لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-24, 15:05   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aflou67 مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أحوز عقار بموجب سند رسمي متمثل في عقد شهرة محرر منذ سنة 1996 خاضع لإجراءات الشهر العقاري.
* حيث أن هذا العقار يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 113.65م 2 وأربع غرف وذو واجهتين .
* حيث تقدم بعض مدعين كورثة أمام القسم العقاري محكمة الدرجة الاولى من أجل إبطال عقد الشهرة .
* حيث ان المدعين ( الورثة ) يتحججون في دعواهم بعقد شراء عقارمؤرخ في سنة :1916 مسجل بمدينة مستغانم باسم مورثتهم المتوفية بتاريخ : 1972 . بحيث أن هذا العقار هو أيضا محدد تحديدا نافيا للجهالة به 03 غرف + مرحاض + فناء..الكل يتربع على مساحة تقدرب : 75.50 م2 وله واجهة واحدة.
* حيث أن المدعين اولا لم يقدموا في هذه الدعوى ما يثبت انتقال العقار المبين في عقد الشراء المحرر في 1916 المذكور آنفا إليهم كمالكين على الشياع أو كورثة شرعيين لمورثتهم .
* حيث أن المدعين طالبوا بتعين خبير للانتقال للسكن محل عقد الشهرة المذكور سالفا لتتأكد المحكمة من أن السكن محل عقد الشهرة مطابق جملة وتفصيلا للعقار المبين بعقد الشراء المؤرخ في 1916
*حيث عينت المحكمة فعلا الخبيروانتقل هذا الاخير للسكن محل عقد الشهرة لمطابقته والعقار المبين في عقدالشراء المحرر في 1916....أين وضع هذا الخبير مخطط طوبغرافي للسكن محل عقدالشهرة وحدد موقعه بالضبط وكذا مساحته ومحتواه أين تبين له أنه يختلف جملة وتفصيلا و العقار المبين في عقدالشراء المحرر في 1916 لا من ناحية المساحة ولا من ناحية الحدود ولا من ناحية المحتويات .
* حيث أن الخبير انجز مهمته ..والقضية الآن في الإرجاع مطروحة أمام القسم العقاري للبث فيها.
* حيث ان المحكمة في صدد إجراء تحقيق بين الاطراف في القضية .
* حيث أن المرجعين يحاولون إثارة الشروط المتعلقة بالحيازة ....لأنني عند تحرير عقد الشهرة صرحت أنني أحوزالعقار منذ سنة 1978 أي وأنا ذو الحادية عشر من عمري )قاصر (. وهذا فقط لأنهم يحاولون إستبعاد تقرير الخبرة الذي أنجزه الخبير العقاري والذي لم يكن في صالحهم والمطالبة تعيين خبير آخر يقوم بنفس المهام التي أوكلت للخبير الأول هذا الأخير الذي ثبت في تقرير خبرته أن العقار المبين في عقد الملكية المؤرخ في 1916 المحتج به من طرف المرجعين لا يتطابق مع العقار محل عقد الشهرة لا من ناحية المساحة ولا من ناحية الحدود ولا من ناحية المحتويات....

لهذه الأسباب ألتمس من سيادتكم وأسأل هل أن المحكمة عليها أن تنظر في شروط الحيازة أم أنها ترجع لتقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير العقاري الذي عينته لتبني عليه حكمها أو تعين خبيرا آخر إستجابة لطلب المرجعين ) الورثة ( .
اخي الكريم ساجيبك وفقا للوقائع المادية التي اثرتها
اولا لقد نص المشرع الجزائري على ما يسمى بعقد الشهرة ونص عليها بموجب المرسوم 852/83 المؤرخ في 1983 والمتعلق باعداد عقد الشهرة بشرط ان يرد على عقار غير ممسوح وليس هو ملكا للدولة ولا الى الجماعات المحلية ومع مرور 4 اشهر ويحرر عقد الشهرة و يشهر بالمحافظة العقارية
وقد اجاز المشرع رفع دعاوى بطلان العقد المذكور وفقا لاحكام المادة 102 والتي تنص على دعوى الابطال ب 10 سنوات بسند و 15 سنة بدون سند مع ملاحضة انه تم الغاء المرسوم المذكور في 2007 واستحدث المشرع ما يسمى بالتحقيق الاداري والغى عقد الشهرة
اذا اخي الكريم العقد الذي دفع به الاطراف سليم من الناحية القانونية باعتباره ثابت التاريخ ومؤرخ قبل 1971 اي قبل دخول قانون التوثيق حيز التنفيذ
ولكن على حسب اقوالك عند امر المحكمة بتعيين خبير ثبت ان العقد المذكور لا يتطابق مع الارض محل النزاع فيمكن للمحكمة ان تستند على الخبرة المذكورة او تعين خبير اخر تسند له نفس مهام الخبير الاول لنفس الواقعة المادية وهذا للاثبات
واعلما جيدا ان المبدا الاساسي لتفريد الدعوى لا يمكنهم الدفع بابطال العقد المذكور باعتبار انك ابرمت العقد على اساس ارادة شابها عارض من عوارض الاهلية وهو قصر سنك اعتبار ان هذا الدفع وجب اثارته في الدعوى الاصلية وهي دعوى البطلان اساسا لان الدعوى الاصلية محل الارجاع هي دعوى ابطال العقد على اساس المنازعة في الملكية وليس دعوى ابطال العقد على اساس بطلان عقد الشهرة المذكور باعتبار انه ابرم من طرف عديم الاهلية
ويبدو ان مصير الدعوى هو رفض الدعوى الاصلية لعدم التاسيس وهذا لعدم صحة العقد المذكور
اضافة الى انه من الناحية القانونية لا يلزم الشخص باثبات صفته كوارث بالزامية استصدار الشهادة التوثيقية-وهو حطا قانوني فادح لان الوفاة واقعة مادية والميراث ينتقل بمجرد وفاة الهالك وما على الورثة فقط تحرير فريضة لتحديد الانصبة
واتمنى ان اكون قد اجبت على سؤالك








 


قديم 2010-04-24, 15:22   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fares hodna مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا استاد سقراط جزاك الله خيرا عني وعن جميع من استفاد من علمك
العفو اخي الكريم









قديم 2010-04-24, 15:59   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
الناجحة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي منازعة عمالية

حارس عمل فى الليل لدى شركة ما بعقود متججدة ثم عقد لمدة اشهر مكتوب الشركة لم تقم باشعلره ورفضت اعادة ادماجه مع رفض التعويض ما الا ساس القانونى للمطلبة بالحقوق السالفة الدكر خاصة فى ق 90-04 المتعلق بالنمزاعات الفرديةوهل يخضع هدا العامل لقانون الاتفاقات الجماعية










قديم 2010-04-24, 18:34   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناجحة مشاهدة المشاركة
حارس عمل فى الليل لدى شركة ما بعقود متججدة ثم عقد لمدة اشهر مكتوب الشركة لم تقم باشعلره ورفضت اعادة ادماجه مع رفض التعويض ما الا ساس القانونى للمطلبة بالحقوق السالفة الدكر خاصة فى ق 90-04 المتعلق بالنمزاعات الفرديةوهل يخضع هدا العامل لقانون الاتفاقات الجماعية
اختي الكريمة لو اعدتي طرح السؤال لان في قانون العمل كل نقطة قانونية ولها مدلولات وتفسيرات مختلفة
ولكن يمكنني ان افترض مجموعة من الافتراضات
فيمكن ان ان يكون هذا العامل قد اشتغل لمدة طويلة بمجموعة من العقود المتجددة وبذلك مخالفة لاحكام المادة 12 من القانون 90/11 والتي اعتبرها انا شخصيا مخالفة لاحكام الممادة المذكورة فمنصب حارس بمجموعة من العقود المتجددة مخالف للقانون وفي حالة تسريحه دون ادماجه يمكن له ان يرفع دعوى باعادة ادماجه الى منصب عمله بموجب عفد عمل غير محدد المدة وقد سبق وان اجبتك عن هذا السؤال سابقا
اضافة اختي الكريمة ان القانون 90/04 يختص فقط بالنزاعات الفردية في العمل فهو ينص على طريقة تسوية النزاعات الفردية و كذا تشكيلات المحكمة وكذا اعضاء مكتب المصالحة
اذا يمكن للهيئة المستخدمة ان ترد العامل بدون اشعاره وبدون مهلة العطل باعتبار انقضاء عقد العمل ولكن يرفع العامل على اثرها دعوى باعادة الادماج الى منصب عمله بموجب عقد عمل غير محدد المدة
وشكرا









قديم 2010-04-24, 18:51   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبودعاء مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و حمة الله وبركاته
أن شاب متزوج و مطلق ببنت مشكلتي أني منذ حوالي 4 أشهر ذهبت لزيارة إبنتي كان يوم خميس الذي أعطته لي المحكمة من الساعة 09.00 صباحا إلى غاية 11.00 صباحا و عند الوصول إلى بيت مطلقتي خرجت لي أم مطلقتي و قالت البنت ليست هنا ذهبت مع امها لزيارة أقربائها ليس المرة الأولى بل كانت المرة الرابع و لم تعطيني إبنتي و بعدها ذهبت مشيت قليلا ثم رجعت إلى بيت مطلقتي خرجت أمها قلت لها هذه المرة الأولى و الأخيرة عندما أعود الخميس المقبل سوف أتي معي محضر قضائي فقامت أم مطلقتي بالسب و الشتم و الكلام المخل بالحياء الله الذي يعلم ذهبت فورا إلى مركز الشرطة لأشتكي على السب و الشتم فقالوا لي الشرطة أنوا ليس من إختصاصنا فذهبت وو كلت أمري لله و بعدها ب 05 أشهر إستدعتني فرقة الدرك الوطني و لم أعلم لمذا و عند الوصول قال لي دركي أن أم مطلقتك أشتكت بك إلى الشرطة لأنك شتمتها هل هذا حقيقي فصرحت له بأنها هي التي شتمتني ليس بأن و أمضيت المحضر ( هنا يوجد شيئ عندما ذهبت إلى الشرطة قالوا لي أن ليس بإختصاصنا إذهب إلى و كيل الجمهورية و عندما ذهبت أم مطلقتي إلى نفس الشرطة و بعدي سمعوا لها و حررو لها محضر )
س1/ هل أستطيع أن أرفع دعوة قضائية ضد أم مطلقتي لأوقفها عند حدها و كيف يتم ذلك لأنوا هذه المرأة هي سبب طلاقي بيني و بين زوجتي .
س2/ كيف تسري الأمور بالنسبة لشكاية اللتي تقدمت بيها أم مطلقتي إلى الشرطة بالنسبة للمحكمة هل هناك جلسة
اولا اخي الكريم قبل اجابتك عن السؤال الاول ارجو من الله تعالى ان يهدي هاته المراة التي من اقوالك يتبين انها السبب في فراقك بينك وبين زوجتك والتي اعي جيدا ان لو خضعت قضيتك للمحكمين لاصلاح ذات البين لما وصل الحال الى ما هو عليه واعلم جيدا اخي الكريم انه صادفتني قضايا لا حصر لها وخاصة في شؤون الاسرة من تجد الابوين هما السبب الاول في فراق الزوجين فقد وجدت يوما اب يمنع ابنته من الرجوع لزوجها ولما سالها القاضي لماذا تريد فراق زوجك قالت له ان ابوها هو من قال لها تطلقي منه فانه ليس اهلا لك وترجت القاضي ان يخفي على ابيها الامر وان يصرح القاضي لابوها بانه هو من فرض عليها الرجوع الى بيت زوجها
ثانيا
اخي الكريم لا يوجد قانونا في الارض ولا شخص في الارض ولا ديانة في الارض تمنعك من رؤية ابنتك فالقانون قرر لك حق الزيارة يومي الخميس والجمعة وايام الاعياد والمناسبات الوطنية واذا امتنعت الحاضنة بالسماح لك بزيارة لابنتك حرر محضر بعدم الامتثال والجا الى القضاء لرفع شكوى ضد كل من امتنع او ساهم في الامتناع عن السماح لك برؤية ابنتك وسيتابع بجنحة عدم تسليم طفل قرر قضاءا بتسليمه ولا يمكن لمصالح الامن ان لا تقبل شكواك
ثانيا لم اعرف بعد التهمة المتابع بها بموجب الشكوى فسيتم استدعائك من اجل الشكوى المقدمة من طرف والدة زوجتك ويبدو انها متعلقة بالتهديد او السب فتقدم اخي الكريم الى مصالح الامن وسوف يتم سماعك عن الشكوى المقدمة ضدك ويتم استدعائك امام المحكمة فقدم دفاعك ودافع عن نفسك اخي الكريم بكل الوسائل القانونية وسوف تفرج ان شاء الله وشكرا اخي الكريم









قديم 2010-04-24, 21:42   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
أبودعاء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية أبودعاء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي










قديم 2010-04-24, 21:54   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










B2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبودعاء مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي سقراط على النصائح و جزاك الله بألف خير إنشاء الله بخصوص الشكوة هي سب و شتم
سؤال هل أستطيع أن أذهب إلى المحكمة لدفاع عن نفسي بدون محامي
سؤال 2 حسب نظراك هل هي قضية صعبة و ما يترتب عنها إذا لم تثبت إدانتي
الله يحفضك
شكرا لك ياخي على الردود الجميلة
اولا يمكنك اخي الكريم الذهاب الى المحكمة بدون محامي وحاول ان تدافع عن نفسك بكل الوسائل وصرح للقاضي انك لم تقم بسبها ولا شيء من ذلك القبيل وادفع بانه لا يوجد اي دليل في القضية وخاصة الشهود
والقضية ليست معقدة ففي حالة الادانة يمكن ان تدان بعقوبة موقوفة النفاذ باعتبارك غير مسبوق ولك ان تستانف الحكم المذكور امام المجلس وحتى امام المحكمة العليا
في حالة الحكم بالبراءة وصيرورة الحكم نهائي يمكنك ان ترفع ضدها شكوى بالوشاية الكاذبة واذا اردت ان تتفادى كل هذه المشاكل وخاصة على مستقبل البنت تقدم الى ام زوجتك وحاول ان تتوصلا الى حل ودي بينكما ويكون هناك صفح وتنقضي الدعوى العمومية بدون ان يكون هناك اي حكم جزائي وشكرا اخي الكريم









قديم 2010-04-24, 22:15   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
أبودعاء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية أبودعاء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله في أخي سقراط










قديم 2010-04-24, 22:36   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبودعاء مشاهدة المشاركة
بارك الله في أخي سقراط بخصوص الصفح بيني وبين أم طليقتي مستحيل لأن المشكل فيها هي لست ان
الله يجيب الخير ان شاء واذا كانت الصورة التي وضعتها على profile هي لابنتك فالله يخاليهالك وان شاء الله تفرج بارك الله فيك









قديم 2010-04-25, 17:47   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
أبودعاء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية أبودعاء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم و بارك الله فيك أخي سقراط عن المعلومات










قديم 2010-04-25, 20:59   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
fares hodna
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

استاد لي صديق يعمل بمؤسسة عمومية كعامل مهني المستوى الاول بالتوقيت الجزئى مندسنة 2006
مستواه الدراسي السنة 3 ثانوي
له 4 اولاد
لم يستفد من العطل بسسبب عدم احقيته فبها
السؤال : هل له الحق في اعادة التصنيف . العطل, الترقية .الادماج










قديم 2010-04-26, 13:09   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fares hodna مشاهدة المشاركة
استاد لي صديق يعمل بمؤسسة عمومية كعامل مهني المستوى الاول بالتوقيت الجزئى مندسنة 2006
مستواه الدراسي السنة 3 ثانوي
له 4 اولاد
لم يستفد من العطل بسسبب عدم احقيته فبها
السؤال : هل له الحق في اعادة التصنيف . العطل, الترقية .الادماج
اولا ياخي الكريم وجب ان تحدد لي طبيعة عمله محددة المدة او غير محددة المدة
وعلى كل حال فكلتا الحالتين يستفيد العامل من العطل السنوية وعطلة الاعياد الوطنية والدينية او تعويض عنها
الا ان الترقية واعادة التصنيف فلهما قواعد قانونية خاصة بهما
فالترقية في الوظيف العمومي تكون فقط للموظفين العموممين اي الذين عينوا في وظيفة عمومية ورسموا في السلم الاداري فيمكن ان تجد عامل في مؤسسة عمومية بموجب عقد عمل غير محدد المدة الا انه لا يعتبر موظف ولا يرقى اما عن القطاع الخاص فتكون الترقية واعادة التصنيف على حسب المساهمة في الانتاج والتنقيط
وحتى وان كان يعمل بموجب النظام الجزئي للعمل الا انه يستفيد من العطل وهوحقا مكرس قانونا وشكرا









قديم 2010-04-27, 06:22   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
fares hodna
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عقد غير محدد المدة ؟










قديم 2010-04-27, 08:36   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
MAHDI276
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fée مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
من فضلك اخي سقراط. هل يمكن اجابتي عن تساؤلي لحل هده المسالة
ان والدي مالك لمحل تجاري كان قد ورثه عن والده مند سنة 1995.
عندما ورث والدي المحل كان مستاجر من طرف شخص لمدة ثلاث سنوات بعقد مع جدي و حين اردنا اخراجه من المحل قيل لنا انه لا يمكن اخراجه الا بتعويض استحقاقي فاكملنا معه الايجار. مند سنتين اصبح المستاجر يتعنت في دفع الايجار بحجة انه يريدنا ان نبيعه المحل. فرفض والدي و قمنا برفع قضية ضده لارتكابه مخالفة عدم تسديد الايجار لمدة 6 اشهر و بشهادته
ربحنا القضية و حكمت المحكمة بفسخ عقد الايجار دون تعويض استحقاقي مع الزامه هو بتعويض والدي بمبلغ 20000 دج
قام المستاجر برفع قضية استئنافية و صدر نفس الحكم و هدا مند شهر ديسمبر 2009 . قام المحضر القضائي بتبليغه و الزامه بتسديد مؤخر الايجار و اخلاء المحل في مدة 15 يوم لكنه مازال متعنت اي لمدة ثلاث اشهر بعد صدور الحكم
اخبرنا المحضر القضائي انه لاخراجه من المحل يجب ان يمضي وكيل الجمهورية ورقة سماها استمارة تنفيد الحكم
المهم مند ثلاثة اشهر و نحن ننتضر من السيد وكيل الجمهورية امضاء هده الاستمارة من اجل تنفيد الحكم مع العلم ان والدي معاق حركيا و المحل هو مصدر رزق بالنسبة لنا بما انه متقاعد.
هل يعقل ننتضر كل هده المدة من اجل تنفيد الحكم من اجل مجرد امضاء و المستاجر مستغل للمحل دون دفع الايجار
هل ان كان المحل ملك للدولة تستغرق كل هده المدة من اجل تنفيد الحكم ام لان والدي مواطن بسيط. لست ادري لمادا كل هدا التاخير
من فضلكحم افيدوني بما يمكن فعله من اجل تعجيل تنفيد الحكم
شكرا
يجب مقابلة السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة وطرح القضية عليه سيكون الحل بالتاكيد









قديم 2010-04-28, 12:51   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
أبودعاء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية أبودعاء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أخي سقراط لدي إستفسار فيما يخص البيت المخصص لممارسة الحضانة
هل أستطيع أن أكري لها بيت خارج الولاية يعني هي تسكن في البليدة و أستأجر لها بيت في المدية أو عين دفلة و ترفض السكن بإمضاء في محضر القضائي كيف يكون الحكم في القضية
هل يسقط لها حق الكراء أم يطلب منك القاضي بتغيير المكان يعني يجب أن يكون قريب من المنزل التي تسكن فيه الحاضنة
و بارك الله فيك










موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
لديه, مرحبا, الاجتماعي, العقاري, استفسار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc