عاجل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجل

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-12-04, 20:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الاخت منال
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 عاجل

السلام عليكم
اريد طلب بحث
في القانون الجنائي
وعنوان البحث
المساهمة في الجريمة الجنائية









 


قديم 2009-12-04, 20:59   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










B18

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اليك
المساهمة الجنائية في التشريع الجزائري


مقدمة:
مما لا شك فيه أن الإنسان كائن إجتماعي لايخلوا من التأثر والتأثير في أي مجتمع من التغيرات خاصة القانونية منها، وبصفة أخص علاقته من الناحية الجنائية بإعتباره يقوم بأفعال مخالفة للقانون خطأ أو بقصد، وهذه الأفعال ينظر إليها القانون بأنها جرائم تمس بأمن الأفراد وسلامتهم بمختلف شرائحهم ومستوياتهم وبالتالي تمس المجتمع ككيان في أمنه ومصالحه.
إن فالجرائم أفعال يمنعها القانون وقرر لمرتكبيها عقوبة تتلائم ودرجة الجرم المرتكب، وفي بعض الحالات، القانون يقر عقوبة عمن يمتنع عن الإقدام على هذا الفعل في ظروف معينة خاصة إذا تبين بأن هذا الممتنع كان بإمكانه الإقدام على هذا الفعل وعليه فالجريمة فعل أوامتناع يحضره القانون ويقر عقوبة لمرتكبه.
ومن المسلم به أن الجرائم لاتكون مرتكبة دائما من طرف إنسان بمفرده فتقع عليه المسؤولية الجنائية وحده بل قد ترتكب من طرف عدة أشحاص فتقع عليهم المسؤولية كلهم وهذا ما أدى إلى ما سمي بالمساهمة والمشاركة في الجريمة،اي المساهمة الجنائية ،غير أن الإشكال المطروح ينحصر في البحث عن صور المشاركة التي اعتمد عليها المشرع الجزائري واعتبر مرتكبوا الفعل الإجرامي فاعلين أصليين أو شركاء، وهذا مايؤدي إلى طرح الإشكالية تمييزه للمساهمة الجنائية وجعله منها مساهمة أصلية ومساهمة تبعية كما جعل المحرض على الجريمة فاعل أصلي بالرغم من أن بعض التشريعات تعتبر المحرض شريكا لا فاعل أصلي في الجريمة.


كما أن المشرع دعا إلى المساواة في العقوبة بين الشريك في الجريمة والفاعل الأصلي فيها،وتحديد عقوبة كل منهما حسب الظروف، وسنتطرق من خلال مبحثين يشمل الأول المساهمة الجنائية، تعريفها وأنواعها ومختلف النظريات فيها، أما المبحث الثاني يتمحور حول المساهمة الأصلية والتبعية والتميز بينهما وحالات كل منهما والعقاب المقرر لهما.



















المبحث الأول
المساهمة الجنائية ونظرياتها
إن المفاهيم والتحريات المتعلقة بالمساهمة الجنئية تعددت واختلفت في التمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية محاولة منها تحديد نطاق كل منهما.
المطلب الأول
تعريف المساهمـة الجنائيـة، أركانها وأنواعها
إن المساهمة الجزائية تمثلت في صورتين المساهمة التبعية والمتمثلة في الشريك والمساهمة الأصلية المتمثلة في الفاعل الأصلي ونحاول التعرض لبعض النظريات التي قيلت في هذا الموضوع.
إن المساهمة الجزائية من حيث تعريفها وأركانها، اختلفت التشريعات في تنظيم أحكامها غير أن هذه التشريعات اتفقت فيما يخص أنواع المساهمة الجزائية وقسمتها إلى المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية والمشرع الجزائري نظم أحكامها في المواد 41 إلى 46 قانون العقوبات.








أولا: تعريف المساهمة الجنائية:
يقصد بالمساهمة الجنائية تعدد الفاعلين في الجريمة الواحدة أي في نفس الجريمة وهي بهذا أن الجريمة المرتكبة لم ترتكب فقط من طرف فرد واحد، وإنما ارتكبت من طرف عدة أشخاص لكل منهم دور قام به، وهذا الدور يتفاوت من فاعل للآخر، وهذا مايثير مشاكل قانونية في تحديد أثر هذا التفاوت، فقد يكون دور المساهم رئيسي في الجريمة فتكون مساهمة أصلية فيسمى الفاعل وقد يكون المساهم دوره ثانوي فتكون مساهمته متصفة بالتبعية ويسمى هذا الفاعل بالشريك.
وقد يكون دور المساهم متمثل في مجرد فكرة دون أن يساهم في ارتكابها، فيكون المساهم هنا محرض، والقانون الجزائري يعتبر المحرض فاعل أو مساهم أصلي.
ولإعتبار الجريمة مرتكبة من عدة أشخاص لابد أن يكون هناك رباط معنوي يجمع بينهم في جريمة واحدة وإلا تعددت الجرائم بتعددهم وألحقت بكل واحد منهم جريمة متميزة، وليست لزاما في هذا الرباط المعنوي أن يتخذ صورة التفاهم المسبق بين عدة أشخاص على ارتكاب الجريمة وقد يكون تعدد الجناة ضروري إذ لا يتصور وجود جريمة قانونا إلا إذا تعدد الفاعلون فتكون المساهمة في هذه الحالة ضرورية مثل جريمة الرشوة، إذ لا بد من وجود الراشي والمرتشي وكذلك جريمة الزنا، وقد يكون تعدد الفاعلون عرضيا أي أنه من الممكن وقوع جريمة دون حاجة إلى تعدد الجناة. والجريمة يمكن أن تكون تامة، وقد توقف أي لا تصل إلى النتيجة وهو ما سمي قانونا بالشروع أو المحاولة، فهي نتيجة جهد منفرد أو جماعي ولكل دور، والإختلاف في الأدوار هو الذي يطرح مشكلة التمييز بين الفاعل الأصلي والشريك والمشرع يعاقب على الجريمة عندما تكتمل أركانها بغض النظر عمن يرتكبها، ولكي تكون مساهمة جزائية يجب أن تكون مساهمة جزائية يجب أن تكون جريمة واحدة مقترفة من عدة أشخاص.
ثانيا: أركان المساهمة الجزائية:
تقوم المساهمة الجزائية بتعدد المساهمين وبوحدة الجريمة.
1- عدد المساهمون:
معناه إن كان الفاعل بمفرده فلا حالة تعدد المساهمون في الجريمة وإذا تعدد تبعا لها الجناة بحيث ألصقت كل جريمة بفاعل تكون في حالة جرائم متعددة بتعدد مرتكبوها، وينعكس هذا على المسؤولية والعقاب، ولو افترضنا أن هذه الجرائم ارتكبت في زمان واحد أومكان واحد ولباعث واحد يلزم أن تكون الجريمة الواحدة قد ساهم في إحداثها عدد من الفاعلين وبالتالي يمكن القول بأن المجرمون الذين ارتكبوا الجريمة قد تعددوا والمقصود بالتعدد في أركان المساهمة هو التعدد الممكن للفاعلين، وغير التعدد الضروري لقيام الجريمة، كالتعدد الضروري واللازم في جريمة الرشوة وجريمة الزنا وهذا التعدد لا يعد مساهمة جزائية بل يعد ركنا من أركان المساهمة الجزائية، إذ لا يمكن تصور جريمة الزنا دون وجود طرف ثاني ولا جريمة رشوة بدون وجود الراشي وإنما التعدد المقصود هوالتعدد الممكن أو الإجتماعي أي غير اللازم لقيام الجريمة واللذي بتخلفه لا يرتب عدم قيام الجريمة، وإنما قياما بفاعل واحد يكفي كجريمة القتل، فهذه الجريمة مثلا لا تتطلب عدة أشخاص لإرتكابها لأنها تقبل الوقوع من جاني واحد كما تقبل الوقوع من عدة جناة.
فإذا وقعت بالطريقة الأخيرة كنا بصدد مساهمة جزائية وإذا تمت بالطريقة الأولى(فاعل وحيد) كنا بصدد جريمة ذات فاعل واحد.
2- وحدة الجريمة:
والمعني بها أو المقصود منها وحدة الركن المادي للجريمة بعناصره المتمثلة في السلوك والنتيجة السلبية وتتطلب هذه الوحدة النتيجة التي تحققت إلى كل فعل صدر عن المساهمين في نفس الجريمة، أي أن يكون الفاعلون قد تعددوا في ارتكابهم لجريمة واحدة.
لا تتحقق وحدة الجريمة إلا إذا جمعت بين عناصرها وحدة مادية ووحدة معنوية.
أ- الوحدة المادية للجريمة:
قد تختلف وتتعدد أفعال المساهمين ولكنها تلتقي لتحقيق واقعة إجرامية واحدة، بحيث يؤدي كل فعلمنها دوره في إحداث النتيجة ولا تقوم وحدة الجريمة من الناحية المادية إلا إذا تحققت وحدة النتيجة الإجرامية وارتباط كل فعل من أفعال المساهمين بتلك النتيجة برابطة السببية، وهذه الرابطة لا تنتهي بفعل المساهم والنتيجة الجرمية إلا إذا تلت أي أن النتيجة كانت ستقع بالشكل الذي وقعت به وفي المكان والزمان الذي تحققت فيه لو لم يقم المساهم بأي نشاط من جانبه.




ب- الوحدة المعنوية للجريمة:
إن المساهمة الجنائية تتطلب إضافة على الوحدة المادية للجريمة توافر الرابطة المعنوية أي أن تتحقق لدى الفاعلون رابطة معنوية ذهنية واحدة، ولا تتوافر هذه الرابطة إلا إذا كان بين المساهمين اتفاق أو تفاهم مسبق على تنفيذ الجريمة غير أن هذا الرأي لقي انتقادا على أساس أنه ينفي توافر المساهمة الجرمية في الحالات التي يثبت فيها تعاون المساهمين في تنفيذ الجرم دون أن يكون هذا التعاون مسبوقا بإتفاق، مثال ذلك يعلم بأن هناك أشخاص أرادوا سرقة المواشي فيترك لهم حارس الإسطبل الباب مفتوحا دون أن يكون بينه وبينهم اتفاق سابق.
ومنه يمكن القول بتوافر الرابطة الذهنية إذا زال علم المساهم إلى الأفعال التي تصدر إلى المساهمين معه وأن هذه الأفعال بالإضافة إلى تلك الصادرة منه من شأنها أن تحدث نفس النتيجة التي وقعت.
وبالرغم من أن المساهمة الأصلية في الجريمة لا تثير جدلا نظرا لوضوح أحكامها إلا أن الخلاف متعلقا بالمساهمة التبعية وهذا انعكس على المساهمة الأصلية نظرا للعلاقة القوية بينهما وهذا الخلاف انحصر في مذهبين هما:
* مذهب يرى تعدد الجرائم بتعدد المساهمين.
* مذهب يقرر وحدة الجريمة رغم تعدد المجرمين.
- مذهب تعدد الجرائم بتعدد المساهمين:
يرى أتباع هذا المذهب أن الجرائم تتعدد بتعدد المجرمين، أي أن كل مساهم يعتبر مجرم ارتكب جريمة مستقلة عن تلك التي ارتكبها غيره فيسأل عنها بإعتباره فاعلا لها ويترتب على هذا إلغاء الفرق بين المساهم الأصلي والشريك لأن لكل مساهم إجرامه، مادام فعله يكون جريمة مستقلة، ويعتمد أنصار هذا المذهب على الصور التي شاعت على مذهب وحدة الجريمة والمتمثلة في التناقض للحقيقة نظرا لتعدد الأفعال ووتعدد النوايا الإجرامية لدى كل مساهم بإعتبار أن وحدة العقيدة لا وجود لها في حالة المساهمة الجزائية إذ لكل مساهم تصرف وفق إرادته الخاصة وبالتالي تتعدد النوايا بتعدد المساهمين وحتى وإن تشابهت فلا تصل إلى درجة الوحدة.
وبالرغم من هذا فإنه من غير المعقول ان لا يقع الشريك أو المساهم خارج إطار العقاب بل يعاقب جزائيا مادام أنه استنفذ كل نشاطه وفي إطار هذا المذهب فإن الشريك يتأثر بظروف الفاعل الأصلي ومنه فإن الشريك يعتبر ارتكب جريمة مستقلة ويسلط عقوبة بقدر خطورة فعله طبقا للمدرسة الإيطالية الوضعية التي قررت أن القاعدة هي أن لكل بحسب فعله وخطورته وليس لكل بحسب العمل، وأول مننادى بهذا المذهب الترويجي جتز(getz) الذي وضع فيما بعد قانون العقوبات النرويجي.
- مزايا هذا المذهب:
* معاقبة الشريك حتى ولم يرتكب الفاعل الجريمة ويتبع ذلك أن يعاقب على الشروع
في الإشتراك.
* لا يسأل الشريك إلا في حدود نيته.
* إذا عدل أحد المساهمين بمحض إرادته لا يعاقب دون أن يتأثر بذلك باقي المساهمين.
* عدم استفادة الشريك دائما من الإباحة التي تتوافر للفاعل الاصلي.
* لا يدع مجالا للبحث في مشكلة الفاعل المعنوي إذ امتناع مسؤولية الفاعل لا يؤثر في مسؤولية الشريك.
* عدم تطلب وحدة الجريمة يؤدي إلى جواز مساءلة الشريك عن قصد جنائي والفاعل عن إهمال كما لو حمل شخص صيدليا على إعطائه سما دون أمر الطبيب ليقتل به شخصا، يسأل عن قتل عمدي كما يسأل الصيدلي عن القتل.
- مذهب وحدة الجريمة رغم تعدد المساهمين:
يرى أتباع هذا المذهب أن الجريمة تبقى بوحدتها رغم تعدد مرتكبيها وهذا معناه خضوع جميع المساهمين لعقوبة واحدة وهذا يتعارض مع تقرير العقاب التي تتطلب تناسب العقوبة مع الدور الذي قام به كل فاعل، وهذا يؤدي بنا إلى القول بوجود التمييز بين الفاعل الأصلي والشريك في الجريمة وهذا ناتج عن وحدة الجريمة ويرتبط نشاط الشريك الإجرامي من نشاط الفاعل إذ بينهما صلة ويستند أيضا هذا المذهب إلى أن وحدة الجريمة رغم تعدد المجرمين لواقعة حقيقية لا يسمح للقانون إنكارها، وهذه الوحدة قائمة من الناحية المادية والمعنوية فهي قائمة من الناحية المادية لأن النتيجة فيها هي الإعتداء على الحق الذي يصونه القانون واحدة وهي مرتبطة بكل فعل من أفعال المساهمين في الجريمة بعلاقة السببية، وهي أيضا قائمة من الناحية المعنوية لأن الركن المعنوي الذي يتوافر لدى كل مساهم ينصب على باقي أفعال المساهمين معه في الجريمة والفرق جلي بين أشخاص يجمع بينهم هدف إجرامي واحد يتجه إليه نشاطهم وتوزع الأدوار بين المجرمين، وبين أشخاص يعمل كل منهم على تحقيق غاية مستقلة على آخر والحجة التي يستند إليها مذهب وحدة الجريمة هي الحرص على تقرير العقاب.
يظهر أن مذهب تعدد الجرائم بتعدد المساهمين يؤدي إلى نتائج ومزايا كثيرة، لكن الحقيقة على خلاف ذلك لأن هذا المذهب يناقض طبيعة الأشياء والدليل على عدم ملائمته أن التشريعات التي أخذت به أدخلت عليه استثناءات، لأن القاعدة التي اعتمد عليها هذا المذهب هو مساواة أفعال المساهمين في الجريمة مما يؤدي إلى المساواة القانونية بينهما وهذا غير معقول إذ أنه إذا أخذنا به معناه استنتاج التعادل السلبي وهذا مخالف للمنطق القانوني لأن المسؤولية الجنائية لا تعتمد على علاقة السببية فقط وإنما هناك عناصر أخرى متداخلة أي أنه إذا تعادلت الأفعال من حيث قيمتها السببية فإنها قد تختلف من حيث قيمتها بالنسبة لعناصر أخرى وبذلك تختلف من حيث قيمتها القانونية ومنه فإن التعادل السببي لا يكفي سندا للقول بالتعادل القانوني وهذا المذهب بالتالي مناقض لطبيعة الأشياء فمثلا إذا كانت النتيجة الإجرامية واحدة وتحققت الرابطة الفكرية بين المجرمين فإن وحدة الجريمة تصبح واقعة لا يمكن تجاهلها، والفرق يصبح جليا بين مجموعة الجرائم المقترفة التي يرتكبها عدة أشخاص بعد أن يوضع لها تخطيط وتوزع فيها الأدوار وبالتالي عدم إمكانية نكران التأثر المتبادل الذي ينشأ بين المساهمين وبالتالي لا يمكن تحديد تصرف كل مساهم تحديدا دقيقا.
كما أن هذا المذهب يؤدي إلى التحكم القضائي، حيث إذا قرر القانون المساواة بين المساهمين من حيث العقوبة فإن القاضي لا يمكن أن يتجاهل دور كل واحد في الفعل الإجرامي أي لا يستطيع أن يتجاهل دور كل واحد في الفعل الإجرامي، أي لا يستطيع أن يتجاهل الإختلاف بينهم في أهمية الأدوار الإجرامية، وبالتالي فيميز بينهم في حدود سلطته وتقديره، وبالتالي فإن هذا المذهب من المسلم به غير صالح للتطبيق فمثلا القانون الإيطالي الذي أخذ به لم يستطع أن يسايره حتى النهاية حيث أدخل عليه عدة استثناءات حيث يقرر تشدديد العقوبة لمن استغل سلطته في تحريض الخاضع له على ارتكاب الجريمة المادة 111 قانون عقوبات ايطالي.
وإذا كان هذا المذهب غير ملائم فإن مذهب وحدة الجريمة بعيد عن الحقيقة ومتفق مع مبدأ تفريد العقاب وهذا نظرا لإستعادة نشاط المساهم التبعي الصفة الإجرامية من نشاط المساهم الأصلي نسبيا وبالتالي تبعيته له تبعية محدودة تفاديا للنتائج التي يؤدي إليها القول بتبعيته المطلقة وهي نتائج غير مقبولة.
ثالثا- أنواع المساهمة الجنائية:
إن المساهمة الجنائية تنقسم إلى نوعين:
1- المساهمة الأصلية:
تعد المساهمة الأصلية في الجريمة بتعدد الجناة الذين ارتكبوا جريمة واحدة أي أن الفاعلين قاموا بأدوار أساسية في ارتكاب ذات الجريمة فالمساهمة الأصلية قد تقوم وحدها فتحقق بالنسبة لجريمة معينة دون أي مساهمة تبعية، فيرتكب الجريمة أكثر من فاعل. إذن فهي الجريمة التي يتعدد فيها المجرمون في مرحلة التنفيذ المادي للجريمة وبالتالي منهم من يقومون بدور رئيسي في تنفيذ ركنها المادي ومن كان دوره رئيسي في الجريمة تسمى مساهمته أصلية. والمساهمة الأصلية نوعان.
أ- المساهمة الأصلية المادية:
وتتفرع إلى الركن المادي لها، فهو يقتصر على الفعل الذي يرتكبه المساهم الأصلي دون النتيجة الإجرامية التي تترتب على أفعال المساهمين الأصليين وعلاقة السببية بين نشاط كل واحد منهم، وهذه النتيجة إذ أن الركن المادي والركن المعنوي للمساهمة الأصلية المادية يخضعان للقواعد العامة، أما الفعل المقترف من طرف المساهم الأصلي فهو الذي يتميز في المساهمة الأصلية بقواعد خاصة اختلفت التشريعات في الفقه والقضاء في شأنها في نطاق كل تشريع، والركن المعنوي للمساهمة الأصلية في الجريمة يتخذ صورة القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدي.
ب- المساهمة الأصلية المعنوية:
إن هذه المساهمة في الجريمة لا تقل من حيث خطورتها عن المساهمة الأصلية المادية إذا كان الفاعل في المساهمة الأصلية المادية يظهر على مسرح الجريمة متحملا مسؤوليته في الجرم المقترف، فإن الفاعل في المساهمة الأصلية المعنوية يحقق إجرامه عن طريق شخص آخر مستقلا بنيته أو عدم تميزه.
2- المساهمة التبعية:
وهي المساهمة التي يتعدد فيها المجرمون في مرحلة قبل التنفيذ المادي للجريمة، أي هي مرحلة التفكير والإصرار على ارتكاب الفعل المجرم وهم على هذا لا يقومون بدور رئيسي، وإنما بدور ثانوي أوتتبعي ويسمون على هذا الأساس الشركاء في الجريمة.
إذا تأملت جيدا المساهمة الأصلية ( الفاعل الأصلي) والمساهمة التبعية ( الشريك) نجد بينهما اتفاق واختلاف.
فأما الإتفاق فيظهر في تدخل كل منهما على نحو ما في الجريمة، ويربط سلوكا بها ارتباط السبب بالنتيجة، لكن تختلفان من حيث السلوك اللازم في كل منهما، فسلوك المساهم الأصلي ( الفاعل الأصلي) معاقب عليه بذاته وبالتالي الفاعل معاقب في كل حال سواء ارتكب الجريمة بمفرده أو ساهم فيها مع غيره، أما سلوك المساهم التبعي( الشريك) فلا عقاب عليه في ذاته وإنما يعاقب عليه إذا وقعت الجريمة نتيجة له، ولو لم ينص المشرع صراحة على عقاب الشريك لاقتصر العقاب على الفاعل وحده لأن سلوك الشريك يدخل ضمن الأفعال المعاقب عليها بوصفها شروعا أي أن سلوك الشريك لا يعد من الأعمال المكونة للجريمة.

المطلب الثاني
نظريات في المساهمة الجزائية
الفقه الجنائي يحتوي على مجموعة نظريات تؤسس عليها فكرة المساهمة الجزائية وهي:
أولا- نظرية الإستعارة :
تستند هذه النظربة على أن الإنسان يستمد الصفة الإجرامية من فعل الفاعل الأصلي فلا توجد مساهمة جزائية يعاقب عليها القانون، وتظهر العلاقة بين الشريك والفاعل الأصلي من حيث أن الشريك يقوم بعمل تحضيري غير معاقب عليه لذاته، لكن ارتباطه بما يقوم به الفاعل هو الذي أصبغ عليه الصفة الإجرامية مما يستعيد بالضرورة التسوية الحاملة بين الفاعل الأصلي والشريك في المسؤولية والعقوبة. فكل ما يتوافر لدى الفاعل الأصلي من ظروف مخففة أو مشددة يوفر في كل من ساهم معه في الجريمة.
وتقوم هذه النظرية على التفرقة بين عمل الفاعل وعمل الشريك على أساس مقدارمساهمة كل منهما في الجريمة فيعتبر عمل الفاعل مساهمة أصلية في الجريمة بينما عمل الشريك مساهمة ثانوية.
وعمل الشريك لا يعد جريمة في ذاته طبقا لهذا المذهب، إذ لا يعاقب على مجرد المساعدة على السرقة إذا لم يرتكب الفاعل الأصلي السرقة بناءا على هذه المساعدة، وإنما يصبح فعل الشريك معاقب عليه إذا ارتكب الفاعل الجريمة وكان الشريك قد ساعده على ارتكابها، فهذا الشريك يستعيد الصفة الإجرامية لفعله من جريمة الفاعل الأصلي ونتيجة لذلك لا يعاقب الشريك إذا لم يكن الفاعل معاقب لسبب ما كالجنون أو عدم التمييز أو لسبب من أسباب الإباحة. ونظرية الإستعارة تنقسم إلى:
1- نظرية الإستعارة النسبية:
مفاد هذه النظرية ضرورة التمييز بين الفاعل الأصلي والشريك من حيث المسؤولية والعقاب، فالشريك بإرتكابه أقل أعمالا أقل خطورة من أعمال الفاعل الأصلي.
2- نظرية الإستعارة المطلقة:
تنص هذه النظرية أن الشريك يستعيد تجريمه كاملا من الفاعل الأصلي وعليه فهو متساوي في المسؤولية والعقاب مع الفاعل الأصلي، ويؤدي الأخذ بنظرية الإستعارة المطلقة إلى نتائج غريبة حيث الشريك لا يعاقب في جريمة السرقة إذا كان الفاعل الأصلي ابن سارق أبيه، كما لا يعاقب الشريك إذا كان الفاعل الأصلي في جريمة قتل شخص مجنون ومن هذا تظهر هذه النظرية غير منطقية.
ثانيا- نظرية التبعية:
تستند هذه النظرية على فكرة تبعية فكرة الشريك للفاعل الأصلي، فتقوم على تحريم فعل الإشتراك لذاته شرط أن تقع الجريمة المساهم فيها من الفاعل الأصلي بإعتبار ذلك شرط لمعاقبة الشريك على مساهمته فيها لأنه لايمكن تصور مساهمة في جريمة لم تقع فعلا، وإذا امتنع الفاعل على جرمه أثناء العمل التحضيري ولمؤاخذة الشريك عند اشتراكه في الجريمة يجب أن يكون فعل الفاعل الأصلي من الأفعال الخاضعة لقانون العقوبات. ويرى أتباع هذه النظرية الإحتفاظ بوحدة الجريمة لأن تجريم فعل الشريك يكون لذاته لأنه نشاط إجرامي، لأن إجرام الشريك نابع من فعله هو لا من فعل الجريمة لأن وقوع الجريمة مجرد شرط عقاب بالنسبة للشريك ومنه تقوم تبعية الشريك للفاعل، والظاهر في هذا المذهب فإن كل مساهم في الجريمة (فاعل أصلي أو شريك ) يسألا عن فعله وظروفه سواء بالتشديد أو التخفيف أو المنع من العقاب وهو ما مال إليه المشرع الجزائري. وحسب هذه النظرية يقصد بالفعل المجرم الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة فقط بغض النظر عن الركن المعنوي لها فيعاقب الشريك متى قام الفاعل بسلوكه غير المشروع ولو توافرت للفاعل ظروف تنفي مسؤوليته الجزائية. واستقلال المساهمين كل حسب فعله وظروفه أدى إلى نتائج .
1- تقدير المسؤولية:
تقدر مسؤولية الشريك على نحو تراعي فيه خطورته الخاصة بغض النظر عن خطورة الفاعل. وهذا يؤدي إلى أن عقوبة الشريك قد تكون أشد وأخف من عقوبة الفاعل حسب الأحوال.
2- إبعاد مسؤولية الشريك عن الجرائم المحتملة:
تحدد مسؤولية الشريك في قصده الجنائي، فلا يسأل عن جريمة ارتكبها الفاعل ولو كانت جريمة محتملة إذا لم تكن في ذهنه عند الإشتراك.
3- إستقلال الفاعل بموانع المسؤولية أو موانع العقاب:
إن الشريك لا يتأثر بموانع المسؤولية أو موانع العقاب التي تلحق الفاعل الأصلي فلا تسقط مسؤولية الشريك عندما تنقضي الدعوى العمومية عن الفاعل الأصلي كأن يتنازل الضحية بالتقادم.
4- الأخذ بالمسؤولية المدنية:
إن مسؤولية الشريك فيما يخص المسؤولية المدنية تتم على نحو مستقل عن مسؤولية الفاعل الأصلي.
ثالثا- نظرية الإستقلالية:
تستند هذه النظرية على استقلال كل من ساهم في الجريمة عن بقية المساهمين فيها معه، وطبقا لهذه النظرية فالمساهمة تعتبر جريمة عن طريق تجريم الإشتراك كجريمة قائمة بذاتها ومنه استقلالية مسؤولية الشريك عن مسؤولية الفاعل الأصلي، ويلاحظ أن هذه النظرية أغلقت الروايط التي تربط بين المساهمين في جريمة واحدة وهي رابطة ذهنية تجمعهم نحو مشروع إجرامي معين، وهي بالتالي نظرية لا تتفق في مضمونها مع خاصية المساهمة الجزائية فلا يمكن تصور قيام مجموعة من الجرائم بعدد المساهمين في الجريمة الواحدة.











قديم 2009-12-04, 21:03   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رابعا- موقف المشرع الجزائري من هذه النظريات:
يمكن تصنيف شراح القانون حول اتباعه لإحدى النظريات السابقة في تكييف الإشتراك إلى اتجاهات ثلاثة:
1- تكييف أحكام الإشتراك بفكرة الإستعارة:
يكيف بعض الفقهاء الإشتراك في القانون الجزائري بفكرة الإستعارة إلا أنه عندما يتعرض لأحكام سريان الظروف فنراه ينسب القانون الجزائري النتائج التي ترتب على فكرة الإستعارة.
ومنهم الفقيه ****لات والذي رأى أن المشرع الجزائري قد أقر مذهب الإشتراك التبعي أو استعارة الإجرام، وقد بين رأيه بقوله أن فعل الإشتراك غير معاقب عليه بهذا الوصف إلا بسبب استعارته الإجرام من الفاعل الأصلي.
ومن الملاحظ أن هذا الفقيه مع تأكيده في مواضيع مختلفة من دراسة لأحكام الإشتراك أن القانون الجزائري قد أخذ بفكرة الإستعارة قد انتهى حيث عالج مشكلة سريان الظروف الشخصية إلى نتائج مغايرة لهذه الفكرة، فبعد أن مثل لها بالعود وهو ظرف شخصي بحت ثم صفة الأبوة والبنوة وسبق الإصرار وهي ظروف يكيفها القضاء الفرنسي بالمختلطة ويقرر لها حكم العينية وأوضح أن هذه الظروف لا تسري من مساهم لآخر كما أنها لاتسري على الشريك إذا لم تتوافر لديه هذه النتائج لاتتفق مع المبدأ الذي رأى المشرع الجزائري قد أخذ به، ولذا انتقد ما تضمنته المادة 44/2 من قانون العقوبات الجزائري من إقرارها استغلال المساهمين لهذه الظروف الشخصية معللا ذلك بأن هذه الظروف تنعكس على الجريمة فتشدد من إثمها ولذا وجب سريانها من مساهم لآخر، إن الفقيه ****لات قد انطلق من منطلق خاطئ في تكييفه لأحكام الإشتراك فقد افترض أن المشرع الجزائري قد أخذ بفكرة الإستعارة، ثم لما رأى أن الأحكام القانونية لا تتلاءم مع هذا المبدأ انتقدها، ولو انطلق من النصوص وحاول استخلاص المبدأ منها لانتهى إلى نتيجة مغايرة، لكن عند التعرض لأهم نتائج الإستعارة نجده ينسبها إلى القانون الجزائري كما أن شراح القانون الجزائري من ذكر صراحة أن هذا القانون قد رفض صراحة فكرة الإستعارة المطلقة للإجرام، إلا أنه قد صنف الظروف المختلطة مع العينية، وهذا ما فعله القضاء الفرنسي، أن الفعل الأصلي لا يستمد وصفه في هذه الحالة إلا من الفاعل الأصلي وهو جوهر فكرة وحدة الجريمة، بينما فكرة الإشتراك جريمة مستقلة أو تعدد الجرائم يؤدي إلى أن الفعل الأصلي يستمد وصفه من الشريك كما يستمده من الفاعل، وأن القانون الجزائري يشترط العلم بالظروف العينية لسريانها وهوما يؤدي بالقول إلى وحدة الجريمة إذا توافر العلم لدى الشريك.
2- الإشتراك جريمة مستقلة:
إن المشرع الجزائري جرم فعل الشريك تحريما مستقلا أي أنه أنشأ جريمة خاصة أطلق عليها جريمة الإشتراك، وحيث وصف القانون الجزائري ضمن التشريعات التي تأخذ بمذهب الإشتراك جريمة مستقلة وترتب على اعتبار فعل الشريك في القانون الجزائري جريمة مستقلة بعض النتائج منها:
- امكانية عقاب الشريك دون وقوع جريمة من الفاعل الأصلي.
- امكانية العقاب على الشروع في الإشتراك.
- امكانية الإشتراك غي الإشتراك.
3- الإجرام الخاص بالشريك:
إن تطبيقات الإجرام الخاص بالشريك في قانون العقوبات الجزائري أقرته المادة 44/2 ، 3 منه على عدم سريان الظروف الشخصية على الشريك إلا إذا كانت متصلة به واشتراط العلم بالظروف العينية لسريانها، وقول أحد دراس القانون الجزائري أن هذا الأخير قد نبذ جزئيا فكرة استعارة الإجرام وقصره على الظروف الشخصية المنصوص عليها في المادة44 قانون العقوبات مما يفيد أنه يخضع الظروف المختلطة للعينية، ويفيد بالتالي أن الشريك يسأل عن الجريمة الأصلية مع أنها تستمد وصفها من قصد الفاعل وهو ما تؤدي إليه فكرة الإستعارة أو وحدة الجريمة. ومنه فالمشرع الجزائري أخذ مذهبا وسطا بين النظرية التبعية ونظرية الإستقلالية ويظهر هذا في:
أ- مظاهر تأثره بالنظرية التبعية:
- النص على معاقبة الشريك بنفس العقوبة المقررة لجريمة المساهم فيها جناية أو جنحة المادة 44/1 قانون العقوبات.
- النص على تأثر المساهم في الجريمة بالظروف العينية (الموضوعية أو المادية) اللصيقة بالجريمة المشدد منها والمخفف متى كان يعلم بها المادة 44/3 قانون العقوبات.
ب- مظاهر تأثره بالنظرية الإستقلالية:
- النص على معاقبة المحرض على الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة المحرض عليها المادة 64 قانون العقوبات.
- النص على مسؤولية الفاعل المعنوي عن الجريمة التي دفع إليها شخصا غير مسؤول جزائيا المادة 64 قانون العقوبات.
- النص على استقلال كل مساهم قي الجريمة بظروفه الشخصية المادة 44/2 قانون العقوبات.
















قديم 2009-12-04, 21:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الثاني:
المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية
لكي نتمكن من تحديد ماهية المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية يجب أن نتناول مفهومها وأهم المذاهب التي تناولتها والتمييز بينهما
المطلب الأول
التمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية
قبل أن نتناول التمييز في هذه المساهمة لا بد أن نشير إلى مفهوم المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية.
أولا – مفهوم المساهمة الأصلية (الفاعل الأصلي):
إن الفاعل بوجه عام هو من يرتكب الجريمة فتتحقق العناصر المادية والمعنوية والمساهمة تبدأ بتعدد الجناة في ارتكاب جريمة واحدة.
وقد حددت المادة 41 من قانون العقوبات الركن المادي للجريمة بقولها " يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة" ومعنى هذا أن الركن المادي للجريمة يتمثل في المساهمة المباشرة في تنفيذ الجريمة بعد ارتكاب الأعمال التنفيذية التي يتكون منها الركن المادي يعد مساهما مباشرا في تنفيذها ويحاسب كما لو ارتكبها بمفرده.


2- مفهوم المساهم التبعي (الشريك):
الشريك هو شخص ساهم بدور مساهمة غير مباشرة في ارتكاب الجريمة أي أنه لم يساهم في تنفيذها، فإقتصر دوره على المشاركة بتقديم المساعدة والعون للفاعل أو الفاعلين في تنفيذ عملهم الإجرامي المتمثل في تحقيق نتيجة إجرامية وتنص المادة 42 قانون العقوبات على أنه " يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك"، كما تنص المادة 43 ق.ع " يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للإجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمهم بسلوكهم الإجرامي".
ومنه فإن دور الشريك يقتصر على القيام بنشاط لمساعدة الفاعل على ارتكاب الجريمة وهذا العمل الذي يقوم به هو عمل غير مجرم لذاته وإنما اكتسب صفته الإجرامية لصلته بالفاعل الإجرامي الذي ارتكبه الفاعل لما كانت الأعمال التحضيرية تسبق الأعمال المادية لتحقيق الجريمة فإن عمل الشريك عادة ما يسبق عمل الفاعل أو يزامنه في بعض الحالات
ثانيا:التمييز بين المساهمة الاصلية والتبعية

تختلف مساهمة الشركاء في الجريمة الواحدة تبعا لادوارهم فيها، وعلى هذا فالشائع ان للمساهمة صورتين:
المساهمة الاصلية: ويتحقق هذا النوع من المساهمة اذا ماكان للمساهم بالجريمة دور رئيسي فيها ، ويسمى صاحب الدور الرئيسي بالمساهم الاصلي او الفاعل.
المساهمة التبعية: اما اذا كان دور المساهم في الجريمة دورا ثانويا ، فيسمى صاحب الدور بالشريك او المساهم التبعي وتسمى مساهمته تبعا لدوره بالمساهمة التبعية.

لكن لابد من معرفة الحد الفاصل بين هذين النوعين من المساهمة ، مما ينبغي تبني معيار يفصل بين اعمال الفاعل ( المساهم الاصلي ) وبين الشريك ( الفاعل التبعي ). واختلف الفقه في المعيار وتنازعته نظريتان:

اولا- النظرية الشخصية:
اعتمدت هذه النظرية الركن المعنوي للجريمة معيارا للتمييز بين المساهمة الاصلية والتبعية لان الفاعل هو من تتوفر لديه نية ما اذا كانت الجريمة من فعله الخاص، وانه هو صاحب المشروع وما الاخرون الذين اشتركوا معه في الجريمة الا تابعين له يعملون لحسابه ويساعدونه في اتمام مشروعه. اما الشريك من يعتبر الجريمة ليست فعله وانما هي فعل غيره ودوره في الجريمة هو مساندة صاحب المشروع ، وبعبارة ادق ماهو الا عامل يعمل لحساب الفاعل.

يتبين ان النظرية الشخصية تعوّل على الركن المعنوي في التمييز بين المساهمتين وتغفل الركن المادي للجريمة ولا تهتم به في هذا المجال. فهي تعول على دور الفاعل في تحقيق الجريمة حتى لو لم يقم بأي عمل تنفيذي فيها. فمن يضع خطة لسرقة بنك ومن يحصل على اكبر حصة من الاموال المسروقة يعتبر هو صاحب المشروع ، واذا كان كذلك فهو الفاعل حتى لو لم يشترك في التنفيذ. فيكفي ان يكون قصده ان المشروع مشروعه الخاص ومن يعمل معه فهو تابع له ينفذ المشروع على ارض الواقع .

يؤخذ على النظرية الشخصية انها لم تتبن معيارا واضحا يسهل معه التمييز بين المساهمتين ، وانما اخذت بمعيار فضفاض يصعب معه التمييز بينهما. فقد تتحقق ظروف قاهرة تجبر بعض المساهمين التابعين الى تبني المشروع الاجرامي على انه مشروعهم ، وهو في الحقيقة مشروع مساهم آخر يخاف الاول من بطشه فيظهر خلاف نيته الحقيقية ، او انه يقع تحت وطأة الاغراء المادي ، او بدافع علاقة القربى كأن يكون صاحب المشروع هو ابن الشريك ، فتأخذه الرأفة على ابنه فيدعي بأنه صاحب المشروع ، وبذلك يظهر خلاف الحقيقة مما يؤثر سلبا على سير العدالة او يحول دون تحققها. ولصعوبة تحديد الاعتبارات الشخصية للمساهمين تم تبني النظرية الموضوعية.

ثانيا النظرية الموضوعية ( المادية ):
على عكس ما ذهبت اليه النظرية الشخصية فقد تبنت النظرية الموضوعية الركن المادي للجريمة كمعيار للتمييز بين نوعي المساهمة. وبهذا يكون فعل ونشاط المساهم معيارا لدوره في الجريمة. فاذا ما ارتكب المساهم فعلا يعد من اعمال تنفيذ الجريمة فيعتبر مساهم اصلي ، اما اذا كان سلوكه ممهدا لسلوك فاعل آخر كأن يكون عملا من اعمال التحضير والاعداد للجريمة فيكون في الحالة الاخيرة مساهما تبعيا ( شريك ) .

تعتبر هذه النظرية اكثر دقة من النظرية السابقة ، حيث تعتمد الاولى الاعتبارات الشخصية التي يصعب تحديدها كما ذكرنا بينما تعتمد النظرية المادية الفعل المادي الذي غالبا ما يكون وسيلة الى تشخيص نية الفاعل وبالتالي تحديد دوره في الجريمة. على ان النظرية الاخيرة لا تخلو من النقد ، حيث لا يمكن دائما اعتماد الركن المادي لمعرفة دور المساهم فيها ولذلك اخذت بعض القوانين بفكرة الفاعل المعنوي الذي اعتبرته المساهم الاصلي مع انه لم ينفذ اي عمل مادي بل دفع غيره الى التنفيذ. كما ان السلوك او النشاط المعنوي ربما يكون اكثر خطورة من السلوك المادي ، فواضعي الخطط الاجرامية هم اكثر خطورة من منفذيها.

لذلك لا يمكن الاستغناء عن اي من النظريتين في تحديد دور المساهم في الجريمة. بمعنى انه في الوقت الذي نأخذ بسلوك ونشاط المساهم في تحديد دوره في الجريمة علينا ان لا نغفل الاعتبارات الشخصية المتعلقة بذلك المساهم ، وبذلك نكون اكثر قربا للعدالة مما لواخذنا بأحد النظريتين واهملنا الثانية ، لعدم خلوهما من النقد كما ذكرنا .

ثالثا – اهمية التمييز بين المساهمتين الاصلية والتبعية:

1- من حيث الخطورة الاجرامية:
تظهر اهمية التمييز في ان من قام بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة يكون اجرامه اكثر خطورة من اجرام صاحب الدور الثانوي. لان من يرتكب عملا ماديا ينفذ به عناصر ووقائع الجريمة يكون قد اصر على الاجرام، وذلك يكون اكثر خطرا ممن قام بعمل تمهيدي او تحضيري، وقد لايكون في ذاته عملا مخالفا للقانون وانما اكتسب عدم مشروعيته من عمل آخر.

2- من حيث العقوبة:
اذا كانت هناك قوانين قد ساوت في العقوبة بين الفاعل والشريك كالمصري والعراقي، الا ان هناك قوانين اخرى قد فرقت بين العقوبتين، فجعلت عقوبة الفاعل اشد من عقوبة الشريك. ولكن حتى القوانين الاولى التي ساوت في العقوبة لم تجعل هذه المساواة مطلقة. ففي حالات معينه يقرر المشرع للمساهم التبعي عقوبة تختلف عن عقوبة الجريمة والتي هي عقوبة الفاعل. وهذا ما اشارت اليه المادة ( 50 ) من قانون العقوبات العراقي ( كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ). وفي الحالات التي ينص عليها القانون خلافا لهذه المادة تظهر ثمرة التمييز بين صورتي المساهمة. وهذ اما اخذ به المشرع التونسي في الفصل (34 م ج ).

3- من حيث كونها ظرفا مشددا:
اعتبرت الكثير من القوانين ان المساهمة ظرف مشدد للجريمة، كما فعل المشرع العراقي في جريمة السرقة ( ف2 م440 ) قانون العقوبات العراقي. اما الرأي الراجح في الفقه فلا يعتبر تعدد الجناة ظرفا مشددا الا في حالة تعدد المساهمين الاصليين في الجريمة. وعليه وحسب الراي الاخير لاتعتبر المساهمة ظرفا مشددا للجريمة اذا كان هناك فاعل واحد وان تعدد الشركاء(2).

5- من حيث الصفة الجرمية لفعل الشريك:
ذكرنا بان فعل الشريك يستعير صفته الجرمية من فعل الفاعل الاصلي. وبذلك يكون المعول عليه في فرض العقاب هو صفة الفاعل الاصلي دون صفة الشريك. فاذا ما تخلف ركنا من اركان الجريمة لدى الفاعل الاصلي فلا تعتبر الجريمة قائمة حتى وان توفر ذلك الركن لدى الشريك ، كجريمة الرشوة التي يشترك لتحققها صفة الوظيفة عند الفاعل
4- من حيث تأثسر أسباب الإباحة:
1- الإباحة المطلقة: سبب الإباحة المطلقة يفيد كل شخص مثاله الدفاع الشرعي.
1- الإباحة النسبية: أما سبب الإباحة النسبية فلا يفيد إلا من توافرت لديه صفة معينة أو كان مركز قانوني مثل حق مباشرة الأعمال الطبية التي لا يستطيع ممارستها إلا الطبيب.
فإذا كنا بصدد سبب الإباحة المطلق فلا أهمية للتفرقة بين المساهم الأصلي والمساهم التبعي فكل منهما يستفيد من الإباحة طالما توافرت شروطها، أما إذا كنا بصدد سبب الإباحة النسبي فلا يستفيد منه من يرتكب الفعل كمساهم أصلي إلا إذا توافرت لديه الصفة أو المركز القانوني، أما المساهم التبعي فلا يشترط توافر هذه الصفة أو المركز لديه، وإنما يكفي لإستعادته من الإباحة أن تتوافر هذه الصفة لدى المساهم الأصلي فشريك الطبيب يستفيد من الإباحة المقررة للطبيب. أما إذا كان المساهم الأصلي غير الطبيب فإن الشريك لا يستفيد من هذا السبب من أسباب الإباحة ولو كان هو نفسه طبيبا
ثانيا: من حيث تطبيق ق.إ.ج:
إن المشرع يولي أهمية للتمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية من تطبيق قانون الإجراءات الجزائية متنوعة فبعضها يتعلق باللآثار التي تترتب على شكوى الضحية والبعض الآخر يتعلق بالإناث.
1- من حيث تأثير شكوى الضحية:
الأصل أن تحريك الدعوى العمومية من إختصاص النيابة العامة لكن قانون الإجراءات الجزائية قيد أحوال معينة لسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى بإشتراط تقديم شكوى من الضحية. مثال ذلك اشتراط تقديم شكوى من الضحية في جرائم الزنا بين الزوجين المادة 339 ق.ع.ج وكذلك السرقة بين الأزواج والأصول والفروع المادة 339 ق.ع.ج كما جاء في قانون الإجراءات الجزائية على أنه إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الآخرين ولكن تطيق هذه القاعدة على إطلاقها بالنسبة لجريمة الزنا يفوت الغرض من قيد الشكوى فعله القيد في هذه الجريمة هي الحرص على مصلحة العائلة، وهذه العلة لا تتحقق إذا قدمت شكوى ضد الزوج الزاني أو الزوجة الزانية وجب على النيابة أن الدعوى كذلك ضد الشريكة أو الشريك، أما إذا قدمت الشكوى ضد الشريك أو الشريكة وحدهما فلا يكون لهما أي أثر في تحريك الدعوى قبله وتكون دعوى النيابة غير مقبولة ضدها.










قديم 2009-12-04, 21:14   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ج- عناصر فكرة الفاعل المعنوي:
مما سبق يمكن تحديد عناصر الفاعل المعنوي كمايلي:
أ- تقسيم عناصر الجريمة بين شخصين: يمكن التمييز بين نوعين من عناصر الجريمة، ماديات الإجرام، معنويات الإجرام والأصل أن تجتمع هذه العناصر لدى شخص واحد فيكون الفاعل المادي للجريمة لكن نظرية الفاعل المعنوي للجريمة تجزؤها بين شخصين المنفذ المادي الذي يقوم بإرتكاب الفعل المكون لها أي الذي يحقق ماديات الجريمة أما معنويات الجريمة فتتحقق لدى من دفعه إلى ارتكاب الفعل أي لدى الفاعل المعنوي.
ب- استغلال الفاعل المعنوي للمنفذ المادي:يعني أن الفاعل المعنوي يعتبر المنفذ المادي مجرد أداة يستعملها من أجل تحقيق النتيجة الإجرامية.
ج- نشاط يصدر عن المعنوي: لا يمكن أن نتصور أن الفاعل المعنوي لا يصدر منه نشاط مادي وإلا لا يمكن مساءلته لأنه لا يسأل الشخص عن نيته مادام لم يصدر عنه من الماديات للتعبير عن فعله.
د- عدم جواز اعتبار المنفذ المادي فاعلا للجريمة: إن نظرية الفاعل المعنوي أي المنفذ المادي لا يمكن أن يعتبر فاعلا للجريمة لأنه لا تتوافر لديه الشروط التي يتطلبها القانون فمن يعتبر فاعلا لهذه الجريمة، فلا تتوافر لديه الأهلية الجزائية أو القصد المتطلب للجريمة أو تتخلف عنه الصفة المطلوبة كصفة الموظف العام في جرائم الوظيفة العامة.
و- إتحاد فكرتي الفاعل المعنوي والفاعل المادي: يرى بعض الفقهاء أن فكرة الفاعل المعنوي تشارك مع فكرة الفاعل المادي، إذ لا يمكن ان يعتبر شخص فاعلا معنويا لجريمة إلا إذا كان في الإستطاعة اعتباره فاعلا ماديا لها، مثلا لا يمكن اعتبار المرأة فاعلا معنويا لجريمة اغتصاب إذا دفعت مجنون إلى تنفيذها وذلك لتخلف الصفة لهذه الجريمة وهي صفة الذكور ولذلك يجب أن تتوافر فيه جميع الشروط التي يتطلبها القانون لإعتبار الشخص فاعلا للجريمة.
د- التمييز بين الفاعل المعنوي وبعض صور المساهمة في الجريمة:
إن حالة الفاعل المادي تتميز بالدقة وتظهر دقتها في الصعوبة التي صادفها الفقه في رسم حدود واضحة بينها وبين الصور الأخرى من المساهمة في الجريمة فمثلا نشاط الفاعل المعنوي يشبه نشاط المساهم التبعي (الشريك) وبالنظر إلى الإرادة نجدها تشابه إرادة الفاعل الأصلي، وهذا ما أدى إلى التفرقة بين الفاعل المعنوي وبعض الصور الأخرى من المساهمة في الجريمة مما أدى إلى إثارة الخلاف حول التكييف القانوني لهذه الحالات.
1- التمييز بين الفاعل الفاعل المعنوي والفاعل المادي: يتحد الفاعل المادي مع الفاعل المعنوي في أنه يسيطر مثله على تنفيذ الفعل الإجرامي، ولكلاهما إرادة ارتكاب الجريمة لحسابه بإعتبارها المشروع الإجرامي الخاص، إضافة إلى أن لهما نفس الحكم قانونا، إذ يطبق على الفاعل المعنوي بإعتباره مساهما أصليا في الجريمة لذات الأحكام التي تطبق على الفاعل المادي، ولهذا الإتفاق في الحكم أهمية كبرى في القوانين التي تجعل للشريك عقوبة أخف من عقوبة الجريمة التي ساهم فيها، إذ الفاعل المعنوي لا يستفيد من هذا التخفيف بإعتباره يعامل معاملة الفاعل المادي.
ويختلف الفاعل المادي عن الفاعل المعنوي في:
- الفاعل المادي يقوم بتنفيذ جريمته بنفسه أو بمساعدة غيره له مع سيطرته على تنفيذ الجريمة، في حين أن الفاعل المعنوي لا صفة له بالتنفيذ إذ يقوم به شخص آخر غير مسؤول جنائيا وإن كان هو بدوره يسيطر على تنفيذ الجريمة بسيطرته على المنفذ.
- توافر الركن المعنوي دون الركن المادي، لدى الفاعل المعنوي بينما الفاعل المادي يتوافر لديه الركن المادي والمعنوي للجريمة وما يثير الصعوبة في التمييز بين الفاعل المادي والفاعل المعنوي أن بعض رجال القانون رأوا أن حالة تعدد المساهمين الماديين تعتبر تطبيقا لفكرة الفاعل المعنوي لأن كل مساهم منهم يسأل عن فعل غيره بحيث يحاسب كل واحد منهم كما لو كان نفذ الجريمة لوحده، وهو نفس الشيئ في حالة الفاعل المعنوي لكن نشير إلى أن في حالة تعدد الفاعلين يوجد عدد من المجرمين متساويين، أما في حالة الفاعل المعنوي فيوجد شخصان لأحدهما سيطرة على الآخر، والثاني يكون مجرد آلة مسخرة في يد الأول ففي الحالة الأولى المتهمون في مركز واحد وفي الحالة الثانية أحدهما دون مركز الآخر.
2- التمييز بين الفاعل المعنوي والمحرض:
يتفق الفاعل المعنوي مع المحرض في أنه لا يرتكب بنفسه الفعل الذي يقوم عليه الركن المادي للجريمة وإنما يرتكبه غيره. حيث أن كلاهما يقف وراء التنفيذ دون التدخل مباشرة فيها لأنه شخص مسؤول جنائيا ويعاقب على التحريض بغض النظر عن موقف المحرض من التنفيذ، لأن تبعة المحرّض مستقلة عن تبعة المحّرض، بإعتبار أن التحريض جريمة قائمة بذاتها عكس الفاعل المعنوي الذي يسيطر سيطرة كاملة عن مجريات التنفيذ، حمله شخص غير مسؤول جنائيا على ارتكاب الجريمة إلا أنه لا يمكن معاقبة الفاعل المعنوي إذا لم يرتكب الجريمة.
كما تتوافر لدى الفاعل المعنوي و المحرض إرادة السيطرة على المشروع ارتكاب الجريمة، وكذلك المحرض الذي تتوافر فيه هذه الإرادة فهو يرى أن المشروع الإجرامي خاص به، والمشرع الجزائري اعتبر المحرض فاعل أصلي للجريمة المادة 41 قانون العقوبات.
لكن الفرق بين الفاعل الأصلي والمحرض أساسا نبينها في:
هناك تطابق في العقد وفي التصور لدى كل من المحرض والمحرض، بينما هذا التطابق لا وجود له في حالة المعنوي.
يختلف الفاعل المعنوي عن المحرض في أنه يؤثر في إرادة غير معتبرة قانونا فيدفع صاحبها إلى ارتكاب الفعل، بينما المحرض يؤثر في إرادة يعتد بها القانون بإعتباره إرادة شخص كامل الأهلية، فيخلق لديه قرار ارتكاب الجريمة ويعني ذلك أن الفاعل المعنوي يسيئ إستغلال شخص غير حر، أما المحرض فيستغل شخص حر.
3- التمييز بين الفاعل المعنوي والشريك:
يتفق الفاعل المعنوي فيتخذ نشاط صورة المساعدة مع الشريك في أن كلا منهم يقوم بعمل هو من حيث طبيعة تكملة لنشاط الشخص الذي يرتكب الفعل المكون للجريمة. فكل منهما يقف وراء عملية التنفيذ دون أن يقوم بها بنفسه ويختلفان في أن الفاعل المعنوي لديه إرادة ارتكاب الجريمة لحسابه وعن طريق شخص يرى فيه أداة في يده فتكون فتكون إرادته هي الإرادة الوحيدة بالنسبة للجريمة التي ارتكبت، أما الشريك فتتوافر لديه إرادة المساهمة في الجريمة بإعتبارها جريمة غيره وإرادته ليست الوحيدة في المشروع الإجرامي، وإنما هي إرادة ثانوية بالنسبة لإرادة الفاعل الأصلي. أي أن وقوف الشريك وراء عملية التنفيذ لا يجعل له على هذه العملية سيادة وسيطرة، أما الفاعل المعنوي فموقفه يختلف كونه يتيح لهذا الأخير أن يكون السيد المسيطر عليها.
وفي الأخير نقول أن الفاعل المعنوي يتفق مع الشريك في أن كليهما لا يفيد بيديه العمل المكون للجريمة ويختلف عنه في أنه يملك غيره على عملية تنفيذ هذا الفعل.
4- نطاق تطبيق المادة45 ق.ع.ج ومدلولها:
اختلفت الآراء حول مدلول المادة 45 ق.ع.ج ونطاقها فمنهم الرأي الموسع ومنهم الرأي الضيق.
أ- الآراء الموسعة:
ذهب بعض شراح القانون الجزائري إلى اعطاء المادة مدلول واسع من حيث نطاق المساهمين الذين يخضعون للعقوبة.
من حيث نطاق الذين لا يخضعون لها بمقتضى المادة45 ق.ع.ج، فمن حيث الأشخاص الذين يخضعون للعقوبة لم يقتصر لفظ عمل على التحريض بل وسه من مدلوله فجمع وسائل الإشتراك المنصوص عليها في المادة42 ق.ع.ج وهي إضافة إلى التحريض تقديم أفعال المساعدة أما من حيث الأشخاص غير المعاقبين ذكر أن المادة لا تنطبق على غير المعاقبين لجنون أو صغر السن أو الإكراه بل تتمثل حالات أخرى أهمها السرقات بين الأصول والأزواج والفروع المادة 362 ق.ع.ج.
وجلي أن نطاق تطبيق نص المادة 45 قانون عقوبات جزائري لا ينحصر على موانع المسؤولية بل يوسعه ليشمل نطاقها الحالات المعروفة بموانع العقاب، وقد وسع من نطاق الأشخاص غير الخاضعين للعقوبة قد حمل فعلا من طرف الشريك أو لم يكن كذلك متروكا للقاضي، لأنه لو حصر نطاق الأشخاص غير الخاضعين للعقوبة في غير المسؤولين فحسب، كان وقوع الجريمة من أولئك قرينة على تحقق الحمل وبالتالي خضوعهم للعقاب.


2- الآراء الضيقة:
وذهب بعض شراح القانون إلى حصر نطاق المادة على المحرض وعلى حالات موانع المسؤولية وذهب الأستاذ رضا فرج بالرغم من قوله أن المشرع الجزائري قد أعطى تطبيقا أوسع لفكرة الفاعل المعنوي " بالرغم من قوله لم يشأالمشرع إطلاق كلمة محرض بل اكتفى بالتعبير عنها من حمل شخصا" فإنه لم يذكر كمثال للمادة 45 ق.ع إلا تحريض المجنون أو الصبي غير المميز دون أن يشير إلى فعل المساعدة أو إلى حالات أخرى غير حالات موانع المسؤولية غير أن الأستاذ محمد العساكر يرفض القول بأن المادة 45 ق.ع.ج تقرر نظرية الفاعل المعنوي وذلك لعدم الحاجة إليها وعدم جدواها وملا ئمتها مع المادة.
- عدم جدوى الأخذ بنظرية الفاعل المعنوي في القانون الجزائري:
استقر الفقه في فرنسا على معاقبة الشريك إذا لم يتوافر الفعل لدى الفاعل أو كان غير مسؤول ولذا لم يكن في حاجة إلى ابتداع فكرة الفاعل المعنوي و الأستاذ محمد العساكر يرى بأن نظرية الفاعل المعنوي لا تسمح بمعاقبة المحرض إذا لم يشرع المنفذ المادي في الجريمة، وحتى ولو فرضنا أن تؤدي إلى معاقبته في هذه الحالة فإنه لاحاجة إليها مع ذلك في القانون الجزائري لأن المادة 46 ق.ع.ج تعاقب المحرض حتى ولو لم يرتكب الجريمة.
- عدم تلاؤمها مع نص المادة 45 قانون عقوبات جزائري:
إن عبارة لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية تشمل هذه الفقرة حالات لاتتطابق مع الحالات التي نظرية الفاعل المعنوي، فهي في مدلولها الواسع تشمل عديمي الإدراك والتمييز ومن يتوافر لديه حسن النية بينما عبارة المادة 45 ق.ع.ج تتسع حتى موانع العقاب وأية حالة أخرى يتمتع فيها العقاب بظرف شخصي كالحصانة النيابية، وبناءا عليه فإنه يرفض الاعتراف بنظرية الفاعل المعنوي في القانون الجزائري بعدم ضرورتها وعدم جدواها ولعدم تلاؤمها مع نص المادة 45 ق.ع.ج ولأن الأخذ بها يعني الإقرار الضمني بأن هذا القانون يأخذ بفكرة الإستعارة المطلقة.
- عدم ضرورة نص المادة 45 من قانون العقوبات الجزائري:
تنص المادة 44/2 على أنه " لا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف" ويثور التساؤل عن مدى شمول هذه المادة للحالات الواردة في المادة 45 ق.ع.ج لا شك في شمول المادة 44/1 ق.ع لحالات موانع العقاب، مما لا يدخل تحت حالات الفاعل المعنوي، وإنما الذي قد يكون محمل خلاف هو شمولها لحالات موانع المسؤولية تسبب تضمن هذه المادة عبارة "الظروف المعفية من العقاب" وقد يتبادر إلى الذهن أن الإعفاء يفترض قيام الجريمة والمسؤولية وهذا لا يتحقق بالنسبة للمنفذ في حالة الفاعل المعنوي وهذا ما تفيده الصياغةالعربية، أما الصياغة بالنص الفرنسي (les circanstances dou resultent) فإنها لا تستبعد إمكان دخول حالات موانع المسؤولية فيها، والفقهاء الذين يعارضون فكرة الفاعل المعنوي يدخلون حالات موانع المسؤولية ضمن الظروف الشخصية التي تسري من مساهم لآخر وبالتالي يعاقب الشريك دون حاجة إلى تكييفه بالفاعل المعنوي إذا كان المنفذ المادي غير مسؤول.
- النتيجة النادرة التي تؤدي إليها المادة 45 ق.ع:
تظهر من التدليل على إمكان معاقبة الشريك إذا كان الفاعل غير مسؤول بالإسناد إلى النص السابق على المادة 45 عدم الحاجة إلى إيرادها وقد ترتب على شمول المادة 44/2 ق.ع لحالات المادة 45 ق.ع أن الأمثلة التي يوردها الشراح للمادتين متماثلة مما يؤدي إلى التكرار، وهنا عيب أساسي يتمثل في نتيجة أخرى وهي قصر المادة 45 ق.ع على معاقبته المحرض " الذي يحمل شخصا غير معاقب بسبب وضعه أو صفته الشخصية"، يفيد خروج الشريك عن نطاق حكم هذه المادة، وهنا يثور مشكل معاقبته، فهل من حسن السياسة التشريعية أن يفلت من العقاب شخص ذو أهلية جزائية قدم سلاحا لمجنون أو صغير وهو يعلم ويريد أن يرتكب جريمة معينة.
والواقع أن قبول أي من الفرضيتين إلى نتيجة غير معقولة، والقول بأن الأحكام العامة تقضي بمعاقبة الشريك يترتب عليه القول، بمعاقبة المحرض لأنه لا مبرر للتمييز وهذا يؤدي إلى القول بأن المادة 45 ق.ع زائدة.
- التبرير الممكن للمادة 45 قانون عقوبات:
يمكن أن يوجد لها تبرير إذا اعتبرنا المحرض في المادة 45 ق.ع مرتكبا لجريمة مستقلة، ويؤدي هذا أن يختلف التحريض فيها عن المادة 42 ويكون الجديد في المادة 45 أو الحكمة منها هي التشديد على المحرض، والتبرير يكون معقولا لو أن المادة 45 ق.ع مقصورة على حالات موانع المسؤلية وحسن نية المنفذ، أما وهي متسعة المدلول حيث تشمل كل حالة لا يعاقب فيها المنفذ المادي بسبب وعيه أو صفته الشخصية، فنرى أن التفسير يعيد الإحتمال ولا يكون بالتالي مبررا للإحتفاظ بهذه المادة على الأقل في صيغتها الحالية.
3- المحرض على الجريمة:
تنص المادة 41 قانون العقوبات " يعتبر فاعلا كل من......أو حرض على ارتكاب الفعل"، واتجاه المشرع الجزائري خرج عن الإتجاه الذي تأخذ به أغلبية التشريعات والذي يعتبر المحرض مجرد شريك لا فاعل.
1- تعريف التحريض:
التحريض هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص آخر ودفعه إلى التصميم على ارتكابها، وعليه فإن التأثير يؤدي دوره على نفسية شخص آخر، إذ تزرع في ذهنه فكرة الجريمة لتنفيذها ماديا ومنه يظهر أن نشاط المحرض لا يتجه إلى ماديات الجريمة التي يريد أن تتحقق، وإنما ينصب على نفسية المحرض بقصد خلق فكرة الجريمة دائما في ذهنه حتى يقرر إدراجها إلى حيث الوجود فيرتكبها هو دون المحرض، فالذي يميز المحرض عن الفاعل المادي أن نشلط الأول ذو أثر نفسي بينما نشاط الفاعل يغلب أن يكون ذا أمر مادي. والقانون الجزائري واضح فيما يخص التكييف القانوني للمحرض بوصفه فاعلا.

2- التعليل القانوني لإعتبار المحرض فاعل:
أ- النظرية المادية:
وهي النظرية التي يقضي جوهرها بأن الفاعل هو من يرتكب فعلا يعد سببا للنتيجة الإجرامية. ووفقا لهذه النظرية يعتبر المحرض مساهما أصليا لأن نشاطه يعتبر سببا للنتيجة الإجرامية، إذ هو الذي أقر التصميم الإجرامي، وهذا التصميم هو الذي أنتج الفعل الإجرامي الذي تتوافر بينه وبين النية علاقة سببية.
ب- النظرية الشخصية:
وهي التي تعتبر الفاعل من توافرت لديه نية الفاعل أو من ارتكب الجريمة لمصلحة غيره، ووقفا لهذه النظرية يعتبر المحرض كذلك مساهما أصليا، إذا توافرت لديه نية الفاعل وهو غالبا ما يكون صاحب المصلحة في ارتكاب الجريمة ويستدل على ذلك من كونه صاحب فكرتها الذي بذل الجهد في إقناع المنفذ بها.
3- أركان المساهمة في التحريض:
أ- الركن المادي:
حسب نص المادة 41 ق.ع يتبين أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الأعمال التي يقوم عليها التحريض وهي الهبة، الوعد، التهديد، إساءة استغلال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس، وكون المشرع بنصه على هده على هذه الأعمال قد اعتد بأعمال مادية يمكن إدراك ماهيتها ودورها في تنفيذ الجريمة.
ب- الركن المعنوي:
لا يكفي أن يتوافر للتحريض جانبه المادي بل يتطلب الجانب المعنوي إلى جانب المادي، وبما أن جريمة التحريض هي جريمة عمدية، فإن صورة الزكن المعنوي تظهر في توافر القصد الجنائي لدى المحرض، والقصد الجنائي يتوافر بتوافر ركنيه الإدراك والعلم، فإذا كانت إرادة المحرض سليمة أي مدركة ومميزة ثم أحاط علما بكل عناصر الجريمة التي سيقدم عليها، فإنه يعتبر مرتكبا لجريمة التحريض إذ ما أراد النتيجة التي يتوقع أن تحدث أما إذا حدثت نتيجة لم يكن الفاعل يتوقعها فإنه لا يكون مسؤولا عنها مثلا لو انصب التحريض على السرقة فقام المنفذ بالقتل، فهنا تبقى مسؤولية المحرض محصورة في جريمة السرقة.
4- التحريض التام أو الشروع فيه:
إن تنفيذ الجريمة من طرف المحرض قد تتم بنجاح وقد لا تتم بنجاح فالمحرض جريمته تامة ولو لم يقم المحرض بتنظيمها وهذا ما ورد في نص المادة 46 ق.ع.ج " إذا لم ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدها فإن المحرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة"
ونلاحظ من هذا النص أن المحرض فاعل أصلي مستقل بجريمته فلا مجال لأن يستفيد من عدول من كان ينوي تنفيذها.
ثانيا: حالات المساهمة التبعيةالشريك)
لكي يكون الشخص متابع كشريك في جريمة مرتكبة من طرف فاعل أصلي، يجب أن يكون فعل أصلي معاقب عليه يرتبط به فعل الشريك، الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي.
1- وجود فعل أصلي معاقب عليه يرتبط به فعل الشريك ( الركن الشرعي):
أفعال الشريك هي أعمال تحضيرية لا يعاقب عليها لذاتها وإنما تنجذب إلى دائرة التجريم بوصفها حلقة من المساهمة التبعية في ارتكاب الجريمة، وهذا يعني ان أفعال الشريك لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكب االفاعل الجريمة أو شرع فيها والمبدأ أن جريمة الإشتراك لا تتحقق إلا إذا ساهم المتدخل في مساعدة الفاعل الذي يرتكب عمل يعاقب عليه القانون بإستثناء الإشتراك في المخالفات لا يعاقب عليها القانون.











قديم 2009-12-04, 21:16   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

1- فعل أصلي معاقب عليه:
بما أن فعل الشريك يستمد تجريمه من فعل الفاعل الأصلي فإن الفعل الأصلي يكون معاقب عليه عندما يكون منصوص عليه في القانون الجزائري ويمثل جريمة، فإذا كان هذا الفعل غير مجرم فمن كان له شريك فيه فلا يعاقب إذ تبعية الإشتراك تقف عند وقوع الفعل الأصلي غير المشروع ماديا معنى هذا أن الإشتراك يكتسب الصفة غير المشروعية من اللحظة التي بوشر فيها وإنما هي لحظة تالية التي يتحقق فيها من فاعل سلوك غير مشروع من الناحية المادية. ولا يكون الفعل الأصلي غير مشروع إلا إذا كان معاقب عليه وهو لا يتحقق إلا إذا كان خاضعا لنص تجريمي ولم يكن من جهة أخرى خاضع لسبب من أسباب الإباحة.
2- الفعل الأصلي يشكل جناية أو جنحة:
كل الجنايات والجنح قابلة للإشتراك فيها، معاقب عليه في جرائم الضرب والجرح طبقا لنص المادة 442/1 ق.ع.ج، ومن المسلم به أنه يمكن أن يكون هناك اشتراك في الشروع وبالمقابل فإنه لا شروع في الإشتراك لأن الشروع في معناه أن الشريك قد فرغ نشاطه ولم يرتكب الجريمة التي اشترك فيها، إما لأنها لم ترتكب أصلا وإما لأنها ارتكبت بناءل على أسباب أخرى غير سلوك الشريك، بالتالي فإن هذا السلوك يفقد ارتباطه بالسلوك الأصلي الذي يصبغ عليه الصفة الإجرامية، ويفقد بالتالي شرطا من شروط تجريمه.
ومع هذا ينبغي عدم الخلط في "لا شروع في الإشتراك" و " امكانية الإشتراك في الشروع" لأن الإشتراك في الفرض الأخير يرتبط بواقعة إجرامية غاية الأمر أن الجريمة لم تقع تامة بل وقعت عند حد الشروع، والشروع جريمة، كما ينبغي عدم الخلط بين الإشتراك قي الشروع والإشتراك في الإشتراك، فمثلا المعلومات التي يقدمها شخص لشريك ما دام قصد مساعدة الفاعل الأصلي وتوفرت صلة السببية بين نشاط الشريك وبين الجريمة وهذه الصلة تتوفر إذا أمكن القول لولا نشاط الشريك في الإشتراك ما أتى الشريك نشاطه وما ارتكبت الجريمة على النحو الذي ارتكبت به.
2- الركن المادي في المساهمة التبعية(الإشتراك):
يتكون الركن المادي في المساهمة التبعية (الإشتراك) من سلوك يصدر عن المساهم والمشرع الجزائري في المادتين 42 و43 ق.ع حدد صور السلوك الإجرامي المعتبر مساهمة غير مباشرة في الجريمة لأن الشريك أو المساهم ساهم في الجريمة مساهمة غير مباشرة في تنفيذها واقتصر دوره على المشاركة ويتبين من نص المادتين السالفتي الذكر، يصنف الإشتراك إلى اشتراك حقيقي بالمساعدة واشتراك حكمي كتقديم مسكن لإجتماع الأشرار.
أ- الإشتراك الحقيقي (المساعدة أوالمعاونة):
تعرف المساعدة بأنها مساعدة الفاعل وتقديم العون له لإرتكاب جريمته عن طريق تقديم الوسائل والإمكانيات التي من شأنها أن تسهل للفاعل إرتكاب الجريمة حيث تنص المادة 42 ق.ع " يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك" .
تبين من هذا النص أن المشرع الجزائري يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك مباشرة في الجريمة ولكنه ساعد بكل الطرق، وهي ألفاظ عامة تتسع لكل عمل يقوم به الشخص مساعدة أو معاونة للفاعل في ارتكاب الجريمة .
إذا فالمساعدة تتحقق بجمع صور العون الذي يقدم إلى الفاعل في الأفعال التي هيأت أو جهزت لإرتكاب الجريمة أو سهلت ذلك أو أعانت على ارتكابها وقد تتخذ المساعدة صور تقديم المساعدة بالنصح وذلك بمد الفاعل بكل ما يدل على ارتكابها.
فالمساعدة تتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة، ويتمثل العون في تقديم الوسائل المادية المهيئة لإرتكاب الجريمة كتقديم سلاح للقاتل، كما قد يتمثل في تقديم الوسائل المعنوية إلى الفاعل لتسهل له عملية ارتكاب الجريمة كإرشاد السارق إلى مكان المال المراد سرقته.
ب- الإشتراك الحكمي:
تنص المادة 43 ق.ع.ج على " يأخذ حكم الشريك من اعتاد تقديم مسكنا أو ملجأ أو مكان للإجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكه الإجرامي".
يفهم من هذا النص أن إضفاء وصف الشريك حكما على من اعتاد تقديم مسكن لأحد المجرمين أو لمجموعة منهم للإجتماع فيه بغرض اللصوصية والعنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام وحتى أو حتى الأشخاص أو الأموال، كان على علم بقصد جمعيات الأشرار ولما تشكله هذه الجمعيات من خطر على الأمن العام.
إن إضفاء وصف الشريك حكما يتطلب شرطين أساسيين يتمثلان في:
- الإعتياد على تقديم مسكن أو ملجأ لأن عدم توافر الإعتياد ينفي صفة الإشتراك الحكمي، ويكون جريمة خاصة لأن المشرع الجزائري يميز بينهما وبين صورة الإشتراك الحكمي لأن عدم الإعتياد على تثديم المسكن يجعل منه مرتكب لجريمة خاصة طبقا لنص المادة 178 ق.ع.
أن يعلم من يقدم المسكن أو الملجأ أو مكان للإجتماع لما ينويه من يقدم لهم المساعدة من سلوك إجرامي لأن عدم علمه بذلك ينفي عنه صفة الشريك حكما.
ومن تطبيقات الإشتراك الحكمي في قانون العقوبات الجزائري إضافة لحكم المادة 43 ق.ع، إضفاء وصف الشريك حكما على الأشخاص لاتتوافر فيهم صفة الفاعل ولا صفة الشريك نص المادة 91/2 ق.ع.ج، التي تنص " علاوة على الأشخاص المبينين في المادة 41 ق.ع.ج، يعاقب بإعتباره شريكا من يرتكب دون أن يكون فاعلا أو شريكا أحد الأفعال التالية"
- تزيد مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة بالمؤن أو وسائل المعيشة وتهيئة مساكن لهم أو أماكن لإخفائهم أو تجمعهم وذلك دون أن يكون قد وقع إكراه ومع علمه بنواياهم.
- حمل مراسلات مرتكبي هذه الجنايات وتلك الجنح وتسهل لهم الوصول إلى موضوع الجناية أو الجنحة أو إخفائه أو ثقله أو توصله وذلك بأي طريقة كانت مع علمه بذلك.
ج- الإشتراك في الإشتراك:
تساءل أهل القانون والفقه عن من قام بمساعدة الشريك في ارتكاب الجريمة دون أن يكون له عنصر الفاعل الأصلي، فمثلا لو قام "أ" بالإستعانة بـ"ج" للحصول على وسيلة لإرتكاب جريمة ثم "ج" سلمها إلى "د" الذي استعمل هذه الوسيلة في ارتكاب الجريمة فما هو موقع "ج" من هذه الجريمة ؟.
يرى البعض أن "ج" بعيد عن الجريمة ولا علاقة له بها فالعلاقة بينه وبين تنفيذ الجريمة علاقة غير مباشرة تبرر عدم مساءلته عن الجريمة، إذ القانون يحاسب على العلاقة المباشرة، ونصوصه واضحة في العلاقة التي تربط الفاعل والشريك "عاون أو ساعد" أما الذي تقتصر علاقته على الشريك دون الفاعل فلا يعد شريكا فالقانون في هذه الحالة لا يعترف إلا بالفاعل أو الشريك ولا تمتد نصوصه بشريك الشريك.
وهناك رأي آخر يرى بأن العلاقة المباشرة التي يتطلبها القانون أن يكون هناك ارتباط بين نشاط الشرير والجريمة المرتكبة، فنشاط "ج" في المثال السابق له علاقة بتحديد النتيجة ولهذا فهو شريك يحاسب على ذلك بشرط أن يكون على علم بما يجري ويتوقع حدوث النتيجة وهدا الرأي الأجدر بالإتباع عند بعض الفقهاء.
3- الركن المعنوي: (القصد الجنائي):
إذا وقعت الجريمة بفعل جاني واحد فلا يمكن أن نتصور وجود فاعل أصلي للجريمة ووجود شريك له، وإذا وقعت بفعل عدة أشخاص فلا يمكن تصور وجودها أيضا إذا لم يكن سلوك كل منهم مرتبط بسلوك الآخر برابطة معنوية وما يحقق هذه الرابطة هو القصد الجنائي الذي يجب توافره لدى كل واحد منهم، إذ بدون هذا القصد لا يمكن أن تتحقق مساءلتهم المشتركة والشخصية في وقت واحد عند هذه الجريمة، وهذا القصد هو الشرط لعقاب الإشتراك فهو يشكل الركن المعنوي لتجريم الإشتراك ولكي يكون الشريك معاقب يجب أن يساهم بعلمه في الجريمة الأصلية وعلى علم بأنه يشترك في جناية أو جنحة.

1- مفهوم قصد الشريك (الإشتراك):
أ- إشتراط العلم والإرادة:
يرى أصحاب هذا الرأي أن جوهر القصد يتمثل في العلم والإرادة أي علم الشريك بأنه يقوم بمساهمته في فعل أصلي وعلمه بالطبيعة الإجرامية لهذا الفعل وكذلك إرادة تسهيل ارتكابه.
ب- الإكتفاء بالعلم:
يرى البعض الآخر الإكتفاء بالعلم أي أن يكون الشريك على علم بأنه ساهم في فعل إجرامي. ونص المادة 42 ق.ع.ج يشترط الإشتراك بالمساعدة أن يكون لدى الشريك قصد جنائي "والملاحظ أن هذه المادة لم تتحدث إلا على العلم " "مع علمه بذلك"، واشتراط الإرادة من المسلم به تقتضيه المبادئ العامة ينطبق أيضا على العلم إذ لا يمكن أن يسأل شخص عن الإشتراك في الجريمة إذا لم يكن يحيط علمه بها، لذا فإن القانون بنصه على العلم دون الإرادة إنما يريد أن يضيف جديد بالنسبة للقواعد العامة وهو الإقتصار على توافره لتحقق المسؤولية.
2- القصد الإحتمالي والشريك في قانون العقوبات الجزائري:
إن العلاقة الواجب توافرها لدى الشريك بالنسبة للفعل الذي يرتكبه إنما هو العلم والإرادة أما العلاقة التي تربطه بالفعل الأصلي فإن النصوص تشترط العلم بها أي توقع حدوثها نظرا لصراحة النص فلا يمكن أن يكتفي بإفتراض التوقع أو إمكانيته أو التزامه.
إن طبيعة الإشتراك تقضي عدم قصد نطاق المسؤولية العمدية على إمكانية الحدوث ذلك لأن علم الشريك بالجريمة محل المساهمة وإن كان يشترط فيه أن يكون محددا، إلا أنه في كثير من الحالات يكون تحقق هذه الجريمة المحددة في ذهنه أمرا محتملا ممكن الحدوث، لان قرار ارتكاب الجريمة يرجع دائما إلى مشيئة الفاعل فالقانون لا يميز بين توقع الإعتداء كأثر لازم للفعل وتوقعه كأثر مكن له لأنه لا يكتفي بتجريم الإعتداء الفعلي على الحق بل يجرم كذلك الإعتداء الممكن عليه أي مجرد تهديده للخطر فليس هناك ما يتعارض مع القواعد العامة في مساءلة الشريك في هذه الحالة مسائلته عمدية عن الجريمة الأصلية لأنه كان عليه الإمتناع عن المساهمة في إحداث الإعتداء وقد توقع احتمال حدوثه أو ينسحب في الوقت الملائم إذا كان قد قدمها، أما إذا قام بها وستمر فيها بإرادته بالرغم من توقعه إمكان حدوث النتيجة فإنه يعتبر مؤيدا لها إذا تمت مسائلة الشريك في هذه الحالة عن القصد الإحتمالي فلا يسأل عنه مجردا بل كذلك عن قصد الشريك في حقيقته وهو يتكون من عنصرين، وهما:
قصد مباشر بالنسبة لفعله.
- قصد احتمالي بالنسبة للجريمة محل المساهمة.

المطلب الثاني
عقاب الفاعل الأصلي والشريك
اختلفت التشريعات في نظرتها إلى كل عقوبة كل من الشريك والفعل الأصلي فمنها من ساوت بين عقوبة كل منهما ومنها من حققت عقوبة الشريك عن عقوبة الفاعل الأصلي.
أولا: عقاب الفاعل الأصلي
لا تقوم المسؤولية الجنائية لفاعل الجريمة إلا إذا توفر الركن المادي والركن المعنوي أو القصد الجنائي وعقوبة الفاعل هي العقوبة المقررة للجريمة.
أولا- عقوبة الفاعل الأصلي:
من المسلم به أن يحكم على الفاعل بالعقوبة المقررة على الجريمة التي ارتكبها حسب نصوص قانون العقوبات، فالفاعل المادي للجريمة أو المحرض أو الفاعل المعنوي على حد سواء فالقاتل يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة السرقة المادة 350 وما يليها ق.ع.ج.
أكان هذا الجاني وحده أو تعدد الجناة يأخذ كل جاني منهم عقوبة الجريمة كما لو أنه وحده ارتكبها وتنسب بعض المواد في القسم الخاص اعتبار تعدد الفاعلين ظرف مشدد في بعض الحالات فيطبق هذا الظرف على كل فاعل، كما في حلة تعدد الفاعلين في جريمة السرقة، أما إذا لم يشير إلى هذا الظرف فلا مجال للأخذ به حيث القانون كقاعدة عامة لم يقرر اعتبار تعدد الفاعلين ظرف مشدد.
ثانيا- مدى تأثر عقوبة الفاعل الأصلي بالظروف المختلفة:
إن عقوبة الفاعل الأصلي ليست هي دائما المقررة لجريمة المقترفة إذ قد تطرأ عليها بعض الأحوال والظروف فقد تشدد العقوبة كما قد تخفف منها وفي بعض الأحيان تكون نافية لها أو معفية منها.
1- الظروف العينية وتأثيرها على عقوبة الفاعل:
إن الظروف العينية أو المادية هي الظروف المتصلة بالعناصر المادية للجريمة وحكمها قانونا هو امتداد تأثيرها تخفيف العقاب أو تشديده أو معفيا من العقاب.
وتشمل هذه العناصر النشاط الإجرامي مثل طريقة تنفيذه أو وسيلة أو مكان أو زمن ارتكاب الجريمة كما تشمل أوصاف النتيجة اللاحقة عن الجريمة مثل ازدياد جسامتها وهو ما نصت عليه المادة 270 ق.ع.ج لأكثر من 15 يوما أو حد سبق الإصرار والترصد كما تنص المادة 264 ق.ع.ج حيث تقرر الحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500دج إلى 10.000دج إذا أحدث العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن 15يوما أما في الفقرة الأخيرة من نفس المادة تنص على إذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى وفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة.
والقاعدة العامة بالنسبة لهذه الظروف أنها تسري على جميع من ساهم في الجريمة فاعلين أم شركاء ذلك أن المادية تدخلا أصلا في تقدير جسامة الفعل المرتكب والذي هو مقياس تقدير العقوبة بالنسبة للجريمة وهذه الظروف العينية أو المادية تسري في مواجهة جميع المساهمين سواء علموا بها أم لم يعلموا وسواء ساهم كل منهم في إحداثها أم لم يساهم فيها إلا البعض مثل حمل السلاح والإكراه في السرقة والترصد في جريمة القتل وهذه الظروف تشكل جميع الوقائع المادية التي تتصل بالجريمة وتؤثر على العقوبة المقررة لها.
- تقسيم الظروف العينية:
أ- الظروف العينية المشددة:
نص القانون في المادة 44/2 عقوبات والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد وتخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها بحسب إذا ما كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف وهذا تطبيق للمبادئ العامة للقانون لكن ينسجم مع اتجاهه العام في تقرير العقوبة. أما المادة 44/3 ق.ع، لا تميز بين الفاعل الأصلي والشريك فقد وردت بصفة عامة لتشمل جميع المساهمين كما أنها لا تشترط المساءلة في المساهمة في الظروف بل تكتفي بإشتراط العلم به وهذا يتحقق مع طبيعة المساهمة وطبيعة الظروف العينية فالمساهمة لا يلزم لتحقيقها أن يقوم المساهم بجميع الأفعال اللازمة لتحقيق الجريمة.
ب- الظروف العينية المخففة:
إن هذا النوع من الظروف يماثل النوع السابق كونه يتعلق بالركن المادي للجريمة ويؤثر في جسامتها، غير أن هذا النوع يختلف عنه من حيث التأثير فالأول يزيد من جسامة الجريمة وبالتالي العقوبة بينما الثاني يخفف منها وبالتالي تخفيف العقوبة وهذا ما تنص عليه المادة 119/4 ق.ع.ج.التي تعاقب الموظف أو القاضي الذي يختلس أو يبدد او يسرق بدون وجه حق أموال عمومية بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة سجن أما الفقرة الثانية من نفس المادة فتعاقب بالحبس من 02 إلى 05 سنوات سجنا إذا كانت قيمة الأشياء المختلسة تعادل أو تفوق مبلغ100.000 دج، وتقل عن300.000 دج
كما تنص المادة 277-281 ق.ع.ج "يستفيد مرتكب الضرب والجرح من الأعذار المعفية إذا ارتكبها ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم تكمل السادسة عشر سواء بالعنف أو بغير عنف "
ج- الظروف النافية للعقوبة:
إن المادة 44/2 ق.ع.ج تحت الظروف العينية المشددة أو المخففة للعقوبة دون النافية لها، غير أن الفقرة الأولى من نفس المادة والخاصة بالظروف الشخصية نصت على الظروف المشددة والمخففة والمعفية من العقوبة.
وقد أخذ المشرع الجزائري بفكرة وحدة الجريمة ماديا ومقتضاه عدم معاقبة الفاعل إذا كان فعله غير ذي صفة إجرامية لعدم خضوعه لنص تجريم.
- الظروف التي تغير من وصف الجريمة:
إن هذا التعبير يحدث إما لإعتبار يتعلق بصفة الفاعل أو كيفية علمه أو قصده.
الظروف المتعلقة بصفته:
القاعدة إنها لا تؤثر إلا إذا علم بها فإن كان يجهلها فإن مسؤوليته تقف عند الجريمة الذي يتفق تكييفها مع قدر العلم الذي توفر لديه وهذا حسب نص المادة 44/3 ق.ع.ج.
ومن الصفات المعتبرة في هذا المقام صفة الخادم في جريمة السرقة وهذه صفات تؤدي إلى تغيير الوصف بالتشديد، فكل فاعل مستقل عن غيره بصفته وأحواله فلا يسأل أحدهم عن صفة توفرت لغيره ولو كان يعلمها وقت ارتكاب الجريمة.
د- الظروف العينية (المادية):
تقسم الظروف المادية (العينية) الجريمة متعدية بحسب ما تؤدي إليه من تشديد أو تخفيف لجسامة الجريمة.
يرتب القانون على حدوث نتيجة إجرامية ما عقوبة معينة، ويشددها إذا ازدادت جسامة تلك النتيجة، أو حدوث نتيجة أخرى أشد جسامة من الأولى وكانت أثرا ماديا وطبيعيا للفعل الذي قام بها الجاني ومثالها ما تنص عليه المادة 264 ق.ع.ج التي تعاقب على الضرب والجرح وافعال العنف المادية بعقوبة الحبس من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 500دج إلى 10.000دج إذا نشأ عن هذه الأفعال عجز عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوما أما الفقرة الثانية من نفس المادة تعاقب على تلك الأفعال بعقوبة جناية إذا ترتب عليها بتر أحد الأعضاء أو عاهة مستديمة....الخ.
كما تنص الفقرة الرابعة منها على أنه إذا أفضى الضرب والجرح عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الفاعل بالحبس المؤقت من 10 إلى 20 سنة ويعتبر الفقه والقضاء جسامة النتيجة أو تحقق النتيجة الأشد ( الموت بالنسبة للضرب والجرح) طرفا عينيا مشددا للجريمة.

2-عقاب الشريك:
من القوانين من تقرر عقوبة الشريك أحق من عقوبة الفاعل منها من تسوي بينهما في العقاب وهو ما أخذ به المشرع الجزائري.
اولا- عقوبة الشريك:
حيث تنص المادة 44 ق.ع.ج " يعاقب الشريك في الجناية أو الجنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة، وهذا يعني أن القاضي الجزائري يلتزم بتطبيق النص المقرر للجناية أو الجنحة على كل من الفاعل أو الشريك ويوقع عليه العقاب المقرر قانونا، كما أنه يسوي بين الفاعل والشريك من حيث المساءلة الجزائية فيقرر لها عقوبة الجريمة المرتكبة فالشريك في الجناية أو الجنحة يعاقب بعقوبة الجناية أو الجنحة التي ساهم فيها من يشترك مع الفاعل الأصلي في ارتكاب جريمة القتل المنصوص عليها في 254 ق.ع.ج يعاقب بالسجن المؤبد المنصوص عليها في المادة 44 ق.ع.ج نصت على أن " من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا إذا استثني بنص خاص" وبدورها تساوي بين المساهمين في ذات الجريمة من حيث الخضوع لنص تجريمي.
ثانيا- مدى تأثر عقوبة الشريك بالظروف المختلفة:
إذا كانت ظروف الفاعل تسري على الشريك، فإن ظروف الشريك لا تسري على الفاعل العبرة في ذلك أن الشريك لا تنسب إليه مسؤولية السرقة إلا إذا ارتكبها الفاعل لأن إجرامه محدد بما يحققه الفاعل هو ما يعبر عنه بإستعارة اجرام الشريك أي أن الشريك يستمد إجرامه من إجرام الفاعل بحيث إذا لم تقع جريمة فلا وجه لمساءلته.
إن قانون العقوبات يقرر توحيد العقوبة بين الفاعل والشريك طبقا لنص المادة 44/1 منه فإنه وضع قواعد تحكم عقاب كل مساهم في الجريمة بحسب الظروف التي تحيط به أو التي تتعلق بالجريمة وهو ما تنص عليه المادة 44/2 قانون عقوبات جزائري، ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل والشريك الذي تتصل به هذه الظروف، والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها بترتب عليها تشديدها أو تخفيفها بحسب ما إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف.
والظروف التي تؤثر في عقوبة الجريمة أنواع فهي إما أن تكون مادية عينية أو تكون ظروف شخصية.
1- الظروف المادية العينية وتأثيرها على عقوبة الشريك:
تصنف الظروف العينية بحسب ما تؤدي إليه من تشديد أو تخفيف لجسامة الجريمة.
أ- الظروف العينية المشددة:
أخذ المشرع الجزائري بإتجاه الرأي السائد في التشريعات الحديثة حسب نص المادة 44/2 ق.ع تعتبر تطبيقا للأحكام العامة للإشتراك كما أنه يتفق مع تكييف الإشتراك بالإجرام الخاص ومماثلته بالفاعل، والإجرام الخاص بالشريك يعني نبذ فكرة الإستعارة وأهم نتائجها مساءلة الشريك عن جريمة الفاعل كما لا يسأل الجاني إلا في حدود علمه، أما مماثلته بالفاعل يعني أن ينظر إلى الجريمة كما لو ارتكبها هو أما الفقرة الثالثة من المادة 44 ق.ع لا تميز بين الفاعل الأصلي والشريك فقد وردت بصيغة عامة لتشمل جميع المساهمين كما أنها لا تشترط للمساءلة مساهمة الشريك في الظرف بل تكتفي بإشتراط علمه به وهذا يتفق مع طبيعة المساهمة والإشتراك وطبيعة الظروف العينية، والعلم تشترطه المادة 44/3 ق.ع يجب ألا يختلف عن العلم الذي يشترطه القانون بالنسبة للفاعل الأصلي أي العلم الحقيقي بأن الجريمة سوف ترتكب حتما مقترنة بذلك الظرف.










قديم 2009-12-04, 21:20   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ب- الظروف العينية المخففة:
إن اشتراط القانون الجزائري العلم لسريان الظرف العيني المخفف يتماشى مع الإتجاه العام للإشتراك التي تعقد بقصد الجاني في تحديد مساءلته ومع نصوص كثيرة من التشريع المقارن إلا أنه يختلف مع الإتجاه الحديث في الفقه وفي التشريع الذي يقرر اشتراط العلم بالمشددة من هذه الظروف دون المخففة، والتخفيف المقرر بذلك الإستفزاز بين الظروف المادية دون المخففة والتخفيف المقرر بذلك الإستفزاز بين الظروف المادية التي يقع فيها الفعل المباح والفعل المخفف.
وإذا كان الفقه والقضاء أجمعا على أن يستقيد الشريك من إباحة الفعل بناءا على الظروف المادية التي تصاحب الدفاع الشرعي فإننا نرى قياس حالات عذر الإستفزاز بها وتقرر استفادة الشريك من الظرف، فإذا انتهينا إلى ضرورة استفادة الشريك من عذر الإستفزاز بناءا على غلبة صفة العينية عليه فليس ذلك بصورة آلية بل لا بد من تحقق علم الشريك بالظرف الذي يتمثل فيه الإستفزاز ويؤدي بالتالي إلى ارتكاب الجريمة.
2- الظروف الشخصية:
الأصل أن الشريك يستمد إجرامه من الفاعل ويتحد الوصف القانوني للجريمة على أساس فعل الفاعل وظروفه، أما ظروف الشريك فلا تأثير لها على الفاعل الأصلي من حيث أصل التجريم ولا التكييف.
وتعرف الظروف الشخصية بأنها التي تتعلق بشخص الجاني عموما أي التي تتصل درجة جسامة قصده أو خطاه أو بعلاقته بالضحية، وقد تتعلق بالمساهم في الجريمة فتتطلب توافر صفة فبه فتشدد العقاب أو تخففه بحسب الأحوال وقد وضع القانون حكما بوجوب عدم تأثيرها إلا في من توافرت فيه، وهي ظروف تتنوع من حيث تأثيرها على العقوبة تخفيفا أو تشديدا للعقاب أو إعفاء من المسؤولية أو العقاب.
أ- الظروف الشخصية المشددة:
إن القانون الجزائري لم يأخذ بإستقلال ظروف كل من الفاعل الأصلي والشريك لصراحة نص المادة 44/2 ق.ع.ج، ولكون هذا النص يتفق مع الإتجاه العام لهذا القانون وأحكام الإشتراك فيه، إلا أن هذا الحكم لا يقتصر على ظرفي العود وصفة العسكري كما هو الحال في القانون الفرنسي بل شموله جميع الظروف الشخصية المشددة.
ب- الظروف الشخصية المخففة:
يشمل هذا النوع من الظروف الظروف القضائية والقانونية.
- الظروف القضائية: وهي متروكة للقاضي أمر استخلاصها وفقا لإعتبارات مختلفة تتعلق بسن الجاني أو سلوكه أو ماضيه وهي لا تسري من مساهم لآخر وهو ما نصت عليه المادة 53 ق.ع.ج.
- الظروف القانونية: وهي تلزم القاضي بتخفيف العقوبة إلى ما دون حدها الأدنى ومن أمثلتها عذر صغر السن المادة 50، 51 ق.ع.ج ويعلل قصر التخفيف هنا بنقص القوى الذهنية. وواضح أن المساهم لا يستفيد من هذه الظروف إذا لم تتوافر لديه، حتى ولو كان عالما بها، لأن سبب التخفيف إنما روعي فيه اعتبارات تتعلق بشخص الجاني سواء كان فاعلا أو شريكا.
ج- الظروف الشخصية المعفية من العقاب:
يظهر أن المشرع يقصد أساسا بهذه الظروف الحالات المعروفة بالأعذار والتي من شأنها أن تستعيد العقوبة دون أن تمحو الجريمة أو مسؤولية مرتكبها لأن المشرع قد راع عند تقدير الإعفاء شخص الفاعل إما لأنه قد قدم خدمة للمجتمع أو للعدالة كالتبليغ عن الجرائم أو أنه أصلح الضرر أو لوجود علاقة بين المضرور والجاني، لكن إذا تمسكنا بالشرح للعبارة فإن مدلولها قد لا يشمل غير الأعذار القانونية المعفية المشار إليها في المادة 25 ق.ع.ج والتي تجد لها تطبيقا في المواد 179، 199، 192 ولا ضرر من جميع موانع المسؤولية مع الأعذار المعفية فهما يتفقان في أنهما لا ينفيان الضرر المترتب على الفعل كما لا ينفيان عنه المساءلة المدنية ويتفقان أيضا في أن لا يستفيد منهما إلا من توافر لديه هذا العذر المعفي، والقانون يصنف ظرف صغر السن عندما تخفف مسؤولية القاصر الذي يتراوح سنه بين 13و18 سنة مع الظروف الشخصية التي تؤدي إلى تخفيف العقوبة.
3- الظروف المختلطة:
من هذه الظروف ما يتعلق بصفة شخص الجاني مثل ظرف الخادم في جريمة السرقة المادة 353 ق.ع.ج وصفة البنوة في جريمة قتل الأصول المادة 258 ق.ع.ج وصفة الطبيب في جريمة الإجهاض 306 ق.ع.ج ومنها ما يتعلق بالحالة النفسية مثل سبق الإصرار المادة 256 ق.ع.ج.
والمشرع الجزائري أتى بنص حكم سريان هذه الظروف واكتفى بشخصية وعينية الظروف دون أن يشير إلى المختلطة وبما أن هذه التسمية تجمع بين الشخصية والعينية فإنه بتعين أيهما أرجح في القانون الجزائري.
إذا نظرنا إلى سبب التشديد فإنه يغلب الظروف الشخصية لأن سبب التشديد في جريمة قتل اقترفها ولد ضد والده روعي فيها العلاقة الشخصية التي تربط بين الجاني والضحية، وحكمة التشديد في هذه الجريمة إذا ارتكبت مع سبق الإصرار إنما هي شدة إثم من توافر لديه فتكون الجريمة أكثر جسامة مما لو ارتكبت بدونها فإن الصفة العينية هي التي تغلب.
ومن شراح القانون الجزائري من يرجح الظروف الشخصية كالأستاذ محمد العساكر إستنادا إلى الإعتبارات التالية، إن حلع الصفة العينية على هذه الظروف إستنادا إلى أنها تؤثر في الجريمة غير مقنع فإذا قصد به تسهيل الجريمة فإن ظروف العود الذي اتفق على أنه شخصي يسهل ارتكابها أيضا كما أن تشديد العقوبة على الشريك ظرف شخصي يتصل بالفاعل يؤدي إلى نتيجة وهي أن تكون عقوبة الجاني كفاعل في الجريمة أخف مما لو كان شريكا فيها.
إن القانون الجزائري لا يتضمن نصا صريحا خاصا بالظروف المختلطة ولا يمكن القول بوجودها إلا إذا أقر لها المشرع أحكاما تغاير تلك التي قررها للظروف الشخصية والعينية.


ثالثا- مسؤولية الشريك عن الجريمة المحتملة:
الفاعل قد لا يرتكب الجريمة التي أرادها الشريك وإنما يركب جريمة أخرى أو جريمتين معا تلك التي أرادها الشريك والأخرى التي لم يردها، فهل يسأل الشريك عن الجريمة الأخرى؟ سواء كانت أقل أو أشد جسامة من الجريمة التي أراد مع الفاعل ارتكابها.
1- مسؤولية الشريك في حالة ارتكاب الفاعل جريمة أخرى أشد جسامة:
قد يحدث أن يقدم شخص مساعدته لآخر من أجل اقتراف جريمة إلا انه يرتكب جريمة أخرى تختلف عليها شدة مثل أن يقدم شخص مساعدة لآخر لإرتكاب سرقة من منزل فيرتكب جريمة قتل أو أن يحرض شخص شخص آخر على ارتكاب جريمة تزوير على وثائق عادية فيقوم بالتزوير على وثائق رسمية.
القانون الجزائري لم يرد به نص خاص بهذه الحالة إلا أنه يستخلص من القواعد والنصوص من العامة للإشتراك حكمها هذه القواعد والنصوص شرطا لمساءلة الشريك عن الجريمة التي يرتكبها الفاعل أن تتوافر العلاقة المادية بين فعله وبينها وأن يتجه إليها قصده المباشر او الإحتمالي، إلا أن لا يكفي لمساءلته عن الجريمة استطاعته التوقع أو وجوبه كما ذهب إليه بعض الفقهاء الفرنسيين، إنما هو مجال المسألة غير العمدية ونجد من النصوص ما يفيد لزوم العلم أو التوقع الفعلي المادة 44/3 ق.ع.ج تشترط لمساءلة الشريك عن الظروف الموضوعية العينية اللصيقة بالجريمة أن يكون عالما بها، وإذا كان القانون يشترط العلم بهذه الظروف وهي جزء من ماديات الجريمة التي أراد الشريك المساهمة فيها، فاذا اشترط هذا العلم يكون لازما من باب أولى إذا اختلفت الجريمة التي ارتكبها الفاعل عن التي أراد الشريك المساهمة فيها وسواء كانت هذه الجريمة متصلة بها أم لا.
ومنه فلا مجال في القانون الجزائري للتمييز الذي يجرمه بعض الفقهاء بين الجرائم التي تختلف تمام الإخنلاف عن التي أراد الشريك المساهمة فيها (اغتصاب بالنسبة للسرقة أو التي تكون على صلة بها) لأن الغرض من هذا التمييز هو افتراض استطاعة التوقع مثل جريمة نصب بدل ارتكاب سرقة وبه أنه تم استيعاد هذه الإستطاعة واشتراط الواقع الفعلي فلا مجال لهذا التمييز، إن تطبيق هذا الحكم على القانون الجزائري يقتضي التفصيل والتمييز بين المحرض والشريك بالمساعدة.
- بالنسبة للمحرض: تنص المادة 46 ق.ع.ج على معاقبة المحرض إذا لم ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها لمجرد من كان ينوي ارتكابها لمجرد من كان ينوي ارتكابها، عدم الإرتكاب هذا لا يتمثل فقط في امتناع الفاعل امتناعا كليا عن ارتكاب الجريمة بل قد يكون للإمتناع عن ارتكاب جريمة غير محرض عليها كأن تحرض شخصا على ارتكاب سرقة فيمتنع عنها ويرتكب جريمة قتل فهنا الفاعل يعتبر ممتنعا عن ارتكاب الجريمة المحرض عليها بإرلدته ويسأل المحرض عن السرقة دون القتل.
- بانسبة للشريك بالمساعدة: مثل ذلك الذي قدم أدوات بهدف ارتكاب السرقة إلا أن الفاعل امتنع عن ارتكابها أو عدل عنها بعد عزمه على ذلك واستعمل تلك الأدوات في ارتكاب القتل أو الإغتصاب فإنه لا يسأل عن السرقة لعدم ارتكابها ولعدم وجود نص خاص يقضي بمعاقبته كما هو الحال بالنسبة للمحرض كما لا يسأل عن جريمة القتل إذا لم يتجه قصده ولو كان احتماليا إلى المساهمة فيها تكيف فعل الإشتراك في القانون الجزائري على أنه جريمة مستقلة فالشريك يعاقب عن الجريمة الأشد.
2- مسؤولية الشريك في حالة ارتكاب الفاعل جريمة أخرى أخف جسامة:
قد يساعد شخص على ارتكاب جريمة قتل فيكتفي ودون قتل بإحداث الجرح أو الضرب، أو أن يعبر شخص سيارة لتهريب المخدرات فيرتكب جريمة قتل غير عمدي ويثور التساؤل عن مدى مسألة معاقبة الشريك هل يسأل عن الأشد التي كان يريد المساهمة فيها أم يسأل عن الأخف التي تحققت أم لا يسأل عنهما.
لا يتضمن أحكام الإشتراك في القانون الجزائري نصا خاصا يعالج هذه الحالة إلا أنه باللجوء إلى القواعد والأحكام العامة للإشتراك يمكن وجود حل لها وتقتضي هذه القواعد والأحكام تمييز بين حالتين حالة ما إذا كانت الجريمة الأخف مشمولة بقصد الشريك وحالة ما إذا لم تكن مشمولة بقصد الشريك وحالة ما إذا لم تكن مشمولة به.

أ- حالة ما إذا كانت الجريمة الأخف مشمولة بقصد الشريك:
عدم مساءلة الشريك في هذه الحالة عن الجريمة الأشد لأنها لم تتحقق في الواقع ومعاقبته عن الأخف مادامت مشمولة بقصد، لأن الجريمتين تشتركان في أغلب عناصرهما المادية وتعتبر الأخف جزءا من الجريمة الأشد.
ويطرح هنا السؤال حول إذا ماكان من الممكن معاقبة المحرض عن الجريمة الأشد إستنادا إلى المادة 46 ق.ع.ج التي تعاقب المحرض إذا امتنع الفاعل عن الجريمة المزمع ارتكابها وبناءا على هذا لا يمكن القول أن الفاعل قد امتنع عن هنا تنفيذ الجريمة المحرض عليها ويجب بالتالي مساءلته استنادا إلى النص المذكور.
يختلف الحل بحسب التكييف المنصوص عليه في المادة 46 ق.ع.ج فإذا كيف بالجريمة المستقلة فيجب مسلءلته عن الجريمة المحرض عليها، أما إذا لم يكيف كذلك بل اعتبر ذلك النص استثنائيا واحتياطيا بالنسبة للنص العام فإنه لا مجال للقول بتطبيق النص العام على المحرض.
2- حالة ما إذا لم تكن الجريمة الأخف مشمولة بقصد الشريك:
تتحقق هذه الحالة إذا اختلفت الجريمتان في مادياتها ويكون من غير المحتمل أن يشمل قصد الشريك للأخف منهما كما إذا حرض شخصا على ارتكاب جريمة سرقة فإرتكب جريمة قتل، ونرى في هذه الحالة وجوب التمييز بين التحريض وبين الإشتراك بتقديم معلومات أو المساعدة، لا يجب ألا يسأل الشريك عن الأخف لعدم شموله قصده لها أو عن الأشد لعدم تحققها في الواقع ولعدم وجود نص خاص يقضي بعدم معاقبة الشريك بالمساعدة وتقديم المعلومات إذا امتنع الفاعل عن ارتكاب الجريمة.
أما بالنسبة للمحرض فيتعين تطبيق النص الإحتياطي( م 46 ق.ع) حيث لا يمكن تطبيق النص النص الأصلي، فالفاعل قد امتنع عن ارتكاب الجريمة المحرض عليها ولا ينفي هذه الحقيقة ارتكابه جريمة أخرى وأن هذا الحل الذي انتهينا له يختلف عن الحل الذي يؤدي إليه تكييف الإشتراك في القانون الجزائري للجريمة المستقلة إذا اقتضى هذا التكييف أن يسأل الشريك عن الجريمة التي أراد أن ترتكب لا التي ارتكبت في الواقع إذا اختلفت عن الذي ساعد عليها.






















الخاتمة:
إن الأهمية القانونية للمساهمة الجزائية تتجلى في نوعيها الأصلية المتمثلة في الفاعل الأصلي والتبعية المتمثلة في الشريك في الجريمة وفي ضخامة المشاكل التي تثيرها.
وقد تجلت الأهمية بإظهارها التفرقة بين الفاعل الأصلي والشريك وهي أهمية تشمل الجانبين الموضوعي والإجرائي، ويمكن استخلاص النتيجة أن المشرع الجزائري قد اعتبر الفاعل المعنوي فاعلا أصليا للجريمة، رغم أن هناك من يرى عدم جدوى نظرية الفاعل المعنوي وعدم تلاؤمها مع نص المادة 45 ق.ع.ج كما أن الأخذ بها يعني الإقرار الضمني بأن هذا القانون يأخذ بفكرة الإستعارة المطلقة مع أن موقف المشرع الجزائري واضح فيما يخص هذه النظرية ذلك لأنه يتخذ موقفا وسطا بين التبعية والنظرية الإستقلالية.
وتبرر عدم ضرورة هذه المادة عند الرجوع إلى نص المادة 44/2 في ما مدى شمول هذه المادة لحالة الفاعل المعنوي وخاصة حالات الإعفاء، إن الإعفاء من العقاب يفترض وقوع الجريمة والمسؤولية وهذا ما لا يتحقق بالنسبة للفاعل المعنوي.
وما يجب الإشارة إليه أن الأمثلة التي أوردها الشراح للنصين 44/2 -45 ق.ع مما يؤدي للتكرار ذلك لأن المادة 44/2 قد شملت حالات المادة 45 ق.ع.ج.
والصورة الثالثة من صور الفاعل الأصلي هي المحرض أو ما يسمى بالمساهمة الضرورية وهي القيام بدور لولاه ما كانت ترتكب على النحو الذي ارتكبت به، وهذا الدور قد يكون مساهمة ضرورية أو تحريضا، فلقد اعتبر المشرع الجزائري المساعدة الضرورية حالة من حالات المساهمة الأصلية في الجريمة.
وبالرجوع إلى نص المادة 44 ق.ع.ج التي نصت على عقوبة الشريك نجد أن المشرع الجزائري قد أخذ بفكرة استعارة العقوبة دون التجريم، توحيدا لعقاب كل المساهمين في الجريمة فاعلين أو شركاء.














قديم 2009-12-04, 21:21   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المراجع:

1- قانون العقوبات الجزائري.
2- د/ عبد الله أوهايبية محاضرات في شرح قانون العقوبات.
3- د/ عبد الله سليمان شرح قانون العقوبات دار الهدى.
4- د/ فوزية عبد الستار المساهمة الأصلية في الجريمة دار النهضة العربية 1967.
5- د/ محمد العساكرنظرية الإشتراك في الجريمة في ق.ع.ج والمقارن رسالة دكتوراه 1978م.
6- د/ عوض محمد قانون العقوبات القسم العام 1998م.
7- د/ محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم العام دار الجامعة الجديدة للنشر 1996م.
8- د/ مصطفى الصيفي قانون العقوبات دار الهدى ص 398.س










قديم 2009-12-04, 21:22   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو اني ساعدتك ولو بالقليل.










قديم 2009-12-04, 21:23   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الاخت منال
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا لك اخي
بارك الله فيك على المساعدة
وجزاك الله كل خير










قديم 2009-12-04, 21:31   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الاخت منال
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abbes8 مشاهدة المشاركة
أرجو اني ساعدتك ولو بالقليل.
لقد ساعدتني كثيرا اخي
وانا في حاجة عاجلة اليه
والله انا ممتنة لك
واشكرك جزيييييييييييييييييل الشكر
بارك الله فيك









قديم 2009-12-04, 21:42   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا شكر على واجب أختي الكريمة .أنا في خدمتك واي مساعدة فأنا هنا
المهم أن تكوني وفية اللمنتدى،،، معا نفيد ونستفيد ان شاء الله.










قديم 2010-04-21, 10:19   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
سيف الله 05
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك معلوماتك جد قيمة










قديم 2010-04-21, 13:01   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العفو إخوتي الكرام جزاكم الله خيرا على ردودكم المشجعة.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
عاجل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc