![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كيف ادافع عن نفسي من وشاية كاذبة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() لسلام عليكم يا اخوتي ... لدي سؤال ارجو منكم اغاثتي بالاجابة عنه
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() أولا : جريمة الوشاية الكاذبة يجب أن تتوفر فيها أركانها حتى تتحقق وفي حالتك فإن خصمك هو من عليه اثبات أنه لم يقم بسبك وتهديدك أي أنه يجب عليه احضار شهود نفي . وفي هذه الحالة قد يتم ادانتك اذا لم تقم أنت باحضار شهود لصالحك يؤكدون السب والتهديد .كما أن الحكم الصادر لصالح أخيك قدي يغني عن احضارك للشهود وهو دليل قاطع بحدوث السب والتهديد .ولكوني محام أضن أن برائتك ثابة ويصعب على خصمك اثبات العكس بوجود الحكم السابق أما نصيحتي لك فإنه كان عند وقوع التخريب من خصمك رفع دعوى استعجالية لوقفه وسيتم الحكم لصالحك . وفي هذه الحالة اذا أقدم على التخريب رغم صدور الحكم فيمكنك تقديم شكوى لوكيل الجمهورية بتهمة التقليل من حكم الكحكمة ويستم متابعته من ناحية وترهيبه كما تريدمن ناحية أخرى والله الموفق |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() فتح الله عليك ابواب خيره ونعمته على الرد و النصيحة يا استاذ فاتح |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
أولا : جريمة الوشاية الكاذبة يجب أن تتوفر فيها أركانها حتى تتحقق وفي حالتك فإن خصمك هو من عليه اثبات أنه لم يقم بسبك وتهديدك أي أنه يجب عليه احضار شهود نفي تعني ان عبء الاثبات يقع عليه ... اي ان الامر بحفظ الدعوى ليس دليلا على على اركان الجريمة انا لا اعلم لماذ تم حفظ الدعوى فالدرك الوطني المفروض انهم سمعوا اقواله .. لا اعلم هل انكر تواجده بالمكان او انكر فقط التهديد او تم الحفظ فقط لانني لم احضر انا شهودا عن ايداع الشكوى وهذا رغم ان الدرك حضروا الى المكان بعد اربع ساعات وعاينوا التخريب و طلبوا مني تحرير محضر معاينة وذلك ما فعلته فحرر محضر قضائي محضر معاينة وقدمته لهم لا اعلم سبب الحفظ |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() قرار الحفظ كما هو مقرر في قانون الاجراءات الجزائية يمكن مراجعته نظرا لكونه لايتمتع بحجية لاسيما اذا كان مبنيا على عدم وجود ادلة كافية في هذه الحالة يتعين عليك تقديم الادلة الكافية لاثبات ماادعيت به امام السيد وكيل الجمهورية وذليك بتقديم طلب بسيط الى السيد وكيل الجمهورية يتضمن طلب الغاء مقرر الحفظ للاسباب التالية .................. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
شكرا لك لكن ماهو السند القانوني على عدم حجية مقرر الحفظ وهل تريد مني اخراج الشكوى من الحفظ ؟؟ لقد حفظها الوكيل وجاءت الوشاية واحالها الى الجنح |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() يا لخي بمـا أنـك متهم و متبع أمام محكمة الجنح عن جنحة الوشاية الكاذبة و هده الجنحة تعتبر من الجنح العمدية التي تقوم اساسسا على القضد الجنائي الخاض اي ركن العلـم بأن الوافعة التي بلغت عنهـا و قدمت شكوى عليها كانت كادبة و أن المشتكى منه بريئ . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
لدي نسخة من مقرر الحفط بسبب عدم توفر شروط المتايعة القضائية |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() عدم توفر شروط المتابعة القضائية ................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
تنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه " يقوم وكيل الجمهورية : -..... -.... -.... -........- بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنهاأو يأمر بحفظها بمقرر يقبل المراجة دائما كما تزويدك بمقتطع من بحث يتعلق بالحفظ إلغاء الأمر بالحفظ من النيابة العامة من خصائص الأمر بحفظ الأوراق عدم تمتعه بالحجية القضائية ولا يحوز قوة في إنهاء الدعوى العمومية ، ولذلك فالنيابة العامة تملك العدول عنه أو إلغاءه في أي وقت قبل مضي المدة المقررة لتقادم الدعوى الجزائية ودون إبداء أسباب لهذا الإلغاء أو العدول (1). وفي الجزائر وفرنسا يملك أعضاء النيابة العامة إلغاء أمر الحفظ والعدول عنه ومن ثم إعادة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالمتابعة الجزائية أمام الجهات المختصة سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناءا على تظلم الشاكي. وفي مصر يملك عضو النيابة العامة الأمر بالحفظ العدول عنه واتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية من جديد كما يمكن إلغاءه كذلك من كبير النواب العامين أو من النائب نفسه وأكثر من هذا . فكلاهما يملك أن يأمر عضو النيابة مصدر قرار الحفظ بإلغائه و توجيه الاتهام في ذات الدعوى التي سبق وأن أصدر فيها أمرا بالحفظ.وهو ما لا يملكه النائب العام في كل من النظامين الجزائري والفرنسي وذلك بناءا على خصوصيات نظام النيابة العامة في كل من تلك الأنظمة . فالنائب العام في مصر بوصفه رئيسا لجهاز النيابة العامة يملك كل صلاحياتها وأن كل أعضائها ما هم إلا وكلاء له. وسلطة النيابة العامة في إلغاء الأمر بالحفظ والعدول عنه سواء في مصر أو فرنسا غير منصوص عليه في القانون صراحة، باستثناء القانون الجزائري الذي نص على حق النيابة العامة في إلغاء الأمر بالحفظ صراحة في نص الفقرة الرابعة من المادة 36 والتي نصت على أنه "...ويبلغ الجهات المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكي تنظر فيها أو يأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء..." ، ولكن من المعلوم و أنه وفقا للقواعد العامة في القانون أن من يملك الإجراء يملك إلغاءه والعدول عنه ، والنيابة العامة في كل من الأنظمة محل المقارنة تصدر الأمر بحفظ الدعوى الجزائية حال تصرفها في التهمة في ختام مرحلة التحريات الأولية ، ومن باب أولى أن يكون لها سلطة العدول عن هذا الحفظ بإلغاء أمر الحفظ الصادر عنها عن طريق إعادة توجيه الاتهام في ذات الدعوى التي سبق وأن حفظت أوراقه(1) فضلا عن انعدام حجية الشيء المقضي فيه للأمر بحفظ أوراق الدعوى الجزائية(2). الفـرع الثــاني إلغاء أمر الحفظ بناء على تظلم الشاكي بالإضافة إلى سلطة النيابة العامة في إلغاء الأمر بالحفظ والعدول عنه ، يملك الشاكي أو المجني عليه حق التظلم من هذا الأمر من أجل إلغاءه ، ويقدم التظلم من ذلك الأمر إلى رؤساء عضو النيابة مصدر الأمر بالحفظ وقد يتم التظلم إلى العضو ذاته الذي أصدره ، كما أن أمر الحفظ لا يقيد عضو النيابة الذي أصدره ، وليس ثمة ما يحول دون العدول عنه وفقا للقانون الجزائري. وسلطة النيابة العامة في إلغاء الأمر بالحفظ إما تكون من تلقاء نفسها أو بناءا على التوجيهات النازلة إليها من رؤسائها الإداريين عند عدم مخالفتها أي الأخذ بتلك التعليمات وعلى ذلك فالنائب العام أو وزير العدل لا يملك إلغاء الأمر بالحفظ الصادر من عضو النيابة العامة بعد تظلم الشاكي أو المجني عليه أمامهما ، وكل مالهما هو سلطة إصدار تعليمات للعضو الأمر بالحفظ بإلغائه عن طريق توجيه الاتهام ومباشرة الدعوى الجزائية أو أن يأمر بطريق التبعية التدريجية عضو آخر غير العضو المصدر للأمر بالحفظ بإلغاء هذا الحفظ وتوجيه الإتهام من جديد في الجريمة المتظلم فيها أمامه(1). وفي مصر يرفع الشاكي التظلم من أمر الحفظ إلى مدير النيابة أو رئيس النيابة في النيابات الجزئية ، والى المحامي العام أو من يقوم مقامه في النيابات الكلية ، وإذا أصدر الأمر بالحفظ من المحامي العام يجوز التظلم منه إلى المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف بل يرفع التظلم إلى النائب العام ذاته (2) ، وهو ما نصت عليه المادة 810 من تعليمات النيابة العامة، ولكن لم يرد عليه النص صراحة كذلك في القانون الإجراءات الجنائية (3). وهناك من الفقه المصري من يري أن الأمر بالحفظ بوصفه قرارا إداريا ، لا يجوز التظلم منه إلى مصدره ، وإنما ترفع دعوى الإلغاء عنه إلى محكمة القضاء الإداري لأنه ليس أمر قضائيا . وإنما أمرا إداريا ، وما كان يتعين على المشرع أن يحرم المدعي المدني أو المجني عليه من الطعن القضائي ، من أمر الحفظ ، لاسيما في مواد الجنايات (4). ونلخص مما سبق أن الشاكي في كل من القانون الجزائري والفرنسي يملك إلغاء الأمر بالحفظ عن طريق التظلم منه أمام العضو المصدر للأمر بالحفظ ، فحين أنه في القانون المصري فإن المدعي بالحق المدني يملك إلغاء الأمر بالحفظ بناءا على التظلم في ذلك الأمر إلى مصدر القرار أو رؤسائه. الفـرع الثالـث إلغاء الأمر بالحفظ بناء على تحريك الدعوى العمومية بالإدعاء المدني في أغلب التشريعات ، يستطيع المضرور من الجريمة تحريك الدعوى الجزائية بالإدعاء المدني(5) فقد نصت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الثانية على أنه " المضرور من الجريمة يمكنه أن يحرك الدعوى العمومية بالشروط التي يحدده القانون " كما تقرر المادة 72 من ذات القانون بأنه كل من يدعي ضررا من الجريمة له الحق في أن يتخذ صفة المدعى المدني عندما يقدم شكواه إلى قاضي التحقيق المختص. وفي الجزائر يجمع الفقه على حق المدعى المدني في تحريك الدعوى الجزائية عن طريق شكوى مصحوبة بالإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق المختص وذلك عقب صدور الأمر بحفظ الأوراق ، وذلك أن الحفظ لا يمنع المدعى المدني من استعمال هذا الحق بشرط عدم انقضاء الدعوى العمومية. وتحريك المدعى المدني للدعوى العمومية بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق المختص ما هو إلا طعن في أمر النيابة العامة بحفظ أوراق الدعوى الجزائية. وعلى ذلك فإن المدعى المدني في الجزائر يتقدم بشكواه مصحوبة بطلباته المدنية إلى قاضي التحقيق المختص بعد دفع مبلغ الكفالة المحدد من هذا الأخير ، فإذا ما استوفي الإدعاء المدني شروطه وبدأ قاضي التحقيق باتخاذ إجراءات التحقيق القضائي فإن ما يترتب على ذلك هو إلغاء الأمر بالحفظ الصادر من النيابة العامة . وفي مصر فقد أوجب قانون الإجراءات الجنائية ضرورة إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه ، أو المدعى بالحقوق المدنية ، وذلك حتى يتسنى لأي منهما التظلم الإداري من هذا الأمر أو إعادة تحريك الدعوى الجنائية أمام القضاء بالطريق المباشر (1) ، وهو ما نصت عليه المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المصري بقولها " تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناءا على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناءا على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية ، وقد عبرت المادة 27 من القانون المذكور عن المدعي بالحقوق المدنية بأنه " كل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة " (2). وفي الفقه المصري ، فإن أمر الحفظ لا يمنع المدعى بالحقوق المدنية من إعادة تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر(3) كصورة من صور الطعن القضائي في أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق لأن تحريك الدعوى الجنائية من طرف المدعي بالحقوق المدنية بهذا الطريق أي بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة من طرف المدعي بالحق المدني يؤدي بطريقة تلقائية إلى إلغاء الأمر بالحفظ المذكور(1) ، لذلك يتعين قصر حق المدعى المدني في الالتجاء إلى القضاء الجنائي بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني في أحوال امتناع النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجزائية وفقا لسلطتها التقديرية ، فهو صورة من صور الطعن القضائي بأمر الحفظ دون أن يكون المقصود منه إيجاد رقابة قضائية على أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة ، ذلك لأن المحكمة تفحص فقط مدى توافر العناصر القانونية في الواقعة وعدم وجود أي مانع إجرائي يحول دون تحريك الدعوى الجنائية المنظورة أمامها(2). وفي القانون المصري فقد يصدر في الدعوى أمر بحفظ أوراقها ومع ذلك فمن حق المدعي بالحق المدني كما هو من حق المتهم طلب ندب قاضي التحقيق الدعوى ، ويعرض الطلب على رئيس المحكمة الابتدائية وليس هناك في القانون ما يمنع المدعى بالحقوق المدنية من طلب إعادة تحريك الدعوى الجنائية بهذا الطريق ، فإن أجابه رئيس المحكمة وأحيلت الدعوى للتحقيق رغم سبق حفظها ، ترتب على ذلك إلغاء الأمر بالحفظ ، وعلى ذلك فمن حق المدعى بالحقوق وفقا للقانون المصري إلغاء الأمر بالحفظ إما بتحريك الدعوى الجنائية المباشرة في مواد الجنح والمخالفات ، أو طلب ندب قاض لتحقيق الدعوى متى كان الأمر بالحفظ قد صدر في جناية أو جنحة وهو ما استقر عليه العمل فقها وتشريعا (3). وفي فرنسا تنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ، في فقرتها الثانية على أن المضرور من الجريمة يمكنه أن يحرك الدعوى الجنائية بالشروط التي يحددها القانون كما تقرر المادة 85 من ذات القانون بأن كل من يدعي ضررا من جناية أو جنحة له الحق في أن يتخذ صفة المدعى المدني بأن يتقدم بشكوى إلى قاض التحقيق المختص(4). ويجمع الفقه الفرنسي على حق الشاكي في تحريك الدعوى الجزائية مباشرة أمام القضاء المختص بواسطة شكوى مصحوبة بإدعاء مدني وذلك عقب صدور الأمر بحفظ الأوراق وإعلانه بهذا الأمر ، ذلك أن الحفظ من طرف عضو النيابة العامة لا يمنع الشاكي من استعمال هذا الحق بشرط عدم انقضاء الدعوى العمومية ويكون الإدعاء المدني من الشاكي في صورة شكوى أمام قاضي التحقيق المختص(1). خلاصة القول أن الأمر بحفظ أوراق الدعوى الجزائية كما يلغى من النيابة العامة بطريقة تلقائية ودون الحاجة إلى أي تظلم قد يلغى أيضا من طرف الشاكي إما عن طريق التظلم منه إلى ذات العضو الذي أصدره أو إلى رؤسائه وإما عن طريق تحريك الدعوى الجزائية بواسطة الإدعاء المدني ، و لكن قبل إلغاء الأمر بالحفظ واتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية يثار تساؤل مهم جدا يتمحور حول الآثار القانونية لهذا الأمر وهو ما سوف نعالجه. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() يا اخي توكل على الله فهو حسبك صلي صلاة الحاجة وتضرع لله |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() اقتباس:
* واليه يرجع الامركله فاعبده وتوكل عليه* |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
حسبي الله ونعم الوكيل شكرا لكم الحمد لله |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() ما العمل لقد رفض الشهود الاشهادة امام القضاء ...........؟؟؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
بالطبع حددت المادة 300شروط قيام الجريمة وهي مقررة الحفظ الحكم بالبراءة أو أنتفاء وجه الدعوى لكن هناك ممر لحصولك على البراءة بالتأكيد ولأنك وكلت محامي ولكي لايأخذ مالك كما أدعيت ويتهاون فعليه أن يراجع أجتهاد المحكمة العليا في هذا الباب ونصيحتي لك أن لم ترتح لمحاميك غيره ووكل محامي أخر |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
ادافع, وصاحب, نفسي, كاذبة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc