البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البحث في حادثة الردة وفي مواقف الصحابة منهم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-04-24, 03:52   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة

هل قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين على انهم مسلمين؟
ام قاتلهم على انهم كفارا؟

فكذلك قوتل مانعوا الزكاة ...



أين وُجد سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام الأموال

فهو لم يُسند ما ذكره من أنهم سبوا ذراريهم واغتنموا أموالهم !!
وقد سبق الرد على هذه الدعوى ؟؟


أجابَ ابنُ قُدامة المقدسي - رحمه الله - عن هذا الاستدلالِ بأنَّ :

( هذه قضيةٌ في عينٍ فلا يتحقَّقُ من الذين قال لهم أبو بكر هذا القولَ )

المغني (2/429)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ربُّ البرية - في معرض ردّه على الرافضيِّ ابن الـمُنَجِّس الحِلي :
[قال الرافضي الخلاف السادس في قتال مانعي الزكاة] :
(
الخِلَافُ السَّادِسُ : فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةَ، قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَاجْتَهَدَ عُمَرُ فِي أَيَّامِ خِلَافَتِهِ ، فَرَدَّ السَّبَايَا وَالْأَمْوَالَ إِلَيْهِمْ ، وَأَطْلَقَ الْمَحْبُوسِينَ ).

الشَّاهِدُ مِنْ رَدِّ شَيْخِ الإِسْلاَمِ عَلَيهِ ؛ قوله : ( فَعُمَرُ وَافَقَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ
وَأَقَرَّ أُولَئِكَ بِالزَّكَاةِ بَعْدَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْهَا ، وَلَمْ تُسْبَ لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ ، وَلَا حُبِسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ )


منهاج السنة (10/5-241) = رابط

هَذَا تَقرِيرٌ صَرِيحُ العِبَارَةِ مِنْ
شَيخِ الإسْلاَمِ أَنَّهُ : لم تُسْبَ لَهُم ذُريّة ، وأنَّهُم أقرُّوا بالزكاة بَعْدَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْهَا

بل إنَّه - رحمه الله -
جعل قتال مانعي الزكاة من جنس قتال أهل القبلة
قال
- رحمه الله -: ( والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان:
منهم من يرى قتالاً على يوم حروراء ويوم الجمل وصفين كله من باب قتال أهل البغي، وكذلك يجعل قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم )
.
مجموع الفتاوى: (28/515).


وهذا يقتضي في ظاهره أن الصحابة لم يعاملوا مانعي الزكاة معاملة باقي المرتدين.











 


رد مع اقتباس
قديم 2014-04-24, 04:18   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
هذا الامام احمد يكفر مانعي الزكاة وقال لا يورثوا و لا يصلى عليهم.
وهل المسلم لا يصلى عليه؟

تَنَبَّه ! حتى لا تفتري على الإمام أحمد ، فإنه لا يُكَفِّرُ مانع الزكاة إلا إذا قاتل على منعها ، وليس الأمر كما ادَّعيتَ عليه .
والوارد في المغني من قول ابن قدامة - بلونك الأحمر - : (وَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُكفِّر بِقِتَالِهِ عَلَيْهَا)

أمّا حُكمُ مانع الزكاة فهو على ثلاثة أنواع :

النوع الأول : الجاحد لفرضية الزكاة .
النوع الثاني : إذا كان لم يؤديها
(بُخلاً) من غير جحود .
النوع الثالث :
إذا كان ممانع لأدائها وقاتل على منعها .


أمّا النوع الثالث؛ فمن قاتل على منع الزكاة ليس كمن بخل عن أدائها، لأن كفر الأول ظاهر؛
وذلك أن في قتاله دلالة على تكذيبه بفرض الزكاة

فلو كان سبب التمَنُّع هو البخل بالمال لكان علمه بتجهيز الجيش لقتاله أكبر رادع له على إصراره لحفظ دينه ونفسه وماله
وإلا فإن قتاله على منعه الزكاة دليل على كفره وجحوده وتكذيبه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
وهذا الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصرح بان تارك الزكاة ليس بمسلم.

عن ابن مسعود (نفسه) - رضي الله عنه - عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال :
( لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ فَاهْتَجَرَا لَكَانَ أَحَدُهُمَا خَارِجًا عَنِ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرْجِعَ )
يَعْنِي: الظَّالِمَ مِنْهُمَا .


أخرجه البزار في مسنده (البحر الزخار ) (5/176) ، وقال الهيثمي : " رجاله رجال الصحيح " "السلسلة الصحيحة" (3294)

وعليه : فلا مانع من أن يكون مراد ابن مسعود نفي كمال الإسلام عنه لا تكفيره ، كما في الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها نفي الإيمان عن مرتكبي بعض الكبائر .

ومما يدل على عدم كفره : ما رواه الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ،
وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا
"
ثُمَّ قَالَ: " يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ " .

أخرجه البخاري برقم (1468 ومسلم برقم (983) .

ووجه الدلالة أنه لو كان تركُ الزكاة كفراً لأقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الذين منعوها حد الردَّة .


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
و ابوبكر لما طلب منهم ان يشهدوا على قتلاهم بانهم في النار الا يدل على اهم كفارا في نظرهم؟
الذين قال فيهم أبو بكر هذا القولَ ، هُم وَفْدُ بُزَاخَة بالخصوص
لذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - :
"وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْقَبَائِلُ ارْتَدُّوا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعُوا طُلَيْحَةَ بْنَ خُوَيْلِدٍ الْأَسَدِيَّ ، وَكَانَ قَدِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَاعُوهُ لِكَوْنِهِ مِنْهُمْ ، فَقَاتَلَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ مُسَيْلِمَةَ بِالْيَمَامَةِ ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِمْ بَعَثُوا وَفْدَهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ قِصَّتَهُمُ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ فِي أَخْبَارِ الرِّدَّةِ ، وَمَا وَقَعَ مِنْ مُقَاتَلَةِ الصَّحَابَةِ لَهُمْ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ )
فتح الباري (13/210) .









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-24, 04:34   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول ان كفر مانعي الزكاة ثبت
باتفاق الصحابة,والامام ابن عقيل يقول بكفر مانعي الزكاة.
.
رويدك... فإن قول ابن عقيل لا علاقة له بمنع الزكاة لا من قريب ولا من بعيد ........ !!

أمَّا عبارة : (وكفر هؤلاءِ ، وإدخالُهم في أهل الردَّة ، قد ثبت باتفاقِ الصحابة ، المستندِ إلى نصوصِ الكتاب والسنة) الملونة بالأحمر
فهي ليست من قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، إنما هو قول منسوب لشيخ الإسلام ولا يصح عنه إطلاقا

وهذه العبارةُ المذكورة ليست في شيءٍ من كُتُب شيخ الإسلام ابن تيميةَ المطبوعة
ثم أين نُصُوص الكتابِ والسُّنَّةِ التي استندَ إليها هذا الإجماعُ المدَّعى ؟!
غاية ما يُمكن أن يستندَ إليه هو ما يذكرونه من إدخالهم في أهل الردة وسبي نسائهم وذراريهم وقتل مقاتلتهم ،
وقد تقدم نقضُ الاحتجاجِ بهذا كله







وَالآنَ حَانَ مَوعِدُ آَذَانِ : الصُّبْحِ

بِمَدِينَةِ
: حَاسِي مَسْعُودٍ


فَتَأَهَّبُوا لِلصَّلَاةِ

يَرْحَمْكُمُ اللهُ









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-26, 11:43   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة

بسم الله وحده والصلام والسلام على من لا نبي بعده
وبعد
إرتأيت البدء بهذه النقطة قبل غيرها حتى ينسجم عقد التسللسل في الردِّ ، وعليه أقول - مستعينا بالله - :
الظاهر أن (ببوشة)!! لا يفرق بين أنواع ( الــ : التعريف ) ؛ لام العهد ، ولام الجنس ، ولام الإستغراق
لأن قوله :( ان الاجماع في حد ذاته ليس مجمعا عليه)

فـــ( الـــــ ) في ( الإجماع ) للعهد ؛ لأنه معهود لدى المخاطب ويسمى عهدا ذِكرياُ = ( إجماع العلماء
ويؤكده بقوله:
( في حد ذاته ليس مجمعا عليه)
ومما زاده بيانا وتأكيدا (بالمطلق) قوله الآخر: (وكما سبق لي ان قلت ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه, لا اتكلم في ما يخص هذه المسالة فقط و لكن اتكلم بالمطلق)
فالحاصل - بدون إطالة - أن كلامه يدل دلالة واضحة على أنه يشكك في حجية الإجماع بدعوى أنه لا إجماع عليه
وكان بِوسعه أن يُعرِب عن قصده بصريح لفظه، فيقول : (المسألة فيها خلاف ولا إجماع فيها) وانتهى الأمر .
ولو سلمت له جدلا أنه يقصد وقوع الخلاف في المسألة، وأنه ليس فيها إجماع ، فهذا خطأ أيضا !
لأن اعتراضه بدعوى عدم وقوع الاجماع ليس في ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة ) بل كان اعتراضه على قول الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(ومن الحجة عليه لسائر العلماء إجماعهم على أن قول الله ، عز وجل : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
[ التوبة : 103 ] ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده ).
(الاستذكار) (2/226).


فَتَوَهَّمَ أن الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ذكر الإجماع على معنى الآية ! بينما الحافظ ابن عبد البر ينقل الإجماع على أخذ الزَّكاة من مانعها قهرًا ليس خاصا بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وإنما (ينوب فيها منابه ويقوم فيها مقامه الخلفاء والأمراء بعده)، وهذا الذي تتابع عليه أهل العلم وقد نقلتُ كلامهم، ولا مانع من إعادته للفائدة بدءًا بالحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -


1- قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - :
(لا خلاف بين العلماء أنَّ للإمام المطالبة بالزكاة، وأنَّ من أقرَّ بوجوبها عليه، أو قامت عليه بها بينة كان للإمام أخذها منه)
(الاستذكار) (3/217).

2- قال ابن بطَّال في شرحه لصحيح البخاري :
(أجمع العلماء على أنَّ مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرًا).

[شرح صحيح البخاري لابن بطال(3/391)].


3- وقال ابن قدامة - رحمه الله - :
(للإمام ولاية في أخذها؛ ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا ولو لم يجزئه لما أخذها).

(المغني لابن قدامة) (2/478).


4- وقال الصنعانيُّ - رحمه الله - :
(يأخذ الإمام الزكاة قهرًا ممَّن منعها، والظاهر أنه مُجمَعٌ عليه)

(سبل السلام) (1/521).


5- وأزيد هنـــــــــــــــــــــــــا قول الإمام النووي - رحمه الله - :
(
إذا منع واحد أو جمع الزكاة، وامتنعوا بالقتال؛ وجب على الإمام قتالهم. لما ذكره المصنف،
وثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أولا في قتال مانعي الزكاة،
ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالهم واستدل عليهم، فلما ظهرت لهم الدلائل وافقوه فصار قتالهم مجمعا عليه
.)


(المجموع شرح المهذب) (5/301).

أما إن كنتَ تتكلم عن ( تكفير أو عدم تكفير مانعي الزكاة في عهد الصحابة )
فقد أشرت سلفاً إلى وجود الخلاف في ذلك :




انت تكثر النسخ و الصق بدون فائدة,وكانك تريد ملء الصفحة فقط

لتشوش على القراء.

قلت لك ان الاجماع ليس مجمعا على وقوعه,يعني لم يجمعوا على ان الاجماع

وقع,وقلت ايصا لا اتكلم عن هذه المسألةفقط لكن اتكلم بالمطلق يعني في كل

المسائل,بمعني انه لم يقع الاجماع على اي مسألة طبعا الا الواضحات التي لا

يمكن الشك فيها مثل وحدنية الله و ان محمدا رسول الله و ان القران كلام الله...الخ.

تكفير مانع الزكاة قدمت لك ما فيه الكفاية من ادلة علمية قاطعة لا تدع

مجالا للشك بكفر مانعي الزكاة في نظر جملة من العلماءوفي نظر الصحابة فلا

داعي للتذاكي و المكابرة ,الحجج واضحة للعيان من كتب الاعلام فلا قيمة لتلاعبك

و انكارك ببعض نسخك ولصقك.









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-26, 11:53   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة


لا ... لم أُقَوِّلكَ مَالم تَقُل ، أو أتَقَوّلَ عليك !
ولكن اقرأ السؤال جيدا عسى أن تفهم ما أقصده .
طيب.. سأوضحُ لك أكثر ! أنت تطلبُ ( دليلا يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل او قتل مرتدا او مانع زكاة)

جاء سؤالي عن الشطر الثاني (=مانع الزكاة) ، هل وقع أن أحداً في حياة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- منع الزكاة ؟
إن قلتَ : نعم ؟ أقول : أثبت ذلك ، لنعرف كيف تعامل معه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -
وإن قلتَ : لا !
أقول : كيف تطلب مني دليلا من السنة ( العملية ) في أمر لم يقع !
هَلْ فَهِمْتَ هَذَا ، حتى ننتقل إلى الشطر الأول من سؤالكَ وهو : (قتل المرتد)
الظاهر من سؤالك أنك تريد جوابا من السنة العملية.
لذا لا أذكر لك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ( مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلوهَ ) ، لأنه من السنة القولية .

- في صحيح البخاري ومسلم ، (أن
النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بعث أبا موسى الأشعري - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - والياً إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل - رضي الله عنه - فلما قدم عليه ألقى أبو موسى وسادة لمعاذ ،
وقال : أنزل
، فإذا رجل موثق، فقال معاذ: ما هذا ؟
قال أبو موسى: كان يهودياً، فأسلم ثم تهوّد، ثم قال: اجلس
فقال معاذ: لا أجلس حتى يُقَتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولُهُ (ثلاث مرات)، فَأمَرَ بِهِ فَقُتِلَ)
( البخاري: 6923، مسلم:1733).

- عَن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنه قالَ : (مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟
قَالَ : " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ
.)

أخرجه أحمد ( 4/292) وأبو داود (4456)، والنسائي (6/90)، وابن ماجه ( 2/869)، وحسنه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود( 6/226)، وصححه الألباني في إرواء الغليل( 8/18 ).

قال الامام الطحاوي في شرح الحديث:(..إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدّاً ، فأمر رسول الله
-صلى الله عليه وسلم-أن يفعل به ما يفعل بالمرتد ) شرح معاني الآثار( 3/149)

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ
فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ)
(رواه البخاري 1846 ، ومسلم 1357 )

كما لا يخفى أن حدّ الردّة كان مشتهراً ومعلوما لدى الصحابة رضوان الله عليهم زمن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-

ولمزيد بيان مقام آخر - إن شاء الله -

نعم حدث ذلك مع من ارتدوا لما قص عليهم حادثة اسراءه فلم يقتلهم

واظنك تعلم انهم لا يعطون زكاة وهم مرتدون,لقد كذبوا رسالة محمد

فكيف يؤمنون بفريضة الزكاة و يؤدونها؟

هذا يتطلب منك ردا عن هذه الحالة,وعن كيفية التوفيق بين حديث

من بدل دينه فاقتلوه,لماذا لم يسقتل هؤلاء ولم يقتلهم الصحابة؟

هل يقول ما لا يفعل و العياذ بالله؟

اما الحديث الذي بعث فيه ابي موسى الاشعري الى اليمن و اتبعه بمعاذ

ابن جبل فلا يوجد فيه اي امر من النبي لفتل ذلك الشخص,فذلك اجتهادا

من الصحابيين لا اكثر.

وكلام الامام الطحاوي هو تأولا منه,وزاد من عنده انه بامر من الرسول

و الحديث خال من اي امر.

اما عبد الله ابن خطل لم يقتل بسبب ردته و انما قتل لانه قتل الانصارى.









انت تقول ان حد الردة كان معلوما عند الصحابة و الرسول بينهم,فلو

تكرمت اعطني السورة او الاية التي نزل فيها حد الردة,كما نزل الحد

في السرقة , و الزنا مع العلم ان الرسول صلى الله عليه و سلم لا يمكنه

ان يحلل حراما او يحرم حلالا فكل ما يشرعه من احكام هي من تشريع الله سبحانه

فمن اين جاء الرسول بالحكم الذي تسميه حد الردة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-26, 12:01   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة

ما هو الجديد في ذكرك كتاب
"إعلام الموقعين عن ربّ العالمين "
!!!
هل هو ترسيخ لما سبق بيانه -في المشاركة السابقة- من عدم حجية الإجماع على حد تعبيرك (بالمطلق)
تحت مِظلة أن
«من ادعى الإجماع فهو كاذب» ؟؟
أم أنت تتكثر بالنقل من غير فهم ؟؟








مَا نقلتَهُ عن الإمام أحمد ، قولته المشهورة: "«من ادعى الإجماع فهو كاذب»
أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق
إذ يقول:"من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم،
ولكن يقول: "لا نعلم الناس اختلفوا" إذا هو لم يبلغه.

قال ابن القيم -عليه رحمة الله-:( وليس مراده – أي: الإمام أحمد – بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلُوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها)
"مختصر الصواعق" ص : (506)



الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يردُّ على (المريسي والأصم) في حكايتهما الإجماع في مسألة معينة
ويقول أن ذلك لم يثبت. بل هو كذب.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في (لسان الميزان) في ترجمة المريسي:
(بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال، لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة..

قال الخطيب: حكي عنه أقوال شنيعة أساء أهل العلم قولهم فيه، وكفره أكثرهم لأجلها..
قال أبو زرعة الرازي: بشر المريسي زنديق..
وكان إبراهيم بن المهدي لما غلب على الخليفة ببغداد حبس بشرا وجمع الفقهاء على مناظرته في بدعته..
وقال هارون الرشيد أنه قال: بلغني أن بشراً يقول: القرآن مخلوق، علي إن أظفرني الله به أن أقتله.

ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان). انتهى

وأما الأصم: فهو أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة.
قال الحافظ ابن رجب في آخر (شرح الترمذي): (وأما ما روي من قول الإمام أحمد: "من ادعى الإجماع فقد كذب"
فهو إنما قال إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدّعون إجماع الناس على ما يقولونه
وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين).




الم اقل لك انك تريد ملء الصفحات و تشتيت اصل البحث.

ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا,اذا لم يبلغه اختلافهم,ولا يقول انهم اجمعوا.

هذا المعنى الصحيح لكلام الامام احمد.

ما يثبت صحة هذا الكلام هو ما نقله الماروذي عن الامام احمد انه قال كيف

يجوز للرجل ان يقول اجمعوا,اذا سمعتهم يقولون اجمعوا فاتهمهم.

لو قال اني لا اعلم مخالفا جاز,هذا نفس المعنى الذي بينته لك قبل بضعة

اسطر,وما نقله عنه ابو الحارث قوله لا ينبغي لاحد ان يدعي الاجماع لعل

الناس اختلفوا,فهو واضح جدا لكل قارئ فلا داعي للتأويلات التي لا تسمن

و لا تغني من جوع.

انا نقلت لك كلام الامام احمد ولونته بالاخضر لانه هو الذي يعنيني,اما كلام

العلامة ابن القيم فهو مردود بكلام شيخه ابن تيمية وكل ال تيمية,و لا عبرة

بصرف القاضي لقصد الامام احمد عن ظاهره لانه في الجملة التي قبلها الملونة

بالاخضر اعترف بان ظاهره هو ان الامام احمد منع صحة الاجماع .

















رد مع اقتباس
قديم 2014-04-26, 12:08   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة



فيما يخص رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جدِّه :
- سئل يحيي بن معين عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ،
فقال : إسناد صحيح ، إذا كان دون بهز ثــقة .
(تهذيب الكمال 4/261 ) .
- قال أبو عبيد الآجري : قيل لأ بي داود : بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ؟
قال : هو عندي حجة ...( نقل ذلك الذهبي في التذهيب كما في حاشية تهذيب الكمال 4/262 ) .
- وقال صالح بن محمد البغدادي : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، إسناد أعرابي .
( تهذيب الكمال 4/262 ) .
- وفي ( زاد المعاد) (1/45) : قال علي بن المديني وأحمد : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح .
- وقال أبو جعفر السبتي : إسناد بهز ، عن أبيه ، عن جده ،صحيح .
( تهذيب التهذيب 1/499) .
- قال ابن القطان في ( الوهم والإيهام ) (5/566) متعقبا أباحاتم في كلامه في بهز( لا يحتج به ) فقال : لا ينبغي أن يقبل منه إلا بحجة
، وبهز ثقة عند من علمه ، وقد وثقه من ذكر ، كالنسائي، وابن الجارود،
وصحح حديثه الترمذي عن أبيه ، عن جده .
- قال أبو الحسن بن البراء ، عن على ابن المدينى : ثقة .
و قال أبو زرعة : صالح ، و لكنه ليس بالمشهور .
و قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سمعت أبى يقول : هو شيخ ، يكتب حديثه ، و لا يحتج به .
و قال أيضا : سئل أبى : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أحب إليك ؟ أم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ؟ فقال : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أحب إلى .
و قال أبو أحمد بن عدى : قد روى عنه ثقات الناس ، و قد روى عنه الزهرى ، و جماعة من الثقات ، و أرجو أنه لا بأس به ، و لم أر له حديثا منكرا ، و إذا حدث عنه ثقة ، فلا بأس به .
قال الخطيب : حدث عنه الزهرى ، و محمد بن عبد الله الأنصارى ، و بين وفاتيهما إحدى و تسعون سنة .
أستشهد به البخارى فى " الصحيح " ، و روى له فى " الأدب " ، و غيره . و روى له الباقون سوى مسلم . اهـ .
قال الحافظ فى " تهذيب التهذيب" (1/498 ) :
و قال الآجرى ، عن أبى داود : هو عندى حجة ، و عند الشافعى ليس بحجة ، و لم يحدث شعبة عنه ، و قال له : من أنت ، و من أبوك ؟ .
و قال الترمذى : و قد تكلم شعبة فى بهز ، و هو ثقة عند أهل الحديث .
و قال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادى فى كتاب " التمييز " : قلت لأحمد ـ يعنى ابن حنبل ـ : ما تقول فى بهز بن حكيم ؟ قال : سألت غندرا عنه فقال : كان شعبة مسه ، ثم تبين معناه ، فكتب عنه .
قال : و سألت ابن معين هل روى شعبة عن بهز ؟ قال : نعم ; حديث " أترعون عن ذكر الفاجر " ، و قد كان شعبة متوقفا عنه .
و قال أبو جعفر السبتى : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح .
و قال ابن قتيبة : كان من خيار الناس .
و قال أحمد بن بشير : أتيت البصرة فى طلب الحديث ، فأتيت بهزا فوجدته يلعب بالشطرنج مع قوم ، فتركته ، و لم أسمع منه . اهـ .




خلاصة القول : بهز بن حكيم ثقة باتفاق الجمهور إلا أنه ليس بحجة عند الشافعي وغيره ، وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن .
والعجيب أن ينسب تضعيف الحديث للإمام الشافعي ! هكذا باطلاق مع أنه يقول : " لَوْ ثَبَتَ قُلْنَا بِهِ "
وفي نظير ذلك قال الحافظ ابن حجر في "توالي التأسيس":
(وقد أكثر الشافعي من تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله
كما قال في البويطي: إن صح الحديث في الغسل من غسل الميت قلت به
وفي "الأم": إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به، إلى غير ذلك)

هل معنى ذلك تضعيفه لحديث ضباعة المتفق على صحته
(عن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ؛ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟
قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً .
فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)

رواه البخاري (5089) ومسلم (1207).

و كذلك حديث ( الْبَرَاءِ بن عازب الذي رواه أبوداود والترمذي وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الذي رواه الامام مُسلم) في انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل .
قال الترمذي : قَالَ إِسْحَقُ بن راهوية – وهو من كبار تبع الأتباع - صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .اهـ
والحديث صححه الإمام أحمد كما في ( المغني / 1 / 122 ) ، وكذلك صححه النووي في ( المجموع / 2 / 66 ) ثم قال :
وَقَالَ إمَامُ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ : لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ .اهـ
وكذلك الحافظ ابن حجر في ( التلخيص / 1 / 204 ) ثم قال :

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ [شافعي المذهب] : حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ , قَالَ : إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ ; قُلْتُ بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ , قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ).اهـ

وفي الخـــــــــــــــــتام : العمل بحديث بهز بن حكيم (التعزير = بأخذ شطر ماله ) هو مذهب الشافعي في القديم : (مجموع شرح المهذب / 5 / 331 ) ، (روضة الطالبين / 2 / 208 )كلاهما للنووي، وهو قول للحنابلة :(المغني / 2/ 428 ) لابن قدامة و( الإنصاف / 3 / 135 ) للمرداوي ، وبه قال الأوزاعي وأختاره اسحاق بن راهويه، وابن القيم :(إعلام الموقعين عن ربّ العالمين / 2 / 75والشيخ ابن عثيمين : (الشرح الممتع / 6 / 200 ) واللجنة الدائمة : (فتاوي اللجنة الدائمة / 2 / 163 )
- حديث بهز بن حكيم قال عنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ( 5 / 296) "إسناده حسن" .
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه لمسند أحمد ( 33 / 220 رقم 20016 ) : "إسناده حسن بهز بن حكيم وأبوه صدوقان".
- أما دعوى النسخ فقد ردَّها الامام النووي -رحمه الله - بقوله :
(
وأما جواب من أجاب من أصحابنا بأنه منسوخ فضعيف، فإن النسخ يحتاج إلى دليل، ولا قدرة لهم عليه هنا)
(الروضة: 2/209).
هذا .... وقد قلت سالفا -من باب التحفظ - لوجود الخلاف في أخذ شطر المال من الممتنع :



وَاللهُ هُوَ هَادِي الخَلْقِ إِلَى الحَقِ ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيل

قلت لك ان بهز اختلف فيه العلماء و سبق و ان قدمت لك دليلا يثبت

تضعيفه وتضعيف حديثه المشار اليه بصريح نص الامام الشافعي وها انا

اقدم لك دليلا اخرا على ضعفه و ضعف حديثه هذا.










و الخلاصة ان بهز مختلف فيه فانك لا تستطيع تقديم توثيقه على

تضعيفه قهرا,فحديثه هذا مطعون فيه و روايته عن ابيه عن جده

برمتها شاذة ليس له متابع فيها.









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-26, 12:19   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة
قَولُكَ هَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ أَحَدِ أَمْرَينِ :
1 - إِمَّا أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ القِرَاءَةَ ، 2- أَوْ أَنَّكَ لَا تَكَادُ تَفْهَمُ (الحديث) أو كَلَامَ أَهْلِ العِلْمِ عنه

قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -:
"وكانت الرِّدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ :
1- قَوْمٌ كَفَرُوا وَعَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ .
2- وَقَوْمٌ آمَنُوا بِمُسَيْلِمَةَ وَهُمْ أَهْلُ الْيَمَامَةِ .
3- وَطَائِفَةٌ مَنَعَتِ الزَّكَاةَ ، وَقَالَتْ : " مَا رَجَعْنَا عَنْ دِينِنَا وَلَكِنْ شَحَحْنَا عَلَى أَمْوَالِنَا ،
وَتَأَوَّلُوا قوله تعالى :
﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً [التَّوْبَةِ 103]

فَقَالُوا : الْمَأْمُورُ بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ لَا غيره "
"الاستذكار " (3/213)

والمناظرة التي وقعت بين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانت عن النوع الثالث دون غيره .
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه - :
لَمّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب،
فَقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
( أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولوا لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسابُهُ عَلى اللهِ )

فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ، فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ الْمالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُوني عَناقًا كَانوا يُؤَدُّونَها إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقاتَلْتُهُمْ عَلى مَنْعِها .
قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَواللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .
رواه البخاري (1399) ومسلم (20)

هؤلاء (الأصناف الثلاثة) انعقد إجماع أبي بكر وعمر عليها ، وإجماع الأمة بعدهم على وجوب قتالهم
ولكن البحث في ( الصنف الثالث ) هل هم كُفَّار أم لا ؟



قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- : " كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ..."
ثم قال - بعد ذلك - : "....لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ"
دليل على أن الخلاف بينهما كان في القتال ، لا في الحكم بالإيمان أو الكفر
إذْ كيف يشك فاروق الأمة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في قتالهم لو كانوا كفارًا
كما لم يشك في قتال مدّعي النبوة ؛ مُسيلِمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي وسجاح بنت الحارث التغلبية
أو ممن ارتدّ ورجع إلى عبادة الأوثان .
ومع ذلك فلو كان الأمر متعلقا بالتكفير !!
فأين وجه بيان صديق الأمة (أبو بكر الصديق) لــ(عمر الفاروق) هذا الكفر ( = عملاً أو اعتقادًا) الذي وقعوا فيه ؟

لذا قالَ عُمَر - رضي الله عنه - : فَو اللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .
ولم يقل : فَو اللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِتَكْفِيرِهِم فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - :
( ووجه الأول أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه ،
ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي )

المغني (2/429)

كفاك تذاكي و استعباطا,لانك اظهرت انك انت من لا يحسن القراءة و لا يحسن الفهم

و انما شطارتك في النسخ و اللصق و التأويلات الفارغة.

ولذا سوف اختصر ردي على منسوخاتك هذه بكلام الشيخ سليمان بن سحمان

ولا داعي لتعريفه لك,ولو اني اشك في فهمك لكلامه.















رد مع اقتباس
قديم 2014-04-26, 12:31   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة





أين وُجد سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام الأموال

فهو لم يُسند ما ذكره من أنهم سبوا ذراريهم واغتنموا أموالهم !!
وقد سبق الرد على هذه الدعوى ؟؟


أجابَ ابنُ قُدامة المقدسي - رحمه الله - عن هذا الاستدلالِ بأنَّ :

( هذه قضيةٌ في عينٍ فلا يتحقَّقُ من الذين قال لهم أبو بكر هذا القولَ )

المغني (2/429)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه ربُّ البرية - في معرض ردّه على الرافضيِّ ابن الـمُنَجِّس الحِلي :
[قال الرافضي الخلاف السادس في قتال مانعي الزكاة] :
(
الخِلَافُ السَّادِسُ : فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةَ، قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَاجْتَهَدَ عُمَرُ فِي أَيَّامِ خِلَافَتِهِ ، فَرَدَّ السَّبَايَا وَالْأَمْوَالَ إِلَيْهِمْ ، وَأَطْلَقَ الْمَحْبُوسِينَ ).

الشَّاهِدُ مِنْ رَدِّ شَيْخِ الإِسْلاَمِ عَلَيهِ ؛ قوله : ( فَعُمَرُ وَافَقَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ
وَأَقَرَّ أُولَئِكَ بِالزَّكَاةِ بَعْدَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْهَا ، وَلَمْ تُسْبَ لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ ، وَلَا حُبِسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ )


منهاج السنة (10/5-241) = رابط

هَذَا تَقرِيرٌ صَرِيحُ العِبَارَةِ مِنْ
شَيخِ الإسْلاَمِ أَنَّهُ : لم تُسْبَ لَهُم ذُريّة ، وأنَّهُم أقرُّوا بالزكاة بَعْدَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْهَا

بل إنَّه - رحمه الله -
جعل قتال مانعي الزكاة من جنس قتال أهل القبلة
قال
- رحمه الله -: ( والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان:
منهم من يرى قتالاً على يوم حروراء ويوم الجمل وصفين كله من باب قتال أهل البغي، وكذلك يجعل قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم )
.
مجموع الفتاوى: (28/515).


وهذا يقتضي في ظاهره أن الصحابة لم يعاملوا مانعي الزكاة معاملة باقي المرتدين.





رغم ان الكلام واضح في سفك دمائهم و سبي ذريتهم لكل من يحسن القراءة و الفهم,الا انك تتجاهل ذلك.

ولذا سوف اوضحه اكثر و اعيد الاستدلال بكتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد,من مؤلفاة

الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهو ينقل كلام الشيخ ابن تيمية في كفر مانعي الزكاة ومقاتلتهم و سبي

دراريهم و غنموا اموالهم و شهدوا على قتلاهم بانهم في النار وبنص صريح يقول وكفر هؤلاء

وادخالهم في اهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة فهل بقي شك بعد هذا؟؟؟

اظن ان الامر واضح الا لمن يتحذلق و يكثر المراوغة دون فهم و حسن ادراك.















رد مع اقتباس
قديم 2014-04-26, 12:45   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة




تَنَبَّه ! حتى لا تفتري على الإمام أحمد ، فإنه لا يُكَفِّرُ مانع الزكاة إلا إذا قاتل على منعها ، وليس الأمر كما ادَّعيتَ عليه .
والوارد في المغني - بلونك الأحمر - : (وَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُكفِّر بِقِتَالِهِ عَلَيْهَا)

أمّا حُكمُ مانع الزكاة فهو على ثلاثة أنواع :

النوع الأول : الجاحد لفرضية الزكاة .
النوع الثاني : إذا كان لم يؤديها
(بُخلاً) من غير جحود .
النوع الثالث :
إذا كان ممانع لأدائها وقاتل على منعها .


أمّا النوع الثالث؛ فمن قاتل على منع الزكاة ليس كمن بخل عن أدائها، لأن كفر الأول ظاهر؛
وذلك أن في قتاله دلالة على تكذيبه بفرض الزكاة

فلو كان سبب التمَنُّع هو البخل بالمال لكان علمه بتجهيز الجيش لقتاله أكبر رادع له على إصراره لحفظ دينه ونفسه وماله
وإلا فإن قتاله على منعه الزكاة دليل على كفره وجحوده وتكذيبه




عن ابن مسعود (نفسه) - رضي الله عنه - عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال :
( لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ فَاهْتَجَرَا لَكَانَ أَحَدُهُمَا خَارِجًا عَنِ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرْجِعَ )
يَعْنِي: الظَّالِمَ مِنْهُمَا .


أخرجه البزار في مسنده (البحر الزخار ) (5/176) ، وقال الهيثمي : " رجاله رجال الصحيح " "السلسلة الصحيحة" (3294)

وعليه : فلا مانع من أن يكون مراد ابن مسعود نفي كمال الإسلام عنه لا تكفيره ، كما في الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها نفي الإيمان عن مرتكبي بعض الكبائر .

ومما يدل على عدم كفره : ما رواه الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ،
وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا
"
ثُمَّ قَالَ: " يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ " .

أخرجه البخاري برقم (1468 ومسلم برقم (983) .

ووجه الدلالة أنه لو كان تركُ الزكاة كفراً لأقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الذين منعوها حد الردَّة .




الذين قال فيهم أبو بكر هذا القولَ ، هُم وَفْدُ بُزَاخَة بالخصوص
لذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - :
"وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْقَبَائِلُ ارْتَدُّوا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعُوا طُلَيْحَةَ بْنَ خُوَيْلِدٍ الْأَسَدِيَّ ، وَكَانَ قَدِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَاعُوهُ لِكَوْنِهِ مِنْهُمْ ، فَقَاتَلَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ مُسَيْلِمَةَ بِالْيَمَامَةِ ، فَلَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِمْ بَعَثُوا وَفْدَهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ قِصَّتَهُمُ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ فِي أَخْبَارِ الرِّدَّةِ ، وَمَا وَقَعَ مِنْ مُقَاتَلَةِ الصَّحَابَةِ لَهُمْ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ )
فتح الباري (13/210) .

من يفتري على من؟

لم تجرؤ قولها على العلامة ابن قدامة الذي انا انقل كلامه,و تفتري علي انا زورا وبهتانا

بانني انا من يفتري على الامام احمد,هل هذا هو تدينك؟؟؟











هذا الشيخ ابن تيمية يصرح بان مانع الزكاة هو كتارك الصلاة هو في حكم المرتد, والمرتد بطبيعة الحال

هو كافر.


زيد افتري علي كيما قبل.









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-26, 12:53   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
ببوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة


رويدك... فإن قول ابن عقيل لا علاقة له بمنع الزكاة لا من قريب ولا من بعيد ........ !!

أمَّا عبارة : (وكفر هؤلاءِ ، وإدخالُهم في أهل الردَّة ، قد ثبت باتفاقِ الصحابة ، المستندِ إلى نصوصِ الكتاب والسنة) الملونة بالأحمر
فهي ليست من قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، إنما هو قول منسوب لشيخ الإسلام ولا يصح عنه إطلاقا

وهذه العبارةُ المذكورة ليست في شيءٍ من كُتُب شيخ الإسلام ابن تيميةَ المطبوعة
ثم أين نُصُوص الكتابِ والسُّنَّةِ التي استندَ إليه هذا الإجماعُ المدَّعى ؟!
غاية ما يُمكن أن يستندَ إليه هو ما يذكرونه من إدخالهم في أهل الردة وسبي نسائهم وذراريهم وقتل مقاتلتهم ،
وقد تقدم نقضُ الاحتجاجِ بهذا كله







وَالآنَ حَانَ مَوعِدُ آَذَانِ : الصُّبْحِ

بِمَدِينَةِ
: حَاسِي مَسْعُودٍ


فَتَأَهَّبُوا لِلصَّلَاةِ

يَرْحَمْكُمُ اللهُ

باين عليك جبت الصيد من ذيله.


اين دليلك على ما تقول,هات برهانك كما اقدم لك انا حججي وادلتي

والا فاصمت.









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-28, 13:13   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

راجع كتاب مصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ففيه البيان الشافي لمن طلب الحق ، وقد رد على ابن جرجيس تعلقه بهذه المسألة .









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-13, 05:01   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة


وَالآنَ حَانَ مَوعِدُ آَذَانِ : الصُّبْحِ

بِمَدِينَةِ
: حَاسِي مَسْعُودٍ


فَتَأَهَّبُوا لِلصَّلَاةِ

يَرْحَمْكُمُ اللهُ




وَالآنَ ... وبعد صلاة الصبح نواصل الرّد على القائل ....
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
...والا فاصمت.
!!!

بَعْدَ حَمْدِ اللهِ وَشُكْرِهِ ؛ أَقُـــــــــــــــــــولُ - مُسْتَعِينُا بِاللهِ - :
رُوِيَ عَنْ لُقْمَانَ الحَكِيمِ أَنَّهُ قَالَ :"الصَمْتُ حِكْمَةٌ وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ "

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- : "مَنْ صَمَتَ نَجَا "
"السلسلة الصحيحة" (536)
وَلِلفَائِدَةِ أُنُظُر - غَيرَ مَأَمُورٍ - : إِتْحَافُ ذَوِي الحِجَا بِتَخْرِيجِ حَدِيثِ :
"مَنْ صَمَتَ نَجَا " = رَابِط

وَيُرَاعَى بِعَينِ الإعْتِبَارِ التَنْبِيهُ الرَّابِعُ 22)
وهو قوله - زاده الله توفيقاً- : ( لقد تضمن هذا الحديث فضيلة الصمت وأنه نجاة لصاحبه، ولكن مما ينبغي التنبيه عليه أن مثل هذا الحديث لابدّ وأن يقيّد بمقيدات أخرى، فالصامت يمدح صمته إذا صمت عن الشر ولم يقع فيه ولم يُلابسه، كالصمت عن الغيبة والنميمة وكل ما حرّم الله تبارك وتعالى
وأما إذا تكلم العبد بذكر الله سبحانه وتعالى ......)

« اللَّهُمَّ اجْعَل نُطْقِي ذِكْرًا ، وَصَمْتِي فِكْرًا ، وَنَظَرِي عِبرًا »











رد مع اقتباس
قديم 2014-05-13, 07:04   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
انت تكثر النسخ و الصق بدون فائدة,وكانك تريد ملء الصفحة فقط لتشوش على القراء
.

وَ ما يُسمى صنيعكَ ذاك ؟
وأنتَ تُكثر من التصوير والتلوين ثم اللصق !! ( وكانك تريد ملء الصفحة فقط لتشوش على القراء)
هَلْ نُسَمِّيهِ " دور [ببوشة] لألوان الطيف، للنشر والتوزيع" ؟؟



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ببوشة مشاهدة المشاركة
تكفير مانع الزكاة قدمت لك ما فيه الكفاية من ادلة علمية قاطعة لا تدع
مجالا للشك بكفر مانعي الزكاة في نظر جملة من العلماء وفي نظر الصحابة فلا
داعي للتذاكي و المكابرة ,الحجج واضحة للعيان من كتب الاعلام فلا قيمة لتلاعبك
و انكارك ببعض نسخك ولصقك.
إن كنتَ تتكلم عن الحُكم بالكفر ( في نظر جملة من العلماء) من غير دليل مُسند ...فهذا لا مُنازعة فيه
أما إن كنتَ تتكلم عنه (في نظر الصحابة) فهذا لا أساس له من الصحة، ولا ولن تأتي بدليل واحد ولا شبه دليل فلا تتعب نفسك
أما التمسح بالأعلام على حد تعبيرك ، فقد نالتهم سهامُكَ في غير هذا الموضع بأنهم : ( مجسمة، وهابية، تكفيريون ....)
من شيخ الإسلام إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده إلى آخر سلفي في دنيا الناس اليوم
انظر طعن ( المعتدي ببوشة) في شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( هنـا )
وفي غير هذا الموضع كثير
و كلامه في
[الارهابيين الوهابيين] كما يحلو له أن يسميهم انظر: ( هنا )
وانظر التهوين من الانتساب الى منهج السلف والغمز في الصحابة -رضوان الله عليهم -: ( هـنا )
وغير ذلك من تناقضات
أشعرية وتقلبات شيعية (رافضية) يجر بعضها بعضا
ناهيك عما وقع له من ضلالات هنا ؛ من التشكيك في حجية الإجماع وإنكار حد الردَّة وغير ذلك
فلا أدري أَهُوَ الكيل بمكيالين أم هو اللعب على الحبلين ؟
أم هو الجدال السفسطائي لمآرب الله أعلم بها ؟










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-13, 08:25   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










B9 منقول عن خالد حمد علي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة

ما هو الجديد في ذكرك كتاب "إعلام الموقعين عن ربّ العالمين " !!!
هل هو ترسيخ لما سبق بيانه -في المشاركة السابقة- من عدم حجية الإجماع على حد تعبيرك (بالمطلق)
تحت مِظلة أن «من ادعى الإجماع فهو كاذب» ؟؟
أم أنت تتكثر بالنقل من غير فهم ؟؟



تكلّمَ العُلمَاءُ في هَذِهِ العبَارَة كثيْرَاً ، فمنهم مَنْ أجَادَ في ذَلكَ ومنهم مَنْ أسَاء الفهم .


وجاءَت هذه الرواية عن الإمَام أحْمَدَ _ رضي الله عنه _ من ثلاث طرقٍ :-

الأولى : من طريق ابنِهِ عبدِالله كمَا في مَسَائلِهِ (390) : ( من ادّعى الإجمَاعَ فهو كاذبٌ ، لعلَّ النّاسَ اختلفُوا ؛ هذه دعوى بشر المريسي والأصم ، ولكن يَقولُ : لا نعلم النّاس اختلفوا أو لم يبلغنا ) .

الثانية : من طريق الإمَام المروذي :( كيْفَ يَجوزُ للرجل أنْ يَقولَ أجمَعُوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم ، لو قال : إنّي لم اعلم مخالفاً لكان أحسَن ).

الثالثة : من طريق أبي طالب : ( هذا كذبٌ ، مَا علّمهُ أنَّ النّاسَ مُجمعون ، ولكن يُقال : ما اعلم فيه خلافاً ، فهو أحسن من قوله : إجمَاع النّاس) .

ولا بدَّ قبل أنْ نبيّنَ المَقصودَ من عبارة الإمام أحمد أنْ نأتي على مُقدّمتين :

المقدّمة الأولى : الإمَام أحمَد لا يُنكر حجيّة الإجمَاع ألبتّة ، وَيَدلُّ على ذلكَ أمور ، منها أمران :

الأوّل : أنَّ الإمَامَ أحمَدَ نفسَهُ فد احتجَّ بالإجمَاع في مَسَائلَ عدّة ، كمسألة بيْع الديْن بالديْن ، فقد قال- رحمه الله - :
( ليْسَ فيه حديثٌ يصحّ ، لكن إجمَاع النّاس على أنّه لا يَجوز بيع الدين بالدين ) .
تأمّل جيداً ، فقد قال :"ليس فيه حديث يصح " ولم يقل ليس فيه دليل يصح .

الثاني : أنَّ الإمَامَ أحمَدَ لو كان يَنفي حجّة الإجمَاع ، لقرّرَ الأصحَابُ ذَلكَ ونصَرُوهُ ، لأنّهم مقلدوه ، ولكن هذا خلاف مَا ذكروه ، انظر إلى أئمّة الحنَابلة : كابن قدامة في "الروضة" ، وابن مفلح في "الأصول" ، وأبي الخطاب في " التمهيد" ، وابن عقيل في "الواضح" ، والمرداوي في "التحبير" ، وكلُّ الأصحاب على ذلك .

الـمُقدّمة الثانيَة : أنَّ الإمَامَ أحمَدَ لا يُنكر إمْكانيّة تصوّر وقوع الإجمَاع ، وإنّما يُنكر إمكانيّة مَعرفتِهِ أو الإطلاع عليه .

قال الإمَامُ الآمدي _ رحمه الله _ في "الإحكام" (1/256) : ( المسألة الثانية : المتفقون على تصوّر انعقاد الإجماع اختلفوا في إمكان معرفته والإطلاع عليه ، فأثبته الأكثرون ايضاً ونفاهُ الأقلّون ومنهم الإمَام أحمَد بن حنبل في إحدَى الروايتين عنه ).
وَبَعْدَ تيْنكَ الـمُقدّمتين ، نأتي الآن بذكر شيءٍ من توجيْهَات الأئمّة لعبَارات الإمام أحمَد ، وهي كثيرة جداً ، وإنْ أردتَ التوسعَ فعليْك بالرجوع لكتب الأصول عند السادة الحنابلة ، وسأكتفي هنا بنقل أقوى تلك التوجيهات وهو :
مَا قاله القاضي أبو يعلى في " العدّة " (4/1060) : ( وظاهر هذا الكلام أنّ أحمد قد مَنَعَ صحة الإجماع ، وليس ذلك على ظاهره ، وإنّما قال هذا على طريق الورع ، لجواز أنْ يَكونَ هناك خلاف لم يبلغه ، أو قال هذا في حق مَن ليس له معرفة بخلاف السلف ).
فقد ذكر القاضي هنا توجيهين :
الأول : الورع
الثاني : أنها قيلت في حقّ من ليس له معرفة بخلاف السلف .
والثاني هو أقوى التوجيهات التي وجدتُها ، وقد ذهب إليْهِ أئمّة ، منهم :
الإمَام ابن رجب على ما نقله عنه الإمام المرداوي في " التحبير" (4/1528) حيث قال : ( وأمّا ما روي من قول الإمام أحمد : من ادّعى الإجمَاع فقد كذَب فهو إنّما قاله إنكاراً على فقهاء المعتزلة الذين يدّعون إجمَاع النّاس على ما يقولونه ، وكانوا من أقلّ الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين ) .

وما جاء في "الاعتصام" للإمام الشاطبي (2/356) :
( يعني أحمدُ - بمقولتِهِ السابقة - أنَّ المُتكلمين في الفقه على أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا : هذا خلاف الإجماع ، وذلك القول الذي يُخالف ذلك الحديث لا يَحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة مثلاً ، فيدّعون الإجمَاعَ من قلّة مَعرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على ردّ السنن بالآراء ).









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مواقف, منهم, البيت, الريت, الصحابة, حادثة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc