بارك الله فيك يا اخي على هذه المسائل الفقهية ولكن اريد ان انبه على مسالتين
المسالة الاولى :ذهب بعض الفقهاء الى ان الصلاة بعد العصر جائزة وان النهي مقيد باصفرار الشمس اي قبيل الغروب لانها تغيب على قرني شيطان وان حديث "لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس " عام قد خصص بحديث " حتى تتضيف الشمس للغروب "
وبفعله صلى الله عليه وسلم ففي سنن النسائي (2/ 223)
عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة وأنها ذكرت ذلك له فقال هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما حتى صليت العصر .
وذالك ان وفد عبد القيس شغلوه عن راتبة الظهر فقضاه بعد العصر ولو كان وقت التحريم
سقطت الراتبة
وبدليل اوضح من هذا كله
ما صححه الالباني في السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة 1-9 (6/ 419)
" كان لا يدع ركعتين قبل الفجر ، و ركعتين بعد العصر " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 1010 :
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 352 ) : حدثنا عفان قال : أخبرنا أبو
عوانة قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه : أنه كان يصلي بعد
العصر ركعتين ، فقيل له ؟ فقال : لو لم أصلهما إلا أني رأيت مسروقا يصليهما
لكان ثقة ، و لكني سألت عائشة ؟ فقالت : فذكره
والدليل الثاني :ورد في السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة 1-9 (16/ 33)
(كان يصلِّي الهَجِيرَ(1) ، ثمّ يصلِّي بعدَها ركعتَينِ، ثم يصلِّي
العصْرَ، ثم يصلِّي بعدَها ركعتَينِ).
أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسند عائشة» (3/894/031
وقد يقول قائلاين عمل السلف فقد روى ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون
هاتين الركعتين بعد العصر ، منهم أبو بردة بن أبي موسى و أبو الشعثاء و عمرو بن
ميمون و الأسود ابن يزيد و أبو وائل ، رواه بالسند الصحيح عنهم ، و منهم محمد
بن المنتشر و مسروق كما تقدم آنفا
السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة 1-9 (6/ 419)
ومن اراد مزيذ البحث فليرجع الى المصدرالمذكور
فهذه سنة مهجوره قد غفل عنها كثير من المسلمين واذا عرفت السنة فاستمسك بها ولا تبال باي احد كائن من كان وليسعك الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم
الامر الثاني : هل اذا دخل المسجد في وقت النهي يصلي تحية المسجد اختلف الفقهاء فيرى مالك ـ رحمه الله انه لايجوز مستدل بادلة الكراهة ويرى الامام الشافعي انها صلاة سببية متعلقة بسب دخولك للمسجد
وسبب الاختلاف كذالك هل تحية المسد واجبة ام لا فالذي يقول انها واجبة وهو الراجح لما ورد في قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم "اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " والنهي يفيد التحريم وضده الواجب فواجب على من دخل المسجد يصلي ركعتين
فالذي يرى بالوجوب يقول تصلى تحية المسجد ولو في وقت الكراهة لان الواجب لا يؤخر بل يصلى في وقته
والفريق الآخروهم المالكية يذهبون الى انها سنة مندوبة
والاصل في الامر يفيد الوجوب الا اذا صرفته قرينة الى الاستحباب ولاقرينة في حجة المالكية
والله المستعان وعليه التكلان