تساؤل إلى المكتتبين في aadl1 و 2 - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات المالية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تساؤل إلى المكتتبين في aadl1 و 2

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-02-04, 21:40   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
(( هبة الرحمن ))
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية (( هبة الرحمن ))
 

 

 
الأوسمة
وسام التقدير 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابد لله مشاهدة المشاركة
أنا أكلم ذوي العقول الذين يخافون الله حتى لا يقدموا على الحرام من شاء ان يبحث فلديه النت والعلماء ومن اراد ان لا يبحث ولا يصدق فهو حر. حرام لان فيه عقدين في عقد. ادخل على قوقل وابحث الامر بسيط


وضح أكثر من فضلك








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-02-04, 21:45   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
abdo1996
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abdo1996
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميدو09 مشاهدة المشاركة
و هل افتاك الامام مالك أم الشافعي أم أبوحنيفة أم ابن حنبل؟
الموضوع فيه خلاف فافعل ما يقنعك و لا تلزم غيرك بقناعاتك و مصادرك
افتاني علماء كرسوا حياتهم كلها من اجل تمكيننا من ديننا .علماء لا يخافون في الله لومة لائم .اخدوا علمهم من الائمة الدين دكرتهم انت .اعتقد انك تعرف اسماءهم فقط .اما اني الزمي غيري كما قلت انت .انا لا الزم احداا بما الزم به نفسي
فقط .فقط تدكرت ........ فدكر ان الدكرى تنفع المؤمنين ...... وانت حر في كل شيئ
سلاااااااااااااااااااا









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-04, 22:06   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
الأستاذ الصغير مَاهر
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميدو09 مشاهدة المشاركة
و هل افتاك الامام مالك أم الشافعي أم أبوحنيفة أم ابن حنبل؟
الموضوع فيه خلاف فافعل ما يقنعك و لا تلزم غيرك بقناعاتك و مصادرك


إتق الله في نفسك ، قال تعالى : {وَلَا تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللّه}

و الله المستعان .










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-04, 22:45   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
عابد لله
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عابد لله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي انا استفدت من سكن اجتماعي في الوبجي قبل 13 سنة ومؤخرا قرات في الشروق على ان شخصا افتى بجواز ما يعترف عنه " بعدل" ولما تحريت لاني صراحة لا ايق فيه بعد ان اجل للفيرق الوطني اكل رمضان في البرازيل بحجة السفر. بحثت ووجدت ان اغلب العلماء حرموه في حين احله بعضهم بشورط وهم عدم وجود عقدين في عقد. وانا اتصلت بهم وان اخبروني انها حرام سوف ارتكها رغم اني اشتريتها من الوبيجي والله يغفر لي ويعوضني خرا ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-04, 22:56   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
كمال أبو حنين
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ، واليكم آخر فتوى عن عملية البيع بالايجار ليطلع عليها اخوتنا والتي طال فيها النقاش وتفرع وهي تتضمن تفاصيل وشروحات وافيه تثلج صدور الجزائرييين خاصة المكتتبين منهم.
اجتمع أمس الأول 10 دكاترة في الفقه الإسلامي بجامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، لتقديم فتوى شاملة حول الجدل القائم عن جواز التعامل بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، وما أثير حولها من بعض الأطراف التي أفتت بحرمتها استنادا على ما يعرف بـ"بيعتان في بيعة" التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تم التوصل إلى جواز التعامل بهذه الصيغة على أن يسمى العقد بيعا معلقا بشرط لا بيعا بالإيجار لتجنب الوقوع في المنهي عنه.

وأوضح الدكتور موسى إسماعيل، أحد الدكاترة المشاركين في الاجتماع، أمس، في اتصال مع "الشروق" أن الاجتماع تقرر بعد أن تلقى المعنيون عدة أسئلة حول سكنات "عدل" وما ذكر عنها من حيث الجواز وعدم الجواز شرعا، إذ تحدث البعض عن عدم جواز العقد شرعا، غير أنه وبعد المناقشة وتمحيص ما جاء في البنود المتعلقة بصيغة "عدل" تبين أن هذا العقد وفي حقيقته الشرعية والفقهية هو بيع بالتقسيط معلق بشرط وليس بيعا بالإيجار المنتهي بالتمليك كما فهمه البعض من الاسم المطلق عليه -يقول المتحدث-.
وأبرز الدكتور أن النقاط التي تم الاتفاق بشأنها من قبل الدكاترة المجتمعين هو أنه ليس في هذا العقد بيعتان في بيعة واحدة وهي النقطة التي أثيرت حول عدم الجواز، إذ منع البعض سواء المتخصصين في الشريعة أو الفقه هذا العقد بناء على أنه يجمع بين عقد بيع وإيجار "والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة واحدة"، وأشار إلى أن الحقيقة هي أنه بيع واحد يدفع على أقساط ولا يسلم المستفيد من السكن العقد إلا بتسليمه القسط الأخير وليس بيعتان.
أما في الشق المتعلق بالجهالة في البيع، فقال الدكتور أن موضوع الجهالة في هذا البيع منتفية، إذ أن المستفيد في هذا العقد يعرف المنطقة وحدود الولاية التي سيقطن بها وكذا المساحة وعدد الغرف، وأن عدم معرفة المعني بالضبط في أي طابق لا يضر "ولا توجد فيه جهالة تمنع الموضوع"، واستشهد المتحدث في هذا الخصوص بأن "أبا حنيفة أجاز بيع الدور والمساكن على البرنامج أي بالوصف"، وهو رأي موجود أيضا في الفقه المالكي.
إلى ذلك، أثار الدكاترة المجتمعون نقطة منع عقد البيع بالإيجار لاشتماله على شرط وهو أنه لا يمتلك السكن إلا بدفع الأقساط كاملة، وهو ما اعتبره الدكتور إسماعيل اعتراضا يمكن الرد عليه بأن المذهب الحنفي أجاز البيع بالشرط في مثل هذه العقود، "كذلك وقال بهذا فقهاء من المذاهب الأخرى".
وبخصوص ما أثير حول قضية العقد والشرط الجزائي في حال ما إذا لم يسدد المستفيد كافة الأقساط، إذ يمكن للجهة المانحة للسكن أن تأخذ من المستفيد هذا السكن بعد أن ترد له الدفعة الأولى ويحول عقد البيع إلى إيجار وتؤخذ منه الأقساط باعتباره كان مؤجرا "وهذه الصيغة جائزة في الفقه الإسلامي".
وخلصت اللجنة المجتمعة إلى أن عقد البيع بالإيجار لسكنات "عدل" كان الأولى تسميته عقد "بيع بالتقسيط" وأن صورة العقد جائزة في الفقه الإسلامي.
واعتبر الدكتور أن الاجتماع الذي حضره الدكاترة كمال بوزيدي، بولسنان محمد إيدير، عبد الرحمان سنوسي، محمد سماعي، محمد عبد النبي، مولود بن وثيق، سليمان ولد خصال، أحمد معبوط، جاء ليجيب على بعض التساؤلات التي أثيرت حول الموضوع وإنارة الرأي العام وبعض ممن يتخوفون من مواصلة التعامل في هذه الصيغة بسبب ما اعتبروه شبهة، وإسقاط هذه الشبهات لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه الصيغة السكنية في أريحية.










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-04, 22:57   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
كمال أبو حنين
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا سألت بدوري لجنة الفتوى بالازهر الشريف وكان ردهم بجواز التعامل وكان رد الشيخ الدكتور راتب النابلسي وهو عالم ومفتي كان رده بجواز الصيعة وانا الذي سألته والرد موجود عندي.
من يقول ان الصيغة حرام هم جهة واحدة لهم مصادرهم ولا يستطيعون الزاام غيرهم بحرمة سكنات عدل .










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-04, 23:03   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
عيشوشة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اخواني انا لمسفيدة من عدل 2 و قد سمعت عن هذا العمل انه حرام لكن منذ ايام قلائل اجتمع بعض رجال الدين عندنا و اوضحوا الامر بانه جائز ولا يوجد فيه عقدين في عقد واحد وعليكم ان تتحروا الامر جيدا قبل ان تكلموا وان تسالوا اهل الفقه في الجزائر ونحن لا نريد مخالفة ما ينص عليه ديننا الحنيف وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-05, 09:17   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
zaki174
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B10 سلام عليكم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdo1996 مشاهدة المشاركة
الاسلام تضحية خوفا من الله عزوجل .لان انتقام الله شديد .هناك الكثير ممن يلبسون عباءة الاسلام شكلا فقط لا مضمونا .الحرم بين والحلال بين وبينهما متشبهات .حتى المتشبهات على المسلم تركها .اوضح اكثر فأقول انه ادا اختلف العلماء في امر ما من الدين من محرم ومحلل فقد اصبح في هده الحالة شك كبير .الى اي مجوعة يمكن لنا ان ننظم اي هناك شك.علينا ترك الامر كله .والله انا معني ب عدل 2 وتركت عدل2 مخافة من عقاب ربي لي
والله الدي لا اله غيره اني لا املك مسكنا لحد الساعة التي اكتب فيها هدا الموضوع . اللهم فاشهد فإني قد بلغت سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
مشكور اخي لكن امرك غاضني كيف لك ان تتبع قوقل ومفتييه فهذا فيه شبهة اما بالنسبة لسكنات عدل الاسلام واضح والاسلام دين يسر وليس عسر كما تتخيل انت الحلال بيين والحرام بيين هل انت تسرق هل انت تكذب هل انت تزني هل انت تقتل هل انت تاخذ مال غير مالك او تاخذ ماليس لك هل انت ترشي . انت تعيش في دولة وهذا قانون ونحن على قناعة بما نفعل فنحن نكتب عقد بالتفاهم والتراضي وهذا ما امر به الاسلام

الحرام انك تحرم نفسك وعائلتك من مسكن وتبقى تتشكك في امره فالمسكن من نقودك وحقك في هذا البلد الذي تعيش فيه واذا كنت تتشكك في امره فلماذا لا تترك العمل اذا كانت الدولة تتعامل بقوانين محرمة


ارجو ان تفهمني ولا تغضب من كلامي فانا شبعان من هذرت المفتيين هذا الوقت لرانا فيه اذا تخلطت الاديان احرز دينك .









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-05, 18:21   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
الأستاذ الصغير مَاهر
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zaki174 مشاهدة المشاركة
مشكور اخي لكن امرك غاضني كيف لك ان تتبع قوقل ومفتييه فهذا فيه شبهة اما بالنسبة لسكنات عدل الاسلام واضح والاسلام دين يسر وليس عسر كما تتخيل انت الحلال بيين والحرام بيين هل انت تسرق هل انت تكذب هل انت تزني هل انت تقتل هل انت تاخذ مال غير مالك او تاخذ ماليس لك هل انت ترشي . انت تعيش في دولة وهذا قانون ونحن على قناعة بما نفعل فنحن نكتب عقد بالتفاهم والتراضي وهذا ما امر به الاسلام

الحرام انك تحرم نفسك وعائلتك من مسكن وتبقى تتشكك في امره فالمسكن من نقودك وحقك في هذا البلد الذي تعيش فيه واذا كنت تتشكك في امره فلماذا لا تترك العمل اذا كانت الدولة تتعامل بقوانين محرمة


ارجو ان تفهمني ولا تغضب من كلامي فانا شبعان من هذرت المفتيين هذا الوقت لرانا فيه اذا تخلطت الاديان احرز دينك .
لن أقول لكم إلا ، عــظّــم الله أجركـــــم









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-05, 18:47   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
كمال أبو حنين
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم لقد نقلت هذا النص وهو اجتهاد ل 10 دكاترة من الجزائر يقرون بان سكنات عدل حلال وجائز التعامل معها ومن يحرمها فعليه ان يطعن في كلام العلماء من خلال الشرع والدين وليس من اجل المراء ، واليكم آخر فتوى عن عملية البيع بالايجار ليطلع عليها اخوتنا والتي طال فيها النقاش وتفرع وهي تتضمن تفاصيل وشروحات وافيه تثلج صدور الجزائرييين خاصة المكتتبين منهم.
اجتمع أمس الأول 10 دكاترة في الفقه الإسلامي بجامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، لتقديم فتوى شاملة حول الجدل القائم عن جواز التعامل بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، وما أثير حولها من بعض الأطراف التي أفتت بحرمتها استنادا على ما يعرف بـ"بيعتان في بيعة" التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تم التوصل إلى جواز التعامل بهذه الصيغة على أن يسمى العقد بيعا معلقا بشرط لا بيعا بالإيجار لتجنب الوقوع في المنهي عنه.

وأوضح الدكتور موسى إسماعيل، أحد الدكاترة المشاركين في الاجتماع، أمس، في اتصال مع "الشروق" أن الاجتماع تقرر بعد أن تلقى المعنيون عدة أسئلة حول سكنات "عدل" وما ذكر عنها من حيث الجواز وعدم الجواز شرعا، إذ تحدث البعض عن عدم جواز العقد شرعا، غير أنه وبعد المناقشة وتمحيص ما جاء في البنود المتعلقة بصيغة "عدل" تبين أن هذا العقد وفي حقيقته الشرعية والفقهية هو بيع بالتقسيط معلق بشرط وليس بيعا بالإيجار المنتهي بالتمليك كما فهمه البعض من الاسم المطلق عليه -يقول المتحدث-.
وأبرز الدكتور أن النقاط التي تم الاتفاق بشأنها من قبل الدكاترة المجتمعين هو أنه ليس في هذا العقد بيعتان في بيعة واحدة وهي النقطة التي أثيرت حول عدم الجواز، إذ منع البعض سواء المتخصصين في الشريعة أو الفقه هذا العقد بناء على أنه يجمع بين عقد بيع وإيجار "والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة واحدة"، وأشار إلى أن الحقيقة هي أنه بيع واحد يدفع على أقساط ولا يسلم المستفيد من السكن العقد إلا بتسليمه القسط الأخير وليس بيعتان.
أما في الشق المتعلق بالجهالة في البيع، فقال الدكتور أن موضوع الجهالة في هذا البيع منتفية، إذ أن المستفيد في هذا العقد يعرف المنطقة وحدود الولاية التي سيقطن بها وكذا المساحة وعدد الغرف، وأن عدم معرفة المعني بالضبط في أي طابق لا يضر "ولا توجد فيه جهالة تمنع الموضوع"، واستشهد المتحدث في هذا الخصوص بأن "أبا حنيفة أجاز بيع الدور والمساكن على البرنامج أي بالوصف"، وهو رأي موجود أيضا في الفقه المالكي.
إلى ذلك، أثار الدكاترة المجتمعون نقطة منع عقد البيع بالإيجار لاشتماله على شرط وهو أنه لا يمتلك السكن إلا بدفع الأقساط كاملة، وهو ما اعتبره الدكتور إسماعيل اعتراضا يمكن الرد عليه بأن المذهب الحنفي أجاز البيع بالشرط في مثل هذه العقود، "كذلك وقال بهذا فقهاء من المذاهب الأخرى".
وبخصوص ما أثير حول قضية العقد والشرط الجزائي في حال ما إذا لم يسدد المستفيد كافة الأقساط، إذ يمكن للجهة المانحة للسكن أن تأخذ من المستفيد هذا السكن بعد أن ترد له الدفعة الأولى ويحول عقد البيع إلى إيجار وتؤخذ منه الأقساط باعتباره كان مؤجرا "وهذه الصيغة جائزة في الفقه الإسلامي".
وخلصت اللجنة المجتمعة إلى أن عقد البيع بالإيجار لسكنات "عدل" كان الأولى تسميته عقد "بيع بالتقسيط" وأن صورة العقد جائزة في الفقه الإسلامي.
واعتبر الدكتور أن الاجتماع الذي حضره الدكاترة كمال بوزيدي، بولسنان محمد إيدير، عبد الرحمان سنوسي، محمد سماعي، محمد عبد النبي، مولود بن وثيق، سليمان ولد خصال، أحمد معبوط، جاء ليجيب على بعض التساؤلات التي أثيرت حول الموضوع وإنارة الرأي العام وبعض ممن يتخوفون من مواصلة التعامل في هذه الصيغة بسبب ما اعتبروه شبهة، وإسقاط هذه الشبهات لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه الصيغة السكنية في أريحية.










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-05, 19:03   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
الأستاذ الصغير مَاهر
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال أبو حنين مشاهدة المشاركة
السلام عليكم لقد نقلت هذا النص وهو اجتهاد ل 10 دكاترة من الجزائر يقرون بان سكنات عدل حلال وجائز التعامل معها ومن يحرمها فعليه ان يطعن في كلام العلماء من خلال الشرع والدين وليس من اجل المراء ، واليكم آخر فتوى عن عملية البيع بالايجار ليطلع عليها اخوتنا والتي طال فيها النقاش وتفرع وهي تتضمن تفاصيل وشروحات وافيه تثلج صدور الجزائرييين خاصة المكتتبين منهم.
اجتمع أمس الأول 10 دكاترة في الفقه الإسلامي بجامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، لتقديم فتوى شاملة حول الجدل القائم عن جواز التعامل بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، وما أثير حولها من بعض الأطراف التي أفتت بحرمتها استنادا على ما يعرف بـ"بيعتان في بيعة" التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تم التوصل إلى جواز التعامل بهذه الصيغة على أن يسمى العقد بيعا معلقا بشرط لا بيعا بالإيجار لتجنب الوقوع في المنهي عنه.

وأوضح الدكتور موسى إسماعيل، أحد الدكاترة المشاركين في الاجتماع، أمس، في اتصال مع "الشروق" أن الاجتماع تقرر بعد أن تلقى المعنيون عدة أسئلة حول سكنات "عدل" وما ذكر عنها من حيث الجواز وعدم الجواز شرعا، إذ تحدث البعض عن عدم جواز العقد شرعا، غير أنه وبعد المناقشة وتمحيص ما جاء في البنود المتعلقة بصيغة "عدل" تبين أن هذا العقد وفي حقيقته الشرعية والفقهية هو بيع بالتقسيط معلق بشرط وليس بيعا بالإيجار المنتهي بالتمليك كما فهمه البعض من الاسم المطلق عليه -يقول المتحدث-.
وأبرز الدكتور أن النقاط التي تم الاتفاق بشأنها من قبل الدكاترة المجتمعين هو أنه ليس في هذا العقد بيعتان في بيعة واحدة وهي النقطة التي أثيرت حول عدم الجواز، إذ منع البعض سواء المتخصصين في الشريعة أو الفقه هذا العقد بناء على أنه يجمع بين عقد بيع وإيجار "والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة واحدة"، وأشار إلى أن الحقيقة هي أنه بيع واحد يدفع على أقساط ولا يسلم المستفيد من السكن العقد إلا بتسليمه القسط الأخير وليس بيعتان.
أما في الشق المتعلق بالجهالة في البيع، فقال الدكتور أن موضوع الجهالة في هذا البيع منتفية، إذ أن المستفيد في هذا العقد يعرف المنطقة وحدود الولاية التي سيقطن بها وكذا المساحة وعدد الغرف، وأن عدم معرفة المعني بالضبط في أي طابق لا يضر "ولا توجد فيه جهالة تمنع الموضوع"، واستشهد المتحدث في هذا الخصوص بأن "أبا حنيفة أجاز بيع الدور والمساكن على البرنامج أي بالوصف"، وهو رأي موجود أيضا في الفقه المالكي.
إلى ذلك، أثار الدكاترة المجتمعون نقطة منع عقد البيع بالإيجار لاشتماله على شرط وهو أنه لا يمتلك السكن إلا بدفع الأقساط كاملة، وهو ما اعتبره الدكتور إسماعيل اعتراضا يمكن الرد عليه بأن المذهب الحنفي أجاز البيع بالشرط في مثل هذه العقود، "كذلك وقال بهذا فقهاء من المذاهب الأخرى".
وبخصوص ما أثير حول قضية العقد والشرط الجزائي في حال ما إذا لم يسدد المستفيد كافة الأقساط، إذ يمكن للجهة المانحة للسكن أن تأخذ من المستفيد هذا السكن بعد أن ترد له الدفعة الأولى ويحول عقد البيع إلى إيجار وتؤخذ منه الأقساط باعتباره كان مؤجرا "وهذه الصيغة جائزة في الفقه الإسلامي".
وخلصت اللجنة المجتمعة إلى أن عقد البيع بالإيجار لسكنات "عدل" كان الأولى تسميته عقد "بيع بالتقسيط" وأن صورة العقد جائزة في الفقه الإسلامي.
واعتبر الدكتور أن الاجتماع الذي حضره الدكاترة كمال بوزيدي، بولسنان محمد إيدير، عبد الرحمان سنوسي، محمد سماعي، محمد عبد النبي، مولود بن وثيق، سليمان ولد خصال، أحمد معبوط، جاء ليجيب على بعض التساؤلات التي أثيرت حول الموضوع وإنارة الرأي العام وبعض ممن يتخوفون من مواصلة التعامل في هذه الصيغة بسبب ما اعتبروه شبهة، وإسقاط هذه الشبهات لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه الصيغة السكنية في أريحية.

حياكم الله و بياكم ، أيّّ علماء تتحدث عنهم و أي دكاترة ؟؟ فهم على ما أظن نفسهم الذين آجازوا لشبابنا (ensej) و كذا التعامل بالربى مع البنوك تحت دريعة الضرورات تبيح المحضورات.
و الله أعلى و أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-05, 19:13   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
رغم أنفك
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اتق الله يا ايها الاستاذ الصغير
تميلون دائما لمن يحرم عليكم و تتحرجون ممن يفتي بالجواز
و الصل في الفتوى هو التوسعة و ليس التضييق على الناس










رد مع اقتباس
قديم 2015-02-05, 19:31   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
الأستاذ الصغير مَاهر
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اتق الله يا ايها الاستاذ الصغير

بارك الله فيكم على الدعوة الطيبة


تميلون دائما لمن يحرم عليكم و تتحرجون ممن يفتي بالجواز
الحق أحق أن يتبع



و الأصل في الفتوى هو التوسعة و ليس التضييق على الناس
لاافراط ولاتفريط









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-05, 20:05   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
كمال أبو حنين
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ الصغير مَاهر مشاهدة المشاركة

حياكم الله و بياكم ، أيّّ علماء تتحدث عنهم و أي دكاترة ؟؟ فهم على ما أظن نفسهم الذين آجازوا لشبابنا (ensej) و كذا التعامل بالربى مع البنوك تحت دريعة الضرورات تبيح المحضورات.
و الله أعلى و أعلم .
حياكم الله اخي
العلم ليس بالظن بل بالحجة والبرهان والدليل وهذا ما تضمنه كلام العلماء الاجلاء

انا سالت الدكتور راتب النابلسي واجاز لي الصيغة وسالت لجنة الفتوى بالازهر الشريف واجازوا الصيغة . انا لا أحلل ولا أحرم بل انقل ما وصلني.اما الطعن في علمائنا الاجلاء الدكاترة فهذا الكلام بالنسبة لي ليس بالجديد لان تيار ديني معروف هدفه الطعن في علمائنا القدماء والجدد لكي يفرضوا علينا اشباه علماء من دولة عربية.لا اريد ان ادخل في مراء نتيجته معروفة لكن الحقيقة بالنسبة لي واضحة والسلام.









رد مع اقتباس
قديم 2015-02-05, 21:01   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
hocinemadji
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية hocinemadji
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابد لله مشاهدة المشاركة
أحيطمم عليما أن التعامل مع عدل حرام ولا يجوز ويمكنكم البحث عند غيرعلماء السلاطين وسف تفاجؤون وقد بلغت

منقول للأمانة
كم سكنات وكالة عدل

للشيخ أبي سعيد بلعيد الجزائري

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 
و أشهد أن محمدًا عبدهو رسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
و التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد سئلت أكثر من مرة عن حكم معاملة ظهرت في بلادنا الجزائر (حفظها الله وسائر بلاد المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر وما بطن) وهذه المعاملة صدرت من وكالة حكومية اسمها:
الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
AGENCE NATIONAL DE L’AMELIORATION ET DU DEVELOPEMENT DU LOGEMENT (AADL)(عدل)
وقد أطلقوا على هذه المعاملة: إيجار منتهي بالتمليك!! و الذي تبين لي بعد دراسة عقدها وشروطها أنها ليست من الإيجار المنتهي بالتمليك الذي ذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى عدم جوازه، بينما ذهب علماء آخرون إلى جوازه إذا أُدْخِلَتْ عليه تعديلات شرعية، وقد ذكرت ذلك في مقالة لي بعنوان: حكم التأجير المنتهي بالتمليك (انظرها في الموقع).
إذن، أقول: تبين لي أن معاملة سكنات (عدل) هي من عقد الاستصناع، وتعريفه هو: طلب صُنْع شيء على صفة معينة، بمواد من عندالصانع،مقابل مال محدد. وعقد الاستصناع جائز عند علماء الحنفية، وقد عمل به المسلمون من قديم الزمان إلى وقتنا هذا، ثم إن الحاجة ماسة إليه .
هذا وقد أجاز مجتمع الفقه الإسلامي عقد الاستصناع، و فيما يلي نصُّ الفتوى:
قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:
قرار رقم65(2/7) بشأن عقد الاستصناع.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين و آله وصحبه.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة، في المملكة العربية السعودية، من 7-12 ذي الحجة 1412 هـ الموافق 9-14 آيار (مايو) 1992 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد الاستصناع، وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، و مراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد، و القواعد الفقهية في العقود و التصرفات، ونظرا لأن عقد الاستصناع له دورٌ كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل، و النهوض بالاقتصاد الإسلامي.
قرر ما يلي:
أولاً: إن عقد الاستصناع -هو عقد وارد على العمل و العين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان و الشروط.
ثانيا: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، و أوصافه المطلوبة.
أن يحدد فيه الأجل.
ثالثا: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
رابعا: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه المتعاقدان مالم تكن هناك ظروف قاهرة.
والله أعلم. انتهى نصُّ القرار.
مثاله: يطلب شخصٌ من نجّار أن يصنع له خزانة، فيقول له النَّجَّار: ثمن صناعة الخزانة خمسون ألف دينار جزائري، ادفع لي نصفه، والباقي بعد تسلمك الخزانة، فإذا صار المستفيد يدفع النصف الباقي، فهو يكمل ثمن الخزانة التي ملكها، وليس هو يدفع إيجارًا وكراءً للخزانة، وكذلك في سكنات (عدل ) يدفع المشترك تسبيقاً من المال على دفعات، فإذا سكن يصير يدفع المال لسكن يملكه، وليس لِسَكَنٍ يؤجره.

الجواب على الاعتراضات:
الاعتراض الأول:
فإذا قال قائل: إن أصحاب الوكالة سموا هذه المعاملة إيجارًا منتهيًا بالتمليك، فالجواب: تسميتهم في غير محلها، وعلى كل حال تقول القاعدة الفقهية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، وليس بالألفاظ والمباني.
الاعتراض الثاني: قيل إن المستفيد من سكن (عدل) إن تراجع عن دفع المستحقات يُنزع منه السكن، ولا يُرْجَع إليه ما دفع من مال. الجواب: لقد سألت مسؤولا أعرفه في تلك الوكالة، وقال: إن هذا غير صحيح بإطلاقه، بل إذا تراجع المستفيد فإنه يخصم منه عشرة المائة من المبلغ المدفوع، مقابل أتعاب الوكالة في المحاكمات، زائد مصاريف الصيانة لو أنّه سَكَنَ .
الاعتراض الثالث: قيل: إنه لا يحق للمستفيد بيع السكن مع أنه مُلْكُله ! فالجواب: يجوز للصانع أن لا يكتب أوراق الملكية حتى يكمل المستفيد الثمن، لكي يستوثق الصانع لحقه فيما صنع.
الاعتراض الرابع: قيل لو أراد المستفيد دفع جميع الثمن دفعة واحدة ، فإن الوكالة لا تقبل و في ذلك تضييق عليه. والجواب: أن الدولة الجزائرية قيدت هذه المعاملة بهذا القيد قصداً منها أن لا تصير تلك المساكن للمتاجرة بين الناس، و الغرض من ذلك محاولة القضاء على أزمة السكن أو التخفيف منها، وهذا مقصد طيب، لكنه ليس الحلّ الوحيد،ولهذا فقد قدمت في مناسبات كثيرة نصائح للتخفيف من زحام المدن الكبرى، مثل: تحويل العاصمة إلى المناطق الداخلية الواسعة جدّا و الحمد لله، وإلى تحسين المعيشة و الخدمات في المناطق النائية لتفادي نزوح الناس إلى المدن الكبرى (ومن الخطأ التركيز على العاصمة حتى في الإشهار و الإعلانات التجارية، وكذلك المؤتمرات العلمية سواء كانت وطنية أو دولية يعقد أغلبها في العاصمة، أو في مدينتين أو ثلاث من المدن الكبرى..!!).
الاعتراض الخامس:قيل لو مات المستفيد فإن السكن لا يعود إلى ورثته. والجواب: قد سألت المسؤول في تلك الوكالة، فأخبرني: أن هذا غير صحيح، بل يعود السكن إلى الزوجة و الأولاد و والديه.
الاعتراض السادس: إن في هذه المعاملة جهالة لأن المستفيد لا يعرف عدد الغرف، و لا في أي طابق، ولا في أي مدينة. والجواب: إن هذه الجهالة لو كانت فهي لا تضر كثيرا، لأن الشخص الواقع في أزمة السكن يتسامح فيها ، فهو يريد أن يسكن.
إن الشريعة الإسلامية تتسامح في المعاملات التي فيها شيء من ذلك، لأن تلك الجهالة لا تؤدي إلى الخصومة. ثم قد سألت المسؤول فقال لي :إن الوكالة لا تُبْعِد المستفيد كثيرا عن ولايته التي قَدَّمَ أوراقا تُثْبِتُ سكناه بها، وإن الوكالة تحدد للمستفيد مسبقا عدد الغرف على حسب حالته الاجتماعية ككونه أعزبا أو متزوجاً ، وعلى حسب عدد الأولاد، وكذلك عدد الطابق على حسب سن المستفيد.
الاعتراض السابع: أن هذه الوكالة تجعل غرامة( 0/0.2) على المستفيد إذا تأخرّ مُدّةً تفوق شهرًا عن تسديد ما عليه من قسط، وهذه الغرامة ربا. والجواب: نعم لقد ذهب أكثر العلماء إلى عدم جواز العقوبة المالية، مثل: الغرامة على التأخر في سداد فواتير الكهرباء و الماء و الغاز و نحو ذلك، واعتبروها نوعًا من أنواع الربا . ولكن ذهب علماء آخَرُون إلى جواز التعزير(العقوبة) بالمال على المماطل، فقد ثبت في السنة أقضية كثيرة، منها: تضعيف الغرامة على من سرق من غير حِرْزٍ، وغير ذلك، لأن المماطل مُتَعدٍّ وظالم، و الغرامة هنا ليست مقابل تأخير الأجل كما في الربا، بل في مقابل الظلم و المماطلة و إخلاف الشروط، و قد أجاز هذا الأمر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات قال: "و التعزير بالمال سائغ إتلافًا و أخذاً، وهو جار على أصل أحمد، لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها ".ا هـ
وقد وافق ابنُ تيمية في العزير بالمال مذهبَ مالك ، و الشافعي، و أحمد، في الجملة على تفصيلات فيما بينهم (انظر: كتاب تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف أحمد موافي (3/1523) )
وقد قال بالجواز من العلماء المعاصرين: الشيخ عبد الله بن منيع (من السعودية)، و الشيخ بن حنفية العابدين (من الجزائر)،و الشيخ محمد بن مكّي (من الجزائر).
قال أبو سعيد –عفا الله عنه-:و مع القول بجواز غرامة التأخير في تسديد الديون من المستفيد في الاستصناع، فعلى المستفيد الحرص الشديد، و الاجتهاد الأكيد، على تسديد أقساطه في الوقت المحدد، حتى لا تُجْعَلَ عليه الغرامة، وبذلك يخرج من خلاف العلماء الذين يمنعونها، والله الموَفِّق.
الخلاصة: إن معاملة سكنات عدل التي شرحتُها آنفا هي عقد استصناع، وهي معاملة جائزة والله أعلم.
كتبه أبو سعيد بلعيد بن أحمد الجزائري.
05 ربيع الثاني 1436 هـ.
25 جــــــــانفـــــي 2015م.


مصدر المقال
https://www.abusaid.net/index.php/mak...-21-20-12.html









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
aadl, المكتتبين, تساؤل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc