السلام عليكم
تنص المادة 87 قانون الاسرة الفقرة 3 (( وفي حالة الطلاق ، يمنح القاضي الولاية لمن اسندت له حضانة الاولاد ))
وهذا ما اكده الاجتهاد القضائي القرار 476515 بتاريخ 14/ 01/ 2009 المجلة القضائية العدد 1 ص:265
<< ان قضاة الاستئناف وعندما قضوا باسناد حضانة الطفل (ع) لامه ( الطاعنة) دون منحها الولاية عليه يمونون قد خالفوا احكام المادة 87 من قانون الاسرة وفي فقرتها الاخيرة الامرالذي يستوجب نقض القرار المطعون فيه >>
والولاية تتمثل في قيام الشخص مقام شخص قاصر اخر في مباشرة التصرفات القانونية التي لا يمكن للقاصر القيام بها نظرا لنقص في اهليته او لانعدامعها والسلام