#هل_يجوز_الاقتداء_بالإمام_عبر_التلفاز_أو_المذياع_و فق_قواعد_مذهبنا؟
أولا: لا بد من مقدمة يسيرة...
إن الاقتداء بالإمام يكون على أربع صور:
١-أن يقتدي به المصلي وهو يراه.
٢-أن يقتدي به المصلي وهو يسمع صوته.
٣-إن يقتدي به المصلي وهو يراه ويسمع صوته.
٤-أن يقتدي مصل فاقد لتلك الصور بمأموم حصّل إحدى تلك الصور أو جميعها.
وعندنا يجوز للمأموم الذي يسمع الإمام في بيته أن يأتمَّ به وهو في بيته قال الشيخ خليل: "وجاز مُسَمِّعٌ واقتداء به أو برؤيته وإن بدار"
وقد أفاد شراح المختصر وغيرهم أنه لا بد من القرب بين البيت والمسجد، ومما قالوه هناإن التصق بالمسجد).
وأيضا جاز مع الكراهة التقدم عن الإمام أو مساواته بلا ازدحام وإلا انتفت الكراهة، قال البشار:
وكرَّهوا التقديم عن إمامِ***أو المساواة بلا ازدحامِ
وجاز ذا من زحمةٍ أو من ضررْ***وفصلُ مأمومٍ بدارٍ أو نَهَرْ
#ثم بعد ذلك ننتقل للمبحث الأهم في مسألتنا والذي عليه مدار البحث؛ ما حقيقة القدوة المعتبرة؟
الجواب: إن حقيقة القدوة المعتبرة هي الحقيقة العرفية المعتادة في الزمان النبوي، فمع كون مذهبنا قد أجاز الائتمام بالإمام في البيت- إن كان ملاصقا للمسجد - إلا أنه لم يخرج عن حقيقة القدوة العرفية التي اعتيدت في الزمان النبوي، وعليه فإن المذهب يقتضي عدم جواز الاقتداء عبر التلفاز أو المذياع ونحوهما؛ لغياب الحقيقة العرفية المعتادة في الزمان النبوي. ومن أجاز ذلك من المعاصرين فإنه قد حمل القدوة على الحقيقة اللغوية، وهذا ضعيف وفق ما قرره أصول المذهب.
ثم مما يجب النظر فيه-وفق قواعد المذهب=مآلات الحكم بجواز الائتمام بالإمام عبر التلفاز أو المذياع ونحوهما، فإن هذا يؤدي إلى هدم وتبديل لكثير من الشعائر والأصول كالجمع والجماعات، وكفى بها من ذريعة حاكمة بالمنع فضلا عما تقدم بيانه.
#خلاصة الكلام= عدم جواز الاقتداء بالإمام عبر التلفاز أو المذيع ونحوهما.
وقد نظم أبو عمر المالكي هذه المسألة قائلا:
صحَّ اقتداءٌ بالإمام ِ إن يكنْ
مرئيا او مسموعا او جمعا لَهُنْ
أو ائتمامُ فاقدٍ بمقتَدي
مُحَصِّلٍ مما أتاكَ واسنُدي
حقيقةَ القدوة للعرفِ الذي
اعتيدَ في الشرع بهِ يومَئذِ
فلا تُجَوّزَنَّ بالتلفازِ
لِما علمتَ قبلُ بامتيازِ
واعلم مآل ما إذا أبَحتَها
لَهُدِّمَتْ شعائر بأصلها
وبالله التوفيق.
والله تعالى أعلى وأعلم.
#الفقه_المالكي
ا