|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
(*·.¸ فتوى هامة يتغافل عنها الكثير^^^( حكم قبول المعلمة هدايا طالباتها أو المدير هدايا موظفيه ) .·´)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-11-27, 14:58 | رقم المشاركة : 17 | |||
|
مكافآت المتبرع بالدم
الفتوى رقم (8096) السؤال: بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم، هي عبارة سجادة صلاة، وميدالية أو غتر -شماغ- أو غيرهما، وأحيانا ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا. الجواب: لا يجوز بيع الدم؛ لما في (صحيح البخاري) ، من حديث أبي جحيفة قال: «رأيت أبي اشترى حجاما، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور » . قال الحافظ في (الفتح) : المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعا، أعني: بيع الدم وأخذ ثمنه. ا. هـ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
موظفيه, المدير, المعلمة, هدايا, طالباتها, قبول |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc