أنواع التقاعد في القانون الجزائري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى انشغالات المتقاعدين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنواع التقاعد في القانون الجزائري

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-10-22, 21:23   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
صابر24
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية صابر24
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أيها الزملاء :

بالنسبة للأخ عياد3 :
فإن القانون الجزائري يكفل العطل المرضية بعد تقديم ملف متكامل عن الحالة المرضية التي تثبت العجز عن العمل ثم يعرض المريض على طبيب الضمان الاجتماعي وعندها يستفيد من منحة حسب الأجر والنسبة التي تحددها وكالة الضمان الاجتماعي التابع لها مع مراقبة طبية سنوية ويستمر دفع المنحة بانتظام لمدة 5 سنوات كأقصى حد وبعدها يقرر الطبيب إما عودة المريض إلى العمل أو الاستفادة من العجز إلى غاية 60 سنة عندها ينتقل المعني من الاستفادة من منحة العجز إلى التقاعد العادي مع العلم أن فترة العطلة المرضية مهما كانت فترتها تحسب كعمل عاد فالعامل المريض مازال يدفع الاشتراك إلى صندوق التقاعد يعني تحسب في التقاعد العادي أرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة على سؤالك .
بالنسبة للأخت أم ريان:
فإنّ القانون الجزائري بالنسبة لتقاعد المرأة العاملة بشرط أن تكون أمّا (لها أولاد) يعني المسؤولية المنزلية أعطتها الحق في التقاعد النسبي إذا بلغت 45 سنة من العمر واشتركت في صندوق التقاعد على الأقل 15سنة.
من دون مزية من أحد.
بالنسبة للأخت إملي 21
حسب الظاهر الأخت التي بدأت العمل في 2001 بالرغم أنها تجاوزت 40 سنة لم تستوف بعد شروط التقاعد وإذا افترضنا انها استخلفت قبل 2001 فاعلمي أن حساب سنوات الاستخلاف أقل من حساب سنوات العمل العادية.
صابر24 الوادي









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-10-22, 22:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Ayad3
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صابر24 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أيها الزملاء :

بالنسبة للأخ عياد3 :
فإن القانون الجزائري يكفل العطل المرضية بعد تقديم ملف متكامل عن الحالة المرضية التي تثبت العجز عن العمل ثم يعرض المريض على طبيب الضمان الاجتماعي وعندها يستفيد من منحة حسب الأجر والنسبة التي تحددها وكالة الضمان الاجتماعي التابع لها مع مراقبة طبية سنوية ويستمر دفع المنحة بانتظام لمدة 5 سنوات كأقصى حد وبعدها يقرر الطبيب إما العودة المريض إلى العمل أو الاستفادة من العجز إلى غاية 60 سنة عندها ينتقل المعني من الاستفادة من منحة العجز إلى التقاعد العادي مع العلم أن فترة العطلة المرضية مهما كانت فترتها تحسب كعمل عاد فالعامل المريض مازال يدفع الاشتراك إلى صندوق التقاعد يعني تحسب في التقاعد العادي أرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة على سؤالك .
شكرا لك الأخ صابر وصلت اجابتك 5/5 و أصبح كل شيئ واضح .
دمت في رعاية الله و حفظه.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أنواع, التقاعد, الجزائري, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc