وضعية الإنتداب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

وضعية الإنتداب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-12-31, 16:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي وضعية الإنتداب

وضعية الإنتداب:
تعريف وضعية الإنتداب: هو حالة الموظف الذي يوضع خارج إطاره أو سلكه الأصلي أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك أو في إطاره الأصلي من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
ويجب التنبيه إلى ان الإنتداب قابل للإلعاء من قبل السلطة المؤهلة
حالات الإنتداب:
أ- حالات الإنتداب بقوة القانون:
يتم الإنتداب بقوة القانون لتمكين الموظف من ممارسة:
- وظيفة عضو في الحكومة ( وزير)
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية عندما تتضمن هذه العهدة التزامات تمنع الموظف من القيام بمهامه بصفة عادية وتتطلب تواجده في المؤسسة الوطنية او الجماعة الإقليمية التي انتخب فيها بصفة مستمرة مثل: نائب بالبرلمان أو منتخب بالمجلس الشعبي البلدي
- وظيفة عليا للدولة: مثل : مدير ، مكلف بالدراسات
- عهدة نقابية دائمة: منصب قيادي بإحدى التنظيمات النقابية يتطلب ممارسة النشاط النقابي بصفة مستمرة
- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية
- متابعة تكوين أو دراسات في حالة تعيين الموظف لذلك من طرف الإدارة العمومية التي ينتمي إليها
ب- حالات الإنتداب بطلب من الموظف:
يمكن للموظف أن يوضع في حالة انتداب بطلب منه لتمكينه من ممارسة:
- نشاطات في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى أو في رتبة غير رتبته الأصلية
- وظائف التأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزء منه
- مهمة في إطار التعاون الدولي
ج- سلطة اتخاذ قرار الإنتداب بقوة القانون ومدته:
يكرس الإنتداب بقرار فردي من السلطة المؤهلة، لفترة تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الإنتداب من أجلها
د- سلطة اتخاذ قرار الإنتداب بطلب من الموظف ومدته: يكرس الإنتداب بقرار فردي من السلطة المؤهلة لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات
* حقوق وواجبات الموظف المنتدب في كلا الحالتين:
- يخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه
- يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها غير انه يمكن للموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى رابه من الإدارة أو المؤسسة التي ينتمي إليها
- يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي عند انقضاء مدة انتدابه بقوة القانون حتى ولو كان زائدا عن العدد








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-12-31, 21:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
mardjawi
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية mardjawi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بمناسبة حلول السنة الجديدة 2013 أتقدم إلى جميع الأصدقاء و الزملاء باحر التهاني و أطيب التماني متمنيا للجميع الصحة و العافية و السعادة والهناء و الرقي و الازدهار و تحقيق كل الامنيات










رد مع اقتباس
قديم 2014-04-30, 15:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
cobra31
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية cobra31
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا على هذا الموضوع الرائع والمفيد










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الإنتخاب, وضعية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc