|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
رد علي من يري حرمة الخروج علي الحاكم الظالم
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-08-28, 08:17 | رقم المشاركة : 31 | ||||
|
اللهم احفظ بلادنا و بلاد المسلمين من حقد الكفار و التكفيريين و أن يرجع شبابنا إلى جادّة الصواب و أن يرفع عنّا البلاء و أن يحفظ علماءنا و مشايخنا الربّانيين و يجعلهم أمنة لنا ...
|
||||
2011-08-28, 08:20 | رقم المشاركة : 32 | |||
|
|
|||
2011-08-28, 08:24 | رقم المشاركة : 33 | |||
|
لحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه : الشبهة الأولى : الرد على الشبهة [5]طعنهم في بيعة الحاكم الذي ليس مِن قريش ! اشتراط كون الحاكم من قريش : صحيح ؛ ولكن إنما يُنظر إليه في حال الاختيار , أي : عند اختيار أهل الحلّ والعقد وليَّ الأمر . أما في حال تولِّي غير القرشيّ بالغلبة , والقوة , وحصول الخلافة له , وتمكُّنه من الأمر ؛ فلا تجوز حينئذٍ منازعته , ولا الخروج عليه , ولا استبداله , ولو وُجد القرشيّ . فائدة : وكذلك فإن من المتقرر : عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم , ولا نزعُه لاستبداله ؛ ولو وُجد الأفضل المستكمل للشروط . نُقولٌ على ما نَقول بيان الدليل على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً من الأدلة : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ( خ : 3495 - م : 4678 ) : « الناس تبعٌ لقريش في هذا الشأن . . . » . وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ( خ : 3501 - م : 4681 ) : « لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان » . بيان المنع من الخروج على الحاكم المتغلِّب ولو لم يكن قرشياً قد أجمع العلماء على طاعة الحاكم المتغلِّب ؛ وإجماعهم هذا مطلق لا تقييد فيه : قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7053 ) : « قال ابن بطال . . . أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلَّب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه . . . » انتهى . وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر السنية 7/239 ) : « الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلدٍ أو بلدان ؛ لـه حكم الإمام في جميع الأشياء » انتهى . وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/168 ) : « وأهل العلم . . . متّفقون على طاعة من تغلّب عليهم في المعروف , يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته ؛ لا يختلف في ذلك اثنان . . . » انتهى . أقول : ولا تستغرب هذه الإجماعات ؛ فقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ولاية غير القرشيّ : فقال أبوذر - رضي الله عنه - ( م : 4732 ) : ( أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع , وإن كان عبداً مجدّع الأطراف ) . وجاء في حديث أم الحصين - رضي الله عنها - تفسير هذا بما يُشعر بالتغلُّب ( م : 4793 ) : « إن أُمّر عليكم عبدٌ مُجدّع . . . يقودكم بكتاب الله : فاسمعوا وأطيعوا » . قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 429 ، تحت الحديث السابق ) : « . . . وتتصور إمامة العبد إذا : § ولاّه بعض الأئمة , § أو تغلّب على البلاد بشوكته وأتباعه ؛ ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار ؛ بل شرطها الحرية » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/331 ، ط الوطن ) : « قال - صلى الله عليه وسلم - : ( أوصيكم بتقوى الله , والسمع والطاعة , وإن تأمّر عليكم عبدٌ حبشيّ ) : السمع والطاعة : يعني لولي الأمر . وإن تأمر عليكم عبد حبشي : سواء كانت إمرته عامة - كالرئيس الأعلى في الدولة - , أو خاصة - كأمير بلدة أو أمير قبيلة وما أشبه ذلك - . وقد أخطأ من ظنّ أن قوله « وإن تأمر عليكم عبد حبشي » أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم - الذي يسميه الفقهاء ( الإمام الأعظم ) - ؛ لأن الإمارة في الشرع تشمل : الإمارة العظمى - وهي الإمامة - , وما دونها - كإمارة البلدان والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك - » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 6/385 ، ط الوطن ) : « فلو فُرض أن السلطان غلب الناسَ واستولى وسيطر , وليس من العرب , بل كان عبداً حبشياً : فعلينا أن نسمع ونطيع . . . » انتهى . وتطبيقاً لهذه الإجماعات : فقد اعتدّ العلماء الأكابر في هذا العصر كـ : § سماحة شيخي الشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز , § وفضيلة الشيخ الإمام محمد ابن عثيمين , وغيرهم - رحم الله الجميع - ؛ بحكم آل سعود - وفقهم الله - مع أنهم ليسوا من قريش . بيان المنع من الخروج على المسلم المفضول لغرض تولية الفاضل قال الغزاليّ - رحمه الله - في سياق منعه من استبدال مفضول بفاضل [6] : « . . . فلا يُهدم أصلُ المصلحة شغفاً بمزاياها , كالذي يبني قصراً ويهدم مصراً » انتهى . أقول : فـ( المصلحة ) : في معنى بقاء الحاكم الجاهل بالأحكام أو الفاسق أو غيرهما من المفضولين . و ( مزاياها ) : في معنى فائدة تولية الفاضل العالِم أو الصالح أو غيرهما . ومن القواعد المقررة في الشريعة : 1. قاعدة : ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) ؛ 2. وقاعدة : ( لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ) وانظر كلام الإمام ابن القيم - رحمه الله - ( إعلام الموقعين 3/12 ) . كما قد حكى الإمام ابن باز – رحمه الله - الإجماع على هذه القاعدة , ( وسيأتي كلامه ) . والخروج على المسلم المفضول فيه من المفاسد ما هو أشدّ على المسلمين من بقائه ؛ من : سفك للدماء , وإظهار للفتن , وإضاعة للأمن , وتعطيل للحدود ؛ فهو من إزالة الشرّ بأشرّ منه . ومن أظهر مفاسده : أنه يؤدي إلى عدم استقرار بيعة أحد ؛ لأنه مهما كان صلاح ولي الأمر فلا بدّ أن يوجد من هو أفضل منه , ولو بعد حين . كما أن تحديد الأفضلية أمر متفاوت , فقد تخرج جماعة زعماً أن مَنْ لديها هو الأفضل ! وتقدم كلام الإمام ابن باز - رحمه الله - حول مسألة الخروج على الحاكم الكافر ( فتاواه 8/203 ) : « . . . إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان : فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته ؛ إذا كان عندهم قدرة , أما إذا لم يكن عندهم قدرة : فلا يخرجوا . أو كان الخروج يُسبّب شراً أكثر : فليس لهم الخروج ؛ رعايةً للمصالح العامة . والقاعدةُ الشرعية المُجمع عليها أنه : ( لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ) ؛ بل يجب درء الشرّ بما يزيله أو يُخفّفه . أما درء الشرّ بشرّ أكثر : فلا يجوز بإجماع المسلمين . فإذا كانت هذه الطائفة - التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً - عندها : § قدرة تزيله بها , § وتضع إماماً صالحاً طيباً , من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشرّ أعظم من شرّ هذا السلطان : فلا بأس . أما إذا كان الخروج يترتب عليه : § فساد كبير , § واختلال الأمن , § وظلم الناس , § واغتيال من لا يستحقّ الاغتيال , § إلى غير هذا من الفساد العظيم : فهذا لا يجوز … » الرد على الشبهة الأصل في تولّي الحكم : § إما بالشورى , § أو بالاستخلاف ؛ ولكن لو جاء من أخذ الحكم بالقوة ، وتغلّب واستقام لـه الأمر : وجبت طاعته وحرمت منازعته . وهذا أمرٌ مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة , لا يختلفون فيه . نُقولٌ على ما نَقول بيان الإجماع على طاعة الحاكم المتغلِّب وتحريم منازعته تقدم تقرير الإجماع في هذا من كلام : § الحافظ ابن حجر , § والإمام محمد بن عبد الوهاب , § والعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - , فراجعه في الشبهة الأولى . الشبهة الثالثة : ظنُّهم أن الطاعة لا تجب إلا على مَن بايع بنفسه ! الرد على الشبهة من ثلاثة أوجه الوجه الأول : ما دام قد بايع أهلُ الحلّ والعقد ؛ فالطاعة والبيعة لازمتان على كلّ واحدٍ من الرعيّة وإن لم يبايع أو يتعهّد لهم بذلك بنفسه . الوجه الثاني : أن الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم , كانوا على هذا : إذ لم يشترط أحدٌ منهم هذا الشرط للزُوم البيعة ووجوب الطاعة ! الوجه الثالث : أن في اشتراط هذا من المشقة والمفسدة ما يوجب على العاقل - فضلاً عن العالم - عدم القول به ؛ § فأما المشقة : فتلحق الحاكم والمحكوم على السواء ؛ إذ في ظلّ اتساع البلاد وكثرة الناس وبعد المسافات ما يلحق أنواعاً من المشاقّ . § وأما المفسدة : فيستطيع كلّ مَن بيّت سوءً أن يتخلّف عن البيعة ويعمل ما شاء من أسباب الفرقة والنزاع بحجة عدم لزوم الطاعة عليه ! نُقولٌ على ما نَقول بيان وجوب الطاعة ولزوم البيعة بمبايعة أهل الحل والعقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 35/9 ) : « وما أمر اللهُ به من : طاعة ولاة الأمور , ومناصحتهم ؛ واجبٌ على الإنسان وإن لم يُعاهدهم عليه , وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة . كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت . وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة . . . » انتهى . وقال العلامة الشوكاني - رحمه الله - ( السيل الجرار 4/513 ) : « وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يُبايعه كل من يصلح للمبايعة , ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جُملة المُبايعين ؛ فإن هذا الاشتراط - في الأمرين - مردودٌ بإجماع المسلمين أوّلهم وآخرهم , سابقهم ولاحقهم . ولكن التحكّم في مسائل الدين وإيقاعها على ما يُطابق الرأي المبنيّ على غير أساسٍ يفعل مثل هذا . وإذا تقرر لك ما ذكرناه : فهذا الذي قد بايعه أهلُ الحلّ والعقد : قد وجبتْ على أهل القُطر الذي تنفُذُ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/176 ، لقاء 54 ، سؤال 1262 ) : « . . . ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحلّ والعقد . ولا يمكن أن نقول : ( إن البيعة حقّ لكلّ فردٍ من أفراد الأمة ) ! والدليل على هذا : أن الصحابة - رضي الله عنهم - بايعوا الخليفة الأولَ أبا بكر - رضي الله عنه - ولم يكن ذلك من كلّ فردٍ من أفراد الأمة ؛ بل من أهل الحلّ والعقد . فإذا بايع أهلُ الحل والعقد لرجلٍ , وجعلوه إماماً عليهم : § صار إماماً . § وصار من خرج على هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية أو يرفع أمره إلى وليّ الأمر لينظر فيه ما يرى . لأن مثل هذا المبدأ ؛ مبدأ : § خطير , § فاسد , § يؤدي إلى الفتن , § وإلى الشرور . فنقول لهذا الرجل ناصحين له : اتق الله في نفسك , اتق الله في أمتك , ويجب عليك أن تبايع لولي الأمر وتعتقد أنه إمام ثابت ؛ سواء بايعتَ أنتَ أم لم تبايع . إذاً : الأمر في البيعة ليس لكلّ فردٍ من أفراد الناس ؛ ولكنه لأهل الحل والعقد » انتهى . وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/503 ، ط المصرية ) : « قد يقول قائل - مثلاً - : ( نحن لم نبايع الإمام , فليس كل واحد بايعه ) ! فيقال : هذه شبهة شيطانية باطلة , حتى الصحابة - رضي الله عنهم - حين بايعوا أبا بكر ؛ هل كل واحد منهم بايع ؟ حتى العجوز في بيتها ؟ واليافع [7] في سوقه ؟ أبداً ! المبايعة لأهل الحلّ والعقد , ومتى بايعوا ثبتت الولاية على كل أهل البلاد شاء أم أبى . ولا أظن أحداً من المسلمين - بل ولا من العقلاء - يقول : إنه لا بدّ أن يبايع كل إنسان ولو في جحر [8] بيته , ولو عجوزاً , أو شيخاً كبيراً , أو صبياً صغيراً ! ما قال أحد بهذا , حتى الذين يدّعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها لا يفعلون هذا - وهم كاذبون - ، حتى انتخاباتهم كلها مبنية على التزوير والكذب ولا يبالون أبداً إلا بأهوائهم فقط . الدين الإسلامي : متى اتّفق أهل الحلّ والعقد على مبايعة الإمام فهو الإمام , شاء الناس أم أبوا , فالأمر كله لأهل الحلّ والعقد . ولو جُعل الأمر لعامة الناس , حتى للصغار والكبار , والعجائز والشيوخ , وحتى من ليس لـه رأي ويحتاج أن يُولّى عليه : ما بقي للناس إمام ؛ لأنهم لا بدّ أن يختلفوا » انتهى . الرد على الشبهة إن أمور الأموال ليست سبباً لمحبة أو بغض ولي الأمر ؛ فكما أنه لا يجوز السكوت عن الكافر ولو كان مُنعِماً على قومه بالدنيا ؛ فكذلك لا يسوغ الخروج على المسلم ولو ظلم في الأموال . بل إنه قد ورد الذم الشديد على الذي يُعلِّق بيعته بالمال ؛ فإن أعطي رضي وإن لم يُعط سخط . نُقولٌ على ما نَقول بيان إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بمجيء من يستأثر بالمال جاء في حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه - ( خ : 3792 - م : 4756 ) : « إنكم ستلقون بعدي أثَرةً ؛ فاصبروا ؛ حتى تلقوني على الحوض » . قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن الاستئثار ( الفتح 13/11 ، تحت الحديث رقم : 7057 ) : « . . . فبَيَّن له أن ذلك لا يقع في زمانه . . . وأن الاستئثار للحظّ الدنيويّ إنما يقع بعده . وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 1/219 ، ط الوطن ) : « وفيه دليل على نبوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه أخبر بأمر وقع , فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال ؛ § فنجدهم يأكلون إسرافاً , § ويشربون إسرافاً , § ويلبسون إسرافاً , § ويسكنون إسرافاً , § ويركبون إسرافاً , § وقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة . ولكن هذا لا يعني أن ننزع يداً من طاعة , أو أن ننابذهم ! بل نسأل الله الذي لنا ونقوم بالحقّ الذي علينا » انتهى . بيان وجوب السمع والطاعة ولو استُؤثِر علينا في الدنيا جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ( م : 4731 - ن : 4165 ) : « عليك السمع والطاعة في عُسرك ويُسرك . ومنشطك ومكرهك . وأثَرَةٍ عليك » . والأثرة تعني : الاستئثار بالدنيا ؛ قال العلامة ابن الأثير - رحمه الله - ( النهاية 1/26 ) : « . . . أراد أنه يُستأثَرُ عليكم ؛ فيُفضَّلُ غيرُكم في نصيبه من الفيء . والاستئثار : الانفرادُ بالشيء » انتهى . وقال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 428 ، تحت الحديث رقم : 4731 ) : « . . . وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم . أي : اسمعوا وأطيعوا وإن اختصّ الأمراءُ بالدنيا ولم يوصلوكم حقّكم مما عندهم . وهذه الأحاديث في الحثّ على السمع والطاعة في جميع الأحوال . . . » انتهى . وقال - رحمه الله - تحت باب : الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 439 ، تحت الحديث رقم : 4756 ) : « تقدم شرح أحاديثه في الأبواب قبله ؛ وحاصله : الصبرُ على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم » انتهى . وقال الشيخ السندي - رحمه الله - ( حاشيته على سنن النسائي جزء 7 - 8 ، ص 157 ، تحت الحديث رقم : 4165 ) : « . . . فالمراد : ( وعلى أثرةٍ علينا ) . أي : بايَعَنا على أن نصبر وإن أُوثر غيرُنا علينا . . . » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات ؛ هل هي من الضرائب ؟ - بعد أن أفتى بتحريمها - ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) : « ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلةً إلى القدح في ولاة الأمور وسبّهم في المجالس وما أشبه ذلك , ولنصبر , وما لا ندركه من الدنيا ندركه في الآخرة » انتهى . بيان الو عيد الشديد على من يبايع لأجل الدنيا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ( خ : 7212 - م : 293 ) : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم , § رجل على فضلِ ماءٍ بالفلاة يمنعه من ابن السبيل , § ورجل بايع رجلا بسلعةٍ بعد العصر فحلف لـه بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّقه وهو على غير ذلك , § ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف » . قال الحافظ ابن العربي المالكي - رحمه الله - ( العارضة 7/70 ، تحت الحديث رقم : 1595 ) : « نصّ في : § الصبرِ على الأثرةِ , § وتعظيمِ العقوبة لمن نكث لأجل منع العطاء » انتهى . وقال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 1 – 2 ، ص 300 ، تحت الحديث رقم : 293 ) : « . . . وأما مُبايع الإمام على الوجه المذكور فمُستحِقّ هذا الوعيد : § لغِشِّهِ المسلمينَ , § وإمامَهُم , § وتسبُّبه إلى الفتن بينهم بنكثه بيعته , لا سيما إن كان ممن يُقتدى به » انتهى . وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/216 ) : « والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ؛ فمن جعل مبايعته لمال يُعطاه دون ملاحظة المقصود فقد : § خسر خسراناً مبيناً , § ودخل في الوعيد المذكور , § وحاق به ؛ إن لم يتجاوز الله عنه » انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 35/16 ) : « وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم ؛ فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله : فأجره على الله , ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم : فماله في الآخرة من خلاق » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/503 ، حديث رقم : 1835 ، ط المصرية ) : « فهذا الرجل بايع الإمام , لكنه بايعه للدنيا لا للدين ولا لطاعة رب العالمين , إن أعطاه من المال وفى , وإن منعه لم يف , فيكون هذا الرجل - والعياذ بالله - : § متبعاً لهواه , § غير متبع لهداه , § ولا طاعة مولاه , § بل هو بيعته على الهوى » تكفيرهم جميع الحكام بلا استثناء ! الرد على الشبهة من أربعة أوجه الوجه الأول : أنكم تُكفِّرون مِن الحكام مَن ليس بكافرٍ ؛ إذ إن الكثير من الأمور التي ينقمها البعض - هداهم الله - يظنّونها مكفِّرات ؛ وعند التحقيق لا تكون كذلك . فلا نُسلم لكم بتكفير جميع حكام المسلمين . الوجه الثاني : أن التكفير لا ينبغي أن يصدر إلا من العلماء ؛ إذ لا يقبل التكفير من آحاد طلاب العلم فضلاً عن آحاد الناس . وبالنظر لمن صرّح الراسخون في العلم بتكفيره نجدهم قلّةً إذا ما قُورن هذا بتعميم البعض - هداهم الله - التكفيرَ لجميع الحكام , أو لجميع الحكام العرب , أو لجميع حكام المنطقة الفلانية ! وما ذاك الإقلالُ من الراسخين إلا نتيجةً لفهمهم منهج أهل السنة والجماعة وتشرّبهم إياه ؛ وهذا يتّضح بالنظر لـ : [right ]الوجه الثالث :[/right]أنه ليس كلّ واقع في الكفر يكون كافراً . وهذا أصلٌ أصيلٌ راسخٌ عند أهل السنة والجماعة قاطبة . فالعمل قد يكون كفراً لكنْ قد يتخلّف التكفير عن بعض من وقع فيه لعدم استكمال شروط تكفير المعيَّن . وإن شئت فقل لوجود مانع يمنع من التكفير . وقد تقدم تقرير هذا في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه . وهنا السؤال لمن عمّم التكفير : هل أقمتَ الحجة على كلّ هؤلاء الحكّام الذين كفّرتهم ؟ تالله إن هذا إن لم يكن مُحالاً لهو أخو المُحال . الوجه الرابع : أن الخروج على الحاكم الكافر ليس أمراً مطلقاً ؛ بل هو مشروطٌ بما يلي : § القدرة على إزاحة ذلك الكافر . § عدم ترتُّب مفسدةٍ عُظمى . § إحلال مسلمٍ مكانه . نُقولٌ على ما نَقول بيان أنه ليس كل ما يقال إنه مُكفِّر يكون كذلك قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - عن بعض صور التعامل مع الكفار ( الباب المفتوح 3/466 ، لقاء 67 ، سؤال 1507 ) : « . . . وهذه المسألة من أدقّ المسائل وأخطرها ولا سيما عند الشباب ؛ لأن بعض الشباب يظنّ أن أيّ شيء يكون فيه اتصالٌ مع الكفار فهو موالاة لهم ؛ وليس كذلك . . . » انتهى . بيان أن التكفير لا ينبغي أن يصدر من كل أحد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 35/100 ) : « . . . فإن تسليط الجُهّال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات ؛ وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض , الذين يُكفِّرون أئمة المسلمين لِما يعتقدون أنهم أخطؤوا فيه من الدّين » انتهى . وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) : « ولهذا فإني أنصح أولئك الشباب أن يتورّعوا عن تبديع العلماء وتكفيرهم وأن يستمرّوا في طلب العلم حتى ينبُغُوا فيه وألاّ يغترّوا بأنفسهم ويعرفوا حقّ العلماء وأسبقيّتهم فيه . . . » انتهى . بيان شروط الخروج على الحاكم الكافر تقدم نقل كلام : § الحافظ ابن حجر , § والإمام ابن باز , § والإمام ابن عثيمين , - رحمهم الله - ؛ في الأصل الرابع من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت . بيان أن لتكفير المُعيَّنِ شُروطاً [14] قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) : « فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 3/229 ) : « هذا ؛ مع أني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني - أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية ؛ إلا إذا عُلِم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى , وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها - وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية - , وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية » انتهى . ثم قال - رحمه الله - بعد ذلك ( فتاواه 3/230 ) : « وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين , وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار ؛ وهى مسألة الوعيد ؛ فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً . . . ) الآية ، وكذلك سائر ما ورد : ( من فعل كذا فله كذا ) ؛ فإن هذه مطلقة عامة , وهى بمنزلة قول من قال من السلف : ( من قال كذا فهو كذا ) . ثم الشخص المعين ؛ يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة . والتكفير هو من الوعيد ؛ فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول ؛ لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة , وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها . وإن كان مخطئاً . وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال : ( إذا أنا متُّ فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذرّوني في اليم فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين ) ففعلوا به ذلك , فقال الله له : ما حملك على ما فعلت ؟ قال : ( خشيتك ) ؛ فغفر له . فهذا رجل شك في قدرة الله , وفي إعادته إذا ذري , بل اعتقد أنه لا يعاد : وهذا كفر باتفاق المسلمين , لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه فغفر لـه بذلك . والمتأوّل - من أهل الاجتهاد - الحريص على متابعة الرسول : أولى بالمغفرة من مثل هذا » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) : « وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى تقام عليه الحجة , وتبين لـه المحجة , ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) : « . . . وإذا عُرف هذا ؛ فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى . وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) : « ليس كل من وقع في الكفر من المؤمنين وقع الكفرُ عليه وأحاط به . . . » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/125 ، لقاء 51 ، سؤال 1222 ) : « كلّ إنسان فعل مُكفِّراً فلا بدّ ألاّ يوجد فيه مانعٌ من موانع التكفير . . . فلا بدّ من الكفر الصريح الذي لا يحتمل التأويل ؛ فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يُكفَّر صاحبُه وإن قلنا أنه كُفرٌ [15] ؛ فيُفرَّق بين : القول والقائل وبين الفعل والفاعل , قد تكون الفِعْلةُ فِسقاً ولا يفسُق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه , وقد تكون كفراً ولا يكفر الفاعل لوجود ما يمنع من تكفيره , وما ضرّ الأمة في خروج الخوارج إلا هذا التأويل . . . ربما يفعل الإنسان فعلاً فِسقاً لا شكّ فيه ؛ لكنه لا يدري . فإذا قلتَ يا أخي هذا حرام , قال : ( جزاك الله خيراً ) , وانتهى عنه . إذاً : كيف أحكم على إنسان أنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة ؟ فهؤلاء الذين تُشير إليهم من حكام العرب والمسلمين : § قد يكونون معذورين لم تتبيَّن لهم الحجة , § أو بُيِّنتْ لهم وجاءهم من يُلبِّسُ عليهم ويُشبِّه عليهم » انتهى . فأنت تنشرين في مذهب الخوارج بدون أن تشعرين، نسأل الله السلامة فالذود عن شرع الله تعالى ليس بالحماسة و العاطفة و الهوى إنما بما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام ... حكامنا بشر و مسلمون هم يظلمون كما نظلم أنفسنا و أهلينا و غيرنا هم يعصون الله تعالى تماما كما نعصي ربنا .. لقد حرّم الله عليهم الظلم و الجور و الفسق و العصيان كما حرّم علينا أن نخرج عليهم ما داموا مسلمين مقرّين بالاسلام في بلادنا و واجبنا مناصحتهم لا التشهير بهم ... القواعد الذهبية في معاملة الحكام على طريقة أهل السنة السلفية المرضيَّة أصلحنا الله و إياكم انتهى . آخر تعديل علي الجزائري 2011-08-28 في 08:33.
|
|||
2011-08-28, 08:25 | رقم المشاركة : 34 | ||||
|
اقتباس:
أحبك في الله أخي علي |
||||
2011-08-28, 08:42 | رقم المشاركة : 35 | |||
|
تجويزهم الخروج على الحاكم الفاسق ! تجويزهم الخروج على الحاكم المبتدع ! قد يتمسك بعض المخالفين بشيءٍ لا متمسّك فيه - عند التحقيق العلميّ - ؛ كمثل قول القاضي عياض - رحمه الله - ( بواسطة شرح النووي لصحيح مسلم ، جزء 11 - 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) : « فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع , أو بدعة : خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك . . . » انتهى . وكمثل ما نسبه أحدهم للإمام أحمد - رحمه الله - ( الإمامة العظمى ص 539 ) : « بل قد صرح بالخلع للمبتدع عند الاستطاعة ؛ فذكر ابنُ أبي يعلى - في ذيل كتابه طبقات الحنابلة - كتاباً ذكر فيه بالسندِ المتّصل اعتقادَ الإمام أحمد قال فيه : ( وكان يقولُ : من دعا منهم إلى بدعةٍ فلا تجيبوه ولا كرامة . وإن قدرتم على خلعه فافعلوا ) » انتهى . الرد على الشبهة مع عدم تسليمنا بكون جميع حكام المسلمين مبتدعة ؛ ومع كون تبديع المعين يحتاج لشروط ؛ إلا أنه يقال : لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان مبتدعاً ؛ وبيان هذا من أربعة أوجه : الوجه الأول : أن فيه مخالفةً لحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 ) : دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا : أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثَرَةٍ علينا ؛ وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ . قال : « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » . بل فيه مخالفةٌ للإجماع المنعقد على المنع من الخروج إلا في حالة الكفر الصريح . وهذا هو : الوجه الثاني . الوجه الثالث : إن تحديد حقيقة البدعة يحتاج إلى ضبط ؛ إذ ليس كلّ ما يُظنّ أنه بدعة يكون كذلك ! بل ليست كلّ بدعةٍ يتفق العلماء كلهم على أنها بدعة ؛ فقد يفعل الحاكم شيئاً موافقةً لطائفة من العلماء لا ترى في هذا الفعل بدعة ! ثم إنه لا بدّ من أن يُترك الكلام في التبديع للعلماء الكبار ؛ إذ لا يخوض فيه كلّ طالب علمٍ - فضلاً عن العامّي - . الوجه الرابع : وأما بشأن المنسوب للإمام أحمد - رحمه الله - ففيه [16] - زيادة على ما تقدم - : 1- أنه عزا الكلام إلى ابن أبي يعلى ! والواقع أنه ليس من كلامه ؛ بل مما أضافه المحقق ملحقاً بالكتاب . 2- أنه نسب الكلام للإمام أحمد - رحمه الله - ! والواقع أن القائل هو أبو الفضل عبدُ الواحد بن عبد العزيز التميميّ في حديثه عن اعتقاد الإمام أحمد . وليس هو كلام الإمام أحمد نفسه . 3- ذكر أنه بالسند المتصل ! والواقع أنه منقطع . فبين الإمام أحمد وأبي الفضل ما يزيد على ( 150 ) سنة . نُقولٌ على ما نَقول إثبات الإجماع على المنع من الخروج إلا في حالة الكفر الصريح تقدم تقريره في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب ؛ فراجعه . فائدة : قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - راداً على من زعم الإجماع على الخروج على الحاكم إذا دعا إلى بدعة ( ! ) ما نصه ( الفتح 13/124 ) : « وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة : مردودٌ . إلا إن حُمل على بدعةٍ تؤدّي إلى صريح الكفر[17] » انتهى .[/SIZE] تجويزهم الخروج على الحاكم الظالم ! قد يستدل بعضهم بمنازعة ابن الزبير - رضي الله عنهما - , وبقيام الحسين بن علي - رضي الله عنهما - ، وبقيام بعض التابعين - رحمهم الله - مع ابن الأشعث على الحجاج بن يوسف الثقفيّ . الرد على الشبهة من أربعة أوجه الوجه الأول : أن الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمنع من الخروج ولو ظلم ولو فسق ولو عصى , ولم تستثنِ إلا الكفر الصريح . الوجه الثاني : أن ابن الزبير والحسين قد خالفهم الصحابةُ في ذلك - - رضي الله عنهم - أجمعين - , كما أنكر بعضُ كبار التابعين - رحمهم الله - الدخولَ مع ابن الأشعث . الوجه الثالث : أن الخروج على الحجاج ليس سببه الفسق ! بل كان بدافع التكفير - عند من رأوا الخروج عليه - . الوجه الرابع : أن الإجماع استقرّ بعد ذلك على منع الخروج على الحاكم ؛ إلا في حالة الكفر الصريح فقط . نُقولٌ على ما نَقول بيان الأحاديث المانعة من الخروج على الحاكم الفاسق الظالم جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ( خ : 7053 - م : 7467 ) : « من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر . فإن من فارق الجماعة شبراً فمات ؛ فميتةٌ جاهلية » . وجاء في حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه - ( خ : 3792 - م : 4756 ) : « إنكم ستلقون بعدي أثَرةً ؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » . وتقدم - في الشبهة السادسة - بيان المراد بالاستئثار , وأن فيه ما يُشعر بالظلم , ونقلتُ كلامَ الإمام النووي - رحمه الله - : « وحاصله : الصبرُ على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم » انتهى . وتطبيقاً لهذا ؛ فقد قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/364 ، ط الوطن ) : « لكن موقفنا نحو الإمام أو نحو الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل : أن نصبر ؛ § نصبر على ظلمه ، § وعلى جوره ، § وعلى استئثاره » انتهى . بيان أنه لا يُستثنى من هذا المنع إلا وقوع الحاكم في الكفر الصريح قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 ) : دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا : أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا , ومكرهنا , وعسرنا , ويسرنا , وأثَرَةٍ علينا . وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ . قال: « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » . بيان الإجماع على أنه لا يستثنى إلا الكفر الصريح تقدم تقريره في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب ؛ فراجعه . بيان مخالفة الصحابة للحسين وابن الزبير - رضي الله عنهم - أجمعين ، وإنكار بعض كبار التابعين ـ رحمهم الله ـ الدخول مع ابن الأشعث قال الإمام البخاري - رحمه الله - ( 7111 ) : حدثنا سليمان بن حرب , حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن نافع , قال : لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال : إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : « ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة » , وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله , وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم ينصب لـه القتال , وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه . وقال العلامة ابن الأثير - رحمه الله - عن خروج الحسين - رضي الله عنه - ( أسد الغابة 2/28 ) : « فأتاه كتب أهل الكوفة وهو بمكة , فتجهز للمسير , فنهاه جماعة , منهم : أخوه محمد ابن الحنفية وابن عمر وابن عباس وغيرهم » انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) : « وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة ؛ كما كان عبد الله بن عمر , وسعيد بن المسيب , وعلي بن الحسين , وغيرهم : ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد . وكما كان الحسن البصري , ومجاهد , وغيرهما : ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث » انتهى . وقال - رحمه الله - ( المنهاج 4/530 ) : « ولهذا لما أراد الحسين - رضي الله عنه - أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة : أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ألاّ يخرج . . . » انتهى . وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - لمّا ذكر قتال أهل المدينة ليزيد ( البداية والنهاية 8/235 ، حوادث سنة : 64هـ ) : « وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحداً بعينه بعد بيعته ليزيد » انتهى . وقال - رحمه الله - عن خروج الحسين - رضي الله عنه - ( البداية والنهاية 8/161 ، حوادث سنة : 60هـ ) : « ولما استشعر الناس خروجه : أشفقوا عليه من ذلك , وحذروه منه , وأشار عليه ذوو الرأي منهم والمحبة لـه بعدم الخروج إلى العراق , وأمروه بالمقام بمكة , وذكروا ما جرى لأبيه وأخيه معهم » انتهى . وأختم هذا المبحث بنقل عبارات لبعض الصحابة في إنكار قيام الحسين وابن الزبير - رضي الله عنهم - أجمعين : قال عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما - : استشارني الحسين بن علي - رضي الله عنهما - في الخروج فقلت : لولا أن يزري بي الناس وبك , لنشبت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب . وجاءه ابن عباس - رضي الله عنهما - وقال : يا ابن عمّ : إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق فبيِّن لي ما أنت صانع , فقال لـه : إني قد أجمعت المسير في أحد يوميّ هذين إن شاء الله تعالى , فقال لـه ابن عباس - رضي الله عنهما - أخبرني : إن كانوا دعوك بعد ما قتلوا أميرهم , ونفوا عدوّهم , وضبطوا بلادهم , فسر إليهم , وإن كان أميرهم حي وهو مقيم عليهم قاهر لهم , وعمّاله تجبي بلادهم , فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال . وجاءه مرّة فقال : يا ابن عمّ : إنّي أتصبّر ولا أصبر , إنّي أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك , وإن أهل العراق قوم غدر فلا تغترّنّ بهم . وبلغ ابنَ عمر - رضي الله عنهما - أن الحسين - رضي الله عنه - توجّه إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاثة ليال , فقال : أين تريد , قال : العراق , وهذه كتبهم وبيعتهم , فقال لـه ابن عمر : لا تذهب , فأبى , فقال ابن عمر : إنّي محدثك حديثاً : إن جبريل - عليه السلام - أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فخيّره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا , وإنّك بضعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يليها أحدٌ منكم أبداً , فأبى أن يرجع , فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال : استودعك الله من قتيل . وقال سعيد بن ميناء - رحمه الله - : سمعت عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - يقول : عجّل حسين - رضي الله عنه - قدره والله , ولو أدركته ما تركته يخرج إلاّ أن يغلبني . وجاءه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - فقال : يا أبا عبد الله : إني لكم ناصح , وإني عليكم مشفق , وقد بلغني أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج فلا تخرج إليهم , فإني سمعت أباك - رضي الله عنه - يقول بالكوفة : والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني . وقال عبد الله بن مطيع العدوي - رضي الله عنه - : إني فداك وأبي وأمي ؛ فأمتعنا بنفسك ولا تسر إلى العراق , فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم ليتخذونا عبيداً وخولاً . وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - له ولابن الزبير - رضي الله عنهم - أجمعين : أذكركما الله إلاّ رجعتما ولا تفرقا بين جماعة المسلمين . وكان يقول : غلبَنَا الحسين بن علي - رضي الله عنهما - بالخروج ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة , فرأى من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبغي لـه أن يتحرّك ما عاش , وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس , فإن الجماعة خير . وقال لـه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - : اتق الله والزم بيتك ولا تخرج على إمامك . وقال أبو واقد الليثي - رضي الله عنه - : بلغني خروج الحسين بن علي - رضي الله عنهما - فأدركته بملل , فناشدته بالله ألاّ يخرج , فإنه يخرج في غير وجه خروج , إنما خرج يقتل نفسه , فقال : لا أرجع . وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : كلمت حسيناً - رضي الله عنه - فقلت : اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض , فوالله ما حمدتم ما صنعتم , فعصاني . وكتب إليه المسور بن مخرمة - رضي الله عنهما - : إيّاك أن تغترّ بكتب أهل العراق . بيان أن الخارجين على الحجاج لم يخرجوا لمجرد الفسق قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) : « قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق ؛ بل لما غيّر من الشرع وظاهر الكفر » انتهى . بيان استقرار الإجماع وانعقاده بعد هذه الفتن على منع الخروج إلا في حالة الكفر وتقرير هذا من أربعة أوجه : الوجه الأول : أن حكاية الإجماع متأخرة زمناً - وهذا ظاهر - . الوجه الثاني : قال الإمام النووي - رحمه الله - بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير - رضي الله عنهم - وخروج بعض التابعين - رحمهم الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) : « قال القاضي : وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً ؛ ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم » انتهى . الوجه الثالث : قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) : « ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين » انتهى . الوجه الرابع : قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( التهذيب 1/399 ، ترجمة : الحسن بن صالح بن حي ) : « وقولهم : ( وكان يرى السيف ) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور , وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه ؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر » انتهى . تكفيرهم بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل ! الرد على الشبهة من أربعة أوجه الوجه الأول : لا نسلم بكون جميع الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله ؛ بل هناك من يحكم بما أنزل الله ويجتهد في ذلك ؛ كالحكومة السعودية - مثلاً - وإن كنت لا أدّعي لها الكمال في ذلك . الوجه الثاني : ليس كلّ من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافراً ؛ إذ هناك تفصيلٌ في المسألة - من جهة النوع - , فليست هذه المسألة مكفِّرةً بإطلاق . الوجه الثالث : لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام - في هذا الزمان - من وقع في الحكم بغير ما أنزل الله على صورته المُكفِّرة . ولكن الحاكم - وإن وقع في أمرٍ مُكفِّرٍ - فإنه لا يجوز تكفيره بعينه إلا بعد إقامة الحجة عليه . لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة يقضي بعدم تنزيل الأحكام على الأعيان إلا بعد إقامة الحجة على تلك الأعيان . § لأنه قد يكون جاهلاً . . § أو قد يكون متأوِّلاً . . § أو قد يكون عنده مِن علماء السوءٍ مَن لبَّس عليه . . . § إلى غير تلك الاحتمالات التي توجب التريُّث وعدم العجلة ؛ ولئن كانت الحدود تُدرأُ بالشبهات ؛ تالله إن الكفر لمن باب أولى . وهنا السؤال : هل أقيمت الحجة على كل حاكم بعينه بحيث يستطيع المُكفِّر الجزم بكفر ذلك المعين ؟ فإن دُعِيَ للخروج - مطلقاً- ؛ فـ الوجه الرابع : لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام من وقع في الصورة المكفِّرة وقامت عليه الحجة المشروطة في المعين ؛ ولكن الخروج على الحاكم الكافر له شروط ؛ هي : 1. القدرة على إزاحة ذلك الكافر . 2. عدم ترتّب مفسدةٍ عُظمى . 3. إحلال مسلم مكانه . فلا يجوز الخروج على الكافر ما لم تُستجمع هذه الشروط ؛ وإلا وجب الكفّ عن الخروج والصبر وسؤال الله تعالى الفرج . نُقولٌ على ما نَقول بيان أنه لا يجوز التكفير بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق ؛ بل لا بدّ من تفصيل إن القول بالتكفير مطلقاً بكلّ صورةٍ من صور الحكم بغير ما أنزل الله يلزم منه لوازم فاسدة ؛ وبيان هذا على النحو التالي : المقدمة الأولى : مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختصّ بالحاكم أو القاضي ؛ بل يدخل فيها كل من تولَّى الحكم بين اثنين ؛ لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 18/170 ) : « وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ , سواءً كان : § صاحب حربٍ , § أو متولِّي دِيوان , § أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , § حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط ؛ فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكام » انتهى . المقدمة الثانية : المرء الواقع في أيّ معصيةٍ يصدُقُ عليه أنه حاكمٌ بغير ما أنزل الله ؛ فمثلاً : حالق اللحيةِ يكون كذلك ؛ لأن حُكْمَ اللهِ تعالى في اللحية ألاّ تُحلق , فمن ثَمّ كان الحالق قد حكَّم هواه في شأن نفسه ولم يأخذ بحكم الله تعالى . اللازم الفاسد ( النتيجة ) : فيلزم من هذا تكفير كلّ مَن وقع في المعصية ! كحالق اللحية في المثال السابق ! ولأجل فساد هذا الإطلاق فقد قال العلماء عن آية المائدة : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » : § أن ظاهرها ليس بمرادٍ ؛ § وأنه لا يجوز أخذها على إطلاقها : قال ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد 17/16 ) : « وقد ضلّتْ جماعة من أهل البدع من : § الخوارج , § والمعتزلة , في هذا الباب فاحتجوا بآياتٍ من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) » انتهى . وقال العلامة أبوحيان الأندلسي - رحمه الله - ( البحر المحيط 3/493 ) : « واحتجّت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر , وقالوا : هي نصٌّ في كل من حكم بغير ما أنزل الله ؛ فهو كافر » انتهى . وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - ( تأريخه 10/183 , ترجمة الخليفة المأمون , ترجمة رقم : 5330 ) : « أخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب , أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدّل , أخبرنا أبو بكر بن دريد , أخبرنا الحسن بن خضر قال : سمعت ابن أبي دؤاد يقول : أُدخل رجلٌ من الخوارج على المأمون , فقال : ما حملك على خلافنا ؟ قال : آيةٌ في كتاب الله تعالى . قال : وما هي ؟ قال : قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) . فقال له المأمون : ألكَ عِلْمٌ بأنها مُنزَلة ؟ قال : نعم , قال : وما دليلك ؟ قال : إجماع الأمة , قال : فكما رضيتَ بإجماعهم في التنزيل فارضَ بإجماعهم في التأويل , قال : صدقتَ , السلام عليك يا أمير المؤمنين » انتهى . بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافراً تقدم نقل كلام : § شيخ الإسلام ابن تيمية , § والإمام الألباني , § والإمام ابن عثيمين - رحمهم الله - , في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت . بيان أن الخروج على الحاكم الكافر ليس على إطلاقه ؛ بل هو مشروطٌ تقدم نقل كلام : § الحافظ ابن حجر , § والإمام ابن باز , § والإمام ابن عثيمين , - رحمهم الله - , في الأصل الرابع من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت . وأختم الكلام على هذه الشبهة بنقل جانب من فتاوى اللجنة الدائمة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5226 ) , ( فتاوى اللجنة 2/141 ) : س : متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ؟ الجواب : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها . أما نوع التكفير في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) أكبر , قال القرطبي في تفسيره : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد - رحمه الله - : ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر . انتهى . وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصٍ لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يُدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم لـه ونحو ذلك , فهذا لا يكون كفره أكبر ؛ بل يكون عاصياً وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5741 ) , ( فتاوى اللجنة 1/780 ) : س : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله ؟ الجواب : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر وظالماً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز تكفيرهم الحكام بدعوى إعانتهم الكفار على المسلمين ! الرد على الشبهة من أربعة أوجه الوجه الأول : لا ينبغي تصديق كلّ ما يُقال عن كل حكام المسلمين ؛ لاسيما إن أريد بهذا إيقاع الإثم على المسلم ؛ فضلاً عن إيقاع الكفر . وقد أمرنا اللهُ تعالى بالتثبُّت في خبر الفاسق . لا سيما أن الاعتماد في مثل هذه الأمور إما على : § خبر إعلاميٍّ كافرٍ . § أو مثله فاسق . § أو على خبر مجهول . § أو على توقّعات المُتسيِّسين ! المبنيّه على القرائن التي تحتمل الصواب والخطأ . الوجه الثاني : أن مِن الحكام - المراد تكفيرهم بهذا - مَن ينفي عن نفسه إعانة الكفار على المسلمين ؛ كمثل نفي حكام الحرمين - وفقهم الله - أَيّ معاونةٍ لأمريكا ضدّ طالبان . وحيث كان المتكلم هو أعرف الناس بشأنِ نفسه ؛ وجب تصديقه حتى يثبت لدينا ما يقطع بكذبه . الوجه الثالث : أنه ليست كلّ إعانة للكفار مُكفِّرةً ؛ بل في الأمر تفصيلٌ . فمع الاعتراف بكونه معصيةً لله تعالى إلا أنه لا يكون كفراً مطلقاً ؛ فإنه إن أعانهم رغبةً في دينهم كفر , وأما إن أعانهم لغيره - كدنيا مثلاً - فإنه لا يكفر . وهذا التفصيل هو ما دلّت عليه الأدلة وقال به أهل العلم . الوجه الرابع : أنه - وعلى سبيل التسليم - لو قيل بتكفير كلّ مُعِيْن مطلقاً ! أو جرى لأحدهم أن أعان الكفار على الوجه المُكفِّر ؛ فليس كلّ واقع في الكفر يكون كافراً . فكما أن التأثيمَ قد يتخلف ؛ فكذلك الكفرُ . نُقولٌ على ما نَقول بيان الأمر بالتثبُّت في خبر الفاسق ؛ والتثبت في خبر الكافر أولى قال الله تعالى : « . . . إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » . وتقدم نقل كلام : § شيخ الإسلام ابن تيمية , § والحافظ ابن كثير , § والعلامة السعدي - رحمهم الله - , في الأصل الأول من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت . بيان أنه ليست كل إعانة مكفِّرة من الأدلة : حديثُ حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - المُخرّج في الصحيحين ؛ حيث [21] : § أعان - رضي الله عنه - كفارَ قريش حين كاتبهم بخبر غزو النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم . § ولم يحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفره - رضي الله عنه - . § ولم يوافق النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ بنَ الخطاب - رضي الله عنه - في تكفيره لحاطب - رضي الله عنه - . § ورجع عمرُ - رضي الله عنه - عن تكفيره وبكى وقال : ( اللهُ ورسولهُ أعلم ) . § ولم يكن تركُ تكفير النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاطب إلا لعذر أنه : قصد الدنيا بإعانته ؛ حيث اعتذر بأنه يريد أن تكون لـه يدٌ على قريش ليحمي أهله الذين في مكة . § ولا يمكن اعتبار حاطب - رضي الله عنه - متأوِّلاً ؛ لأنه لو كان كذلك : · لقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بتعليمه وإزالة الشبهة عنه ؛ ولكنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقُم بذلك . · ولَمَا لحِقه - رضي الله عنه - إثم لوجود التأويل ؛ ومن ثَمّ فليس مُحتاجاً لفضيلةِ شهوده بدراً حتى يُكفَّر عنه ذلك الإثمُ ! · ثم إنه - رضي الله عنه - كان يعلم بخطإه وخطورةِ عمله , مما يؤيّد نفيَ التأويلِ عنه . § كما لا يمكن اعتبار حاطب - رضي الله عنه - معفياً من التكفير على اعتبار أنه من أهل بدر ؛ لأنه لو صدر منه الكفرُ لكان الكفر قاضياً على بدريَّتِهِ بالحبوط ؛ ومن ثَمّ فلا يمكن أن يشفع لـه عملٌ حابط ؛ كيف وقد أخبر اللهُ تعالى بأن الشركَ محبط للنبوّة والرسالة - وهما أعظم من بدريّةِ حاطب - حين قال : ( لئن أشركتَ ليحبطنّ عملك ولتكونن من الخاسرين ) . قال الإمام الشافعي - رحمه الله - ( الأم 4/249 ) : « وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يُحذِّر أن المسلمين يريدون منه غِرَّةً ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفرٍ بَـيـِّنٍ » انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 7/522 ) : « وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ينقص به إيمانه ولا يكون به كافراً : كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - . . . » انتهى . بل إن التفصيل - وعدمُ الإطلاق - هو مذهب : § الإمام أبي حنيفة , § والإمام أحمد , وغيرهما . § وقد قال به الإمام ابن عثيمين - رحم الله الجميع - . بيان ضابط الإعانة المكفِّرة لمّا أعان حاطبُ - رضي الله عنه - كفارَ قريش ؛ سأله النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقوله : « ما حملك على ما صنعتَ » ؟ وعليه فإن الواجب على مَن أراد الحكمَ في مثل هذه المسألة أن يسأل عن الحامِل ( الباعث ) , وبناء على معرفة الباعث يكون الحكمُ ؛ فيُنظر إلى الباعث للإعانة ما هو ؟ فإن أعانهم لأجل دينهم كفر ؛ قال العلامة البغوي - رحمه الله - ( تفسيره 3/68 ) : « ( ومن يتولهم منكم ) فيوافقهم ويعينهم » انتهى . وقال الشيخ الآلوسي - رحمه الله - ( تفسيره 3/157 ) : « وقيل : المراد من قوله تعالى ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) ؛ كافر مثلهم حقيقة ، وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ولعل ذلك إذا كان توليهم من حيث كونهم يهوداً ونصارى » انتهى . وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - ( الرسائل والمسائل النجدية 3/10 ، الدرر السنية 1/474 ) : « وأما قوله ( ومن يتولهم منكم ) وقوله ( لا تجد قوماً . . . ) وقوله ( . . . لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً ) فقد : § فسّرته السنة ، § وقيّدته ، § وخصّته بالموالاة المطلقة العامة . وأصل الموالاة هو الحب والنُّصرة والصداقة ، ودون ذلك مراتب متعدّدة ولكل ذنبٍ حظُّه وقِسطُه من الوعيد والذم ، وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروفٌ في هذا الباب وغيره » انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( عند تفسير الآية 51 من سورة المائدة « ومن يتولَّهم منكم فإنه منهم » من أشرطة تسجيلات الاستقامة ) : « . . . هو منهم في الظاهر بلا شك بسبب المعاونة والمناصرة . لكن : هل يكون منهم في الباطن ؟ نقول : يمكن . قد تكون هذه المناصرة والمعاونة تؤدِّي إلى المحبَّة ثم إلى اتِّباع المِلَّة . . . إذاً : من يتولّهم منكم فإنه منهم في الظاهر . وربما يؤدِّي ذلك إلى الباطن ومُشاركتهم في عقائدهم وفي أعمالهم وأخلاقهم » انتهى . أما إن أعانهم لأجل الدنيا فإنه لا يكفر به - مع كونه إثماً عظيماً - ؛ وهذا يستفاد من عذر حاطب الذي قَبلَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - ( تفسيره 4/410 ) : « قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عذر حاطب لَمّا ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعةً لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد » انتهى . بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافراً تقدم نقل كلام : § شيخ الإسلام ابن تيمية , § والإمام الألباني , § والإمام ابن عثيمين - رحمهم الله - , في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت . بيان هيئة كبار العلماء حول خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف ابتداءً من تاريخ 2/4/1419 هجريه ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير وما ينشأ عنه من سفك الدماء وتخريب المنشآت ونظراً إلى خطورة هذا الأمر وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة وإتلاف أموال معصومة وإخافة للناس وزعزعة لأمنهم واستقرارهم فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحاً لله ولعباده وإبراءً للذمة وإزالة للبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليهم الأمر في ذلك فنقول وبالله التوفيق: أولاً_التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله فكما أن التحريم والتحليل و الإيجاب إلى الله ورسوله فكذلك التكفير وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفراً أكبر مخرجاً من الملة ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة وإذا كانت الحدود تُدرأ بالشبهات ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر فقال((أيُما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه))وقد يرد في الكتاب والسُنة ما يُفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كُفر ولا يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع من كفره وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها كما في الإرث سببه القرابة_مثلاً_وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به وقد ينطق المسلم بكلمة بالكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد كما في قصة الذي قال((اللهم أنت عبدي وأنا ربك))أخطأ من شدة الفرح والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ النكاح وغيرها مما يترتب على الردة فكيف يسوغ للمؤمن أن يُقدم عليه لأدنى شبهة وإذا كان هذا في وُلاة الأمور كان أشد لما يترتب عله من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من منابذتهم فقال((إلا أن تروا منهم كفراً بَواحاً عندكم من الله فيه برهان))فأفاد قوله((إلا أن تروا))أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة وأفاد قوله((كفراً))أنه لا يكفي الفسوق ولو كَبُرَ كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار والاستئثار المحرم وأفاد قوله((بواحاً))أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي صريح ظاهر وأفاد قوله((عندكم فيه من الله برهان))أنه لابد من دليل صريح بحيث يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة فلا يكفي الدليل ضعيف السند ولا غامض الدلالة وأفاد قوله((من الله))أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذاه القيود تدل على خطورة الأمر وجملة القول أن التسرع في التكفير له خطره العظيم لقول الله تعالى((قُل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون))[الأعراف33] ثانياً_ما نَجَمَ عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكين والمركبات وتخريب النشآت فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعاً بإجماع المسلمين لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة وهتك لحرمة الأموال وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وحرم انتهاكها وشدد في ذلك وكان و كان من آخر ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال في خطبة حجة الوداع((إن دماءكم وموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا))ثم قال صلى الله عليه وسلم((ألا هل بلغت اللهم فاشهد))متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه))وقال عليه الصلاة والسلام((اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة))وقد توعد الله سبحانه وتعالى مَن قَتَلَ نفساً معصومة بأشد الوعيد فقال سبحانه في حق المؤمن((ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزآؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً))[النساء93]وقال سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ((وإن كان من قومِ بينكم وبينهم ميثاقٌ فديةٌ مسلمةٌ إلى أهله وتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ))[النساء92]فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قُتل خطأً فيه الدية والكفارة فكيف إذا قُتل عمداً فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر وقد صح عن رسول الله علي الصلاة والسلام أنه قال((مَن قَتَلَ مُعاهِدا لم يَرح رائحة الجنة)) ثالثاً_إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخطورة إطلاق ذلك لِمَا يترتب عليه من شرور وآثام فإنه يعلن للعالَم أن الإسلام برئ من هذا المُعتقد الخاطئ وأن ما يجري في بعض البلدان من سفكٍ للدماء البريئة وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي والإسلام برئ منه وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر برئ منه وإنما هو تصرُف مِن صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة فهو يحمل إثمه وجرمه فلا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسُنَة المستمسكين بحبل الله المتين وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه محذِرة من مصاحبة أهله قال تعالى((ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليُفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد))[البقرة204_206] والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن كما قال الله تعالى((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب))[المائدة 2]وقال تعالى((والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وأولئِك سيرحمهم الله إن الله عزيزٌ حكيمٌ))[التوبة 71]وقال عز وجل((والعصر إن الإنسان لفي خُسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر))[سورة العصر]وقال الني صلى الله عليه وسلم{الدين النصيحة}قيل لِمن يا رسول الله ؟قال{لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم}وقال عليه الصلاة والسلام{مَثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى}والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن يكف البأْس عن جميع المسلمين وأن يُوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد وقمع الفساد والمفسدين وأن ينصر بهم دينه ويُعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً في كل مكان وأن ينصر بهم الحق وإنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. رئيس المجلس:عبد العزيز بن عبد الله بن باز وعضوية كل من :صالح بن محمد اللحيدان_عبد الله بن سليمان بن منيع_محمد بن صالح العثيمين_عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ_د/عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ_د/عبد الله بن عبد المحسن التركي_د/عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان_راشد بن صالح بن خنين_عبد الله بن عبد الرحمان الغديان _عبد الله بن عبد الرحمان البسام_ناصر بن حمد الراشد_محمد بن سليمان البدر_محمد بن زيد آل سليمان_د/صالح بن عبد الرحمان الأطرم_محمد بن إبراهيم بن جبير_د/صالح بن فوزان الفوزان_حسن بن جعفر العتمي_محمد بن عبد الله السبيل_عبد الرحمان بن حمزة المرزوقي_د/بكر بن عبد الله أبو زيد {مجلة البحوث الإسلامية عدد(56)صفحة(357_362)} مواقع العلماء والمشايخ من طلبة العلم موقع سماحة الشيخ العلاَّمة عبد العزيز بن باز https://www.binbaz.org.sa/default.asp موقع الشيخ المحدث العلاَّمة محمد ناصر الدين الألباني https://www.alalbany.net/ موقع فضيلة الشيخ العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين https://www.binothaimeen.com/ موقع فضيلة الشيخ العلاَّمة مقبل بن هادي الوادعي https://www.muqbel.net/ موقع فضيلة الشيخ العلاَّمة محمد أمان الجامي https://www.aljami.net/ موقع فضيلة الشيخ العلاَّمة صالح بن فوزان آل فوزان https://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Home...6/Default.aspx موقع فضيلة الشيخ العلاَّمة ربيع بن هادي المدخلي https://www.rabee.net/ موقع الشيخ العلاَّمة مُحدث الجنوب أحمد بن يحيي النجمي ( الدعوة السلفية بصامطة ) https://www.njza.net/ موقع الشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله https://shrajhi.com/ موقع مكتبة فضيلة الشيخ صالح السُحيمي حفظه الله https://www.alsoheemy.net/ موقع الشيخ عبيد الجابري حفظه الله ( باللغة الإنجليزية ) https://www.ubayd.co.uk/ موقع الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله https://www.burjes.com/ موقع فضيلة الشيخ يحيي بن علي الحجوري https://www.sh-yahia.com/ موقع الشيخ أبي عمر أسامة العُتيْبي https://www.otiby.net/ موقع الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله https://www.الرابط محظور/ موقع الشيخ محمد بن علي فركوس حفظه الله https://www.ferkous.com/rep/index.php موقع الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله https://www.sh-emam.com/ موقع الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين حفظه الله https://www.saad-alhusayen.com/ موقع الشيخ خالد بن عبد الرحمن المصري حفظه الله https://shkhalid.com/ موقع الشيخ إبراهيم بن عبد الله المطلق حفظه الله https://www.al-mutlaq.net/ موقع الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله https://www.aldhafiri.net/home/ موقع الشيخ فلاح بن إسماعيل مندكار حفظه الله https://www.mandakar.com/ موقع الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله https://203.29.26.6/web/index.php منتديات وشبكات سلفية منابر الدعوة السلفية https://www.salaficall.net/vb شبكة سحاب السلفية https://www.sahab.net/ شبكة البيّنة السلفية https://www.bayenahsalaf.com/vb/ منتديات الآجري السلفية https://www.ajurry.com/vb/ منتديات سلف مصر https://www.salafmasr.com/vb منتديات البيضاء السلفية https://www.albaidha.net/vb مواقع سلفية متفرّقة شبكة الحاسوب السلفية https://www.salafsoft.com/ موقع لا للإرهاب https://www.fatwa1.com/anti-erhab/ موسوعة الفتاوى الصوتية للألباني رحمه الله https://www.fatawa-alalbany.com/ موقع زاد السلفي في الفتاوى https://z-salafi.com/v2/action موقع البحث في تخريجات الألباني رحمه الله https://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp موسوعة الفتاوى https://fatwa1.com/1/ موقع صحيح مسلم باللغة الإنجليزية https://www.sahihmuslim.com/sps/smm/ موقع صحيح البخاري باللغة الإنجليزية https://www.sahihalbukhari.com/sps/sbk/ عليك بمواقع مشاخ العلم وطلابه وليس مواقع التحريضة واراقة الدماء والفتن .. |
|||
2011-08-28, 08:45 | رقم المشاركة : 36 | |||
|
تكفيرهم للحكام بدعوى موالاة الكفار ! |
|||
2011-08-28, 08:53 | رقم المشاركة : 37 | |||
|
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم يأذنون بالربا ويحمونه |
|||
2011-08-28, 08:54 | رقم المشاركة : 38 | |||
|
فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله |
|||
2011-08-28, 09:53 | رقم المشاركة : 39 | |||
|
السلام عليكم المظاهرات اذن (استعمال الشدة في الإنكار على المبتدعة لا يعني الولاء للكفار بل هو من تمام الرحمة ومن تمام اتباع محمد صلى الله عليه وسلم طريقة مبتدعة في النهي عن المنكر =بدعة والمظاهرات أيضا من تشريعات الكفار كالدمقراطية والعلمانية واللبرالية =تشبه بالكفار. لأن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللين والرفق. فقد يشتد المؤمن في إنكاره على أخيه أكثر منه مع عدوّه، ألم تر كيف لاَنَ موسى عليه السلام مع فرعون، واشتد على أخيه هارون عليه السلام، حتى كان منه ما قصه الله تعالى بقوله: ﴿ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ﴾، فهل لأحد أن يحتج عليه بالولاء والبراء، متهِما له بأنه يبسط لسانه ويده على أخيه ويلطف بالطواغيت؟! بل ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعنِّف العلماء من أصحابه إذا أخطأوا أكثر من غيرهم، وخذ على سبيل المثال قوله لمعاذ حين أطال الصلاة بالناس: أفتّان أنت يا معاذ؟! متفق عليه، ويقابله تلطفه بالأعرابي الذي بال في المسجد كما في صحيح البخاري وغيره. وقال لأسامة بن زيد حين قَتل في المعركة مشركا بعد أن نطق بكلمة التوحيد : يا أسامة! أقتلته بعدما قال:لا إله إلا الله؟! قال أسامة: " فما زال يكررها حتى تمنيتُ أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ". وقد استفاد أسامة من هذا التعنيف في النصح أيام الفتنة التي كانت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فأورثه توَرُّعا عن دماء المسلمين، قال الذهبي ـ رحمه الله ـ:" انتفع أسامة من يوم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول له : كيف بلا إله إلا الله يا أسامة؟! فكفَّ يده، ولزم بيته، فأحسن ". قلت: الله أكبر! ما أعظم التربية النبوية! وما أحقر التربية الحزبية! التي مِن يوم أن حرَّمت أصل الرد على المخالف وأبناؤها لا يتورَّعون عن دماء المسلمين، اتَّخذوها هدرا باسم الجهاد، ولا تكاد تقوم فتنة إلا وهم وَقودها أو موقدوها، هذه نتيجة مداهنة بعضهم بعضا لوهْم الاشتغال بالكفار!! ولذلك قال ابن تيمية: " المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نَحمد معه ذلك التخشين ثم إن الشدة المسلوكة مع المسلمين أحيانا، باعثها الغيرة عليهم من أن يُرَوا ملطخين بشيء من القاذورات، والسعي في تمتين الصف وسدّ خروقه حتى لا يُؤتى من قبله، فليُعلم. ))من كتاب مدارك النظر مع بعض التصرف . وفي الجملة إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين؛ فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين. مع ما عليه رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من التمسك بالسنّة والمخالفة لأهـل البدع " اهـ لست أبرئ أحدا ولا أقوال بصحة ذلك أصلا سواء ثبت من صحابي جليل أو من عالم سني فالعبرة عندنا بالدليل وبما أجمع عليه السلف فقد قلت سابقا:ال ابن رجب"وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير، وشروح الحديث، والفقه، واختلاف العلماء، وغير ذلك، ممتلئة من المناظرات، وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما، ولا نقصا... اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام، ويسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه فحاشته وإساءته، دون أصل رده ومخالفته إقامة بالحجج الشرعية، والأدلة المعتبرة)) الفرق بين النصيحة والتعيير. لهذا أقول إن ثبت عن عالم سني فحشا في العبارة فنرد فحاشته ونأخذ رده إذا كان مؤيدا بالدليل فالدليل أحب إلينا من كل أحد---هذا هو منهج السلف وما أجمع عليه أهل العلم. نعم نأخذ من العالم السني سلفي الصواب ونترك خطؤه فما من بشر معصوم غير الأنبياء عليهم السلام .ولا علاقة لهذا بإبطال منهج الموازنات الذي ابتدعتموه لأنه لو أخطأ الشيخ مقبل او ربيع لرردنا عليه ولا نذكر حسانته لأنه ليس بلازم في مقام الرد عليه كما هو معلوم عن السلف.لهذا أقول إن ثبت عن عالم سني فحشا في العبارة فنرد فحاشته ونأخذ رده إذا كان مؤيدا بالدليل فالدليل أحب إلينا من كل أحد---هذا هو منهج السلف وما أجمع عليه أهل العلم. ما الموازنات فهي بدعة ابتدعتموها حديثا بعيدة كل البعد عن الإسلام الحزبيون أحدثوها فرد عليه أهل السنة وجماعة بإبطالها. فالمبتدع هو الذي يثبت ما لم يثبته الشرع فما كان من أهل السنة إلا إبطالها فانظر كيف سويت بل الضحية والجلاد. آخر تعديل جواهر الجزائرية 2011-08-28 في 09:59.
|
|||
2011-08-28, 10:29 | رقم المشاركة : 40 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله سأحاول الدخول في النقاش بحسب الوقت وأرجو من الاخت النيلية عدم القلق من انتظار الرد فهو سيكون حسب أوقاتي أولا هل أعتبر أنك تعتبرين الفرق بين العلماني وغير العلماني هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ ملاحظة : من أراد الرد فليرد على كلام النيلية وما جاءت به من استدلالات وليس عرض أقوال اهل السنة لأنه برد الشبهة يتبين الحق أيما بيان 2- العلمانية كفر ومن اطلق لفظ العلماني على شخص فكانه وصفه بالكفر |
||||
2011-08-28, 10:35 | رقم المشاركة : 41 | ||||
|
اقتباس:
أبدأ بهذا المقطع : 1- قولك خلاف خطأ فالخلاف المعتبر هو خلاف اهل السنة لا خلاف أهل البدع مع أهل وإلا لكان الدين كله خلاف فهذا يجرنا للقول بوجود خلاف في أسماء الله وصفاته وفي التوحيد وفي كل أصل من أصول الدين 2- العلماء كان بعضهم يوقر بعضا وهم علماء أهل السنة بين بعضهم اما علماء البدع فلا كرامة ويبدو ان صفعة شيخنا المحدث مقبل للقرضاوي دكت مضاجع الإخوان فلم يستطيعوا استصاغتها إلى الآن مع أن الموضوع لا دخل له في نقاشنا باقي الكلام سيأتي الرد عليه في صلب الموضوع |
||||
2011-08-28, 10:46 | رقم المشاركة : 42 | |||||
|
[quote=النيلية;7097213]ا اقتباس:
بغض النظر عن التحريم لعلة الفتنة فالأصل أنه محرم من عند الرسول الأمين ولم تحرم فقط لعلتها بلى توجد فتنة أعظم وهي تبديل الدين ومسخه بغير الحق هذا إن كنت تعرفينها اقتباس:
لا عبرة بالخلاف وكل مسألة خلافية إلا وفيها قول راجح قال الحافظ بن عبد البر -رحمه الله-:" الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله" قال الشاطبي -رحمه الله-:" وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم" قال شيخ الإسلام رحمه الله:" وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تُقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء فإن أقوال العلماء يُحتج لها بالأدلة الشرعية لا يُحتج بها على الأدلة الشرعية" قال العلامة بن القيم رحمه الله:" إنه لا يُعترض على الأدلة من الكتاب والسنة بخلاف المخالف" الاستدلال بقول: المسألة فيها خلاف قال الله تعالى: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [الأنعام: 153]، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) [النساء: 59]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضو عليه بالنواجذ"، الحديث هكذا يأمرنا الله ورسوله أننا عند اختلاف العلماء في حكم مسألة من المسائل أننا نأخذ من أقوالهم ما له دليل من الكتاب والسنة ونترك ما خالف الدليل لأن هذا علامة الإيمان بالله واليوم الآخر ولأنه خير لنا وأحسن عاقبة. وأننا إذا أخذنا بما خالف الدليل من الأقوال فإنه يفترق بنا عن سبيل الله ويوقعنا في سبيل التيه والضلال كما أخبر عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، ولما استشكل عدي بن حاتم رضي الله عنه اتخاذهم أربابًا من دون الله بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخاذهم أربابًا معناه طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وكثير من الناس اليوم إذا رأيته على مخالفة ونهيته عنها قال لك: المسألة فيها خلاف فيتخذ من الخلاف مبررًا له في ارتكاب ما هو عليه ولو كان مخالفًا للدليل فما الفرق بينه وبين ما كان عليه أهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، فالواجب على هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم ويعلموا أن وجود الاختلاف في المسألة لا يجيز لهم مخالفة الدليل، حتى صار كثير من الجهال يتتبع الأقوال المسجلة في الكمبيوتر نقلًا عن كتب الخلاف فيفتي بما يوافق هواه من تلك الأقوال من غير تمييز يبنى ما كان عليه دليل صحيح وما ليس عليه دليل إما لجهل منه أو عن هوى في نفسه والجاهل لا يجوز له أن يتكلم في شرع الله بناء على ما قرأه ورآه في عرض تسجيلي وهو لا يعرف ما مدى صحته وما مستنده من الكتاب والسنة، والله لم يأمرنا بالرجوع إلى مجرد ما في الكتاب الفقهي من غير فهم بل أمرنا بسؤال أهل العلم حيث قال سبحانه: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل: 43]، وصاحب الهوى لا يجوز له أن يتخذ هواه إلهًا من دون الله، فيأخذ من الأقوال ما يوافقه ويدع ما لا يوافقه. قال الله تعالى: (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ) [القصص: 50]، (أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً) [الفرقان: 43]، ولا يجوز لمن كان عنده علم أن يلتمس للناس ما يوافق أهواءهم فيضلهم عن سبيل الله بحجة التيسير فالتيسير إنما هو بإتباع الدليل لئلا يكون من الذين قال الله فيهم: (لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) [النحل: 25]، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه :صالح بن فوزان الفوزان ملاحظة : أعتبر هذا الكلام ردا على استدلالكم بخروج الحسين وعبد الله |
|||||
2011-08-28, 10:59 | رقم المشاركة : 43 | ||||
|
اقتباس:
اما مسألة الإجماع فقد نقلنا انه حصل بعد هذه الفتنة والمسألة ينظر فيها بحجية قول الصحابي اما قول الإمام احمد ففيه تلبيس كثير يوهم القارئ أن الإمام احمد ينكر الإجماع وهذا غلط لأمرين : الأمر الأول: أن الإمام أحمد قد نص على حجية الإجماع، فجاء في "المسودة في أصول الفقه"(ص315): قال القاضي: الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ، وقد نص أحمد على هذا في رواية عبد الله وأبى الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم هذا قول خبيث قول أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. قال شيخنا رضي الله عنه: قلت: قال في رواية عبد الله: الحجة على من زعم أنه إذا كان أمراً مجمعاً عليه ثم افترقوا إنا نقف على ما أجمعوا عليه.اهـ الأمر الثاني: أن الإمام أحمد قد احتج بنفسه بالإجماع في جملة من المسائل، ومنها: أـ نجاسة الدم فقال: لم يختلف الناس فيه. ب ـ آية: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } قال: أجمع العلماء على أنها في الصلاة. ج ـ التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق، قال إنه يذهب إليه: بالإجماع. ويجاب عن قوله هذا بأجوبة قد أجاب بها فقهاء الحنابلة وغيرهم: الأول: أن هذه المقولة قيلت في حق من يدعي الإجماع وهو ليس له معرفة بأقاويل السلف في المسائل. الثاني: أنه قاله على طريق الورع، نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغه. الثالث: أنه محمول على الإجماع بعد القرون المحمودة لاتساع البلاد الإسلامية، وتباعد أقطارها، فيصعب استقراء أقوال أهل العلم. الرابع: أن المراد به ما يدعيه أهل البدع من إجماعات كاذبة على بدعهم. وقد كانت كلمة الإمام أحمد على هذا النحو: [ من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم ]. وفي "الاعتصام" للشاطبي: يعنى أحمد أن المتكلمين في الفقه من أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا هذا خلاف الإجماع.اهـ قال ابن تيمية في "بيان بطلان الحليل": وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ قَالَ الْإِمَام أَحْمَدُ, مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ , فَإِنَّمَا هَذِهِ دَعْوَى بِشْرٍ وَابْنِ عُلَيَّةَ يُرِيدُونَ أَنْ يُبْطِلُوا السُّنَنَ بِذَلِكَ يَعْنِي الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي الْفِقْهِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ إذَا نَاظَرْتَهُمْ بِالسُّنَنِ وَالْآثَارِ قَالُوا هَذَا خِلَافُ الْإِجْمَاعِ , وَذَلِكَ الْقَوْلُ الَّذِي يُخَالِفُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ لَا يَحْفَظُونَهُ إلَّا عَنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ وَفُقَهَاءِ الْكُوفَةِ مَثَلًا , فَيَدَّعُونَ الْإِجْمَاعَ مِنْ قِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ بِأَقَاوِيلِ الْعُلَمَاءِ وَاجْتِرَائِهِمْ عَلَى رَدِّ السُّنَنِ بِالْآرَاءِ , حَتَّى كَانَ بَعْضُهُمْ تُرَدُّ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ وَالْآثَارِ , فَلَا يَجِدُ مُعْتَصَمًا إلَّا أَنْ يَقُولَ هَذَا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَمَالِكًا وَأَصْحَابَهُمَا لَمْ يَقُولُوا بِذَلِكَ وَلَوْ كَانَ لَهُ عِلْمٌ لَرَأَى مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعَيْهِمْ مِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ خَلْقًا كَثِيرًا ; وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ...اهـ الأمر الخامس: أن لا نتعجل في مساس الإجماع أو الاعتراض بشيء على العلماء في بعض المسائل التي نُقلوا فيها الإجماع، لا سيما إذا رأينا هذا الإجماع قد اجتمعت فيه أشياء: أولها: أنه قد تتابع على نقله علماء من عصور و مذاهب مختلفة. ثانيها: أنه لم يتفرد به عالم، بل نقله علماء عدة أو كثر. ثالثها: أن نقلته من العلماء الذين عُرفوا بسعة الاطلاع، والمعرفة بأقوال السلف، وهم عمدتنا منذ قرون طويله في معرفة أقوال ومذاهب السلف وعلماء وفقهاء الأمصار على اختلاف بلدانهم ومذاهبهم وعلومهم، وعليها ندور، وإليها نرجع، وعنها نحكي وننقل. ( قلت وهذه الثلاثة متوفرة في الأجماع الذي قال به السلف ) ولي عودة إن شاء الله للرد على كلام الأخت في أقرب وقت ممكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
||||
2011-08-28, 11:18 | رقم المشاركة : 44 | |||
|
[;7102876]السلام عليكم المظاهرات اذن (ا[color=darkgreen]ستعمال الشدة في الإنكار على المبتدعة لا يعني الولاء للكفار بل هو من تمام الرحمة ومن تمام اتباع محمد صلى الله عليه وسلم طريقة مبتدعة في النهي عن المنكر =بدعة والمظاهرات أيضا من تشريعات الكفار كالدمقراطية والعلمانية واللبرالية =تشبه بالكفار. لأن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللين والرفق. فقد يشتد المؤمن في إنكاره على أخيه أكثر منه مع عدوّه، ألم تر كيف لاَنَ موسى عليه السلام مع فرعون، واشتد على أخيه هارون عليه السلام، حتى كان منه ما قصه الله تعالى بقوله: ﴿ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ﴾، فهل لأحد أن يحتج عليه بالولاء والبراء، متهِما له بأنه يبسط لسانه ويده على أخيه ويلطف بالطواغيت؟! بل ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعنِّف العلماء من أصحابه إذا أخطأوا أكثر من غيرهم، وخذ على سبيل المثال قوله لمعاذ حين أطال الصلاة بالناس: أفتّان أنت يا معاذ؟! متفق عليه، ويقابله تلطفه بالأعرابي الذي بال في المسجد كما في صحيح البخاري وغيره. وقال لأسامة بن زيد حين قَتل في المعركة مشركا بعد أن نطق بكلمة التوحيد : يا أسامة! أقتلته بعدما قال:لا إله إلا الله؟! قال أسامة: " فما زال يكررها حتى تمنيتُ أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ". وقد استفاد أسامة من هذا التعنيف في النصح أيام الفتنة التي كانت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فأورثه توَرُّعا عن دماء المسلمين، قال الذهبي ـ رحمه الله ـ:" انتفع أسامة من يوم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول له : كيف بلا إله إلا الله يا أسامة؟! فكفَّ يده، ولزم بيته، فأحسن ". قلت: الله أكبر! ما أعظم التربية النبوية! وما أحقر التربية الحزبية! التي مِن يوم أن حرَّمت أصل الرد على المخالف وأبناؤها لا يتورَّعون عن دماء المسلمين، اتَّخذوها هدرا باسم الجهاد، ولا تكاد تقوم فتنة إلا وهم وَقودها أو موقدوها، هذه نتيجة مداهنة بعضهم بعضا لوهْم الاشتغال بالكفار!! ولذلك قال ابن تيمية: " المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نَحمد معه ذلك التخشين ثم إن الشدة المسلوكة مع المسلمين أحيانا، باعثها الغيرة عليهم من أن يُرَوا ملطخين بشيء من القاذورات، والسعي في تمتين الصف وسدّ خروقه حتى لا يُؤتى من قبله، فليُعلم. ))من كتاب مدارك النظر مع بعض التصرف . وفي الجملة إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين؛ فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين. مع ما عليه رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من التمسك بالسنّة والمخالفة لأهـل البدع " اهـ لست أبرئ أحدا ولا أقوال بصحة ذلك أصلا سواء ثبت من صحابي جليل أو من عالم سني فالعبرة عندنا بالدليل وبما أجمع عليه السلف فقد قلت سابقا:ال ابن رجب"وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير، وشروح الحديث، والفقه، واختلاف العلماء، وغير ذلك، ممتلئة من المناظرات، وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما، ولا نقصا... اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام، ويسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه فحاشته وإساءته، دون أصل رده ومخالفته إقامة بالحجج الشرعية، والأدلة المعتبرة)) الفرق بين النصيحة والتعيير. لهذا أقول إن ثبت عن عالم سني فحشا في العبارة فنرد فحاشته ونأخذ رده إذا كان مؤيدا بالدليل فالدليل أحب إلينا من كل أحد---هذا هو منهج السلف وما أجمع عليه أهل العلم. نعم نأخذ من العالم السني سلفي الصواب ونترك خطؤه فما من بشر معصوم غير الأنبياء عليهم السلام .ولا علاقة لهذا بإبطال منهج الموازنات الذي ابتدعتموه لأنه لو أخطأ الشيخ مقبل او ربيع لرردنا عليه ولا نذكر حسانته لأنه ليس بلازم في مقام الرد عليه كما هو معلوم عن السلف.لهذا أقول إن ثبت عن عالم سني فحشا في العبارة فنرد فحاشته ونأخذ رده إذا كان مؤيدا بالدليل فالدليل أحب إلينا من كل أحد---هذا هو منهج السلف وما أجمع عليه أهل العلم. ما الموازنات فهي بدعة ابتدعتموها حديثا بعيدة كل البعد عن الإسلام الحزبيون أحدثوها فرد عليه أهل السنة وجماعة بإبطالها. فالمبتدع هو الذي يثبت ما لم يثبته الشرع فما كان من أهل السنة إلا إبطالها فانظر كيف سويت بل الضحية والجلاد. آخر تعديل جواهر الجزائرية 2011-08-31 في 03:47.
|
|||
2011-08-28, 12:35 | رقم المشاركة : 45 | ||||
|
اقتباس:
كلامك جميل ومفصّل أخي الكريم .. بارك الله فيك
ولكن هنالك بعض الإشكالات لا تزال غير واضحة وتفرض علينا أن نتجوّل قليلا على أرض الواقع لنزيل بعض الشبه 1 - إذا تحقق الشرط الأول للخروج على الحاكم وهو "ثبوت كفره" فهل الشرط الثاني والذي هو "القدرة" يصح إذا استعنّا بالكفار كـ "الناتو" كما يفعل الثوار الآن ..؟ 2 - الجنود المسلمين الذين يقاتلون في صف الحاكم "الكافر" وهم يجهلون أنّه كافر كما هو حاصل عند الكثيرين الآن في ليبيا وسوريا مثلاً .. كيف يتعامل "الخارجون" معهم .. وهل يجوز قتلهم ..؟ 3 - إذا كانت غاية الثوار هي تحقيق الديمقراطية، حتى وإن توفرة لهم جميع شروط الخروج .. فهل ثوراتهم صحيحة من الناحية الشرعية .. أو بالأحرى هل هم "خوارج" ..؟ 4 - إذا توفرة جميع شروط الخروج على الحاكم ، وتمّ ذالك (أي الخروج) عن طريق الخوارج الغلاة في التكفير "القاعدة" .. فهل تجب طاعتهم ..؟ |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الحاكم, الجروح, العالم, حرمة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc