حكم القرض من البنك لشراء مسكن - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم القرض من البنك لشراء مسكن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-09-06, 22:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
maamar8289
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 حكم القرض من البنك لشراء مسكن

السلام عليكم
انا شاب ابلغ من العمر 32 سنة متزوج لا املك مسكنا و لا ارضا لبناء مسكن اعيش في مسكن مؤجر حاولت الحصول على مسكن فلم استطع بسبب البيروقراطية اردت شراء مسكن لكن ليس لديا المال الكافي
اريد شراء مسكن عن طريق القرض من البنك
هل هذا حرام مع العلم ان القرض ربوي وشكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-09-07, 11:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مُحمد رازي
مراقب منتديات التقنية والموبايل والاتّصالات
 
الصورة الرمزية مُحمد رازي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي بما أنك قلت أن القرض ربوي
فقد أفتيت نفسك
و اعلم أن رزق الله لا يأتي بمعصيته
فاليوم في واقعنا أصبح الحرام أسهل شيء
فارضى و اصبر بما قسمه الله لك
حتى و لو كنت تعيش في خيمة
المهم إياك أن تقوم بخطوة يائسة
تأذن فيها بحرب من الله و رسوله
و ادعو الله و احسن الظن به أن يفرج كربتك










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-07, 16:08   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
fadi-1530
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة goldway مشاهدة المشاركة
أخي بما أنك قلت أن القرض ربوي
فقد أفتيت نفسك
و اعلم أن رزق الله لا يأتي بمعصيته
فاليوم في واقعنا أصبح الحرام أسهل شيء
فارضى و اصبر بما قسمه الله لك
حتى و لو كنت تعيش في خيمة
المهم إياك أن تقوم بخطوة يائسة
تأذن فيها بحرب من الله و رسوله
و ادعو الله و احسن الظن به أن يفرج كربتك
جزاك الله كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2014-09-07, 16:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عباس الجزائري
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية عباس الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فإنّ الاقتراض من البنوك أو ما يماثلها من المصارف المالية الحالية المؤسسة على التّعامل الرّبوي حرام قطعا بنصّ الآيات القرآنيّة المنزلة على هذا النّوع من ربا الدّيون الذي آذن الله الذين يتعاملون به بحرب من الله ورسوله، والأحاديث النّبويّة الكثيرة التي تنهى أيضا عنه.
غير أنّ مثل هذا الحرام القطعيّ يُجوِّزه العلماء لضرورة حادثة أو حاجة ملحة اقتضت اللّجوء إليه بعد تعذُّر كافّة السّبل للخروج من الضّيق الماديّ والمأزق الاجتماعيّ كالقوت الضّروريّ لنفسه ولأولاده لدفع المجاعة عنهم، والملبس والمسكن الواقيان، والعلاج الضّروريّ الذي يخشى تفاقم المرض إن لم يعالج في الحال ونحو ذلك مما يبلغ فيها العبد حالة إذا لم تراع لجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضّروريّة من حفظ الكليّات الخمس على أن تكون هذه الضّرورة قائمة بالفعل لا متوهّمة أو متوقّعة، وتقدير الضّرورة موكول لدينه، فإذا تحقّقت الضّرورة انتفت عنه الحرمة بمقدار ما يدفع الضّرورة بناء على ما تمليه القواعد المبنيّة على النّصوص الشّرعيّة منها: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ» وقاعدة «إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ اتَّسَعَ» مصداقًا لقولِه تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[الحج: 78] وقولِه تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾[المائدة: 6].
هذا، ولا يفوتني أن أذكر بأنّ الضّروراتِ و الحاجيّاتِ المنزّلةَ منزلتَها يجب أن تكونَ بقدرها أخذًا بقاعدةِ «الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا» وقاعدة «إِذَا اتَّسَعَ الأمرُ ضَاقَ» وقاعدة «إِذَا زَالَ الْخَطَرُ عَادَ الْحَظْرُ».
على أنّه -أخيرًا- إذا أقدم عليه يكون له كارهًا له ساخطًا عليه غيرَ باغٍ ولا عادٍ والله غفور رحيم(١).
والله أعلم بالصواب وفوق كلّ ذي علم عليم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.


الجزائر في: 26 شعبان 1415ﻫ
الموافق ﻟ: 28 يناير 1995م ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’"للشيخ أبي عبد المعز فركوس حفظه الله "
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
السؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ عاد المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 25 من ذي الحجّة 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 14 يناير 2007م
.................................................. ..................................................
https://ferkous.com/site/rep/fatawa_tree_page.php?p=87










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لشراء, مسكن, البنك, القرض


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc