الرقابة..... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الرقابة.....

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-23, 19:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Barçawia
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي الرقابة.....

السلام عليكم
اريد مساعدة في القانون الدستوري
المقارنة بين الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر وفرنسا
ارجوالمساعدة وجعله الله في ميزان حسناتكم ان شاءالله








 


قديم 2012-02-24, 10:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
Barçawia
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

wallahi ya akhi lawal mahabch ya9raholi a3tini lawal bark wchokraaaaaaaaaaaaaaaaaan










قديم 2012-02-24, 13:51   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
aissam .3820
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية aissam .3820
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Barçawia مشاهدة المشاركة
wallahi ya akhi lawal mahabch ya9raholi a3tini lawal bark wchokraaaaaaaaaaaaaaaaaan















قديم 2012-02-24, 14:39   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
Barçawia
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

mahabch ya9rahouli 4shared










قديم 2012-02-24, 19:04   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
aissam .3820
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية aissam .3820
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Barçawia مشاهدة المشاركة
mahabch ya9rahouli 4shared
الرقابة على دستورية القوانين في ظل الدساتير لجزائرية



خطة البحث:
مقدمة:
المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد.
المطلب الأول: الرقابة في ظل الدستور الجزائري 1963.
الفرع الأول: تكوين المجلس الدستوري.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري.
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري.
المطلب الثاني: الرقابة في ظل دستور 1976.
المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعددية الحزبية
المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين في دستور1989 )محاولة تكريس دولة القانون(.
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري.
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري.
المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور1996 )إعطاء دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة(
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري:
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
خاتمة:

مقدمة
: تعد الرقابة على دستورية القوانين مبدأ أساسي لسمو الدستور و تكريس مبدأ
الديمقراطية وحفظه وإبعاد الحكم الاستبدادي وفرض إرادة الشعب وبما أن
الدستور هو القانون الأساسي يتطلب الحفاظ عليه وكما أن الجزائر انتهجت
الرقابة السياسية بواسطة إنشاء المجلس الدستوري، وقد اخترنا هذا الموضوع
لأهميته وكدراسة إسقاطيه و تطبيقية للرقابة السياسية ولما له من أهمية في
ظل النظام الديمقراطي كما أنه مجسد على أرض الواقع ميدانيا إضافة إلى توفر
المعلومات المتنوعة و المراجع في هذا الموضوع بالذات، ومن خلال ما ذكرناه
نطرح الإشكالية التالية ، مما يتكون المجلس الدستوري وما هي الاختصاصات
التي خولت إليه في كل دستور من الدساتير الجزائرية ؟ أو بطريقة أخرى ما هي
آليات الرقابة في ظل الدساتير الجزائرية؟ نفترض أن المجلس الدستوري هو أحد
آليات الرقابة أو أن المجلس الدستوري هو الرقابة السياسية في الجزائر و
لمعالجة الإشكالية قسمنا بحثنا هذا إلى مبحثين حيث التزمنا بالتسلسل
التاريخي و النظام الذي ساد في ظل دستور 1963-1976 حيث كان النظام
الاشتراكي و نظام الحزب الواحد وفي دستور 1989-1996 حيث كان النظام
الرأسمالي و نظام الحزب الواحد كما قسمنا كل مبحث إلى مطلبين وكل مطلب إلى
ثلاث فروع باستثناء المطلب الثاني من المبحث الأول كما أننا استعملنا
المراجع كل من مولود ديدان ، سعيد بوشعير ، نسيب أرزقي لتوفر فيهم
المعلومات الكافية للموضوع كما أننا استعملنا مرجع مولود ديدان الذي
أفادنا كثيرا نسبة إلى وضوح المعلومات و التفاصيل كما أن الصعوبات التي
واجهتنا تمثلت أولا في تقسيم وتبويب الموضوع إضافة إلى بعض الصعوبات
الأخرى.

المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد
المطلب الأول: الرقابة في ظل الدستور الجزائري 1963
تقرر إنشاء مجلس دستوري في ظل دستور 1963 رغم أنه لم ينشأ في الواقع ولم يتحقق لعدة أسباب
الفرع الأول: تكوين المجلس الدستوري
يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 63 من دستور 1963 من سبعة أعضاء يتم اختيارهم على النحو التالي :
_ الرئيس الأول للمحكمة العليا.
_ رئيسا الغرفتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا.
_ ثلاث نواب يعينهم المجلس الوطني كممثلين للسلطة التشريعية.
_ عضو يعينه رئيس الجمهورية.
_ أما رئيس المجلس ينتخبه الأعضاء من بينهم وليس له صوت مرجح.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
الإخطار أو إخطار المجلس هو إعطاء الضوء الأخضر أو الإذن للمجلس الدستوري
بمراقبة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية أو الأوامر التنفيذية و إن
صح اللفظ هو تحريك المجلس أو تشغيله ويتم ذلك عن طريق أو من اختصاص رئيس
المجلس الشعبي الوطني أي لرئيس المجلس الوطني أي لرئيس المجلس الوطني
إخطار المجلس حسب المادة 64 من دستور 1963 .
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
لمجلس
الدستوري أن يفصل في دستورية القوانين الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني
)الغرفة الأولى للبرلمان( من جهة والأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية من
جهة أخرى ) décrit ( وهذا حسب المادة 64 من دستور 1963 ) المادة 64 : يفصل
المجلس الدستوري في دستورية القوانين و الأوامر التشريعية بطلب من رئيس
الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني( و من الملاحظ أن هذه الرقابة المنصوص
عليها في المادة المذكورة آنفا نقول أن المجلس الدستوري تميز بقلة المهام
المخولة إليه أو بنسبة اختصاصاته و عدم توسيعها لرقابة مطابقة ، المعاهدات
للدستور، و النزاع الانتخابي وغير ذلك.

المطلب الثاني: الرقابة في ظل دستور 1976
يعد دستور 1976 انه الدستور الجزائري الوحيد الذي لم يتضمن موضوع الرقابة
على دستورية القوانين على الإطلاق وهذا تأثرا بالفكر الاشتراكي من جهة
ولكون نظام الحكم عن طريق الحزب الواحد تجسد بصورة قوية في هذا الدستور
الذي ابتعد مبدئيا عن العمل بمبدأ الفصل بين السلطات و أخذ بمبدأ وحدة
السلطة.
وقد نصت مادة من مواد الدستور أن رئيس الجمهورية هو حامي
الدستور أي أنه يملك عرض النص لقراءة ثانية إذا تبين له أن النص مخالف
للدستور خلال أجل 30يوم من تاريخ استلامه من المجلس الشعبي الوطني ولكن
الرئيس لا يصرح بمخالفته الدستور بل قد يفهم من إحالة النص إليه رغبة
الرئيس في إعادة صياغة النص وفق مقتضيات الدستور وإحالة النص للمرة
الثانية ليست مرتبطة بأنه مخالف للدستور فقط بل ينجر عنه أمور أخرى أي عدم
وجود نص صريح.
فرئيس الجمهورية يملك عرض النص للقراءة الثانية ليتكفل بضمان احترام الدستور.
ولعل
عدم إقرار فكرة الرقابة الدستورية من طرف دستور1976 يرجع إلى طبيعة
الدستور ذاته ذلك أن إجراءات تعديل الدستور مرنة فبموجب المادتين 191-192
يعرض مشروع تعديل الدستور من طرف رئيس الجمهورية على المجلس الشعبي الوطني
للموافقة عليه بأغلبية الثلثين وبسبب مرونة إجراءات التعديل فالنص
الدستوري يحتل نفس المرتبة التي يحتلها التشريع وبالتالي لا يتحقق التفوق
للدستور، ومن جهة أخرى وبالرجوع لنص الفقرة الثانية من المادة127 من دستور
1976 فإن المجلس الشعبي الوطني«يستوحي مبادئ الميثاق الوطني والتي يجعلها
حيز التطبيق في عمله التشريعي» ومن هنا يتضح خضوع المشرع للميثاق الوطني
وليس للدستور وقد كرست هذا المادة 06من الدستور التي نصت على «الميثاق
الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة وقوانين الدولة».
فقد كانت هذه
الأحكام غير كفيلة بضمان احترام الدستور لأنها لم تضع آليات عملية لضمان
احترام الدستور وبسبب التجاوزات على الدستور والتي لوحظت بمناسبة الموافقة
على بعض القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني طالبت بعض الأصوات داخل
هيئات حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم بإحداث هيئة تكلف بمراقبة
دستورية القوانين وقد ترجم هذا المطلب في اللائحة السياسية التي صادق
عليها المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقد من
12ديسمبر1983وقد نصت اللائحة«يدعو المؤتمر إلى إنشاء هيئة عليا تحت إشراف
الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية للفصل في دستورية القوانين لتضمن
احترام الدستور وسموه».


المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعددية الحزبية
المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين في دستور1989 )محاولة تكريس دولة القانون(
لعل في دستور 1989 تبنى المؤسس الدستوري صراحة فكرة الرقابة الدستورية ونص على
إحداث مجلس دستوري في نص المادة 153،ويعتبر دستور 1989 القفزة التي أحدثها
المشرع وهذا يعود إلى الأوضاع العالمية وإسقاط النظام الاشتراكي وانتهاج
الجزائر للنظام الرأسمالي والانتقال من دستور برنامج إلى دستور عمل
ومحاولة لتكريس لدولة القانون.
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري:
يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 154من سبعة أعضاء:
-عضوان يعينهما رئيس الجمهورية.
-عضوان ينتخبهما المجلس الشعبي من بين أعضائه.
-رئيس المجلس الدستوري يعينه رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها ستة سنوات غير قابلة للتجديد.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
نصت المادة 156على أن الإخطار يكون إما من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس
الشعبي الوطني)فقط( سواء قبل إصدار القانون أي رقابة سابقة أو بعد صدور
القانون رقابة لاحقة.
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري:
قد أعطيت لهذا المجلس عدة مهام أهمها تلك المرتبطة بوظيفة السهر على مراقبة
دستورية القوانين والتنظيمات ففي حالة ما إذا تم إخطاره قبل صدور القانون
يدلي برأي غير ملزم أما إذا تم إخطاره بعد صدور القانون فإنه يصدر قرارا
يترتب عنه إلغاء الأحكام المخالفة للدستور من هذا النص ابتداء من تاريخ
قرار المجلس المادة 159من الدستور«إذا قرر المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا
أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ،ابتداء من يوم قرار المجلس.»
ويعد
المجلس الدستوري في ظل دستور 1989 منذ تأسيسه أصدر عدة اجتهادات سواء آراء
أو قرارات هامة لها الأثر الهام في إبراز المبادئ المرتبطة سواء بالحريات
أو بمبدأ الفصل بين السلطات كما أنه قام بتأدية دور المحكمة الانتخابية
بالإضافة إلى مهامه الاستشارية في بعض الحالات ثم معاينة حالة شغور رئاسة
الجمهورية وتولي رئيسه لرئاسة الدولة عند الاقتضاء.

المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور1996 )إعطاء دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة(
أحدثت التعديلات التي طرأت على دستور1996 تغييرا في تشكيلة ومهام المجلس
الدستوري وقد كانت التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن أحسن لسير المؤسسات
بإحداث نظام الثنائية في تشكيل البرلمان بإنشاء مجلس الأمة ونظام الازدواج
القضائي وإنشاء مجلس للدولة كمؤسسة قضائية،بالإضافة للأخذ بمفهوم القوانين
العضوية لأول مرة في التاريخ الدستوري للجزائر كما نصت المادة 163من
الدستور على إنشاء المجلس الدستوري« يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على
احترام الدستور.»
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري:
حسب المادة 164 يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء وهم:
ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية.
اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني.
اثنان ينتخبهما مجلس الأمة.
عضو تنتخبه المحكمة العليا.
عضو ينتخبه مجلس الدولة.
مدة العضوية 06سنوات غير قابلة للتجديد ويحدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات .
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
نصت المادة 166على أن الإخطار يتم إما من طرف رئيس الجمهورية أو من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة.
وللإشارة فإنه رغم توسيع الإخطار لمجلس الأمة بعد التعديل الدستوري فإنه يبقى عاجزا
عن تحقيق التوازن فهو لم يوسع الإخطار للسلطة القضائية لتحقيق التوازن بين
المؤسسات ومن جهة لا يوسع الإخطار لمجموعة من النواب في البرلمان من أجل
تحقيق التوازن بين الأغلبية والأقلية داخل البرلمان من جهة ثانية فهذا
يؤدي إلى بعض القوانين تفلت من الرقابة الدستورية إذا ما تخلى أصحاب سلطة
الإخطار عن استعمال سلطتهم وقد يؤدي ذلك إلى صدور قوانين مخالفة للدستور
وينهدم بذلك بناء دولة القانون التي تقوم على مبدأ سمو الدستور.

الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
تتلخص اختصاصات المجلس الدستوري بموجب المادة 165في مراقبة:
أ/القوانين العضوية:وهي المنصوص عليها بموجب المادة 123من الدستور فبعد المصادقة
عليها من طرف البرلمان يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لملائمة أو
عدم ملائمة المشروع مع الدستور فإذا كان رد المجلس الدستوري إيجابيا فهنا
يستكمل إجراءات الصدور أما أ/القوانين العضوية:وهي المنصوص عليها بموجب
المادة 123من الدستور فبعد المصادقة عليها من طرف البرلمان يخطر رئيس
الجمهورية المجلس الدستوري لملائمة أو عدم ملائمة المشروع مع الدستور فإذا
كان رد المجلس الدستوري إيجابيا فهنا يستكمل إجراءات الصدور أما إذا اتضح
أن نصا من نصوصه مخالف للدستور فهنا إما عدم مباشرة إجراءات الصدور إذا
كان كل القانون مخالف للدستور أو الاستغناء على النص المخالف للدستور إذا
كان نصا واحدا أو أن يطلب رئيس الجمهورية من البرلمان إعادة النظر في
القانون.
ب/النظام الداخلي لغرفتي البرلمان:يتصل المجلس الدستوري بموجب
الفقرة الثالثة من المادة 165في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي
البرلمان للدستور ويرجع ذلك إلى كون النظام الداخلي يتعلق بتنظيم السلطات
التشريعية والذي يجب أن يكون مخالفا للدستور وإلا وقع في سير المؤسسات
الدستورية.
جـ/المعاهدات الدولية:بموجب المادة 97من الدستور يوقع رئيس
الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم،وهذا النوع من المعاهدات لا
تعرض على البرلمان ليوافق عليها إلا بعد أن يتلقى رأيا من المجلس الدستوري
حولها،وهذا يعني أن إخطار المجلس الدستوري ،بالنسبة لهذا النوع من
المعاهدات إجباري الرقابة قبل عرضها على البرلمان وبعد التوقيع عليها،
وحرص المؤسس الدستوري على عرض هذه المعاهدات على المجلس الدستوري ناجم عن
الرغبة في حماية الدستور لأن هذا النوع من المعاهدات مرتبطة ومتعلقة
باستقلال الدولة وسيادتها وقد أكدت المادة 80من الدستور على«أن الشعب
يختار لنفسه مؤسسات غايتها المحافظة على الاستقلال الوطني ودعمه.»
كما نصت المادة 13 منه على أنه«لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني.»
وللإشارة فإن إخطار المجلس الدستوري بالنسبة لهذه المجالات الثلاث«القوانين
العضوية،الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان،اتفاقيات الهدنة ومعاهدات
السلم.» يتم من طرف رئيس الجمهورية، وهذا بتصريح نص المادة165من الدستور.

د/القوانين العادية:يمكن أن تتم مراقبة القوانين بطريقة اختيارية سابقة أو لاحقة وهذا
نظرا لعدم اشتراط رأي المجلس الدستوري لإصدار القانون العادي وفي حالة
تدخل المجلس في هذا الإطار فإنه يصهر على مطابقة النصوص مع الدستور فإذا
وقع الإخطار قبل صدور القانون يصدر المجلس الدستوري رأيا وذلك قبل أن تصبح
واجبة التنفيذ، أما إذا وقع الإخطار بعد صدور القانون يصدر المجلس
الدستوري قرار ملزما يترتب عنه، وحسب نص المادة 169 من الدستور فقدان هذا
النص أثره من يوم إقرار المجلس الدستوري أي إلغاء النص المخالف للدستور.

هـ/التنظيمات:تتمثل رقابة التنظيمات )النصوص( التي يصدرها رئيس الجمهورية بموجب سلطته
التنظيمية المستقلة التي يستمدها من المادة 125 من الدستور«يمارس رئيس
الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.» ورغم نص هذه
المادة فإن المجلس الدستوري منذ إنشائه بموجب دستور1989لم يمارس اختصاص في
هذا المجال بسبب عزوف رئيس المجلس الشعبي الوطني ثم رئيس مجلس الأمة عن
ممارسة صلاحياتها في الإخطار.
و/المجلس الدستوري كمحكمة انتخابية:نصت المادة 163على«يسهر المجلس الدستوري على صحة عليات الاستفتاء وانتخاب رئيس
الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات.»
إن مراقبة صحة الاستشارات السياسية تشمل على دراسة التشريعات )بالنسبة للانتخابات
الرئاسية( والطعون وتمتد كذلك إلى مراقبة حسابات الحملة الانتخابية.
كما يصدر قرارات تتعلق باستخلاف أعضاء في البرلمان على أثر شغور مقاعدهم بسبب الوفاة أو الاستقالة أو حدوث مانع قانوني لهم.
ي/المجلس الدستوري كسلطة استشارية:في حالة الطوارئ، أو الحصار يقوم رئيس الجمهورية
باستشارة رئيس المجلس الدستوري المادة 91 « يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت
الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس
الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة،
ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة
لاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.»
أمافي الحالة الاستثنائية فيتم استشارة المجلس الدستوري وذلك حسب المادة 93
من الدستور« يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد
مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة
ترابها.
ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي
الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى
للأمن ومجلس الوزراء.
تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ
الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة
والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.

ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.»
ونفسالأمر في حالة حصول مانع لرئيس الجمهورية وفي حالة وفاته أو استقالته حسب
المادة88الفقرة الثالثة « وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته،
يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.»
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة يتولى
المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة وهذا حسب ما نصت عليه المادة 88 « وإذا
اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب
كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة
الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس
المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط
المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة
و في المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.»
ويستشار أيضا في حالة تمديد الفترة النيابية حسب المادة102 من الدستور«... لا يمكن
تمديد مهمة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات
عادية.
ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري.».
وكذلك في حالة التعديل الدستوري الذي نصت عليه المادة 176 « إذا ارتأى المجلس
الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم
المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية
التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن لرئيس
الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن
يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء
غرفتي البرلمان.».



خاتمـــــة:
وبعد دراستنا للرقابة في الجزائر توصلنا إلى أن
الرقابة في الجزائر توصلنا إلى أن الرقابة في الجزائر تمثلت في المجلس
الدستوري كما أنها تجسدت في دستور 1963 لكن لم يتم العمل بها ثم غابت
آليات الرقابة في دستور 1976 وكما أن دستور 1989 حاول تكريس دولة القانون
أما دستور 1996 فقد أعطى دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة على دستورية
القوانين ويعد المثال الناجح لفكرة الرقابة في تاريخ الدساتير الجزائرية
على الرغم من نقائص المجلس الدستوري يبقى الهيئة المكلفة على حماية
الدستور


قائمة المراجع:
1. د.شريط الأمين ،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المعاصرة،
. ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 1998
2. ديدان مولود، مباحث في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، طبعة
2007 ،دار بلفيس للنشر، الجزائر.
د.بوالشعير سعيد، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،الجزء الثاني، ديوان
. المطبوعات الجامعية الجزائر، الطبعة السادسة، 2004




2..........
..






البحث: الرقابة على دستورية القوانين (نموذج الجزائر)
مقدمة
المبحث الأول: الرقابة السياسية على دستورية القوانين
المطلب الأول : الرقابة بواسطة المجلس الدستوري
المطلب الثاني: الرقابة بواسطة هيئة نيابية
المبحث الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين
المطلب الأول: الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية
المطلب الثاني: الرقابة عن طريق الدفع
المطلب الثالث: الرقابة عن طريق الحكم التقريري
الخاتمة
المراجع المعتمدة
- القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة الدكتور: سعيد بوشعير
- الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة
الدكتور: شريط الأمين
- أصول القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة الدكتور: نسيب رزقي محمد.

المقدمة
الرقابة على دستورية القوانين تهدف إلى منع صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور وبالتالي فهي وسيلة لحماية الدستور من أي خرق أو اعتداء وإلى وضع مبدأ سموه على غيره من النصوص الأخرى موضع التطبيق الفعلي.
ولهذا أردنا طرح الإشكالية الآتية: ما هي أنواع الرقابة على دستورية القوانين ؟ وما هي الهيئات التي تقوم بها ؟

المبحث الأول:
الرقابة السياسية على دستورية القوانين يتم الرقابة السياسية عن طريق هيئتين هما أولا: الرقابة عن طريق مجلس دستوري وثانيا الرقابة بواسطة هيئة نيابية.
المطلب الأول: الرقابة بواسطة مجلس دستوري
ظهرت في فرنسا ويقصد بها إنشاء هيئة خاصة لغرض التحقق من مطابقة القانون للدستور قبل صدوره ويعود الفضل في ظهور هذه الفكرة عن الرقابة إلى الفقيه الفرنسي " Sieyes " والغرض من هذه الهيئة حماية الدستور من الاعتداء على أحكامه من قبل السلطة ويعود تفصيل " Sieyes " للرقابة السياسية على الرقابة القضائية لأسباب تاريخية منها أعمال العرقلة في تنفيذ القوانين في فرنسا والتي كانت تقوم بها المحاكم المسماة بالبرلمانات حيث كانت تلغي القوانين وهو ما جعل رجال الثورة يقيدون سلطات المحاكم ومنعها من التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية أما بالنسبة للأسباب القانونية فترجع إلى مبدأ الفصل بين السلطات فقد أعتبر تصدي القضاء للرقابة دستورية القوانين تدخلا في اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن الناحية السياسية استند في تبرير عدم الرقابة إلى أن القانون هو تعبير عن إرادة الأمة وهذه الإرادة أسمى من القضاء وعليه فلا يجوز له التعرض لمدي دستورية أو عدم دستورية قانون يعبر عن إرادة أمة.
ورغم هذا ففكرة " Sieyes " وجدت مساندة وتأييدا لها فيما بعد، بل ولقيت نجاحا في الأخير حيث نص دستور سنة الثامنة للثورة (15/12/1799) على استناد مهمة الرقابة إلى مجلس الشيوخ حامي الدستور على أن تكون سابقة لصدور القوانين وسمح له بإلغاء القوانين المخالفة ومع ذلك فإن هذا المجلس تحول إلى أداة في يد ناجيلون يسيرها كيف يشاء ومن بين أسباب عجز هذه الهيئة النص في الدستور على أنها لا تراقب إلا القوانين التي تحال عليها من هيئة التربيونات ولا يعقل أن تقدم هذه الهيئة القوانين التي لا تتماشى وسياستها للمجلس وفيما بعد أسندت الرقابة إلى هيئة سياسية تسمى المجلس الدستوري الذي يتألف من أعضاء كانوا رؤساء الجمهورية منهم من هو على قيد الحياة وتسعة آخرين يعين رئيس الجمهورية ثلاثة ويعين رئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ كل منهما ثلاثة أعضاء أما رئيس الجمهورية فنختار رئيس المجلس من بين الأعضاء التسعة ومدة العضوية تسعة سنوات غير قابلة للتجديد على أن يجدد الثلث كل ثلاث سنوات كما لا يجوز لهؤلاء الأعضاء الجمع بين العضوية في المجلس وفي البرلمان أو الوزارة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

اختصاصات المجلس الدستوري:
1/ التحقق من مطابقة أو مخالفة القوانين التي يسنها البرلمان للدستور وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشيوخ أو 60 نائب من أحد المجلسين.
2/ المجلس الدستوري يشرف على انتخاب رئيس الجمهورية ويختص في النظر في الطعون المقدمة بشأن انتخابية كما يشرف على صحة الاستفتاءات الشعبية ويعلن نتائجها ويفصل في النزاعات الخاصة بصحة انتخاب النواب في البرلمان.
ويعاب على النظام الجديد خضوع أعضائه أو بعضهم للتيارات السياسية التي ينتمي إليها الأشخاص الذين عينوهم وبالخصوص السلطة التنفيذية التي تتمتع بالعدد الأكثر من الأعضاء فإلى جانب الأعضاء الثلاث يوجد رؤساء الجمهورية الذين على قيد الحياة والصوت المرجح لرئيس المجلس المعين من طرف رئيس الجمهورية في حالة تعادل الأصوات، ومع ذلك فإن تعديل "1974" قد تقلص العديد من الانتقادات حيث سمح لعدد من النواب أن يكونوا من المعارضة.
والجدير بالذكر أنه إذا كان يطغي الطابع السياسي على تشكيل المجلس فإن الطابع القضائي يطغى على أحكامه، فصلا عن كفاءة أعضائه مما يطغي عليه نسبيا استقلالية كبيرة.
المطلب الثاني: الرقابة السياسية على دستورية القوانين بواسطة هيئة نيابية
انتشر هذا النوع في الدول ذات الأنظمة الاشتراكية والغرض منه هو أن لا تعلو كلمة أية جهة على الهيئات المنتخبة الشعبية التي تمثل الشعب في ظل نظام الحزب الواحد كما أن غرضها لا يهدف إلى حماية حقوق بل يهدف إلى سيادة المجالس الشعبية المنتخبة و سموها على غيرها من الهيئات الأخرى مثل مجلس الوزراء في الاتحاد السوفياتي و الجمهوريات المعدة و مجالسها النيابية قبل انهيار الاتحاد و من بين الأنظمة التي أخذت بهذا النوع من الرقابة الاتحاد السوفياتي سابقا حيث أسندت المهمة إلى هيئة رئاسة السوفيات الأعلى فقد جاء في المادة 121 الفقرة الرابعة ما يلي: (هيئة رئاسة السوفيات الأعلى مطابقة دساتير و قوانين الجمهوريات المتحدة لدستور و قوانين الاتحاد السوفياتي) و تنص الفقرة الخامسة على أن هذه الهيئة تقوم بتفسير قوانين الاتحاد السوفياتي كما تلغي قرارات و أوامر مجلس وزراء الجمهوريات المتحدة إذا كانت غير مطابقة للقانون.
أيضا نجد دستور جمهورية ألمانيا الشرقية لسنة 1968 يسند تلك المهمة إلى مجلس الدولة حيث يتأكد من دستورية القوانين.
يوجه انتقاد لهذا النوع من الرقابة كونها لا تسند تلك المهمة إلى هيئة مستقلة عن البرلمان و إنما تسندها إلى نفس الهيئة التي تقوم بمهمة التشريع و هذا يعين المراقبة الذاتية.
بالتساؤل الذي يطرح نفسه كيف أن هيئة تضع قانونا تم بعد إقراره يقوم بمراقبة؟ و هذا دليل على خفق الرقابة.
إن الذي يجب ملاحظته هو أن هذا النوع من الرقابة يتماشى و عمل السلطة التشريعية إلى جانب هذا فإن الرقابة السياسية تخص فيما إذا كان القانون المنظور فيه مطابقة للدستور أو مخالفا له.
و تسمع هذه الرقابة بتجنب سوء التفاهم بين السلطات، و ذلك بتفادي تضارب الأحكام لو أسندت مهمة الرقابة لعدة محاكم و كانت ملزمة.
أما عيوبها فتتمثل في تأثير الهيئة القائمة على الرقابة بآراء الجهات التي قامت باختيار أعضائها، وينجم عن هذا عدم الممارسة الفعلية للهيئة لمهمتها المتمثلة في الرقابة و هذا يسمح للبرلمان بالاعتداء على أحكام الدستور و هنا تصبح الرقابة دون جدوى.
كذلك نجد أن هذا النوع من الرقابة يبعد القاضي عن الثقة فضلا عن أقصار تدخل هذه الهيئة إلا في الحالات التي تطلب منها جهات معينة ذلك مما يبعد الأفراد عن التنظيم من احتمال اعتداء السلطة التشريعية على حرياتهم المحددة في الدستور.
و أخيرا فإن هذا النوع من الرقابة لا تحقق هدفه بالكامل نظرا لأن رفع قضية مخالفة قانون للدستور من طرف الهيئات المختصة لا يكون إلا حين لمس مصلحها مما يؤدي إلى الامتناع عن القيام بذلك إذا كانت القوانين الصادرة لا تمس مصالحها رغم أنها مخالفة للدستور.

المبحث الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين
تتم الرقابة هنا عن طريق القضاء باعتباره حامي القانون بصفة عامة و الساهر على حسن تطبيقه بما في ذلك منع منع المشرع من تجاوز الاختصاصات التي حددها الدستور الذي هو أيضا أحد قوانين الدولة
المطلب الأول: الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية
الرقابة عن طريق الدعوى تعنى أنه بالامكان رفع دعوى قضائية ضد قانون معين على أساس أنه غير دستوري، وهذا أمام محكمة مختصة بالنظر في مثل هذه الدعاوى.
فالرقابة القضائية عن طريق الدعوى تتمثل إذن في أن كل مدعي سواء كان فرد أو هيئة يرى أو يفقد أن قانونا غير دستوريا و أنه متضرر منه أوله مصلحة في إلغائه فيحق له أن يرفع دعوى قضائية أمام محكمة أو أية جهة قضائية يحددها الدستور نفسه، يطالب فيها بإلغاء ذلك القانون و يترتب عن هذا النوع من الرقابة مجموعة من الخصائص:
1- هذه الرقابة لا توجد إلا إذا نص عليها الدستور نفسه و حدد شروط ممارستها بالنسبة للمدعين.
2- هذه الرقابة من اختصاص جهة قضائية معينة يحددها الدستور (مثل أن ينشئ مجلس دستوريا أو يحول هذا الاختصاص إلى المحكمة العليا في الدولة).
3- لا تقوم هذه الجهة القضائية بالرقابة إلا بناء على دعوى ترفع أمامها.
4- تكون الرقابة سابقة إذا كانت مقصورة على سلطات عليا في الدولة، أو لاحقة إذا امتدت إلى الأفراد، وتكون محددة زمنيا (الرقابة) بعد صدور القانون تحقيق لاستقرار المعاملات القانونية.
5- المحكمة قد تلغي القانون كليا أو جزئيا، أو ترفض الدعوى وتبقى على القانون حين يكون مطابقا للدستور.
6- إذا حكمت بإلغائه، فإن أثر الإلغاء يسري على الماضي والمستقبل، ولا يترتب عن ذلك القانون أي أثر، كما يمس الحكم الجميع، سواء كانوا أفراد أو سلطات مهما كانت طبيعتها.
أمثلة على هذا النوع من الرقابة: وجد في العديد من البلدان: سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، النمسا وبعض البلدان العربية كالعراق، الكويت، مصر، السودان.
المطلب الثاني: الرقابة عن طريق الدفع
ويعني أنه بمناسبة رفع قضية أو نزاع ما أمام القضاء، ورأى أحد الأطراف أن القاضي قد يطبق قانونا معينا على هذا النزاع، فيدفع (أي يحتج) أن أمام القاضي أن هذا القانون غير دستوري إذا كان يفتقد ذلك، فيتصدى القاضي للنظر في هذا الدفع فإذا تبين له أن القانون المطعون فيه غير دستوري فعلا، فلا يطبقه على النزاع ويستعبده دون أن يلقيه، ويترتب عن ذلك.
1- هذه الدعوى المرفوعة أمام القاضي لا تتعلق بالرقابة على دستورية القوانين و إيضا تثار و تطرح مسألة مدى دستورية قانون معين قد يطبق على هذا النزاع بصفة عارضة أو استثنائية فقط إذن فهي ليست دعوى للقانون.
2- لا يتعرض القاضي الى بحث مسألة دستورية القاونين أو عدم دستوريتها الا اذا دفع أحد أطراف الخوصمة بذلك من أجل الدفاع عن نفسه و لاستبعاد تطبيق القانون
3- إذا ما تبين للقاضي أن القانون الذي دفع به أحد الاطراف قانون غير دستوري فإنه لا يطبق في ذلك النزاع فقط ، و لذلك فهو لا يستطيع إلغائه و هذا بين أن أثر هذا النوع من الرقابة أثر محدود بالمقارنة مع الرقابة عن طريق الدعوى حيث لا يتجاوز أثر نطاق الدعوى المرفوعة أمام القاضي
4- هذه الرقابة أساسها مبدأ تدرج القواعد القانونية و ضرورة خضوع القواعد الدنيا للقواعد العليا
- ظهرت الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع في الولايات المتحد الامريكية بصفة تلقائية و تم تكريسها منة طرف المحكمة الامريكية العليا سنة 1803 بمناسبة قضية «ماربوري ضد ماديزون» و قد لعب القاضي مارشال دور حاسم في إقرارها و انتهجت دول أخرى هذا المنهج مثل كندا ، أستراليا ، المكسيك ، و عدة دول من أمريكا اللاتينية .
المطلب الثالث: الرقابة عن طريق الحكم التقريري
شخص يلجأ إلى المحكمة يلتمس منها إصدار حكم يقضي بدستورية قانون معين مراد تنفيذه، يتوقف تنفيذ القانون على هذا الشخص إلى غاية حكم المحكمة، إذا كان غير دستوري، امتنع الموظف المكلف عن تطبيقه، هذا الأسلوب قبل الاستعمال ظهر في الو.م.أ وهو قليل الاستعمال.
المبحث الأول:
الرقابة السياسية على دستورية القوانين:
تتم الرقابة السياسية عن طريق هيئتين: الرقابة بواسطة مجلس دستوري و الرقابة بواسطة هيئة نيابية.
المطلب الأول: الرقابة السياسية
ظهرت في فرنسا و الفضل إلى الفقيه الفرنسي سييز SIEYES غرضها حماية الدستور من الاعتداء على أحكامه و يرجع السبب القانوني لإنشاء هذا النوع إلى مبدأ الفصل بين السلطات، لقيت فكرة سييزر نجاحا و تأييدا لها فيما بعد، حيث نص الدستور السنة الثامنة للثورة الفرنسية (15/12/1799) على إسناد الرقابة لمجلس الشيوخ، بعدها أسندت الرقابة إلى هيئة سياسية تسمى المجلس الدستوري (تسع أعضاء).
ثلاثة (3) يعينهم رئيس الجمهورية
ثلاثة (3) يعينهم رئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ أيضا يعين 3 (العضوية مدتها 3 سنوات).
اختصاصاته: - التحقق من مطابقة أو مخالفة القوانين التي يسنها البرلمان للدستور.
- يشرف الدستور على انتخاب رئيس الجمهورية و على الطعون المقدمة بشأن انتخابه وإعلان نتائج الاستفتاءات وصحتها.
عيوبه: خضوع بعض أعضائه للتيارات الإسلامية التي ينتمي إليها الأشخاص الذين عينوهم خصوصا السلطة التنفيذية.
ملاحظة: يطعن الطابع السياسي على تشكيل المجلس فإن الطابع القضائي يطعن على أحكامه وكفاءة أعضاء المجلس تصغي عليها استقلالية كبيرة.
المبحث الثاني:
الرقابة السياسية بواسطة هيئة نيابية:ظهر هذا النوع في الدول الاشتراكية غرضه أن لا كلمة تعلو على الهيئات المنتخبة الشعبية وهدفها أيضا سيادة المجالس الشعبية المنتخبة مثل (مجلس الوزراء في الإتحاد السوفياتي و الجمهوريات المتحدة ومجالسها النيابية) وخير مثال: الفقرة الرابعة من الدستور السوفياتي المادة 121 (هيئة رئاسة السوفيات الأعلى في الإتحاد السوفياتي تمارس الرقابة على التنفيذ بدستور الإتحاد السوفياتي، وتؤمن مطابقة دساتير وقوانين الجمهوريات المتحدة لدستور وقوانين الإتحاد السوفياتي.
انتقادات: عدم استقلالية الهيئة عن البرلمان فكيف يعقل لهيئة تضع قانون ثم تقوم بمراقبته، مع هذا فإن هذا النوع يتماشى وعمل السلطة التشريعية، بحيث تسمح بتجنب سوء التفاهم بين السلطات بتفادي تضارب الأحكام لو أسندت الرقابة لعدة محاكم.
عيوبها:
- عدم الممارسة الفعلية للهيئة لمهمتها بفعل تأثرها بآراء من قام باختيارها، هذا يؤدي إلى اعتداء البرلمان على الدستور.
- ابتعاد القاضي عن الثقة ، وتدخل الهيئة في الحالات التي تطلب منها جهات معنية التدخل ويؤدي هذا بالأفراد إلى عدم التنظيم خوفا من اعتداء السلطة التشريعية على حقوقهم هذا النوع من الرقابة لا يحقق هدفه بالكامل لأن رفع قضية مخالفة قانون للدستور لا يكون إلا إذا مس مصالح الهيئات المختصة برفع قضية مخالفة دستور .
المبحث الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين
الرقابة القضائية تتم عن طريق القضاء:
المطلب الأول:الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية
- رفع دعوى قضائية ضد قانون على أنه غير دستوري يكون أمام محكمة مختصة
- يحق لكل فرد أو هيئة رفع دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء ذلك القانون ولهذا النوع مجموعة خصائص:
1/ هذه الرقابة بموجب الدستور.
2/ هذه الرقابة بموجب الدستور.
3/ لا تقوم الجهة القضائية بالرقابة إلى بموجب دعوى رفع أمامها.
4/ تكون الرقابة مهددة زمنيا و سابقة بالنسبة للسلطات العليا ولاحقة بالنسبة للأفراد.
5/ المحكمة تلقى أو ترفض الدعوى وتبقي على القانون إذا كان مطابقا للدستور.
6/ إذا ألفية المحكمة فإن المحكمة فإن لإلغاء يسري على الماضي والمستقبل.
أمثلة: سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، النمسا وبلدان عربية العراق، الكويت، مصر، السودان.
المطلب الثاني: الرقابة عن طريق الدفع
عندما ترفع قضية أو نزاع أمام القضاء ورأى أحد أطراف هذا أن القاضي قد يستعمل قانونا معينا فيدفع (يحتج) أمام للقاضي أن القانون غير دستوري.
1/ يترتب عن هذا أن: أن الدعوى ليست دعوى للقانون (صفة عارضة).
2/ لا يحق للقاضي التطرق إلى بحث دستورية القوانين أو عدمها إلا دفع أحد أطراف الخصومة بذلك.
3/ إذا ما بين أنه غير دستوري فإنه لا يطبقه ولا يستطيع إلغائه ــ أثر هذا النوع من الرقابة أثر محدود بالمقارنة بالرقابة عن طريق الدعوى فهو لا يتجاوز الدعوى المرفوعة أمام القاضي.
4/ من هذا النوع من الرقابة أسسه مبدأ تدرج القوانين.
المطلب الثالث : الرقابة عن طريق الحكم التقريري
شخص يلجأ الى المحكمة يلتمس منها اصدار حكم يقضي بدستورية قانون معين مراد تنفيذه
يتوقف تنفيذ القانون على هذا الشخص الى غاية حكم المحكمة إذا غير الدستوري ، امتنع الموظف المكلف عن تطبيقه هذا الاسلوب قليل الاستعمال ظهر في الولايات المتحدة الامريكية

الخاتمة
الرقابة بمختلف أنواعها (السياسية و القضائية وما يتفرع عنهما) وجدت لهدف أساسي هو منع صدور قوانين تكون مخالفة للدستور و بذلك فهي تمنع تجاوز الدستور









قديم 2012-02-24, 21:48   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
Barçawia
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الرقابة.....


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc