موضوع مميز توضيح كيفية حساب اقدمية الجنوب في الادماج - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

توضيح كيفية حساب اقدمية الجنوب في الادماج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-10-05, 22:33   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
didine54
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي شكرا raouf1239

هذه هي مشكلتنا في الجنوب الخوف والاختباء وراء الظل . حقوقنا مهضومة تخبلوا لو أن هذه الحقوق تمس اخواننا في الشمال فهل سيسكتون ؟ بل هل كانت الحكومة لتطيل من مشكلتهم الى غاية اليوم ؟ اه يا خسارة علينا









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-10-05, 22:33   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجيب الرحمان مشاهدة المشاركة
الزيادة في الأقدمية (bonification)
ردا على السيد :
يا أخ إن وزارة التربية الوطنية عند تقديمها للمشروع المعدل والذي تجسد فيما بعد في المرسوم التنفيذي رقم 12-240 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 34 بتاريخ 03جوان 2012م المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 الخاص بعمال قطاع التربية الوطنية اعتمدت فيه الوزارة نوع من الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى تسمى الترقية بالإدماج .
إن المرسوم التنفيذي رقم 95-300 الصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم 58 الصادرة بتاريخ الأحد 13 جمادى الأولى عام 1416 هـ الموافق لـ 8 أكتوبرسنة 1995 م يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية العاملين بولايات بشار والبيض وورقلة وغرداية و النعامة و الأغواط والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة . الذين لديهم رتبة أصلية تعادل أو تفوق رتبة متصرف إداري .
- إن الفقرة 3 من المادة 7 من المرسوم التنفيذي 95-300 تنص على أن الموظفين المنتفعين من هذا المرسوم لهم:
زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة (3) أشهرعن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال .
وبالتالي يستفيدون بقوة القانون من هذه الزيادة في الأقدمية للترقية في الرتبة كما استفادو منها في الترقية في الدرجات حسب نص الفقرة .
كل موظف مستفيد من الزيادة في الأقدمية له في ملفه على مستوى مديرية التربية قرار ممضى من طرف مدير التربية يسمى قرار الزيادة في الأقدمية عن كل سنة خدمة فعلية .
الخدمة الفعلية :إن فترة التربص تعتبر خدمة فعلية حسب المادة 90 من الأمر الرئاسي رقم06- 03 الصادر في 15جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
فترة التعاقد لاتعتبر خدمة فعلية ولا تحسب في الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة .
وفي الأخير ياأخ هل يعقل أن تلغي مراسلة من الوظيف العمومي كما تقول مرسوم تنفيذي صادر عن الحكومة في الجريدة الرسمية ؟
الشيئ الذي نعرفه أن المرسوم التنفيذي لايلغى إلا بمرسوم تنفيذي أخر أو أمرية رئاسية.
اطلع على نص المرسوم التنفيذي رقم 95-300
أشكر أخي الكريم على مداخلته فيما يخص اعتماد أقدمية الجنوب ,
ان المشكل المطروح ليس اعتماد أقدمية الجنوب للترقية في الدرجات (من الدرجة الاولى الى الثانية فالثالثة وهكذا حتى الدرجة 12) لانه قضية محسومة ومفروغ منها بنصوص القانون ولا في أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال(مثل ترقية معلم إلى مدير ابتدائية او أستاذ الى مدير او مستشار او ناظر), وهو أمر مفروغ منه لان تعليمة الوظيف العمومي والمراسيم التنفيذية تؤكد بوضوح وجلاء أنه في حالة الترقية الاختيارية للموظف لمنصب أعلى أو من أجل المشاركة في امتحان مهني يمكن أن تحتسب للموظف وتضاف له كأقدمية فعلية خمس المدة المطلوبة للترقية , وكما شرحت سابقا لنفرض أن موظف يريد أن يشارك في امتحان مهني لرتبة مدير ولا يملك 10 سنوات أقدمية كأستاذ هنا يمكن ان نضيف الى أقدميته الحقيقية خمس المدة وهي سنتين إضافيتين , فان كان مثلا له اقدميه 08 او 09 سنوات وبإضافة السنتين تصبح له 10 سنوات او اكثر مما يمكنه من المشاركة في الامتحان.
ان المشكل المطروح والانشغال الذي يؤرق عمال الجنوب هو اعتماد أقدمية الجنوب في الإدماج وأكرر الإدماج وليس الترقية (مثال: حتى يدمج أستاذ ثانوي كرئيسي يجب ان يستوفي شرط 10 سنوات خدمة فعلية) فان كان موظف في الجنوب يملك فقط 08 او 09 سنوات أفدمية فهل سيدمج كأستاذ رئيسي ؟
طبقا للقانون لا يمكن ان يدمج. لماذا؟
لان الإدماج في نظر المشرع يعتبر ترقية استثنائية وليس ترقية عادية و بمعنى أن الإدماج يدخل ضمن الأحكام الانتقالية , فأي قانون يصدر من الحكومة , وحتى يتم تطبيقه هناك مرحلة انتقالية بين القوانين الساري العمل بها والقوانين المزمع تطبيقها فتأتي الأحكام الانتقالية بما نسميه ألإدماج , أي تسوية وضعيات بعض الرتب والأسلاك الخاضعة للقانون القديم بدمجها مباشرة طبقا للقانون الجديد دون الدخول في الشروط والكيفيات , بمعنى آخر أن أحكام الإدماج مؤقتة وظرفية وينتهي مفعولها بمجرد الانتهاء من تطبيق أحكام القانون الجديد , وعلى هذا الأساس اعتبر المشرع أن الإدماج ترقية استثنائية خاصة لا تخضع لشروط و كيفيات الترقيات العادية والتي من المعلوم أنها تمر عبر اللجان المتساوية الأعضاء ووفقا لشروط محددة بعدد المناصب المفتوحة وسلم تنقيط , بينما الإدماج ترقية غير مرتبطة بعدد المناصب , وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتبار الإدماج ترقية عادية تخضع لاحكام المرسوم التنفيذي 72-199 ولا المراسيم 95-28 و95-300 و 95-330 .
الخلاصة:
تحتسب أقدمية الجنوب بمناطقه الأربعة في:
- الترقية من درجة إلى درجة أعلى .
- الترقية الاختيارية عن طريق التأهيل لرتبة أو منصب عالي.
- المشاركة في امتحان مهني للترقية لرتبة أعلى.
ولا تحتسب أقدمية الجنوب في:
- الإدماج من خلال الأحكام الانتقالية لتطبيق قانون جديد.
ملاحظة مهمة جدا:
يمكن للسلطات المكلفة بالوظيفة العمومية أن تعطي استثناء خاص لإدارة أو مؤسسة عمومية من اجل احتساب أقدمية الجنوب في الإدماج , لأسباب معللة. لكنه يبقى استثناء خاص بتلك الإدارة و القانون ليس فيه القياس , كأن يقول قائل في القطاع الفلاني فعلوا كذا وكذا وسمحوا لهم بكذا وكذا فيجب أن يسمحوا لنا كما سمحوا لهم , أما ممكن أو غير ممكن.
"لأنه أحيانا كما يقال جاء يسعى ودر تسعة "
قصة حقيقية وعبرة:
في مديرية من مديريات تمنراست قام المراقب المالي وفي غفلة أو سهوا بالتأشير المالي على ملفات موظفين تمت ترقيتهم ترقية اختيارية والقانون يقول أنه لا يتم تأشير الملفات إلا بعد أن ينهوا تكوينا خاص.وهم لم يقوموا به بعد.
وبعد مرور سنة كاملة وفي مديرية أخرى تمت ترقية مفتشين اثنين ترقية اختيارية , فرفض المراقب المالي التأشير على الملفات إلا بعد أن ينهوا تكوينا متخصصا , فاحتجوا على هذا القرار فأوضح لهم بان التأشير الذي حدث مع المديرية السابقة تم سهوا وخطأ ولا داعي لفتح ملفات قديمة لكنه إدارة المديرية لم يعجبهم الرد فاحتجوا لدى الوظيف العمومي و أوردوا في معرض احتجاجهم تأشير المراقب المالي لملفات زملاء لهم في المديرية الفلانية وهنا أكد لهم بأنهم ليس لهم الحق حتى ينهوا التكوين وأن ما حدث سابقا خطأ يجب تصحيحه فورا فأرسل لمديرية الإدارة المعنية بإلغاء قرارات الترقية للموظفين وإعادتهم لرتبهم الأصلية , وهدد بتجميد ميزانية الإدارة المعنية حتى تعيد الموظفين الى رتبهم وتلغي قرارات التأهيل ويعيدوا كل الأموال التي استفادوا منها خلال أكثر من عام جراء هاته الترقية..
اذا المقارنات أحيانا تكون سيئة وغير مفيدة فقد تكون فئة ما او قطاع ما استفاد من ثغرة او سهو في القانون وبالقياس والمقارنة يتم الانتباه فيكون التصحيح فيخسر الكل.
الأهم و الأسلم ان نطالب بحقوقنا دون قياس او مقارنات
والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-05, 22:34   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة raouf1239 مشاهدة المشاركة
اخي الاٌقدمية تحتسب انظر الجريدة الرسمية 1972 العدد 21 التي تحدد تقسيم الجنوب الى مناطق ثم الجريدة الرسمية العدد 86 الصادرة في نفس السنة والتي تحدد مدة الاستفادة لكل منطقة ولكي اطمئنك اكثر نحن في وادي سوف ذهبنا للوظيف العمومي عندما رفضت المديرية ملفات زملاء لاجتياز مسابقة مفتش ابتدائي بحجة انهم لم يستوفوا 10 سنوات عمل فعلية بحيث زميلنا عمل فعليا 8 سنوات فقط لكن الوظيف راسل المديرية وطالبهم باحتساب 4 أشهر عن كل عام واجتاز زميلنا المسابقة وزميل اخر له 4 سنوات عمل استطاع الدخول في مسابقة مراقب عام باحتساب 4 أشهر عن كل عام .
الاخ الكريم لازم نتحركوا الان على منحة الجنوب اضافة الى تعميم الاستفادة منها للجميع دون استثناءوالمنطقة على أساس الاجر الجديد وعطل الجنوب .انهض يا جنوب
ان المشكل المطروح ليس اعتماد أقدمية الجنوب للترقية في الدرجات (من الدرجة الاولى الى الثانية فالثالثة وهكذا حتى الدرجة 12) لانه قضية محسومة ومفروغ منها بنصوص القانون ولا في أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال(مثل ترقية معلم إلى مدير ابتدائية او أستاذ الى مدير او مستشار او ناظر), وهو أمر مفروغ منه لان تعليمة الوظيف العمومي والمراسيم التنفيذية تؤكد بوضوح وجلاء أنه في حالة الترقية الاختيارية للموظف لمنصب أعلى أو من أجل المشاركة في امتحان مهني يمكن أن تحتسب للموظف وتضاف له كأقدمية فعلية خمس المدة المطلوبة للترقية , وكما شرحت سابقا لنفرض أن موظف يريد أن يشارك في امتحان مهني لرتبة مدير ولا يملك 10 سنوات أقدمية كأستاذ هنا يمكن ان نضيف الى أقدميته الحقيقية خمس المدة وهي سنتين إضافيتين , فان كان مثلا له اقدميه 08 او 09 سنوات وبإضافة السنتين تصبح له 10 سنوات او اكثر مما يمكنه من المشاركة في الامتحان.
ان المشكل المطروح والانشغال الذي يؤرق عمال الجنوب هو اعتماد أقدمية الجنوب في الإدماج وأكرر الإدماج وليس الترقية (مثال: حتى يدمج أستاذ ثانوي كرئيسي يجب ان يستوفي شرط 10 سنوات خدمة فعلية) فان كان موظف في الجنوب يملك فقط 08 او 09 سنوات أفدمية فهل سيدمج كأستاذ رئيسي ؟
طبقا للقانون لا يمكن ان يدمج. لماذا؟
لان الإدماج في نظر المشرع يعتبر ترقية استثنائية وليس ترقية عادية و بمعنى أن الإدماج يدخل ضمن الأحكام الانتقالية , فأي قانون يصدر من الحكومة , وحتى يتم تطبيقه هناك مرحلة انتقالية بين القوانين الساري العمل بها والقوانين المزمع تطبيقها فتأتي الأحكام الانتقالية بما نسميه ألإدماج , أي تسوية وضعيات بعض الرتب والأسلاك الخاضعة للقانون القديم بدمجها مباشرة طبقا للقانون الجديد دون الدخول في الشروط والكيفيات , بمعنى آخر أن أحكام الإدماج مؤقتة وظرفية وينتهي مفعولها بمجرد الانتهاء من تطبيق أحكام القانون الجديد , وعلى هذا الأساس اعتبر المشرع أن الإدماج ترقية استثنائية خاصة لا تخضع لشروط و كيفيات الترقيات العادية والتي من المعلوم أنها تمر عبر اللجان المتساوية الأعضاء ووفقا لشروط محددة بعدد المناصب المفتوحة وسلم تنقيط , بينما الإدماج ترقية غير مرتبطة بعدد المناصب , وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتبار الإدماج ترقية عادية تخضع لاحكام المرسوم التنفيذي 72-199 ولا المراسيم 95-28 و95-300 و 95-330 .
الخلاصة:
تحتسب أقدمية الجنوب بمناطقه الأربعة في:
- الترقية من درجة إلى درجة أعلى .
- الترقية الاختيارية عن طريق التأهيل لرتبة أو منصب عالي.
- المشاركة في امتحان مهني للترقية لرتبة أعلى.
ولا تحتسب أقدمية الجنوب في:
- الإدماج من خلال الأحكام الانتقالية لتطبيق قانون جديد.
ملاحظة مهمة جدا:
يمكن للسلطات المكلفة بالوظيفة العمومية أن تعطي استثناء خاص لإدارة أو مؤسسة عمومية من اجل احتساب أقدمية الجنوب في الإدماج , لأسباب معللة. لكنه يبقى استثناء خاص بتلك الإدارة و القانون ليس فيه القياس , كأن يقول قائل في القطاع الفلاني فعلوا كذا وكذا وسمحوا لهم بكذا وكذا فيجب أن يسمحوا لنا كما سمحوا لهم , أما ممكن أو غير ممكن.
"لأنه أحيانا كما يقال جاء يسعى ودر تسعة "
قصة حقيقية وعبرة:
في مديرية من مديريات تمنراست قام المراقب المالي وفي غفلة أو سهوا بالتأشير المالي على ملفات موظفين تمت ترقيتهم ترقية اختيارية والقانون يقول أنه لا يتم تأشير الملفات إلا بعد أن ينهوا تكوينا خاص.وهم لم يقوموا به بعد.
وبعد مرور سنة كاملة وفي مديرية أخرى تمت ترقية مفتشين اثنين ترقية اختيارية , فرفض المراقب المالي التأشير على الملفات إلا بعد أن ينهوا تكوينا متخصصا , فاحتجوا على هذا القرار فأوضح لهم بان التأشير الذي حدث مع المديرية السابقة تم سهوا وخطأ ولا داعي لفتح ملفات قديمة لكنه إدارة المديرية لم يعجبهم الرد فاحتجوا لدى الوظيف العمومي و أوردوا في معرض احتجاجهم تأشير المراقب المالي لملفات زملاء لهم في المديرية الفلانية وهنا أكد لهم بأنهم ليس لهم الحق حتى ينهوا التكوين وأن ما حدث سابقا خطأ يجب تصحيحه فورا فأرسل لمديرية الإدارة المعنية بإلغاء قرارات الترقية للموظفين وإعادتهم لرتبهم الأصلية , وهدد بتجميد ميزانية الإدارة المعنية حتى تعيد الموظفين الى رتبهم وتلغي قرارات التأهيل ويعيدوا كل الأموال التي استفادوا منها خلال أكثر من عام جراء هاته الترقية..
اذا المقارنات أحيانا تكون سيئة وغير مفيدة فقد تكون فئة ما او قطاع ما استفاد من ثغرة او سهو في القانون وبالقياس والمقارنة يتم الانتباه فيكون التصحيح فيخسر الكل.
الأهم و الأسلم ان نطالب بحقوقنا دون قياس او مقارنات
والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-05, 22:42   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
didine54
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

قتلنا الخوف في الجنوب









الصور المرفقة
نوع الملف: jpg الخوف.jpg‏ (10.4 كيلوبايت, المشاهدات 30)

رد مع اقتباس
قديم 2012-10-05, 22:45   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
didine54
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الى متى يكون الموظف في الجنوب في مستوى حقوقه ؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-05, 22:48   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
didine54
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نحن ننتظر من اخواننا في الشمال أن يعطفوا علينا ويدافعون علينا ...هههههههه

بل سمعت أهم في الشمال سيضربون من اجل مطالب الجنوب المسكين










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-05, 22:48   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
didine54
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نحن ننتظر من اخواننا في الشمال أن يعطفوا علينا ويدافعون علينا ...هههههههه

بل سمعت أهم في الشمال سيضربون من اجل مطالب الجنوب المسكين










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-05, 22:52   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
arbi.arib
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك يا اخي العابد.










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-05, 23:07   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
mehdi2008
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
ان المشكل المطروح ليس اعتماد أقدمية الجنوب للترقية في الدرجات (من الدرجة الاولى الى الثانية فالثالثة وهكذا حتى الدرجة 12) لانه قضية محسومة ومفروغ منها بنصوص القانون ولا في أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال(مثل ترقية معلم إلى مدير ابتدائية او أستاذ الى مدير او مستشار او ناظر), وهو أمر مفروغ منه لان تعليمة الوظيف العمومي والمراسيم التنفيذية تؤكد بوضوح وجلاء أنه في حالة الترقية الاختيارية للموظف لمنصب أعلى أو من أجل المشاركة في امتحان مهني يمكن أن تحتسب للموظف وتضاف له كأقدمية فعلية خمس المدة المطلوبة للترقية , وكما شرحت سابقا لنفرض أن موظف يريد أن يشارك في امتحان مهني لرتبة مدير ولا يملك 10 سنوات أقدمية كأستاذ هنا يمكن ان نضيف الى أقدميته الحقيقية خمس المدة وهي سنتين إضافيتين , فان كان مثلا له اقدميه 08 او 09 سنوات وبإضافة السنتين تصبح له 10 سنوات او اكثر مما يمكنه من المشاركة في الامتحان.
ان المشكل المطروح والانشغال الذي يؤرق عمال الجنوب هو اعتماد أقدمية الجنوب في الإدماج وأكرر الإدماج وليس الترقية (مثال: حتى يدمج أستاذ ثانوي كرئيسي يجب ان يستوفي شرط 10 سنوات خدمة فعلية) فان كان موظف في الجنوب يملك فقط 08 او 09 سنوات أفدمية فهل سيدمج كأستاذ رئيسي ؟
طبقا للقانون لا يمكن ان يدمج. لماذا؟
لان الإدماج في نظر المشرع يعتبر ترقية استثنائية وليس ترقية عادية و بمعنى أن الإدماج يدخل ضمن الأحكام الانتقالية , فأي قانون يصدر من الحكومة , وحتى يتم تطبيقه هناك مرحلة انتقالية بين القوانين الساري العمل بها والقوانين المزمع تطبيقها فتأتي الأحكام الانتقالية بما نسميه ألإدماج , أي تسوية وضعيات بعض الرتب والأسلاك الخاضعة للقانون القديم بدمجها مباشرة طبقا للقانون الجديد دون الدخول في الشروط والكيفيات , بمعنى آخر أن أحكام الإدماج مؤقتة وظرفية وينتهي مفعولها بمجرد الانتهاء من تطبيق أحكام القانون الجديد , وعلى هذا الأساس اعتبر المشرع أن الإدماج ترقية استثنائية خاصة لا تخضع لشروط و كيفيات الترقيات العادية والتي من المعلوم أنها تمر عبر اللجان المتساوية الأعضاء ووفقا لشروط محددة بعدد المناصب المفتوحة وسلم تنقيط , بينما الإدماج ترقية غير مرتبطة بعدد المناصب , وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتبار الإدماج ترقية عادية تخضع لاحكام المرسوم التنفيذي 72-199 ولا المراسيم 95-28 و95-300 و 95-330 .
الخلاصة:
تحتسب أقدمية الجنوب بمناطقه الأربعة في:
- الترقية من درجة إلى درجة أعلى .
- الترقية الاختيارية عن طريق التأهيل لرتبة أو منصب عالي.
- المشاركة في امتحان مهني للترقية لرتبة أعلى.
ولا تحتسب أقدمية الجنوب في:
- الإدماج من خلال الأحكام الانتقالية لتطبيق قانون جديد.
ملاحظة مهمة جدا:
يمكن للسلطات المكلفة بالوظيفة العمومية أن تعطي استثناء خاص لإدارة أو مؤسسة عمومية من اجل احتساب أقدمية الجنوب في الإدماج , لأسباب معللة. لكنه يبقى استثناء خاص بتلك الإدارة و القانون ليس فيه القياس , كأن يقول قائل في القطاع الفلاني فعلوا كذا وكذا وسمحوا لهم بكذا وكذا فيجب أن يسمحوا لنا كما سمحوا لهم , أما ممكن أو غير ممكن.
"لأنه أحيانا كما يقال جاء يسعى ودر تسعة "
قصة حقيقية وعبرة:
في مديرية من مديريات تمنراست قام المراقب المالي وفي غفلة أو سهوا بالتأشير المالي على ملفات موظفين تمت ترقيتهم ترقية اختيارية والقانون يقول أنه لا يتم تأشير الملفات إلا بعد أن ينهوا تكوينا خاص.وهم لم يقوموا به بعد.
وبعد مرور سنة كاملة وفي مديرية أخرى تمت ترقية مفتشين اثنين ترقية اختيارية , فرفض المراقب المالي التأشير على الملفات إلا بعد أن ينهوا تكوينا متخصصا , فاحتجوا على هذا القرار فأوضح لهم بان التأشير الذي حدث مع المديرية السابقة تم سهوا وخطأ ولا داعي لفتح ملفات قديمة لكنه إدارة المديرية لم يعجبهم الرد فاحتجوا لدى الوظيف العمومي و أوردوا في معرض احتجاجهم تأشير المراقب المالي لملفات زملاء لهم في المديرية الفلانية وهنا أكد لهم بأنهم ليس لهم الحق حتى ينهوا التكوين وأن ما حدث سابقا خطأ يجب تصحيحه فورا فأرسل لمديرية الإدارة المعنية بإلغاء قرارات الترقية للموظفين وإعادتهم لرتبهم الأصلية , وهدد بتجميد ميزانية الإدارة المعنية حتى تعيد الموظفين الى رتبهم وتلغي قرارات التأهيل ويعيدوا كل الأموال التي استفادوا منها خلال أكثر من عام جراء هاته الترقية..
اذا المقارنات أحيانا تكون سيئة وغير مفيدة فقد تكون فئة ما او قطاع ما استفاد من ثغرة او سهو في القانون وبالقياس والمقارنة يتم الانتباه فيكون التصحيح فيخسر الكل.
الأهم و الأسلم ان نطالب بحقوقنا دون قياس او مقارنات
والله أعلم
بعد نجاحي في مسابقة المجازين مارس 2001 عينت كمتربص في أكتوبر 2001 لكن قرار التسمية في أكتوبر 2002 وعندما طلبت تصحيحا عند مصلحة المستخدمين قيل لي أنني محظوظ أنو كلاولي غير عام كاين لي كلاولو حتى 5 سنوات
و تقول أن الادارة تصحح أخطاءها....هذا إن لم يكن في صالح العامل....









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-06, 11:29   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
مجيب الرحمان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الزيادة في الأقدمية (Bonification)
ردا على السيد :
يا أخ إن وزارة التربية الوطنية عند تقديمها للمشروع المعدل والذي تجسد فيما بعد في المرسوم التنفيذي رقم 12-240 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 34 بتاريخ 03جوان 2012م المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 الخاص بعمال قطاع التربية الوطنية اعتمدت فيه الوزارة نوع من الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى تسمى الترقية بالإدماج .
إن المرسوم التنفيذي رقم 95-300 الصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم 58 الصادرة بتاريخ الأحد 13 جمادى الأولى عام 1416 هـ الموافق لـ 8 أكتوبرسنة 1995 م يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية العاملين بولايات بشار والبيض وورقلة وغرداية و النعامة و الأغواط والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة . الذين لديهم رتبة أصلية تعادل أو تفوق رتبة متصرف إداري .
- إن الفقرة 3 من المادة 7 من المرسوم التنفيذي 95-300 تنص على أن الموظفين المنتفعين من هذا المرسوم لهم:
زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة (3) أشهرعن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال .
وبالتالي يستفيدون بقوة القانون من هذه الزيادة في الأقدمية للترقية في الرتبة كما استفادو منها في الترقية في الدرجات حسب نص الفقرة .
كل موظف مستفيد من الزيادة في الأقدمية له في ملفه على مستوى مديرية التربية قرار ممضى من طرف مدير التربية يسمى قرار الزيادة في الأقدمية عن كل سنة خدمة فعلية .
الخدمة الفعلية :إن فترة التربص تعتبر خدمة فعلية حسب المادة 90 من الأمر الرئاسي رقم06- 03 الصادر في 15جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
فترة التعاقد لاتعتبر خدمة فعلية ولا تحسب في الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة .
وفي الأخير ياأخ هل يعقل أن تلغي مراسلة من الوظيف العمومي كما تقول مرسوم تنفيذي صادر عن الحكومة في الجريدة الرسمية ؟
الشيئ الذي نعرفه أن المرسوم التنفيذي لايلغى إلا بمرسوم تنفيذي أخر أو أمرية رئاسية.
اطلع على نص المرسوم التنفيذي رقم 95-300










آخر تعديل مجيب الرحمان 2012-11-15 في 17:24.
رد مع اقتباس
قديم 2012-10-06, 15:26   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
rezkiamor
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجيب الرحمان مشاهدة المشاركة
الزيادة في الأقدمية (bonification)
ردا على السيد :
يا أخ إن وزارة التربية الوطنية عند تقديمها للمشروع المعدل والذي تجسد فيما بعد في المرسوم التنفيذي رقم 12-240 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 34 بتاريخ 03جوان 2012م المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 الخاص بعمال قطاع التربية الوطنية اعتمدت فيه الوزارة نوع من الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى تسمى الترقية بالإدماج .
إن المرسوم التنفيذي رقم 95-300 الصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم 58 الصادرة بتاريخ الأحد 13 جمادى الأولى عام 1416 هـ الموافق لـ 8 أكتوبرسنة 1995 م يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية العاملين بولايات بشار والبيض وورقلة وغرداية و النعامة و الأغواط والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة . الذين لديهم رتبة أصلية تعادل أو تفوق رتبة متصرف إداري .
- إن الفقرة 3 من المادة 7 من المرسوم التنفيذي 95-300 تنص على أن الموظفين المنتفعين من هذا المرسوم لهم:
زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة (3) أشهرعن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال .
وبالتالي يستفيدون بقوة القانون من هذه الزيادة في الأقدمية للترقية في الرتبة كما استفادو منها في الترقية في الدرجات حسب نص الفقرة .
كل موظف مستفيد من الزيادة في الأقدمية له في ملفه على مستوى مديرية التربية قرار ممضى من طرف مدير التربية يسمى قرار الزيادة في الأقدمية عن كل سنة خدمة فعلية .
الخدمة الفعلية :إن فترة التربص تعتبر خدمة فعلية حسب المادة 90 من الأمر الرئاسي رقم06- 03 الصادر في 15جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
فترة التعاقد لاتعتبر خدمة فعلية ولا تحسب في الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة .
وفي الأخير ياأخ هل يعقل أن تلغي مراسلة من الوظيف العمومي كما تقول مرسوم تنفيذي صادر عن الحكومة في الجريدة الرسمية ؟
الشيئ الذي نعرفه أن المرسوم التنفيذي لايلغى إلا بمرسوم تنفيذي أخر أو أمرية رئاسية.
اطلع على نص المرسوم التنفيذي رقم 95-300
بورك فيك كلام منطقي وصحيح 100 من 100









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-06, 17:33   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
ayhab
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجيب الرحمان مشاهدة المشاركة
الزيادة في الأقدمية (bonification)
ردا على السيد :
يا أخ إن وزارة التربية الوطنية عند تقديمها للمشروع المعدل والذي تجسد فيما بعد في المرسوم التنفيذي رقم 12-240 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 34 بتاريخ 03جوان 2012م المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 الخاص بعمال قطاع التربية الوطنية اعتمدت فيه الوزارة نوع من الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى تسمى الترقية بالإدماج .
إن المرسوم التنفيذي رقم 95-300 الصادر في الجريدة الرسمية العدد رقم 58 الصادرة بتاريخ الأحد 13 جمادى الأولى عام 1416 هـ الموافق لـ 8 أكتوبرسنة 1995 م يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية العاملين بولايات بشار والبيض وورقلة وغرداية و النعامة و الأغواط والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة . الذين لديهم رتبة أصلية تعادل أو تفوق رتبة متصرف إداري .
- إن الفقرة 3 من المادة 7 من المرسوم التنفيذي 95-300 تنص على أن الموظفين المنتفعين من هذا المرسوم لهم:
زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة (3) أشهرعن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال .
وبالتالي يستفيدون بقوة القانون من هذه الزيادة في الأقدمية للترقية في الرتبة كما استفادو منها في الترقية في الدرجات حسب نص الفقرة .
كل موظف مستفيد من الزيادة في الأقدمية له في ملفه على مستوى مديرية التربية قرار ممضى من طرف مدير التربية يسمى قرار الزيادة في الأقدمية عن كل سنة خدمة فعلية .
الخدمة الفعلية :إن فترة التربص تعتبر خدمة فعلية حسب المادة 90 من الأمر الرئاسي رقم06- 03 الصادر في 15جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
فترة التعاقد لاتعتبر خدمة فعلية ولا تحسب في الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة .
وفي الأخير ياأخ هل يعقل أن تلغي مراسلة من الوظيف العمومي كما تقول مرسوم تنفيذي صادر عن الحكومة في الجريدة الرسمية ؟
الشيئ الذي نعرفه أن المرسوم التنفيذي لايلغى إلا بمرسوم تنفيذي أخر أو أمرية رئاسية.
اطلع على نص المرسوم التنفيذي رقم 95-300
يا أخي لماذا نسيت بعض البلديات من ولاية المسيلة









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-06, 18:29   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
mehdi2008
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
حسب معلوماتي وكنت طرحت نفس السؤال على ذوي الاختصاص , فاجمع الكل على ان اقدمية الجنوب لا تحتسب في التقاعد ولا في الادماج , واكد لي بعض الاخوة ان هناك برقية من الوظيف العمومي تؤكد ان اقدمية الجنوب لا تحتسب الا في الترقية في الدرجة او في التاهيل لمنصب عالي فقط , ولا تحتسب مطلقا في التاهيل لرتبة اعلى او في تقدير اقدمية مطلوبة لامتحان مهني .
لذلك وعلى هذا الاساس فان اقدمية الجنوب لا تحتسب مطلقا في تقدير اقدمية 10 سنوات المطلوبة في الادماج. والله اعلم
الادارة تؤوِّل القوانين كما يحلو لها ومع احتراماتي لك يا سي الكنتي فتحليلك ليس مقنعا فإذا لم تحتسب الأقدمية في الادماج لأنها ستحسب مرتين ففي الترقية نفس الشيء وحبذا لو يأتينا أحدكم بالرسمي في احتساب أقدمية الجنوب في الادماج ولماذا لا تطالب به النقابات على غرار منح الجنوب؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-10-06, 22:03   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
didine54
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 بحث في فائدة الجنوب

نرجو من كل الأساتذة الرئيسيون للتعليم الابتدائي و أساتذة التعليم المتوسط أن يثوروا من اجل منحة الجنوب في كل من : ورقلة الأغواط الوادي البيض النعامة جنوب الجلفة بشار غرداية .
اضافة الى ضرورة احتسابها على اساس الاجر الجديد بالاضافة الى منحة المنطقة هي الاخرى وهي تهم كل الموظفين في الجنوب من الحاجب الى أعلى رتبةفي القطاع.










رد مع اقتباس
قديم 2012-10-07, 13:17   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
mehdi2008
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B8 الأمين العام لمديرية الأغواط يؤكد

في متوسطة الزهور في حاسي الرمل أكد السيد جودي أن أقدمية الجنوب تطبق في جميع أنواع الترقيات بما فيها الادماج










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
012/01/1995, 04/10/1995, 1972, 199/72, أ.مكون, أ.رئيسي, لمديرية, للزميل, للفئات, لأهل, أمنية, مديريات, لحساب, لرسول, أساتذة, مغالطة, مناطق, مودة, منحة المنطقة وسرها, أقدمية, الأمين, المالي, الأدماج, الأدب, المديرية, المرسوم199, الأغواط, اللغوية, المناطق؟, اللورد, المنصور, المنطقة, الأقدمية, الامتياز, الادماج, التربية, الحماي, الخاص, الحج, الخدمات, الجديد, الجريدة, الجغرافية, الخونة, الجنوب..الجنوب...مهضوم, الجنوب29/10/2012, الحقوق, الرسمى, الرسمية, العليا, العمومي, العام, العابد, الفصل, الإمتياز؟؟؟؟؟, الإدماج, الوظيف, النهائ, الكثير, الكنتي, الكوخ, احتساب, اساتذة, اقدمية, اقدمية الجنوب, اقدمية الجنوب الادماج, تمنيت, بأقدمية, باحتساب, بيست, بشراكم...بشراكم...تم, بشرى, بشرى...بشرى...تم, تعليمة, تعلييمات, تعويض, توضيح, تطبيق, تقليص, حذاري, يحتسب, جديد, حساب, يؤكد, ستةفي, ستحتسب, ستكون, سيستفيد, علمية, فائدة, فعليًا؟, إعتماد, وماذا, وأجمل, والمراقب, والادماج, والسلام, والهضاب, نريد, وصلت, نفسها, نقابيين, طبقة, قانونى, قضية, كيفية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc