سؤال - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-16, 18:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
@ أمـينـة-94 @
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية @ أمـينـة-94 @
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال

السلام عليكم

سؤالي حول مصادر التشريع

ما شروط المجتهد وما شروط الإجماع حتى يؤخذ بعين الإعتبار وفي اي مواضع يكون
و ما شروط القياس

وشكرا مسبقا









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-02-20, 11:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سفيان الثوري السلفي
محظور
 
إحصائية العضو










B11 استفسار في محله..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بذكرك ربي يطمئن قلبي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

سؤالي حول مصادر التشريع

ما شروط المجتهد وما شروط الإجماع حتى يؤخذ بعين الإعتبار وفي اي مواضع يكون
و ما شروط القياس

وشكرا مسبقا

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته..اما بعد..استفسارك في محله ..بارك الله فيكم اخية..اعلمي انه ليس كل أحد يتكلم فى دين الله , وليس كل أحد يفتي ويتصدر للفتوى ,وانما لا بد من شروط دقيقة ومحددة فيمن يتولى ذلك حتي لا يصبح الأمر فوضى ,كل من هب ودب يتكلم في امور الدين و هذه هى شروط الإجتهاد كما حددها العلماء : 1-أن يكون عالما بنصوص القرآن الكريم ,
فإن قصّر فى ذلك لم يكن مجتهدا ولا يجوز له الإجتهاد , قال الزركشى : [ولا يشترط معرفة جميع الكتاب , بل ما يتعلق منه بالأحكام ,وقال بعض العلماء لابد من معرفة كل آيات الكتاب لأن الحكم يمكن أن يستنبط من آيات القصص والمواعظ وأخبار الأمم السابقة ,
واذا كان لا بد من معرفة آيات الكتاب فهل يشترط فيه أن يحفظ القرآن كاملا ؟ فريق من العلماء اشترط ذلك لأن الحافظ أضبط من غيره , والفريق الثانى قال : لا يشترط الحفظ , والصحيح اشتراط الحفظ
2-
أن يكون عالما بنصوص السنة النبوية الشريفة ,
وقد اختلف العلماء فى القدر اللازم الذى يكفى المجتهد , فقد نقل عن ابى علىّ الضرير قال : قلت لأحمد بن حنبل : كم يكفى الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتى ؟ هل يكفيه مائة ألف ؟ قال : لا –قلت : ثلاثمائة ألف ؟ قال لا –قلت : أربعمائة ألف ؟ قال لا –قلت خمسمائة ألف ؟ قال لا –
قال الدكتور محمد ابراهيم الحفناوى فى كتابه تبصير النجباء : على العموم بعد أن دونت الأحاديث فى الكتب المعتبرة أصبح من السهل الرجوع اليها ومعرفة درجة الحديث منها , وفى أى باب من أبواب الفقه يمكن أن يستدل به , فلم يبق الا الممارسة الطويلة والدراسة الكافية ----لأن الإمام احمد كان يتكلم عن الحفظ فى الذاكرة , قال الزركشى : والمختار أنه لا يشترط الإحاطة بجميع السنن , وإلا انسد باب الإجتهاد , وقد اجتهد عمر وغيره من الصحابة فى مسائل كثيرة ولم يستحضروا النصوص حتى رويت لهم فرجعوا اليها.
3-أن يعرف المسائل التى أُجمِع عليها حتى لا يفتى بخلاف ما وقع الاجماع عليه , فكل من أفتى بخلاف لا تعتبر فتواه , والمؤتمن على هذا هو المفتى نفسه , ومن يعلم ذلك من العلماء , أى فتوى خلاف الإجماع لاتعتبر ولا يعتد بها , ولا يجوز الخروج عن المجمع عليه فى المذاهب الأربعة .
4-أن يكون عارفا بلسان العرب لغة ونحوا وتصريفا وبلاغة , معرفة تمكنه من استحضار هذه العلوم عند الحاجة وبحيث يستطيع أن يميز بين صريح الكلام وظاهره , ومجمله ومفصله ,وعامه وخاصه , وحقيقته ومجازه , ولا يشترط التبحر فى علوم اللغة ومعرفة دقائقها .
5-أن يعرف الناسخ والمنسوخ , من الكتاب والسنة , وذلك حتى لا يفتى بالحكم المنسوخ , فيضل الناس ويوقعهم فى الحرج , ويدافع بكل قوة عن حكم هو فى الأساس منسوخ وهولا يدرى .
6- أن يكون عالما بعلم أصول الفقه , فإنه أساس الإجتهاد الذى تقوم عيه أركانه , فلا اجتهاد على الإطلاق بغير أصول الفقه , وإلا كان الموضوع تهريجا وفوضى وليس علما ولا فقها ,قال الغزالى : إن أعظم علوم الإجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون : الحديث واللغة وأصول الفقه .
7- أن يعرف القياس وأركانه وشرائطه وأقسامه لأنه مناط الإجتهاد , واصل الرأى , وأصل فهم مقاصد الشارع العامة من تشريع الأحكام , عن طريق استقراء الأحكام الشرعية فى مواردها المختلفة , واستقراء العلل , وأن يكون خبيرا بمصالح الناس , واحوالهم وأعرافهم ,وعاداتهم التى يصح رعايتها وصيانتها , ليستطيع فهم الوقائع التى لا نص فيها واستنباط الأحكام الملائمة لها عن طريق القياس , أو الاستحسان , أو المصالح المرسلة أو غيرها ...يتبع و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

منقول للفائدة و اجابة على استفسار اخيتي في الله.









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-21, 19:47   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
@ أمـينـة-94 @
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية @ أمـينـة-94 @
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وجزاك عني خيرا وأنار طريقك

انتظر التكملة واجابة باقي الأسئلة وشكرا مسبقا










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-22, 15:19   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
abdellah36
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
الأجتهاد
تعريفه:
الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق.
واصطلاحاً: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي.
والمجتهد: من بذل جهده لذلك.
شروط الاجتهاد:
للاجتهاد شروط منها:

1 ء أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها.
2 ء أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه؛ كمعرفة الإسناد ورجاله، وغير ذلك.
3 ء أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع!،
4 ء أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص، أو تقييد، أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك.
5 ء أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ؛ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، ونحو ذلك؛ ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.
6 ء أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها.
والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم، أو في مسألة من مسائله.
ما يلزم المجتهد:
يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب فله أجران:

أجر على اجتهاده، وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهاراً له وعملاً به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر" .

قلت : الشروط الذكورة هاهنا انما تختص بالعالم الذي يريد ان يفتي او يقضي في مسألة اجتهادية لا نص فيها ، او من يريد ان يفتي في نازلة حلت بالمسلمين و ليس له فيها امام .....
اما اتباع امر الله و الرسول و العمل بظاهره مع البحث و السؤال ، فالصواب ان هذا ليس اجتهادا بل يسمى اتباعا و لا يشترط لصاحبه ما ذكره المتؤخرون من الشروط بل يكفيه ان يكون عالما بالحد الادنى من لغة العرب و الذي يستلزم الفهم و الادراك .... و هذا الذي درج عليه السلف فلم يضعوا شروطا و حواجز تحول بين الناس و بين كلام الله او كلام رسوله بل إن الله عز و جل يأمر عباده بتدبر كتابه و العمل بما يقتضيه ..... و هذا خلافا لما ذهب اليه المتأخرون حيث زعوا ان النظر في كتاب الله و العمل به انما هو خاص بالمجتهدين و أن الناس تبع لهم ثم غلو في ذلك حتى قالوا ان زمن الاجتهاد قد و لى و لم يبقى الا التقليد ثم زعموا انه لا يجوز تقليد غير الائمة الاربعة .... بل ان بعضا منهم زعم أن الاخذ بظواهر الكتاب و السنة اصل من اصول الكفر!
و هذا كله تلبيس من تلبيسات ابليس ، غرضه صد الناس عن الوحي الذي هو حياة قلوبهم و ارواحهم ....
فإن قال قائل و ماذا لو كان النص منسوخا ، قلنا الاصل عدم النسخ و معرفة المنسوخ صار امرا سهلا ، يعرف بالبحث و السؤال.
فإن قال قائل و ماذا لو كان النص خاصا قلنا الاصل هو العموم و انما يعرف المخصوص بالبحث و السؤال و هكذا ....










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-22, 20:04   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
@ أمـينـة-94 @
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية @ أمـينـة-94 @
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

بارك الله فيك وجزاك عني خيرا وأنار طريقك

انتظر اجابة باقي الأسئلة
شروط الإجماع حتى يؤخذ بعين الإعتبار وفي اي مواضع يكون
و ما شروط القياس

وبارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-22, 23:56   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
سفيان الثوري السلفي
محظور
 
إحصائية العضو










B11 الاجماع..تعريفه..انواعه..شروطه..

الإجماع

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد.. الإجماع لغة‏:‏ العزم والاتفاق‏.‏
واصطلاحًا‏:‏ اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلّ الله عليه وسلّم على حكم شرعي‏.‏
فخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏اتفاق‏)‏؛ وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع‏.‏
وخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏مجتهدي‏)‏؛ العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم‏.‏
وخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏هذه الأمة‏)‏؛ إجماع غيرها فلا يعتبر‏.‏
وخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم‏)‏؛ اتفاقهم في عهد النبي صلّ الله عليه وسلّم فلا يعتبر إجماعًا من حيث كونه دليلًا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلّ الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي‏:‏ كنا نفعل، أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ كان مرفوعًا حكمًا، لا نقلًا للإجماع‏.‏
وخرج بقولنا‏:‏ ‏(‏على حكم شرعي‏)‏؛ اتفاقهم على حكم عقلي، أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع‏.‏

والإجماع حجة لأدلة منها‏:‏
1 - قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ من الآية143‏]‏ فقوله‏:‏ شهداء على الناس، يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول‏.‏
2 - قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ من الآية59‏)‏ دل على أن ما اتفقوا عليه حق‏.‏
3 - قوله صلّ الله عليه وسلّم‏:‏ ‏(‏لا تجتمع أمتي على ضلالة‏)‏‏.‏
4 - أن نقول‏:‏ إجماع الأمة على شيء، إما أن يكون حقًّا، وإما أن يكون باطلًا، فإن كان حقًّا فهو حجة، وإن كان باطلًا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله‏؟‏ هذا من أكبر المحال‏.‏
أنواع الإجماع‏:‏
الإجماع نوعان‏:‏ قطعي وظني‏.‏
1 - فالقطعي‏:‏ ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله‏.‏
2 - والظني‏:‏ ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء‏.‏ وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في ‏"‏العقيدة الواسطية‏"‏ ‏:‏ ‏"‏والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة‏"‏‏.‏ اهـ‏.‏
واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعًا تظنه مخالفًا لذلك، فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح، أو غير صريح، أو منسوخًا، أو في المسألة خلاف لم تعلمه‏.‏ شروط الإجماع‏:‏
للإجماع شروط منها‏:‏
1 - أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورًا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع‏.‏
2 - أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها‏.‏
فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه، وقيل‏:‏ لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة، ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه‏؟‏

وإذا قال بعض المجتهدين قولًا أو فعل فعلًا، واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد، ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل‏:‏ يكون إجماعًا، وقيل‏:‏ يكون حجة لا إجماعًا، وقيل‏:‏ ليس بإجماع ولا حجة، وقيل‏:‏ إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع؛ لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال‏.‏..والله اعلى و اعلم..منقول للفائدة و اجابة عن استفسار الاخت وفقها الله...و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. يتبع..









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-23, 20:58   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
@ أمـينـة-94 @
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية @ أمـينـة-94 @
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي سفيان وجزاك عني كل الخير وأنار طريقك بطاعته ووفقك لكل ما يحب ويرضى


انتظر مواضع الإجماع وشروط القياس ليؤخذ بعين الإعتبار










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-24, 23:52   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
سفيان الثوري السلفي
محظور
 
إحصائية العضو










B18 ما هو القياس في الشرع، وما هي أركانه، وما هي حجيته؟

ما هو القياس في الشرع، وما هي أركانه، وما هي حجيته؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القياس في اللغة: هو التقدير والتسوية. قال ابن منظور في اللسان: قاس الشيء بغيره وعلى غيره... إذا قدره على مثاله. اهـ
وعند أهل العلم: طريقة في الاستدلال، فيستدل المجتهد بعلة الحكم الثابت بالنص أو الإجماع على حكم أمر غير معلوم الحكم، فيلحق الأمر المسكوت عنه في الشرع بحكم المنصوص على حكمه إذا اشتركا في علة الحكم. قال صاحب المراقي:
بحمل معلوم على ما قد عُلِمْ **** للاستوا في علة الحكم وُسِمْ.
وقال السيوطي في الكوكب:
وحمل معلوم على ذي علم**** ساواه في علته والحكم
هو القياس ومريد الشامل**** غير صحيح زاد عند الحامل
وأما أركانه فأربعة: الأول: وهو المحل المشبه به أو الشيء المعروف حكمه بالنص أو الإجماع.
الثاني: حكم الأصل من الحرمة أو غيرها.
والثالث: العلة، وهي الوصف أو المعنى الجامع بين الأصل والفرع (المقيس والمقيس عليه) ومن أجلها حكم لهما بحكم واحد.
والرابع: هو الفرع أو الشيء الذي لم يرد نص بحكمه، ونريد أن نثبت له حكماً بالقياس على مماثله.
قال صاحب المراقي:
الأصل، حكمه، وما قد شُبّها**** وعلة رابعها فانتبها.
والقياس حجة عند جمهور أهل العلم لأن نصوص الوحي محدودة والحوادث متجددة لا انتهاء لها، وقد استدلوا عليه بقول الله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ {الحشر:2}، وبقوله تعالى: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ {النساء:83}، وهو الأصل الرابع من أصول الاستنباط بعد القرآن والسنة والإجماع، .. والله أعلم. منقول بتصرف للفائدة و اجابة عن استفسار اخيتي ..و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-26, 15:22   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
@ أمـينـة-94 @
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية @ أمـينـة-94 @
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
والحمد لله ربي العالمين

بارك الله فيك وانار دربك ورزقك من حيث لا تحتسب

أفدتني بحق اخي سفيان اعانك الله على طاعته










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-26, 15:59   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ابوزيدالجزائري
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ابوزيدالجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بذكرك ربي يطمئن قلبي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

سؤالي حول مصادر التشريع

ما شروط المجتهد وما شروط الإجماع حتى يؤخذ بعين الإعتبار وفي اي مواضع يكون
و ما شروط القياس

وشكرا مسبقا

مصادر التشريع محصورة في الوحي - الكتاب و السنة -

و هناك أدلة أخرى أفردها العلماء بالبحث لأهميتها - و هي في حقيقة الأمر مستندة الى الكتاب و السنة - يمكن أن نصنفها على نوعين :

أدلة مجمع عليها - من حيث الجملة - :

1-القياس .
2-الاجماع .

و أدلة مختلف فيها :

و يمكن أن نجعلها على قسمين :

أ- أدلة نقلية :

3-قول الصحابي .
4- عمل أهل المدينة .
5- شرع من قبلنا .
6- مراعاة العرف .
7-الاستصحاب.

ب - أدلة عقلية (سميت بذلك لأن للعقل دورا فيها و الا فهي مستندة الى النقل ) :

8-الاستحسان .
9- الاستصلاح ( المصالح المرسلة )
10-سد الذرائع .
11-الاحتياط .
12- التيسير أو كما يعبر عنه بعض الأصوليين " الأخذ بأقل ما قيل " و هو منسوب الى الشافعي ( و ذلك وفق ضوابط و شروط و قيود )
13- مراعاة المقاصد .

وهناك أدلة أخرى تنظر مع بسط الكلام حول الأدلة السابقة في مظانها .

و أما فيما يخص شروط المجتهد فهي ستة ذكرها أبو حامد الغزالي في ( المستصفى ) - أنقلها من الذاكرة - ان لم تخني - :
1- الاطلاع على آيات الأحكام .
2- الاطلاع على أحاديث الأحكام .
3- العلم بالناسخ و المنسوخ .
4- العلم باللغة العربية .
5-امتلاك الملكة الفقهية .
6- العدالة ( و هذا يشترط لقبول فتواه لا لبلوغه الاجتهاد )

أقول : و على كل بالجملة يشترط أن يكون عالما بالنصوص و ناسخها و منسوخها ، عالما باجماع الناس و اختلافهم ، على قدر من العلم بعلوم اللسان العربي ، متمكنا من علمي "أصول الفقه " و "مقاصد الشريعة "

و ليعلم أن هذا انما يشترط في المجتهد المطلق ، فان الاجتهاد يتجزء فهناك المجتهد المقيد ( مجتهد المذهب ، و مجتهد الباب ، و مجتهد المسائل - هذا على المختار الذي ذهب اليه أبو اسحاق الاسفراييني و الغزالي أبو حامد و ابن القيم و غيرهم )









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 20:28   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
@ أمـينـة-94 @
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية @ أمـينـة-94 @
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


بارك الله فيك أخي أبو زيد وجزاك عني خيرا وأنار سبيلك لكل ما يحب ويرضى
افدتموني و اعنتموني

اعانكم الله









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 21:04   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
* نور القرآن *
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية * نور القرآن *
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته..اما بعد..استفسارك في محله ..بارك الله فيكم اخية..اعلمي انه ليس كل أحد يتكلم فى دين الله , وليس كل أحد يفتي ويتصدر للفتوى ,وانما لا بد من شروط دقيقة ومحددة فيمن يتولى ذلك حتي لا يصبح الأمر فوضى ,كل من هب ودب يتكلم في امور الدين و هذه هى شروط الإجتهاد كما حددها العلماء : 1-أن يكون عالما بنصوص القرآن الكريم ,
فإن قصّر فى ذلك لم يكن مجتهدا ولا يجوز له الإجتهاد , قال الزركشى : [ولا يشترط معرفة جميع الكتاب , بل ما يتعلق منه بالأحكام ,وقال بعض العلماء لابد من معرفة كل آيات الكتاب لأن الحكم يمكن أن يستنبط من آيات القصص والمواعظ وأخبار الأمم السابقة ,
واذا كان لا بد من معرفة آيات الكتاب فهل يشترط فيه أن يحفظ القرآن كاملا ؟ فريق من العلماء اشترط ذلك لأن الحافظ أضبط من غيره , والفريق الثانى قال : لا يشترط الحفظ , والصحيح اشتراط الحفظ
2-
أن يكون عالما بنصوص السنة النبوية الشريفة ,
وقد اختلف العلماء فى القدر اللازم الذى يكفى المجتهد , فقد نقل عن ابى علىّ الضرير قال : قلت لأحمد بن حنبل : كم يكفى الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتى ؟ هل يكفيه مائة ألف ؟ قال : لا –قلت : ثلاثمائة ألف ؟ قال لا –قلت : أربعمائة ألف ؟ قال لا –قلت خمسمائة ألف ؟ قال لا –
قال الدكتور محمد ابراهيم الحفناوى فى كتابه تبصير النجباء : على العموم بعد أن دونت الأحاديث فى الكتب المعتبرة أصبح من السهل الرجوع اليها ومعرفة درجة الحديث منها , وفى أى باب من أبواب الفقه يمكن أن يستدل به , فلم يبق الا الممارسة الطويلة والدراسة الكافية ----لأن الإمام احمد كان يتكلم عن الحفظ فى الذاكرة , قال الزركشى : والمختار أنه لا يشترط الإحاطة بجميع السنن , وإلا انسد باب الإجتهاد , وقد اجتهد عمر وغيره من الصحابة فى مسائل كثيرة ولم يستحضروا النصوص حتى رويت لهم فرجعوا اليها.
3-أن يعرف المسائل التى أُجمِع عليها حتى لا يفتى بخلاف ما وقع الاجماع عليه , فكل من أفتى بخلاف لا تعتبر فتواه , والمؤتمن على هذا هو المفتى نفسه , ومن يعلم ذلك من العلماء , أى فتوى خلاف الإجماع لاتعتبر ولا يعتد بها , ولا يجوز الخروج عن المجمع عليه فى المذاهب الأربعة .
4-أن يكون عارفا بلسان العرب لغة ونحوا وتصريفا وبلاغة , معرفة تمكنه من استحضار هذه العلوم عند الحاجة وبحيث يستطيع أن يميز بين صريح الكلام وظاهره , ومجمله ومفصله ,وعامه وخاصه , وحقيقته ومجازه , ولا يشترط التبحر فى علوم اللغة ومعرفة دقائقها .
5-أن يعرف الناسخ والمنسوخ , من الكتاب والسنة , وذلك حتى لا يفتى بالحكم المنسوخ , فيضل الناس ويوقعهم فى الحرج , ويدافع بكل قوة عن حكم هو فى الأساس منسوخ وهولا يدرى .
6- أن يكون عالما بعلم أصول الفقه , فإنه أساس الإجتهاد الذى تقوم عيه أركانه , فلا اجتهاد على الإطلاق بغير أصول الفقه , وإلا كان الموضوع تهريجا وفوضى وليس علما ولا فقها ,قال الغزالى : إن أعظم علوم الإجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون : الحديث واللغة وأصول الفقه .
7- أن يعرف القياس وأركانه وشرائطه وأقسامه لأنه مناط الإجتهاد , واصل الرأى , وأصل فهم مقاصد الشارع العامة من تشريع الأحكام , عن طريق استقراء الأحكام الشرعية فى مواردها المختلفة , واستقراء العلل , وأن يكون خبيرا بمصالح الناس , واحوالهم وأعرافهم ,وعاداتهم التى يصح رعايتها وصيانتها , ليستطيع فهم الوقائع التى لا نص فيها










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-08, 20:29   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
@ أمـينـة-94 @
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية @ أمـينـة-94 @
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اختي نور القرآن وجزاك عني خيرا وأنار سبيلك بنوره وجعل القرآن حجة لك لا عليك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc