فتاوى للنساء ... - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتاوى للنساء ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-09-09, 22:36   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز إهداء العطر لامرأة تخرج متعطره وهل يلحق صاحبة الهدية إثم؟

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال:
بارك الله فيكم تقول السائلة فضيلة الشيخ ما ردكم على من تهدي علبة عطر لامرأة أخرى هل يجوز هذا علما بأن المهدى إليها تذهب إلى الشارع وهي متعطرة بهذا العطر وهل يلحق صاحبة الهدية إثم؟
الجواب:

الشيخ:
اهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به في الأصل لأن الهديه تجلب المودة وتذهب السخيمة وللمهدي أجر وإذا استخدمتها المهدى إليها على وجه محرم فالإثم عليها لكن إذا كانت المهدى إليها قد عرفت أنها تخرج إلى الأسواق متطيبة وأنها سوف تستعمل هذا الطيب لخروجها إلى الأسواق فإنه لا يجوز أن يهدى إليها شيء من الطيب لأن ذلك من باب المعونة على الإثم والعدوان وقد قال الله تبارك وتعالى
(وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) نعم.

فضيلة الشيخ ابن عثيميين رحمه الله









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-09-09, 22:44   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم قراءة الكف والفنجان وضرب الودع


يقول السائل: صاحب الودع وقارئة الفنجان والكف؛ هل هذا حرام أم حلال؟


الجواب :

كل هذا بدعة، وكل هذا منكر لا صحة له، صاحب الفنجان وقراءة الكف ورمي الودع وضرب الودع أو الحصى، كله من تعاطي علم الغيب، كله باطل، ومنكر ولا صحة له،


وهو دجل وكذب وافتراء، كونهم يدعون علم الغيب بأشياء أخرى غير هذا كذب، وإنما يعتمدون على ما تقول لهم أصحابهم من الجن،


فإن بعضهم يستخدم الجن ويقول ما تقول له الجن، فَيَصْدُقون ويكذبون،


يصدقون في بعض الأشياء التي اطلعوا عليها في بعض البلدان أو استرقوها من السمع، ويكذبون في الغالب والأكثر.


ويتحيلون على الناس حتى يأخذوا أموالهم بالباطل، وهكذا الإنس الذين يخدمونهم يكذبون أيضاً ويفترون ويقولون هذا كذا وهذا كذا وهم كَذَبةٌ، إنما يأكلون أموال الناس بالباطل.

وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا كله باطل وإن تكرر حدوث ما يخبر به هؤلاء مثل أن يخبروا عن إنسان فعل كذا أو فعل كذا وهم قد شاهدوه في مناطق أخرى، أو أشياء أخبر بها الجن أنها وقعت في بلاد كذا وكذا، أو حدث كذا، أو صار كذا، فهم ينقلون عن الجن أخباراً أدركها الجن في بعض البلدان فأخبروا بها أولياءهم وهذا كله لا صحة له، ولا يحكم بأنهم يعلمون الغيب أبداً، علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى.



لكن هناك أمور تقع في بعض البلدان فينقلها الجن بعضهم إلى بعض، أو شيء يسمع من السماء؛ يسمعونه من الملائكة، إذا استرقوا السمع إلى السماء، فينقلونه إلى أوليائهم من الإنس، فقد تكون حقاً فيقع ويظن الناس أن كل ما فعلوا وقالوا صحيح، ويكذبون مع ذلك الكذب الكثير كما في الحديث: ((إنهم يكذبون معها مائة كذبة))[1]،



والبعض منهم يكذب أكثر من مائة كذبة فلا يلتفت إليهم؛ لأن عمدتهم الكذب، وتعاطي الباطل والقول بغير علم، نسأل الله العافية.


والجن كالإنس فيهم الكافر وفيهم المبتدع وفيهم الفاسق وفيهم الطيب، فالفساق للفساق، والكفار للكفار، والطيبون للطيبين،


فالجن الذين يكذبون لبعض شياطين الإنس بإخبارهم ببعض المغيبات التي سمعوها من السماء، أو سمعوها من بعض البلدان،


هؤلاء يفعلون ذلك؛ لأنهم خدموهم بعبادتهم من دون الله والذبح لهم ونحو ذلك.

فالجن يخدمونهم بهذه الأخبار وهذه الآثار التي يكذبون فيها، وقد يصدقون في الشيء القليل، فيظنهم الناس صادقين في البقية.



-------------------------------------------------------

[1] رواه البخاري: كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة، رقم (3210)، ومسلم: كتاب: السلام، باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان، رقم (2228).


فتاوى نور على الدرب المجلد الأول

https://www.binbaz.org.sa/mat/21585










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-09, 22:49   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

إنـني شـابة ملتزمة بالإسلام ولـكن في الفـترة الأخيرة لاحـظت أن إِيماني ضعف ، بدلـيل ارتكـاب بعض المعاصي مثل تفـويت أو تأخير الصلاة، والاستماع إلى اللغـو مـن القـول ، والاستغراق في الملذات ، وقـد حاولت إنقاذ نفسي مما أنا فيه ولكن لم أستطع . فـهل تـرشدني فـضيلتكم إلى الطـريق السوي الذي أنجو به من شر نفسي الأمارة بالسوء؟
جـ : نسأل الله لنا ولك الهداية ، والطريق إلى هذا، الحرص على قراءة القرآن وتدبره فإن القرآن يقول الله فيه: {يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين} ثم مراجعة ما أمكن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فإنها منار الطريق لمن أراد الوصول إلى الله عز وجل ، وثالثاً الحرص على مصاحبة أهل الصلاح والتقوى، ورابعاً البعد بقدر الإمكان ، عن جليسات السوء الذين قـال فيهم الرسول عـليه الصلاة والسلام : ((مثـل جليس السوء كـنافخ الـكير إما أن يحرقـك أو قال يحرق ثيابك)) وإما أن تجد منه رائحة كريهة)) ثم تأنيب نفسك دائماً على ما حدث لك من هذا التغير حتى تعودي إلى ما كـنت عليه سابقاً . سادساً أن لا يدخلك الإعجاب فيما قمت به من عمل صالح فإن الإعجاب قد يبطل العمل كما قال عز وجل : {يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين}. ولكن انـظري إلى أعـمالك الصالحة وكـأنـك مـقصرة دائـماً والجـئي دائـماً إلى الاستغفار والتوبة إلى الله ـ عز وجل ـ مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا أعـجب بعملـه، ورأى لنفسه حقاً على ربه كان ذلك أمراً خطيرا ًقد يحبط به العمل . نسأل الله السلامة والعافية . ((الشيخ ابن العثيمين))










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-09, 22:56   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

وسئـل الشيخ ابن عثيمين : أيهما أفضـل للمرأة الخروج لصلاة العيد أم البقاء في البيت ؟

فأجاب :

" الأفضل خروجها إلى العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد ، حتى العواتق وذوات الخدور ـ يعني حتى النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج ـ أمرهن أن يخرجن إلا الحيض فقد أمرهن بالخروج واعتزال المصلى ـ مصلى العيد ـ فالحائض تخرج مع النساء إلى صلاة العيد ، لكن لا تدخل مصلى العيد ؛ لأن مصلى العيد مسجد ، والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه ، فيجوز أن تمر فيه مثلاً ، أو أن تأخذ منه الحاجة، لكن لا تمكث فيه ، وعلى هذا فنقول : إن النساء في صلاة العيد مأمورات بالخروج ومشاركة الرجال في هذه الصلاة ، وفيما يحصل فيها من خير، وذكر ودعاء" اهـ .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (16/210) .

وقال أيضا :

" لكن يجب عليهن أن يخرجن تفلات ، غير متبرجات ولا متطيبات ، فيجمعن بين فعل السنة ، واجتناب الفتنة .

وما يحصل من بعض النساء من التبرج والتطيب ، فهو من جهلهن ، وتقصير ولاة أمورهن . وهذا لا يمنع الحكم الشرعي العام ، وهو أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد "










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-09, 22:59   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما حكم صيام التطوع بالنسبة للمرأة المتزوجة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الجواب :

لا يجوز للمرأة أن تصوم إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه ، لما روى البخاري و مسلم و غيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " لا يحل لامرأة أن تصوم و زوجها شاهد إلا بإذنه " . و في بعض الروايات : " إلا في رمضان " .
أما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعا ، أو لم يكن حاضرا عندها ، أو لم يكن لها زوج ، فإنها يستحب لها أن تصوم تطوعا ، و خصوصا الأيام المستحبة صيامها ، كيوم الاثنين و الخميس و ثلاثة أيام من كل شهر ، و ستة أيام من شوال ، و تسع ذي الحجة ، و يوم عرفة ، و يوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده .

لــ فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-09, 22:59   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :
إذا نتفت المرأة وجهها ، و نمصت حاجبها ، فهل يجب عليها حينئذ تغطية وجهها ؟
-------------------
الجواب :
" نعم ، في هذه الحالة لا بد لها من أن تغطي وجهها ، و تحريم النتف و تغطية الوجه كل منهما مرتبط بالآخر سلبا و إيجابا .
فإذا قلنا بأنه يحرم عليها مطلق النتف ، وجب عليها ستر الوجه ، و إذا قلنا بأنه يجوز لها قليل من النتف جاز لها عدم تغطية الوجه ، و لكن قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " لعن الله النامصات و المتنمصات " . و في آخره بيان العلة : " المغيرات لخلق الله " ، فهذا دليل على أن سبب اللعن ليس الكثرة أو القلة ، و إنما هو تغيير خلق الله ، فإذا نتفت المرأة شيئا من حاجبها فقط انطبق عليها اللعن ; لأن العلة مقرونة بما فعلت .
بعض المعاصرين من أهل العلم يخصون التحريم - تحريم النتف - بالحاجبين فقط ، و بعضهم بالوجه فقط ، لكن الصواب إعمال الحديث على إطلاق ، فلا يجوز للمرأة فضلا عن الرجل أن ينتف شيئا من شعر بدنه ، إلا فيما جاء به الإذن ; لعموم النص مع العلة المقرونة به . "

لــ فضيلة الشيخ الألباني ، رحمه الله










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-09, 23:00   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال : أنا فتاة أبلغ من العمر 16 سنة، وقد تقدم لخطبتي شاب ملتزم، وهو مؤذن بأحد المساجد، ولكنني لا أرغب في الزواج منه؛ لأني لا أحبه، بل وأكرهه من قبل أن يخطبني ؛ فهل أنا آثمة في ردي له ورفضه، وهو يدخل في ضمن من يرضى دينه ؟

الجواب:

الحمد لله

"إذا كنت لا ترغبين الزواج من شخص؛ فلا إثم عليك، ولو كان صالحًا؛ لأن الزواج مبناه على اختيار الزوج الصالح مع الارتياح النفسي إليه ؛ إلا إذا كنت تكرهينه من أجل دينه؛ فإنك تأثمين في ذلك من ناحية كراهة المؤمن، والمؤمن تجب محبته لله ، ولكن لا يلزمك مع محبتك له دينًا أن تتزوجي منه مادمت لا تميلين إليه نفسيًا . والله أعلم" انتهى .

فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله .

"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/226) .










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-09, 23:01   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والطير والحيوان ،
ووضع ذلك في المنتديات ، أو الاحتفاظ بها للذكرى ،
لا يجوز ؛ لعموم الأدلة في تحريم التصوير ، ولعن فاعله ،
وانظر جواب السؤال رقم
(22660) ، (8954) .

ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان لضرورة أو حاجة ماسة ،
كصور إثبات الشخصية ونحوها .
ويدخل ضمن التصوير المحرم رسم الصور الكرتونية ا
لمتخيلة
أو المشوهة لذوات الأرواح ؛
لما روى مسلم (2107) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ ،
وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ .
والدُّرنوك : هو نوع من الستائر .
فدل الحديث على المنع من تصوير ذوات الأرواح ،
ولو كان ذلك بصور خيالية غير موجودة في الواقع ،
لأنه لا يوجد في الواقع خيل لها أجنحة .
ــــــــــــــــــــــ
" مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح ،
سواء كان نحتا ، أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق ،
أم كان نسيجا ، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز ،
وسواء كان للشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر
أو جمل أو شوه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي.
فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح
ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة
وقادة الحروب الصليبية وجنودها ،
وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس.. إلخ،
وذلك لعموم النصوص ، ولما فيها من المضاهاة ( يعني لخلق الله ) ،
ولكونها ذريعة إلى الشرك " انتهى .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
"فتاوى اللجنة الدائمة" (










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-09, 23:02   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما حكم ضرب النساء للدف من أجل إعلان النكاح ؟
______________________
الجواب :
يستحب ضرب النساء للدف حتى يعلن النكاح و يشتهر و يكون ذلك بين النساء خاصة ، و لا يكون مصحوبا بموسيقى و لا بآلات لهو و لا أصوات مطربات ، و لا بأس بإنشاد الشعر بهذه المناسبة بحيث لا يسمعهن الرجال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " فصل ما بين الحلال و الحرام الدف و الصوت في النكاح " .
قال الشوكاني - رحمه الله في ' نيل الأوطار ' : " في ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف و رفع الأصوات بشيء من الكلام نحو : أتيناكم أتيناكم ... و نحوه . لا بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال و الفجور ، و معاقرة الخمور ، فإن ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره ، و كذلك سائر الملاهي المحرمة " . اهـ .

لــ فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-09, 23:03   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أيهما أفضل للمرأة المسلمة قيامها بواجب بيتها و زوجها أم تفرغها لطلب العلم و أن تجلب خادمة للقيام بواجبات البيت ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
______________________
الجواب :
نعم ، الواجب على المسلمة أن تتفقه في دينها بقدر ما تستطيع ، لكن القيام بخدمة زوجها و طاعتة و تربية أولادها واجب عظيم ، فتجعل للتعليم فرصة يومية و لو كانت قليلة ، أو جلسة قليلة ، أو تجعل وقتا للقراءة من كل يوم و البقية من الوقت تكون لأعمال اليومية فهي لا تترك التفقه في دينها و لا تترك أعمالها و أولادها و تكلهم إلى الخادمة .
تعتدل في هذا الأمر تجعل للتفقه وقتا و لو قصيرا ، و تجعل للأعمال البيتية وقتا يكفيها .

لــ فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-09, 23:04   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهو السن المناسب للزواج بالنسبة للمرأة و الرجل ; لأن بعض الفتيات لا يقبلن الزواج ممن يكبرهن سنا ، و كذلك بعض الرجال لا يتزوجون ممن يكبرهن في السن . نرجو الإجابة جزاكم الله خيرا ؟
لــ
______________________
الجواب :
أوصي الفتيات بألا يرفضن الرجل لكبر سنه ، كأن يكون يكبرها بعشر سنين أو بعشرين سنة ليس هذا بعذر ، فقد تزوج النبي صلى الله عليه و سلم عائشة و هو ابن ثلاث و خمسين سنة ، و هي بنت تسع سنين ، فالكبر لا يضر ، فلا حرج أن تكون المرأة أكبر و لا حرج أن يكون الزوج أكبر ، فقد تزوج النبي صلى الله عليه و سلم خديجة و هي بنت أربعين و هو ابن خمس و عشرين قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة و السلام ; أي : إنها تكبره بخمس عشرة سنة رضي الله عنها و أرضاها ، ثم تزوج عائشة رضي الله عنها و هي صغيرة بنت ست أو سبع سنين و دخل بها و هي بنت تسع سنين و هو ابن ثلاث و خمسين سنة ، و كثير في هؤلاء الذين يتكلمون من المذياع و التلفاز و ينفرون من التفاوت بين سن الزوج و الزوجة ، كله غلط لا يجوز لهم هذا الكلام ، فالواجب على المرأة أن تنظر في الزوج ، فإذا كان صالحا و مناسبا فينبغي لها أن توافق و لو كان أكبر منها سنا ، و هكذا الرجل ينبغي له أن يعتني بالمرأة الصالحة ذات الدين ، و لو كانت أكبر منه إذا كانت في سن الشباب و سن الإنجاب . فالحاصل : أنه لا ينبغي أن يكون عذرا ، و لا ينبغي أن يكون عيبا ما دام الرجل صالحا و الفتاة صالحة .

لــ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-09, 23:06   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا تقدم شخص لخطبة فتاة لكن ولي الفتاة رفض تزويجها لقصد حرمانها من الزواج ، ما حكم الإسلام في ذلك ؟
______________________
الجواب :
الواجب على الأولياء المبادرة بتزويج فتياتهم إذا خطبهم الأكفاء و رضين لذلك ; لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " إذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد كبير " .
و لا يجوز عضلهن من أجل تزويجهن على من لا يرضين من أبناء عمهن أو غيرهم ، و لا لطلب المال الكثير و لا لغير ذلك من الأغراض التي لم يشرعها الله و رسوله .
و الواجب على ولاة الأمور من الأمراء و القضاة ، الأخذ على يد من عرف بالعضل و السماح لغيره من الأولياء بالتزويج لفتياتهم الأقرب فالأقرب ، منعا للظلم و تنفيذا للعدل و حماية للشباب و الفتيات من الوقوع فيما حرم الله عليهم بأسباب عضل أوليائهم و ظلمهم .

[ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله ]










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-09, 23:07   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الرجاء منكم أن تتمعنوا جيدا في .......حكم جهاد المرأة في الإسلام ....لا تدعوا الخوارج يلبسن عليكن في هذه المسألة فنحن نريد لكم الخير إن شاء الله....

حُكْمُ جهاد النساء في المذاهب الأربعة :

الأحناف :

قال الكاساني في البدائع : ( 7/98) : ( و لا جهادَ على الصبي والمرأة لأنّ بنيتهما لا تحتملُ الحربَ عادة ) .

المالكية :

قال الدسوقي في حاشيته : ( 2/175) : ( ولا يلزم الصبي والأنثى وهذا إذا لم يُعيَّنا أو عُيِّنا غير مطيقين وإلا لزمهما ) .

وقال العدوي في حاشيته ( 2/4 ) : ( وهو فرضُ كفاية على الحرِّ الذكر المحقق العاقل البالغ القادر لا على أضدادهم ) .

قوله : ( لا على أضدادهم ) ، أي: لا جهاد على العبد والأثنى والمجنون والصغير والعاجز .

الشافعية :

قال الشافعي في الأم : ( 4/162 ) : ( فلما فرض الله تعالى الجهاد دلّ في كتابه ، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد على مملوك أو أنثى بالغ ولا حر لا يبلغ .. وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( حرّض المؤمنين على القتال ) فدلّ على أنّه أراد بذلك الذكور دون الإناث ؛ لأنّ الإناث : المؤمنات .

وقال عز وجل : ( وما كان المؤمنون ليفروا كافة ) وقال : ( كُتب عليكم القتال ) وكلّ هذا يدل على أنّه أراد به الذكور دون الإناث ) .

قال في المهذب : ( ولا يجب الجهاد على المرأة لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد ؟ فقال جهادكن : الحج ، أو حسبكن الحج ، ولأنّ الجهاد هو القتال وهن لا يقاتلن ) . [ المهذب مع المجموع 19/ 270] .

قال ابن حجر في الفتح ( 6/ 76 ) : ( وقال ابن بطال : دلّ حديث عائشة على أنّ الجهاد غير واجب على النساء ... وإنما لم يكن عليهن واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال ) .

وقال ابن النحاس في مشارع الأشواق ( 1/ 99 ) : ( ولا يجب الجهاد على صبي ومجنون وامرأة ، ومن به مرض يمنع من القتال ) . ..

الحنابلة :

قال ابن قدامة في ( الكافي : 4/253) وهو يعدد شروط الحج : والرابع : الذكورية ، فلا يجب على المرأة لما روى عن عائشة أنها قالت : قلت : يا رسول الله ، هل على النساء جهاد ؟ قال جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة ، ولأنّ الجهاد ، القتال والمرأة ليست من أهله لضعفها وخورها ) .

وكذا قال في المغني ( 9/ 162) : ( وأما الذكورية فشرط .. ثم ساق نحو كلامه هذا .

قلت : وقد نفل الإجماع غير واحد على أنّه ليس بفرض في أصله على جنس النساء.

قال ابن المُناصف ( ص 107 ) : ( واتفقوا كذلك أنّ المرأة ومن لم يبلغ ، والمريض الذي لا يستطيع القتال لا جهادَ فرضاً عليه : )

وقال ابن النحاس في المشارع ( 1/99) : ( ولا يجب الجهاد على صبي ومجنون وامرأة .. وما أظن فيه خلافاً )










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-09, 23:08   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل صحيح أن النساء هم أكثر أهل النار ؟ و لماذا ؟
****************
الجواب :
هذا صحيح ; فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال لهن و هو يخطب فيهن : " يا معشر النساء ، تصدقن ، فإنكن أكثر أهل النار " . و قد ورد على النبي صلى الله عليه و سلم هذا الإشكال الذي أورده السائل ، حيث قلن : بم يا رسول الله ؟ قال : " لأنكن تكثرن اللعن و تكفرن العشير " . فبين النبي صلى الله عليه و سلم أسباب كثرتهن في النار ; لأنهن يكثرن اللعن ، و السب ، و الشتم ، و يكفرن العشير الذي هو الزوج فصرن بذلك أكثر أهل النار .

لــ فضيلة الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-09, 23:09   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل خروج المرأة إلى الأسواق من غير محرم جائز أم لا ؟ و متى يجوز و متى يحرم ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواب :
الخروج إلى الأسواق في الأصل جائز ، و لا يشترط أن يكون معها محرم ، إلا أن تخشى الفتنة ، فإنه يجب عليها ألا تخرج إلا بمحرم يحميها و يصونها ، و يحفظها ، و يشترط لجواز خروجها إلى الأسواق أن تخرج غير متبرجة و لا متطيبة ; فإن خرجت متبرجة أو متطيبة فإنه لا يحل لها ذلك ; لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " و لا تمنعوا إماء الله مساجد الله و ليخرجن تفلات " ، و لأن في خروجهن متبرجات أو متطيبات فتنة بهن و منهن ، فإذا أمنت الفتنة و خرجت المرأة على الوجه المطلوب منها غير متبرجة و لا متطيبة فإنه لا حرج عليها في الخروج و قد كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه و سلم يخرجن للأسواق من غير محرم .

لــ فضيلة الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أنسام, فتاوى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc