البنوك الإسلامية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البنوك الإسلامية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-11-30, 12:17   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 البنوك الإسلامية

الفصل الأول:
إن ميلاد فكرة البنوك الإسلامية لم يكن بمحض الصدفة وإنما نتيجة لمجهودات ودراسات عديدة من فئة عايشت الاقتصاد وعايشته بكل أزماته، فأيقنت أنه لا سبيل للخروج من هذا الموقع المرير إلا بإحداث تغيير جذري يرمي إلى إصلاحات أساسية تتغلغل في عمق المشاكل وتعالج العلل الاقتصادية من جذورها.
وتفاديا للتعامل بالربا وحتى لا يؤدي بالمجتمع إلى المزيد من البؤس وتعميق الفوارق الطبقية وبعزل المعاملات المالية عن الأخلاق الإسلامية الرشيدة وتكريس مبدأ الأنانية لدى الأغنياء ومشاعر الحرمان لدى الفقراء، أدى إلى الإسراع في إنشاء البنوك الإسلامية.
وبناء على ذلك فرضت فكرة البنوك الإسلامية نفسها كبديل شرعي للبنوك التقليدية الربوية القائمة وجسدت بذلك نموذجا يقتدي به لفائدة المجتمعات الإسلامية والعالم أجمع. ولكي نتعرف عن البنوك الإسلامية أكثر ارتأينا أن نتطرق من هذا الفصل إلى:

المبحث الأول: نشأة البنوك الإسلامية.
المبحث الثاني: مصادر الأموال في البنوك الإسلامية والرقابة عليها.
المبحث الثالث: آليات التمويل في البنوك الإسلامية.

المبحث الأول: نشأة البنوك الإسلامية.
لقد أصبحت البنوك الإسلامية ضرورة من ضروريات العصر الحديث وواقعا ملموسا فعالا تجاوز إطار التواجد إلى أفاق التفاعل إلى أقطار الابتكار والتعامل بايجابية مع مشكلات العصر، الأمر الذي يستدعي منا التعرض لنشأة البنوك الإسلامية وأنواعها.
المطلب الأول: نشأة البنوك الإسلامية.
إن نشوء البنوك الإسلامية ظاهرة فريدة في التطور الاجتماعي والاقتصادي وما يرافقه من تطور في العلوم الاجتماعية وبخاصة علم الاقتصاد، وهذه الظاهرة بدأ التنظيم لها قبل ولادتها[]. لكن قبل التعرض لنشأة البنوك نشير إلى الأسباب التي أدت إلى ظهورها:
أولا- دوافع ظهور البنوك الإسلامية:
هناك عدة دوافع أدت إلى ظهور البنوك الإسلامية، ويمكن أن نجملها فيمايلي[]:
1- رغبة الجمهور في الانعتاق من وزر الربا[]وما يتركه اقتراف هذه المعاملة من معانات في ضمير الإنسان المسلم.
2- رغبة الحكومات ومهندسي السياسات الاقتصادية في تعبئة كثير من المدخرات التي يتحرج أصحابها من توظيفها في البنوك الإسلامية، في وقت اعتبر فيه الفكر التنموي النقص في رأس المال المهدد للاستثمار على رأس مشكلات الدول المختلفة.
3- طموح العقليات التنظيمية في المجتمع التي ترى في النشاط المصرفي الاجتماعي فرصة مجدية للعمل والربح تحت مظلة تحريم الربا وما يعنيه ذلك من مناخ خاص للبنوك الإسلامية.
4- إن انتشار البنوك الإسلامية قد ولد في وقت لاحق رد فعل لدى العقليات التنظيمية الساعية إلى الربح في البنوك التقليدية بهدف المحافظة على أرباحها، بل استقطاب جمهور المتعاملين المتحفظين على الربا عن طريق فتح نوافذ للمعاملات ادعت أنها تجري على أسس إسلامية.









 


قديم 2009-11-30, 12:20   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
b.lamine
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية b.lamine
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

merciiiiiiiiiiiiiiii










قديم 2009-11-30, 12:20   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا- الجذور التاريخية للبنوك الإسلامية.
قبل أن نتطرق إلى نشأة البنوك الإسلامية المعاصرة نجد انه من المستحسن كشف الجذور الأولى للمصرفية الإسلامية وبوادرها، فمما لا شك فيه أن المسلمين في أوج نهضتهم الثقافية والاقتصادية، كانت لهم تجارة واسعة وصلت إلى شمال أوروبا بدولها الاسكندينافية الباردة والى جنوب إفريقيا من جهة أخرى كما امتدت من شواطئ الأطلسي إلى بحر الصين، وهذه التجارة الواسعة تتطلب مرونة مالية تواكبها وتماشيها[]، وكما عرف العرب قبل الإسلام نظام الرهون* وعملية التسليف بفائدة، أما في ظل الإسلام فالأعمال المصرفية تنوعت واكتسبت أهمية بالغة بعد الفتوحات واتساع رقعة الدولة الإسلامية وانتشار الأمن وازدهار التجارة[]، فمنذ عهد الصحابة وبعيد فتوح الشام ومصر، بدا التمييز بشكل واضح يبين معنى الوديعة في الحساب الجاري التي يتضمنها الوديع للمودع وفي مقابل ذلك يستطيع استعمالها كيفما يشاء، سواء في تجارته المباشرة أما فيما يقدمه لغيره من أموال على أساس المضاربة[] (**).
ومن الأعمال المصرفية التي عرفت في الحضارة الإسلامية عملية الإيداع(***)حيث كان الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه معتمدا لهذا النوع من الإيداع بأن الرجل كان يأتي أباه بالمال يستودعه إياه، فيقول الزبير لا ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الصيغة، وكان من نتيجة ذلك أن بلغ مجموع ما تجمع لديه من أموال بهذه الطريقة كما أحصاها ولده عبد الله مليون ألف درهم وهو مبلغ كبير بمقياس ذلك العهد[]. ومن ثم انتشرت هذه الممارسة حتى صارت هي المستند القانوني الفقهي لأعمال الصارفة، واتخذت اتجاهين رئيسين حسب المستوى المكاني، فعلى المستوى المحلي كانوا يقبلون الودائع بالحساب الجاري من التجار وغيرهم من المتعاملين في السوق ويتيحون لهم مقابل ذلك الحق بكتابة الشيكات عليهم، وكانت هذه الشيكات تتخذ اسم الرقاع أو الصكوك(****) ، وعلى المستوى الخارجي كانوا

يقومون بالتحويلات الخارجية على الحساب دون نقل فعلي للنقود واستعملوا في ذلك نوعا من الرقاع أسموها السفتجة(*) []
وقد نقل الدكتور سامي حمود عن احمد أمين في ظهر الإسلام، وهو ينقل بدوره عن مخطوط للهمداني في مكتبة باريس، أن سيف الدولة الحمداني دخل سوق بغداد متنكرا وتعامل فيها، وكانت طريقة الدفع صكوكا على صراف محلي قبل الصكوك ودفع المال المذكور فيها، وعرف مصدر الصك من توقيعه، وأخبر سائله انه كان سيف الدولة[]
ثالثا- حاضر البنوك الإسلامية.
تعتبر البنوك الإسلامية مؤسسات حديثة بالنسبة للتاريخ الطويل للعمل المصرفي المعاصر ففي عصرنا الحاضر نشأت بنوك إسلامية التي تدعو إلى اجتناب الربا[]. وقبل الخوض في قيام البنوك الإسلامية حديثا يجب التنويه بأهمية المحاولات التي سبقت قيام هذه البنوك ومهدت الطريق لقيامها والمتمثلة في المؤسسات المالية الاجتماعية التالية:
1- بنك الادخار المحلي:
بدأت أول محاولة لتطبيق الشريعة الإسلامية في المؤسسات المطلوبة للمجتمع ممثلة في بنوك الادخار المحلية على أرض مصر بإقليم الدهلقية بدلتا النيل واستمرت هذه التجربة من منتصف عام 1963 حتى منتصف 1967[]، وكان هدف هذه البنوك تشجيع المواطنين على الادخار والمساهمة بهذه الادخارات في المشروعات التنموية المحلية وعدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاءا بمعنى لا فائدة عليها إلا بالمخاطرة[].










قديم 2009-11-30, 12:39   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقد حققت هذه التجربة نجاحا باهرا، ففي سنة 1968 أحدث صندوق لمساعدة الطلاب الجامعيين، وعلاوة على ذلك فان هذه التجربة زالت من الوجود مؤسسيا[].
1- بنك ناصر الاجتماعي:
بعد تجربة بنك الادخار المحلي كانت هناك محاولات مماثلة في الباكستان والثانية في مصر، وهذه المحاولة متمثلة في بنك ناصر الاجتماعي الذي انشىء في عام 1971، الذي لا يقوم بالعمليات المصرفية إلا انه يتفق مع البنوك




الإسلامية في كثير من النواحي[]، فهو مجد مؤسسة للمساعدة والانتمان الاجتماعيين[].
ومن أهدافه توفير العمل وتشجيع الادخار الفردي ومنح القروض بدون فوائد والاستثمار وفقا لنظام المشاركة وتوسع في نظام التأمينات التعاوني وتقديم المعونات والمساعدات[].
2-البنك الإسلامي للتنمية:
هو مؤسسة مالية دولية أنشات تطبيقا لبيان العزم الصارم عن مؤتمر وزارة مالية الدول الإسلامية، الذي عقد في مدينة جدة في شهر ذي القعدة من عام 1393 هـ الموافق لـ 15/ديسمبر/1978 م وتأسس هذا البنك رسميا في عام 1975 م[].
وهدف البنك الإسلامي للتنمية دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية[]، ومن أهم الوظائف التي يقوم بها في العالم الإسلامي نجد[]
- المساهمة في رؤوس المشروعات وتقديم القروض للمشروعات الإنتاجية في الدول الأعضاء.
- إنشاء صناديق خاصة لأغراض معينة[].

- قبول الودائع وتعبئة الأموال أو الموارد المالية بالوسائل التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
من خلال ما تقدم يتضح لنا أن هذه المؤسسات الثلاث السابقة الذكر لا تعتبر بنوك ولكنها مؤسسات تنموية، ومنذ ذلك التاريخ والبنوك الإسلامية في تزايد مستمر فكان أول بنك إسلامي تجاري حديث بنك دبي الإسلامي وعدة بنوك أخرى[].
قيام البنوك الإسلامية:
كما ذكرنا سابقا يعود نشأة البنوك الإسلامية إلى منتصف عام 1975 عند تأسيس بنك دبي الإسلامي في 29 صفر 1395 الموافق لـ 12 مارس 1975 م، وقد ساهم بنك دبي الإسلامي مساهمة كبيرة (فعالة) في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وذلك من خلال الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية[]
ثم تتابع افتتاح البنوك والشركات الاستثمارية الإسلامية بحيث أصبح عددها ما يقارب العشرين بنهاية عام 1983م وكان من بينها مايلي[]:
أ‌- بنك فيصل الإسلامي السوداني: تأسس في 15 ربيع الثاني 1395م الموافق لـ 4 أفريل 1977 م في الخرطوم.
ب- بنك فيصل الإسلامي المصري: افتتح في سنة 1976م بالقاهرة، ونشير إلى أن نسبة الودائع الاستثمارية في هذا البنك بلغت 93 %من إجمالي أرصدة الودائع الاستثمارية في سنة 1981م.
ت‌- بيت التمويل الكويتي: والذي تأسس عام 1977 م.
ث‌- البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار: تأسس في 22 فيفري سنة 1978 بعمان.
ج‌- المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية:تأسس بالقاهرة عام 1980م.
ح‌- دار المال الإسلامي: تأسس سنة 1401 هـ الموافق لـ1981 م.
المطلب الثاني: ما هية البنوك الإسلامية
لقد نشأت البنوك الإسلامية وتطورت عبر الزمن ونالت حظا وافرا من الاهتمام وتعددت التعاريف حسب وجهات نظر الاقتصاديين غير أنهم قد اشتركوا في أهدافها وخصائصها.
أولا: تعريف البنوك الإسلامية












قديم 2009-11-30, 12:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من بين التعاريف نذكر:
يعرفها الدكتور محسن احمد الخضيري على أنها " مؤسسات نقدية مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع وتوظيفها توظيفا فعالا يكفل تعظيمها ونموها في إطار القواعد المستقرة لشريعة الإسلامية وبما يخدم شعوب الأمة ويعمل على تنمية اقتصادياتها "[].
أما الدكتور مرسى سلامة فيعرفها " أنها تلك المنظمات القائمة على تجميع الأموال من المجتمع وتوظيفها لخدمة أفراد أوجهات لبناء مجتمع التكافل وتحقيق الرفاهية وتقديم الخدمات المصرفية
الأخرى مع الإلتزام في كل ما يتعلق بذلك بقواعد الإسلام وما تتضمنه من معايير اقتصادية ودينية وأخلاقية تحقيقا لمفهوم التنمية الشاملة"[].

ويعرفها يوسف كمال محمد " أنها مؤسسة مالية تقوم بتجميع المدخرات وتحريكها في قنوات المشاركة للاستثمار بأسلوب محرر من سعر الفائدة، وتقديم كافة الخدمات المصرفية في إطار الصيغ الشرعية التي تضمن التنمية
والاستقرار"[].
ويرى شوقي إبراهيم شحاتة يقول أن البنوك الإسلامية هي " منشآت مالية تعمل في إطار إسلامي وتهدف إلى تحقيق الربح بإدارة المال حالا وفعلا في ظل إدارة اقتصادية سليمة "[].
ومن خلال التعاريف المقدمة يمكن أن نعرف البنوك الإسلامية على النحو التالي:
البنك الإسلامي مؤسسة مالية تهدف إلى تجميع الأموال أو المدخرات من كل من لا يرغب في التعامل بالربا وتوظيفها في مجال النشاط الاقتصادي بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
ثانيا: القواعد التي يلتزم بها البنك الإسلامي
هناك عدة عناصر يلتزم بها البنك الإسلامي والمتمثلة في الالتزام بالقواعد المستقرة للشريعة الإسلامية، وهذه القواعد تظهر من خلال مفهوم البنك الإسلامي، فهي تلتزم بمايلي:

.
1- الالتزام في معاملاتها بالحلال والابتعاد كل البعد عن مجالات الحرام والمشكوك فيها، والتقيد بأخلاقيات الإسلام وآدابه، فمبادئ الشريعة الإسلامية تتمثل في اجتناب المعاملات الربوية والعقود المحظورة شرعا، وتوزيع الأرباح حسب الإتفاق دون استغلال حاجة المضطر أو المحتاج[].
2- عدم التعامل بالربا(*) وهي السمة المميزة للبنوك الإسلامية من اجل تطهير المال، فالحكمة من تحريم الربا (**) هي أساسا مشتقة من فكرة العدالة يبن الإنسان وأخيه الإنسان[].
3- حسن اختيار من يقومون على إدارة الأموال، فالبنك الإسلامي عليه أن يبذل كافة الجهود اللازمة للتأكد من حسن اختيار الأفراد الذين يتولون إدارة الأموال سواء من بين موظفيه أو من بين عملائه الذين يتم إتاحة الأموال لهم لإدارتها[].
4- عدم أكل مال الناس بالباطل وهذا مخالف للربا فبموجبه يتم الحصول على الأموال بدون وجه حق ومن أهم تلك الطرق السرقة، خيانة الأمانة، القمار.........الخ[]، وهذه كلها أفعالا محرمة مصداقا لقوله تعالى:" ياأيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما "[].
5- الصراحة والصدق والوضوح في المعاملات فالبنك الإسلامي يلتزم في معاملاته مع المتعاملين معه والمتعاملين فيه بالصراحة والوضوح(*) التام[] عملا لقوله تعالى:" ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم لا تعلمون "[].
6- تحقيق التوازن بين مجالات ومناطق التوظيف المختلفة القصيرة والطويلة والمتوسطة الأجل وذلك وفقا للأولويات الإسلامية[].










قديم 2009-11-30, 12:48   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

- أداء الزكاة المفروضة شرعا على كافة معاملات البنك ونتائج الأعمال لتطهير المال من المعاملات المشكوك فيها وتنميته وطرح البركة فيه، مصداقا لقوله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم "[].
ثالثا: خصائص وأهداف البنوك الإسلامية.
للبنك الإسلامي خصائص تميزه عن غيره من البنوك الأخرى، كما له أهداف يسعى دائما لتحقيقها.
1- خصائص البنوك الإسلامية.
يمكن تلخيصها بشكل واضح ومحدد في النقاط التالية:
أ‌- البنوك الإسلامية تؤدي جميع الوظائف التي تقوم بها البنوك التجارية من تمويل وتسيير للمبادلات وجذب للوادئع وتحويل الأموال وصرف وتحصيل كل العمليات البنكية.
التي لم يعد المجتمع قادرا على الاستغناء عنها[].
ب‌- استبعاد التعامل بالفائدة، فالاعتقاد الأساسي للبنك الإسلامي هو المشاركة في الربح والخسارة حيث جعل رأس المال شريكا مع العمل في تحمل نتائج العمليات الإنتاجية[] فأنذر الله عزوجل بمحق فوائد الربا بقوله تعالى: " يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم "[].
ت‌- البنوك الإسلامية لا تقدم قروضا نقدية بل تقدم تمويلا عينيا، أي مرور التمويل دائما من خلال سلع وخدمات تنتج أو تتداول، ذلك أن البنوك التقليدية تعتمد في اقتراضها على ما يسمى بالقدرة الانتمائية CREDIT WORTHINES للمقترض لكن البنوك الإسلامية بوصفها الإسلامي يتطلب منها أن تحظ خطوة إضافية تزيد على اشتراط القدرة على الوفاء، فتمويل البنوك الإسلامية يشترط أن يكون التمويل مخصصا لمشروع إنتاجي يقدم خدمات للناس أو ينتج لهم سلعا[].
ث‌- البنوك الإسلامية ترتبط مع عملائها سواء كانوا أصحاب حسابات استثمارية أو ادخار أو مستخدمين لهذه الموارد بعلاقة مشاركة ومتاجرة[].
ج‌- ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية والأصل في هذه الخاصية أن البنك ينطلق من تصور الإسلام ومنهجه الخاص، والإسلام دين وحدة الذي لا تنفصل فيه الجوانب المختلفة للحياة بعضها عن البعض الآخر، والاهتمام بالنواحي الاجتماعية أصل من أصول هذا الدين[].
ح‌- وجود المصفاة الأخلاقية في اختيار المشروعات، ولذلك لم نجد في البنوك الإسلامية أي تمويل لصناعة الخمر أو غير ذلك من المواد الضارة، وهذه الخصيصة نشأة من الإلتزام الشرعي لهذه البنوك[].
2- أهداف البنوك الإسلامية :
تهدف البنوك الإسلامية إلى تحقيق أفضل استخدام للموارد المالية و زيادة الإنتاج، و يتضح ذلك فيما يلي:
أ‌- تجميع المدخرات و استثمارها بشكل يخدم المجتمع على أساس الشريعة[] ، فالبنوك الإسلامية تعمل جاهدة لتجميع المدخرات و توجيهها وجهة تحقق النفع للمجتمع الإسلامي من جهة ، و من جهة أخرى تحول دون الوقوع في الإثم بإيداع أموالهم في البنوك الأجنبية[].
ب‌- تشجيع الاستثمار في النشاط الاقتصادي ، هنا نجد أن الدول النامية بصفة عامة و الدول الإسلامية بصفة خاصة تعاني من مشكلة تمويل الاستثمارات و أمام هذا الوضع جاءت فكرة البنوك الإسلامية للعمل على تمويل الاستثمارات على أساس المشاركة يجني الأطراف ثمرتها كما تحقق في نفس الوقت مصالح المجتمع الإسلامي[]، و يرتبط بهذا الهدف هدف أصيل آخر و هو محاربة الاحتكار(*) ، و ما قد ينجم عنه من استغلال لحاجات الناس[].
ج‌- تهدف أيضا إلى إدخال خدمات مصرفية متنوعة لإحياء التكافل الاجتماعي[].
د – تحقيق العدالة الاقتصادية و الاجتماعية، فالنظام المصرفي الإسلامي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية، اجتماعية، و إنسانية في إطار الشريعة و هي تنمية عادلة متوازنة[]، كما يهدف إلى التوزيع المنصف للدخل و الثروة من خلال الزكاة و كذلك عن طريق القرض الحسن [](**).
هـ – تحقيق أو توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمعات ، فالنظام المصرفي يلعب دورا معتبرا في تسخير رؤوس الأموال اللازمة و الوسائل الضرورية في تحقيق الرفاهية الاقتصادية للإنسان و ذلك عن طريق استقطابها و إتاحتها لفرص الاستثمار و التنمية[
المطلب الثالث :أنواع المصارف الإسلامية .
على الرغم من الطبيعة الخاصة للبنوك الإسلامية وعلى الرغم من أن نشأتها قد ارتبطت بأنها احد أنواع البنوك .وإنما نوع في حد ذاته، و أن امتداد نشاط البنوك الإسلامية و تشعبه و ازدياد حجم معاملاتها أدى إلى ضرورة تخصيصها في أنشطة اقتصادية معينة و إلى إنشاء بنوك إسلامية متخصصة تقوم بتقديم خدمات معينة للعملاء و البنوك الإسلامية الأخرى .و من هنا يمكن تصور عدة أنواع من البنوك الإسلامية يمكن تقسيمها وفقا لعدة أسس هي[]:
أولا- وفقا للنطاق الجغرافي:
و ينغلق هذا الأساس بالنطاق الجغرافي الذي يمتد إليه نشاط البنك الإسلامي أو الذي تشمله معاملات عملائه.ووفقا للنطاق الجغرافي هناك نوعين من البنوك الإسلامية هما:
ا) بنوك إسلامية محلية النشاط: وهي ذلك النوع من البنوك الإسلامية الذي يقتصر نشاطها على الدولة التي تحمل جنسيتها.
ب) بنوك إسلامية دولية النشاط: و هي ذلك النوع من البنوك الإسلامية التي تتسع دائرة نشاطها و تمتد إلى خارج النطاق المحلي.
ثانيا- وفقا للمجال التو ضيفي للبنك:
يمكن التفرقة بين عدة أنواع من البنوك الإسلامية وفقا للمجال التوضيفي هي كالآتي:
1- بنوك إسلامية خاصة: وهي تلك البنوك التي تتخصص في تقديم تمويل المشروعات الصناعية و خاصة عندما يمتلك البنك الإسلامي مجموعة من الخبرات البشرية في مجال إعداد دراسات الجدوى و تقييم فرص الاستثمار في هذا المجال شديد الأهمية
2- بنوك إسلامية زراعية :و هي تلك البنوك التي يغلب على توضيفاتها اتجاهها للنشاط الزراعي و بإعتبار أن لديهم المعرفة و الدراسة لهذا النوع من النشاط الحيوي و العام .
3- بنوك الادخار و الاستثمار الإسلامية: و هي بنوك تفتقر إليها فعلا الدول الإسلامية حيث تعمل هذه البنوك على نطاقين:
نطاق بنوك الادخار أو صناديق الادخار و تعمل على جمع الادخارات من صغار المدخرين و كبارهم.
نطاق البنوك الاستثمارية أو الوجه الآخر من العملة .حيث يقوم بعملية توظيف الأموال التي سبق الحصول عليها من البنوك الادخار و توجيهها إلى مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة
4- بنوك التجارة الخارجية الإسلامية :
و هي من أهم البنوك التي تحتاج إليها الدول الإسلامية، ليس فقط من اجل تعظيم، و زيادة التبادل التجاري بين هذه الدول .بل أيضا لإيجاد الوسائل و الأدوات المصرفية الإسلامية التي تؤمن و تساعد على تحقيق هذا الهدف.
5- بنوك إسلامية تجارية:
وهذه البنوك تتخصص في تقديم التمويل للنشاط التجاري وبصفة خاصة تمويل رأس مال العامل للتاجر وفقا للأسس والأساليب الإسلامية القومية.
ثالثا: وفقا لحجم النشاط:
ويتم التفرقة بين البنوك الإسلامية وفقا لهذا المعيار وتقسيمها إلى ثلاثة أنواع هي:
1- بنوك إسلامية صغيرة الحجم:
وهي بنوك محدودة النشاط يقتصر نشاطها فقط على الجانب المحلي.
2- بنوك إسلامية متوسطة الحجم:
وهي بنوك ذات طابع قومي. حيث تنتشر فروعها على مستوى الدولة لتغطي عملاء الدولة الذين يرغبون في التعامل معها.
3- بنوك إسلامية كبيرة الحجم:
ويطلق عليها البعض بنوك الدرجة الأولى وهي تكون من الحجم الذي يمكنها من التأثير على السوق النقدي
والمصرفي سواء المحلي أو الدولي.
رابعا: وفقا للإستراتيجية المستخدمة:










قديم 2009-11-30, 12:54   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ين البنوك الإسلامية وفقا لأساس الإستراتيجية التي يتبعها كل بنك وتتحدد في الأنواع الآتية:
1- بنوك إسلامية قائدة ورائدة:
وهي بنوك تعتمد على إستراتجية التوسع والتطوير والابتكار والتجديد وتطبيق احدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعاملات المصرفية.
2-بنوك إسلامية مقلدة وتابعة:
حيث تقوم هذه البنوك على إستراتجية التقليد لما ثبت نجاحه لدى البنوك الإسلامية القائدة والرائدة.
3-بنوك إسلامية حذرة أو محدودة النشاط:
ويقوم هذا النوع من البنوك على إستراتجية التكميش أو ما يطلق عليه البعض إستراتجية الرشادة المصرفية والتي تقوم على تقديم الخدمات المصرفية التي تثبت ربحيتها فعلا.



خامسا: وفقا للعملاء المتعاملين مع البنك.
حيث يتم تقسيم البنوك وفقا لهذا الأساس إلى نوعين أساسين هما:
1- بنوك إسلامية عادية تتعامل مع الأفراد:
وهي تلك البنوك التي تنشا خصيصا من اجل تقديم خدماتها إلى الأفراد سواء كانوا أفراد طبيعيين أومعنويين سواء على مستوى العمليات المصرفية الكبرى أو العمليات المصرفية العادية.
2- بنوك إسلامية غير عادية تقدم خدماتها للدول والبنوك الإسلامية العادية:
وهذا النوع من البنوك لا يتعامل مع الأفراد سواء كان طبيعيين أو معنويين، بل يقدم خدمات إلى الدول الإسلامية، من اجل تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه
المبحث الثاني: مصادر الأموال في المصارف الإسلامية والرقابة على هذه المصارف.
يسعى البنك الإسلامي لتحقيق أهدافه، ويقوم من اجل ذلك بمجموعة من الأنشطة المتكاملة، وتتمثل هذه الأخيرة في الخدمات المصرفية والاستثمارية والاجتماعية، فيحصل من وراء تقديم هذه الخدمات على موارد مالية متنوعة.
هذا ما يستدعى بنا للتعرض للخدمات التي تقوم بها البنوك الإسلامية ومواردها.
المطلب الأول: الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية
تقدم البنوك الإسلامية خدمات متعددة، وهذا التعداد راجع إلى اختلاف طبيعة وأهداف البنوك التقليدية، ونوجز هذه الخدمات فيما يلي:
1- الخدمات المصرفية:
تعمل البنوك الإسلامية على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لتعبئة الفائض الاقتصادي والموارد النقدية لدى أصحاب الأموال واستثمارها وتوظيفها توظيفا إسلاميا رشيدا[]، وتنقسم هذه الخدمات إلى:
أ‌- قبول الودائع: تشكل الودائع(*) مصدرا هاما من مصادر الأموال الخارجية بحيث تستقطب البنوك الإسلامية أنواعا مختلفة من الودائع والمتمثلة في:
1- ودائع تحت الطلب: هي لا تحتل نفس المكانة التي تمثلها في البنوك التجارية لان طبيعة عمل البنك الإسلامي ترتكز على مجموعة المبالغ التي يودعها المودعون دون فائدة[]، والمودع لهذه الأموال يسحب منها متى شاء وله أن يسحبها في أي وقت[].
2- ودائع ادخارية: وهي حسابات تفتح للعملاء ذوي الدخل المحدود الذين يرغبون في ادخارها واستثمارها ولم تيسير لهم ذلك[].
3- ودائع لأجل: تعتبر السند الأساسي لعملياتها الإستثمارية، فيقبل بنك الإسلامي الودائع المتوسطة وطويلة الأجل على أن يقوم هو وطرف آخر باستثمارها مضاربة، ويقسم الربح مع رب المال(**)[].



الشيكات:
قد يحسب العميل صاحب الحساب الجاري عند البنك شيكا عليه، كذلك قد يسحب البنك نفسه شيكا على مراسله في بلد آخر لمصلحة عمليه[]. والشيكات هي أوامر من العميل إلى البنك ليدفع إلى شخص ثالث المبلغ المدين البنك من حسابه الجاري[].
ج- بيع وشراء العملات:
تهتم المصارف بصفة خاصة بعملية بيع وشراء العملات الأجنبية لغرض توفير قدر كاف منها لمواجهة حاجات العملاء يوما بعد يوم ولأجل الحصول على ربح فيما إذا كانت أسعار الشراء اقل من أسعار البيع[]. وليس هناك ما يمنع قيام البنوك الإسلامية بهذه العملية[].
ب‌- تحصيل وخصم الكمبيالات:
يستحق البنك أجرة بمجرد قيامه بمطالبة المدين بقيمة الكميالة(*) ولا يقدم في استحقاقه لهذه الأجرة تحصيل الدين أو عدم تحصيله، فاستحقاق البنك لأجر مبني على تشخيص ما أنيطت به الأجرة، وهذه تتوقف على كون الفعل المستأجر علية مقدورا للأجير[]، أو يمكن القول أن البنك الإسلامي يقوم بتحصيل ( سندات الديون) التي يصيغها الدائنون لدى البنك ويفوضونه في تحصيلها وله أن يأخذ أجرا أو عمولة مقابل هذه الخدمة، لكنه لا يستطيع القيام بعملية خصم (جسم) الكميالة[].
هـ - الإعتمادات المسندية: هي إحدى أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية لعملائها المتعاملين في الأسواق الدولية استرادا وتصديرا[]، والاعتماد المستندي(*) هو تعهد بدفع قيمة البضائع المشحونة مقابل تقديم المسندات التي نثبت أن الشحن قد تم وبعد التأكد من مطابقة المستندات لشروط والاعتماد[]
و- حطابات الضمان:
خطابات الضمان أو الكفالة تعهد مستقل والتزام قائم من جانب البنك الإسلامي بالدفع الفوري لمستفيد معين لمبلغ معين من المال المجدد والمتفق عليه[] ويهدف هذا النوع من العمليات المصرفية إلى مد المقاولين الذين رست عليهم أعمال حكومية بجزء من التمويل اللازم لهذه الأعمال مقابل تنازل العميل المقاول للبنك عن المستخلصات التي يحصل عليها من الجهات الحكومية، ويقوم البنك بتحصيل هده المستخلصات، وصرف نسبة منها إلى المقاول لحين انتهاء العمل بالمشروع[].
ي- عمليات الأوراق المالية:
يمكن للبنوك القيام بهذه العمليات إذا كانت ضمن حدود المبالغ مقابل عمولة من عملائها، فتشمل هذه العمليات حفظ الأوراق المالية وخدمتها بمعنى صرف المستهلك منها واستبدال الأوراق المجدد إصدارها وتحصيل الأرباح نيابة عن العميل[]. وعلى سبيل المثال يمكن حفظ الأسهم(**) وخدمتها إذا كانت المشاريع ذاتها مباعة بينما لا يجوز خدمة المستندات المتمثل ربحها في فوائد ربوية، كما يمكن للبنك الإسلامي القيام بعملية اكتتاب الأسهم لبعض الشركات على أن تكون الشركة في تركيبها ونشاطها ملتزمة بأحكام الشرع[].
ز- التحويلات النقدية:
تقوم البنوك الإسلامية بهذه الخدمة مقابل عمولة، فالبنك يأخذ عمولة أو أجرا مقابل قيامه بدفع مبلغ معين في مكان غير مكان الذي نشا فيه الدفع، سواء كان التمويل داخليا أو خارجيا].




ثانيا: الخدمات الاستثمارية والتمويلية.
كما ذكرنا سابقا فالبنوك الإسلامية تهدف إلى تعبئة موارد المسلمين المتاحة وتوجيهها إلى الاستثمارات التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتحقيق ذلك تعمل البنوك الإسلامية بشتى الوسائل على تنمية الوعي الادخاري والاستثماري لدى الأفراد وتقبل الودائع، ولان البنوك الإسلامية شريكة في هذه الاستثمارات وعائداتها فهي شديدة الحرص في اقتناء مشاريعها مما يستوجب القيام ببعض الدراسات الاقتصادية والفنية للمشاريع قبل تمويلها، لذا تتم عملية التمويل في البنوك الإسلامية حسب شروط لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية (1).
ثالثا: الخدمات الاجتماعية:
لا تقتصر الخدمات والنشاطات التي تقوم بها البنوك الإسلامية على الجوانب المصرفية والاستثمارية بل تتعداها إلى الجوانب الاجتماعية، وتعتبر الخدمات الاجتماعية من المعايير الرئيسية للتمييز بين المؤسسات الإسلامية التي تستشعر دورها في المجتمع وبين المؤسسات غير الإسلامية التي لا يحركها إلا الحافز المادي. ومن أهم الخدمات الاجتماعية نجد مايلي:
1- تجميع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها:
نجد أن البنك الإسلامي في نظامه ينص على إنشاء صندوق الزكاة (*). وتكون موارده من زكاة المساهمين والمودعين في البنوك وغيرهم من الخارج لتقوم إدارة مختصة بتوزيعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين (، تأخذ بأيديهم لاستئناف العمل إن كانوا قادرين وتساعدهم على ظروف العيش الكريم إن كانوا عاجزين فتحمي المجتمع من الفقر وتمنع عنه عائلة الجوع والمرض ().
من هنا فان البنك يجب عليه أن يقوم بدراسة البيئة التي يوجد فيها للتعرف على حاجات الناس وأنواعها والدخول في مستوياتها وفئات الناس وأصنافها وطوائفها، وما يترتب على ذلك من توجيه رشيد لموارد الزكاة في مصارفها الحقيقية )..
2- القرض الحسن.
تقوم البنوك الإسلامية بمنح القروض (*) للمحتاجين من أبناء المسلمين[]، وهي قروض خالية من الفائدة وقد يصبح واجبا إذا كان المقترض مضطرا لسد ضرورة من ضروريات حياته أو حياة من يعيل[].
3- تامين السلع الضرورية.
تضطر البنوك الإسلامية في بعض الأحيان إلى الدخول في مشاريع غير مربحة ماديا ، إلا أنها ضرورية لأفراد المجتمع مثل استيراد بعض أنواع المواد الغذائية[]، فعلى سبيل المثال نجد بين التمويل الكويتي الإسلامي و غيرها من المصارف تتعاون مع عض المؤسسات التعاونية للحصول على لحوم مذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية ، و مع أن الدافع الأساسي و وراء هذه التجربة كأن لتامين الطعام الحلال لأبناء المسلمين إلا أنها تمخضت في النهاية عن عائد مادي نتيجة للأثر الحسن الذي تركته هذه التجربة لدى المواطنين و بالتالي زاد إقبال المواطنين على التعامل مع المصارف الإسلامية .
المطلب الثاني: موارد البنوك الإسلامية.
لتمويل الخدمات المختلفة للبنوك الإسلامية يحتاج هذا الأخير إلى موارد[] مالية و التي تعتبر القاعدة الرئيسية التي يقوم عليها المركز التالي للبنك و يمكن تقسيم الموارد[] إلى: موارد ذاتية و موارد غير ذاتية.
أولا - الموارد الذاتية
تعتبر الموارد الذاتية مصدرا مشروعا ما دامت تتم في صورة حصص مالية وتتكون هذه الموارد من:
1- رأس المال:
هو عبارة عن قيمة الأموال التي يحصل عليها المصرف من المساهمين فيه عند بداية تأسيسه و أية إضافات أو تخفيضات تطرأ عليها في فترات متتالية سواء كانت في شكل عيني كالأصول الثابتة المادية أو في شكل معنوي ، و عندما يحتاج البنك الإسلامي إلى المزيد من الأموال أثناء مزاولة نشاطه يمكنه إصدار أسهم جديدة[]، و يمثل رأس المال احد الركائز الأساسية التي يواجه بها البنك الإسلامي المخاطر التي التي قد تحدث نتيجة النشاط الاقتصادي[].



2- الأرباح المحجوزة:
تقتضي الظروف الاقتصادية للبنوك الإسلامية الاحتفاظ بجزء من الأرباح ، ذلك قصد التوسع و الحصول على اكبر حصة في السوق ، و لهذا يعهد البنك الإسلامي على حجز جزء من الأرباح و إبقائه بداخله من خلال حسابات نوجزها كما يلي :
أ‌- الاحتياطي القانوني:










قديم 2009-11-30, 12:58   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هو عبارة عن نسبة معنية من الأرباح ينص عليها القانون و يفرضها لتبقى داخل المؤسسة من أجل تغطية الخسائر ، فتبعا للأوضاع الاقتصادية و لقانون الدولة التي يوجد بها البنك فان جزءا معينا من الأرباح(*) يحول إلى حسابات الاحتياطي القانوني[].
أ‌- الاحتياطي العام:
يتم تعيينه من خلال النظام الأساسي لكل بنك إسلامي، قصد تعزيز رأس المال، حيث يحدد هذا النظام النسبة الواجب اقتطاعها من صافي الأرباح السنوية لترحل إلى الاحتياطي العام[].
ج- الاحتياطات الأخرى:
للتقليل من الأخطار و الخسائر و احتمال وقوعها و زيادة للمرونة التي يتمتع بها البنك الإسلامي، يمكن تكوين حساب احتياطات آخر[] .
ثانيا- الموارد غير الذاتية:
يمكن أن تعتبر الودائع بمختلف أشكالها ووفق فقد البنك الإسلامي في تحديد مفهومها أهم أنواع الموارد غير الذاتية للبنك بل أهم مصادر موارده على النطاق، ويمكن تقسيم الودائع التي يتلقاه البنك الإسلامي إلى الأشكال التالية:

1- الودائع الجارية :
و هي تأخذ أشكال الحسابات الجارية حيث يودعها المودعون دون أي فائدة ربوية عليها ،و حيث لا يكون هنالك أية قيود على السحب منها و لا يوجد تفويض صريح من مودعيها للبنك باستخدامها في الأنشطة الاستثمارية المختلفة التي يمارسها البنك الإسلامي[].
لذلك فان البنك الإسلامي يستخدم نسبة محدودة منها يضيفها إلى أمواله المعدة للتوظيف لكي يوفر لنفسه السيولة الكافية لمقابلة السحب منها[].
2- ودائع لأجل(*):
هذه الودائع بعيدة المدى لا يسترد منها شيء إلا بعد مدة معينة ، و يقوم البنك باستخدامها في أنشطة استثمارية عن طريق المشاركة بطرق مباشرة[] و يتم ذلك بتفويض صريح من مودعيها، و يجوز أن يكون التفويض مقيدا باستثمار هذه الودائع في مشروع معين أو مجموعة محددة من الأنشطة و المشروعات ، كما يمكن أن تكون هذه الودائع غير محددة الأجل بشرط إشعار الصرف قبل المطالبة بسحبها بمدة يحددها النظام الأساسي للبنك[].

حيث هناك موارد أخرى تحصل عليها البنوك الإسلامية و التي تضم العمولات و الرسوم و تعد مكانتها اقل بكثير من مكانة الموارد السابقة الذكر، فالبنوك الإسلامية تتقاضى هذه الموارد من الخدمات التي تؤديها للزبائن كتأجير الخزائن الحديدية و القيام بأعمال الوكالة في التحصيل أو غير ذلك من الخدمات بناءا على عقود جائزة شرعا[]

المطلب الثالث: الرقابة على المصارف الإسلامية.
تخضع البنوك الإسلامية إلى رقابة(*) متعددة ذات طبيعة خاصة، وهي رقابة متكاملة لا يشوبها أي قصور ليس فقط لتعدد جوانبها بل أيضا لان الرقيب فيها هو الله سبحانه وتعالى: " إن الله كان عليما رقيبا"[].
وتفرض الرقابة لعدة اعتبارات أهمها مايلي[]:
1- إن البنوك لا تتعامل في أموالها فقط، ولكن تتعامل في أموال الغير وتعتبر هذه الأخيرة نسبة عظمى من موارد البنك.
2- اتساع وامتداد أعمال البنوك وكبر حجم معاملاتها.
3- تأثير النشاط المصرفي المباشر وغير المباشر على الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وعلى حسن انتظامها واستقرار معدل نموها واستمرارية معاملاتها.
ولهده العوامل جميعا كان يتعين أن تكون هناك رقابة على وحدات الجهاز المصرفي ومن بينها البنوك الإسلامية التي تتميز عن البنوك الأخرى بأنها تخضع لإشراف ومتابعة ومراقبة متكاملة الجوانب والأبعاد يظهرها لنا الشكل التالي:

.

الرقابة الذاتية

الرقابة الداخلية






الرقابة الشرعية

رقابة البنك المركزي والهيئات الحكومية

مراقبوا الحسابات الخارجون

متابعة ورقابة سلوك العاملين

العاملين

حسن اختيار العاملين

الرقابة المحاسبية والضبط الداخلي

الرقابة الاقتصادية

الرقابة الإدارية الإشرافية


وسنركز على الرقابة الخارجية وهي المسؤولة عن نشاطات البنوك الإسلامية التي تهدف إلى التنمية،وتصنف هذه الرقابة إلى رقابة مصرفية ورقابة شرعية ورقابة المودعين.
أولا- رقابة البنك المركزي والهيئات الحكومية:
باعتبار البنوك الإسلامية تمثل إحدى مكونات الجهاز المصرفي في الدولة، فهي خاضعة لرقابة البنك المركزي وتلتزم بقراراته، كما تخضع لرقابة الأجهزة الحكومية الأخرى[].
أ‌- رقابة البنك المركزي:
يعد البنك المركزي المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ السياسة النقدية للدولة، وفي سبيل ذلك يستخدم جميع الوسائل(*) اللازمة التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية[].
وتعمل رقابة البنك المركزي على التأثير في اتجاهات البنوك الإسلامية وإيجاد نوع من التنسيق بينها وبين البنوك الأخرى في الدولة وإخضاعها جميعا لتوجيهاته لتصبح منفذة لسياسته النقدية[].
ب‌- رقابة الأجهزة الحكومية الأخرى.
حيث تتولى كثير من الأجهزة أيضا الرقابة على البنوك الإسلامية ومتابعة أعمالها من أهمها ما يلي[]:
1- رقابة وزارة الاقتصاد: وذلك للتأكد من سلامتها وتمشيها مع ما اتخذته الوزارة من قرارات وقوانين أصدرتها في هذا الشأن.
2- رقابة وزارة المالية: ذلك من خلال التفتيش على أعمال البنك للتأكد من سلامة أعماله ومن مركزه المالي، ومن حقيقة ما حققه من أرباح...........الخ.
3- رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات: وهي من أهم أنواع الرقابة الخارجية، حيث يحق لمراقبي هذا الجهاز التفتيش على أعمال البنوك للتأكد من سلامتها، وعدم وجود ما من شانه أن يخل بقواعد الثقة فيها أو أن يصدر أموال المودعين..........الخ.

ثانيا- الرقابة الشرعية
أن الرقابة الشرعية مفهوم مستحدث، وتعرف بأنها التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية.
والرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية تتكوم من هيئتين[]:
- هيئة الفتوى والتي تعنى أساسا بإصدار الفتاوى وتقوم بالناحية النظرية.
- هيئة التدقيق الشرعي التي تعنى أساسا بالناحية العملية من خلال متابعة تنفيذ فتاوى هيئة الفتوى.
ثالثا- رقابة المودعين.
حيث تقوم الجمعية العمومية باختيار مراقبين خارجيين للحسابات، يتولون فحص جميع دفاتر البنك والاطلاع على مستنداته، ومعاينة أصوله وخصومه وفحص عملياته بالشكل الذي يجعل هؤلاء المراقبين قادرين على تقييم سلامة المركز المالي للبنك، ويقدم مراقبوا الحسابات تقريرهم إلى الجمعية العمومية للمساهمين في البنك والتي تتولى محاسبة مجلس إدارة البنوك عن الأخطاء أو القصور[].
والمساهمون ينبغي منحهم الحق بالاجتماع(*) مع المدير العام للبنك أو مع رئيس مجلس الإدارة ومناقشة الشؤون المتعلقة بعمل البنك[].













قديم 2009-11-30, 13:01   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الثالث: آليات التمويل المصرفي الإسلامي
للتمويل الإسلامي أشكال وأساليبعديدة تعد بدائل للتمويل الربوي، ولكل أسلوب من الأساليب مدلولات اقتصادية مختلفة لأرباب المال والمستفدين من التمويل[](*).
وفيما يلي نتناول أهم الأدوات التمويلية التي اعتمدت عليها البنوك الإسلامية في خدمة أهداف التنمية(**).
المطلب الأول: صيغ التمويل القائمة على المشاركات
مبدأ المشاركة(***) قديم معروف وهو يتضمن بشكله التعاقدي اشتراك عدد من الأشخاص في مشروع بقصد الربح[].
والتطبيق التمويلي لهذا المبدأ من أهم الأساليب التي تستخدمها البنوك الإسلامية بفعالية متخذة بذلك عدة أشكال: المشاركة، المزارعة، المشاركة المنتهية بالتمليك.
أولا: المشاركة التمويلية.
وفيها يشارك البنك الإسلامي شخصا واحدا أو أكثر في تمويل جزء من رأس مال مشروع معين، مما يترتب عليه أن يصبح شريكا في ملكية هذا المشروع وفي إدارته والاطلاع على جميع أعماله والمشاركة في اتخاذ القرار والجلوس في مجلس الإدارة[]، ويقتسمان في آخر نتائج المشروع الربح والخسارة بحسب المساهمة في رأس المال أو حسب الاتفاق[].
وتستعمل المشاركة التمويلية في تمويل رأس المال الثابت وتمويل رأس المال العامل بحسب مدتها والهدف التمويلي المقصود منها، ويحصل فيها دائما تقييم للمؤسسة بتاريخ بدء المشاركة التمويلية، وتعتبر قيمة ذلك التقييم هي حصة الممول أو المستفيد من التمويل ويقابل ذلك مبلغ التمويل الذي يقدمه البنك الإسلامي مثلا[].
ثانيا: المشاركة المنتهية بالتمليك.
وهذه المشاركة يساهم فيها البنك الإسلامي في رأس مال شركة أو مصنع أو زراعة أو بناء أو خلافه مع شريك أو أكثر[]، والأرباح المتحققة من هذه المشاركات توزع بين البنك والشركاء بموجب الاتفاق عند التعاقد، وعندما يبدأ المشروع في تحقيق الأرباح يتنازل البنك تدريجيا عن حصته في رأس المال ببيعها إلى العميل إلى أن يصبح هذا المشروع بعد مدة زمنية معينة متفق عليها مملوكا من طرف العميل[]، وبذلك تكون المشاركة متناقصة من جهة البنك ومتزايدة من جهة الشريك[].
واقر مؤتمر البنك الإسلامي بدبي الصور الآتية للمشاركة المتناقصة(*):
الصورة الأولى: أن يكون بيع حصص البنك إلى شريكه بعد إتمام المشاركة بعقد بيع مستقل فاللبنك بعد قيام عقد الشركة الحق في بيع نصيبه للشريك أو لغيره وكذلك الأمر بالنسبة للشريك المتعامل بان تكون له حرية بيع نصيبه للبنك أو لغيره[].
الصورة الثانية: وفيه يتفق البنك مع متعامليه على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك لحصوله على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء لتسديد ما قدمه البنك من تمويل[].
الصورة الثالثة: في هذه الصورة يحدد نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة بشكل أسهم تمثل مجموع قيمة الشيك موضع المشاركة ( عقار مثلا) ، يحصل كل من الشريكين على نصيب من الإيراد المحقق من العقار، وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمصرف عددا معينا كل سنة بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة المصرف متناقصة إلى إن يتم تمليك شريك البنك الأسهم بكاملها فتصبح له ملكية منفردة للعقار دون شريك آخر [] (**).
ويمكن توضيح المشاركة التمويلية ( الثابتة) والمشاركة المنتهية بالتمليك من خلال الشكل التالي:

أشكال التمويل بالمشاركة:

الشكل(1-2): أشكال التمويل بالمشاركة.
المشاركة الثابتة

المشاركة المتناقصة

المستمرة

المنتهية

تمويل صفقة

تمويل نشاط

تمويل دورة

تمويل عملية

حلول الشريك محل المصرف بعقد مستقل عن عقد التمويل وبعده بحيث يكون لكل شريك حريته في البيع لشريكه أو لغيره.

تخصيص جزء من الدخل المتولد لسداد تمويل المصرف إضافة إلى نصيبه من العائد

حلول الشريك محل المصرف وملكيته التامة للشركة

تقسيم العملية إلى حصص أو أسهم وللشريك، حتى اقتناء عدد من أسهم المصرف كل مرة، حتى يمتلك كامل الأسهم.





والمشاركة بنوعيها جائزة بالكتاب والسنة والإجماع و وأدلتها من السنة هي:
أما من الكتاب فقد دلت مشروعية المشاركة آيات كثيرة منها قوله تعالى: " فهم شركاء في الثلث"[] وكذلك قوله تعالى: "........ وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات......"[].
ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله علية وسلم قال قال الله تعالى: " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما "[] اخرجه أبو داود وصححه الحاكم.
أما من الإجماع فقد اجمع العلماء المسلمون رحمهم الله عزوجل على جواز المشاركة بصفة عامة، والخلاف هو في بعض أنواع المشركات وأحكامها.

ثالثا- المضاربة.
عقد المضاربة من أكثر العقود أهمية للنشاط الاقتصادي الذي يعتمد على المشاركة في الربح والخسارة كما كان في الماضي أيضا[]، والمضاربة لغة مأخوذة من الضرب في الأرض، وأهل العراق يسمون هذا العقد مضاربة لان عامله يضرب في الأرض سعيا لتنمية المال، أما أهل الحجاز فيسمونه قراضا لان صاحب المال يقرض من ماله للعامل ما يمكنه من العميل[].
أما اصطلاحا فقد تعددت التعاريف ونذكر من بينها مايلي:
- المضاربة هي عقد مشاركة بين طرفين، يقدم احد الأطراف رأس المال ويقدم الطرف الآخر جهده المتمثل في الإدارة والخبرة أو المناظرة].
- هي نوع من المشاركة بين رأس المال والعمل بقصد التجارة، يسلم المالك أو رب المال مبلغا من المال إلى العامل أو المضارب أو المقارض الذي يتمتع بخدمة تجارية ويكون موضع ثقة رب المال الذي يوكله باستخدام هذا المبلغ في أغراض التجارة[].
- كما تعرف على أنها شركة بالنقود مع عامل المضارب على حصة شائعة معلومة من الربح الصافي. فهي إذن شركة بين رب المال وعامل المضارب أي بين شريك بماله وآخر بعمله[].
ولقد اعتمدت البنوك الإسلامية منذ قيامها إلى الآن على هذا العقد من جهة تعبئة الأموال القابلة للاستثمار وذلك بعد أن تم تطويره إلى ما يسمى بالمضاربة المختلطة أو الجماعية، كما دعت ظروف النشاط المصرفي الإسلامي في ظروف التنافس التقليدي،إلى إتاحة قبول أموال من العملاء على مدار العام دون تحديد لأوقات يعينها تبدأ فيها عمليات المضاربة وتنتهي فيها[].
وهكذا يمكن تسمية المضاربة التي تمارسها البنوك الإسلامية بالمضاربة المختلطة المستمرة(*) لكنها تظل مقبولة بشروط حتى لا تتحرف عما تقرره الشريعة الإسلامية وفيما يلي تتطرق لهذه الشروط:
1- شروط المضاربة: لصحة المضاربة يلزم استكمال الشروط الآتية في رأسمالها وربحها.
أ‌- مايتعلق برأس المال:
نجد الشروط التالية:
1- أن يكون معلوما قدرا وصفه ،لان جهالته تؤدي إلى حهالة الربح[].
2-أن يسلم رأس المال المتفق عليه بالكامل للمضارب، أو ليتم تمكينه من استخدامه و أتاحته له ليكون حرا في التصرف فيه[].
3- أن يكون نقدا لا عروضا و لاعقارا.
ب-ما يتعلق بالربح : تتمثل هذه الشروط فيما يلي :
1- يشترط أن يكون حصة كل من المتقاعدين جزءا شائعا من الربح كالنصف أو الثلث أو الربع لأحدهما و الباقي للآخر فان اشترط احدهما مقدارا معينا فسدت المضاربة لأنه قد لايزيد الربح عن ذلك المقدار و بالتالي يخسر الطرف الثاني في المضاربة[].
2-أنه إختصاص لأي من طرفي العقد بشيء محدد من الربح يستثنى من الأصل المتقدم[].
3- لا حصة للمضارب من الربح إذا فوض المضاربة إلى غيره و لم يعمل بالمال[].
وتأخذ المضاربة مشروعيتها(*) من كتاب الله في قوله تعالى :"......و آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله و آخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ها تسير منه وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة و اقرضوا الله قرضا حسنا وماتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا و اعصم أجرا و اشتغفرو الله إن الله غفور رحيم "[].
وفي قوله أيضا :"....إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى ......"[].
أما من السنة ، نجد أن الرسول (ص) قبل البعثة عمل في مال خديجة رضي الله عنهما مضاربة ،ولم يصدر عنه بعد البعثة ما يفيد انه ينكر ذلك ، فكان إق










قديم 2009-11-30, 13:07   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثاني: التمويل بالبيوع.
يقوم التمويل بالبيوع على شراء سلعة من قبل البنك الإسلامي تم يبيعها للطرف الذي يحتاجها مع الدفع الأجل فيكون التمويل لمدة بيع الآجل البنك، لان الإسلامي يدفع ثمن السلعة نقدا عند شرائها[].
والمبرر الشرعي و العقلي للربح التمويلي في التمويل بالبيوع هو الملك ، لان البنك عند شرائه للسلعة و بذلك له الحق ببيعها بسعر حاضر أو آجل يزيد أو ينقص عن ثمن أو كلفة الشراء[]، كما يضاف إلى ذلك أنها جاهزة ،فقد يشجع الإسلام على البيع و توظيف رؤوس الأموال فيها ، قال تعالى :"واحل الله البيع و حرم الربا "[] كما جاء في الحديث :"اتجروا في الأموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة "رواه الإمام مالك[] .
و يتخذ التمويل بالبيوع عدة أشكال أهمها ثلاثة هي :
أولا - بيع المرابحة :لكثرة الكتابات المعاصرة حول المرابحة(*) كأحد بيوع الأمانات التي تناولتها كتب الفقه ،خاصة من حيث التطبيق المصرفي المعاصر لها ، فإننا نتناول المرابحة المألوفة(**) و هي المرابحة للأمر بالشراء .
بيع المرابحة للأمر بالشراء :
في هذا البيع يلجا إلى البنك عميل يحتاج إلى شراء سلعة و لايتوفر لديه ثمنها ،فيحدد للبنك مواصفاتها ، و يطلب منه أن يشتريها نقدا و يبيعها عليه بثمن مؤجل ، يمكن أن يكون على أقساط ،حيث تتحدد تكلفة شراء البنك لها ، و هامش ربحه(***)[].
و لقد اعتمدت البنوك الإسلامية على هذه الصيغة في معظم تمويلها لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة منذ قيامها الآن ، فسجل العمل المصرفي الإسلامي يظهر أن 90 % من الإجمالي العمليات التي تقوم بها تتم بصيغة المرابحة[]،و هذه الأخيرة جائزة(****).

ثانيا- بيع السلم.
وهو البيع الأجل بثمن عاجل أي هو عقد بيع يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه البيع، فهو بذلك عكس البيع الأجل، وبيع السلم هو بيع موصوف الذمة أي تكون السلعة فيه موصوفة بكل تفاصيلها مع تحديد موعد التسليم ومكانه[] .
يتم استخدام عقد السلم في العمل المصرفي الإسلامي لتمويل القطاعات المختلفة وخاصة تمويل المزارعين،ويستعمل عقد السلم أيضا على طريقة السلم والسلم الموازي، حيث يشتري البنك الإسلامي كمية من سلعة موصوفة بتسليم مستقلي، ثم يقوم بعد ذلك ببيع كمية مماثلة من نفس السلعة الموصوفة أيضا وبنفس موعد التسليم ويكون ربحه هو الفارق في السعرين وقت الشراء ووقت البيع[].
وقد ثبت مشروعيته من الكتاب في قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا تدانيتم بدين اجل مسمى فاكتبوه..............والله بكل شيء عليم "[]
أما من السنة ما رواه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: " اشهد أن السلف المضمون إلى اجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه " رواه الحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين "[].
ومن الإجماع قال ابن المنذر: اجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلم جائز[].
ثالثا- بيع الاستصناع.
الاستصناع يعني شراء شيء من صانع يطلب إليه صنعه، فهذا الشيء ليس جاهزا للبيع بل يصنع حسب الطلب، وفي هذا العقد لا يشترط الدفع المسبق، لذلك فهو يصلح لتمويل البائع إذا كان الدفع قبل التسليم، كما لا يشترط أن يكون المستصنع هو الذي يقوم بنفسه فعلا بصناعة السلعة التي التزم ببيعها وتسليمها في موعد مستقبلي، ومعنى ذلك انه يستطيع أن يعهد بأمر صناعتها لشخص آخر بعقد استصناع آخر نذكر فيه نفس أوصاف السلعة وموعد تسليمها. ومن الممكن تحقيق أرباح مناسبة من عمليات الاستصناع وذلك من خلال الفرق بين الثمنين[].
وبيع الاستصناع يمكن استخدامه في الأعمال المصرفية الإسلامية بحيث تعد شكلا جديدا من أشكال تمويل التجارة والمشروعات لدعم التجارة في السلع الأساسية وتعزيز الطاقة الإنتاجية[].


المطلب الثالث: التمويل بالإجارة.
يعتبر التمويل بالإجارة تمويلا من خارج الميزانية لان المستأجر يستطيع استعمال الآلات أو السيارات المستأجرة أو غيرها من الأصول دون أن يقوم بشرائها، وهو بذلك يتجنب أن يدخل ثمنها في الميزانية[]، وقبل أن نتناول الإجارة المنتهية نتطرق إلى مايلي:
أولا: مفهوم التمويل التأجيري.
وهذا النوع من البيوع المستحدثة فيقصد به عملية مزج بين البيع وبين الإيجار حيث تقوم على أساس تقديم أحد العملاء للبنك طالبا منه خدمة الحصول على آلة لينتفع بخدمتها الإنتاجية، ولما كان المشتري لا يستطيع الوفاء بقيمتها، أو لكون احتياجه إليها....، فانه يطلب فقط الحصول على حق الانتفاع بالآلة خلال فترة معينة مقابل ثمن معلوم يدفعه دوريا خلال مدة الانتفاع، وفي نهاية المدة يقوم بشرائها مع حساب قيمة ما دفعه من أقساط[].
ثانيا:أركان الإجارة.
حتى يكون عقد التمويل التأجيري عقدا صحيحا يجب أن تتوافر أركان أساسية هي[]:
1- العاقد: ويشمل أطراف العقد ( المؤجر والمستأجر )، وتشترط أهلية العاقد أي أن يكون الشخص صالحا، فالمؤجر هو صاحب العين والمستأجر هو المنتفع بها.
2- الصيغة: تعد الصيغة احد أركان العقد وهي ما يتم إظهار إرادة المتعاقدين.
3- المنفعة: وهي المقصودة بعقد الإيجار........ سواء كانت منفعة إنسان أو حيوان أو عين فهي المعقود عليها.
ثالثا- شروط الإجارة.
من شروط الإجارة في الإسلام ما يلي[]:
1- رضا المتعاقدين.
2- معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة.
3- أن تكون الإجارة مباحة محرمة ولا واجبة وان تكون الأجرة معلومة.
4- تعتبر العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، فإذا هلكت لا يضمن حقها إلا إذا تعدى الشروط أو كان هناك تقصير في الحفاظ عليها.

رابعا- استخدام الإجارة.
كثير ما تستخدم البنوك الإجارة على شكل الإجارة المنتهية بالتمليك وهي عقد إجارة يتضمن وعدا من المؤجر للمستأجر بنقل الملكية له بعد قيامه بسداد ثمن الشيء المؤجر إضافة إلى الأجرة، وغالبا ما يتم سداد هذا الثمن على أقساط فيكون مقدار الأجرة متناقصا مع تزايد الحصة من الأصل الثابت التي يملكها المستأجر.
يضاف إلى ذلك أن هناك عددا من الصيغ التمويلية الأخرى مثال ذلك المساقاة، الاستثناء،، الصفقات المتكافئة، الاعتمادات المسندية، إصدار الكفالات المصرفية المحلية والدولية...الخ.
واكتفينا بهذا القدر من الصيغ التمويلية نظرا لأهميتها ودورها في الاقتصاد
خلاصــــــــــــــــة :
إن نشوء البنوك الإسلامية ظاهرة فريدة في التطور الاجتماعي والاقتصادي وما يرافقه من تطور في العلوم الاجتماعية وبخاصة علم الاقتصاد، وهذه الظاهرة بدأ التنظير قبل ولادتها، وهي مؤسسات مالية تهدف إلى تجميع المدخرات من كل من لا يرغب في التعامل بالربا، ثم العمل على توظيفها في مجال النشاط الاقتصادي بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فالبنوك الإسلامية باختلاف أنواعها وأشكالها استطاعت أن تشمل كل الأنواع الأخرى من بنوك تجارية واستثمارية وبنوك الأعمال أو بنوك التنمية.
ولأجل تحقيق أهداف البنك يسعى هذا الأخير إلى القيام بمجموعة من الأنشطة المتكاملة وتتمثل هذه الأخيرة في الخدمات المصرفية كقبول الودائع والاستثمار التمويلية كتنمية الوعي الادخاري والاستثماري لدى الأفراد والخدمات الاجتماعية كتجميع الزكاة والقرض الحسن، والقيام بهذه الخدمات ينتج عنه موارد مالية.
والبنوك الإسلامية كغيرها من البنوك تخضع إلى رقابة متعددة التي تتمثل في الرقابة الشرعية المستوحاة من مبادئ الشريعة الإسلامية ورقابة البنك المركزي، وهذه الرقابة تكون على موارده واستخداماته، وفي سبيل توظيف هذه الموارد جاءت البنوك الإسلامية بآليات جديدة ومتعددة كالمرابحة، المشاركة، الإيجار، السلم والاستصناع.......، التي تختلف عن الآليات المستخدمة في البنوك التجارية، كما تعتبر البديل الشرعي لها










قديم 2009-12-03, 12:53   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
rihab23
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

akhi men fadlek momken tzewedni bilmaraja3 alkhasa bel bounouk al islamia merci










قديم 2009-12-03, 13:42   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
SAID0269
عضو جديد
 
الصورة الرمزية SAID0269
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا و لكن اريدها بشكل ابسط










 

الكلمات الدلالية (Tags)
البنوك, الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc