مواضيع المسابقة الكتابية لضباط الشرطة 2011 - الصفحة 11 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف > أرشيف مسابقات التوظيف

أرشيف مسابقات التوظيف يعتني بارشيف مواضيع بمسابقات التوظيف، للتحضير لها، و الإعلان عنها... لا يمكن المشاركة في هذا المنتدى .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مواضيع المسابقة الكتابية لضباط الشرطة 2011

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-03-22, 10:48   رقم المشاركة : 151
معلومات العضو
نور للعلم و المعرفة
عضو جديد
 
الصورة الرمزية نور للعلم و المعرفة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الى كل من يهمه امتحان ضباط الشرطة 2011
يكون يومي 03/04 افريل 2011
وذلك لاجراء الاختبارات الكتابية و الرياضية
على غرار العادة يعتبر هدا هو الامتحن الاخير لانتقاء ضباط الشرطة
بعض المواضيع المحتملة
الثقافة العامة:الجريمة
العنف
الهجرة الغير شرعية
ظاهرة التهريب في الجزائر
الجغرافيا الاقتصادية:الموارد المائية غي الجزائر و الوطن العربي
النفط
lالشراكة الاورومتوسطية
الاصلاحات في الجزائر
العولمة
الاستثمار الاجنبي المباشر
المديونية
القانون:موضوع في الدستوري او في القانون الاداري
اقترح عليكم مراجعة البيروقراطية او الفساد في الجزائر









 


قديم 2011-03-22, 12:00   رقم المشاركة : 152
معلومات العضو
faycal16261
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم الاخوة الكرام ارجو مساعدتكم في ما يخص مواضيع الالكتروتقني شكرا جزيلا










قديم 2011-03-22, 13:27   رقم المشاركة : 153
معلومات العضو
عبد الرزاق 96
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الرزاق 96
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جنوح الاحداث


مقدمة:
جعل الله سبحانه وتعالى الاولاد زينة الحياة الدنيا فيقول في محكم تنزيله "المال و البنون زينة الحياة الدنيا" فما اجمل المرء عندما يكون له اولاد صالحين فبصلاح النشأ يصلح المجتمع و يستقيم. لأن الحدث هو مستقبل الامة و عمادها لأنه دعامة المجتمع و رجل الغد.
و قد انتشرت في الاعوام الأخيرة ظاهرة اجتماعية خطيرة مست شريحة اجتماعية هامة هي فئة الاطفال و المراهقين أدت الى انحرافهم و السقوط في مهاوي الجريمة من أوسع ابوابها وتعرف هذه الظاهرة بجنوح الاحداث في الاصطلاح القانوني اذ بالرغم من الانتصارات الرائعة التي احرزها الانسان على قوى الطبيعة، ورغم الازدهار الصناعي و الاقتصادي فإنه لازال متأخرا في كفاحه ضد الجريمة و الجنوح، بل ان حجم هذه المشكلة يتضخم كلما احرزت البشرية تقدما و تطورا.
و لا يخف على أحد ان الاحداث يعتبرون القاعدة الفتية في الهرم السكاني لمعظم الدول بينها الجزائر و بالتالي تطرح في قضية جيل بأكمله و ما يرتبط به من مشكلات و تحديات للمجتمع ككل. مما يجعل من هذه الظاهرة مشكلة تستحق البحث و التقصي و اعارتها قدرا من العناية و الاهتمام، لكون الاحداث هم أبناء اليوم و شباب الغد وجال المستقبل. فلذا وجب معرفة اسباب جنوحهم لمعالجتهم او لوقايتهم و كلها تنصب في محاولات لادماجهم من جديد في المجتمع كخطوة ايجابية و يكونون بذلك دافعا لتطوره.
و لعل اهم الدوافع التي دفعتنا لاختيار الموضوع هي كما يلي:
- كشف الستار عن هذه الظاهرة الاجتماعية التي تعرض لها المجتمع و مازال يتعرض لها بكل قوة لاعتبارات عدة سواء كانت نابعة من الحدث ذاته أو من مؤئرات خارجة عنه كالاسرة و البيئة وغير ذلك.
- عدم كفاية الدراسات في هذا المجال لتغطية ظاهرة جنوح الأحداث من كل جوانبها. خاصة بالنسبة للعالم الاسلامي الذي ابتعد عما جاء في الشريعة الربانية في هذا الخصوص
- أما الدافع الرئيسي فيكمن في تفاقم هذه الظاهرة بشكل ملفت للانتباه، حيث ما فتئت تزداد يوما بعد يوم ، لم تعد تقتصر على الضرب و السرقة بل تعدت الى درجة ارتكاب جرائم القتل العمدي، كما لم تعد تقتصر على الذكور فحسب بل مست حتى الجنس اللطيف. وهذا ما يستوجب تنبيه المسؤولين لخطورة هذا الوضع.
من خلال ما تقدم يتبادر الى اذهاننا الاشكالات التالية
ما هو موقف القانون و الشريعة الاسلامية من ظاهرة جنوح الاحداث.
ان الاجابة على هذه التساؤلات تضعنا عند التساؤلات التالية
- ماهو دور و تأثير كل العوامل الداخلية و الخارجية على جنوح الاحداث؟
- ما مدى مسائلة الحدث جنائيا؟ و ما هي اهم الجرائم المرتكبة من قبل الحث ؟
- كيف تتم متابعة الأحداث و التحقيق معهم ومحاكمتهم؟ و لماذا أخضعهم المشرع لمحاكمة واجراءات خاصة؟
- ما هي التدابير الموقعة على الحدث الجاح وكيفية علاجه؟ و ما مدى نجاعة هذه التدابير ؟
وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة اضافة شيء جديد الى الساحة العلمية و ذلك من خلال محاولة التوفيق بين ما جاء في الشريعة الاسلامية و بين ما جاء في القوانين الوضعية و ان كنا قد ركزنا في هذه الدراسة على اقانون الجزائري لكن دون اغفال باقي التشريعات كالقانون المصري اللبناني الفرنسي.
و قد اتبعنا لمعالجة هذا الموضوع اسلوب المنهج المقارن بين القانون و الشريعة لأنه المنتهج المناسب لتحليل مثل هذه الدراسة و قد واجهتنا في هذا البحث بعض الصعوبات لعل أهمها يكمن في نقص المراجع.
و قد قسمنا هذا البحث الى: مقدمة ، فصل تمهيدي تناولنا فيه مختلف العوامل المؤدية الى جنوح الحدث و ذلك بعد التطرق الى مفهوم كل من الحدث و الجنوح.
أما الفصل الاول: فقد تطرقنا فيه الى المسؤولية الجنائية للحدث و اهم الجرائم المرتكبة من قبل الحدث:
أما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة كيفية متابعة الاحداث و محاكمتهم، ثم ننتقل الى الفصل الثالث و الذي ادرجنا فيه العقوبة الموقعة للحدث بين الوقاية و التأديب وكذلك طرق علاج الاحداث.
و في نهاية البحث تعرضنا إلى الخاتمة و التي حاولنا أن تكون مجموعة من الاستنتاجات مدعمة ببعض التوصيات.


الفصل التمهيدي: جنوح الأحداث بين القانون و الشريعة
ان ظاهرة جنوح الاحداث من أهم الظواهر الانسانية و الاجتماعية و بازدياد حجم هذه الظاهرة و تطورها زاد الاهتمام بالبحث و الاستقصاء في تحديد هذا الجنوح.
فمكافحة الجريمة لا يأتي الا بمعرفة أسبابها و أصبح واضحا الآن بعد تطور التشريعات الجنائية و جوب البحث في العوامل التي تدفع بالحدث الجانح الى سلوك سبيل الانحراف و قبل التطرق الى العوامل المؤدية للجنوح حسب التشريعات المختلفة و على الاخص التشريع الجزائري و كا موقف الشريعة الاسلامية منه.
فما مفهوم الحدث؟ و ما هو مفهوم الجنوح؟ سواءا في القانون أو في علم النفس و الاجتماع او في الشريعة الاسلامية؟
و ما هي عوامل الجنوح؟
و سنحاول الاجابة عن هذا السؤال من خلال التقييم الذي اعتمدناه و الذي يتمثل في المباحث التالية
المبحث الاول: مفهوم الحدث
المبحث الثاني: مفهوم الجنوح
المبحث الثالث: عوامل جنوح الاحداث

















المبحث الاول: مفهوم الحدث:
لعله من الاهمية بما كان أن نحدد المقصود بالحدث ذل ان الانسان يلأتي الى الحياة لا يحمل من العتاد شيءا لمواجهتها فهر يجيء ضعيف بخلاف بقية الكائنات.
و الضعف هنا يشمل وعيه و ارادته وعقله لأنه بمرور الزمني يبدأ ادراكه لما حوله ونتائج تصرفاته حتى يصل الى مرحلة نضجه العقلي النهائي اين يمكنه تحمل كل ماينتج عن تصرفاته وان كان التشريع يسعى من خلال تعريف الحث الى تحديد فترة يطبق بشانها النظام القانوني المقرر للاحداث فإن علماء النفس و الاجتماع و كذلك فقهاء الشريعة الاسلامية ينظرون الى هذا الامر من ناحية اخرى كونه مرحلة من مراحل الانسان التي لها خصائصها وطابعها.
المطلب الاول: التعريف القانوني للحدث
لعله من الاهمية ان نحدد المقصود بالحدث و فترة الحداثة حيث يثير ذلك العديد من اللبس و الكثير من المناقشات ومع ذلك نجد ان اغلب الدول في تشريعاتها تحدد السن الادنى للحداثة بسبعةسنوات و من امثلته نجد قانون الاحداث الجانحين الصادر في سن 1953 في المادة الثانية منه.
و من بين القوانين من حددته بثمانية سنوات كالقانون الانكليزي بينما وجدت تشريعات أخرى لم تعمد الى تحديد السن الادنى كفرنسا
ونفس الاختلاف نجده أيضا بالنسبة الى تحديد السن التي تخرج عنها الفرد من دائرة الأحداث الى مرحلة الرشد الجنائي أين يصبح مسؤولا مسؤولية كاملة عن أفعاله اللامشروعة و المجرمة بالنسبة للدول العربية نجد اتفاق أغلبها على تحديد مرحلة البلوغ الجزائي من الناحية القانونية ب18 سنة و هو الحد الادنى الذي أوصت به حلقات باريس للدراسة سنة 1949 و حلقة دراسات للقاهرة لسنة 1953 بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط.
و أما ما دون ذلك (18 سنة) فانهم بحاجة الى الرعاية و التوجيه
اما في الجزائر فقد اتجه المشرع الى عدم تحديد سن أدنى لمرحلة الحداثة مقتفيا في ذلك أثر التشريع الفرنسي و توصيات الحلقة الدراسية التي عقدت بالقاهرة في حين اختلف الحد الاقصى لسن الحداثة عما اذا تعلق الامر بالمسؤولية الجنائية أم بمجرد الحماية و الرقابة.
و تنص المادة 442 ق،إ،ج" يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثمانية عشر"
المادة 1" من قانون الطفولة و المراهقة تنص.
" القصر الذين لم يكملوا الواحد و العشرين عاما و تكون صحتهم و أخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر أو يكونوا وضع حياتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم يمكن اخضاعهم لتدابير الحماية و المساعدة التربوية"
و يظهر الخلاف هنا بين قانون الاجراءات الجزائية و قانون حماية الطفولة و المراهقة في تحديد السن الاقصى فالحكمة من ذلك أن قانون الاجراءات الجزائية يتناول الجرائم العادية لكونه يحدد السن القانونية و ما يتبعها من قيام المسؤولية على الفاعل الجاني و بالتالي توقيع العقوبة المقررة و المنصوص عليها في حين أن قانون حماية الطفولة و المراهقة يتناول الخالات التي توصل الى ارتكاب الجريمة التي قد تتحقق بعد 18 و يركز اهتمامه الى الاصلاح و التقويم و بالتالي تدارك أمر المنحرف.
اذن المشروع الجزائري لم يبين كيفية تحديد السن إلا ان الاصل في تقديرها هو راجع للمحكمة باعتباره من الامور الجوهرية لتحديد و توقيع العقوبة أو التدابير الاحترازية أو التقويمية " وخلاصة القول ان الطفل دون 18 سنة في الجزائر محمي بقوة القانون فله الحق في الرعاية و الحماية من طرف الدولة حتى ولو كان جانحا، لهذا فقد اولى المشرع الجزائري فئة الاطفال المنحرفين عناية خاصة و اتخذ اجراءات جد تخفيفية لصالحهم هدفها الاساسي ليس العقاب لكن اعادة ادناجهم في المجتمع بدءا من المحاكمة الى التدابير التقويمية الاخرى...
المطلب الثاني: تعريف الحداثة في الشريعة الاسلامية
إن الشريعة الاسلامية في تحديدها لسن الحدث تنظر الى تكامل الادراك لدى الانسان وهي على مراحل ثلاثة: تبدأ من مرحلة انعدام الادراك و يسمى الصغير فيها بالصبي غير المميز و يتحدد هذا الدور بمقدار قوة العقل و الادراك لدى الانسان و قد حدد الفقهاء لهذه المرحلة سبع سنوات كاملة فلا يتصور تمييز قبلها " و لكن يتصور أن الصغير يبلغها و لا ينال حظ من التمييز" فيستمر صبي غير مميز في نظر الشرع و ذلك حتى يدرك الامور.
و قد قال الفقهاء في تعريف الصبي المميز " هو ان يعرف مقتضيات العقود بالاجمال ليعرف أن البيع يقتضي خروج المبيع من ملك المشتري و ان الشراء يقتضي دخول المبيع في ملك المشتري نظير مال يدفعه
و في هذه المرحلة لا يعاقب الصبي ثم تأتي المرحلة الثاني و هي مرحلة الصبي المميز بين تمام سن السابعة و البلوغ و ان ارتكب الصبي هنا فعلا غير مشروع فيكون محل التعزير لا العقوبة و بعد هذه المرحلة تصل مرحلة البلوغ و التي يكون فيها الصبي مسؤولا عن أي جرم يرتكبه يتجلى من خلال ما تقدم الفرق الواضح بين الشريعة الاسلامية و التشريع حول ضرورة تحديد سن ادنى للحداثة، حين أقر الفقهاء بأن الحدث قبل هذه السن لا يستطيع التمييز بين ما هو نافع و ضار اطلاقا، لذلك فلا يجب أن توقع عليه العقوبة أو التعزير، وهذا هو الاصلح و الافضل لان ترك امر تحديد سن ادنى للحدث لقاضي الاحداث ... كما هو الشأن في التشريع الجزائري – امر خطير فليس كل قاضي أهل للقيام بهذه المسؤولية فهي تتطلب قدرا كبيرا من المهارة و البحث و الدراسة و التجربة.
و كذا مراعاة كل الاعتبارات العقلية و الجسمية و النفسية.... وخاصة و أن أمر تحديد السن هذه من الامور الجوهرية، لأنه يتوقف عليها أمر تحديد المحكمة المختصة و كذا تعيين نوع العقوبة أو التدبير الواجب ايقاعه على الحدث الجانح، لذلك نجد بعض التشريعات الحديثة قد تنهجت منهج الشريعة و حددت السن الادنى للحدث.
و من خلال ما تقدم يتجلى لنا الدور البارز و المساهمة الفعالة للشريعة الاسلامية في تحديد مفهوم الحدث، كيف لا و الشريعة الربانية هي أول الشرائع التي منحت الطفل الحق في الحياة أوف و فيش رغد فقد قال تعالى في محكم تنزيله في الآية 140 من سورة الانعام " قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغر علم و حرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله، قد ضلوا و ما كانوا مهتدين" صدق الله العظيم؛ و قد وردت هذه الآية في شأن الذين كانوا يئودون بناتهم و يقتلون اولادهم.
المطلب الثالث: تعريف الحداثة في علم النفس و الاجتماع
يعرف الحدث في علم النفس و الاجتماع بأنه " الصغير من و لادته و حتى يتم له النضج الاجتماعي و النفسي و تكامل عناصر الرشد و الادراك "
و لم يحدد علماء النفس و الاجتماع سنا معينا تنتهي عبدها كل مرحلة من مراحل الحدث حيث يرجعون ذلك الى درجةالنضج الاجتماعي و النفسي ووفقا لقدرات كل فرد و ظروفه الاجتماعية و درجات نموه العقلي و التي تختلف من فرد الى آخر على بحسب مختلف العوامل المحيطة به.
كما أجمع العلماء على أن الفرد منذ ولادته يمر بمراحل مختلفة يصعب الفصل بينهما لتداخلها و التي ينبغي أن تتوافق مع العمر الزمني للحدث " الا مقتضيات البحث العلمي لعلم النفس يقتضي مثل هذا التقسيمالاعتباري لمراحل العمر"
لكن اختلف العلماء في كبفية تقسيم مراحل هذا النمو هذه بين من يعتمد على حالة نمو الجسم من حيث السرعة و البطأ و بين من يتجه الى التقسيم على اساس أحلام اليقضة التي تنشأ بين من يتخذ من الغريزة الجنسية و ما يرافقها من قوة نفسية عاملا للتقييم، إلا أن بعض العلماء و في محاولة منهم لتقريب التقييم الاجتماعي و النفسي من التقييم القانوني، حيث يقسمون سن الحدث الى مراحل ثلاثة:
أولا: مرحلة التركيز على الذات
تبدأ هذه المرحلة بولادة الحدث و هي تقابل مرحلة انعدام الاهلية في القانون و ان كانت معظم التشريعات تهمل هذه المرحلة لانعدام المسؤولية فيها إلا أن علماء النفس و الاجتماع يولون لها أهمية كبيرة باعتبارها مقومات لاشخصية و كل ما يمر به الانسان من حوادث و تجارب و كل ما يتلقاه من علوم و فنون تلازمه بقية حياته.
" و يرتكز تفكير الحدث في هذه المرحلة حول نفسه وما يتمثل بها من الامور الذاتية"
و لكن مع ذلك فهو يصل حتى سن السابعة أو الثامنة من عمره لا يرى الاشياء على حقيقتها و انما كما يتوهمها بين عالم الاشياء و عالم الفكر، وقد تدخلت مختلف اتشريعات للعناية بالاطفال في مثل هذه السن و رعايتهم اجتماعيا و نفسيا.
ثانيا: مرحلة التركيز على الغير
" تمتد هذه المرحلة بوجه الاجمال بين السن الخامسة و الخامسة عشر" و تتداخل هذه المرحلة بالمرحلة السابقة و يزداد فيها نمو الطفل الجسمي و الحركي بشكل واضح حيث يبدأ في تكوين ذاته و الانفصال عن نفسه و يتكيف مع المجتمع و أصعب يمر بها الحدث هي فترة المراهقة التي تتميز بنضوج الغرائز الاجتماعية و استيقاظ الحاسة الجنسية وكذلك الازمات الجنسية حيث يكون الحدث بين عاملين متناقضين أحدهما يدفعه للانسجام و التوافق الاجتماعي و الآخر يجذب الى التحرر من التقيد و النظام.
و ان تلك التغيرات التي يمر بها الحدث اضافة الى الكتب و الصراع الذين يصاحبان النزاعات و الرغبات الجنسية تحدث لدى اضطرابات نفسية و مشاكل اجتماعية تجعل منه احرج ما يكون الى الرعاية وحسن التوجيه فهو لم يفهم بعد قيود المجتمع و نواهيه" اذن فالحدث في هذه المرحلة غير مكتمل العقل فلا ينشا عن ارتكابه الفعل المكون للجريمة التزام يحل عقوبتها" لذلك فتطبيق قانون العقوبات على الحدث و لو كانت خفيفة فهو إجحاف بحق الحدث.
ثالثا مرحلة النضج الاجتماعي و النفسي:
و هي المرحلة الاخيرة من حياة الفرد، وفيها تتكامل شخصية وتتحقق هذه المرحلة بتقدم السن و الرعاية الصالحة و التوجيه السديد فيصبح الفرد في هذه المرحلة مكتملا من النواحي الجسدية و السلوكية و الاجتماعية .
" و من المسلم أن النضج الاجتماعي أشمل من النضج اقانوني الذي يرتكز أساسا على عامل السن فالناضج اجتماعيا و نفسيا يكون بالضرورة راشدا امام القانون في حين ان الراشد من وجهة نظر القانون لا يعد بالضرورة ناضجا من الناحية النفسية و الاجتماعية ما لم تتوافر لديه عناصر الرشد من تكامل الشخصية"
المبحث الثاني مفهوم الجنح
اصطلاح جنوح الاحداث مازال غامضا، ففي نهاية ق 19 و في الوقت الذي يكون تكونت أول محكمة للاحداث في شيكاقو عام 1889 أخذ مفهوم جنوح الاحداث معنا أوسع من مجرد ارتكاب جريمة و نبذ العقوبات غير الانسانية على الاطفال و ضرورة تطبيق تدابير الحماية و المساعدة بحقهم، ووجد ذات الامر في اعلان جنيف لحقوق الطفل سنة 1928 و المراجع سنة 1948 و المقدم من جديد للجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1959 حيث اعتبر الحدث حينها فئة نعيش عالم خاص ينقصها النضج الضروري لفهم طبيعة التصرفات الاجرامية المرتكبة من قبلها.
و لقد حاول بعض العلماء الاستغناء عن التعريف الشامل الجنوح، واستعاضوا عن ذلك بوضع تقسيمات مختلفة لطوائف الجانحين غير ان المشكلة أصبحت اكثر تعقيدا بسبب كثرة و تعدد العوامل المؤدية للجنوح
المطلب حاول بعض العلماء الاستغناء عن التعريف الشامل للجنوح، واستعاضوا عن ذلك بوضع تقسيمات مختلفة لطوائف الجانحين، غير أن المشكلة أصبحت أكثر تعقيدا بسبب كثرة و تعدد العوامل المؤدية للجنوح


المطلب الاول: التعريف القانوني للجنوح
يرتكز التعريف القاموني للجنوح على فكرة الحماية من الجريمة ، فالحدث الجانح لا يعتبر كذلك إلا إذا شكل سلوكه خطر على أمن المجتمع، لكن سرعان ما توسعت هذه الفكرة بعد أن كانت عبارة عن فكرة ضيقة، وهذا ما عبر عنه مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لهيئة الأمم المتحدة أن الحدث الجانح من الناحية القانونية يعتبر شخص قي حدود سن معينة يمثل أمام هيئة قضائية أو أي سلطة أخرى مختصة بسبب ارتكابه جريمة جنائية ليتلقى من رعاية من شأنها أن تيسر إعادة تكيفه الاجتماعي .
المشرع الجزائري لم يعرف الجنوح ولم يتعرض له، إنما يستخلص من المواد المتعلقة بتحديد العقوبة فيما يخص الحدث أي الحدث الذي يقل سنه عن18 سنة يقترف جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.
المشرع الجزائري لم يتعرض لتعريف الجنوح وإنما اكتفى بتحديد سن الحدث وتعيين الجريمة المعاقب عليها
وكما جاء في توصيات المؤتمر الثاني للأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة وعلاج الجانحين لأن مشكلة جنوح الأحداث لا تمكن أن تنفصل عن البناء الاجتماعي ككل وأن الصور الجديدة للانحراف والني يمكن أن تكون خطيرة من وجهة نظر النظام العام لا تشير دائما إلى سلوك غير اجتماعي خطير .
وبالتالي فقد أوصى المؤتمر بما يلي:
1- فصر معنى عبارة جنوح الأحداث بقدر الإمكان على مخالفة القانون الجنائي.
2- ينبغي ولو كان ذلك بقصد الوقاية أن لا تعتبر جرائم الأفعال اليسيرة التي نقع من الأحداث وتكون مخالفة للنظام العام أو تنبأ على اعوجاج في سلوكهم ولا يكون من شأنها محاكمة البالغين عنها ولعله كان بهدف من خلال ذلك حماية الحدث الجانح.
إذن فالمشرع الجزائري لم يفرق بين الأحداث الجانحين والأحداث الذين هم في خطر اجتماعي أي الذين هم في حاجة الى مساعدة او حماية بسبب الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي يعيشون فيها.
" في حين أن قانون الطفولة و المراهقة أكد على هذا و اوجب على ان يكون لقاضي الاحداث السلطة الوحيدة للتعامل مع الاحداث على اساس قانوني و اجتماعي.
المطلب الثاني: تعريف الجنوح في الشريعة الاسلامية :
لقد عملت الشريعة الاسلامية منذ القدم على وضع اساس متين لتربية الحدث حتى ينشأ انسان صالح، لكن قد يحدث و أن ينحرف الحدث و هو في سن مبكرة عن هذا الطريق، فهو إذن جانح.
و يمكننا تعريف الجنوح شرعا بأنه خروج الصبي عن التعاليم الشرعية و قانون الجماعة حيث أصبح بتصرفاته يشكل خطرا على أمن الامة و استقرارها و ذلك بارتكابه جرما ما. كالسرقة أو اتلاف مال أحدهم او لاقتل او الضرب.....إلخ.
و كل هذه الأمور و غيرها في الحقيقة محمية بالكتاب و السنة بأي حال من الأحوال المساس بها او التعدي ، و إن كانت الشريعة الاسلامية قد راعت وضعية الحدث الخاصة بأن اعفته من المسؤولية في مرحلة معينة، ثم أقرت توقيع التعزيز في مرحلة تالية إلا أنها لم تغفل بأي حال من الاحوال ذلك الجنوح المبكر و الذي ينبأ بخطورة كامنة في نفس الحدث يجب استئصالها و معالجتها بمختلف الوسائل و الطرق.
المطلب الثالث: تعريف الجنوح في علم النفس و الاجتماع وتشريعات الطفولة
الفرع الاول: تعريف الجنوح في علم النفس و الاجتماع:
الجنوح اصطلاح نفسي واجتماعي تبلور مفهومه بعدة تطورات طرأت على مفهوم الانسان و الحياة و الاخلاق، و بذلك قسم سلوك الانسان المنحرف الى قسمين : مرحلة ما قبل البلوغ و ما بعدها على الادراك و مدى تحمل المسؤولية الجنائية .
و كمفهوم انساني فان العالم النفساني "cyril brut " بأنه حالة تتوافر في الحدث كلما أظهر ميولا مضادة للمجتمع لدرجة خطيرة أو يمكن أن تجعله موضوع لاجراء رسمي"
بينما يعرفه "****don et blenor" بأنه سوء تكييف الأحداث مع النظام الاجتماعي الذي يعيشون فيه "
و يعرفه أنصار مدرسة التحليل النفسي بأنه " تغلب الدوافع الغريزية و الرغبات على القيم و التقاليد الاجتماعية الصحيحة"
كما يذهب العالم "أوغست ايكهون" الى القول " بأن كل ما حدث في بداية امره يكون كائنا حيا لاجتماعيا، يكلب اشباع حاجاته الغريزية اشباعا بدائيا مباشرا بصرف النظر عن العالم المحيط به و ان مهمة التربية تكون تنقل الحدث من هذه الحالة الى الحالة التي تسبق فيها مع المجتمع"
هذا بالنسبة للدراسات النفسية في هذا المجال و كذا الحال بالنسبة للدراسات الاجتماعية فالبرغم من اختلافها و تعددها في المنطلقات إلا انها تكاد تتفق أن الجنوح يعتبر ظاهرة اجتماعية تخضع في اشكالها لقوانين حركية المجتمع لكونها ترتكز على محمل نشاط الجانح و لا يمكن فهم مشكلة الجنوح إلا من خلال دراسة المجتمع و ظواهره و هذا ما عبر عنه العالم الاجتماعي "دور كايم" الذي يرى "ان الانحراف عموما و الجنوح خصوصا ظاهرة اجتماعية عادية نظرا لوجوده في المجتمعات و في كل العصور و بالتالي فدراسته يجب ان تتم بالطريقة الاجتماعية"
و هناك أيضا تفسير لجماعة علم الاجتماع الذين يركزون على اهمية العامل الاقتصادي في انحراف الاحداث. وخاصة في نظر العلماء الاشتركيين الذين يرون الفرد في كافة جوانب حياته المادية و الاجتماعية و كذالك العقلية و النفسية و سلوكه بوجه عام، انما يتأثر ذلك كله بوضعه الاقتصادي. حيث نرى ان ذوي الدخل الضعيف يختلف عما نراه عند ذوي الدخل المرتفع كما ان حرية الحركة و الفكر و العمل تختلف عند كل منهما .
و خلاصة القول ان مشكلة الجنوح ظاهرة انسانية متعددة المستويات و الابعاد لها اوجهها القانونية و الاجتماعية و النفسية و البيولوجية و لكل فرع من فروع العلوم الانسانية دوره في توضيحها
الفرع الثاني : الجنوح في تشريعات الطفولة
أ‌- في نظر هيئة الامم المتحدة كمنظمة عالمية
ان اهتمام الهيئات الدولية لحقوق الطفل قد بدأ سنة 1923 باقرار عصبة الامم المتحدة (اعلان جنيف لحقوق الطفل) ثم تلاه اعلان حقوق الطفل الذي اصدرته الجمعية العامة للامم المتحدة للاطفال سنة 1959 و كانت الامم المتحدة قد انشات منظمة الامم المتحدة للاطفال (يونيسيف) سنة 1946.
و اهم ماصدر في هذا المجال اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 و التي احتوت على مادة تنص في مجملها على حقوق الطفل و الحماية الواجبة له.
وقد عرفت المادة الاولى من هذه الاتفاقية الطفل لاغراض هذه الاتفاقية يعني بالطفل " كل انسان لم يتجاوز 18 سنة ما لم يبلغ سن قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه"
نصت المادة 139 منها " على الدول الاطراف اتخاذ التدابيرالمناسبة لتشجيع التأهيل البدني و النفسي و اعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من اشكال الاهمال او الاستغلال او الاساءة او التعذيب أو أي شكل من اشكال المعاملة او العقوة القاسية او المنازعات المسلحة مما يعزز صحة الطفل او احترامه لذاته " وهو التأهيل و اعادة الادماج.
و بخصوص معاملة الطفل في المسائل الجنائية نصت المادة 1/40 منها "على الدول الاعضاء ان تعترف بحق كل طفل يهم بارتكاب جريمة او يثبت عليه ذلك في رفع احساس الطفل بكرامته و تعزز احترامه لحقوق الأخرين ، ونراع سنه و تشجع على اعادة اندماجه في المجتمع"
واختصت ايضا هيئة الامم المتحدة بالعمل في الميدان الاجتماعي و اصبحت مكافحة جنوح الاحداث من اهم ميادين الدفاع الاجتماعي التي تركز فيها الهيئة جهودها ، بحيث قررت لجنتها الاجتماعية لعام 1949 ان المعالجة الواعية لمشكلة جنوح الاحداث و كذلك مشكلة اهمال الاطفال الذين يتعرضون لسيطرة الميول الاجرامية عليهم أذا لم يحسم امرهم باجراءات ملائمة مبكرة يجب ان تحتل مكانها في السياسة الاجتماعية في هيئة الامم المتحدة
ب‌- في نظر جامعة الدول العربية كمنظمة اقليمية
إن ميثاق حقوق الطفل ز و القوانين المخصصة له لم تقتصر على تشريع واحد دولة او منظمة منظمة بل تعددت الى انواع كثيرة أخرى سواء كانت هذه المنظمات دولية او اقليمية و لم تخفي على جامعة الدول العربية الاهمية البلغة للطفل او الحدث في شتى المجالات فكان أن وضعت هي ايضا مواثيق واعلانات عديدة للتعريف به وحماية حقوقه.
و منه كان ميثاق حقوق الطفل العربي الصادر سنة 1984 و يتكون من 51 مادة جاءت في 5 اجزاء تمتاز بالوضوح و التفصيل، مع كونها لا تدخل في مجال التقنين او التشريع بالمعنى الفني إلا انها لا تخرج عن كونها مرجعا هامل لقوانين حماية الطفولة خاصة و الامومة لجميع الدول العربية.
و قد حدد سن الطفل او الحدث حسب ما ذكر في ميثاق توصية حلقة دراسات الشرق الاوسط المنعقدة في القاهرة سنة 1953 بما دون الثامنة عشر.
و من اهم المبادء التي جاء بها الميثاق :
- تنمية الطفولة و حمايتها تشريعيا: و تتمثل في القوانين الداخلية و قانون العمل ، والجزاء العقابي في حالة الجنوح و قوانين الاحداث المنحرفين و اختصاصهم بنصوص قانونية في قانون العقوبات و كلها تعمل على رقابة الطفل من الجريمة و حمايته.
- التشريعات السلينة هي ضمانة تقنين حقوق الطفل و تفصيلها بوضوح و تعديل القوانين العامة بما يحقق مصلحة الطفل، كما يستلزم سن التشريعات خاصة بحماية ورعاية الطفولة منفصلة عن القوانين العامة ، نقر الوضعية القانونية للطفل وتضمن حمايته ورعايته، وذلك مثلا لسن قانون رعاية الاحداث لاقرار حقوقهم في لرعاية الاجتماعية و القانونية الخاصة و الملائمة
و باستقراء النصوص او المبادئ السابقة نجد ان ميثاق جامعة الدول العربية قد اولى الطفولة بصفة عامة و الحدث بصفة خاصة كل الرعاية و الاهتمام بما يلائم اوضاعهم.
المبحث الثالث: عوامل جنوح الاحداث
ان اجام الاحداث و انحرافهم ظواهر لا ترجع الى نزاعات اجرامية متاصلة في نفوسهم بقدر ما يعود في غالب الاحيان الى البيءة والظروف العارضة.
وفق لنظريات الضغط و الدوافع فان الرغبات احقيقية التي يسمح بها العرف السائد بتلبيتها تدفع الفرد للانحراف و تولد لديه الاستعداد لارتكاب الافعال المنحرفة
و رغم قلة الدراسات العلمية لظاهرة اجرام الاحداث في الجزائر يمكن ربط بعض العوامل انحراف الاطفال بعمليات التغيير الاجتماعي التي تعر لها المجتمع الجزائري خلال ربع القرن الاخير و خاصة متغيرات النوعية في علاقات الافراد الاجتماعية التي افروتها بعض التحولات الاقتصادية و الديمغرافية التي تعرض لها المجتمع، و الحقيقة ان اجرام الاحداث ليس إلا وجها من اوجه مشكلة اعم و اشمل و هي انحراف الطفولة و يمكننا تقييم العوامل الى داخلية وخارجية.
المطلب الاول: العوامل الداخلية :
المقصود بالعوامل الداخلية تلك الاسباب التي تدفع الحدث الجانح بذاته الى ارتكاب السلوك الاجرامي المنحرف ، و هنا يلجأ الباحثون الى دراسة الحدث الجانح من الناحية العضوية و النفسية أي البحث في غرائزه و ميوله و عواطفه و مدى قابليته للاثارة.
و بحث هذه العوامل يشمل ناقصي أو معدومي الاهلية و لا يعني هذا نفي صفة التحريم على الفعل او عدم مشروعيته ، اذن فالعوامل الداخلية عبارة عن "صفات او خصائص تتوافر في الشخص منذ ولادته و يدخل فيها تكوين الطبيعي و الوراثة و الجنس و الضعف العقلي و الامراض العصبية و النفسية و ظروف الحمل و الولادة "


الفرع الاول الوراثة
لقد حاول "goring " عن طريق المقارنة بين الآباء و الابناء و بين الإخوة من حيث سلوكهم ن ان يثبت ميل موروث الاجرام، وقد أثبت من عدة مقارنات أجراها في هذا السبيل ان نسبة التشابه بين الأباء و الأبناء في السلوك الاجرامي هي60% و هي تقريبا نسبة التشابه بينهم في طول القامة و لون العينين و الشعر كما لان نسبة تشابه الاخوة في سلوكهم الاجرامي هي 45% و هذه النسبة أيضا تكاد تكون هي نفس نسبة التشابه بينهم . و قد رأى "goring" أن هذا التشابه في السلوك الاجرامي لا يمكن تفسيره غلا بعامل الوراثة او بظروف البيئة او بالامرين معا . و لكن يتعذر التسليم مطلق بوراثية الاجرام ، نظرا لان ظاهرة الجنوح كظاهرة قانونية تحددها النصوص القانونية التي تختلف مكانيا و زمنيا و هي على هذا النحو تختلف تماما عن الخصائص الفيزيولوجيا التي وحدها التي يمكن أن تنتقل بطريقة الوراثة .
الفرع الثاني: التكوين النفسي
يعد العامل النفسي إذا كان من فعل النفس التي تختل او تتأثر بذاتها من ذاتها و المعروف أن النفس وإن كان مفهومها غامضا ذات مظاهر تتجلى في عمليات ععورية يمكن ملاحظتها أو التعرف عليها بوسائل سهلة معينة و عمليات لا شعورية يمكن الكشف عنها بطريقة معقدة و محددة
و يعد " william nealy" رائد الباحثين الذين قاموا ببحوث متنوعة في ميدان الجنوح الاحداث، حيث أن الدوافع الاساسية للاجرام مستترة ومدفونة في اللاشعور ، ولا يمكن الكشف عنها إلا بالتحليل النفسي فالطفل في نظرهم " يمر بمراحل يتقمص خلالها العالم الخارجي في شخصه او جسمه و يسقط رغبات داخلية غير مرغوب فيها في العالم الخارجي و في هذه المراحل يتصور و يفكر وفق رغباته هو و ليس وفق الحقائق الموضوعية
حيث ان هذه العوامل تعيق الطفل وجدانيا و تمنعه من ان يربط مشاعره بموضوعات ايجابية فتمنع النمو الاجتماعي الصحيح، و حيثما فقدت الروابط العاطفية السرية داخل الحدث فانه يخفق في تشكيل نفسه على نمط البلغين و لا ينجح أن يقف حائلا ضد القوى الغريزية، كما يرى الباحث "سيرك بات" ان السلوك الاجرامي يعد تعبيرا عن مختلف الغرائز.
و لقد ىمنت مختلف التشريعات الحديثة بأثر العوامل النفسية في الجنوح فألزمت القضاة بالتحقيق من الدوافع النفسية للحدث قبل اعطاء كلمتهم بشأنه و قد نصت المادة 453 من قانون الاجراءات الجزائية على أنه "يقوم قاضي التحقيق ببذل كل همه و يجري التحريات اللازمة للوصول الى اظهار الحقيقة للتعرف على شخصية الحدث و تقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه .... ويامر قاضي الاحداث باجراء فحص طبي و القيام بفحص نفساني إذا لزم الأمر، ويقرر عند الاقتضاء وضع الحدث في مركز الايواء او الملاحظة"
الفرع الثالث: الضعف العاهات الغدد الصماء ودورها في الجنوح:
بالنسبة للضعف العقلي "هو" حالة نقص أو تخلف أو توقف أو عدم اكتمال النمو يولد بها الفرد او تحدث في سن مبكرة نتيجة لعوامل وراثية أو مرضية او بيئية تؤثر على الجهاز العصبي للفرد. وتتضح أثاره في ضعف مستوى الاداء في المجالات التي ترتبط بالنضج و اتعليم و التوافق النفسي و الاجتماعي و المهني"
و قد درج الباحثون القدامى على اعتبار المجرمين ناقصين عقليا و ان هذا النقص ينتقل من جيل الى آخر، إلا ان أبحاث المختصين في هذا المجال من المحدثين كشفت على اساس انه ليس هناك علاقة بين الذكاء و درجة الجنوح، وانما كما يوصف نتيجة الاختبارات السطحية بالضعف العقلي و بالتالي يتضاعف ظاهريا من عدد الضعاف عقليا بين الجانحين، ليس إلا اضطراباعقليا يصيب المقبوض عليهم.
لإلا انه ما يلاحظ ان الاحداث ضعفاء العقل يمكن اغراؤهم و التأثير عليهم بسهولةن أذ يمكننا القول ان الجنوح ليس فقط على طبقة المتاخرين عقليا أن الواقع يتطلب القول ان جنوح يحتاج الى قدر من الذكاء لتنفيذه .
- أما بالنسبة للاحداث ذوو العاهات كقصر القامة و العمي و اصم.... فإن هذه العاهات تلعب دورا هاما في حياة الحدث "لكن اختلف الباحثون في تقدير العلاقة بين العاهات و بين سلوك الجانح فقد وجدت 70% من الاحداث الجانحين يعانون من عجز"
إلا ان الدراسة الحديثة تدل على انه هناك علاقة مباشرة بين العاهة و الجنوح و الاطفال ذوي العاهات قد تكون لهم شخصيات صحية وحسنة التكيف أو قد يسوء تكيفه الى حد خطير والامر يتوقف هنا على كيفية معاملة الحدث صاحب العاهة.
أما اذا تطرقنا الى ذو الغدد الصماء و هي جسيمات منتشرة في الجسم تفرز هرمونات تحافظ على توازن و انتظام الاجهزة العضوية التي يتركب منها الجسم ، وقد اثبت علماء الغدد ان الافرازات يجب ان تكون في حالة توازن دقيق فيما بينها حتى يسير النمو الجسدي و العقلي بصورة طبيعية و بالتالي اذا اختل افراز هذه الغدد يختل لذلك تبعا نمز الجسم، و المزاج و السلوك.
" اذا ما نستطيع قوله هو وجود علاقة بين افرازات الغدد و الجنوح و لكن ما زالنا نجهل الكثير عن هذه العلاقة "
أما بالنسبة لعلاقة الجنس بالجنوح فالحقيقة العلمية المؤكدة الآن هو ان جنوح الاناث أقل بكثير من جنوح الذكور سواء من حيث عدد الجرائم أو نوعها هذا الاختلاف بين الجنسين يعود الى سببين هامين هما:
- عامل بيولوجي يرتبط بلاتكوين النفسي
- عامل ابتعاد المرأة عن الحياة العامة و ضغوطها.
اما بالنسبة لعامل السن و الجنوح فقد اثبتت الاحصائيات في مختف الدول على ان كمية الجرائم تختلف باختلاف مراحل النمو ، حيث انها لا تشكل في بعض المراحل خطرا كبيرا كما في مرحلة الطفولة بينما تتشكل في مراحل اخرى خطرا كبيرا كمرحلة المراهقة
المطلب الثاني : العوامل الخارجية
ويقصد بها مجموعة الظروف او الوقائع التي لا تكمن في الحث الجانح و انما نقوم في الطبيعة او البيئة التي يعيش فيها الحدث و هي عوامل متعددة يمكن تقسيمها بحسب الزوايا المختلفة و هي عوامل البيئة العائلية ، عوامل اقتصادية ، عوامل سياسية و ثقافية.
الفرع الاول : عوامل البيئة العائلية.
الاسرة هي الخلية الاساية التي ينمو فيها الحدث و في ظلها و خلال السنين الاولى من طفولته تتحددد و تتكون شخصيته، لذلك كان من الواجب دائما على كافة المعوقات التي تحطم الصغار داخلها ، فالحدث قد يتربى في كنف اسرة يسودها الفساد و الاظطراب بين افرادها سواء في علاقتهم ببعضهم البعض أو مع الاخرين و في كلتا الحالتين يتاثر الحدث بجو الاسرة و بتقاليدها و عاداتها و سلوكها، و يتأثر بشكل خاص بمن هم أكبر منه سنا ، سواء كان الأب أو الأم أو الأخ أو الاخت.
فالاسرة الصالحة علاج ناجح للميل الموروث الى السوء ، اما الاسرة الفاسدة فهي تربية صالحة لنمو هذا الميل فمن المشاهد بصفة عامة ان الاطفال الاسوياء لا يأتون في العادة إلا من أباء أثرياء كما ان الاب المنحرف و الام المنحرفة يلعبان الدور الرئيسي في انحراف ابنائهما لانه يشب في جو من الشقاق و العصبية ، وفي بيئة بحوزها الامن و الاشباع العاطفي.
و الاسرة من ناحية اخرى تمثل المجتمع الصغير بالنسبة للحدث و من خلاله ينطلق الى المجتمع الكبير حاملا معه ما كسبه من المجتمع الاول.
و كما يرى "شولمان" فان الاسرة في المجتمع الحديث تلعب دورا كبيرا في تنشئة الاحداث و رعايتهم و حمايتهم من مخاطر الانحراف، كما تعمل الاسرة ايضا على تدريب الاحداث وتنمية العلاقات الاجتماعية لديهم و نقل القيم الروحية و الاخلاقية اليهم.
و الاسرة لا تنقل القيم المقبولة اجتماعيا الى الجيل الجديد فحسب، بل أنها تحاول أن تحمي الطفل من التأثر بالانماط المنحرفة، و كلما ازداد تكامل الاسرة كلما نجحت في وظيفتها كحصن يمنع عن الحدث التأثيرات الضارة التي تنشأ في المجتمع المحلي.
ان اظطراب هيكل الاسرة بفقدها مضمونها و تنحرف عن وظيفتها و يفسد انتاجها و لقد بين "شازال" في كتابه الطفولة المنحرفة ان الاطفال المنحرفين المحكوم عليهم وصل فرنسا سنة 1968 الى 44016 و أفاد أن الإحصائيات التي أجريت تتفق على ملاحظة أن ما يتراوح بين 7 % الى 80%من الأحداث القاصرين منحدرين من عائلات مفككة.
الفرع الثاني : العوامل الاقتصادية
يقصد بها ما يسود من ثبات او اضطراب نتيجة توزيع الثروات و الدخول تحديد الأسعار و أهم هذه العوامل الاقتصادية الفقر و البطالة.
أما الفقر فقد دلت جميع الابحاث في هذا المجال على ان اغلب الجانحين من الاحداث و الشبان ينتمون الى اسرة فقيرة ، وكذلك أثر المباشر على الام و الاب الذين كثيرا ما يتركان المنزل بحثا عن العمل و بالتالي يترتب على هذا ان يفقد الطفل الرعاية الاسرية و يترك لوحده فالفقر لا يكون عاملا مباشرا بحد ذاته و لكنه يؤدي الى ظهور حالات اجتماعية و فردية تساعد على الاجرام فالاثر المباشر للفقر يكمن في اظطراب هؤلاء الاحداث للعمل في اتفه الحرف و الخدمات . وبذلك يتعرض العديد منهم لاشغال المهربين المحترفين.



الفرع الثالث : العوامل السياسية
انه لا يتصور من الناحية القانونية قيام جريمة إلا بنص عليها تشريع و لا يتصور و جود التشريع إلا في مجتمع سياسي و بذلك يمكن من خلال هذا الطرح ارجاع الجنوح الى عوامل سياسية باعتبارها مؤثرة في الظاهرة الإجرامية عموما.
فالشكل السيء للنظام السياسي التبع كثيرا ما يدفع الى التمرد و قيام الاضطرابات الداخلية ينتهي غالبا بثورات عارمة يحاول الاطاحة بالحكم السيء بعد ان ترتكب جرائم لا حصر لها ، وتكون الأحداث هنا ضحية لهذا الاضطراب من منظورين أولهما استخدامهم في تحقيق المصالح استخداما سيئا كنقل المعلومات . نقل الاغراض..... الخ.
و الثاني تلك الازمات الخانقة نتيجة الحروب الاهلية و اختلال النظام السياسي تجعل من الحدث الناشئ أرضية صالحة لنمو الشعور الاجرامي و الانحراف فينصاغ و راء تيار الجريمة لتوفير ابسط متطلبات الحياة.
الفرع الرابع: العوامل الثقافية
تمثل المدرسة المجتمع الخارجي الاول يصادف الحدث فيه سلطة غير سلطة الوالدين او أفراد اسرته في ذلك المجتمع الذي تتجاذب به مختلف الميول و الاتجاهات فهو حقل التجربة الاول و فيه "تقاس قدرته أو عدم قدرته على التكيف مع المجتمع الذي يسوده النظام و القوانين الملزمة" و يمكن القول أن العوامل الاساسية التي تؤدي الى الانحراف داخل المدرسة هي الفشل و النظام الغير الملائم.
اما فيما يخص الفشل في الدراسة فيرجع الى اكثر من سبب فقد يتعلق الامر بالمقصود العقلي عند البعض و عدم الرغبة و الانسجام مع البرامج المدرسية، فقد تدفعه هذه الحالات الى الهروب من المدرسة او ابداء ردود فعل مضاد للمجتمع نتيجة الشعور بالنقص. فالفشل يوقع الحدث في دائرة مفرغة من التوتر النفسي مما يدفعه الى التعويض عن ذلك بافعال عدوانية كما يؤدي ايضا الى تركه مقاعد الدراسة في مرحلة لم تتكون لديه بعض المقومات التالية لواجهة مصتعب الحياة اضافة أنه اذا فرضت المدرسة اسلوبا صارما لا يتفق و الحد الطبيعي للامور فان ذلك يمكن ان تؤدي الى نفور الاحداث و الهروب منها.
ان المدرسة يجب ان يكون لها برنامج ضخم مدروس و مكلن صحي تتوافر فيه العوامل الامن و الصحة و يجب ان تكون من العناصر الاساسية لرسالة المدرسة الاهتمام بالمشامل الشخصية للطفل الفاشل و يجب لن تكون منالعناصر الاساسية لرسالة المدرسية و الاهتمام بالمشاكل الشخصية للطفل الفاشل و ان تهتم بالطفل ليس فقط من جهة تقويم الانحراف بل البحث في اسبابه وجذوره
أما وسائل الاعلام فيمكن ابراز دورها في مجال الجنوح من خلال تأثيرين أساسين .
1- الاول ينصرف الى الاحداث الذين يتصفون بالانفعال الشديد و ضعف الادارة.
2- الثاني يتعلق باعتقاد سهولة عدم احترام القوانين و افلات المجرمين من الجريمة و كانها امر طبيعي و ذلك بالتركيز على احداثها بشكل موسع وملفت للنتباه.
فالاعلام يمكن ان يقوم به بدور غير مباشر في التشجيع على ارتكاب الجرائم و ذلك عن طريق ما يورده من معلومات حول خطط الشرطة و السلطات العامة لمداهمة المجرمين و القبض عليهم فيؤثر على الرأي العام خاصة بالنسبة للاحداث الذين تكتمل مداركهم بعد و هذا ما ادى يعتي امكانية اندفاعهم وراء تقليد المجرمين و المنحرفين الذين برونهم و يقرأون عنهم و يعجبون بهم و بالتالي ينزلقون الى هذه الجريمة.
فالاجهزة المرئية – مثلا- تلعب دورا هاما في التوجيه و التثقيف خاصة اذا عرفنا أن معظم البيوت ينصرف افرادها الى قضاء وقت طويل في مشاهدة الاشرطة المعروضة و التي تترك ىثارها الواضحة خاصة على الاحداث و ذلك بسبب سهولة تاثرهم بالمشاهد و سرعة انفعالاتهم و انقيادهم وراء التقليد من جراء اظهارها لصور و مشاهد هدامة تثير الرغبة في النفس لسلك طريق الجريمة ذاتها.
فالمساهد السيئة تؤثر في نفس الشيء" و تثير الغرائز و الميول المنحرفة و تخلق لديهم صراعا وقلقا يدفعهم الى المخاطر العمياء و المغامرات العنيفة وتعمل بالتالي على تدني المستوى الاخلاقي في الاجيال الجديدة"
خاتمة الفصل
تناولنا في هذا الفصل ماهية جنوح الاحداث و مختلف التعاريف و المفاهيم التي جاء بها علم النفس او الاجتماع و التشريع الاسلامي سواء بالنسبة لمصطلح الحدث او مصطلح الجنوح.
كذلك تناولنا دراسة العوامل التي قد تؤدي الى جنوح الاحداث في المجتمع و هي عوامل قد تتعلق بالحدث ذاته او بالظروف المحيطة به.
اذا كان من غير الضروري حصر كافة عوامل الجنوح في نطاق هذه الدراسة إلا ان البحث اقتصر على ابراز اهمها خاصة تلك التي استدعت انتباه العلماؤء وشملتها ابحاثهم المتعددة فكانت آراؤهم مختلفة حول دور كل عامل أو حول الاهمية بالنبة للعوامل الاخرى.
و يمكن القول ان الجنوح هو نتاج تفاعل هذه العوامل ومن ثمة تقع مسؤولية مكافحتها و الصعوبة في تقدير حقيقة هذه الظاهرة تكمن في كونها تختلف من حدث الى آخر تبعا لاختلاف اكوينه و ظروفه و تبعا لاختلاف المفاهيم الثقافية و الاخلاقية في المجتمع لذلك كان امر الوصول الى حقيقة علمية شأنها غير سهل.

الفصل الأول : المسؤولية الجنائية للحدث واهم الجرائم المرتكبة
أبقت التشريعات منذ القدم بأنه لا يجوز معاملة الحدث المنحرف كالمجرم البالغ فالحدث نتيجة لتكونه العقلي و الجسدي الذي لم يكتمل بعد يستلزم معاملة خاصة تستهدف تأهيله وإصلاحه.
و ما يلاحظ أن قيام المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي تختلف من قانون إلى آخر و ذلك باختلاف المعايير التي تصنف على أساسها و أهم هذه المعايير التي تحدد المسؤولية الجنائية للحدث الجانح في السن
أما بالنسبة لأهم الجرائم المرتكبة فنجد أن الإحصاءات الجنائية لا غنى عنها في تحديد معظم المعلومات الخاصة بالجنوح من حيث حجم المشكلة أو أبعادها أو مدى ما تشغله من حيز في المجتمع و يسهل تحليل هذه الإحصاءات رسم خريطة بارزة عن انتشار الجنوح بالرغم من الإحصاءات لا تعطيه صورة واضحة عن تطور الجنوح .
و السؤال المطروح إذا هو كيف تحدد المسؤولية الجنائية سواء في نظر المشرع الجزائري أو في نظر الشريعة الإسلامية و ما أهم الجرائم المرتكبة من قبل الحدث ? و ما هي تدرج المسؤولية الجنائية

و هذا ما سوف نجيب عنه من خلال التطرق للمباحث الآتية
المبحث الأول : تدرج مسؤولية الحدث
المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية للحدث
المبحث الثالث: أهم الجرائم المرتكبة من قبل الحدث.










المبحث الأول : تدرج مسؤولية الحدث
لا يجوز معاملة الحدث المنحرف كالمجرم البالغ، لأنه من أركان المسؤولية الجنائية توفر التمييز لدى الجاني لذلك لا يكون الصغير مسؤولا جنائيا عن أفعاله حتى يظهر التمييز عنده و حينما يتوافر التمييز لدى الصغير فانه لا تتوافر دفعة واحدة بل تدريجيا و لا يصبح التمييز كاملا إلا إذا مضت فترة من الوقت تنضج خلالها مدارات التصغير و تكتمل مقدرته على الإلمام بالعالم الخارجي و توفر لديه القدر الكافي من الخبرة و إذا اعترف المشرع بالتدرج في النضوج الصغير فانه لا بد أن يعترف بالمقابل بالتدرج في مسؤوليته بحيث تبدأ الصورة مخفضة و تزداد كلما اقترب الحدث من النضوج إذا تكامل رشده فانه يتحمل مسؤولية أعماله
و يمكن إجمال المراحل التي نظمها المشرع لناحية مسؤولية الأحداث الجنائية إلى ثلاث.
المطلب الأول : مرحلة انعدام المسؤولية
و يطلق عليها علماء النفس و الاجتماع تعبير التصاق الحدث بنفسه ففي هذه المرحلة لا يعرف الحدث سوى نفسه و لا يمتد مداركه إلى العالم الخارجي فهو لا يستطيع أن يفرق بين نفسه و بين الكائنات المحيطة به
و تمتد هذه المرحلة منذ الولادة و حتى يبلغ الحدث سن التمييز، فإذا ما ارتكب الحدث قبل بلوغه هذه السن أمرا مخالفا للقانون فلا تقوم مسؤوليته الجنائية و من ثم لا يجوز إقامة الدعوى عليه.
المطلب الثاني: مرحلة المسؤولية المخففة:
و يطلق على هذه المرحلة مرحلة التكوين الذاتي و فيها يبدأ الحدث بالانفصال عن نفسه ليتصل بما يحيط به و بالعالم الخارجي و تبدأ مداركه بالتفتح و بذلك يصبح مسؤولا مسؤولية مخففة.
و تمتد هذه المرحلة بوجه عام ببلوغ الحدث سن التمييز و إلى أن يبلغ الخامسة عشر و في هذه المرحلة لا تطبق على الحدث سوى التدابير التهذيبية التي تستهدف إصلاحه لان المشرع يعتبر الصغير في هذه المرحلة غير مكتمل العقل فلا ينشا عن ارتكابه الفعل المكون للجريمة التزام بتحمل عقوبتها
المطلب الثالث: مرحلة تطبيق العقوبات المنخفضة
و تسمى هذه المرحلة بمرحلة اكتمال النضج الاجتماعي و النفسي عند الأحداث و بذلك تصبح مسؤوليتهم قائمة و تمتد هذه المرحلة بوجه الإجمال بحق سن الخامسة عشر والثامنة عشر فقد رأى المشرع أن من العقوبات ما هو متناه في الشدة فاستبعدها كالإعدام و السجن المؤبد و خفض بعض العقوبات الأخرى التي تطبق على البالغين و أجاز استبدال البعض الآخر بتدابير إصلاحية تقديرا من المشرع بان الحدث في هذه المرحلة ما زالت تنقصه الخبرة و غير قادر على تحمل الم العقوبة إلى جانب و جوب بقاء الأمل قائما في إصلاحه فهذه الاعتبارات تملي تخفيفا في العقوبة التي توقع عليه.
المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية للحدث
المسؤولية الجنائية تعبير يقصد به ثبوت سن الجريمة إلى المجرم الذي ارتكبها و ثبوت الفعل الإجرامي عليه، فيصبح حقا للعقوبة الذي فرضها القانون له و مع ذلك هناك حالات تنتفي فيها هذه المسؤولية حتى مع وقوع الفعل الإجرامي أو على الأقل تخفف منها و من ذلك اعتبر المشرع صغير السن سبب لامتناع المسؤولية الجنائية كما نظر إليه بعد هذه المرحلة إلى غاية سن معينة سبب لمسؤولية مخففة أو تطبيق عقوبة من نوع خاص
المطلب الأول : المسؤولية الجنائية للحدث في القانون الجزائري
بالنسبة للمشرع فنجده قد نص في المادة 424 ق إجراءات جزائية على انه "لا يجوز في مواد الجنايات و الجنح إن يتخذ ضد الحث الذي لم يبلغ الثامنة عشر إلا تدبير أو أكثر من تدبير الحماية أو التهذيب الأتي بيانها....."
و كما نص في المادة 49 ق عقوبات ج على انه "لا يوقع على الحدث القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر إلا تدابير الحماية أو التربية و مع ذلك فانه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ و تخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 إما لتدبير الحماية أو لعقوبات منخفضة"
فمن خلال المادتين نجد إن المشرع الجزائري قد قسم الأحداث إلى فئتين:
الأحداث دون الثالثة عشر و الأحداث من الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة
الفئة الأولى : الأحداث دون الثالثة عشر :
إن مسالة التمييز لا تطرح أي إشكال بالنسبة للمشرع الجزائري ذلك لأنه و ضع قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس و هو أن الحدث الذي يقل سنه عن الثالثة عشر غير أهل للمسؤولية الجنائية حيث نجده أحاط الحدث الأقل من 13 سنة بمعاملة خاصة و من ذلك نص المادة 49 ق العقوبات السابقة الذكر التي نقض بان الطفل الذي يبلغ 13 سنة غير أهل للمسؤولية الجنائية التي تحمل العقوبات الرادعة لانعدام التمييز.
و عليه يستحسن أن تعالج مشاكل الأحداث ما دون سن التمييز عن طريق الأجهزة الاجتماعية المختصة و يطبق بشأنهم النصوص الخاصة بالحماية الاجتماعية أو القضائية للأحداث.
الفئة الثانية الأحداث من الثالثة عشر إلى الثامنة عشر:
لقد جاء في نص المادة 49 من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة أنه "يخضع القاصر الذي يبلغ سن من 13 إلى 18 سنة لتدابير الحماية أو لعقوبات مخففة"
كما نصت المادة 445 من قانون الإجراءات الجزائية أنه "يجوز لجهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاثة عشرة سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 444 بعقوبة أو غرامة أو الحبس المنصوص في م 50 من قانون العقوبات إذا ما رأت ذلك ضروريا نظرا لظروف أو لشخصية المجرم الحدث على أن يكون ذلك بقرار توضح فيه أسبابه خصيصا بشان هذه النقطة.
فمن خلال هاتين المادتين السابقتين نجد أن المشرع الجزائري نص على أن القاصر يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة غير مسئول جنائيا ويخضع إلى:
- تدابير الحماية و التربية
- أو عقوبات مخففة .
و من هنا ترك المشرع لقاضي الأحداث حرية تقدير العقوبة التي يحكم بها على الحدث و مرجع ذلك إلى السلطة التقديرية لمحكمة الأحداث وظروف الحدث الاجتماعية و ملابسات القضية و معطيات السلوك الجانح و خطورته الاجتماعية.
وإذا اخضع الحدث الجانح (من 13 إلى 18 سنة ) إلى الحكم بعقوبة جنائية ، فانه يستفيد من العذر المخفف للحداثة و تكون العقوبة كالآتي :
"إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فانه يحكم عليه بعقوبة السجن من عشرة سنوات إلى عشرون سنة .
و إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت أو الحبس فانه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين عليه بها إذا كن بالغا
و في هذه الحالات يحجز الحدث بجناح خاص فان لم يوجد ففي مكان خاص و يخضع بقدر الإمكان لنظام العزلة في الليل حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال و ضع الحدث بين 13 و 18 سنة في مؤسسة عقابية إلا إذا كان التدبير ضروريا أو استحال أي إجراء أخر.
المطلب الثاني المسؤولية الجنائية للحدث في القوانين الأخرى
تختلف المسؤولية الجنائية للأحداث من تشريع إلى أخر فمثلا في القانون الانجليزي لا مسؤولية على الصغير حتى السابعة من عمره و من السابعة إلى الرابعة عشر يفترض فيه التمييز بقرينة يجوز نفيها؛ و من الرابعة عشر يعامل كالبالغ و لكن يرسل إلى الإصلاحية بحيث لا تطول إقامته فيها بعد التاسعة عشر .
و للمحكمة أن ترسل الحدث من السادسة عشر إلى الحادية و العشرون إلى معهد خاص لمدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن ثلاث و ذلك بدلا من الحبس.
هذا وقد اجاز التشريع الصادر في سنة 1948 ارسال الحدث الذي يبلغ الحادية عشر من عمره و المحتاج الى عقوبة قصيرة المدى و قاسية الى مركز خاص للاعتقال لمدة لا تتجاوز ستة شهور .
ألمانيا: لا يسأل الصغير جنائيا حتى الثانية عشرة من عمره، و من الثانية عشر الى عشر تتوقف مسؤوليته على مفدار ما يثبت توافره لديه من التمييز الذي يلزمه كما تبين ما في فعله من جريمة ، ولا تزيد الاقامة في المعاهد الاصلاحية عن سن العشرين.
هولندا: سن الرشد القانونية هي الثانية عشر فلا يحكم باية عقوبة جنائية قبل بلوغها لكن للقاضي الجيار بين بعض التدابير الاصلاح مثل الحكم وقف التنفيذ او الارسال الى الاصلاحية او الغرامة او التوبيخ.

و يجوز للقاضي ان بأمر باطالة حسن الخطرين الى ما بعد بلوغ سن الرشد و للادارة وقف تنفيذ هذا الحكم اذا زالت مبرراته.
سويسرا: تقسم الحداثة الى ثلاثة مراحل:
الاولى الى الرابعة عشرة و توقع فيها اية عقوبة ، بل تدابير تربوية تتوقف على حالة الصغير و سبب جنوحه.
و الثانية من الرابعة الى الثامنة عشرة و في هذه المرحلة أيضا لا توقع الا تدابير تربوية تنفذني معاهد غير تلك لم تنفذ فيها تدابير المرحلة السابقة.
كما ان القاضي هو الذي يامر فيها بالتدبير اللازم؛ اما المرحلة السابقة فهي تخضع لتقدير جهة الادارة . اما المرحلة الثالثة من الثامنة عشر الى عشرون تخفف فيها العقوبات العادية ، كما يفصل في المعاملة بين هؤلاء الجناة و بين غيرهم من الكبار.
مصر: المشرع المصري قسم عمر الحدث الى مرحلتين:
المرحلة الاولى: تبدأ بالميلاد و تنتهي ببلوغ سن الخامسة عشر و في هذه المرحلة تنزل بالحدث التدابير فقط أي لا يجوز ان تقع عليه عقوبة.
المرحلة الثانية : تبدأ بتجاوز سن الخامسة عشرة وتنتهي ببلوغ الثامنة عشر و في هذه المرحلة توقع فيها العقوبة مع استبعاد انونع منها راى الشارع انها لا تتلاءم مع بنية الحدث و نفيته و يجوز في هذه المرحلة ان تنزل بالحدث التدابير بدلا من العقوبة اذا قدر القاضي ملائمة ذلك .
المطلب الثالث : المسؤولية الجنائية للحدث الجانح في الشريعة الاسلامية
ان الشريعة الاسلامية هي اول شريعة في العالم التي ميزت بين الصغار و الكبار من حيث المسؤولية الجنائية، حيث وضعت لمسؤولية الصغار قواعد لم تتطور و لم تتغير من يوم ان وضعت حيث تقدم المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية على عنصرين اساسين هما: الادراك و عنصر الاختيار، لذلك تختلف اخكام الصغار باختلاف الادوار التي يمر بها الانسان بحيث يكون الادراك في مرحلة ما بعد و ما ان يصبح موجودا في مرحلة لاحقة ، لكن بصفة ضعيفة ثم يصبح في مرحلة اخيرة كاملا و عليه يكون تدرج المسؤولية الجنائية تبعا لذلك.
و يمر الطفل في الاشريعة الاسلامية باطوار ثلاثة هي:
الطور الاول: قبل سن التمييز :
و هذا الطور يبدا من ولادة الانسان حيا حتى بلوغه سن السابعة و سمي الطفل في هذه المرحلة بالصبي غير المميز و يكون في هذه المرحلة كالمجنون او عديم الاهلية ، وتنعدم تبعا لذلك المسؤولية الجنائية كليا فلا يعاقب على اية جريمة لا جنائيا ولا تاديبيا فهو لا يعاقب اذا ارتكب جريمة توجب حدود يقتص منها اذا قتل غيره او جرحه ولا يعزر.
و قد ورد في شرح للتوضيح عن ذلك "انما جعل الصغر من العوارض مع انه حالة اهلية للانسان في مبدا الفطرة لان الصغر ليس لازما لماهية الانسان ان ماهية الانسان لا تكون منا فية للاهلية و لان الله تعالى خلق الانسان لحمل اعباء التكاليف و معرفة الله فالاصل ان يخلقه على صفة تكون وسيلته الى الحصول ما قصده من خلقه و هو ان يكون منذ بدا الفطرة و اخرى بالعقل تام المقدرة كامل القوى و الصغر حالة منافية لهذه الامور فتكون العوارض قبل ان يعقل كالمجنون
و قد اعتمد هذا التحديد على اغلب و الاعم من الحالات اذا ان الادراك منعدم قبل بلوغ سن السابعة "و ان كان هذا لا يمنع ان يوجد ادراك قبلها بل و قد يتاخر عنهذا السن و انما كان التحديد هنا لان السن علة منظبطة تؤدي الى عدم اضطراب الاحكام في هذا الخصوص"
الطور الثاني : طور التمييز
و تسمى ايضا مرحلة الادراك الضعيف تبدا من سن السابعة حتى ظهور علامات تارة بالسن و تارة بالعلامة و تارة بهما معا، و علامة الفتاة الحيض و الاحتلام و ادنى المدة سبعة سنوات و هو المختار ، اما الغلام اختلام و احبال و ادنى المدة اثنى عشر سنة .
و اما السن ففي الغلام اذا دخل 19 سنة و في الفتاة اذا دخلت 17 سنة و قال البعض منهم مالك يعتبر في ذلك نبات الشعر و قال البعض يعبر ببلوغه 18 سنة و بلوغها 17 سنة " و الصبي في هذه المرحلة يعتبر حكمة حكم المعتوه في كل الاحكام"
فلا يسأل مسؤولية جنائية فلا تحد اذا سرق أو زنا و لا يقتص منه اذا قتل او جرح و انما يسال مسؤولية تاديبية فيادب على ما ياتيه من جرائم و التاديب و اذا كان في ذات عقوبة على الجريمة انه عقوبة تاديبية لا جنائية و يترتب على هذا انه لا يعتبر الصبي عائدا مهما تكرر تاديبه و ان لا يوقع عليه عقوبات التعزير الا ما كان تاديبا كالتوبيخ و الضرب و التعزير شرعا لدفع الفساد و هو تاديب الحدث و هو مشروع بالكتاب و السنة و اجماع الامة و الهدف الاساسي منه التهذيب و الصيانة و القاضي في اختياره ينظر في كل حالة تعرض عليه لما يصلح تاديبا على اساس ان التعزير مفوض اذا راى الامام و القاضي بما له من سلطة في الاختيار
الطور الثالث: طور البلوغ
و تسمى ايضا بمرحلة الادراك التام و تبدا ببلوغ سن الرشد 15 سنة كاملة أو 18 سنة لدى ابي حنيفة و مشهور مذهب الامام مالك. واساس اشتراط البلوغ لحمل المسؤولية الجنائية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يحتلم و النائم حتي يستيقظ و المجنون حتى يطيق"
و معنى رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم هو جعل الاحتلام غاية لارتفتع الخطاب و الاصل ان الخطاب بالبلوغ و دل الحديث على ان البلوغ يثبت بالاحتلام لان البلوغ و الادراك عبارة عن بلوغ المرء كمال الحال و بذلك كمال القدرة و القوة على استحمال سائر الجوارح السليمة
و قد حدد الجمهور البلوغ بالسنالخامسة عشرة هجرية بالنسبة للجنسين ذلك ان الاحتلام لا يتاخر عادة عن هذا السن دون ان تظهر علامات البلوغ وقد اعتبر لدى الجمهور بالغا و بالتالي يصبح مسؤولا جنائيا مسؤولية كاملة عما يرتكبه من جرائم سواء في الحد القصاص و التعزير لان البلوغ دليل تمام الادراك و هذا مناط المسؤولية الجنائية " و لم يعد عامل السن في هذه المرحلة صالحا لانه يكون مانعا من عقوبة الصبي مهما كان نوعها"
اما بالنسبة للمسؤولية المدنية في الشريعة الاسلامية لا اثر اثر لانعدام الادراك عليها فهو مسؤول في ماله الخاص عن تعويض أي ضرر يصيب به غيره في ماله و نفسه لا القاعدة في الشريعة ان الدماء و الاموال معصومة أي غير مباحة و ان الاعذار الشرعية لا تنافي هذه العصمة أي الاعذار لا تهدر الضمان ولا تسقطه و لو اسقطت العقوبة.
المبحث الثالث : اهم الجرائم المرتكبة من طرف الحدث
ان معرفة اهم الجرائم المركبة من طرف الحدث لا يكون الا انطلاقا من الاحصائياتن التي تمكن ان توفرها مختلف الاجهزة المختصة غير ان تلك الاحصائيات القليلة المتوفرة لا تمكن ان تعطينا صورة واضحة تماما عن اهم الجرائم المرتكبة لان هناك اختلاف بين الجرائم التي تضع المحاكم يدها عليها و الجرائم التي تم تسجيلها من قبل الشرطة و بين الحجم الحقيقي للجنوح في المجتمع ذلك ان الاجهزة المختصة لا تحصي من هذه الجرائم الا ما يصل الى علمها و هو امر يعتمد الى حد كبير على عدد هذه الاجهزة و مدى نشاطها و سعيها لاكتشاف الجنوح اضف الى ذلك ان كثير من السر تمتنع عن ذكر مساوئ ابنائها خاصة في الارياف "كما ان تقاليد العربية تابى في كثير من الحالات التجاء المجني عليهم الجزم به ان عدد الاحداث الجانحين يتزايد بصورة كبيرة مع ضرورة عدم اغفال من ناحية ثانية التزايد الكبير في عدد السكان"
و لعل اهم الجرائم المرتكبة تكمن في:

المطلب الاول : الجرائم ضد الاموال
عرف المشرع الجزائري جريمة السرقة في المادة 350 من قانون عقوبات جزائري " كل من اختلس شيء غير مملوك له يعد سارقا....."
يتبين من استقراء هذه المادة انها اتت شاملة لم تفرق بين الحدث و البالغ من حيث توافر الاركان الا ان الاختلاف قد يظهر من حيث الاجراءات و العقوبة
بالنسبة للاجراءات ان تحريك الدعوى العمومية ضد الحدث تمارسه وكيل الجمهورية لمتابعة الجنح و الجنايات التي يرتكبها الاحداث الذين يقل عمرهم عن 18 سنة و ذلك باختصاص المحكمة التي بها قسم الاحداث المادة 448
قانون الاجراءات جزائية جزائري "و تجرى متابعة الحدث من يوم ارتكابه جريمته من طرف رجال الشرطة بناءا على شكوى من المضرور ان كان الفعل قد يمس بشخص او بماله او اجراء المتابعة مباشرة دون شكوى سابقة للحدث ان طان الفاعل قد ارتكب جرما يهدد النظام العام و اثناء التحقيق التمهيدي فان الحدث لا يعامل كالبالغ حيث لا جوز حجزه تحت المراقبة في مراكز الشرطة و الدرك فبعد ان يتم التحقيق في الوقائع يسرح الجانح تتخذ صورا مختلفة بحسب المتكلف به على ان المتابعة ضد الحدث الجانح تتخذ صورا مختلفة بحسب الفعل الاجرامي و مرتكبه.
اما بالنسبة للعقوبة فغالبا ما يتخذ قاضي الاحداث تدبير الايداع او الحرية المراقبة على خلاف العقوبة الموقعة على البالغ.
و تعتبر جريمة السرقة من ايسر الجرائم التي لا تتطلب سوى المغامرة و الجراة و هما متوافرة في الحدث و هو ما جعل الجريمة في ارتفاع مستمر .







المطلب الثاني : الجرائم الواقعة على الاشخاص :
ومنها جرائم الضرب و الجرح العمدي و قد نص عليها المشرع الجزائري في المادة 264 قانون عقوبات " كل من احدث عمدا جروحا الغير او ضربه او ارتكب أي عمل اخر من اعمال العنف او التعدي يعاقب...."
الملاحظة ان هذه المادة لم تفرق بين الاحداث البالغين بالنسبة لتحديد اركان الجريمة و قد بينت الاحصائيات ان هذه الجريمة في ارتفاع مستمر نتيجة العوامل النفسية التي يخضع لها الحدث و التي تجعله دائما في موضع المهاجم الشرس حيث ان الحدث بفعله ذاك تنتابه حالة من الاعتزاز نتيجة النقص النفسي الذي يحس به من خلال تاثير العوامل المختلفة بالاضافة الى ان القوة البدنية للحدث تتضاعف خلال فترة المراهقة و تتزايد بسرعة لذلك يعتدي على غيره دون ادراك عواقب فعله لعدم توفر القدرة الفكرية التي تمكنه من ذلك.
المطلب الثالث: الجرائم ضد الاخلاق
ومنها جريمة الفعل المخل بالحياء و قد نص عليه المشرع الجزائري في المادة 333 من قانون العقوبات حيث جاء فيها "يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين و بالغرامة كل من ارتكب عملا علنيا يخلبالحياء و اذا كان الفعل المخل بالحياء من افعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة......."
و من خلال المادة نلاحظ ان المشرع قد جرم الفعل المخل بالحياء و كما تبين احصائيات ارتفاع درجة ارتكاب هذا الجرم من سنة الى اخرى ، ولعل ابرز العوامل التي تؤدي الى ذلك هو انعدام الثقافة الجنسية لدى الحدث حيث تكون غرائزه نشطة بسبب ازدياد افراز الغدد الدرقية التي تؤثر في الميول الجنسي "قيدفع فخول الحدث وجهله الامور الجنسية الى اكتشاف هذا التغيير مما يؤدي به الى القيام بافعال فاضحة مع زمالائه من نفس جنسه و عند نضج غريزته الجنسية تتجه نحو الجنس الآخر"
و تجدر الإشارة أن الجرائم المذكورة سابقا توجد جرائم أخرى يقوم بها الحدث كجرم القتل الزنا المزروعات تعاطي المخدرات ......


خاتمة الفصل:
من خلال ما تقدم يتضح أن المسؤولية الجنائية للحدث الجانح تقوم على ضابط السن لكن اختلف تقسيم هذه السن بين الشريعة و القانون حين تذهب الشريعة الإسلامية إلى تحديد حد ادني للحداثة يقدر بسبع سنوات لا تمكن قبلها مساءلة الحدث مهما كان جرمه غير إن التشريع الجزائري يقر ضرورة عدم تحديد هذا السن و ترك الحرية للقاضي الأحداث و في ذلك إشكال كبير لأنها ليس كل قاضي جدير و متمكن حتى نعهد له بهذه المهمة الحساسة ، ثم ان المشرع اقر بأنه من خلال هذه المدة تمكن أن نطبق على الحدث تدابير الحماية أو التربية دون تحديد سن معينة لا تمكن أن تخضع لمثل هذه التدابير فهل يعقل مثلا أن توقع على الصبي الذي يبلغ عمره 5 سنوات مثل هذه التدابير.
الإجابة المنطقية على هذا التساؤل انه لا تميز إطلاقا بين ما هو نافع أو ضار و هذا ما أقرته الشريعة الإسلامية منذ عدة قرون من خلال تقسيمها لسن الحدث و قد انتهجت في العصر الحديث بعض الدول نفس المنهج مثل فرنسا العراق لبنان و سوريا....... وعل المشرع الجزائري الأخذ بذلك أيضا .
ثم تعرضنا إلى نموذج لأهم الجرائم المنتشرة بين الأحداث الجانحين و تجدر الإشارة أن نسبة انتشارها بين الذكور اكبر من الإناث نظرا للعديد من العوامل البيئية و أهمها العادات و التقاليد و التحفظ بالنسبة للبنات.


الفصل الثاني: تنظيم محاكمة الاحداث و اجراءاتها.
اتفقت معظم التشريعات على ضرورة فصل القضاء المتعلق بالاحداث عن القضاء العادي لماله من ابعاد اجتماعية هامة و بالتالي ينجر عن ذلك وجود اجراءات مستقلة على اجراءات القضاء العادي و كذلك "وجود قضاة من طبيعة خاصة نتيجة المامهم الواسع بمختلف العلوم و قدمهم في المهنة و اتحافهم بقدرة كبيرة على الاستماع و التجاوب و الاقناع"
كل هذه المميزات تبرر خصائص قضاة الاحداث عن القضاء العادي في كل المراحل "بداية من التتبع و التحقيق الى غاية صدور الحكم و تنفيذه مرورا باجراءات المحاكمة و الاستئناف "
فماهي الاجراءات التي اشترطها المشرع في كل مرحلة من المراحل المتعاقبة.
الاجابة على هذا التساؤل تكون من خلال التطرق للمباحث التالية:
المبحث الاول: متابعة الاحداث
المبحث الثاني: التحقيق القضائي مع الحدث
المبحث الثالث: محاكمة الاحداث













المبحث الاول : متابعة الاحداث :
تنص المادة 448 قانون اجراءات جزائية على "تمارس و كيل الجمهورية لدى المحكمة العمومية لنتابعة الجنايات و الجنح التي يرتكبها الاحداث دون الثالثة عشر من عمرهم، وفي حالة ارتكاب جريمة يخول فيها القانون للادارات العمومية حق المتابعة يكون لوكيل الجمهورية وحده صلاحية القيام بالمتابعة و ذلك بناءا على شكوى مسبقة من الادارة صاحبة الشان"
اذا بالنسبة اتحريك الدعوى الخاصة بالحدث دون سن 18 سنة ترجع فقط لوكيل الجمهورية في مواد الجنح و الجنايات و كذلك الجرائم التي يخول فيها القانون الحق للادارات او للوظيفة حق المتابعة.
و متابعة الاحداث تشمل البحث و التحري و كذا المهام الملقاة على عاتق وكيل الجمهورية .
المطلب الاول: البحث و التحري في جرائم الاحداث
و هي مرحلة تحضيرية تشمل التبليغ عن الحدث بشكوى او مجرد تبليغ تليها مرحلة التحري و جمع الاستدلالات و الادلة التي تلتزم التحقيق في الدعوى من طرف اجهزة مختصة تسمى شرطة الاحداث و هي مستقلة عن الشرطة العادية سواء في تخصصهم او تكوينهم او مقر عملهم حيث يتم اعداد مجموعة من رجال الشرطة ذوي مؤهلات معينة و يتم تدربهم على القواعد و الاصول التي تتبع للكشف عن انحراف الحدث و كذلك الاستجواب و التصرف بشانه "و قد كانت فرنسا من الدول السباقة في هذا الميدان حيث تم انشاء شرطة باريس 1943 لمكتب الاحداث يتكون من رجال و نساء و يختص اساسا في التحريات و البحوث المتعلقة بالحدث الجانح و ظروف اسرته و تقديمها للقضاء"
كذلك لا تنكر جهود منظمة الشرطة الجنائية الدولية "intrepole" و التي بادرت منذ سنة 1947 الى الدعوة بضرورة انشاء شرطة خاصة بالاحداث مع المطالبة بقيام هذا الجهاز بالدور الوقائي من الجنوح بالاضافة الى ما جاء به المؤتمر الثاني للامم المتحدة في شان الوقاية من الجريمة و علاج المجرمين المنعقد بلندن 1960 حيث دعى الى انشاء بوليس خاص بالاحداث.
اما بالنسبة للوضع في الجزائر فقد جاء المنشور الصادر عن وزارة الداخلية و المتضمن تاسيس فرق الاحداث في 15 مارس 1982.
و دور الشرطة لا يقتصر على مجرد التعامل مع الحدث منذ ضبطه بل تمتد دورها الى كل الاجراءات و التدابير الوقائية على ان لا تقوم باي تصرف او اجراء بشانه ان يوقع صدمة صاعقة في نفس الحدث مما يجعل امر علاجه صعب جدا في ما بعد فلا ينبغي مثلا ان تقوم الشرطة بحجز الحدث تحت المراقبة في مراكز الشرطة او الدرك.
و عليه فالشرطة دورا وقائيا يحول دون ارتكاب الحدث للجرائم و هذا عنطريق انتشال الحدث من البيئة الفاسدة التي يعيش فيها لاعادته او تسليمه لاهله او المراكز الطبية او التربوية...... و تعتبر هذا الجانب الوقائي هو جوهر نشاط الشرطة باعتبارها اول من يواجه الاحداث و تعرف اماكن توجدهم و تقف على نشاطهم و على الاسباب و الظروف التي تقودهم الى التشرد و الجنوح و بالتالي فهي "تمهد الطريق لما يقدره قاضي الاحداث و لما تتخذه الهيئات المتخصصة بعد ذلك "

مهام وكيل الجمهورية في قضاء الاحداث:
المحاكمات الجزائية لها وتيرة معينة من حيث توجيه الاتهام من قبل النيابة العامة الى المتهم و ذلك ببيان الفعل المرتكب و اكتمال اركانه القانونية و ما قد يحتوي عليه من ظروف مشددة و اخيرا المطالبة بتوقيع العقوبة المنصوص عليها قانونيا ؛ حيث تظل النيابة العامة على اتهاماتها في كل المراحل و درجات الدعوى و التقاضي يقابلها دور الدفاع الذي يحاول التشكيك في حجج الاتهام و عادة بطلب براءة المتهم

لكن ما يلاحظ على دور النيابة العامة في قضاء الاحداث انه يختلف عن دورها في القضاء العادي حيث تصبح و كانها تلعب دور الدفاع حيث لا تسعى الى حماية الحدث و تسمى الدعوى العمومية بالنسبة للاحداث بالدعوى العمومية لحماية الطفولة.
و الحماية تقتضي الاطلاع على كافة ظروف الحدث و تتجاوز الفعل المرتكب لاختيار التدبير المناسب.
فبعد ان يتم ضباط الشرطة القضائية التي يوجد بها قسم الاحداث حيث اخطر بالجريمة التي ارتكبها الحدث مع الملاحظة انع اذا كانت الجريمة تحمل وصف المخالفة فان النلف لا يقدم لوكيل الجمهورية و انما يقدم مباشرة الى المحكمة المخالفات التي تختص بالنظر في جرائم الاحداث و البالغينعلى حد سواء.
اذا بالنسبة لتحريك الدعوى العمومية فان الصلاحية ترجع فقط لوكيل الجمهورية بالنسبة للجنح و الجنايات التي يقترفها الاحداث دون سن 18 سنة
و كذا المجال بالنسبة لارتكاب جريمة يخول القانون الحق للادارات و الموظفين غير وكيل الجمهورية حق المتابعة
و بعد ان يقوم وكي الجمهورية بالاطلاع على ملفات الشرطة اذا وجد ان الجريمة تشكل جناية او جنحة متشبعة و معقدة في اجراءاتها و بناء على طلب القاضي التحقيق بطلب افتتاحي كما نصت عليه المادة 452 من قانون الاجراءات الجزائية و اما اذا تبين له بان القضية تشكل جنحة فانه يرسلها الى قاضي الاحداث.
و بالاضافة الى هذه المهام هناك مهام اخرى استثنائية يقوم بها وكيل الجمهورية ففي حالة احالة الجنحة لمتلبس بها فقد اقرت المادة 58 من الاجراءات الجزائية "انه يجوز لوكيل الجمهورية احضار المشتبه في مساهمته في الجريمة و استجوابه بحضور محاميه لكن اذا كان هذا المشتبه به لم يكمل سنه 18 سنة فانه لا يجوز القيام حياله بهذا الاجراء " اذا يمكننا القول ان اجراءات متابعة الاحداث عن طريق البحث و التحري و كذا مهام وكيل الجمهورية تعتبر من الاجراءات المهمة التي من شانها اعطاء صورة واظحة عن وضعية الحدث و ظروفه وشخصيته.
المبحث الثاني: مرحلة التحقيق القضائي مع الحدث:
بسبب الوضع و الظروف الخاصة للحدث الجانح و التي نجعله يختلف كل الاختلاف عن المجرم البالغ، وجدت الضرورة الى انشاء جهات تحقيق مختصة يتمثل دورها في التحقيق مع الحدث عن طريق البحث عن شخصيته و عوامل انحرافه.
المطلب الاول: جهات التحقيق
اول ما يجب فعله في مرحلة التحقيق هو التفريق بين التحقيق في القضايا الجنائية و القضايا الجنحية أي بين الجنايات و الجنح.
ففي القضايا الجنحية يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق في المحكمة المختصة بذلك و هي مقر المجلس.
اما في القضايا الجنحية فيقوم به قاضي الاحداث المعين من طرف رئيس الوزراء أو من و زير العدل بقرار و من هو يحكم و يحقق في آن واحد .
وفي مرحلة التحقيق يجب فصل الحدث عن بقية البالغين ان كان هناك مشاركة جرمية فاذا ساهم مع الحث في ارتكاب الجناية او الجنحة فاعلون اصليون او شركاء راشدون يجب على القاضي ارسالهم الى الجهة القضائية المختصة عادة لمحاكمتهم طبقا للقانون العام و يفصل عنهم القضية التي تخص الاحداث و يحيلها الى قسم الاحداث م 485 قانون اجراءات جزائية جزائري
و لقاضي الاحداث ان يفعل خلال شهر في طلب و كيل الجمهورية او ولي الحدث و لوليه ان يختار له مستشار خلال 8 ايام من تقديم الطلب و كل اجراءات التحقيق التي تتم لا بد ان تكون لمعرفة هذا المستشار
يقوم القاضي بعد غلق التحقيق و ارسال اوراق القضية الى وكيل الدولة للاطلاع عليها باستدعاء القاصر ووالديه اة ولي امره بموجب رسالة موحى عليها مع طلب علم بالوصول قبل ثمانية ايام من النظر في القضية كما يعلم بذلك مستشار القاصر فيستمع في غرفة المشورة الى القاصر ووالديه و كل شخص يرى انه من الضروري الاستماع اليه.
كما تمكنه اعفاء القاصر من المثول امامه اذا اقتضت مصلحة هذا الاخير ذلك و هذا مانصت عليه المادة 9 من الامر 72/03 السالف الذكر ؛ كما يجوز له ان يتخذ فيما يخص القاصر اثناء التحقيق و بموجب امر بالحراسة التدابير التالية:
1- تسليم القاصر الى شخص موثوق به
2- يجوز له ان يكلف مصلحة المراقبة او التربية او اعادة التربية في بيئة مفتوحة ملاحظة القاصر.
المطلب الثاني: اوامر جهات التحقيق
ان الاختصاص في مجال الجنوح الاحداث يرجع الى كل من قاضي التحقيق المكلف بشؤون الاحداث و الى قاضي الاحداث و بالتالي فانه سوف يجيب كل منهما عن هذا التحقيق عن طريق اصدار اوامر بعد دراسة الملف فبالنسبة لقاضي الاحداث فان الاوامر التي تصدر عنه لا تخرج عن الفرضيات التالية:
- اما ان يصدر امرا بان لا وجه للمتابعة اذا كانت الوقائع لا تشكل جناية او جنحة او مخالفة.
- اما ان يحيل القضية اذا كانت موصوفة جناية الى قسم الاحداث لدى محكمة مقر المجلس باعتباره القسم المختص بالنظر في الجنايات التي يرتكبها الحدث
- اما إذا رأى أن الوقائع بالنسبة لأوامر قاضي التحقيق بشؤون الأحداث فهي أيضا لا تخرج عن مطاق الفرضيات:
- أما بان يصدر أمر أن لا وجه للمتابعة في حالة ما رأى له أن الوقائع تشكل جناية أو جنحة و لم يقم الدليل على ا ارتكاب جريمته
- أما إذا تبين له أن الفعل المرتكب يشكل مخالفة فانه يأمر بإحالتها على محكمة المخالفات و التي تختص بنظر إجرام الأحداث و البالغين معا
- و إذا كانت الوقائع تشكل جنحة فان قاضي الأحداث يحيلها إلى قسم الأحداث لدى محكمة مقر المجلس.
و يجدر التنبيه الى المنع الطلق لوضع الحدث الجانح الذي لم يبلغ سنه 13 سمة كاملة بمؤسسة عقابية و لو بصفة مؤقتة
كما تنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجزائية على عدم جواز وضع الحدث من سن 13 سنة إلى 18 سنة مؤقتا في مؤسسة عقابية إلا إذا كانت هناك ضرورة أو استحال تنفيذ أي اجراء آخر.
- بالإضافة إلى أن المشرع مكن قاضي الأحداث من اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شانها أن تكفل التعرف على الحدث و ترفع الرهبة من نفسه حتى لا تزداد حالته سوءا .
و من بين هذه الإجراءات مثلا: "إمكانية طلب إجراء بحث اجتماعي يجمع فيه المعلومات عن الحالة المدنية أو الأدبية للأسرة و سوابق الحدث" ...... أي الأمر بإجراء فحص طبي أو نفسي أو كليهما معا و كل هذه الإجراءات الجزائية تكون عن طريق أوامر مسببة.
و إذا كان قانون الإجراءات الجزائية قد نح القاضي الإحداث سلطة واسعة في اتخاذ قرارات موقتة للحماية و الملاحظة إلا انه ضيق له حقه في الالتجاء إلى التوقيف التحفظي في مؤسسة عقابية ، فهذا الإجراء لا يمكن أن يتم إلا استثناء حيث يجوز له بالنسبة للحدث الذي يزيد عمره عن 13 سنة أن يسلمه مؤقتا إلى :
1- لوالديه أو وصيه أو للشخص الذي يتولى حضانته أو لشخص جدير بالثقة
2- لمركز إيواء
3- إلي قسم الإيواء المختص بهذا الغرض سواء كان عاما أو خاصا.
4- إلى مصلحة الخدمة الاجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو مؤسسة استشفائية.
5- إلى مؤسسة أو منظمة تهذيبية للتكوين المهني أو العلاج تابعة للدولة أو الإدارة عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة .
المبحث الثالث: مرحلة محاكمة الأحداث :
لقد أيقن المشرع على غرار بقية التشريعات أن ظاهرة الجنوح تشكل خطرا كبيرا على المجتمع و بالتالي لا يجب الاستهزاء بها لذلك فقد أورد مجموعة من الإجراءات بشان محاكمة الأحداث من شانها وضع حد لهذه المشكلة من جهة و من جهة أخرى مساعدة الحدث الجانح فنجد مثلا سرية الجلسات : عدم إتباع الإجراءات الرسمية و الروتينية و الشكلية للمحاكمات منح القاضي سلطة تغيير التدابير الإصلاحية و الاحترازية متى وجد أن هذا في صالح الحدث الإعفاء من المصاريف القضائية
المطلب الأول: محاكمة الأحداث
هناك جهات يعقد له الاختصاص بالنظر في قضايا الأحداث عند ارتكاب جريمة حيث يوجد في كل محكمة قسم للأحداث يختص هذا الخير بمحاكمة الأحداث عن جرائمهم الموصوفة جناية أو جنحة فطبقا لنص المادة 451/1 قانون الإجراءات الجزائية تعرض الجنح أمام قسم الأحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي.
" أما عن الاختصاص الإقليمي لقسم فيكون المحكمة التي ارتكبت بدائرتها الجريمة أو محل إقامة الحدث أو والديه أو وصية أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث أو المكان الذي أودع به البحث"
"و يتشكل قسم الاحداث من قاضي الاحداث رئيسا مساعديه محلفين"
يتميزان باهتمامهما بشؤون الاحداث من كل الجنسين و يبلغان من العمر اكثر من 30 سنة"
أما بالنسبة للجرائم الموصوفة بانها مخالفات فتنظر في قسم المخالفات الموجود في المحكمة حيث يتحدد اختصاصها الاقليمي بنفس الطريقة التي يتحدد بها الاختصاص الاقليمي لقسم الاحداث .
هذا فيما يخص الجهات المختصة بالمحاكمة، اما بالنسبة للجراءات المتبعة في المحاكمة فيمكن القول ان محاكمة الاحداث تقوم على عدة مبادئ اهمها:
الفوج1:
مبدا سرية المحاكمة:
او ما يسمى مبدا الجلسات غير العلنية و قد اتجهت جل القوانين و التشريعات الى جعل الجلسات سرية حتى يتم الوصول الى الجو الملائم، فبقدر ما يكون العدد قليل في الجلسة بقدر ما تكون هناك حضوض اوفر لخلق ذلك الاتصال المباشر مع الحدث الجانح و بالتالي التاثير عليه.
و طبقا للمادة 461 قانون الاجراءات الجزائية الجزائري تتم المرافعات في قسم الاحداث بطريقة سرية و يستند هذا المبدا الى اساس ان حضور افراد اخرى من شانه ان يخلق مناخا من الاجراءات التي تحيط بالحدث و تجعله هدفا لانتباه الحاضرين الاجانب الامر الذي يترك اثارا سيئة في شخصيته، اذا استقر القضاء على انه "اذا اجره القاضي المحاكمة في غرفة المذاكرة لكنه لم يشرف في محضر الجلسة بانه اتخذ الاجراءات التي تؤمن سرية المحاكمة او لم يذكر في الحكم ان المحاكمة جرت بصورة سرية يقيد بذلك ان المحاكمة لم تكن سرية و ان الحكم جدير بالنقض".
و تمكن حضور المحاكمة من كا من اقارب الحدث الشهود محاميه و كل من يجوز حضورهم بتصريح خاص اما الحضور الالزامي فيكون الحدث و ليه ومحاميه بينما الحضور التقديري فيكون المراقبين الاجتماعيين و الشرطة القضائية "ممثلي الجمعيات او الرابطات او المصالح او الانظمة المهتمة بشؤون الاحداث و المندوبين المكلفين بالرقابة على الاحداث "
و يجوز للقاضي من اجل اعطاء قراره قيمته التربوية و فعاليته التامة ان يامر في أي وقت بانسحاب الحدث و اخراجه من الجلسة فليس ملائما للحدث ان يستمع الى محاكمة عائلته و تربيته او ان يستمع الى تعريف الوقائع من قبل اوليائه بقصد تصغيرها لكن باخرج الحدث لا يجوز اخراج محاميه او المراقب الاجتماعي اما بغياب الحدثو محاميه معا تعتبر الاجراءات المتخذة اثناء المحاكمة باطلة و في جميع الحالات لا يجوز الحكم بالادانة الا بعد افهام الحدث بما تم في غيبته من اجراءات.
كما تمكن للمحكمة ان تعفي الحدث من حضور الجلسات بنفسه اذا وجدت مصلحته في ذلك و يكتفي بحضور وليه نيابة عنه و مع ذلك يعتبر الحكم حضوريا استثنائيا من القواعد العامة
يصدر قرار المحكمة في جلسة سرية و لا يجوز نشر ما يدور في الجلسات في الكتب او الصحافة او الاذاعة او السينما


الفرع الثاني : حق الدفاع و ضرورة الاستعانة بمحامي
الاستعانة بمحامي امر الزامي في المرافعات الخاصة بالاحداث و انتدابه يتم عن طريق الاولياء و الا وجب على المحكمة انتدابه.
و دور الدفاع في هذه المحاكمة هو ابراز كل شيء من اجل الوصول الى تدبير ملائم فهو يسعى للبحث في الاسباب و ليس التبرئة و لان مصلحة الحدث تكمن في اخضاعه للاجراءات و التدابير المناسبة لشخصه ومساعدة القاضي على ذلك.
الفرع الثالث: اعلان اجراءات الاحكام و تبليغها:
تنادي بعض الآراء في اوروبا و الولايات المتحدة الامريكية اتباع غير الشكلية مع الاحداث و ذلك بتفادي اتباع الاجراءات الرسمية و الشكلية التي تصعب المحاكمة عادة من حضور المتهم و ممثل الاتهام و تلاوة التهمة و سماع الشهود و المرافعات.
و المحاكمة غير الشكلية تقتضي عدم انشاء ملف القضية و عدم تسجيل المحاكمة في محاضر و انما تتم مواجهة الاحداث على اثر البلاغ بتفويض من قاضي الاحداث المراقب الاجتماعي لبحث الحالة و اقتراح الاجراء.
و استثناء من القواعد العامة قرر المشرع وجوب تبليغ كل حكم يصدر في شان الحدث الى والديه و لكا من هؤلاء مباشرة اجراءات طرق الكعن لمصلحة الحدث .
الفرع 04 قرار المحكمة على اساس البحث الاجتماعي و النفسي:
ينظر الى قسم الاحداث على انه و كالة قانونية اجتماعية تتولى البحث في وضعية الحدث و حالته المنحرفة او سلوكه الاجرامي و هذا ما اكدته المادة 453 قانون الاجراءات الجزائية بقولها "يقوم قاضي الاحداث ببذل كل همه و عناية و يجري التحريات اللازمة للوصول الى اظهار الحقيقة و التعرف على شخصية الحدث و تقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه" و تحقيقا لهذا الغرض يقوم باجراءتحقيق غير رسمي .
و يجري بحثا اجتماعيا يقوم فيه بجمع المعلومات عن الحالة المدنية و الادبية للاسرة و عن طريق الحدث و سوابقه و عن مواضبته في الدراسة و سلوكه فيها و عن الظروف التي عاش و نشا و تربى فيها اذا لزم الامر و يقرر عند الاقتضاء وضع الحدث في مركز للايواء و الملاحظة"
و بما ان دور المحكمة ينحصر اساسا في علاج الحدث الجانح و بتقويمه و ذلك بابعاده عن منابع الجنوح و الانحراف وجب عليها ان تبحث على اسس علاجية ناجعة بالتقصي عن اسباب الانحاف و الجنوح و محاولة ازالتها و ابعاد الحدث عنها و اعادة تكيفه مع المجتمع.
المطلب الثاني: طرق الطعن
الفرع الاول : طرق الطعن:
لقد اخضع المشرع الجزائري للاحكام الصادرة عن محاكم الاحداث لظروف الطعن العادية و غير العادية شانه في ذلك شان باقي التشريعات.
و بما انه من المبادئ التي تحكم محاكمة الحدث مبدا اعلان الاحكام وابليغها الى والدي الحدث او وليه فانه لا مجال للمعرضة في الحكم الغيابي لانعدامه الحصول هذه الحالة اذ تستوجب المحاكمة حضور الحدث او محاميه و الا اعتبر الحكم باطلا.
اما فيما يخص الاستئناف فيكون على اوامر قاتضي التحقيق حيث يجوز النائب العام استئناف جميع الاوامر التي هي بنثابة النيابة العامة استئنافها خلال 20 يوما التالية لصدور الامر عن طريق تقرير لدى كتابة ضبط المحكمة التي يتبعها القاضي.
كما يجوز ايضا للمدعي المدنياستئناف الاوامر الخاصة فقط بانه لاوجه للمتابعة او الماسة بحقوقه المعنوية و ليس الاوامر المتعلقة باتخاذالتدابير كما يمكن لوكيل الحدث رفع الاستئناف عن كل الاوامر المنصوص عليها في المواد 74- 125- 127 قانون الاجراءات الجزائية وكذا اوامر الاختصاص و يكون استئنافه مثل المدعي المدني برفع عريضة تودع لدى كتابة ضبط المحكمة خلال 3 ايام من تبليغ الحكم
اما بالنسبة للجهات التي ترفع امامها الاستئناف فهناك جهتين:
- غرفة الأحداث بالمجلس القضائي و التي تفصل في القرار الصادر عن قسم الاحداث بالمحاكم و في اوامر قاضيالاحداث و قاضي التحقيق فتنظر في الاستئناف المرفوع من ولي الحدث ضد الاوامر الخاصة بالتدابير و كذلك الاستئناف المرفوع من النيابة العامة.
بالاضافة الى غرفة الاحداث نجد ان غرفة الاتهام التي يقلصر دورها على اعتبارها جهة استئناف لاوامر قاضي التحقيق او الحدث، و تنظر في الاستئناف بصورة مستعجلة و لها صلاحية استكمال عناصر الدعوى سواء بتقريرها لتوسيع التحقيق حول الوقائع او حول شخصه جديد اذا اكتشفت الجرائم جديدة للحدث او وجود شيء لم يتناوله التحقيق الاول او ان التحقيق الاول باطل.
- اما بالنسبة للطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام و غرفة الاحداث امام المحكمة العليا فإنه تمكن النائب العام و المتهم القيام بذلك في قرارات غرفة الاتهام اما القرارات بأن لا وجه للمتابعة فيقبل الطعن فيها من النائب العام او المدعي المدني بالتبعية .
- ان قرارات غرفة الاحداث بشان التدابير امتخذة غير قابلة للطعن فيها لانها من الوسائل الواقعية .
الفرع الثاني : تنفيذ الاحكام:
لعل اهم الضمانات التي تقدم للحدث وجوده المستمر اثناء التنفيذ تحت اشراف قضائي وقد التزم المشرع الجزائري بهذه الضمانات التزاما كاملا اذ جعل من قاضي الاحداث السيد الحقيقي لتنفيذ هذه التدابير فاذا تبين للقاضي استقامة وصلاحية يستطيع ان يفرج عنه و يعتبر التدبير المتخذ ضده سابقا ملغا.
و حتى يتمكن القاضي من مراقبة مدى نجاعة التدابير اعطى له سلطة كبيرة في مراقبة مدتها و التحكم فيها.
و السؤال المطروح : عندما يصدر القاضي حكما دون تحديد المدة فهل هذا الحكم باطلا؟.
اول ما يلاحظ على هذا الحكم انه معيب مع ان بعض التشريعات اخذت بعدم تحديد مدة التدبير غير انه لا يجوز للقاضي في كل حين في قضايا الاحداث ان يامر بتعديل مدة التدابير التي امر بها او العدول عنها بناءا على طلب القاصر او والديه او وليه او وكيل الدولة.
- كما ان القاضي هو المختص بتعديل التدابير و مراجعته.
- و له ان يفصل في جميع المسائل العارضة و دعاوى التدابير فيما يخص الافراج تحت المراقبة و الايداع و الحضانة.
و له سلطة تغيير المؤسسة و انهاء التدبير و هو رئيس لجنة اعادة التربية .
و زيادة على ذلك فهو يتلقى تقارير دورية عن حالة الاحداث من المؤسسة المودع لديها في فترة الملاحظة و بعدها لمتابعة حالة الحدث و اتخاذ ما يراه مناسبا بشانه.
- ولكل حدث ملف خاص بالتنفيذ يضم جميع الاوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر ضده و يتبت عليه كل ما يصدر بشان الحدث من قرارات و اوامر و للقاضي دور الاشراف على التنفيذ.

- كما لا يجوز التنفيذ على الحدث بطريقة الاكراه البدني لان التدابير التقويمية تستهدف الاصلاح و ليس الاكراه كما يلتزم الحدث باداء أي رسوم او معاريف امام جميع المحاكم في ادعاوى المتعلقة بقضاء الاحداث و تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مؤسسات خاصة للاحداث.
خاتمة الفصل:
في خلاصة القول نلاحظ ان المشرع في مختلف المراحل التي يمر بها الحدث جعل له احكاما خاصة و متميزة حيث راعى فيها الجانب و الاجتماعي للحدث كونه يختلف كل الاختلاف عن المجرم البالغ.
و تظهر الخصوصية الممنوحة للحدث في جانبين هامين هما:
- الاجداءات الموقعة على الحدث منذ بداية التحري حتى المحاكمة مرورا على مراحل الضبط و المتابعة و التحقيق و كذا الاشخاص المكلفون بتوقيع هذه الاجراءات و الاحكام من شرطة و محققين و قضاة....
فبالنسبة للاجراءات ارادها المشرع ان تكون بسيطة غير معقدة مرنة غير قاسية حتى لا تترك اثارا خطيرة في نفسية الحدث من شانها ان تحول دون اصلاحه مما يعني نمو بذرة الاجرام بداخله و التي لا تتوقف اثارها البلية على الحدث فحسب و انما تمس المجتمع باكمله باضافة مجرم جديد.
و اما من حيث للاشخاص القئمين بهذه المهام الصعبة فقد حرص المشرع على ان يكونوا افراد ذو كبيعة خاصة فشرطة الاحداث و المحققين و قضاة الاحداث ليسوا كغيرهم من رجال القانون و انما يتميزون بصفات و ميول و طبائع معينة الى جانب الخبرة الواسعة في ميدان كشف انحراف الحدث و استجوابه الالمام الكافي بالنواحي النفسية و الاجتماعية للاحداث و الاساليب العلمية و علاجهم من الانحراف.
الفصل الثالث : العقوبة المقررة على الحدث بين التاديب و الوقاية و طرق علاجه:
الاتجاه اسائد حديثا في مجال اجرام الاحداث هو حماية الحدث الجانح ووقايته من الانحراف لأنه في الغالب ضحية عوامل داخلية او خارجية تضلفرت في دفعه الى الجريمة لذلك فمن المستحسن استبعاد العقوبة تجاهه و احلال التدابير التهذيبية التي ترمي الى صقل شخصيته واصلاحه.
و لا شك ان القواعد القانونية التقليدية اصبحت عاجزة عن معالجة هذه الظاهرة او التخفيف من حدتها . لذلك كان لا بد من اعطاء حرية التصرف للقيمين على شؤون الاحداث لاتخاذ التدابير الملائمة لاصلاحه و تقويمه.
فالبرغم من اختلاف صور واشكال التدابير المقررة للاحداث فانها تتفق في مضمونها وجوهرها على انها تدابير تربوية تهدف الى علاج الحدث المنحرف و اصلاحه ليس على اساس انه مجرم يستحق العقاب بل على اساس انه مريض يستحق العلاج:
و بناءا على الاساس السابق فقد قسمنا هذا الفصل الى:
المبحث الاول: التدابير الموقعة على الحدث بين التاديب و الوقاية
المبحث الثاني: طرق علاج جنوح الاحداث
المبحث الثالث : مدى نجاعة التدابير القانونية و الشرعية













المبحث الاول: العقوبة الموقعة على الحدث بين التاديب و الوقاية:
من الطبيعي ان تتنوع التدابير التي تنزل بالاحداث و ذلك لتعدد و تنوع الاسباب الخطيرة الاجرامية لديهم فاجرام الحدث عالم كامل بذاته تتعدد اسبابه فمنها ما يعود الى عوامل داخلية كنقص او بطأ النمو الطبيعي لقدرات الحدث العقلية او النفسية او الجسدية ، ومنها ما يعود الى عوامل خارجية وكل ما يحيط به الى درجة قيل فيها ان الحدث يفكر براس المحيطين به.
و عليه عرفت انواع كثيرة من التدابير لمواجهة خطورة الحدث المجرم.
المطلب الاول: التدابير التقويمية
الفرع الاول الطبيعة القانونية للتدابير التقويمية
التدابير التقويمية هي جزاءات تختلف عن العقوبات العادية المقررة للبالغين و هي تهدف اساسا الى رعاية الاحداث و اعادة تربيتهم و تقويم اعوجاجهم و لاتهدف اساسا الى الايلام و ان كان هذا العنصر قد ياتي عرضا
الفرع الثاني : خصائص التدابير التقويمية :
عدم تحديد المدة : تتفق التدابير المقررة للاحداث في ان القاضي لا يحدد لها حين النطق بها مدة و انما يقتصر على الامر بها و تحدد السلطة المختصة بتنفيذ التدبير لخطة انقضائه حين يتبت لها انه قد حقق غرضه غير ان الحد الادنى للتدبير ملزم به وعلة ذلك الحرص على حماية الحريات بالاضافة الى التدبير لايلائم من تجاوز سنا معينة:

و عدم تحديد المدة تتيح للقاضي ان يطيل المدة اذا انقضت و ثبت ان خطورة الحدث ما تزال قائمة
- انتهاء التدابير عموما تنتهي التدابير ببلوغ المحكوم عليهم 19 سنة (سن الرشد) .
و قد أجاز المشرع للحكمة في مواد الجنايات بناءا على طلب النيابة و بعد استشارة المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي و ذلك لمدة لا تزيد عن السنتين .
اما اذا كانت التقارير الناتجة عن مؤسسة الرعاية الاجتماعية تثبت ان الحدث مازال يتمتع بالخطورة الاجرامية عند بلوغ سن الرشد فانه في هذه الحالة يجوز للمحكمة قبول طلب النيابة العامة بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي
الفرع الثالث : صور التدابير التقويمية
تتخذ التدابير التقويمية عدة صور هي كالاتي :
التوبيخ : هو توجيه اللوم الى الحدث عن فعل ارتكبه في نطاق ارشادي و اصلاحي و بناء على ذلك فان هذا التدبير يحتوي على توجيه للحدث و كشف عما ينطوي عليه عمله من خطورة يمكن ان نؤدي به الى الانزلاق في صورة الفساد و الجريمة.
و يجب ان يصدر التوبيخ من طرف القاضي و في الجلسة لكي يكون له التاثير المطلوب الامر الذي يقضي حضور المتهم و من ثم لا يتصور ان يكون هذا التدبير غيابيا
و المشرع الجزائري ينص على ان الاحداث الجانحين في سن اقل من 13 سنة و الذين يرتكبون جرائم غير خطيرة لا يكونون الا محل توبيخ من طرف المحكمة
التسليم:
و هو تسليم الحدث للوالديه او لوصيه او لشخص جدير بالثقة و الذي يكفل الاشراف الدقيق على سلوكه لان المتسلم شخص مكلف برعاية الحدث و العناية بامره شرع، ثم انه له مصلحة في ذلك و لديه حاقز يحمله على الاهتمام به.
و لا يشترط قبول الوالدين او الوصي لتسليم الحدث لانهم ملزمون قانونا بذلك اما بالنسبة لتسليم الحدث لشخص جدير بالثقة فالقاضي هو الذي يقدر هذه الجدارة و يشترط ان يقبل الشخص تسلم الحدث.
و تجدر الاشارة الى انه اذا كشفت حادثة عن اغفال واضح للرقابة من جانب الوالدين او الوصي او من متولي الحضانة "فلقاضي الاحداث ان يحكم على الوالدين بغرامة مدنية من 100 الى 500 دج و ضعف المبلغ في حالة العود" و المسؤولية هنا هي مسؤولية مدنية
ايداع الحدث في احدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث.
يتم ايداع الحدث في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية و يعتبر هذا التدبير من اهم التدابير الموقعة على الحدث على اساس انها تشمل في جوهرها على نظام تقويمي كامل بعيدا عن المؤثرات الاجتماعية الضارة التي قد تحيط بالحدث ، حيث يخضع هذا الاخير لبرنامج يومي منظم يحقق له التهذيب الخلقي و يعوده على النظام فضلا عن تدريبه على حرفة معينة و تلقينه العلوم المدرسية بهدف تاهيله لحياة اجتماعية شريفة
و يلاحظ ان تدبير الايداع في احد المؤسسات الرعاية الاجتماعية لا يلجا اليه القاضي الا اذا لم تكن التدابير الاخرى كافية لاصلاح حال الحدث
الغرامة : اقرها المشرع بالنسبة للاحداث الذين تقل اعمارهم عن 13 سنة حيث يعاقبون في مواد المخالفات بعقوبة الغرامة و اجازها بالنسبة للذين تزيد اعمارهم عن 13 سنة على ان تترافق مع تدبير التوبيخ ، كما يجوز للقاضي استبدال او استكمال التدبير المنصوص عليها في المادة 444 من قانون الاجراءات الجزائية بعقوبة الغرامة.
المراقبة الاجتماعية : هي نظام لعلاج الحدث، حيث يكون تحت ملاحظة و رعاية ممثل المحكمة الاحداث و قد اجاز المشرع مثل هذه الرقابة بالنسبة للاحداث الذين تقل اعمارهمعن 18 سنة و تكون هذه الرقابة على 3 انواع اما رقابة مؤقتة او رقابة للاختبار او نهائية و يتوقف نجاح هذا التدبير على شخصية القائمين به على ان لا تحدد مدة الرقابة بالقياس على جسامة الجريمة او خطورة الفعل و انما المدة الكافية لاصلاح الحدث بحسب و هوامر متروك للقاضي .
المطلب الثاني : التدابير الاحترازية
الفرع الاول : تعريف التدابير الاحترازية
التدبير الاحترازي جزاء جنائي يتمثل في مجموعة الاجراءات التي يقررها القانون و يوقعها القاضي على ان تثبت خطورة الجريمة
و التدبير الاحترازي يختلف عن العقوبة فالعقوبة جزاء يقابل خطيئته فهي لا توقع الا على شخص ارتكب فعل غير مشروع و كان اهلا لتحمل المسؤولية الجنائية ، ولما كان عديم الاهلية يرتكب فعل غير مشروع يؤدي الى الضرر بالغير كان من الضروري وجود نظام يحل محل العقوبة و يؤدي الى نفس النتيجة.
الفرع الثالث : خصائص التدابير الاحترازية
تتميز التدابير الاحترازية بمجموعة من الخصائص هي كالاتي
- ان جوهر التدابير الاحترازي "مواجهة الخطورة الجرمية" وهو بهذا يتميز عن العقوبة بانه لا يقصد الايلام و يتميز ايضا انه لا يتجه الىة الماضي و انما المستقبل ليحول بين من توافرت لديه الجريمة و بين ارتكابه الجرائم في المستقبل أي بهدف الى ازالة الخطورة ووقاية المجتمع
ان التدبير الاحترازي مصدره دائما القانون ، فيتسع له مبدا قانونية الجرائم و العقوبات .
و يتميز التدبير الاحترازي بانه قضائي أي لابد من حكم قضائي بانزاله وفقا للاجراءات التي ينص علها المشرع.
التدبير الاحترازي غير محدد المدة و ذلك لانه ينشا لمواجهة الخطورة الاجرامية و لاتكون هذه الخطورة وقت صدور الحكم بالتدبير و لا يمكن تحديد وقت انتهاءئها ومنه لا يمكن تحديد مدة معينة للتدبير .
- انه لا يرتبط بالمسؤولية الجنائية القائمة على حرية الاختيار فيمكن توقيعه بالنسبة للمجانين و الصغار.
- كما انه يتميز ايضا بانه شخصي يتجه الى شخص توافرت لديه الخطورة الاجرامية بهدف القضاء عليها و ان كان قد تمتد اثره بصورة غير مباشرة الى اسرة من يخضع له.
- يتميز التدبير الاحترازي بانه يوقع نفاد بالوقوع جريمة محتملة في المستقبل و يهدف اشتراط ارتكاب الجريمة السابقة الى حماية الحرية الفردية للحدث.
- الفرع الثالث: اقسام التدابير الاحترازية
تنقسم التدابير الاحترازية الى مجموعة من الاقسام كل خسب الاساس الذي يقوم عليه:
أ‌- من حيث الموضوع: فهي تنقسم الى شخصية و موضوعية
فالتدابير الشخصية تنصيب على شخص المجرم وتتنوع الى تدابير مانعه للحرية كالحجز في ماوى احترازي،
اما التدابير الموضوعية فهي التي تكون موضوعها شيء مادي استدان به المجرم على ارتكاب افعاله الجرمية او سهل له ارتكابها و مثالها المصادرة المعنية.
ب‌- من حيث طبيعتها: تنقسم الى علاجية و تحفظية
ت‌- فالتدابير العلاجية تهدف الى القضاء على الحالة المرضية التي يوجد عليها المحكوم عليه و التي فيها تكمن خطورته الجرمية.
اما التدابير التحفظية فالهدف منها هو منع ظهور المجرم في الاماكن التي يحتمل فيها او بسببها عودته الى الاجرام من جديد كالحرية المراقبة.
من حيث مدتها : تنقسم الى تدابير مؤبدة و اخرى مؤقتة .
فالمؤبدة تستغرق حياة من يخضع لها كما هو الحال بالنسبة لاسقاط الولاية او الوصاية اذا راى القاضي ذلك.
اما التدابير المؤقتة تنتهي بانتهائها و هذا هو حال غالبية التدابير الاحترازية كقاعدة عامة
من حيث الهدف:
الاشكالية هنا تثور في مدى جواز الجمع بين العقوبة باعتبارها جزاء يقابل خطيئته و التدبير باعتباره اجراء يواجه خطورته.
فهل يمكن الجمع بين العقوبة و التدبير الاحترازي ؟
ذهب راي الى تاييد الجمع بين العقوبة و التدبير الاحترازي بالنسبة لمجرم واحد مستندافي ذلك الى انه مادام المجرم قد توافرت لديه الاهلية الجنائية فانه يجب ان توقع عليه العقوبة و ما دامت قد تحققت في شخصية الخطورة الاجرامية فيجب ان ينزل به التدبير الاحترازي فلاشيء يمنع من الجمع بينهما مادام المجرم قد اجتمع لديه الخطيئة و الخطورة.
راي آخر يرفض الجمع بين العقوبة والتدبير الاحترازي بالنسبة لمجرم واحد فهو يقوم على افتراض الاختلاف الكبير بينهما يجعل من الممكن الاكتفاء باحدهما لتحقيق اهدافهما معا
المطلب الثالث : التدابير المقررة في الشريعة الاسلامية
تطبق التدابيرفي الشريعة الاسلامية على الحدث في مرحلة الادراك الضعيف الذي يمتد من سن السابعة الى البلوغ حيث لا يسال الصغير في هذه السن لان فعله لا يصح سببا للعقوبة لقصور معنى الجناية فيه و بالتالي فلايلزمه هنا عقوبة بل بوصفه تهذيبا و تاديبا و الهذيب و التاديب للصبي جائز و هو ليس من اهل العقوبة وقيل مع ذلك أن البلوغ معتبرا في التعزير و لكن الراجح كما قلنا جواز التعزير للصبي و هذا من الفروق بين الحد و القصاص من ناحية و التعزير من ناحية اخرى
فالتعزيز شرع لدفع الفساد و هو تاديب دون الحدث و اصله من العزر الردع و هو مشروع بالكتاب و اجماع الامة و الهدف الاساسي منه هو التهذيب و التاديب و القاضي في اختياره ينظر في حالة تعرض عليه تاديبا و تهذيبا للجاني و لما له من سلطة في الاختيار على اساس ان التعزير مفوض راي و القاضي.
فهو ان يوبخ الصغير و يستطيع ان يحكم بالضرب المناسب قدرا و كيفا و هذا هو التعزير، بل انه يستطيع ان يسلم الحدث لمن يتولى امره من والد او موصى .... فهذا كله من التعزير المناسب فالغاية من هذا التدبير هي الاصلاح.
فالصبي كما قلنا في مرحلة ما لا توقع عليه عقوبات جنائية و انما يسال مسؤولية تاديبية فلا يقام عليه الحد و لا القصاص و لا يعزر الا بما يعتبر تاديبا كالتوبيخ و الضرب و يترتب عن هذا المبدا عدم اعتبار الصغير الذي يعود لارتكاب جريمة بعد تاديبه عائدا مهما تكرر تاديبه و ان بلغ فلا ينظر في حساب العود لما كان من تاديب قبل ذلك.
المبحث الثاني: طرق علاج جنوح الاحداث
مشكلة جنوح الاحداث من المشاكل الجوهرية التي تصاحب المجتمع نظرا لانها تمس فئة عمرية مهمة من فئات المكان و بالتالي فعلاج المشكلة لا يقل تعقيدا عن المشكلة في حد ذاتها.
و ان كان هدف العلاج اعادة اصلاح و بناء شخصية الحدث الجانح و ذلك بتنمية قوة المقاومة لديه و الحد من قوة استجابته للمؤثرات الضارة الا ان هذا يرتبط ارتباطا وثيقا ببعض المعطيات و الحقائق التي تكون جوهر المشكلة.
و ما تجدر الاشارة اليه ان مكافحة الجنوح مسؤولية كل الامة لذلك فقد تنوعت طرق العلاج الموصوفة للجنوح بين ما هو قانوني نفسي واخيرا العلاج الذي اقترحته الشريعة الاسلامية منذ اكثر من عدة قرون.
المطلب : العلاج القانوني للجنوح:
يتجلى العلاج القانوني للجنوح في تباين دور مختلف الاجهزة المكلفة بعلاج الاحداث الجانحين و هي على التوالي : الشرطة و القاضي و التدابير القانونية.
فاذا ما تحدثنا عن دور الشرطة نجدها اول جهاز يلتقي به الحدث بعد ارتكابه للفعل المجرم، حيث ان الشرطة ميزة السبق في مناقشة الحدث و التحقيق و على اساس هذا الاتصال الاول تعتمد كل الاتصالات التالية له فهو يمهد الطريق لما يقرره قاضي الاحداث من وسائل اصلاح و لما تتخذه الهيئات المتخصصة بعد ذلك من اجراءات بشانه "فاذا فقد الحدث ثقته في من يتولون امره منذ البداية تتعقد نفسيته مع كل من يتولون امره في النهاية"
حيث ان القبض و الاستجواب هما اول دور من الادوار الاصلاح لانهما يوقعان في نفس الحدث صدمة يجب ان تكون شاقية لا صاعقة، ولذلك يجب ان يكونا معتدلي التاثير في نفسه ليخلصا ضميره عن طريق ارسال الهدوء و الثقة من وطاة الاثم حيث ان الحدث اذا شعر بالاحترام سهل رده الى الصواب لذاك من الضرورة تحتم اختيار صادقا لمن يتولون امر الحدث منذ البداية.
اما اذا انتقلنا للحديث عن دور القاضي فلا نجده يقل اهمية عن دور الشرطة و هذا ما اقرته التشريعات حيث جعلت للاحداث حماية خاصة.
و لعل المشكل الذي يطرح امام القضاء باستمرار هو تقرير أي اجراء و أي علاج يجب تطبيقه على كل حالة؟
و هذه المهمة الملقاة على عاتق القاضي هي مهمة شاقة و دقيقة لان قراره لا يؤثر على حياة الحدث فحسب بل انه اذا لم يكن صائبا قد يثقل كاهل المجتمع و يعرضه للخطار فيما اذا اصبح الجانح المبتدئ مجرما معتادا .
لذلك فنجاح دور القاضي في مهمته يكمن في معرضته لمواطن الداء و لن يكون ذلك الا لمن كان له دراية بنفسية الحدث و كيفية معاملته في لين و رفق و ملاحظة تصرفاته اثناء مثوله امامه لتحديد ما ينم بداخله و الاثر الذي تركته الظروف المحيطة به
- بالاضافة الى دور الشرطة و القضاء في علاج جنوح الاحداث نجد ايضا الدور البارز للتدابير القانونية التي توقع على الحدث و التي من شانها تقويم الحدث و علاجه.
"فقد اتضح ان العقوبة و حتى المخفف منها انما هي وباء على الحدث غير فعالة و مصاها عليه اكثر من فوئدها و عليه فقد اتجهت القوانين الحديثة مدعمة بدعم فقهي عارم الى السعي لانزال التدابير للاخذ بيد الحدث و انتشاله من هوة الاجرام
و اهم ما يميز هذه التدابير بانها قابلة للتعديل كلما اقتضت مصلحة الحدث ذلك و هذا ما اكدته الفقرة الاولى من المادة 482 قانون الاجراءات الجزائية و نتائج التعديل هذه متنوعة
و هدف التدابير في حقيقة الامر هو اصلاح الحدث الجانح و تاديبه و ليس عقابه و لذاك فان التدابير تتميز بخصائص متميزة عن العقوبة فهي مثلا غير محددة المدة و العلة في ذلك ان التدبير لا يقاس بحجم الجريمة المرتكبة و انما بخطورة الجانح و مدى حاجته للتهذيب و هذا ما امر متروك لسلطة القاضي و هو بالطبع لا يستطيع تحديد المدة مقدما "على انه لا يترك الحدث خاضعا للتدبير مدة اطول من المدة المستحقة لعلاجه"
كما يتميز التدابير ايضا بانها تخضع لاشراف قاضي الاحداث في تنفيذها و هذا من اجل متابعة تطور حالة الفرد فان زالت الخطورة الاجرامية وجب رفع التدبير و العكس صحيح اذا تبين للقاضي بان الحدث لم يعالج بعد و يعتبر هذا الاشراف القضائي ضمانة لتطبيق القانون.
و ما تجدر الاشارة الى ذكره انه لا يمكن توقيف تنفيذ التدبيرحتى لو كانت قابلة للاستئناف خلافا لقواعد العامة و من القواعد القانونية التي اقرتها التشريعات لعلاج الجنوح قاعدة سريان احكام تعدد الجرائم و احكام العود حتى لا يخضع الحدث الاكثر من تدبير و حتى لا نلطخ ملفه بعد احكام قد تاثر عليه مستقبلا.
المطلب الثاني : العلاج النفسي لجنوح الاحداث :
عند وضع الحدث في مؤسسة فان الهدف من ذلك هو تهذيبه و اصلاحه حتى يصبح مواطنا عاديا و تنزع منه روح الاجرام و تجدر الاشارة الى ان الحدث قبل دخوله الى المؤسسة العقابية يخضع لهذا النوع من التفتيش الكامل و هذا ما نصت عليه المادة 10 من قانون النظام الداخلي لاعادة تاهيل الاحداث " يفتش الحدث بدقة من طرف عون منن جنسه و يحتفظ بملابسه الداخلية....."
"الا انه نلاحظ ان قليل من المؤسسات التي يجري بها عمليات التشخيص أي دراسة الحالات المختلفة للاحداث و معرفة ظروفها و امراضها التي يعاني منها الحدث و دوافع الجريمة"
و الواقع ان التحسن الذي يطرأ على الحدث الجانح يرجع اليه شخصيا و خاصة اذا كان لا يقوم باعباء كثيرة و انما يقوم ببعض التدريبات الرياضية مما يتيح له المجال للتفكير و المحاورة و تبادل الاراء مع زملائه و المعمول به غالبا في دول اوروبا.
و يجب ان تكون في مؤسسات التي يخضع لها الاحداث مجموعة من الاطباء العقليين و الاخصاء النفسيين و ان ابدى الحدث بعض التطور يسمح له بالقيام ببعض الاشياء كالزيارة او المراسلة تشجيعا له على التقدم و التطور و قد يطرح الاشكال حول كيفية تاقلم الحدث الجانح مع البيئة الخارجية عندما يخرج من المؤسسة .
لذلك و حتى نتفادى مثل هذا الاضطراب الذي يمكن ان يصيب الحدث يجب ان تكون البيئة في المؤسسة الاصلاحية قريبة الشبه الى حد كبير مع البيئة في المجتمع الخارجي.
و من اجل تغيير السلوك الاجرامي للحدث نستخدم العديد من الوسائل البسكولوجية و المبادئ النفسية و لهذه القواعد خطورة كبيرة على مستقبل الحدث حيث انه كلما كانت طرق العلاج و الاصلاح هذه ليست صالحة كلما امكن عودة الحدث الجنوح و اكتسابه بعض العادات السيئة كالكسل و الخمول لعدم وجود عمل يقوم به داخل المركز لذلك يشترط ان يشرف على الاحداث مشرفين وعاملين لديهم كفاءة و خبرة في عمليات التاهيل حتى يتمكنون من اصلاح الحدث و تعديل سلوكه.
الا ان الاشكال المطروح هو وجود مشرف واحد يشرف على الكثير من الاحداث ثم ان الاحكام تصدر تبعا لحجم الجريمة مما يؤدي الى اهمال قدرة الاحداث على التاهيل الذي حثت عليه المادة 126 من النظام الداخلي لتاهيل الاحداث "يجب ان يكون العمل الذي يقوم به الحدث و سيلة لاعادة و ترقيته اجتماعيا" و مهما كان في مركز التاهيل من برامج التاهيل فمناهج العلاج كثيرة و معروفة فهناك نظريات و اكتشافات عديدة و لكنها لم تطبق .
و في الختم نقول ان الحياة داخل المركز له تصل ابدا الى الحياة مهما توفرت الامكانيات و هذا امر طبيعي و الا لما كان هناك جدوى من العقاب.
المطلب الثالث: علاج الشريعة الاسلامية لجنوح الاحداث .
يعبر اصلاح الحدث الجامح بوجه عام عن تاثير مثلث مباشرحيال الحدث
1- تاثير العلاج: فلابد من علاجه بالطرق العلاجية الطبية و النفسية و العلاج النفسي الفردي و الجماعي التي من شانها ان تقدم سلوكه.
2- تاثير مهني : فلا بد من تاهيله ليكتسب قوته بتدريبه و تعليمه على حرفة بل في الاغلب باجراء تكوينه المهني و تعليمه المدرسي جنبا الى جنب حيث ان السود الاعظم من المراهقين الجانحين متخلفون في دراستهم.
3- تاثير تربوي : يستهدف انجاز تكامل الحدث في الانظمة الاجتماعية و لا يقتصر اصلاح الجانح على اعادة تكييفه و الحياة الاجتماعية الى تكوين عادات بل تقوم ايضا في العمل جهدا الامكان على ادماجه في المجتمع بتشجيع ازدهار مواهبه و بث الوعي فيه و حثه على حياة مواقف فعالة و بقدر ما يظفر بالشعور بذاته و منزلته في المجتمع" يسمو باطراد الى حالة الانسان فيستطيع آنذاك ان يرفض و ان يختار و ان يقبل
و قد راعت الشريعة الاسلامية في تنشاة الحدث عدة جوانب اهمها علاقة الحدث بوالديه و القدرة الصالحة و كذا التفاعل الاجتماعي للحدث "فبالنسبة لعلاقة الحدث بوالديه ارادها الله ان تكون علاقة مودة و رحمة و احسان و محبة و بجانب هذا تاديب و تهذيب و توجيه انها علاقة عاطفية من عند تفريط بورث الميوعة انها علاقة تهذيب من غير قسوة"
فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قابل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الاقرع بن الحابس : ان لي عشرة من اولاد، ما قبلت منهم واحدا ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) ".... من لا يرحم لا يرحم" و الدين وسط لا تضييق وز لا تفريط و لا تشديد و لا افراط بل هو رحمة و حنان و توجيه فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : اخذ الحسين ابن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "كخ كخ ارم بها اما علمت انا لا ناكل الصدقة....."
و كلمة كخ كخ معناها زجر الصبي .
و قال ايضا صلى الله عليه وسلم "مرو اولادكم بالصلاة و هم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها و هم ابناء عشر و فرق بينهم في المضاجع"
اما بالنسبة للقدوة الصالحة فقد دعى الدين الى ضرورة و جودها كما اعلن خطر القدوة في التاثير على الحدث و امتداد التاثير عليه خلال كل مراحل حياته.
فعن عبد اله ابن عامل قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على امي و انا غلام فأدبرت خارجا فنادتني امي، يا عبد الله تعالى ، هاك فقال لها النبي (صلى الله عليه وسلم) ماذا تعطينه ؟ فقالت اعطيه تمرا فقال : "اما انك لو لم تفعل كتبت عليك كذبة"
و يلعب التفاعل الاجتماعي دور مهم في صقل شخصية ووضع ثقته بنفسه و تنميتها بلا مغالات و الطفل قد ياخذ بعض السيئات و الانحراف من المجتمع و ينبغي معالجة هذه المشكلة عن طريق شغل اوقات الحدث الفارغة و تعليمه امور اتلدين في سهولة و سير حفظ ما تيسر من القرآن الكريم فبالاضافة الى ممارسة الرياضة و هناك عدة صور اخرى لعلاج الحدث من الجنوح كابعاده عن بيئة الاهلية و ان كانت ضارة له و توجيهه و اللجوء الى تخويفه بتوقيع عقوبة اعادة تكوين جو عائلي حول الحدث.
و من هدي انوار النبي صلى الله عليه وسلم في تربية النشئ و شرف التوجيه من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سطر التاريخ بسطور من ذهب اسماء لا معة كامثال علي ابن ابي طالب اسامة بن زيد و عبد الله بن عباس ..... رضي الله عنهم جميعا و كانوا بذلك عماد الامة و سبب ازدهارها.
و خلاصة قولنا ان مشكلة الجنوح ليست بالمشكلة السهلة البسيطة، بل هي اكثر الاشياء تعقيدا و خطورة على الحدث و على امجتمع لذلك فان علاج هذه المشكلة لا تمكن ان ينحصر في صورة واحدة من صور الاصلاح بل ينبغي ان تتفاعل جملة من المعطيات القانونية و النفسية و كذا الدور البارز للجانب الديني لدى الحدث حتى نستطيع القضاء على بذرة الاجرام لدى الحدث و لعل الحكمة القائلة ان الوقاية خير من العلاج تجد مجالا خصبا لتطبيقها حول موضوع جنوح الاحداث حيث انه لا يجب وقاية الحدث و ابعاده عن مختلف المؤثرات التي يمكن ان تدفع به الى الانحراف.
و اهم شيء تمكن التركيز عليه بهذا الصدد هو ضرورة توفير الدعائم المقررة شرعا لتربية الطفل دعائم اوجدها الله سبحانه وتعالى و حث عليها رسوله (صلى الله عليه وسلم) و التي تمكن من خلالها ان تتعهد التربية في تناسق و ترابط امام كل دعامة دور تربوي عظيم و صفاء الروح و ضياء الايمان و تقوى الله عز وجل و اننا بهذا الصدد لا نجد رأيا من بين الآراء الفقهية الإسلامية التي تساير أحداث ما وصلت اليه العلوم في وسائل علاج الاحداث فقد قال ابو محمد رضي الله عنه "لاقوة و لا قصاص و لا حد و لا جراح و لا قتل و لا اتكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الاسلام وما عليه ...."
و من يفعل هذا البيان من الصبيان او المجانين و السكارى في دم او جرح او مال ففرض ثقافة في بيت ليكيف اذاه حنى يتوب السكران و يفيق المجنون و يبلغ الصبي لقوله تعالى "و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونا على الاثم و العدوان"
المطلب الاول: مدى نجاعة التدابير القانونية الموقعة على الحدث
لقد راى المشرع ان هناك بعضالحالات التي يكفي فيها لاصلاح الحدث اتخاذ تدبير معين و راعى من ناحية اخرى افعال الحدث الانحرافية قد تتم خطورة الاجرامية في نفسية في هذه المرحلة فيكون التدبير قادر على مواجهة الانحراف الخطير في سبيل تدارك طلك فقد اجاز المشرع للقاضي ان يختار بيت توقيع العقوبة و انزال التدابير وفقل لما بقدره من خطورة الحدث و ظروف ارتكاب الجريمة" لان الحدث في مرحلة قد تنفعه وسيلة تقويمه كما قد لا يصلحه الا الم العقوبة العادية"
الا ان الملاحظ على هذه التدابير انها لا تؤدي انما الى الهدف المنشود منها؟، حيث ان القاضي في تقديره ياخذ بعين الاعتبار من بين الاولويات الخطورة الاجرامية للحدث من خلال نوع الجرم.
الا ان هذا المعيار لا يصلح دائما لتحديد نوعية التدابير لانه احيانا نوع الجرم ينبثق عن شخصية الحقيقية كما ان هناك الكثير من الاجراءات التي تؤثر على نفسية الحدث اهمها، ان هذه التدابير تصدر عن السلطة القضائية ثم ان المراكز التي يوضع فيها الحدث و المسمى بمراكز اعادة التربية فانها تخضع بين الاحداث في خطر معنوي. و هذا يشكل خطرا على العمليىة التربوية فقد يكتسب الحث بعض العادات السيئة جراء احتكاكه المستمر و الدائم بالاحداث المنحرفين" ثم انه ايضا من بعض المشاكل التي يعانيها الحدث في هذه المراكز هو عدم وجود برنامج تربوي واضح من طرف الوزارة الوصية"
مما جعل المربين يعتمدون على برامج المدرسة في حين ان اجل الاحداث الموضعين في هذه المراكز كانوا ضحية التسرب المدرسي و بالتالي فقدرة التحصيل لديهم ضئيلة، و لعل اهم العقبات التي تكمن ان تواجه تطبيق مختلف التدابير هي نظرة المجتمع لها التي يغلب عليها الازدراء و الاحتقار و كل هذه المشاكل و العقبات من شانها اعاقة عملية اصلاح الحث و علاجه.
المطلب الثاني : مدى نجاعة التدابير التي تقررها الشريعة الاسلامية
بالنسبة للشريعة الاسلامية في مجال توقيع التدابير اقرت ما يعرف بالتعزير بمعنى الرد و الردع و الذي يطبق على الحدث المميز من اجل الصيانة و التوجيه نحو الخير
و يشترط لتوقيع التعزير العقل فقط لذلك قلنا بانها تطبق على الحدث المميز "يعزز كل عاقل ارتكب جناية ليس لها حد مقدور سواء اكان حرا ام كان عبدا ذكرا ام انثى مسلما او كافرا بالغا او صبيا بعد ان يكون عاقلا لان هؤلاء ليسوا من اهل العقوبة الا الصبي فانه يعزر تاديبا لا عقوبة و التعزير كما قلنا يكون بامر من الامام او القاضي و يكون اما على صورة توبيخ او الضرب المناسب قدرا وكيفا و هذا هو التعزير.
و حيب راينا فان التدابير الواردة في الشريعة الاسلامية هي الافضل والاصلح لانها تراعي من جانب نفسية الحث و خصوصية وضعه و تعمل من جانب آخر عيى تقويمه و اصلاحه و بعثه من حديد انسانا صالحا.

خاتمة الفصل:
ان الاساليب التقويمية و الاحترازية المتبعة ضد الحدث ان كانت لها ايجابيات من جانب فهي سلبية من جانب اخر و ذلك لانها تعاقب تعاقب على اساس النتيجة الجرمية فقط و لا تخضع حدا للخطورة الاجرامية الكامنة في شخص الحدث.
فهذه التدابير ليست رادعة بالمعنى الصحيح على خلاف الشريعة الإسلامية التي اتبعت طريقة التعزير و هي انجح الأساليب العقابية لو طبقت على ارض الواقع.
الخاتمة
ان جنوح الاحداث من اهم المسائل الشاغرة في العصر الحديث و الاكثر انتشارا في الدول المعصرة و كانت ولا زالت محل نظر و بحث و اشكالية عويصة تبحث عن حلول صائبة و ناجعة للتقليل و الحد منها.
ذلك ان طبيعة الحدث و تركيبته البشرية تتاثر بسرعة كما يجري حولها دون ان يدرك نتائج ما يقوم به تبعا لذلك.
كما ان هذه المشكلة اساسها التغيير الاجتماعي السريع الذي تعرفه الجزائر كبلد مستقل حيثا يهدف الى التطور و التقدم السريع و عليه فالانحراف ما هو الا نتيجة لتفاعل و تضافر عدة عوامل سواء اجتماعية او نفسية او بيولوجية، لذا كان من الاجدر الاهتمام اكثر بهذه العوامل ووضع دراسة ميدانية موضوعية و دقيقة لها لانها هي منبت الورم.
و لعل المشرع الجزائري و الشريعة الاسلامية قد تناولا كل هذه الامور و عالجا كل جريمة على اساس هذه المعطيات ووضعا بناء على ذلك الجزاء و التدبير اللازم لكل منهما.
و ان كانا قد اختلفا في نوعية العقاب بالضبط فانهما تقاربا تسبيا في تحديد السن اللازم للعقاب و التاديب و كيفية توقيعه و نجد ان الشريعة الاسلامية هي بحق من استطاعت التكفل بالحدث بانحرافه ووضعت له مختلف وسائل الوقاية و العلاج.
و الوقاية تشمل جميع ما تمكن للطفل ان يتعرض من خلاله للجريمة بشتى انواعها و مختلف مؤثراتها و الذي يهمنا في هذا الشان المتعلق بالوقاية من اجرام الاحداث التركيز على:
1- الوقاية التربوية 2- الوقاية الاجتماعية
حيث ان المسؤولية الكبرى من الوقاية من اجرام الاحداث تقع على عاتق الاسرة اولا و المدرسة ثانيا باعتبار التركيبة الاجتماعية و النفسية للطفل تتبلور و تكتمل انطلاقا من هذين المنطلقين.
ان الرغبة و العمل على تخفيض نسب الانحراف في الجزائر بالنسبة للمستقبل تقتضي عمل محاولات جادة و جهود جبارة قدر الامكان للتقليل .
من العوامل و المؤثرات التي لها تاثير مباشر وعلاقة وطيدة بالانحراف و يتم ذلك في اطار سياية اجتماعية و قانونية مؤسسة على احتياجات و ظروف المجتمع الجزائري مع الاخذ بعين الاعتبار كل المشاكل التي يواجهها الاطفال و الاحداث داخل و خارج البيت في المدرسة و في البيئة بغرض الوقاية من الجرائم .
و من خلال ما تقدم يتضح ان مشكلة جنوح الاحداث هي مسؤولية الجميع اذ لا يقتصر هذه المسؤولية على القانون وحده خاصة ان الجزائر سبع اعشارها تقل اعمارهم عن 20 سنة و بالتالي فمكافحة هذه المشكلة يكون ابتداءا من الاسرة ووصولا الى اعلى سلطة تشريعية في الدولة مرورا بدور المدرسة لذلك يجب ان تتكاثف جهود كل هذه الفئات من اجل مجابهة الخطر بالاضافة الى ذلك يجب ان لا نهمل دور الشريعة الاسلامية و خاصة على مستوى الاسرة كما نطالب بقيام تعاون بين رجال القانون و فقهاء الشريعة حتى نتمكن من تكييف معطيات العلوم الانسانية وفق تقاليدنا الاسلامية.
و نظرا لخطورة هذه المشكلة فان الهجوم المضاد يجب ان يكون على كل الجبهات و بكل الوسائل الممكنة و ليس على الميدان القانوني لوحده و ان كنا قد ركزنا على وجوب اعطاء الاولوية المطلقة للتربية الدينية للحدث الا اننا لا نهمل من جانب آخر الحركة الانسانية و التي يجب ان نقربها و نكيفها وفق قيمنا الاسلامية و التي بفضلها تطورت الحركة الانسانية القضائية ووصلت الة ما هي عليه اليوم، كما نطالب بقيام تعاون بين قضاة الاحداث و الاطباء النفسايين و العقليين و علماء الاجتماع و المراقبين الاجتماعية التقليل من الهفوات و الوصول الى افضل الحلول من خلال تبادل المعطيات و المناقشات في علاج الاحداث.

المراجع :
أ- المصادر
1- القرآن الكريم
2- قانون الاجراءات الجزائية
3- قانون العقوبات
4- قانون حماية الطفولة و المراهقة
5- قانون تنظيم السجون واعادة التربية
6- جريدة اليوم عدد رقم 30 المؤرخة في 13 مارس 2001
7- جريدة الخبر عدد رقم 4677 المؤرخة في 13 افريل 2006
8- مديرية الامن لولاية سوق اهراس
9- محكمة سوق اهراس
10- مؤسسة اعادة التربية لولاية سوق اهراس
11- المؤتمر الثاني للامم المتحدة المنعقدة في لندن سنة 1966 لمكافحة الجريمة
12- الكتب الدولي العربي لمكافحة الجريمة "انشاء شرطة الاحداث في الدول العربية" بغداد 1972.













ب: الكتب و المطبوعات
1. الدكنور أحمد فتحي بهنسي – المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي – دار الشورى الطبعة 4 سنة 1988
2. الدكنور احمد عزت راجح – علم النفس الجنائي- منشأة المعارف طبعة1
3. الدكتور اسحاق ابراهيم منصور – موجز في علم العقاب و علم الاجرام الطبعة الثانية سنة 1991
4. بلحاج العربي – ابحاث و مذكرات في القانون و الفقه الاسلامي الجزء2
5. الدكتور رضا المزغني – رعاية الاحداث في القوانين و التشريعات العربية – دار النشر بالمركز العربي للدراسات الامنية و التدريب بالرياض سنت 1990
6. د. سامية حسن الساعاتي – الجريمة و المجتمع- دار النهضة العربية الطبعة 2 سنة
7. الدكتور طه ابو الخير و منير الععصرة –انحراف الاحداث في التشريع العربي و المقارن منشاة المعارف طبعة اولى الاسكندرية 1961
8. الدكتورة طاهري حسين الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية دار المحمدية العامة الجزائر سنة 1996
9. عبد الجليل الطاهر. التفسير الاجتماعي – منشاة المعارف – مطبعة الرابطة بغداد 1954
10. الدكتور عبد الحميد الشواربي جرائم الاحداث دار المطبوعات الجامعية 2003 الاسكندرية .
11. الدكتور عبد الرحمان عيسوي –سيكولوجية الجنوح- دار النهضة العربية بيروت.
12. عبد القادر عودة – التشريع الجزائري الاسلامي مقارنا بالقانون الوصفي طبعة 14
13. عبد الله سليمان سليمان النظرية العامة للتدابير الاحترازية – دراسة مقارنة المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1990
14. الدكتور علي محمد جعفر – الاحداث المنحرفون المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع بيروت لبنان 1984
15. الدكتور علي جعفر – الاجرام و سياسة مكافحته- دار النهضة بيروت الطبعة 01
16. محمد عبد القادر قواسمية – جنوح الاحداث في التشريع الجزائري – المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1992
17. الدكتورة فوزية عبد الستار – مبادئ علم الاجرام و علم العقاب- دار النهضة العربية للطباعة و النشر بيروت لبنان 1978
18. الشيخ محمد ابو زهرة الجريمة و العقوبة في الفقه الاسلامي دار الفكر العربي القاهرة 1976.
19. محمد محمود مصطفى شرح قانون العقوبات – القسم العام القاهرة 1970
20. محمد عبد الجواد محمد بحوث الشريعة و القانون حماية الامومة و الطفولة في المواثيق الدولية و الشريعة الاسلامية منشاة المعارف الاسكندرية.
21. محمد نيازي حنانة مكافحة الانحراف في الدول العربية المجلة العربية للدفاع الاجتماعي العدد 1
22. مولاي ميلاني بغدادي الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر سنة 1992
23. محاظرات الاستاذ سايحي مالكي كاتب عام لدى المجلس القضائي الجزائر العاصمة
24. د.علي عبد القادر القهوجي قانون العقوبات الدار الجامعية 2000
25. الاستاذ يوسف دلاندة قانون الاجراءات الجزائية – دار هومة 2003










قديم 2011-03-22, 16:43   رقم المشاركة : 154
معلومات العضو
mohamed1600
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم الاخوة الكرام ارجو مساعدتكم في ما يخص مواضيع الالكتروتقني شكرا جزيلا

حتى انا الكترو تقني ومازال ما صبت والو
وانت ما عندكش معلومات على العوام الي فاتو









قديم 2011-03-22, 20:48   رقم المشاركة : 155
معلومات العضو
lotfi badri
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Rosiecheeks

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed1600 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم الاخوة الكرام ارجو مساعدتكم في ما يخص مواضيع الالكتروتقني شكرا جزيلا




حتى انا الكترو تقني ومازال ما صبت والو

وانت ما عندكش معلومات على العوام الي فاتو
انا الكترونيك نعقبو مع بعضانا ريفيزي/
electronique generale " jonction p-n /diod/ ompleficateur operationnelle/ transistor"
electricité generale" les circuit a courant conteunu et alternative
ربي يوفق









قديم 2011-03-22, 21:12   رقم المشاركة : 156
معلومات العضو
دادس
عضو جديد
 
الصورة الرمزية دادس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراااااااااااااااااااا










قديم 2011-03-22, 21:15   رقم المشاركة : 157
معلومات العضو
دادس
عضو جديد
 
الصورة الرمزية دادس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رائع جدامشكورين










قديم 2011-03-22, 23:00   رقم المشاركة : 158
معلومات العضو
عبد الرزاق 96
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الرزاق 96
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مخالفة القانون الأجنبي للنظام العام


جزء من مذكرة تخرج بعنوان :
من إعداد الطالبة القاضية: مباركي نسرين
الدفعة: السابعة عشر 2009



قد تشير قاعدة الإسناد في قانون القاضي بتطبيق قانون دولة أجنبية فلما يتعرف القاضي
على مضمونه يجده يتعارض مع المبادئ الأساسية السائدة في دولته فيستبعد تطبيقه باسم النظام العام، أي أن الاختصاص ينعقد للقانون الأجنبي بحكم النزاع بموجب قاعدة الإسناد الوطنية التي تشير بتطبيقه بوصفه القانون الأنسب لحكم العلاقة القانونية محل النزاع، غير أن مضمون هذا القانون قد يتعارض مع المفاهيم الأساسية والمبادئ القانونية المستقر عليها في دولة القاضي وهنا على القاضي استبعاده بسبب مخالفته للنظام العام.(1)
إن معظم التشريعات في العالم قد أوجبت على القاضي الامتناع عن تطبيق القانون الأجنبي إذا خالف النظام العام ومنها المشرع الجزائري الذي ينص في المادة 24/1 من القانون المدني " لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر "(2)
المطلب الأول: مفهوم الدفع بالنظام العام

إن المشرع الجزائري قد سمح للقاضي بتطبيق القوانين الأجنبية في الجزائر إذا ما أشارت باختصاصها قواعد الإسناد الوطنية، بشرط أن لا يكون مضمونها متعارض مع المبادئ التي يقوم عليها المجتمع لذلك شبه بعض الفقهاء الدور الذي يلعبه النظام العام بالنسبة للقوانين الأجنبية المختصة بصمام الأمن، غير أن فكرة النظام العام لم تأت من فراغ وإنما هي نتاج تطور تاريخي وإن كان مفهومها ظل غامضا ويصعب ضبطه رغم اتفاق أغلب التشريعات على آثارها في استبعاد تطبيق القانون الأجنبي المختص.
الفرع الأول: التطور التاريخي لفكرة النظام العام

لقد ميزت المدرسة الإيطالية للأحوال بين الأحوال المستحسنة والأحوال البغيضة فبينما يمتد تطبيق الأولى إلى خارج الإقليم تبقى الثانية حبيسته ومن أمثله الأحوال البغيضة تلك التي تقضي بحرمان المرأة من الميراث، وقد رأى الفقه في هذا التمييز البذرة الأولى لفكرة النظام العام، غير أن هذه الفكرة لم تلق تطورها المنشود ويرجع ذلك إلى كون التنازع آنذاك لم يكن تنازعا دوليا وإنما هو تنازع بين أحوال المدن المختلفة والتي كانت جلها مستمدة من القانون الروماني الذي هو الشريعة العامة.
وفي القرن التاسع عشر ظهر في إيطاليا الفقيه "مانشيني" رائد مدرسة شخصية القوانين فالشخص في نظره يجب أن يخضع لقانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيتها سواء كان داخل إقليمها أم خارجه، فقانون كل دولة قد وضع لرعاياها غير أن هذا الفقيه أورد عدة استثناءات من بينها القوانين المتعلقة بالنظام العام فقال بأنها تطبق تطبيقا إقليميا فتسري على كل من في الإقليم من وطنيين وأجانب على حد سواء مبررا ذلك بكون هذه القوانين لا تشكل جزءا من القوانين الشخصية كالقوانين المتعلقة بالملكية العقارية والمسؤولية التقصيرية ...الخ.
غير أن فقه مانشيني تعرض للنقد لأنه يخلط بين فكرة النظام العام التي هي أداة في يد القاضي لاستبعاد القانون الأجنبي المختص بعد اطلاعه على مضمون هذا القانون وبين مبدأ إقليمية القوانين.(3)
وفي ألمانيا نادى سافينيSavigny بفكرة الاشتراك القانوني التي تسمح للدول الأوربية بتطبيق قوانين بعضها البعض وذلك لكونها وارثة للقانون الروماني، لكن إذا قام التنازع بينها وبين قوانين دول أجنبية ليس لها اشتراك قانوني معها فعلى القاضي أن يمتنع عن تطبيقها .
يتضح من ذلك أن فكرة النظام العام عند سافيني هي أداة لاستبعاد تطبيق قوانين الدول التي ليس بينها وبين الدول الغربية اشتراك قانوني.(4)
وبانتشار حركة التقنين في مختلف دول العالم وزيادة حركة الأشخاص والتجارة بين الدول، أصبحت حاليا فكرة النظام العام أداة في يد قضاة مختلف الدول لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي المختص الذي يظهر محتواه متعارضا مع المبادئ الأساسية السائدة في دولهم.(5)
الفرع الثاني: تعريف الدفع بالنظام العام

لايمكن مقدما حصر مختلف الحالات التي يمكن فيها استعمال فكرة النظام العام لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي المختص وفقا لقواعد الإسناد الوطنية، وذلك لكثرة المعايير التي جاء بها الفقه لفكرة النظام العام، فعند بعض الفقه يعتبر القانون الأجنبي مخالفا للنظام العام إذا اشتمل على نظم قانونية غير معروفة في قانون القاضي أو كان متعارضا مع السياسة التشريعية للدولة، كما أن النظام العام مفهوم نسبي متطور ومتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى آخر لتعلقه بالمصالح العليا للمجتمع، والأسس الجوهرية لنظام الحكم، الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين، الحلال والحرام، المباح وغير المباح ..الخ.
فماهو محرم في بلد أو في وقت من الأوقات قد يكون مباحا في بلد آخر أو حتى في البلد الواحد نفسه ولكن في زمن آخر، فالطلاق مثلا كان يعتبر مخالفا للنظام العام في فرنسا ويمنعه القانون حتى عام 1884 ثم أجازه، ولا يقتصر اختلاف مفهوم النظام العام باختلاف الزمان فحسب بل يختلف باختلاف المكان أيضا، فالتصرف في التركات المستقبلية يعتبر مخالفا للنظام العام في الجزائر مادام المورث على قيد الحياة وهو لا يعتبر كذلك في سويسرا.(6)
وعرفت المادة 30 من القانون المدني الألماني النظام العام "بأنه القواعد التي تتصل بأصل أسس النظام الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي للبلاد وبمفهومها في وقت معين، ويكون من طبيعة انتهاكها تهديد للنظام العام وتصديعه".
وعند الدكتور أحمد مسلم " فإن النظام العام في دولة ما ماهو إلا الكيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي لهذه الدولة بما يقوم عليه هذا الكيان من معتقدات تتعلق بالأمن، والحرية، والديمقراطية، ومعتقدات اجتماعية تتعلق بالمساواة أمام القانون، أو احترام أفكار دينية أساسية معينة أو عقائد مذهبية أو اقتصادية كالاشتراكية أو الرأسمالية أو نحوها من المذاهب والأفكار كالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وغير ذلك".(7)
ويلحق بالنظام العام الآداب العامة وهي الأسس القويمة للسلوك الأخلاقي السائد في المجتمع وأن الناس وجدوا أنهم ملزمون بمراعاتها والتقيد بها ولا يسمح لأحد بالخروج عن هذا الطريق القويم وهو وليد المعتقدات الدينية والأعراف المتأصلة في نفوس الناس.
غير أن غالب الكتاب والمشرعين في العالم يفضلون عدم إيراد تعريف جامد بل إيراد جملة تطبيقات عملية، تاركين مبدءا مرنا لنباهة القاضي في تقديره لمدى تعارض القانون الأجنبي مع النظام العام.( إن فكرة النظام العام معروفة في القانون الداخلي ، فجميع المسائل التي نظمها المشرع بقواعد آمرة تعتبر من النظام العام الداخلي ولا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها غير أنها تختلف في هدفها عن فكرة النظام العام في القانون الدولي الخاص، فإذا كان هدف النظام العام في القانون الداخلي هو استبعاد تطبيق اتفاقات الأطراف المخالفة للنصوص الآمرة، فإن هدفها في القانون الدولي الخاص هو استبعاد القانون الأجنبي المختص وفقا لقواعد الإسناد الوطنية إذا كان تطبيقه يؤدي إلى المساس بالأسس التي يقوم عليها المجتمع الوطني.(9)
وقد أخذ القانون الجزائري بالدفع بالنظام العام بوصفه دفعا عاما وذلك في نص المادة 24 من القانون المدني إلا أنه لم يعطي تعريفا جامدا للنظام العام وإنما تركه لتقدير القاضي يستخلصه من مدى تعارض القانون الأجنبي مع النظام العام الوطني، غير أن التوسع من استعمال الدفع به والإكثار من اللجوء إليه يؤدي حتما إلى شل المبادلات الدولية وتعطيل قواعد الإسناد الوطنية وانتفاء الحكمة من إقرارها، لذلك يجب اللجوء إليه فقط عندما يتعلق الأمر بمصالح جوهرية لقانون القاضي جديرة بالحماية.(10)
وبالتالي فإن مهمة القاضي وهو يتفحص بمنظار النظام العام العلاقات الأجنبية المعروضة عليه هي مهمة صعبة ودقيقة ويجب عليه أن ينظر إلى النظام العام نظرة واحدة وألا يحل أرائه ومعتقداته محل مايعتقده مجتمعه، أي يجب أن يكون معيار الدفع بالنظام العام مبنيا على المنطق والضرورة وأن تراعى عند استعماله خصوصيات المعاملات الدولية الخاصة وحاجاتها ويتعين أن يكون القاضي الحاكم متفتحا على القانون الأجنبي ومتفهما لدور قاعدة الإسناد الوطني ودور الدفع بالنظام العام، وهكذا شبه الفقهاء النظام العام بالفرس الجامح الذي يحتاج إلى فارس متمرن لترويضه.(11)
والنظام العام ليس دفعا إجرائيا يهدف إلى إعلان عدم صلاحية المحكمة بتطبيق القانون الأجنبي وإنما يهدف إلى إعلان عدم صلاحية القانون الأجنبي للتطبيق، كما أنه ليس دفعا بعدم قبول الدعوى دون البحث في موضوعها وإنما هو دفع بعدم قبول القانون بحكم النزاع بعد
البحث في موضوعها، فمركز النظام العام في نظرية تنازع القوانين هي منع تطبيق القانون الأجنبي الذي يتعارض قطعيا مع أحكام قانون قاضي النزاع.(12)
المطلب الثاني: شروط الدفع بالنظام العام

فما هو واقعي إذن هو ترك الأمر للعمل القضائي يقدر حالات إعمال النظام العام من خلال الحالات التي تعرض عليه، فالمسلم به إذن هو ترك الأمر للقاضي الذي يقدر في كل حالة على حدى ما إذا كان حكم القانون الأجنبي يتعارض مع النظام العام في دولته أم لا، ولكن أن يترك التقدير للقضاء لا يعني أن يكون مبنيا على آراء شخصية ذاتية للقاضي وإنما على أساس موضوعي فيخضع في تقديره لرقابة المحكمة العليا.
ومن هنا تتوضح تقنية التقدير: ثبوت الاختصاص التشريعي للقانون الأجنبي المخالف للنظام العام كمرحلة أولى وصدم هذا التطبيق بالنظام القانوني لقاضي النزاع كمرحلة ثانية فلا يتسرب إلى هذا النظام إلا ما كان مقبولا.(13)
الفرع الأول: ثبوت الاختصاص التشريعي للقانون الأجنبي

إذا ما أشارت قاعدة الإسناد في قانون القاضي إلى القانون الواجب التطبيق يتوجب عندئذ العمل بمقتضى القانون الذي رسى الإسناد إليه لتطبق قواعده الموضوعية وبالتالي ينعقد الاختصاص التشريعي للقانون الأجنبي الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد الوطنية.
لكن لا داعي لتحريك الدفع بالنظام العام مادامت توجد وسائل أخرى عادية لاستبعاده ومن ذلك أن يثبت الاختصاص لقانون القاضي باعتباره قانون موقع المال (المادة 17 من القانون المدني الجزائري)، أوفي حالة كون القانون الأجنبي يرفض الاختصاص ويحيل حكم العلاقة إلى قانون القاضي وكان هذا الأخير يقبل الإحالة وهذا ما نصت عليه المادة 23 مكرر 1 فقرة 02
"غير أنه يطبق القانون الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في القانون الأجنبي المختص".(14)
كذلك قد يستبعد القانون الأجنبي المختار من المتعاقدين إذا تعلق الأمر بالتصرفات الإرادية وكان اختيار المتعاقدين غير نزيه بأن انعدمت الصلة بين القانون الأجنبي المختار وأطراف العلاقة القانونية أو موضوعها، حيث تنص المادة 18 من القانون المدني الجزائري "يسري على الالتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد"، وبالتالي يستبعد هذا القانون ويحل محله قانون آخر تتركز في إقليمه العلاقة القانونية بأهم عناصرها البارزة وذلك لتخلف الشروط المطلوبة حسب مبدأ قانون الإرادة.(15)
وحسب القانون المدني الجزائري فإنه يحل محله قانون الموطن المشترك، أو الجنسية المشتركة، وفي حالة عدم إمكان ذلك يطبق قانون محل إبرام العقد حسب الفقرة الثانية والثالثة من نص المادة 18 من القانون المدني الجزائري باستثناء العقود المتعلقة بالعقار فيسرى عليها قانون موقعة.(16)
ومن ذلك ماذهبت إليه المحكمة العليا في قرار لها صادر بتاريخ 17/02/1998 جاء فيه مايلي: "حيث أن الطاعنة لها الجنسية الجزائرية مادام لم يصدر بشأنها مرسوم نزع جنسيتها الأصلية بعد حصولها على الجنسية الإيطالية، وبالتالي كان على القاضي الأول تطبيق القانون الجزائري وفقا للمادة 13 من القانون المدني(*) عوض القانون الإيطالي كما هو وارد في الحكم المطعون فيه، ولما كان ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين نقضه".(17)
الفرع الثاني: توافر مقتضى من مقتضيات النظام العام

لتحريك هذا الدفع والامتناع عن تطبيق القانون الأجنبي الذي انعقد له الاختصاص أوالإعتراف بما نشأ تحت سلطانه من آثار لابد وأن يتوافر مقتضى من مقتضيات النظام العام، ويقتضى هذا الشرط بداهة أن يكون القانون الأجنبي مختلفا في حكمه الموضوعي مع نظيره في قانون القاضي اختلافا جذريا بصفة كلية أو جزئية.
غير أن صفتي الآنية والنسبية اللتان يتصف بهما النظام العام تجعلانه يختلف في المكان ويتغير في الزمان، فماهو من النظام العام في مجتمع ما قد يكون غير ذلك في مجتمع آخر فمثلا طلب الزواج الثاني لمسلم في بلد لا تسمح قوانينه بنظام تعدد الزوجات طلبا مخالفا للنظام العام مع أن قواعد الإسناد لذلك البلد تعطي الاختصاص للشريعة الإسلامية التي تستجيب أحكامها لهذا الطلب.(18)
ويرجع امتناع القاضي عن تطبيق أحكام القانون المختص إلى انتفاء الاشتراك القانوني بين قانونه والقانون المختص، ويتحقق عدم الاشتراك القانوني لا بمجرد تخلف وحدة الأحكام المقررة بين القانونين الأجنبي والوطني فاختلاف كهذا هو أمر طبيعي ومنتظر ينجم عن الاستقلال التشريعي لكل دولة، فليس من المستبعد أن يكون هناك اختلاف في تحديد سن الرشد أو في تعيين شروط الزواج، ولكن في اللحظة التي يصل فيها الإختلاف إلى الأصول العامة للقوانين بحيث تصطدم الأحكام الأجنبية بمبدأ جوهري يقرره قانون القاضي فإن الحد الأدنى للاشتراك القانوني يتصدع، فاعتبار الشخص أنه ناقص الأهلية طالما كان أبوه على قيد الحياة مهما بلغ من العمر واعتبار الزواج بين الخال وبنت الأخت صحيحا هذه الاختلافات تعتبر شذوذا مما لا يمكن للقاضي في دول أخرى كالجزائر من العمل به.(19)
وبالمثل تتغير مقتضيات النظام العام من زمن لآخر في المجتمع الواحد، فقد كان الطلاق محظورا في فرنسا ويمنعه القانون حتى عام 1884 ثم أصبح جائزا، وكانت الإيديولوجية الاشتراكية بكل مضامينها الاقتصادية والاجتماعية في كثير من الأنظمة التي كانت تنتهج الاشتراكية إلى وقت ليس ببعيد من النظام العام ولكنها اليوم ليست كذلك.
ومن هنا تبدو الصعوبة في ضبط فكرة النظام العام وكل المحاولات التي بذلت لتقسيم القوانين إلى متعلقة بالنظام العام وغير متعلقة به باءت جمعيها بالفشل ويبقى الأمر متروكا للقاضي وهو يتمتع فيه بسلطة تقديرية واسعة، فينظر في كل واقعة تعرض عليه ماإذا كان حكم القانون الأجنبي فيها يتعارض مع النظام العام في دولته أو لا يتعارض معه، وعلى القاضي أن يتقيد بمفهوم النظام العام السائد في دولته وقت المنازعة ورفع الدعوى وليس وقت نشوء الحق، فمن الجائز أن يكون الحق مخالفا للنظام العام وقت نشوئه وغير مخالف له عند رفع الدعوى
أمام القضاء إذا تغير قانون القاضي، وهذه السلطة التقديرية الواسعة لقضاة الموضوع تقع تحت رقابة المحكمة العليا مادام الأمر يخص مسألة قانونية.(20)
ومثال ذلك ما حكم به القضاء الفرنسي سنة 1936 في قضية تتلخص وقائعها في أن فرنسيين تبنيا طفلا وهما بالخارج قبل سنة 1923 وكان القانون الفرنسي في حينه يشترط لصحة التبني أن يبلغا الزوجان سنا معينة تجعلهما يائسين من الإنجاب، ولما صدر في سنة 1923 قانون أباح التبني حتى بالنسبة لمن لم يتوافر فيه الشرط المذكور طعن أمام القضاء في صحته على أساس أنه مخالف للنظام العام في وقت التبني، لكن القضاء رفض الدعوى على أساس أن التبني أصبح غير مخالف للنظام العام وقت رفع الدعوى وعبرت محكمة النقض الفرنسية عن ذلك بقولها "إن تحديد معنى النظام العام يتوقف إلى حد كبير على الرأي السائد في كل لحظة في فرنسا".(21)
وما يمكن قوله في نهاية حديثنا عن شروط الدفع بالنظام العام، أن الاعتراض أمام المحكمة المرفوع أمامها النزاع عن طريق الدفع بالنظام العام يحرك عادة من قبل المدعى عليه ويحق للقاضي أن يتمسك به من تلقاء نفسه ويجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى وليس في مقدور أطراف العلاقة الاتفاق على التنازل عن التمسك به .
المطلب الثالث: آثار الدفع بالنظام العام

يثير الدفع بالنظام العام مسائل معقدة نظرا لتباين المواقف الفقهية والقضائية على الصعيد العملي، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو معرفة ما إذا كان تحريك الدفع بالنظام العام يؤدي إلى استبعاد القانون الأجنبي المختص بحكم العلاقة القانونية برمته أو استبعاد الحكم القانوني المخالف للنظام العام بصفة جزئية مع بقاء اختصاص هذا القانون فيما عداها من المسائل الأخرى ، أم أنه ينتج عنه إحلال قانون القاضي محله تلقائيا، كذلك ينبغي معرفة ما إذا كان تدخل النظام العام يتم بنفس الفعالية والصرامة فيما يخص التصدي لإنشاء الحقوق في بلد القاضي طبقا لقانون أجنبي ،أم يمتد أيضا بالنسبة للتمسك بآثار حقوق مكتسبة في الخارج طبقا لقانون مختص عند نشأتها، أي معرفة فعالية النظام العام ما إذا كانت مطلقة أو نسبية وهذا
ما يسمى بالأثر المخفف، وهل من الجائز أن يعتد القضاء الوطني بما هو من النظام العام في قانون أجنبي وهو ما يطلق عليه الأثر الإنعاكسي للنظام العام.(22).
إن الإجابة على هذه المسائل تقتضي التمييز بين أثر الدفع بالنظام العام فيما يخص إنشاء الحقوق وأثر الدفع بالنظام العام بالنسبة للحقوق المكتسبة .وأخيرا الأثر الانعكاسي للنظام العام .
الفرع الأول: أثر الدفع بالنظام العام بالنسبة لإنشاء الحقوق

ويترتب على إعمال فكرة النظام بشأن علاقة يراد إنشاؤها في دولة القاضي أثران: أحدهما سلبي ويتمثل في استبعاد القانون الأجنبي المختص وفقا لقواعد الإسناد في قانون القاضي والثاني إيجابي ويتمثل في إحلال قانون القاضي محل القانون الأجنبي المستبعد.

1_الأثر السلبي للنظام العام:
يتمثل الأثر السلبي للنظام العام في استبعاد تطبيق القانون الأجنبي المختص، لكن قد يحدث وأن يكون القانون الأجنبي برمته غير مخالف للنظام العام الأمر الذي يطرح التساؤل التالي: هل يستبعد القاضي من القانون الأجنبي الجزء المخالف للنظام العام فقط أم أنه يستبعد القانون الأجنبي برمته؟
يرى الفقه الغالب بأن الجزء المخالف للنظام العام في القانون الأجنبي هو الذي يستبعد دون بقية الأجزاء الأخرى فنكون بذلك قد احتفظنا للقانون الأجنبي ولقاعدة الإسناد التي قررت تطبيقه بأكبر قدر من الفعالية أي أن هذا الأثر ينحصر في الجزء الذي يتعارض مع النظام العام ويطبق القانون الأجنبي على باقي عناصر النزاع.(23)
وهذا الرأي له تطبيقات عديدة في القضاء الفرنسي ففي قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 17/11/1964 جاء فيه "أن ما تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية في الميراث لا يمس النظام العام في فرنسا إلا في منعها التوارث بين المسلم وغير المسلم، ومن تم يتعين استبعاد أحكام الشريعة الإسلامية في هذه النقطة فحسب من دون أن يحل القانون الفرنسي محل القانون الأجنبي الإسلامي في بيان مراتب الورثة وأنصبتهم".(24)
ويستند هذا الاتجاه إلى عدة حجج منها: أنه ينبغي استخدام الدفع بالنظام العام بحذر شديد وفقا للغاية التي يسعى إلى تحقيقها أي بالقدر الذي يمنع المساس بالمبادئ الأساسية السائدة في دولة القاضي، كما أن الدفع بالنظام العام يهدف إلى استبعاد النتيجة المخالفة للنظام العام فحسب ومتى أمكن ذلك عن طريق الاستبعاد الجزئي كان ذلك أمرا مقبولا.
غير أن هذا الحل يرد عليه استثناء وحيد وهو في حالة ما إذا كانت بقية الأجزاء للقانون الأجنبي مرتبطة بالجزء المخالف للنظام العام بحيث يصبح من المتعذر على القاضي أن يكتفي فقط باستبعاد الجزء المخالف للنظام العام دون بقية الأجزاء فلا مناص من استبعاد القانون الأجنبي برمته، كما لو كانت قواعد القانون الأجنبي المختص تجيز الاعتراف بولد الزنا ويمنع القانون الوطني ذلك، فتنحية الأحكام المنظمة لمسألة الاعتراف بولد الزنا لتعارضها مع النظام العام يترتب عليها تنحية جميع الأحكام المنظمة للآثار المترتبة عن هذه المسألة، فيستبعد القاضي تطبيق ذلك القانون برمته دون أن يعقب ذلك تطبيق قواعد وطنية تحل محل القواعد المستبعدة لتحكم موضوع الاعتراف بولد الزنا الذي يجهله القانون الوطني ولم يقبل مشرعه تنظيمه.(25)

2_ الأثر الإيجابي للنظام العام:
الأثر الإيجابي للنظام العام هو تطبيق القانون الوطني للقاضي محل القانون الأجنبي المستبعد وهو ما تبناه المشرع الجزائري بنص المادة 24/2 من القانون المدني" يطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآداب العامة "
وقد يقترن الأثر الإيجابي بالأثر السلبي إذا كانت قاعدة النظام العام في بلد القاضي ناهية بحيث يستبعد القاضي تطبيق القانون الأجنبي ويرفض الطلب، كأن يطالب فرنسي مسيحي بنصيبه من الإرث من قريبه الفرنسي المسلم أمام القضاء الجزائري، فيرفض القاضي الجزائري طلبه استنادا إلى قاعدة عدم جواز التوارث بين المسلم وغير المسلم وهي قاعدة من النظام العام عندنا.(26)
والنظرة السطحية تجعلنا نعتقد أن أثر النظام العام يكون في هذه الحالة سلبيا فقط إذ يقتصر على استبعاد القانون الفرنسي لا غير لأن الغاية قد تحققت بعدم السماح بمثل هذا التوارث، وواقع الأمر أن القاضي عندما يستبعد حكم القانون الأجنبي في هذه الحالة يكون قد طبق قانونه الوطني الذي لا يسمح بمثل هذا التوارث.(3)
وفي نفس السياق فقد صدر قرار عن المحكمة العليا الغرفة العقارية بتاريخ 24/12/2003 جاء فيه:" حيث أن قضاة الموضوع اعتبروا الوكالة محل النزاع المحررة من طرف مورث الطاعنين أمام موثق أجنبي هي من الأمور الخاصة لاتستوجب تدخل السلطة القضائية الوطنية ولكن المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن الأحكام الصادرة من جهات قضائية أجنبية والعقود الرسمية بمعرفة موظفين عموميين أو موظفين قضائيين أجانب لاتكون قابلة للتنفيذ في جميع الأراضي الجزائرية إلا وفقا لما يقضي بتنفيذه من إحدى جهات القضاء الجزائرية، ويظهر أن الوكالة المحررة من قبل موثق فرنسي هي من ضمن العقود الرسمية التي تخضع للمادة 325 من ق إ م، ومن جهة أخرى فالإتفاقية الجزائرية الفرنسية المصادق عليها بموجب الأمر 65/194 تؤكد ذلك وبالتالي فالوكالة المحررة بتاريخ 25/12/1986 والتي بموجبها باع السيد (ص) الشقة محل النزاع جاءت مخالفة للقانون وهي باطلة وغير قابلة للتنفيذ في جميع الأراضي الجزائرية والمجلس أخطأ في تطبيق القانون حيث ذهب إلى عكس ذلك وعرض قراره للنقض".(27)
وقد يستتبع الأثر السلبي بأثر إيجابي إذا كانت قاعدة النظام العام آمره فإن القاضي الوطني يستبعد تطبيق القانون الأجنبي المختص ويطبق محله قانونه الوطني، فإذا كان القانون الأجنبي يمنع الزواج بين مختلفي اللون فإن القاضي الجزائري يستبعده لمخالفته للنظام العام ويطبق بدله القانون الجزائري الذي يجيز هذا الزواج، أو أن يتقدم زوجان يونانيان مقيمان بفرنسا لطلب عقد زواجهما في الشكل الديني المقرر في قانون جنسيتهما فيستبعد تطبيق هذا القانون لمخالفته للنظام العام في فرنسا، ولكن يعقد زواجهما في الشكل المدني المعمول به في هذا البلد.(28)
ورغم أن غالبية الفقه ومعظم التشريعات تؤكد أن الأثر الإيجابي للنظام العام هو تطبيق قانون القاضي، إلا أن جانبا من الفقه الألماني يرى أن الأثر الإيجابي هو تطبيق نص قانوني آخر من القانون الأجنبي لا يتعارض مع النظام العام، ويستند هذا الاتجاه إلى قرار صادر عن محكمة النقض الألمانية استبعدت فيه نص القانون السويسري الذي يمنع تقادم الدين محل النزاع بسبب تعارضه مع النظام العام، وأخضعت الدين إلى أطول مدة تقادم نص عليها القانون السويسري نفسه.
إلا أن هذا الرأي محل نقد لكون القانون الأجنبي المطبق في هذه الحالة لا علاقة له بالنزاع كما أنه لا يمكن تطبيقه في أغلب الحالات التي يصعب فيها العثور على نص قانوني بديل.(29)
الفرع الثاني: أثر الدفع بالنظام العام بالنسبة للحقوق المكتسبة

قد يتعارض إنشاء مركز قانوني في دولة القاضي مع النظام العام لكن نفس هذا المركز قد لا تتعارض آثاره مع النظام العام في دولة القاضي لو أن نشوءه تم في الخارج، فالنظام العام لا يتم إعماله بنفس الدرجة في الحالتين وقد عبر الفقه عن أثر النظام العام بالنسبة للحقوق المكتسبة في الخارج بالأثر المخفف للنظام العام، لأن النظام العام لا يسمح بنشوئها في دولة القاضي ولكن يمكن قبول الاحتجاج بها لو أن نشوءها تم في الخارج.(30)
ويميل الاتجاه الحديث إلى احترام آثار الحق المكتسب في الخارج بمقتضى القانون الأجنبي المختص حتى لو كان القانون الوطني لا يسمح بإنشاء مثل هذا الحق لتعارضه مع النظام العام، والاعتراف بالحقوق المكتسبة في الخارج ماهو إلا تلطيف لمفعول النظام العام ولا يعني استبعادا كليا لفكرة النظام العام في جميع الأحوال بالنسبة لأي حق اكتسب في الخارج، فقد رفض إحترام الحق المكتسب في الخارج كلما كان لا يتفق مع النظام العام للدولة وله أخطاره المفرطة بحيث يظهر بحد ذاته متضمنا اعتداءا على نظامها العام،(31) وبناءا على ذلك لم تجز المحاكم الفرنسية التمسك بآثار نزع الملكية في الخارج بدون تعويض.(32)
كما عمد القضاء الجزائري إلى عدم الاعتراف بآثار حقوق مكتسبة في الخارج حسب قانون أجنبي إعمالا لأثر الدفع بالنظام العام، من ذلك ما قضى به المجلس الأعلى في قراره بتاريخ 23/06/84 من نقض قرار صادر عن مجلس تيزي وزو بتاريخ 19/04/82 كان قد أيد حكم الدرجة الأولى الذي منحت بمقتضاه الصيغة التنفيذية لحكم فرنسي منح تعويضات للمدعى عليها من غير تمييز بين التعويض المستحق عن أصل الدين المطالب به طبقا لاتفاق الطرفين ومبلغ الفائدة المتفق عليها التي تقدر بـ 12%، وحكمها الجواز في القانون الأجنبي المختص والحظر في القانون الجزائري بصريح المادة 454 من القانون المدني التي تمنع تقاضي فوائد ربوية بين الأشخاص الطبيعيين، لذلك عمد المجلس الأعلى إلى نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص الحق المدعى اكتسابه طبقا للقانون الأجنبي المتضمن مبلغ الفائدة وحده، تأسيسا على أن الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في الجزائر بهذا الشكل مخالف للنظام العام الجزائري في هذه المسألة.(33).
غير أنه وفي قرار آخر ذهبت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية إلى الإعتراف بحق اكتسب في الخارج لعدم تعارضه مع النظام العام في الجزائر وذلك بتاريخ 12/04/2006 حيث عبرت عن ذلك بقولها "حيث أن الحكم الصادر عن جهة قضائية أجنبية والذي قضى بتخصيص أجرة شهرية للحاضنة مقابل قيامها بحضانة أولادها الذين أسندت حضانتهم لها لم يخالف أية قاعدة جوهرية في الإجراءات كما أنه لم يخالف القانون الوطني حتى وإن كان القانون الجزائري لاينص عليها، ومع ذلك فهي تشجع وتدفع الحاضنة للقيام بمحضونها بكل ماتملك من جهد مما يجعل القرار الأجنبي محل الخلاف لايتعارض والسيادة الوطنية أو القيم الوطنية".(34)
وبالتالي فإن أثر الدفع بالنظام العام يختلف في ما إذا كان الأمر خاص بإنشاء الحقوق في بلد القاضي طبقا لقانون أجنبي وكانت هذه الحقوق متعارضة مع النظام العام، أو في أنه يخص الاعتراف بحقوق مكتسبة نشأت صحيحة في الخارج واستنفذت مراحل تكوينها، ففي الحالة الأولى يتصدى النظام العام بعدم إنشاءها أصلا لأن ظروف نشأتها تتعارض مع مقتضيات النظام العام، أما في الحالة الثانية فيشكل النظام العام حجة لعدم الإعتراف بآثارها وعدم السماح بسريانها في بلد القاضي إذا كانت على درجة كبيرة من الاستهجان والشذوذ، ولكن إذا لم تصل لهذه الدرجة فلا مانع من الإعتراف بها ولا داعي لتحريك الدفع بالنظام العام.(35)
وتجربة القضاء غنية في هذا المجال فقد أقرت النظم القانونية الغربية الإعتراف بآثار تعدد الزوجات الإسلامي إذا نشأ التعدد في الخارج وترتبت عليه آثار الزواج الصحيح بما في ذلك الحق في النفقة والميراث مع أن نظام تعدد الزوجات محظور في القوانين الغربية ولا يجوز السماح بإنشائه في بلادها ولو بين الأجانب الذين تبيحه قوانينهم.
غير أن هناك حالات أخرى لا يعترف فيها القضاء الفرنسي بآثار هذا الزواج وذلك متى كان للنزاع علاقة بالقانون أو الإقليم الفرنسي، من ذلك على سبيل المثال ما جاء به قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 01/03/1973 الذي أعتبر فيه "أن الزوجة الثانية لزوج جزائري لا يمكنها المطالبة بمنحة الضمان الاجتماعي ما دام أن الزوجة الأولى قد استفادت منها لتعارض ذلك مع النظام العام في فرنسا".(36)
الفرع الثالث: الأثر الانعكاسي للنظام العام

إن الحق الناشئ عن طريق إحلال قانون القاضي محل القانون الأجنبي المستبعد إعمالا للدفع بالنظام العام يحتج به في دولة القاضي ولكنه سوف يكون عديم الأثر في البلد المستبعد قانونه، أما الاحتجاج به في دولة ثالثة فهو يتوقف على مدى موافقة مقتضيات النظام العام في هذه الدولة مع مقتضيات النظام العام في دولة القاضي.(37)
ويذهب الفقه الحديث إلى التفرقة بين الحالة التي يكون فيها النظام العام للدولة الأجنبية متطابقا مع النظام العام في دولة القاضي والحالة التي لايكون فيها متطابقا معه.
ففي الحالة الأولى يصح الاحتجاج في الدولة الأجنبية بآثار الحق المكتسب في دولة القاضي وفقا لمقتضيات النظام العام في دولته وخلافا لما يقضي به القانون المختص، أما في الحالة الثانية فإنه لا يصح الاحتجاج بآثار الحق المكتسب في دولة القاضي طبقا لمقتضيات نظامه العام لعدم تطابق هذه المقتضيات مع النظام العام للدولة الأجنبية التي يراد الاحتجاج فيها بآثار هذا الحق.(38)
فمثلا: لو أبرم زوجان يونانيان زواجهما في الجزائر حسب الشكل المدني وأرادا الاحتجاج بصحته في إحدى الدول العربية فلا شك أن لهما ذلك، لأن مقتضيات النظام العام بين الدول العربية في هذه المسألة متشابهة والزواج فيها جميعا يتم وفقا لنظام مدني، ولكن هذه العلاقة سوف تكون عديمة الأثر في بلغاريا قبل قانون 1952 لأن قانونها السابق يستلزم الشكل الديني للزواج، ومن باب أولى تكون العلاقة باطلة طبقا للقانون اليوناني الذي يستوجب أيضا الشكل الديني ولو كان الزواج قد أبرم في الخارج.(39)
مثال أخر: لو فرضنا أن جزائرية مسلمة تزوجت في فرنسا من غير مسلم وعرض نزاع بصدد هذا الزواج أمام القاضي البلجيكي فلا شك أن قانونه الوطني يجيز هذا الزواج مثل القانون الفرنسي لأن مقتضيات النظام العام فيهما واحدة ولا يعتد باختلاف الدين كمانع للزواج، في حين أن القانون الجزائري المختص أصلا يبطل هذا الزواج ولو عرض نزاع بشأنه أمام القضاء المصري فلن يعترف به أخذا بفكرة النظام العام أيضا.
بقي أن نشير في الأخير إلى أن التمسك بالأثر الإنعاكسي للنظام العام يصدق على إنشاء الحقوق وعلى التمسك بآثار الحقوق المكتسبة في الخارج.(39)
---------------
(1) الدكتور أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري ص 165
(2) المادة 24 /1 من القانون المدني الجزائري رقم 05/10 المعدل والمتمم للأمر 75/58
(3) (4) (5) الدكتور أعراب بلقاسم، المرجع السابق ص 168 169
(6) الدكتور ممدوح عبد الكريم، تنازع القوانين ص 195، 196
(7) الدكتور أحمد مسلم، القانون الدولي الخاص المقارن ص 203
(8 الدكتور ممدوح عبد الكريم، المرجع السابق ص 196
(9) الدكتور أعراب بلقاسم، المرجع السابق ص 174 175
(10) (11) الدكتور زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائري ص 242
(12) (13) الدكتور سامي بديع منصور، والدكتور عكاشة عبد العال، القانون الدولي الخاص ص 176 177
(14) (15) الدكتور زروتي الطيب، المرجع السابق ص 250
(16) المادة 18 من القانون 05/10 المعدل والمتمم للأمر 75/58
(*) تنص المادة 13 من القانون المدني "على أنه يسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادة 11 و12 المتعلقتين بصحة وآثار وانحلال الزواج إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت رفع الدعوى".
(17) الملف رقم 170082 قرار صادر بتاريخ 17/02/1998 المجلة القضائية لسنة 2000
(18) الدكتور زروتي الطيب، المرجع السابق ص 251
(19) الدكتور حسن الهداوي، تنازع القوانين ص 180
(20) الدكتور الطيب زروتي ، المرجع السابق ص 251
(21) حكم صادر عن محكمة باريس بتاريخ 02/01/1936 دالوز 1936 وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا الحكم وعبرت عن ذلك بقولها: "إن النظام العام في فرنسا يتوقف على الرأي السائد في فرنسا في كل لحظة".
(22) الدكتور زروتي الطيب، المرجع السابق ص 252
(23) الدكتور أعراب بلقاسم، المرجع السابق ص 176 177
(3) loussouarne et bourel op cit p 280
(24) الدكتور حسن الهداوي، المرجع السابق ص 191
(2) الدكتور زروتي الطيب، المرجع السابق ص 253
(25) الدكتور أعراب بلقاسم، المرجع السابق ص 180
(26) القرار منشور في المجلة القضائية لسنة 2003 العدد 02 ص 116 117
(27) الدكتور زروتي الطيب، المرجع السابق ص 253
(28) loussouarne et bourel op.cit p 279
(29) (30) الدكتور حسن الهداوي، المرجع السابق ص 193
(31) قضت محكمة النقض الفرنسية في 05/03/1928 بعدم الإعتراف بملكية روسيا للأسطول la ropis الذي لجأ إلى ميناء مرسيليا استنادا إلى القانون السوفياتي بحجة أن تأميم الأسطول تم عن طريق نزع الملكية وبدون تعويض عادل.
(32) الملف رقم 32463 المنشور في المجلة القضائية لسنة 1989 العدد 01 ص 149
(33) القرار منشور في مجلة المحكمة العليا لسنة 2006 العدد 01 ص 480 481
(34) الدكتور زروتي الطيب، المرجع السابق ص 256
(35) Revue critique de droit international 1975 n 01 p 54
(36) الدكتور زروتي الطيب، المرجع السابق ص 258
(37) الدكتور أعراب بلقاسم، المرجع السابق ص 184
(38) الدكتور زروتي الطيب، المرجع السابق ص 259
(39) الدكتور زروتي الطيب، المرجع السابق ص 259










قديم 2011-03-23, 12:05   رقم المشاركة : 159
معلومات العضو
traductrice
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية traductrice
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم مادا يعني:"زيادة على السلطات التي تخولها اياه صراحة احكام اخرى في الدستور" سواء ما تعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية او الوزير الاول....وجدت 5 صلاحيات فقط للوزير الاول ...من عنده المزيد ?.و ان امكن وضع جميع الصلاحيات ....و شكرا










قديم 2011-03-23, 20:05   رقم المشاركة : 160
معلومات العضو
عبد الرزاق 96
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الرزاق 96
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الى اصحاب القانون دروس القانون عبر الرابط التالي


https://sciencesjuridiques.blogspot.c...g-post_31.html










قديم 2011-03-23, 21:34   رقم المشاركة : 161
معلومات العضو
nonomounir
عضو جديد
 
الصورة الرمزية nonomounir
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ا خاوتي أنا عندي تخصص بيولوجي
كاش مواضيع نتاع مسابقات سابقة










قديم 2011-03-25, 00:08   رقم المشاركة : 162
معلومات العضو
nassima 14
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nassima 14
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي يحفظكم على المساعدة و يعطيكم الصحة على المجهود
أنا القانون و الله مابغا يدخل في راسي
بغيت نسقسيكم إذا الاسئلة اختيارية ولا لا؟
مع العلم أني تخصص علوم مالية










قديم 2011-03-25, 20:34   رقم المشاركة : 163
معلومات العضو
mohamed1600
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا جماعة المواضيع الخاصة ب الجغرافيا الاقتصادية راها ماكاش
واحد في المنتدى حط رابط بصح ما يخدمش
رب يوفق الجميع










قديم 2011-03-26, 18:43   رقم المشاركة : 164
معلومات العضو
nassima 14
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nassima 14
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed1600 مشاهدة المشاركة
يا جماعة المواضيع الخاصة ب الجغرافيا الاقتصادية راها ماكاش
واحد في المنتدى حط رابط بصح ما يخدمش
رب يوفق الجميع
ياو قالك جيبها لروحك راها متوفرة على الانترنت









قديم 2011-03-26, 18:46   رقم المشاركة : 165
معلومات العضو
nassima 14
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nassima 14
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حتى واحد مجاوبني على سؤالي
الله يخليكم قولولي يلا الاسءلة راها اختيارية بين القانون والجغرافيا الاقتصادية ولا ولا ؟؟؟
أنا القانون مقبضت فيه والو
شكرا للجميع و ربي يوفقكم










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مواضيع ضباط الشرطة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc