فقه الجنايات - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فقه الجنايات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-12-25, 15:50   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



إذا وضع الماء في فم المحتضر فشرق فمات فهل يضمنه وهل يمنع من إرثه؟


السؤال

عند الاحتضار ووضع نقاط مياه في فم المحتضر ، مما أدى إلى شرقة لدى المحتضر ، وعجلت بوفاته ،

فما حكم من قام بوضع نقاط المياه في فم المحتضر بناء على طلب المحتضر ؟

وهل يجوز له أن يأخد من تركته ، حيث إنه وريث للمحتضر ؟


الجواب


الحمد لله


لا حرج في سقي المريض ، أو المحتضر : الماء، أو الدواء ، إذا كان ذلك بطلبه، أو لمصلحته .

فإن مات بذلك فلا شيء على ساقيه ؛ لأن ما ترتب على المأذون، فغير مضمون ، وهذه إحدى قواعد الفقه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" هذا الفصل مبني على قاعدة وهي: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وهي من أحسن قواعد الفقه"

انتهى من "الشرع الممتع" (14/ 100).

قال البهوتي في "كشاف القناع" (4/ 493) في بيان القتل الذي لا ضمان فيه ولا يمنع الميراث:

" وكل قتل (لا يُضمن بشيء من هذا) المذكور ، من قصاص أو دية أو كفارة ، (كقتلٍ قصاصا ، أو) القتل (حدا) ، كترك زكاة ونحوها ، أو لزنا ونحوه ، (أو) القتل (حرابا) بأن قتل مورثه الحربي...

(لا يمنع الميراث) ؛ لأنه فعل مأذون فيه ؛ فلم يمنع الميراث ، كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى موته .

(ومنه) ، أي : من القتل الذي لا يمنع الميراث ، (عند الموفق والشارح : من قصد مصلحة موليه ، مما له فعله ، من سقي دواء ، أو بط [أي: قطع] جراحة ، فمات) فيرثه ؛ لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه ،

(أو من أمره إنسانٌ عاقل كبير) ، أي بالغ ، (ببط جراحة ، أو) بـ (قطع سَلعة منه) ، ففعل ، (فمات بذلك) : فيرثه.

(ومثله من أدب ولده) أو زوجته أو صبيه في التعليم ، ولم يسرف ؛ فإنه لا يضمنه بشيء مما تقدم .

فلا يكون ذلك مانعا من إرثه ، (ولعله) أي قول الموفق والشارح (أصوب) ؛ لموافقته للقواعد" انتهى.

فعلم منه أنه لو شرب المريض ، أو أكل ، باختياره ، فمات ، فلا شيء فيه .

ومن باب أولى : لو كان ذلك بطلبه .

وعلم منه أيضا: أنه لو سقاه لمصلحته –بغير طلبه واختياره- فمات ، فلا ضمان عند جماعة من العلماء ، وأن هذا هو الأصوب .

وعليه :

فلا شيء على هذا الوريث، فلا يأثم ، ولا يضمن، ولا يمنع من الميراث.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-12-25, 15:54   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل في التسويق لمنظمة صحية من ضمن أعمالها القتل الرحيم للمرضى

السؤال

عرض علي العمل بالنظام الحر في منظمة غير حكومية تعمل في القطاع الصحي ، وطلبوا مني إجراء بحث ، ووضع استراتيجية تسويق للمنظمة التي تركز في عملها على إيجاد العلاح

للأشخاص الذي يعانون من بعض الأمراض العضوية المعينة ، وعندما بدأت العمل على الجزء الأول من المهمة الموكلة لدي وجدت في بعض المنشورات وشاهدت أحد المقاطع التي يتحدثون فيها عن القتل الرحيم

هم لا يحاولون دفع المريض لاختيار الموت الرحيم ، ولكنه من ضمن الخيارات التي تقترح على المريض الذي يكون في حالته المرضية المتأخرة جدًا ، ويوشك عضوه التوقف عن العمل بشكل كلي

فعلى سبيل المثال يقولون : إنه يجب على المريض إخبار الطبيب بالطريقة التي يرغبون بالموت فيها ، ومتى يرغبون بحدوث ذلك ، وأنه ينبغي عليهم كتابة وصية تنص على

غبتهم في اختيار خيار الموت الرحيم ، ويتحدثون عن موقفهم المعارض من الأشخاص الذي يختارون هذا الخيار ويتبرعون بأعضاءهم ، لقد انتهيت من الجزء الأول من المهمة ، وحصلت على المال مقابل ذلك العمل

فما حكم ما فعلت؟ وحكم المال الذي حصلت عليه ، حيث أخشى أن يكون ما فعلت محرمًا

أو أن المشروع سيتم استخدامه باعتبار أنها مواد تسويقية لجذب المزيد من المرضى الذين قد يقرأون هذه المعلومات عن الموت الرحيم ، مما يجعلني بشكل أو بآخر مساهم في ذلك ؟

وإن كان الحكم عدم الجواز فماذا أفعل؟


الجواب

الحمد لله

أولا:

يحرم على المريض استعمال ما يؤدي إلى الموت، من دواء وغيره، ويعد ذلك انتحارا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا) النساء/29، 30 .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن تحسَّى سمّاً فقتل نفسه

فسمُّه في يده ، يتحساه في نار جهنم ، خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده ، يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ) رواه البخاري ( 5442 ) ، ومسلم ( 109 ) .

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ) رواه البخاري ( 5700 ) ، ومسلم ( 110 ) .

وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح ، فجزع ، فأخذ سكيناً ، فحز بها يده ؛ فما رقأ الدم حتى مات . قال الله تعالى : بادرني عبدي بنفسه ؟! حرمت عليه الجنة ) رواه البخاري ( 3276 ) ، ومسلم ( 113 ).

ويحرم على الطبيب أو المنظمة إعانة شخص على الانتحار، أو دعوته إليه، أو تسويغه له؛ لما في ذلك من الإعانة على القتل،

وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

وعليه : فما تقوم به هذه المنظمة من الإعانة على القتل الرحيم، وتوجيه المرضى له، وعمل المنشورات والمقاطع المختصة به: منكر عظيم، وجريمة منكرة.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" ( 25/ 85):

" أما أولئك الذين يرون أن يلبى طلب المريض في قتل نفسه ، ويعينونه على ذلك من أطباء وغيرهم ؛ فإنهم آثمون ، ونظرتهم قاصرة ، ويدل ذلك على جهلهم

لأنهم ينظرون إلى حياة الإنسان وبقائه من جهة أن يكون ذا قوة حيوانية ، ذا سلطة وأشر وبطر ، ولا ينظرون من حياته أن يكون متصلاً بربه ، متزوداً بالأعمال الصالحة

قد رق قلبه لله ، وخضع واستكان ، وتضرع بين يديه سبحانه وتعالى ، فكان أحب وأقرب إلى الله ممن تجبر وطغى ، واستغل قوته الحيوانية فيما يغضب الله .

كما أن الله سبحانه قادر على شفائه ، وما يكون اليوم مستحيلاً في نظر البشر ، قد يكون ميسوراً علاجه مستقبلاً ، بقدرة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء " انتهى .

ثانيا:

لا يجوز العمل في الدعاية أو التسويق لهذه المنظمة؛ لما يتضمنه ذلك من الدعاية لما تقوم به من العمل المحرم.

وقد ذكرت أنك أنهيت الجزء الأول من عملك، وقبضت المال، فإن كان هذا الجزء الذي انتهيت منه ، يستفاد منه في تسويق أمر المنظمة والدعاية لها : فقد اشتمل عملك على مباح ومحرم، والواجب أن تتوبي إلى الله تعالى

وأن تتخلصي من جزء من المال ، على قدر نسبة المحرم في أعمال المنظمة، وذلك بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو إعطائه للفقراء والمساكين.

وأما العمل في المنظمة، فإن كان في مجال مباح ، لا صلة له بما تقوم به من محرمات، سواء بمباشرتها ، أو الإعانة عليها أو الترويج لها، فلا حرج فيه.

وأما إن كان عملك يستلزم الإعانة على ذلك المحرم ، أو الدعاية له ، أو للمؤسسة ، بكل ما تقوم به : فلا يجوز لك العمل فيها .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-25, 15:54   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
amialamia
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية amialamia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا اله الا الله محمد رسول الله










رد مع اقتباس
قديم 2018-12-25, 15:59   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

زنت وكانت تضرب بطنها إلى تمام الحمل ونزل الجنين ميتا فما يلزمها

السؤال

لا أعرف من أين ابتدأ أنا امرأه مطلقة ، وقعت ـ وللأسف ـ في الزنا ، والحمد لله تبت لوجهه الكريم ، ولكن سؤالي : أنا حملت من الزنا

وأتممت حملي ، وكنت أضرب بطني دائما ، ولما انجبت ابنتي كانت متوفية ، فهل علي دية ؟


الجواب

الحمد لله

أولا:

قبل معرفة حكم الجنين الميت، لا بد من التعريج على الزلة السابقة، لا للتبكيت ولا للتعيير؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد وعد الله التائبين

- ومنهم التائبون والتائبات من الزنا - بقبول التوبة، بل وأعظم من ذلك وهو أن تُبدل سيئاتهم حسنات

قال تعالى : ( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا *

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) سورة الفرقان / 68-70 .

وفي الحديث القدسي : ( قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلَا أُبَالِي

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ) رواه الترمذي (3540 ) وصححه الألباني .

وحصل أن امرأة زلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمأة الزنا ، ثم تابت ، فتقبلها ربها بقبول حسن ، وأسبغ عليها من رحمته حتى عَدَلَتْ توبتُها توبةَ سبعين رجل من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين

قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها : ( لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ) رواه مسلم (1696).

فنحن نعرج على الزلة السابقة لنعينك على تكميل التوبة ، وإتمامها ، والاستمرار عليها .

فأنت تحتاجين إلى تفحص : لماذا وقع منك ما وقع ؟

لا بد أن هناك أسباباً دفعتك إلى ذلك ، ومن أهمها :

صحبة أهل السوء ، ولو عبر الأجهزة ، ومواقع التواصل ، ومشاهدة المنكرات في الفضائيات والإنترنت ، أو غشيان مجالس السوء ، وأماكن الاختلاط .

إن ما سبق ، مما عظمت به بلوى الناس في هذا الزمان ، وهو من أكثر ما يجر الناس إلى الحرام ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ ) رواه الترمذي (2378) وحسنه الألباني .

والمرأة مثل الرجل في هذا الباب .

وقال أيضاً : ( مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الكِيرِ

: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً ) رواه البخاري (5534).

ولذلك أمر الله بترك صحبة السوء وقطع كل اتصال بهم ، وملازمة أهل الخير من الفتيات الصالحات

قال تعالى : ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ

أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ) سورة الكهف / 28 ، ( وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) سورة الأنعام / 68 .

ومما يجر المرء إلى المعاصي: الفراغ الطويل ، أعني فراغ القلب من الإيمان ، ومراقبة الله

ومحبته سبحانه ، وفراغ الجوارح من الطاعات ، وفراغ الوقت من المهمات والأعمال النافعة ، وفراغ العلاقات الاجتماعية من الصحبة الصالحة ، قال الشاعر :

إن الشباب والفراغ والجَدَه مفسدة للمرء أي مفسده

والجدة ، الغنى والمال .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ ) رواه البخاري (6412) ، وقال تعالى : ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) سورة الشرح / 7-8 .

أي : إذا فرغت من أي عمل نافع ، فانصب في عمل نافع آخر ، سواء مما كان نفعه يتعلق بالدنيا أم بالآخرة .

فنوصيك للنجاة من الشرور ، أن تسُدِّي كل منافذ الشر عنك ، وأن تغيري أرقام هواتفك ، وأن تغيري الحسابات على مواقع التواصل ، أو الخروج منها بالكلية ، فهو خير لك وأسلم .

ونوصيك أن تقبلي على الخير وأهله بكليتك - ولو وجدتِ من بعض الصالحات بعض ما لا تحبين ، كما أوصى الله في الآية السابقة ( واصبر نفسك .. ) .

وأن تتمسكي بطاعة الله قلباً وقولاً وفعلاً ( وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا * وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا * وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ

فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ) سورة النساء / 66-70 .

وأمر آخر مهم، وهو أن تسعي للزواج، ولو أن تعرضي نفسك على الجمعيات الخيرية المعنية بشؤون الأسرة - وهي متوفرة بحمد الله - وعلى الخَطَّابات ، وعلى أهل الثقة في هذا المجال ، ولو ببذل المال .

وإذا جاءك الخاطب المناسب ، فلا تكثري من الشروط ، فإنه خير وأحسن من الفراغ عن الزوج .

واستعيني بالله في سائر أمرك ، فهو خير معين ، ولن يخيب من رجاه ، ولا يندم من أمَّله سبحانه وتعالى ، قال النبي صلى اله عليه وسلم : (احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ

وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْء

قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ) رواه الترمذي (2516 ) وصححه الألباني .

ثانيا:

قد ذكرت أنك كنت تضربين بطنك، وأنك أتممت الحمل، ونزل الجنين ميتا، فإن كان الجنين نزل عقب الضرب مباشرة، أو استمر الألم بعد الضرب حتى نزل الجنين، فهنا يحكم بأن موته كان بسبب الضرب، وتلزمك الكفارة والدية.

وإذا لم يكن شيء من ذلك، أي لم ينزل عقب ضربٍ، ولم يستمر ألم بعد ضربٍ حتى نزل، فلا يحكم بأن الضرب سبب موته، ولا يلزمك شيء.

وحيث حصل الشك في سبب الموت هل هو الضرب أم لا، فإن الأصل براءة ذمتك وعدم إلزامك بشيء.

قال ابن قدامة رحمه الله: " إن الغرة إنما تجب إذا سقط من الضربة.

ويُعلم ذلك بأن يسقط عقيب الضرب، أو ببقائها متألمة إلى أن يسقط" انتهى من المغني (8/ 405).

والمقصود بالكفارة: صيام شهرين متتابعين.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/434): " إذا كان الحمل الذي أسقطته قد نفخت فيه الروح ، بأن كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر : فإن عليها الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين .

وإن كان لم تنفخ فيه الروح فإنها تأثم بإسقاطه، وليس عليها كفارة، وإنما عليها التوبة والاستغفار " انتهى.

ودية الجنين إذا نزل ميتا: غرة (عبد أو أمة)، وقيمتها: عشر دية أمه، أي خمس من الإبل، تدفع إلى ورثة الجنين إلا أن يعفوا عنها، ولا يأخذ القاتل منها شيئا.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : من شربت دواءً عمداً لإسقاط جنين فسقط لثلاثة أشهر فماذا عليها ؟

فأجاب : "ليس عليها دية ولا كفارة ، لأنه لم تنفخ فيه الروح . أما إن أتمَّ أربعة أشهر ، ففعلته عمداً ، فعليها الدية : غرة ، والكفارة : صيام شهرين متتابعين . والغرة : عبد أو أمة

قيمة كل منهما خمس من الإبل . ومن لم يستطع الصيام ، فالصحيح أنه ليس عليه إطعام لأن الله لم يذكره في الآية"

انتهى من "ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" ( ص 126).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-25, 16:04   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قتلت وهي صغيرة فتاة وأخفت الأمر وتسأل عما يلزمها

السؤال

أني أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن ، فهذه فتوى في جريمة قتل ، لدي صديقة ـ الله يهديها ـ عمرها الآن 15 عاما ، قبل حوالي 8 سنوات كانت بأمريكا ، أي كان عمرها سبع سنوات

وكان لديهم جيران عندهم ابنة بنفس عمر صديقتي ، وكانوا أناس رزقهم الله مالا كثيرا ، فكانت طفلتهم متكبرة لا تريد صديقتي صداقتها ، لكن أمها كانت ترغمها على الذهاب إليهم ، وحسن المعاملة أيضا

وفي أحد الأيام كانتا في منتزه للعب فعرضت الفتاة على صديقتي سباق على الدرج ، وكانت صديقتي الفائزة ، فعندما لحقتها الفتاة قالت : كيف تسبقينني سأخبر أمك ؛ لأن أمك تحبني أكثر منك

وقالت كلاما جارحا آخر ، وهنا تمكن الشيطان من صديقتي فدفعت الفتاة من أعلى الدرج ، وكانت فعليا تنوي قتلها ، وهذا ما حصل ، فقد ماتت الفتاة بعد سقوطها ، ولم يرى أحد ذلك

وبعد تحقيق الشرطة لم تتوصل سوى لأنهما كانتا تلعبان فسقطت الفتاة ، وكات صديقتي خائفة بذلك الوقت ، وبعدها بفترة قصيرة عادوا إلى وطنهم الأم ، ولم يعلم أحد بفعلة صديقتي إلا هي وأنا حتى هذه اللحظة

إنها دوما ما تقول إنها ستلقى في النار ؛ فهذه نفس حرمها الله ، وهي تعاني منها حتى هذه اللحظة ، فأريحوا قلبها أرجوكم ، علما بأن الدية أمر مستحيل الآن

فنحن نتحدث عنما مر عليه 8 سنوات ، ولا يمكنها الذهاب إلى أهل الفتاة خارج البلاد ، وهم لا يعرفون موقعهم الآن ، كما إن أهلها ليس لهم علم بفعلتها

وأشير إلى أن الطفلة وأهلها غير مسلمين ، وأرضهم ليست أرض مسلمين ، وقد كانت صديقتي في سن السابعة أي مجرد طفلة تملكها الشيطان في لحظة غضب ، وكانت النتائج سيئة ، أفيدوني .


الجواب

الحمد لله

أولا:

ما قامت به صديقتك من قتل صاحبتها، حين كان عمرها في السابعة أو الثامنة، يدخل في قتل الخطأ؛ لأن عمد الصبي يعتبر خطأ في قول جمهور الفقهاء.

قال ابن عبد البر رحمه الله:

" مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما والأوزاعي والليث بن سعد ، في قتل الصبي عمدا أو خطأ : أنه كله خطأ ، تحمل منه العاقلة ما تحمل من خطأ الكبير. وقال الشافعي : عمد الصبي في ماله"

انتهى من الاستذكار (8/ 50).

ومذهب أحمد رحمه الله كمذهب أبي حنيفة ومالك.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة.

وقال الشافعي، في أحد قوليه: لا تحمله؛ لأنه عمد يجوز تأديبهما عليه، فأشبه القتل من البالغ. ولنا: أنه لا يتحقق منهما كمال القصد، فتحمله العاقلة، كشبه العمد

ولأنه قتل لا يوجب القصاص، لأجل العذر، فأشبه الخطأ وشبه العمد"

انتهى من المغني (8/ 383).

فعلم من هذا أنه يلزم صديقتك الدية، وتكون الدية على عاقلتها عند الجمهور، فإن لم تقم العاقلة بذلك، أو كرهت هي أن تخبر عاقلتها، وأخرجتها من مالها فلا بأس.

ثانيا:

دية غير المسلمة : نصف دية المسلمة، أي ربع دية الرجل المسلم.

والدية مائة من الإبل، فتكون دية غير المسلمة خمسا وعشرين من الإبل.

قال تعالى: ( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) النساء/92

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (8/ 398):

" (ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم، ونساؤهم، على النصف من دياتهم) : هذا ظاهر المذهب. وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، وعروة، ومالك، وعمرو بن شعيب" انتهى.

وعليها البحث عن أهل القتيلة والاجتهاد في ذلك، فإن لم تصل إليهم، تصدقت بالدية عنهم.

ثالثا:

يلزم في قتل الذمي والمعاهد: الكفارة، في قول جمهور الفقهاء.

قال ابن قدامة رحمه الله: "وتجب بقتل الكافر المضمون، سواء كان ذميا أو مستأمنا. وبهذا قال أكثر أهل العلم. وقال الحسن، ومالك: لا كفارة فيه؛

لقوله تعالى: ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) [النساء: 92] .

فمفهومه أن لا كفارة في غير المؤمن. ولنا، قوله تعالى: ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) [النساء: 92]. والذمي له ميثاق

وهذا منطوق يقدم على دليل الخطاب، ولأنه آدمي مقتول ظلما، فوجبت الكفارة بقتله، كالمسلم"

انتهى من المغني (8/ 513).

والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

وتكون الكفارة في مال الصبي إن كان له مال، فإن أعسر انتظر بلوغه ليصوم.

قال الخرشي في شرح مختصر خليل (8/ 49):

"تجب في مال الصبي والمجنون لأنها من خطاب الوضع كالزكاة. ولو أعسر كل فالظاهر أنه ينتظر البلوغ والإفاقة لأجل أن يصوما" انتهى.

وينظر : المغني ، لابن قدامة (8/ 513)

وحاشية "العدوي" على الموضع السابق من كلام الخرشي .

فعلى صديقتك صيام شهرين متتابعين.

والحاصل أنه يلزمها أمران: الدية، وهي على عاقلتها، إلا أن تختار إخراجها من مالها.

والثاني: الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين.

والله أعلم.









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2018-12-25 في 16:09.
رد مع اقتباس
قديم 2018-12-25, 16:46   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يقول إن مائة من الإبل لا تكفي لردع القاتل ، ويسأل عمن يطالبون بأكثر من الدية

السؤال

تناقشت مع أحد الأصدقاء على مقدار الدية في القتل العمد وشبه العمد وذلك تحديدا في عصرنا الحاضر حيث أن 100 "]من الإبل لا تكفي كما قال صديقي، وقال أيضا إن الدية المشروعة يسهل

فعها فهذا لا يحد من القتل فما هو مقدار الدية في عصرنا الحاضر؟

وما هو حكم أخذ الملايين من النقود كـدية ؟

وهل يوجد تفاصيل حول الدية؟ مثلا: أن يكون المقتول قد ترك زوجة وأولاد بلا وظيفة؟ الرجاء إفادتي مع العلم أني مؤمن بالدية كما جاءت في الحديث (100 من الإبل أو ما يعادلها من باقي الأموال)


الجواب

الحمد لله


أولا :

مقدار الدية في العصر الحاضر : هو مقدارها في العصر النبوي ، فهي مقدرة بمائة من الإبل .

دليل ذلك ما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه : ( وإن في النفس مائة من الإبل ) .

رواه النسائي في سننه ومالك في موطئه (2/849) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (7/300) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية ، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل ، وقد دلت عليه الأحاديث الواردة منها حديث عمرو بن حزم ، وحديث عبد الله بن عمر في دية خطأ العمد

وحديث ابن مسعود في دية الخطأ "

انتهى من " المغني " (8/367) .

فهذا حد من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يغيّره بأكثر من ذلك أو أقل .

ثانيا :

غلاء الإبل ورخصها موجود من القدم ، وليس وليد هذا العصر ، ويقال إنها في عهد عمر رضي الله عنه غلت بزيادة تصل إلى النصف من قيمتها ، ينظر " المغني " (9/481) ، ومع ذلك لم يتغير الحكم .

وقد تغيرت قيمها جدا مع اختلاف العصور ، والتغيير إنما يطرأ على التقييم لا على الإبل ، فلا تُزاد على مائة من الإبل إن رخُصت ، ولا تُنقص عن مائة إن غلت .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

" لما كان في القرن الثاني عشر رأى إمام المسلمين في وقته (عبد العزيز بن محمد آل سعود) رحمه الله تقدير الإبل بالفضة فقدرت المائة من الإبل بثمانمائة ريال فرانسي، واستمر العمل على ذلك

بقية مدة آل سعود في الدرعية، وكذلك بقية القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر حتى استولى على الحجاز 1343هـ وضربت السكة الجديدة السعودية من الفضة فقضى القضاة

وإن كان زمناً يسيراً وعن غير مشاورة مع بعضهم - بثمانمائة ريال عربي، ثم إن بعضهم بعد مدة طويلة نشط فبلغ بها ألف ريال عربي، ثم بعد سنوات صرح من صرح من أهل القضاء

والفتوى بأنه لا مناص ولا عذر عن توقيع الدية ، ولو باعتبار الفضة أصلاً مستقلاً على ما فيه من الضعف ، فحصل الترفيع إلى ثلاثة آلاف ولم يوصل بها إلى مبلغها بهذا الاعتبار، ثم تيسر رفعه إلى أربعة آلاف ريال.

ولما دخل عام 1374هـ كان عند الملك السابق (سعود بن عبد العزيز) وفقه الله نحو هذا الموضوع نظر، وذلك أنه لاحظ أن الفضة قد رخصت جداً، وأن بعض الإماء قد تكون قيمتها ثلاثين ألف

ريال، وكذلك سائر المثمنات قد تطورت قيمتها التطور الحالي، فمن أجل ذلك استفتاني وطلب أن أبين له الوجه الشرعي في الدية،

فأجبت بمقتضى القول الراجح أن الأصل في الدية الإبل خاصة، وأنه يجب في قتل الرجل المسلم عمداً عدواناً ، أو خطأ شبه عمد : مائة من الإبل، أرباعاً: خمساً وعشرون بنت مخاض

وخمساً وعشرون بنت لبون، وخمساً وعشرون حقة، وخمساً وعشرون جذعة، ويجب في الخطأ المحض أخماساً: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بني مخاض ذكر، وعشرون بنت لبون.

وقد سألنا من يوثق بهم ممن عندهم تمام خبرة بقيم تلك الأسنان فأخبرونا عنها، فتوصلنا من ذلك إلى معرفة أن قيمة دية العمد المحض والخطأ شبه العمد :

ثمانية عشرة ألف ريال عربي سعودي، وقيمة دية الخطأ المحض ستة عشر ألف ريال عربي.

وهذا التقويم باعتبار دون الوسط، ويستمر العمل على هذا ما لم تتغير قيمتها الحالية بزيادة كثيرة أو نقص كثير، فإن تغيرت وجب تجديد التقويم "

انتهى من " الفتاوى " (11/330) .

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى :

" وقد أدركنا الدية قبل خمسين سنة كانت ثمانمائة ريال فرنسي، وقد كانت الثمانمائة في ذلك الوقت تقاوم مائة من الإبل، ثم ارتفع سعر الإبل فصارت الدية ثمانية آلاف، ثم ارتفعت إلى ستة عشر، ثم إلى أربعة وعشرين

ألفًا وذلك إلى حدود عام ثلاثمائة وتسعون وألف للهجرة، ثم ارتفعت إلى أربعين ألفًا، ثم قبل عشر سنين قررت الدية بمائة ألف، وذلك أنهم نظروا فوجدوا أن الإبل الواحدة لا تقل عن ألف ريال، فلذا جعلوا الدية مائة من الإبل

أي: مائة ألف ريال " انتهى من "

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين " (2/226) .

ثم قبل أعوام قليلة عُدّلت في المملكة العربية السعودية إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ وشبه العمد ، و400 ألف ريال للقتل العمد ، وذلك أن أسعار الإبل تضاعفت إلى ثلاثة أضعافها .

ومثل هذا المبلغ ليس مما يسهل دفعه أبدا ، إلا عند الأغنياء جدا ، وأما الطبقة المتوسطة فهو مبلغ رادع .

ثالثا :

إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد ، فلا حق لأولياء القتيل إلا في الدية المحددة شرعا ، وهي مائة من الإبل .

وإذا كان القتل عمدا ، فلصاحب الحق أن يطلب المصالحة بأكثر من الدية ليتنازل عن القصاص .

فهذا المبلغ الزائد عن الدية هو في مقابل إسقاط حقه في القصاص ؛ لا على أنه دية واجبة ؛ لأن الدية محددة شرعا فلا يمكن الزيادة عليها .

يدل لذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من قتل مؤمنا متعمدا دُفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة

وثلاثون جزعة ، وأربعون خلفة ، وما صالحوا عليه فهو لهم ، وذلك لتشديد العقل).

أخرجه الترمذي (1387) ، وقال : " حديث حسن غريب '' ، وحسنه الألباني في " إرواء الغليل " (1/259) .

( وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ) هِيَ مِنْ الْإِبِلِ مَا دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ .

( وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ) هِيَ مَا دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ .

( وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ) هِيَ الْحَامِلُ . وَزَادَ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ مَاجَهْ : (فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا).

(وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ) أَيْ الدِّيَةُ . انظر : "تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي".

وهذا هو قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية ، وقول عند الشافعية ، والمشهور من مذهب الحنابلة ، وهو ما قررته هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بالأكثرية

في قرارها رقم (204) بتاريخ 10/5/1422هـ عن مطالبة أولياء المقتول عمدا بأكثر من الدية ، فقالوا :

" إن الأصل جواز الصلح ، وعدم تحديده بحد معين ، ما لم يشتمل الصلح على إحلال حرام ، أو تحريم حلال ، ولم يظهر للمجلس ما يقتضي العدول عن هذا الأصل " انتهى .

وسئل الشيخ سليمان الماجد :

" ما حكم الزيادة في الدية أكثر من مائة ألف على الراجح من الأقوال؟

فأجاب : الحمد لله أما بعد.. أما الدية فهي مقدرة بالنص فلا يزاد عليها .

ولكن لصاحب الحق أن يتنازل عن القصاص بأكثر من الدية ، على سبيل الصلح، لا أنه دية واجبة . والله أعلم " انتهى .

والخلاصة :

أن الدية محددة لا يجوز أن تُزاد عن مائة من الإبل، ولو رَخُصت ، أو كان أولياء الدم أيتاما أو فقراء ، إلا إذا كان القتل عمدا، وطالبوا بأكثر من الدية ليسقطوا حقهم من القصاص، فلهم ذلك .

ولا يجوز أن تنقص في الحكم عن مائة ؛ ولو غلت الإبل ، لكن إن أراد أولياء الدم أن يتنازلوا عن الدية كلها أو بعضها ، فذلك لهم أيضا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-25, 16:49   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حملوا والدهم المريض بطريقة خاطئة ربما أدت لاختناقه بالبلغم وموته فما يلزمهم؟

السؤال

مرض أبي رحمه الله قبل وفاته وفي آخر مدة كنا نأتي له بالطبيب لزيارته بالبيت ؛ وقد سألنا الطبيب إذا كان من الأفضل أن نذهب به للمستشفى ليمرض هناك فقال إن رعايته بالبيت أفضل ؛

لكن أبي في هذا الوقت كان التنفس فيه صعوبة بعض الشيء؛ لأن أبي كان مدخنا قبل ذلك فكان البلغم قد تكاثر على صدره فعندما أخبرنا الطبيب بذلك قال اذهبوا به لمراكز رعاية كبار السن لشفط البلغم

والقيام ببعض المعالجات له لكن في اليوم الذي أردنا أن نأخذه فيه عندما أردنا أن نرفعه وكان دائم الاستلقاء على ظهره أخذ ينهج بسرعة شديدة ثم انقطع النفس فجأة فعدنا به مسرعين

لجعله مستلقيا على ظهره مرة أخرى لكنه بعدها أخذ شهقة بسيطة ثم لم يتنفس بعدها ومات ؛ فعندما علمت أنا بعدها بأشياء منها أنه في هذه الحالات كان من المفترض أن نرفعه وهو مستلقيا على ظهره

وأننا كنا مخطئين عندما حملناه بهذه الطريق أصبحت نفسي تقول أننا كنا سببا في موت أبى أو قتله

مع العلم أن الطبيب لم يخبرنا بكيفية حمله ؛ مع العلم أيضا أننا كنا نرفعه قبل ذلك لإدخاله للحمام وللاغتسال ؛ فأرجو الإفادة إذا كان ذلك صحيحا أم لا وماذا علي أن أفعل ؟ وجزاكم الله خيراً


الجواب

الحمد لله


ما قمتم به من رفع والدكم لأخذه إلى مركز الرعاية، وموته بعد انقطاع نفسه، وخوفكم من أن يكون ذلك سبب موته، فيه تفصيل مرجعه إلى الأطباء الثقات:

1-فإن قال الأطباء إن سبب موته هو رفعه بهذه الطريقة، كان هذا من القتل الخطأ، وعلى كل من شارك فيه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. وأما الدية: فتلزمكم دية واحدة، إلا أن يعفو عنها بقية ورثة المتوفى.

2-وإن قال الأطباء إن هذا الرفع لا يؤدي إلى الموت، فلا ضمان عليكم، أي لا دية ولا كفارة.

3-وإن شك الأطباء في ذلك ولم يجزموا بشيء، فلا ضمان عليكم أيضا؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولا يجب الضمان بالشك.

قال ابن حزم " فإن شكّت أمات من فعلها – أي الأم - أم من غير فعلها ؟ فلا دية في ذلك ، ولا كفارة ؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه ، ثم على شك أمات من فعلها أم لا ؟

والأموال محرمة إلا بيقين ، والكفارة إيجاب شرع ، والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع ، فلا يحل أن تُلزم غرامة ، ولا صياما ، ولا أن تلزم عاقلتها (العصبة) دية بالظن الكاذب ، وبالله " تعالى التوفيق "

انتهى من " المحلى " لابن حزم (11/116).

ويعتمد في هذا على تقرير طبيبين ثقتين ، على الأقل ، يتفقان على سبب الوفاة ، بعد وصف الحالة لهم بالتفصيل .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-25, 16:53   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

رضّ خصية غيره حتى جعله عقيما فهل يقتص منه؟

السؤال

ما حكم القصاص في الخصاء اي رضخ الخصيتين حتى العقم عمدا ؟

الجواب


الحمد لله

القصاص مشروع في النفس والأطراف، إذا أمكن استيفاؤه بلا حيف أي جور وظلم.

قال الله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة/179

وروى البخاري (2413) ومسلم (1672)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ، أَفُلاَنٌ، أَفُلاَنٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ

فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

وروى البخاري ( 233 ) ، ومسلم ( 1671 ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ ، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا

فَانْطَلَقُوا ، فَلَمَّا صَحُّوا ، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ ، فَجَاءَ الخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ

فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ ، وَأُلْقُوا فِي الحَرَّةِ ، يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ " .

ومعنى ( سُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ ) قد جاء بيان معناها في رواية أخرى عند البخاري ( 3018 ) : ( ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا ).

وسمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم على وجه القصاص والعقوبة بالمثل؛ لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة، كما جاء مبينا في رواية مسلم (1671) عَنْ أَنَسٍ

قَالَ: " إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ أُولَئِكَ ، لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ " .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" وفيها من الفقه ... أنه يفعل بالجاني كما فعل ، فإنهم لما سملوا عين الراعي ، سمل أعينهم "

انتهى من " زاد المعاد " ( 3 / 255 ).

وقال ابن حجر رحمه الله

:" وفي هذا الحديث من الفوائد ... المماثلة في القصاص ، وليس ذلك من المثلة المنهي عنها "

انتهى من " فتح الباري " ( 1 / 341 ).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والصحيح أنه يقتص من كل جرح؛ لعموم

قوله تعالى: وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ؛ فمتى أمكن القصاص من جُرح : وجب إجراء القصاص فيه، وعلى هذا فإذا قال الأطباء: نحن الآن نقتص منه بالسنتيمتر ، بدون حيف : فإنه يقتص منه .

فلو أن رجلاً شق بطن رجلٍ فإنه لا يقتص منه على المذهب، والصحيح أنه يقتص منه" انتهى من الشرح الممتع (14/ 86).

فمن قطع خصية غيره، اقتص منه، إذا أُمن إصابة الأخرى.

ومن أذهب منفعة الخصية، ولم يقطعها، فإن القصاص منه يكون بإذهاب المنفعة ، بوسيلة لا تؤدي إلى الحيف.

قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في شرح قول صاحب الزاد: "فَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ، وَالأْنْفُ، وَالأْذُنُ، وَالسِّنُّ، وَالْجَفْنُ، وَالشَّفَةُ

وَالْيَدُ، وَالرِّجْلُ، وَالإْصْبَعُ، وَالْكَفُّ، وَالْمِرْفَقُ، وَالذَّكَرُ، وَالْخِصْيَةُ، وَالأَلْيَةُ، وَالشُّفْرُ، كُلُّ واحدٍ مِنْ ذلِكَ بِمِثْلِهِ" :

"إذا جنى الجاني على عين المجني عليه ، فقلع العين كلها، قلعت عينه ، كما قلع عين المجني عليه، بشرط أن يؤمن الحيف، على تفصيل سيذكره المصنف رحمه الله في الشروط.

ولو أنه ضربه ضربة أذهبت منفعة العين ، وأبقت العين، مثل اللطمة، ففي هذه الحالة يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه .

ومن العلماء من قال: يلطم، فإن ذهب نور بصره حصل العدل، وإن لم يذهب نور بصره أذهب هذا النور بالعلاج

فيقطر في عينه من الدواء ما يذهب نور البصر، كما أذهب نور بصر غيره. وهذه المسألة فيها قضاء عن الصحابة ، وشبه إجماع؛ لأنه لم يخالف فيها أحد .

وحاصله: أن عثمان رضي الله عنه كان عنده مولى، فجاء رجل من الأعراب بجلَب إلى السوق يريد أن يبيعه، فأخذ وأعطى مع هذا المولى،

وكان المولى شديداً، فوقعت بينهما خصومة، فقام المولى وضرب الأعرابي ضربة أذهبت نور عينه، وأضرت بالمنفعة والعين قائمة، فوصل الخبر إلى عثمان رضي الله عنه، فنادى الأعرابي

وعرض عليه أن يعطيه ضعف الدية حتى يسامح ويتنازل، فأصر الرجل على حقه، فلما أصر على حقه

رفعهما إلى علي رضي الله عنه، فأمر علي أن تحمى حديدة فأحميت،

وأمر أن تكف العين الثانية التي هي خارج الجناية وأن تستر، ثم وضع الحديدة أمام العين حتى سالت وذهب بصرها، ففعل به مثلما فعل بالجاني من إذهاب بصره.

وهذا الفعل من علي رضي الله عنه شبه إجماع ، لم ينكره أحد من الصحابة، وهو خليفة راشد وبمحضر عثمان رضي الله عنه، وفي حال حياته، ولم ينكره أحد.

ولذلك فبعض الفقهاء يقول: إنه إذا لطمه وأذهب بصر العين فإنه لا يلطمه؛ لأن اللطم لا يؤمن معه الحيف

واللطمة عن اللطمة تختلف، ولا نستطيع أن نضبط اللطمة بقدر تتحقق به المساواة، فقالوا: في هذه الحالة ذهاب المنفعة، فنذهب منفعة عينه كما أذهب منفعة عين أخيه.

فمنهم من قال بالدواء، مثلما ذكر بعض الأئمة من تقطير الكافور ونحوه مما يذهب البصر، ولكن يشترط إذا عُولجت العين بالدواء ألا يؤذي هذا الدواء داخل البدن؛ لأنه زيادة على الجناية فلا يجوز.

وفعل علي رضي الله عنه أخرج الأمر عن الإشكال؛ لأنه جاء بالحديدة محماة ثم وضعت أمام العين حتى سالت وذهب نور الإبصار فيها، وما أحرق بها العين

وحينئذٍ تلافى الضرر بتقطير الدواء؛ لأن تقطير الدواء لا يؤمن معه الضرر كما لا يخفى.

وعلى هذا انعقدت كلمة الصحابة رضي الله عنهم، فإنه لا يعرف مخالف لـعلي رضي الله عنه في هذا، ولـعثمان في سكوته على هذا القضاء.

ويستوي في ذلك أن تكون العين المجني عليها قوية الإبصار والجانية ضعيفة، أو العكس

فتؤخذ العين قوية الإبصار بالعين الضعيفة، ما دام أنه يبصر بها، ومنفعة الإبصار موجودة، فتؤخذ منفعة عينه كما أخذ منفعة عين أخيه، هذا بالنسبة للعين".

وقال:

" (والخصية) كذلك ، لو أنه جنى على خصيته، فإذا جنى على خصيته فقطعها ، قطعنا منه مثلما قطع .

وهذا كله بشرط أمن الحيف، أي: أن يكون القطع بطريقة يمكن أن يقتص منه فيها، ولا تكون هناك زيادة عند القصاص، أما إذا لم تؤمن الزيادة فلا، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الشروط.

ولو جنى عليه جناية في خصيته عطلت منافعه فأصبح عقيماً، فيفعل به مثلما فعل بالمجني عليه ، إذا أمكن ذلك ، وأمن الحيف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كتاب الله القصاص) .

وكذلك لو اعتدى عليه فعطل منفعة الذكر ، فأصبح لا ينتشر، فيفعل به من الدواء ما يمنع انتشار ذكره، فيستعمل منه مثلما استعمل من أخيه"

انتهى من "شرح زاد المستقنع.

ثانيا:

لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة الحاكم ، أو من ينوب عنه.

قال في مطالب أولي النهى (6/ 50): ((ويحرم استيفاء قوَد بلا حضرة سلطان أو نائبه) لافتقاره الى اجتهاد ، ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي .

(وله)؛ أي: الإمام أو نائبه (تعزير مخالف) اقتص بغير حضوره؛ لافتئاته بفعل ما وقع منه) انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (قوله: لا يستوفى قصاص أي: من الجاني.

قوله: إلا بحضرة سلطان السلطان هو الرئيس الأعلى للدولة.

قوله: أو نائبه أي: من ينوب عنه عادة في هذه الأمور، والذي ينوب عنه في عصرنا هو الأمير، فالأمير نائب عن أمير المنطقة، وأمير المنطقة نائب عن وزير الداخلية، ووزير الداخلية نائب عن الرئيس الأعلى للدولة.

فالنائب المباشر لا بد من حضوره، فإن اقتص بدون حضوره فإن القصاص نافذ، ولكن يعزر من اقتص؛ لافتياته على الإمام، وإنما منع القصاص إلا بحضرة السلطان، أو نائبه؛ خوفا من العدوان

لأن أولياء المقتول قد امتلأت قلوبهم غيظا على القاتل، فإذا قدم للقتل بدون حضور السلطان أو نائبه ، فربما يعتدون عليه بالتمثيل، أو بسوء القتل، أو بغير ذلك، وهذا أمر لا يجوز ...

وقوله: قصاص : عام ؛ يشمل القصاص في النفس فما دونها، فيدخل فيه القصاص في اليد، أو الرجل، أو اللسان، أو ما أشبه ذلك، فلا يستوفى إلا بحضرة الإمام أو نائبه)

انتهى من الشرح الممتع (14/ 54).

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-12, 14:31   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



شروط تنفيذ القصاص ومتى يحرم إقامته

السؤال

هل هناك مواضيع يكره فيها القصاص؟

مع ذكر بعض المراجع لو تكرمتم ، فقد مثَّل لي من الباحثين بـما لو كان في جهاد ، أو أن يهرب الجاني إلى العدو
.

الجواب

الحمد لله

القصاص له شروط وجوب، وشروط استيفاء، فقد يجب القصاص، ولكن يؤخر استيفاؤه (تنفيذه) لعدم توفر شروط الاستيفاء، فيحرم تنفيذه حينئذ.

قال الحجاوي رحمه الله في بيان شروط وجوب القصاص:

" باب شروط القصاص، وهي خمسة:

أحدها: أن يكون الجاني مكلفا، فأما الصبي ، والمجنون ، وكل زائل العقل بسبب يعذر فيه ، كالنائم والمغمى عليه ونحوهما - فلا قصاص عليهم.

الثاني: أن يكون المقتول معصوما، فلا يجب قصاص ولا دية ولا كفارة ، بقتل حربي ولا مرتد قبل توبة.

الثالث: أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني، وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق، فيقتل المسلم الحر ، والذمي الحر ، بمثله، ويقتل العبد بالعبد: المسلم بالمسلم ، والذمي بالذمي.

الرابع: ألا يكون المقتول من ذرية القاتل، فلا يقتل والد: أبا كان

أو أما ، وإن علا ، بولده وإن سفل ، من ولد البنين أو البنات . وتؤخذ من حر الدية . ولا تأثير لاختلاف الدين والحرية ، كاتفاقهما ، فلو قتل الكافر ولده المسلم ، أو العبد ولده الحر = لم يجب القصاص.

الخامس: أن تكون الجناية عمدا" انتهى من "الإقناع" (4/ 173- 180) مختصرا.

فإذا توفرت هذه الشروط وجب القصاص .

لكنه لا يستوفى (أي لا ينفّذ) إلا بتوفر شروط أخر.

قال في الإقناع (4/ 181) في بيان شروط تنفيذ القصاص:

"وله ثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون مستحقه [ = يعني : ورثة المقتول ] مكلفا، فإن كان صغيرا أو مجنونا : لم يجز استيفاؤه. ويحبس القاتل حتى يبلغ الصغير ، ويعقل المجنون، وليس لأبيهما استيفاؤه.

الثاني: اتفاق المستحقين له على استيفائه، وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض.

الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير الجاني، فلو وجب القود أو الرجم على حامل، أو حملت بعد وجوبه : لم تقتل حتى تضع الولد ، وتسقيه اللِّبَأَ" انتهى مختصرا.

وعلم من هذا : أنه يجب تأخير تنفيذ القصاص إذا كان ولد المجني عليه صغيرا أو مجنونا، أو كان الجاني امرأة حاملا، ويسقط القصاص إذا لم يتفق عليه المستحقون له.

وثمة شروط عامة لا تختص بالقصاص، بل تشمل الحدود كلها، وهي أن القصاص والحدود لا تقام إلا بحضور السلطان أو نائبه، وأنها لا تقام في أرض الحرب.

قال في المصدر السابق (4/ 183):

" ولا يستوفى القصاص ، ولو في النفس ، إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا" انتهى.

وقال في (4/ 245): " ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه" انتهى.

وقال في (4/ 250):

" ومن أتى حدا في الغزو ، أو ما يوجب قصاصا : لم يُستوف منه في أرض العدو ، حتى يرجع إلى دار الإسلام ، فيقام عليه.

وإن أتى بشيء من ذلك في الثغور : أقيم عليه فيها.

وإن أتى حدا في دار الإسلام ، ثم دخل دار الحرب ، أو أُسر : أقيم عليه إذا خرج" انتهى.

قال في كشاف القناع (6/ 88) في شرح هذا الموضع:

" (ومن أتى حدا في الغزو أو) أتى (ما يوجب قصاصا) في الغزو (لم يُستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام) ، لخبر بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ : أنه أُتي برجل في الغزاة سَرَقَ بُخْتِيَّةً،

فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك رواه أبو داود وغيره. قال في المبدع: وهو إجماع الصحابة.

إذا رجع إلى دار الإسلام (يقام عليه) ، لعموم الآيات والأخبار ؛ وإنما أُخر لعارض، وقد زال.

(وإن أتى بشيء من ذلك) أي حد ، أو قصاص ، (في الثغور : أقيم عليه فيها) . قال في المبدع: بغير خلاف؛ لأنها من بلاد الإسلام، والحاجة داعية إلى زجر أهلها ، كالحاجة إلى زجر غيرهم .

(وإن أتى حدا في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب أو أُسر أقيم عليه إذا خرج) من دار الحرب لما سبق" انتهى.

وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فالمالكية والشافعية على أن الحدود والقصاص تقام في دار الحرب أيضا.

وفي الموسوعة الفقهية (20/ 209):

" اختلف الفقهاء في إقامة الحد على من زنى من المسلمين أو سرق، أو قذف مسلما، أو شرب خمرا في دار الحرب.

فقال المالكية والشافعية: يجب على الإمام إقامة الحد عليه، لأن إقامة الحدود فرض؛ كالصلاة، والصوم، والزكاة، ولا تسقط دار الحرب عنه شيئا من ذلك.

إذا قتل مسلم مسلما في دار الحرب يستوفي منه القصاص، ويكون الحكم كما لو كانوا في دار الإسلام.

وذهب الحنفية إلى أنه لا يقام عليه الحد، ولو بعد رجوعه إلى دار الإسلام

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقام الحدود في دار الحرب). وقوله: (من زنى أو سرق في دار الحرب وأصاب بها حدا ثم هرب فخرج إلينا فإنه لا يقام عليه الحد والله أعلم به) .

ولأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب ، لعدم الولاية .

ولا يقام عليه بعد الرجوع إلى دار الإسلام، لأن الفعل لم يقع موجبا أصلا .

وكذلك إذا قتل مسلما فيها : لا يؤخذ بالقصاص ، وإن كان القتل عمدا ؛ لتعذر الاستيفاء .

ولأن كونه في دار الحرب أورث شبهة في الوجوب، والقصاص لا يجب مع الشبهة .

ويُضّمَّنُ الديةَ ، وتكون في ماله ، لا على العاقلة، لأن الدية تجب على القاتل ابتداء، ثم العاقلة تتحمل عنه لما بينهم من التناصر، ولا تناصر عند اختلاف الدار .

وقال الحنابلة أيضا: تجب الحدود والقصاص، ولكنها لا تقام في دار الحرب، وتقام عليه بعد رجوعه من دار الحرب.

واستدلوا بما رواه سعيد في سننه، أن عمر رضي الله عنه كتب إلى الناس: لا يجلدن أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين حدا وهو غاز ، حتى يقطع الدرب قافلا ؛ لئلا يلحقه حمية الشيطان، فيلحق بالكفار" انتهى.

وحديث: (لا تقام الحدود في دار الحرب) غريب أي لا أصل له، كما قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 343).

وقال ابن حجر في الدراية (3/ 104): "لم أجده".

وحديث (من زنى أو سرق في دار الحرب...): لم نقف عليه.

وأثر عمر رضي الله عنه: رواه سعيد بن منصور في سننه (3/ 235).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-12, 14:34   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أخذ التعويض الذي يقدره شيخ معارض السيارات

السؤال

صدم أحدهم سيارتي المتوقفة وأدى إلى إتلاف جزء كبير منها ، وحضر المرور إلى موقع الحادث وكان نسبة الخطأ على المتسبب 100% بسبب سرعته الزائدة

وعند مراجعة المرور قامو بتوجيهي لمكتب تقدير السيارات وبعد اطلاعهم عليها أفادوا في تقريرهم بأن إصلاحها مكلف وتم توجيهي لشيخ معارض السيارات فتم تقييمها من قبل ثلاثة معارض قبل الحادث بـ 35000

ريال وبعد الحادث 14000 ريال ، والفرق في ذلك 21000 ريال وتم تسليم هذه الأوراق للمرور ، وفي هذه الحال سيتم إلزم المتسبب بدفع هذا المبلغ لي . وقد تواصل معي المتسبب بالحادث

وعرض علي إصلاح السيارة ورفضت لأنها لن تعود كما كانت وقيمتها السوقية سوف تهبط بسبب هذا الحادث . وقررت بيعها للتشليح .

السؤال : ما حكم أخذ مبلغ التعويض الذي قدره شيخ المعارض وهو 21000 ريال ، مع العلم أنني قد اشتريت هذه السيارة قبل عام ونصف تقريباً بمبلغ 26000

ريال وتكلفت عليها إصلاحات أساسية وليست استهلاكية ، ولا أدري كم القيمة السوقية للسيارة لو بعتها للتشليح


الجواب

الحمد لله

لا حرج عليك في أخذ المبلغ الذي قدره شيخ المعارض، فإن المرجع في ذلك إلى أهل الخبرة.

والأصل أن من أتلف سيارة لغيره لزمه ضمان ما أتلف، إضافة إلى ما نقص من قيمة السيارة بسبب الحادث.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/226) :

" لا نعلم خلافا في أن المتلف إن كان مثليا ضمن بمثله ، وإن كان قيميا ضمن بقيمته . كما لا نعلم خلافا في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان الإتلاف " انتهى .

وفيها أيضا (28/233) :

" لا يختلف الفقهاء في ضمان نقص الأموال بسبب الغصب ، أو الفعل الضار ، أو الإتلاف أو نحوها ، سواء أكان ذلك النقص عمدا أم خطأ أم تقصيرا " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " ليست المسألة مسألة قطع الغيار ، بل قطع غيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة

وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس ، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت ، وبين قيمتها غير مصدومة "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وعليه :

فلا حرج عليك في أخذ هذا المبلغ، حتى لو قدّر أنك أصلحت السيارة بأقل منه، لما ذكرنا من مراعاة نقص قيمة السيارة بالحادث.

ولا حرج عليك في الاحتفاظ بسيارتك ، أو بيعها للتشليح ، مع أخذ هذا التعويض.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-12, 14:36   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخرجا الرضيع من الحضانة فمات بعد يومين فهل يلزمهما شيء؟

السؤال

توفي ولدي الرضيع الذي يبلغ من العمر ٣ أيام ، ذهبنا لإخراجه من المستشفى ، وقال لنا الدكتور: إنه من الأفضل أن يبقى لفترة أكثر في الحضانة ، لكن أصررنا على إخراجه بعد ظهور تحسن كبير في الرضاعة

وبعد إخراجه بيومين توفي وهو نائم. وأنا الآن أشعر بالألم الشديد ، وندمت أني أخرجته من المستشفي ، وأشعر أنني كنت سببا في وفاته ، فهل علي شئ في ذلك ؟ وما الواجب فعله ؟

وهل يشملنا أجر من توفي له رضيع ؟


الجواب

الحمد لله


أولا:

نسأل الله أن يحسن عزاءكم وأن يخلف عليكم خيرا، وأن يرزقكما الاحتساب والصبر والأجر، وقد جاء في فضل ذلك: ما روى الترمذي (1021)

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ،

فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ) وحسنه الألباني.

ثانيا:

المرجع في معرفة سبب الوفاة إلى الأطباء، والظاهر من سؤالك إن إخراج الرضيع من الحضانة ليس سببا فيها؛ لإذن الطبيب في ذلك ؛ وإلا لمنعكم من ذلك ، وأخبركم أنه إخراجه سوف يؤدي إلى وفاته .

ومن المعتاد عند الناس : أن يخرجوا الطفل من الحضانات ، إذا غلب على ظنهم السلامة ، حتى وإن فضل الطبيب بقاءه ، لا سيما إذا كانت حضانة خاصة ، بأجر ، فتضعف الثقة بترجيح بقائه .

ولكن إذا قال الأطباء إن سبب الوفاة إخراج الرضيع من الحضانة، لزمت الكفارة من أمر بذلك منكما، والدية على عاقلته تعطى لورثة الرضيع، لا يأخذ منها المتسبب في القتل شيئا.

وإذا كان قد تم دفنه ، ولم يتحقق سبب وفاته قبل الدفن ، ولا قال الأطباء ذلك : فليس عليكم أن تفتشوا عنه ، فالأصل أنه مات كما يموت غيره ؛ وإذا حصل شك في سبب الوفاة، لم يلزمكم شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة.

قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (11/15) : " مسألة : في امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتا " ثم ساق بإسناده : "

عن إبراهيم النخعي في امرأة أنامت صبيها إلى جنبها فطرحت عليه ثوبا فأصبحت وقد مات ؟ قال : أحب إلينا أن تكفر ... عن إبراهيم أنه قال : في امرأة غطت وجه صبي لها فمات في نومه ؟ فقال : تعتق رقبة .

قال أبو محمد : إن مات من فعلها ، مثل أن تجر اللحاف على وجهه ، ثم ينام ، فينقلب

فيموت غما ، أو وقع ذراعها على فمه ، أو وقع ثديها على فمه ، أو رقدت عليه وهي لا تشعر : فلا شك أنها قاتلته خطأ ؛ فعليها الكفارة ، وعلى عاقلتها الدية ، أو على بيت المال .

وإن كان لم يمت من فعلها : فلا شيء عليها في ذلك ، أو لا دية أصلا .

فإن شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها ؟ فلا دية في ذلك ، ولا كفارة ؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه ، ثم على شك : أمات من فعلها أم لا ؟

والأموال محرمة إلا بيقين ، والكفارة إيجاب شرع ، والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع ، فلا يحل أن تُلزم غرامة ، ولا صياما ، ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب ، وبالله تعالى التوفيق " انتهى .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-12, 14:39   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سرق مال والدها الذي بحوزة أخيها فلم تخبر أباها وعوضته من مال زوجها

السؤال

نحن نعيش في بلد ، ووالدي في بلد ، والدي قام بتسليم الفلوس التي بالبنك لأخي ، ويعطي كل شهر مبلغا لأمي من أجل مصروف البيت ، ونحن ٤ بنات ، ووذكران ، أنا وأختي الكبرى متزوجتان

وأخي يضع مبلغا في المنزل من أجل الحالات الطارئة ، وفي يوم جاء أخي : وقال : إن المبلغ نقص بما يقدر ب ٢٠ ألف دولار ، وقال سوف أخرج الآن وقبل عودتي من أخذها يرجعها

وخرج من البيت ، نحن لم نستوعب ما قال ، لكن أختي الكبرى اعترفت أنه سألها من شهر عن المال ، وقال : إنه يتهم والدتي ، وعندما سمعت والدتي انهارت ، ولم تصدق أن ابنها يشك بها في سرقة

ووالدتي حجة ٣ مرات ، وحساسة جداً ، المهم لم نعلم أين المبلغ ، مع العلم إن أخي قال : إن المبلغ نقص أولا ١٠ آلاف دولار من سنة ونصف ، والآن من شهر نقص ١٠ آلاف ، وهو لم يعد يستطيع أن يتحمل

وهو الوحيد الذي يملك مفتاح الخزنة ، أنا لم أصدقه ، وقلت : إنه هو من أخذ المبلغ من المعطيات التي أمامي ، ولم نستطع أن نقول لأبي لكي لا ينهار

وهو سوف يتهم أخي طبعا ، ومن أجل أمي وأبي والحفاظ على العائلة قررنا وضع ٢٠ ألف دولار من مال زوجي فوق مال والدي ، ولكن أنا كرهت أخي على هذا الشيء

ووالدتي لازالت غاضبة منه ، أنا لم أقتنع بهذا الحل ، وأعتبر أننا نكذب على والدي ، ومشتركين في الجريمة

مع العلم أن أخي اقتنع أن يسدد لنا المبلغ على دفعات ؛ لأن المبلغ كبير ، الكل يشك في أخي ، ولكني خائفة ، فما موقفي من هذا الحل أمام الله ، أرجو المساعدة ؟


الجواب

الحمد لله

أولا:

الأصل إحسان الظن بالمسلم، وعدم اتهامه إلا ببينة، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) الحجرات/ 12

فلا يجوز اتهام الأخ أو غيره بالسرقة، وأما اتهام الأم فأقبح وأشنع.

ولا ينبغي أن يحملك هذا الظن على كراهية أخيك، فإن الأصل براءته.

وكان ينبغي بعد ادعاء السرقة الأولى، أن يشدد عليه، وأن يغير مفتاح الخزنة ويقال له إنك مسئول عن هذا المال ، ولا يقبل دعواك السرقة ، لأنه لا يملك أحد غيرك أن يأخذ المال.

ثانيا:

ما قمت به من تعويض هذا المال من مال زوجك ، وعدم إخبار أبيك مراعاة لحاله : لا يعتبر كذبا

ولا مشاركة في الجريمة، بل هو عمل صالح يرجى ثوابه وعاقبته الحميدة لك ولزوجك، سواء تبرع زوجك بذلك، أو كان سيسترد المال من أخيك على دفعات ، كما قد يفهم من السؤال.

وينبغي أن يتم الاحتياط في حفظ هذا المال، وعدم تسليط أخيكم عليه ، ولا تمكينه منه ؛ ولو بوضعه في البنك، تجنبا لتكرار ما حصل.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-12, 14:43   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أطلق رصاصة فأصابت بالخطأ ابنته فماتت فما الواجب عليه؟

السؤال

ماتت ابنتي البالغة سبعة عشر شهراً من العمر قبل عدة أسابيع. مسدسي، الذي أملكه قانونياً

كان بيدي وبالخطأ أطلق رصاصة طائشةً وقتلت ابنتي. يعلم الله أنها كانت حادثة حيث أن ابنتي كانت كل شيء بالنسبة لي. ما الذي عليّ القيام به للتوبة؟


الجواب

الحمد لله


أولا:

إذا أطلقت رصاصة فأصابت بالخطأ ابنتك، أو لو لم ترد الإطلاق لكن أمسكت بالمسدس لتنظيفه مثلا، فخرجت منه رصاصة، فأصابتها، فهذا من القتل الخطأ، ولا إثم عليك فيه

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه (2033) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.

لكن ذلك يوجب أمرين:

الأول: الدية، وهي على عاقلتك، وتعطى لورثة القتيلة، ولا تأخذ أنت منها شيئا، فإن تنازل عنها الورثة سقطت؛ لقوله تعالى : ( وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ) النساء/92.

والثاني: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى

أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ

قَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء/92

ثانيا:

المراد بالعاقلة: العصبة، وهم أقرباؤك الذكور من جهة أبيك؛ لما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : (ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا ..

قَالَ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ) رواه مسلم (1682) .

قال ابن قدامة في "المغني" (8/296) :

"ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة .

قال ابن المنذر :

أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة ، وأجمع أهل العلم على القول به" انتهى .

وانظر في بيان العاقلة: جواب السؤال القادم

فإن عجزت العاقلة تحملها عنك بيت مال المسلمين .

فإن لم يمكن أخذها من بيت المال، ففي المسألة خلاف، منهم من قال : لا شيء على القاتل ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وأكثر العلماء على أنه يتحملها القاتل نفسه ، واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

قال في الإنصاف (10/123) :

" ومن لا عاقلة له ، أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع : فالدية أو باقيها من بيت المال ، فإن لم يمكن أخذها من بيت المال ، فلا شيء على القاتل ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب...

.وهو من مفردات المذهب، ويحتمل أن تجب في مال القاتل. قال المصنف هنا [ابن قدامة] : وهو أولى ، فاختاره " انتهى .

وفي الموسوعة الفقهية (21/ 92): " إذا لم يكن للجاني عاقلة ، وتعذر حصول الدية من بيت المال ; لعدم وجوده ، أو عدم ضبطه، فهل يسقط الدم ، أو تجب الدية كاملة على الجاني نفسه؟

اختلف الفقهاء : فقال الحنفية والمالكية وهو الأظهر عند الشافعية واختاره ابن قدامة من الحنابلة: إنها تجب في مال الجاني .

وذهب الحنابلة إلى أنها تسقط بتعذر أخذها من بيت المال حيث وجبت فيه ، ولا شيء على القاتل، وهذا هو المذهب عندهم ، ولا على العاقلة أيضا لعجزها عن أداء ما وجب عليها من الدية

ولو أيسرت العاقلة بعد ذلك أخذت الدية منها كاملة ، لئلا يضيع دم المسلم هدرا، قال الرحيباني : وهذا متجه ، ويتجه أنه إذا تعذر أخذ الدية من بيت المال فتجب في مال القاتل .

وفي وجه عند الشافعية : لا تؤخذ من الجاني بل تجب على جماعة المسلمين كنفقة الفقراء كما ذكره النووي في الروضة" انتهى.

وإذا تنازل عنها ورثة ابنتك، سقطت، كما تقدم.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-12, 14:45   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قتل الخطأ يوجب الدية على العاقلة والكفارة على القاتل

السؤال

إذا قتل المسلم مسلماً خطأ ، كما لو قتله في حادث سيارة وهو لا يقصد ، فماذا الواجب عليه ؟.

الجواب

الحمد لله

الذي يجب بقتل الخطأ شيئان : الدية والكفارة .

قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) النساء/92 .

أما الدية فهي واجبة في قتل الخطأ على عاقلة القاتل ، وهم عصبته ، وهم الأب ، والأجداد من جهة الأب ، والإخوة الأشقاء والإخوة من الأب وأبناؤهم ، والأعمام وأبناؤهم ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد .

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" ( 11/77 ) :

" والعاقلة هم العصبة سواء كانوا وارثين أم غير وارثين , فالزوج والأخ من الأم وأبو الأم ليسوا من العصبة " انتهى بتصرف .

ويقسم الحاكم الدية على العاقلة حسب القرابة والغنى , فالأقرب يتحمل أكثر من البعيد , والأكثر غنى يتحمل أكثر , والفقير لا شيء عليه .

انظر "الشرح الممتع" ( 11/80 )

قال ابن قدامة في "المغني" ( 12/21 ) :

" ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة .

قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة , وأجمع أهل العلم على القول به ........

والمعنى في ذلك : أن جنايات الخطأ تكثر , ودية الآدمي كثيرة , فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به , فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة , على سبيل المواساة للقاتل ,

والإعانة له , تخفيفا عنه , إذ كان معذورا في فعله , وينفرد هو بالكفارة " انتهى باختصار .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ( 21/238 ) :

" الحكم بالدية على العاقلة إنما هو في الخطأ أو شبه العمد ، أما دية العمد المحض فلا تحملها العاقلة ، بل هي على الجاني خاصة ، وإذا تراضى أفراد العاقلة على التحمل معه أو مساعدته في الدية فلا بأس " انتهى .

وأما الكفارة ؛ فهي واجبة على القاتل ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين

وهي المذكورة في قول الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ) النساء/92 . "
.









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-12, 14:48   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

استأجر عاملا لإصلاح عمارة فانهار السقف عليه فمات

السؤال

لدى أقاربي وهم أعمامي وجدي وجدتي عمارة في سوريا العمارة بإسم جدي وجدتي فقط وأعمامي سكنوا فيها وجدي وجدتي غير أبي ليس لديه بيت فيها بمدينة حلب ولقد تعرضت للقصف

وإنهارت العمارة وأتفقوا أعمامي وأبي وجدي وجدتي على تصليح العمارة المهم عمي ذهب وأحضر عاملين إثنين لكي يتم تصليح العمارة والعاملين سحبه حجارة من الجدار ووقع السقف

عليهم وتوفوه رحمهم الله هل تجب علينا الدية والكفارة علماً أنهم حذروهم الجيران أن لا يسحبوه الحجارة لكي لايقع عليهم السقف سؤالنا

هل هذا هو قتل الخطأ وهل تجب علينا الكفارة والدية وعلى من تجب الكفارة والدية والمتوفي رجلان وماهي الكفارة والدية جزاكم الله خيراً


الجواب

الحمد لله

إذا كان العاملان بالغين كما هو الظاهر، فجنايتهما على أنفسهما، ولا شيء على من استأجرهما لإصلاح العمارة، وذلك لانتفاء التسبب ، أو التغرير بهما، لا سيما مع نصح الجيران لهما بعدم سحب الحجارة.

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: " بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ ".

ثم روى (2355) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (المَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ).

وكذا رواه مسلم (1710) ومعنى جبار: أي هدر، لا يعوض عنه.

قال النووي رحمه الله: " الْبِئْرُ جُبَارٌ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْفِرُهَا فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي مَوَاتٍ، فَيَقَعُ فِيهَا إِنْسَانٌ أَوْ غَيْرُهُ، وَيَتْلَفُ: فَلَا ضَمَانَ .

وَكَذَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِحَفْرِهَا، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ، فَمَاتَ: فَلَا ضَمَانَ " انتهى من شرح مسلم (11/ 226).

وانظر جواب السؤال رقم 122196

وقال في نيل المآرب (2/ 334):

" (أو أمَرَ) مكلفٌ أو غيرُ مكلَّفٍ (مكلَّفاً ينزلُ بئراً أو يصعدُ شجرةً فهلَكَ) بنزولِهِ أو صعود الشَّجَرَةِ لم يضمنه، (أو تلف أجيرٌ لحفرِ بئرٍ، أو) أجيرٌ لـ (بناء حائطٍ، بهدمِ ونحوه ... لم يضمن، لأنه لم يفعل شيئاً يكون سبباً" انتهى.

وقال الشيخ عبد الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رحمه الله في ملاحظاته على قانون العمل:

" التفريق بين ما إذا كان ناشئا عن أسباب أثناء العمل، أو كان غير ذلك ؛ وهذا التفريق لا أصل له في الشريعة الإسلامية؛ بل هو تحكم بدون مستند، فإنه لا فرق بينهما

إلا إذا كان ناشئا عن سبب من المؤجر، أو عن عدم إخباره بخطورته، مع علمه به، والعامل لا يعلم ذلك.

وأما إذا لم يقع من المؤجر أي سبب، فليس للعامل حق عليه، إذا كان العامل بالغا رشيدا، أو كان صبيا ، وقد أذن له وليه .

وإذا كانت الإصابة نشأت عن سبب أحد، فالمتسبب هو الغارم، سواء كان المؤجر أو غيره"

انتهى من الدرر السنية (16/ 281).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله حدود الله


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc