدخل من جانبه.
ويختلفان :في أن الفضالة تبنى على أساس فكرة النيابة ,في حين أن الاشتراط لمصلحة الغير يكسب المنتفع حقاً مباشراً تجاه المتعهد نتيجة التصرف المبرم بين هذا الأخير والمشترط دون أن ينطوي الأمر على نيابة
36-التمييز بين المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية.
تنقسم المسؤولية إلى مسؤولية عقدية وتقصيرية وتحقق المسؤولية العقدية إذا امتنع المدين من تنفيذ التزامه العقدي أو نفذه على وجه معيب ألحق ضرراً بالدائن.
مثال: إصابة الراكب أثناء نقله بوسيلة نقل كسيارة أو قطار تستوجب مسؤولية الناقل مسؤولية عقدية لإخلاله بالالتزام الذي يفرضه عقد النقل بسلامة الركاب .
-أما المسؤولية التقصيرية فتتحقق إذا أخل شخص بما يفرضه عقد القانون من الالتزام بعدم الإضرار بالغير .
وتمثل المسؤولية التقصيرية الأصل العام في المسؤولية نظراً لعموم تطبيقها واتساع نطاقها فهي لا تتطلب سوى الضرر وتحقق الفعل الموجب للمسؤولية.
-أما المسؤولية العقدية فتتطلب إلى جانب ذلك قيام علاقة عقدية بين المسؤول و الضرر وأن يكون الضرر الذي لحق هذا الأخير قد ترتب إثر الإخلال بالتزام ناشئ عن العقد.
37-التمييز بين الفضالة والوكالة.
تلتقي الفضالة مع الوكالة من حيث أن كلاً منهما :
يعد مصدراً للنيابة,فقد تنقلب الفضالة إلى وكالة إذا أقرّ رب العمل عمل الفضولي ,وكذلك قد تنتهي الوكالة إلى فضالة إذا تجاوز الوكيل حدود نيابته أو استمر في عمله بعد انتهاء الوكالة.
وتختلف الفضالة عن الوكالة في أن ما يترتب عليها من التزامات بالنسبة إلى الفضولي مصدره القانون,في حين أن مصدر التزام الوكيل هو العقد. في الفضالة لم تختر رب العمل الفضولي ولم يكلفه القيام بشؤونه في حين أن الموكل يختار وكيله ويفوضه بالقيام بما فوضه فيه.
قد تكون الفضالة في تصرف قانوني أو عمل مادي في حين تقتصر الوكالة على التصرفات القانونية.
38-الفرق بين النظرية الذاتية و النظرية الموضوعية.
النظرية الذاتية تقيم المسؤولية على الخطأ سواء كان هذا الخطأ مفترضاً كالمسؤولية عن فعل الغير والمسؤولية عن الأشياء.
أما المسؤولية الموضوعية فتقيم المسؤولية على الضرر كالتعويض عن إصابات العمل.
39-بماذا يفترق الإجازة عن الإقرار ؟أعط مثالاً على استعمال كل منهما.
- الإجازة تصدر من أحد المتعاقدين (صاحب الحق بالإبطال ) مثال:إجازة المتعاقد الذي وقع في الغلط للعقد.
-أما الإقرار فيصدر من شخص خارج عن العقد,و به يضيف آثار العقد إليه.مثال:بيع ملك الغير لايسري في مواجهة المالك الحقيقي إلا إذا أقره.

الموضوع منقول للأمانة العلمية









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-03, 11:39   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
belkacem1983
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نونو23 مشاهدة المشاركة
شكرا لكما الأخ belkacem1983 و الأخت جيهان
أسأل الله أن توفقا في دورة 2014
و
يكون النجاح حليفكما إن شاء الله
شكرا لكي الاخت و لكن 12 يوم للتسجيلات اظن انه اجحاف في حق الراغبين في المشاركة و كذا اجحاف في حق الولايات البعيدة
ها هي البيروقراطية بعينها









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-03, 12:54   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة belkacem1983 مشاهدة المشاركة
شكرا لكي الاخت و لكن 12 يوم للتسجيلات اظن انه اجحاف في حق الراغبين في المشاركة و كذا اجحاف في حق الولايات البعيدة
ها هي البيروقراطية بعينها
يجب أن نقوم بتحضير الملفات مسبقا يا أخي
و ربي يجيب اللي فيه الخير









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-03, 14:53   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
KING AND QUEEN
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

braka allahou fik eloukht nounou 23 ........ tres utile










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-04, 22:41   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
othmani10
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام الله عليكم - بارك الله فيكم على هذه المعلومات القيمة والبسيطة جزاكم الله كل خير * أخوكم *










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-05, 14:52   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
أريد أن أسأل عن قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية
و جزاكم الله كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-08, 10:51   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
كوثر86
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 ارجوووووووو افادتي

ابحث عن مذكرة عن حق الملكية في القانون المدني الجزائري، فهل من مجيب.










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-08, 11:03   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
كوثر86
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي الحيازة في المنقول سند ملكية

س / ما المقصود بقاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية) ، وهل يجوز أن تنطبق هذهِ القاعدة على المنقولات المعنوية ؟
ج / يفهم من النصوص القانونية أن نطاق تطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ينحصر في المنقولات المادية التي يجوز حيازتها ويمكن تداولها من يد إلى يد أخرى دون الحاجة إلى أتباع إجراءات أو شكليات خاصة ، وكذلك في السندات لحاملها لأن الحق الذي يعبر عنهُ يندمج في السند نفسه ويتداول معهُ كأنه منقول ذا قيمة مالية .
ويترتب على ذلك أن هذهِ القاعدة لا تسري على ما يسمى بالمنقولات المعنوية كالمصنفات الفكرية والمخترعات والديون والسندات التي لا تنتقل ملكيتها إلا عن طريق التحويل ولا تسري هذهِ القاعدة على المنقولات المخصصة للنفع العام وذلك لأن الأموال العامة لا تصلح محلاً للحيازة .
شروط تطبيق قاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية ) :
1- يجب أن تكون الحيازة قانونية : أي بتوفر عناصرها المادي والمعنوي ، وكذلك يجب أن تكون الحيازة حقيقية بأن يكون الحائز قد حاز المنقول فعلاً ، وكذلك أن حيازة المنقولات حيازة رمزية لا تكفي لتطبيق القاعدة ، ويجب أن تكون الحيازة خالية من العيوب كالإكراه والغموض والأخفاء ، ولكن ، لا يشترط فيها الاستمرار ويشترط أن تكون الحيازة أصلية لا حيازة عرضية أي يجب أن يحوز الحائز لحساب نفسه لا لحساب غيره .
2- يجب أن تكون الحيازة بحسن نية : ينبغي لتطبيق هذهِ القاعدة أن يكون الحائز بحسن النية أب أنهُ يجهل أنه يعتدي على حق الغير أي أنهُ كان يعتقد أنهُ يتلقى ملكية المنقول إذا كان الحائز حسن النية وقت تلقي الحق ولكنهُ ، أصبح سيء النية عند بدء الحيازة فأنهُ لا يعتبر حسن النية ، ولا يجوز لهُ التمسك بقاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية) وحسن النية يفترض توافرها في الحائز ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، ومسألة حسن النية متروكة لتقدير القاضي .
3- يجب أن يتوفر بالحيازة سبب صحيح : يجب أن تكون حيازة الحائز مستندة إلى سبب صحيح بشأن تملك العقار بالتقادم الخمسي ، يطبق هنا مع ملاحظة أن السبب الصحيح يفترض وجوده عكس التقادم الخمسي عند تطبيق القاعدة ، فعلى من يتمسك بالتقادم الخمسي يجب عليه إثبات السبب الصحيح وهنا السبب الصحيح يختلف عن السبب الصحيح في التقادم الخمسي من حيث التسجيل ، فأن التقادم الخمسي يشترط في التصرفات الناقلة حتى تعتبر سبباً صحيحا ، أن تكون مسجلة ، أما في قاعدة الحيازة في المنقول لا تخضع لقيد التسجيل .
آثار قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية
ج / 1- الأثر المكسب : من حاز منقولاً وتوفرت لحيازته الشروط المتقدمة فأنهُ يكتسب ملكية المنقول فوراً ، ودون حاجه إلى مدة معينة على حيازته ، فإذا رفع المالك الأصلي على الحائز دعوى الاستحقاق كان للحائز دفع الدعوى لأنهُ قد تملك المنقول ونفس السبب في حالة الغصب من الغير .
2- الأثر المسقط : أن الحيازة لا تكسب ملكية المنقول فحسب بل أيضاً تؤدي إلى سقوط التكاليف والقيود العينية التي تثقل المنقول فلو وضع الحائز يده على منقول مرهون رهن حيازة ملكه في الحال خالي من الرهن ، وهذا بخلاف العقار حيث أن الرأي في الأصل في التقادم المكسب أن يكسب الحائز ملكية العقار بالحالة التي كان عليها عند بدء التقادم ، فيكسب الحائز العقار مثقلاً بالتكاليف العينية .
أن الأثر المسقط قد يترتب مع الأثر المكسب وقد يترتب منفرداً ، في حالتين :
1- حالة مشتري المنقول من غير مالكه إذا كان هذا المنقول مرهوناً للغير .
2- حالة مشتري المنقول من مالكه دون دفع ثمن إلى البائع ثم بيعه إلى مشتري آخر يستلم المنقول وهو حسن النية أي أنهُ يجهل أمتياز البائع الأول .

منقووووووووول









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-08, 19:51   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا يا أختي و شكرا لك










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-12, 19:46   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عوض أن أضع الموضوع في صفحة التحضير للقانون الجنائي وضعته هنا
آسفة










آخر تعديل الأخت نونو23 2014-02-12 في 21:36.
رد مع اقتباس
قديم 2014-02-17, 16:33   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
منى حقوق
عضو جديد
 
الصورة الرمزية منى حقوق
 

 

 
إحصائية العضو










M001 بعض الفروقات المهمة

بعض:
الفوارق في القانون المدني
1- التمييز بين الخلف الخاص والدائن.
-الخلف الخاص هو من يتلقى شيئاً سواء كان هذا الشيء حقاُ عينياُ كملكية عقار أو حقاً شخصياُ كحوالة الحق.
-أما الدائن فهو من يترتب له حق شخصي في الذمة المالية للمدين.
ففي الدين العلاقة هي علاقة مديونية وليست علاقة خلافة (فالمستأجر هو صاحب الحق شخصي مترتب له في ذمة المؤجر – لا يعد خلفاً خاصاً للمؤجر بل هي علاقة مستأجر بمؤجر).
2-الفرق بين المتعهد عن الغير والكفيل.
-المتعهد عن الغير يكفل قيام التزام لم يوجد بعد في ذمة الغير دون أن يكفل تنفيذه .
-الكفيل يكفل تنفيذ التزام موجود دون أن يكفل إيجاده.
3
- الفرق بين الوعد بعقد والتعهد عن الغير.
الوعد بعقد هو عقد وليس تصرفاً من تصرفات الإرادة المنفردة .فحتى ينشأ الوعد بعقد صحيحاً يجب أن تحدد شروطه وأن تحدد مهلة قصوى لهذا الوعد .
وأن يتم تثبيت الوعد بعقد وفق الشروط الشكلية التي يحتاجها إبرام العقد النهائي.
-فالوعد بعقد هو عقد تمهيدي يمهد لعقد ثان هو العقد النهائي .
-أيضاً في الوعد بعقد لا تتغير أطرافه في العقدين المنفصلين, وإذا رفض الملتزم بموجب الوعد بعقد تنفيذ التزامه استطاع المستفيد من إبرام العقد التقدم للقضاء وإلزامه بإبرام العقد النهائي.
-أما في التعهد عن الغير فتتغير أطرافه.
4
-الفرق بين حجية العقد وبين أثره بالنسبة للغير.
- حجية وجود العقد معناها أن العقد باعتباره تصرفاً قانونيا يحتج به في مواجهة الكافة فلا يجوز لأي شخص أن ينكر وجود العقد.
- أما أثر العقد فمعناه أن يصبح الشخص بمقتضى العقد دائناً يمكنه أن يطالب بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه أو مديناً يمكن مطالبته بتنفيذ تلك الالتزامات.
5-الفرق بين الاشتراط لمصحة الغير والتعاقد وكالة.
الوكيل لا يتعاقد شخصياً وإنما باسم الأصيل الذي يعد هو الطرف الأخر للعقد.
أما المشترط فيتعاقد باسمه وهو طرف في العقد
6-الفرق بين التفسير والتكييف بالنسبة للعقد.
يختلف التفسير عن التكييف بأن التفسير وسيلة لمعرفة إرادة الطرفين المتعاقدين
في حين يهدف التكييف لمعرفة طبيعة العقد والقواعد القانونية التي ستطبق عليه- فأساس التفسير هو الواقع أما أساس التكييف فهو القانون
7- الفرق بين التفسير الذاتي و التفسير الموضوعي.
التفسير الذاتي يلزم القاضي بطريقة معينة في القانون دون تحقيق نتيجة معينة.
أما التفسير الموضوعي فلا يلزم القاضي بطريقة معينة بقدر مايملي عليه نتيجة معينة حيث أن القانون هو الذي يفسر العقد وليس القاضي.
8-التمييز بين الحادث الطارئ و القوة القاهرة.
فإن كانا يشتركان بكون كلاهما أمر غير متوقع الحدوث عند التعاقد ولايُمكن دفعه إلا أنهما يفترقان بمايلي:
1- الحادث الطارئ لا يؤدي الى استحالة تنفيذ الالتزام بل جعله مرهقاً للمدين ولذا يكون الجزاء فيه هو رد الالتزام الى الحد المقبول
أما القوة القاهرة فإنها تؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام وانقضائه تبعاً لذلك.
2- الحادث الطارئ يجب أن يكون عاماً يشمل على الأقل فئة من الناس,أما القوة القاهرة فمن الممكن أن تكون عامة أو خاصة.
3- الحادث الطارئ من متعلقات النظام العام فلا يجوز الإتفاق مسبقاً على استبعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة في حين أنه يجوز للمتعاقدين الإتفاق على استبعاد القوة القاهرة.
9-التمييز في عقود التبرع بين ما يسمى بعقود الهبات وعقود التفضل.
1-عقود الهبات:هي عقود مجانية يلتزم بموجبها المتعاقد بإثراء الذمة المالية للأخر,كالهبة
2- عقود التفضل:هي عقود خدمة مجانية ,لايلتزم بموجبها المتعاقد بإثراء الذمة المالية للأخر ,وإنما بإسداء خدمة أو منفعة,كإعارة شيئ للاستعمال دون مقابل .
10-الفرق بين التعبير الضمني والسكوتي.
التعبير الضمني :هو عمل تستخلص فيه الإرادة من ظروف إيجابية تدل عليها.
أما السكوت فلا يعبر عن ذاته بأي مظهر خارجي ,فهو أمر سلبي.
11
-الفرق بين الإيجاب والدعوى للتفاوض.
1-إذا قبل الطرف الآخر الإيجاب ,فنكون عندئذ أمام إيجاب وقبول وينعقد العقد,ولايمكن التحلل منه بإرادة منفردة.
في حين لاتعد الدعوة للتفاوض إيجاباً,وإنما هي إبداء رغبة بالتعاقد,كإعلان شخص عن بيع منزله دون ذكر الثمن,لذلك إذا رفض الشخص إبرام العقد بعد قبول الدعوة من قبل الطرف الآخر فلا يعد ذلك إخلالاً بالعقد لعدم وجود العقد أصلاً.
2-الإيجاب يكون محدداً أما الدعوة للتفاوض فهي عامة وغير محددة.
12-المقارنة بين الوعد بالعقد و الإيجاب الملزم.
!وجه الشبه:يتفق الإيجاب الملزم مع الوعد بالعقد بأن كلاً منهما يقترن بمدة لإظهار الرغبة في التعاقد.
!وجه الخلاف:إلا أنهما يختلفان بأن الإيجاب الملزم هو تصرف من جانب واحد يلزم صاحبه(أي الموجب)استناداً لإرادته المنفردة.
أما الوعد بالعقد فهو تصرف من جانبين, أي عقد حيث يتضمن إيجاباً وقبولاً.
13-الفرق بين العقد بعربون والعقد بدون عربون.
-إذا كانت النقطة المشتركة بينهما هي انعقاد العقد,فإن نقطة الخلاف هي أن العقد غير مقترن بعربون لا يستطيع أي من الطرفين المتعاقدين أن يتحلل منه بإرادته المنفردة وإنما يحتاج إلى قبول الطرف الآخر .د
-أما في العقد المقترن بعربون فكل واحد من الطرفين المتعاقدين يستطيع أن يتحلل من العقد بإرادته المنفردة رغم معارضة الطرف الآخر, ولكن مقابل خسارة العربون ,أما إذا رجع عن التزاماته الشخص الذي قبض العربون فإنه يدفع الضعف.
14-التمييز بين النائب والرسول.
يعتبر دور النائب قانونياً باعتباره يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الأصيل.أما الرسول فدوره مادي بحت يقتصر على نقل إرادة الأصيل دون أن يعبر عن إرادته الشخصية.وبالتالي فدوره لايزيد عن دور الخطاب أو البرقية أو الشريط المسجل حيث أنه ما على الرسول إلا البلاغ.
15-التمييز بين النائب والعضو.
العضو هو جزء مكون للشخص الاعتباري فهو ليس شيئاً خارجاً عنه وقائماً بذاته كما هو حال النائب بالنسبة للأصيل .
فالنائب يعبر عن إرادته هو لاعن إرادة الأصيل. أما العضو فهو الذي يعبر عن إرادة الشخص الاعتباري.
16-التمييز بين الغلط بالقانون ومبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون.
فيقصد بعدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون منع استبعاد تطبيق حكم القانون بحجة عدم العلم به.
أما التمسك بالغلط في القانون فيقصد به إعمال حكم القانون وليس استبعاد
17-التمييز بين التدليس والغش.
فإذا جاءت الخديعة سابقة لإبرام العقد أي أثناء تكوينه فتسمى تدليساً وتطبق أحكامه.
أما إذا كانت الخديعة مرافقة لتنفيذ العقد فلا تسمى تدليساً وإنما غشاً .

18-التمييز بين محل العقد ومحل الالتزام.
محل العقد هو الأثر القانوني الذي أراد الطرفان إحداثه نتيجة إبرام العقد أي هو الأثر المتوخى إحداثه
نتيجة اتفاق إرادتين كالبيع أو الآجار أو الرهن.
أما محل الالتزام فهو الأداء الملقى على عاتق الملتزم في العقد والذي جاء نتيجة إبرام العقد أي هو كل ما يلتزم به المدين.
18- التمييز بين سبب الالتزام.و سبب العقد.
فسبب الالتزام هو الغرض المباشر الذي يهدف إليه الملتزم من وراء التزامه .
أما سبب العقد فهو الغرض الشخص البعيد الذي دفع المتعاقد للتعاقد.
19
-التمييز بين المسؤولية العقدية والتنفيذ العيني.
التنفيذ العيني هو حق الدائن في إجبار مدينه على تنفيذ التزامه قضاءً إن لم ينفذه طوعاً.ولا تحكم المحكمة بالتنفيذ العيني إلا بتوافر الشروط التالية: 1- أن يطلب الدائن من المحكمة الحكم على المدين بالتنفيذ العيني .
2-أن يكون هذا التنفيذ العيني ممكناً.
3-أن لا يؤدي التنفيذ العيني إلى إرهاق المدين أما لو كان مرهقاً فإنه بإمكان المدين أن يطلب من القضاء استبدال التنفيذ
العيني بالتنفيذ عن طريق التعويض.
أما المسؤولية العقدية هي الجزاء المترتب على عدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي ويتمثل هذا الجزاء بالتعويض المستحق للدائن جبراً للضرر الذي لحق به من جراء إخلال المدين في تنفيذ التزامه.
20
-الفرق بين الفسخ والبطلان .
الفسخ كالبطلان يؤدي لزوال العقد دون تنفيذ ويختلفان في:
أن البطلان خلل رافق تكوين العقد .أما الفسخ فنحن أمام عقد صحيح ومنعقد ونافذ المفعول ويستطيع كل منهما أن ينفذ العقد رضاءً أو قضاءً لكن أحدهما آثر عدم الاستمرار في تنفيذ العقد فتحلل منه.
21-التمييز بين فسخ العقد و انفساخه.
1-لا محل لاعذار المدين: لأن الاعذار لايتطلب إلا إذا كان التنفيذ ممكناً في حين أنه في انفساخ العقد يكون الالتزام قد استحال تنفيذه.
2- كذلك لاوجه للرجوع على المدين بالتعويض:لأن استحالة التنفيذ ليست راجعة إلى خطئه بل إلى سبب أجنبي.
3-يقع الانفساخ في العقود الملزمة لجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد,
- أما الفسخ فيقتصر على العقود الملزمة لجانب واحد.
22-التمييز بين تبعة هلاك الشيء وتبعة العقد.
- يراد بتبعة هلاك الشيء الخسارة التي تتمثل في ضياع قيمة الشيء بسبب هلاكه.
- أما تبعة العقد فيراد بها الخسارة التي تتمثل في انقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه.
23-التمييز بين الإرادة المنفردة و العقد الملزم لجانب واحد.
-العقد الملزم لجانب واحد لا ينشأ إلا بطابق إرادتي شخصين وإن كان لا يرتب التزاماً إلا في ذمة أحدهما فقط ولذا فهو ثنائي من حيث انعقاده وأحادي من حيث آثاره.
-أما التصرف بالإرادة المنفردة فهو أحادي من حيث نشوءه ولذا يمكن تعريفه بأنه تصرف قانوني يرتب التزاماً في ذمة شخص بالإرادة المنفردة لهذا الشخص .
!-فالإرادة المنفردة قد تكون سبب في كسب الحق العيني كالوكالة أو سبباً في انقضائه كالنزول عن حق الارتفاق أو حق الرهن أو سبباً في بقاء الحق الشخصي كإجازة العقد القابل للإبطال أو كإقرار العقد الصادر من الغير أو سبباً في زوال الرابطة التعاقدية كعزل الوكيل والنزول عن الوكالة أو سبباً في إسقاط الحق الشخصي كالإبراء.
24
-أهمية التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية.
تنحصر أهمية التمييز بين هاتين المسؤوليتين في الأمور التالية:

1-الأهلية : فأهلية التمييز تكفي لقيام المسؤولية التقصيرية ,على حين أن كمال الأهلية لازم في أكثر العقود لنشوء العقد ولتحقق المسؤولية العقدية.
2-الإعذار:فالإعذار كقاعدة عامة شرط لقيام المسؤولية العقدية و المطالبة بالتعويض ,أما في المسؤولية التقصيرية فلا حاجة إلى إعذار.
3-شرط الإعفاء من المسؤولية:يجوز في الأصل الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية ,في حين أن مثل هذا الاتفاق يقع باطلاً بالنسبة للمسؤولية التقصيرية.
4-مدى التعويض:ففي المسؤولية العقدية يكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع فقط دون الضرر غير المتوقع باستثناء حالتي العمد والخطأ الجسيم.أما في المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع.
5-التضامن:فالتضامن في حال تعدد المسؤولين تعاقدياً لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو على نص في القانون ,في حين أنه ثابت قانونا في حالة تعدد المسؤولين في المسؤولية التقصيرية.
6-التقادم:تتقادم المسؤولية العقدية بخمس عشر سنة ,أما المسؤولية التقصيرية فتتقادم بثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر أو بخمس عشر سنة من وقوع العمل غير المشروع على حسب الأحوال.

25-الفرق بين الوعد بالجائزة والإيجاب الموجه للجمهور.

-تنشأ إرادة الواعد في الوعد بالجائزة دون الحاجة إلى صدور إي تعبير من شخص لأخر فلا ضرورة لوصولها إلى علم المستفيد من الوعد
-أما الإيجاب الموجه إلى الجمهور فلا يتم إلا بوصوله إلى علم المخاطب.
26-الفرق بين مسؤولية الناقل بالمجان ومسؤولية الناقل بالأجرة.
-في النقل بالأجرة مسؤولية عقدية, أما النقل بالمجان مسؤولية تقصيرية.
27
- الفرق بين النقل بالمجان و النقل بالأجرة في مجال الإثبات.
-في النقل بالأجرة يمكن للمضرور الحصول على تعويض بمجرد الضرر وعلاقة السببية.
-أما في النقل بالمجان حتى يتمكن المضرور من الحصول على تعويض فيجب عليه إثبات الضرر والخطأ وعلاقة السببية.
28-الفرق بين حالة الضرورة والدفاع الشرعي .
1-الخطر الذي يهدد المدافع في الدفاع الشرعي يعتبر عملاً غير مشروع مما يؤدي لانعدام مسؤولية المدافع,
في حين لايعتبر كذلك في حالة الضرورة وإنما يؤدي إلى مسؤولية الفاعل مسؤولية مخففة.
2-إن المضرور في الدفاع الشرعي هو المعتدي مصدر الخطر , بينما يكون المضرور في حالة الضرورة شخصاُ بريئاُ ليس له يد في الضرر.
29-الفرق بين رضاء المضرور بالضرر والعلم بالضرر مع مثال.
* رضا المضرور بالضرر من شأنه الإعفاء من مسؤولية المدعى عليه .
=فمن يشترك في إحدى الألعاب الرياضية الخطرة ,كالملاكمة يُعتبر قابلاُ بالضرر الذي قد يصيبه من خصمه ,
وبالتالي يعفي خصمه من المسؤولية. *
أما علم المضرور بالضرر فليس من شأنه الإعفاء من المسؤولية
=فمن يركب سيارة يعلم مسبقا بماقد يقع من حوادث ولكن لا يُعتبر قابلاُ لها وبالتالي لايعفى السائق من المسؤولية.
30-ما الفرق بين الضرر الأدبي الذي يصيب المتوفى نفسه قبل وفاته و الضرر الأدبي الذي يصيب ذوي المتوفى من جراء وفاته.
-التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب المتوفى نفسه
لاينصب مباشرة في ذمة المضرورين وإنما ينتقل إليهم عن طريق الميراث وذلك إذا تحدد بمقتضى اتفاق ,أو طالب به المتوفى قبل وفاته أمام القضاء وهو يشمل الورثة

أما التعويض الضرر الأدبي الذي أصاب ذوي المتوفى ,فهو ينصب مباشرة في ذمتهم دون أية واسطة ويقتصر على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.
31-ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الضرر المستقبل والضرر الاحتمالي .
-يتشابهان في أن كلاُ منهما لم يقع
ويختلفان في أن الضرر المستقبل مؤكد الوقوع في المستقبل وبالتالي يتم التعويض عنه
-أما الضرر الاحتمالي فهو غير مؤكد الوقوع وبالتالي فلا تعويض عنه.
32-بما يختلف مسؤولية المتبوع عن مسؤولية متولي الرقابة.
-ففي مسؤولية متولي الرقابة تكون الرقابة عامة وليست لحساب المتبوع ومصلحته.
-أما في مسؤولية المتبوع فيجب أن تكون الرقابة في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ومصلحته.
33-قارن بين خصائص دعوى الإثراء بلا سبب في القانون المدني السوري وخصائصها في القانون المدني الفرنسي.
- اعتبر القانون المدني الفرنسي دعوى الإثراء بلا سبب دعوى احتياطية لايحق للدائن اللجوء إليها إلا إذا لم يخوله القانون أي دعوى أخرى. كما اشترط أن يكون الإثراء قائماً وقت رفع الدعوى .
-أما القانون المدني السوري فلم يجعل دعوى الإثراء بلا سبب دعوى احتياطية إذ يمكن اللجوء إليها في هذا القانون ولو كان هناك دعوى أخرى يمكن اللجوء إليها,كما أنه يشترط أن لم يكون الإثراء قائماً وقت رفع الدعوى .لأن مصدر الالتزام بالتعويض هو واقعة الإثراء ولا أثر لزوال الإثراء بعد ذلك.
34
-التمييز بين الفضالة والإثراء بلا سبب.
-تلتقي الفضالة مع الإثراء بلا سبب كونها تعتبر تطبيقاً خاصاً للقاعدة العامة في الإثراء بلا سبب
حيث أن الفضولي يهدف لتحقيق منفعة رب العمل دون أن يوجد سبب لإثراء هذا الأخير .
ويختلفان بأنه لايُشترط في الإثراء أن يقصد المفتقر إثراء الغير في حين أننا نشترط في الفضالة أن يعمل الفضولي لتحقيق مصلحة رب العمل.
إن المفتقر في الإثراء بلا سبب لا يستطيع الحصول على تعويض يفوق الإثراء الذي حصل عليه و إنما فقط في حدود أقل قيمتي الإثراء والافتقار
أما الفضولي فيحصل على تعويض يتناسب مع المصاريف الضرورية أو النافعة التي أنفقها ومع الضرر الذي وقع عليه بسبب تدخله لصالح غيره ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة من هذا التدخل.
35-التمييز بين الفضالة والاشتراط لمصلحة الغير.
تتشابه الفضالة مع الاشتراط لمصلحة الغير في أن كليهما يكسب الغير حقوقاً دون تدخل من جانبه.
ويختلفان :في أن الفضالة تبنى على أساس فكرة النيابة ,في حين أن الاشتراط لمصلحة الغير يكسب المنتفع حقاً مباشراً تجاه المتعهد نتيجة التصرف المبرم بين هذا الأخير والمشترط دون أن ينطوي الأمر على نيابة
36
-التمييز بين المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية.
تنقسم المسؤولية إلى مسؤولية عقدية وتقصيرية وتحقق المسؤولية العقدية إذا امتنع المدين من تنفيذ التزامه العقدي أو نفذه على وجه معيب ألحق ضرراً بالدائن.
مثال: إصابة الراكب أثناء نقله بوسيلة نقل كسيارة أو قطار تستوجب مسؤولية الناقل مسؤولية عقدية لإخلاله بالالتزام الذي يفرضه عقد النقل بسلامة الركاب .
-أما المسؤولية التقصيرية فتتحقق إذا أخل شخص بما يفرضه عقد القانون من الالتزام بعدم الإضرار بالغير .
وتمثل المسؤولية التقصيرية الأصل العام في المسؤولية نظراً لعموم تطبيقها واتساع نطاقها فهي لا تتطلب سوى الضرر وتحقق الفعل الموجب للمسؤولية.
-أما المسؤولية العقدية فتتطلب إلى جانب ذلك قيام علاقة عقدية بين المسؤول و الضرر وأن يكون الضرر الذي لحق هذا الأخير قد ترتب إثر الإخلال بالتزام ناشئ عن العقد.
37-التمييز بين الفضالة والوكالة.
تلتقي الفضالة مع الوكالة من حيث أن كلاً منهما :
يعد مصدراً للنيابة,فقد تنقلب الفضالة إلى وكالة إذا أقرّ رب العمل عمل الفضولي ,وكذلك قد تنتهي الوكالة إلى فضالة إذا تجاوز الوكيل حدود نيابته أو استمر في عمله بعد انتهاء الوكالة.
وتختلف الفضالة عن الوكالة في أن ما يترتب عليها من التزامات بالنسبة إلى الفضولي مصدره القانون,في حين أن مصدر التزام الوكيل هو العقد. في الفضالة لم تختر رب العمل الفضولي ولم يكلفه القيام بشؤونه في حين أن الموكل يختار وكيله ويفوضه بالقيام بما فوضه فيه.
قد تكون الفضالة في تصرف قانوني أو عمل مادي في حين تقتصر الوكالة على التصرفات القانونية.
38-الفرق بين النظرية الذاتية و النظرية الموضوعية.
النظرية الذاتية تقيم المسؤولية على الخطأ سواء كان هذا الخطأ مفترضاً كالمسؤولية عن فعل الغير والمسؤولية عن الأشياء.
أما المسؤولية الموضوعية فتقيم المسؤولية على الضرر كالتعويض عن إصابات العمل.
39-بماذا يفترق الإجازة عن الإقرار ؟أعط مثالاً على استعمال كل منهما.
- الإجازة تصدر من أحد المتعاقدين (صاحب الحق بالإبطال ) مثال:إجازة المتعاقد الذي وقع في الغلط للعقد.
-أما الإقرار فيصدر من شخص خارج عن العقد,و به يضيف آثار العقد إليه.مثال:بيع ملك الغير لايسري في مواجهة المالك الحقيقي إلا إذا أقر









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-07, 13:28   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
حنان15
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الآليات القانونية لعمل الأقطاب المتخصصة

مقـدمة:
لقد قام المشرع الجزائري في التعديل الجديد لقانوني الإجراءات المدنية و الجزائية بتوسيع الاختصاص المحلي لعدد من المحاكم إلى اختصاص محاكم مجالس قضائية أخرى وذلك في نوع معين من الدعاوى أو الجرائم فقط ، لما لها من طبيعة خاصة ،متميزة والمعقدة أيضا،وهو ما يتبين من خلال اتجاه إرادة المشرع إلى استحداث محاكم متخصصة تكون وحدها المختصة نوعيا بتلك الأنواع من الدعاوى والجرائم لتكوّن بما يسمى بالأقطاب المتخصصة.

والتخصص في مجال القضاء له أهمية كبيرة ودور فعال في رفع مستوى العمل القضائي وذلك على صعيدين هما: تخصص القضاء أي الاهتمام بالقضاة من خلال التركيز على الكفاءات العلمية للقضاة وذلك لضرورة الاستفادة من الخبرات الأجنبية بإرسال دفعات للتكوين بالخارج وكذا استقدام أجانب فرنسيين وأمريكيين لاكتساب الخبرة من تجاربهم والاعتماد على التكوين طويل المدى، وهذا بغرض تكوين وتفعيل عمل القضاة للوصول الى محاكمة عادلة لان تكييف العدالة مع الواقع الوطني والدولي وعصرنته بات يتطلب تخصص القضاة وتكوينهم تكوينا علميا هذا من جهة ومن جهة أخرى تخصيص جهات قضائية التي تعتبر من أهم توجهات الحديثة البارزة للتنظيم القضائي الجزئري وهو الأمر الذي عبر عليه المشرع الجزائري في القانون العضوي 11/05 المتعلق بالتنظيـم القضائي .

بالرغم من إهتمام المشرع لمثل هذه التخصصات على مستوى المحاكم سواء من ناحية الهيكلة البشرية أو المادية إلا أنّه لم يحدّد تعريف واضح لمثل هذه الأقطاب، أهي محكمة مختصة أم قسم في محكمة .ولهذا يمكن طرح الإشكال الآتي: ماهي الأقطاب المتخصصة؟ ما الذي أهداف المشرع لمبادرة باستحداث مثل هذه الأقطاب؟؟
للإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم بحثنا كالآتي:
المبحث الأول: ماهية الأقطاب المتخصصة
المطلب الأول: مفهوم الأقطاب المتخصصة من حيث التعريف المادي " الموضوعي"
المطلب الثاني: مفهوم الأقطاب المتخصصة من حيث التعريف الشكلي " العضوي"
المبحث الثاني: اختصاصات الأقطاب المتخصصة
المطلب الأول: اختصاص القطب المختص المدني
المطلب الثاني: اختصاص القطب المختص الجزائي

المبحث الأول: ماهية الأقطاب المتخصصة
حسب رأي رقم 01 – ر.ق.ع – م د – 05 مؤرخ فــي 10 جمادى الأولـى عـام 1426 الموافـق 17 يونيو سنـة 2005، يتعلــق بمراقبـة مطابقـة القانون العضوي المتعلق بالتنظيـم القضائي، للدستـور تنص المواد 24، 25،26 منه على الأقطاب المتخصصة كما يلي:
المادة 24: يمكن إنشاء أقطاب قضائية متخصصة ذات اختصاص إقليمي موسّع لدى المحاكم.
يتحدّد الاختصاص النوعي لهذه الأقطاب حسب الحالة ، في قانون الإجراءات المدنية أو قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 25: تتشكل الأقطاب القضائية المتخصصة من قضاة متخصصين ،
يمكن الاستعانة ، عند الاقتضاء ، بمساعدين.
تحدّد شروط وكيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم.
المــادة 26 : تــزود الأقطـاب القضائيـة المتخصصـة بالـوسائل البشريـة و المادية اللآزمـة لسيرهـا.إعتبــارا أن المـؤسس الدستـوري أقـر مبـدأ إمكانيـة إنشـاء هيئـات قضائيـة بموجـب المــادة:06 و122 الشطـر الأخيـر و خـوّل المشّـرع، دون غيره، صلاحيـات إنشائهـا، علـى أن يكـون ذلـك بقانون عـادي و ليـس بقانون عضوي.

المطلب الأول: مفهوم الأقطاب المتخصصة من حيث التعريف المادي " الموضوعي"
من خلال المواد المذكورة أعلاه أعتبر المشـّرع نـص فـي المـادة 24 من القانون العضوي، موضـوع الإخطار، الواردة فـي الفصـل الخامـس من الباب الثاني المتعلق بالجهـات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي، على إمكانية إنشـاء هيئـات قضائيـة مسمـاة " أقطـاب قضائيـة متخصصة "، إلـى جـانـب المحكمـة العليـا و المجالـس القضائيـة و المحاكم و الجهـات القضائيـة الجزائيـة المتخصصـة،و إعتبارا أن المشّرع حيـن أقـر بـدوره إمكانيـة إنشـاء هيئـات قضائيـة مسمـاة " أقطـاب قضائيـة متخصصـة "،ومن هنا نستخلص أن الأقطاب المتخصصة "هي عبارة عن هيئـات قضائيـة ولكن لم تنصّب بعد إلـى جـانـب المحكمـة العليـا و المجالـس القضائيـة و المحاكم و الجهـات القضائيـة الجزائيـة المتخصصـة،وإلى حين تنصيبها فقد تشكل قسم من أقسام بالمحكمة وهذا لتوسيع دائرة اختصاصها الإقليمي لدى المحكمة التابعة لها من جهة ومن جهة أخرى لها اختصاصا نوعيا محددا ،تتولى الفصل والنظر في بعض الدعاوى دون سواها بالنسبة للمواد المدنية ، كما تفصل في بعض الجرائم وقد ذكرت على سبيل الحصر بمقتضى القانون".وهذا التعريف يُبنى على أساس المادة 32 من قانون إجراءات المدنية والإدارية والمادة 37 من قانون إجراءات الجزائية من قانون 14/04 المعدّل و المتمم بقانون إ.ج.الجزائية.
المطلب الثاني: مفهوم الأقطاب المتخصصة من حيث التعريف الشكلي " العضوي"
تتشكل الأقطاب القضائية المتخصصة من تشكيلة جماعية مثلها مثل بعض أقسام المحكمة (القسم التجاري والقسم الاجتماعي) ولكن وجه الشبه يكمن فقط في اللفظ "تشكيلة جماعية" ولكن من حيث المحتوى نجد أن الأقطاب القضائية المتخصصة تتشكل من ثلاثة قضاة ومساعدين عند الاقتضاء وفقا للمادة 32 فقرة 8. عكس القسم الاجتماعي والتجاري اللذان يتشكلان من قاض ومساعدين وليس من ثلاثة قضاة.
أما من حيث تعيين قضاة الأقطاب المتخصصة أنهم يعينون بنفس طريقة تعيين قضاة أقسام المحكمة أي عن طريق رئيس المحكمة بعد استشارة وكيل الجمهوري. كما يلاحظ في قضاة الأقطاب المتخصصة تضفى عليهم صفة التخصص وقد قامت الحكومة الجزائرية بإرسال دفعات للتكوين بالخارج وكذا استقدام أجانب فرنسيين وأمريكيين لاكتساب الخبرة بغرض تفعيل عمل القضاة للوصول الى محاكمة عادلة و تكييف العدالة مع الواقع الوطني والدولي وعصرنته.

المبحث الثاني: اختصاصات الأقطاب المتخصصة
المطلب الأول: اختصاص القطب المختص المدني
تنص المادة 32 فقرة 06 على " تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية والإفلاس والتسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية ومنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات"
يتضح لنا من نص هذه المادة أن للأقطاب المتخصصة اختصاص نوعي محصور في منازعات معينة كما نجد أن نص المادة يحتوي على كلمة ".. دون سواها .." فيتضح لنا أن للأقطاب المتخصصة اختصاص مانع فهي تفصل دون سواها في هذه المنازعات وبمفهوم المخالفة فلا يمكن للأقسام الأخرى للمحكمة الفصل في هذه المنازعات فهي محصورة ومقتصرة على الأقطاب فقط.
وعند تحليل المنازعات التي تختص بها لأقطاب المتخصصة نجد أن أغلبيتها هي منازعات ذات طبيعة تجارية حساسة في نفس الوقت فمثلا التجارة الدولية فهذا موضوع حساس يمس اقتصاد البلد كله وكذلك المنازعات الأخرى فهي تمس بحقوق الأفراد مثل الملكية الفكرية منازعات التأمينات. لذلك نجد أن هذه المنازعات من النظام العام يثيرها القاضي من تلقاء نفسه.
كما أن لها اختصاص إقليمي موسع ويظهر ذلك ضمنيا في المادة 32 فقرة6 " تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم ..."
ولكن المحاكم التي لم تنشأ فيها أقطاب متخصصة فمن يفصل في منازعات التي يختص بها القطب المختص وهنا يظهر الاختصاص الإقليمي الموسع لهذا الأخير.

إذ يمكن أن يتعدى اختصاصها الإقليمي إلى محكمتين أو أكثر لنفس المجلس كما يمكن عند الاقتضاء أن تتعدى إلى محكمة لمجلس قضائي آخر مثلا قطب مختص بالجزائر العاصمة يمكنه أن يفصل في منازعات محددة بإقليم تابع لمجلس قضاء بومرداس. كما يجدر أنه تـمّ استحداث هذه الأقطاب التي برزت نتائجها في الميدان من خلال التحكم في بعض الملفات المعقدة على مستوى اربع نقاط أو محاكم هي الجزائر ورقلة وهران وقسنطينة.

المطلب الثاني: اختصاص القطب المختص الجزائي
لقد قام المشرع في التعديل الجديد لقانون إجراءات الجزائية بتوسيع الاختصاص المحلي لعدد من المحاكم إلى اختصاص محاكم مجالس قضائية أخرى وذلك في نوع معيّن من الجرائم المتميزة بالخطورة والتعقيد والطبيعة الخاصة وهي الجرائم المتعلقة بالمتاجرة في المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

وقد شمل التمديد في الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وجهات الحكم بموجب التعديل الذي أُجري على نصوص المواد 37 و40 و329 من ق.إ.ج المتضمن بالقانون رقم 04/14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم لقانون إجراءات الجزائية.
وقد حدّد المرسوم التنفيذي رقم 06/348 المؤرخ في 05 أكتوبر 2006 المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق حدود الاختصاص المحلي الجديد للمحاكم المعنية بهذا التوسّع في الاختصاص والمتمثلة في محاكم سيدي امحمد وقسنطينة وورقلة ووهران كما يلي:

01-تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي امحمد ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ: الجزائر، الشلف، الأغواط، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى.
02-تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ:قسنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، برج بو عريريج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة.
03- تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ:ورقلة، أدرار، تامنغست، إيليزي، تندوف، غرداية.
04- تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ:وهران، بشار، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض، تيسمسيلت، النعامة، عين تيموشنت، غليزان.

الخاتمة
اتجه التنظيم القضائي الجزائري إلى إرساء فكرة القضاء المتخصص على أرض الواقع و ما يؤكد ذلك الأحكام التي تمت مطابقتها من طرف المجلس الدستوري للقانون العضوي رقم 05/11 و التي تضمنت إنشاء أقطاب قضائية متخصصة، وقد تم فعلا إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي للأقطاب الجزائية المتخصصة في كل من الجزائر العاصمة يوم 26 فيفري 2008، وقسنطينة يوم 3 مارس 2008، ووهران يوم 5 مارس 2008، فقد قام معالي وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز، يوم 19 مارس 2008، بالإشراف على تدشين مقر القطب الجزائي المتخصص لمحكمة ورقلة و إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لنشاط هذا القطب. و بإعطائه إشارة الانطلاق لآخر قطب جزائي متخصص، تكون الأقطاب الجزائية الأربعة قد بدأت نشاطها فعليا ووفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المؤسسة لها، ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2007-2008 بشأن الإسراع في تنصيب الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع، إضفاء للمزيد من الفعالية في التصدي لأشكال الإجرام الخطيرة.

أمثلة نموذجية
10 سنوات سجنا لمهربي 10 آلاف خرطوشة سجائر من الحدود الجنوبية قضت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق خمسة أفراد تورطوا في قضية تهريب نحو 10 آلاف خرطوشة سجائر من الحدود الجنوبية للوطن إلى ولاية بسكرة. و قد كان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة 20 سجنا نافذا للمتهمين المنحدرين من ولاية بسكرة و من بينهم ثلاثة أشقاء و المُدانين بتهم تكوين جمعية أشرار و التهريب باستعمال مركبة، و ذلك على خلفية توقيفهم في الثامن من شهر ماي المنصرم من طرف رجال الدرك، على مستوى إحدى الطرق المعبدة المتواجدة بمنطقة أولاد جلال بولاية بسكرة، حيث كانوا على متن شاحنة عُثر بداخلها بعد تفتيشها من قبل عناصر الفرقة المحلية للدرك، على 9519 خرطوشة سجائر أمريكية الصنع من نوع "ليجوند".المُهربون و من بينهم موّال استُعمل لدلّهم على مسالك المنطقة، حاولوا في بداية الأمر الفرار من قبضة رجال الدرك قبل أن يتمكنوا بعد مطاردتهم من القبض عليهم، حيث اعترف اثنان منهم خلال مراحل التحقيق بأنهما كانا بصدد تهريب السجائر إلى مدينة بسكرة، و ذلك بالاتفاق مع مُهربين آخرين جلبوا لهم هذه السلع من ولاية تمنراست بأقصى الجنوب الجزائري عن طريق التهريب، و ذلك باستعمال 3 مركبات من نوع "تويوتا ستايشن" يجري حاليا البحث على أصحابها.
نشر في النصر يوم 04 - 01 - 2011


من إعداد عضوة فريق العمل : مريم نور










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-07, 13:31   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
حنان15
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الدفوع القضائية وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والإدارية


الدفوع هي حكر على المدعي عليه للدفاع عن مركزه وإن كان لايوجد مايمنع
المدعي عليه من هجوم عن طريق طلبات مقابلة ولايمنع المدعي من تقديم دفوع
ضد المدعى عليه، وعليه نجد للدفوع 3 أقسام : دفوع قضائية، دفوع شكلية،دفع
بعدم القبول .

1- الدفوع الموضوعية :
وهي كل وسيلة تهدف إلى رفض الإدعاء لعدم تأسيسه وهو المعنى الوارد في المادة
48 ق.إ.م.إ التي تنص على أن الدفع الموضوعي هو ماينفي به الوقائع المدعى بها
أومايهدف إلى رفض تأسيس قانوني لادعاءات المدعي .

فالمدعى عليه الذي يواجه ادعاء بدين في ذمته فله عدة دفوع موضوعية منها أن
يدفع أن واقعة الاقتراض غير موجودة ولكن ليست دين إنما هو وصية، هبة..
والدفع متى ماتعلق إما بنفي أو إثبات واقعة يسمى دفاعاً في الموضوع، وإذا
تعلق بالتأسيس القانوني يسمى دفعاً قانونياً (يثار في أي مرحلة تكون عليها
الدعوى) .

2- الدفوع الشكلية :
لم يرد في قانون الإجراءات الساري المفعول أي عنوان تحت هذه التسمية
فهو لم يتضمن أي شيء عن الدفوع ماعدا مانصت عليه المادة 462 من
قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

المادة 462 التي عالجت مسألة متى يجب الدفع بالبطلان الذي أخذ به
المشرع وفي حين أن القانون الجديد يتضمن مواد 49،66 وحددها
في 4 أنواع :


الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي
الدفع بوحدة الموضوع والإرتباط
الدفع بإرجاء الفصل
الدفع بالبطلان
ويستخلص من هاته النصوص أن المشرع الجزائري أورد هذه
الدفوع على سبيل الحصر، فقد أوردها نظراً لأهميتها، وكل دفع توافرت فيه
شروط الدفع الشكلي يخضع لنظام الدفوع الشكلية ومن ثمة نجد نص المادة
49 ق.إ.م.إ، نصت على تعريف الدفوع الشكلية بقولها أن الدفوع التي تهدف
إلى التصريح بعدم صحة إجراءات رفع الدعوى أو انقضاؤها أو وقفها .

أ - الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي :
لم تكن المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية القديم تميز بين الدفع بعدم
الإختصاص الإقليمي والدفع بعدم الإختصاص النوعي، غير أنها تنص على أن
عدم الإختصاص النوعي من النظام العام يمكن التمسك به في أي مرحلة كانت
عليها الدعوى ويحكم القاضي من تلقاء نفسه عكس ما ذكر بشأن الإختصاص
الإقليمي الذي يجب إثارته قبل أي دفع أو مناقشة في الموضوع، وإلا أن القانون
الجديد جعل من هذا الدفع مقتصراً على الإختصاص الإقليمي وحده دون النوعي
طبقاً للمادة 51،52 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،ومن ثمة قد يوحي
الأمر بأنه لايمكن التمسك بعدم الإختصاص نوعياً كدفع شكلي زيادة على ذلك
أن الدفع بعدم الإختصاص النوعي يعتبر من الدفوع الشكلية الأهم من الدفع بعدم
الإختصاص الإقليمي لأن قواعده متعلقة بالنظام العامة، وهذا الدفع مخول بصفة
أساسية للمدعى عليه غير أنه لايوجد ما يمنع المتدخل في الخصام من إثارته و
التمسك به زيادة على ذلك يجب على من يدفع بعدم الإختصاص الإقليمي أن
يسبب طلبه ويبين الجهة القضائية التي يرى أنها مختصة والدقع بعدم الإختصاص
يجب الفصل فيه بحكم مستقل أو بحكم في الموضوع، وفي حالة مال إذا قرر
القاضي الفصل في الموضوع يجب عليه أن يعذر المدعى عليه شفاهة تقديم
طلباته في الموضوع قبل أن يصدر حكمه .

ب - الدفع بوحدة الموضوع والإرتباط (الضم والإحالة) :
نجد أن النص القديم نظمها في المواد 30-91-92 قانون إجراءات مدنية قديم
بمعنى عندما يطرح النزاع أمام جهتين قضائيتين مختلفتين من نفس الدرجة
يجوز إحالة الدعوى من من الجهة الثانية إلى الجهة الأولى بناءاً على طلب
أحد الخصوم .

أما إذا وجد ارتباط بين قضايا مطروحة على نفس النزاع فيجب على المحكمة
الأمر بضمها ولو من تلقاء نفسها، ويجب إبداء هذا الطلب الدفع بوحدة
الموضوع والارتباط قبل أي دفع في الموضوع .

هذا ونجد أن القانون الجديد نظم هذا الدفع في المواد من 53 إلى 58 ومن ثمة
تقوم وحدة في الموضوع عندما يرفع النزاع على جهتين قضائيتين مختلفتين
من نفس الدرجة أما الارتباط يكون بين عدة قضايا مرفوعة أمام قسمين أو
أكثر بنفس الجهة القضائية أو أمام محكمة قضائية مختلفة، والتي تستلزم
أن يصدر فيها حكم واحد والتخلي عن الدعوى بسبب وحدة الموضوع أو
بسبب الارتباط، فتستوجب المادة 54 (وحدة الموضوع) أن تتخلى الجهة
القضائية الأخيرة لصالح الجهة القضائية الأولى من حيث رفع الدعوى
ويجوز طلبها من القاضي أو من أحد الخصوم ويترتب عن المادة السابقة
مايلي :
أنه يمكن لجميع الأطراف تقديم هذا الدفع .
أن الجهة القضائية الأخيرة هي من تتخلى عن النزاع للجهة الأولى
أن الجهة القضائية الأخيرة ملزمة بالتخلي إذا طلبه أحد أطراف القضية
أنه في حالة إذا لم يلب أحد الأطراف ماسبق يصبح الأمرجوازي
وفي هذه الحالة للجهة القضائية أن تتخلى أو تتمسك بالنظروالفصل في الدعوى
ونص المادة 54 لم يوضح ما إذا كان التخلي بجب أن يصدر فيه حكم سواء
سببه وحدة في الموضوع أوبسبب ارتباط قضائيا عدة .

أما الارتباط طبقاً للمادة 56 فهو التخلي بسبب الارتباط بين القضايا التي
يؤمر به من طرف آخر جهة قضائية أو آخر تشكيلة طرح عليها النزاع
لصالح جهة قضائية أو تشكيلة أخرى بموجب حكم مسبب بناء على طلب
الخصوم أو تلقائياً ومن ثمة يتضح أن التخلي يجب أن يصدر بشأنه حكم مسبب
بناء على طلب الخصوم تلقائياً ومن ثمة يتضح أن التخلي يجب أن يصدر
بشأنه حكم وأن الجهة القضائية ملزمة بالحكم بالتخلي سواء بناء على طلب
أحد الخصوم أوتلقائياً وأن الأمر ليس جوازياً بالنسبة لها كما في حالة التخلي
بسبب وحدة الموضوع .

ج - الدفع بإرجاء الفصل في الدعوى :
أول مايلاحظ أن هذا الدفع مبدأ عام لم ينص عليه قانون الإجراءات المدنية
القديم، غير أنه أجاز إجراء الفصل في حالات معينة مثل وفاة أحد الخصوم
أثناء سير الدعوى خاصة إذا كانت الدعوى غير مهيأة للفصل فيها وكذلك
نص على حالة الطعن الفرعي بالتزوير .

أما القانون الجديد نص على الإرجاء كمبدأ عام يتقيد به القاضي وجوباً بمنح
أجل للطرف الذي يطلبه كما في حالة وفاة الخصم أثناءسير الخصومة
وقبل أن تكون مهيأة للفصل فيها أوفي حالة تنحي المحامي أو وفاته فهي من
حالات البطلان .

د - الدفع بالبطلان :
ويقصد به البطلان الذي يتحقق في حالة تخلي إحدى القواعد الإجرائية
بصفة عامة من حيث طريقة القيام به أومن حيث الشخص الذي يقوم به
أو من حيث البيانات التي تتضمنها الورقة الإجرائية أوالعمل الإجرائي
غير أن القانونالجديد يميز بين بطلان الأعمال الإجرائية من حيث الشكل
والموضوع .

* حالات البطلان الإجرائي من حيث الشكل وأمثلتها :
عدم احتواء محضر التبليغ الرسمي للبيانات المحددة في المادة 407
عدم تضمن محضر التكليف بالحضور للبيانات الواردة في المادة 318
* حالات البطلان الإجرائي من حيث الموضوع :

فهي الواردة على سبيل الحصر طبقا للمادة 64 قانون إجراءات مدنية وإدارية
وهي حالتين :
إنعدام الأهلية لدى الخصوم
إنعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي .
والدفع بالبطلان الشكلي يجب تقديمه قبل مناقشة الموضوع، ويجب على من
يتمسك به إثبات الضرر الذي ألحق به وإلا كان دفعه غير مؤسس، ويجوز
للقاضي أن يمنح أجلاً لتصحيح الإجراء المشيب بالبطلان طبقاً لنص المادة
64 قانون إجراءات مدنية وإدارية، أما الدفع ببطلان إجراء موضوعي فإنه
يثار في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولايشترط فيه إثبات الضرر، والقاضي
يحكم به تلقائياً.

- الدفع بعدم القبـــــول :
تصت عليه المواد 67-69 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،وهي
تميز بشكل واضح الدفع بعدم القبول عن الدفع بالبطلان، فعدم القبول يكون
على أساس انعدام الحق في التقاضي كالصفة والمصلحة والتقادم وحجية الشي
المقضي فيه، ويقدم هذا الدفع في أي مرحلةكانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم
جميع الدفوع ومن يثيره القاضي تلقاء نفسه ولوكان من النظام العام كاحترام
آجال رفع الدعوى أوفي حالة غياب طرق الطعن .

كان هذا مقتطفاً من إحدى المحاضرات الملقاة
أمام طلبة السنة 4 الرابعة بكلية الحقوق جامعة المسيلة
موسم 2011-2012
للأستاذ / قـــــــــــارة
مقياس : إجراءات مدنية وإدارية










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للقانون, المجني, المدنية, الإجراءات, بالتحضير, خاصة, صفحة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc