الرقابة على أعمال الضبط القضائي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الرقابة على أعمال الضبط القضائي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-01, 17:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 الرقابة على أعمال الضبط القضائي

الرقابة على أعمال الضبط القضائي


يخضـع رجال الشرطـة القضائية لتبعية مزدوجة إذ يخضعون لرؤسـائهم المباشـرين و يخضعون في مباشرة أعمالهم الضبطية لإدارة و إشراف النيابة العامة و رقابة غرفة الاتهام.

فطبقا لنص المادة 36 ق إ ج فإن وكيل الجمهورية يأمر جهاز الضبطية القضائية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات.

و طبقا للمادة 20 فإن أعوان الضبط القضائي يساعدون ضباط الشرطة القضائية.

و طبقا لنص المادة 17 فإن ضباط الشرطة القضائية يتلقى تعليمات من طرف السلطات القضائية.
- و نظرا للازدواجية في التبعية فإن هناك مسألتين:
1- إدارة و إشراف النيابة العامة على جهاز الضبط القضائي
2- الرقابة على جهاز الضبط القضائي من طرف غرفة الاتهام.

أولا:- الإدارة و الإشراف: المواد 12-36 تظهر هذه الإدارة في النقاط التالية:
أ) - من حيث واجبات ضباط الشرطة القضائية:
- إخطار وكيل الجمهورية بجميع الجرائم التي تقع بدائرة الاختصاص و التي تصل إلى علمهم.
- إخطار وكيل الجمهورية بالجريمة المتلبس بها ثم الانتقال لمكانها قصد المعاينة و اتخاذ الإجراءات و التحريات اللازمة (42).
- إبلاغ وكيل الجمهورية بكل توقيف للنظر و التمديد لا يكون إلا بإذنه (51).
- ترفع يده مباشرة عن التحريات بمجرد وصول وكيل الجمهورية لمكان الجريمة.
- لا يملك ضابط الشرطة القضائية سلطة التصرف في نتائج البحث إذ يرسل الإجراءات لوكيل الجمهورية.
- الإذن بالتفتيش يصدره وكيل الجمهورية في الجرائم المتلبس بها.
- وجوب تطبيق ضابط الشرطة لأمر وكيل الجمهورية بإجراء الفحص الطبي على الموقوف للنظر.

ب) – سلطات النيابة العامة على أعمال الضبط القضائي:
- تكييف طبيب لفحص الموقوف للنظر لدى ضباط الشرطة القضائية سواء من تلقاء وكيل الجمهورية أو بناء على طلب أحد أفراد الأسرة (52).
- توقيع وكيل الجمهورية وكيل الجمهورية على سجلات الحجز تحت النظر.
- إلزام ضابط الشرطة القضائية بتقديم سجل الحجز تحت النظر للمراقبة.
- توجيه وكيل الجمهورية تعليمات لضابط الشرطة القضائية.
- سلطة التصرف في نتائج التحقيق.




ثانيا: الرقابة (12-206-211)
- تضطلع غرفة الإتهام بوظيفة المراقبة تلقائيا بمناسبة قضية مطروحة عليها.
- قد تكون المراقبة بناء على طلب من النائب العام أو بناء على طلب من رئيسها.
- أما ضباط الشرطة القضائية للأمن العسكري يخضعون لرقابة غرفة الإتهام لمجلس قضاء الجزائر لأن اختصاصهم وطني أما ضباط الشرطة القضائية التابعين لأسلاك الأمن الأخرى فالرقابة تكون لغرف الاتهام بالمجالس القضائية المحلية (207).
- هناك إجراءات لأعمال ضابط الشرطة القضائية تلجا إليها غرفة الإتهام:
• الأمر بإجراء تحقيق.
• توقيع الجزاءات التأديبية.
• تحويل الملف إلى النائب العام.

1- الأمر بإجراء تحقيق: إذا على غرفة الاتهام أم يتعلق بمخالفة اقترفها الشرطة القضائية أو تجاوز حدود إختصاصة تأمر غرفة الاتهام بإجراء تحقيق في الموضوع بالاستماع لطلبات النيابة و يمكن لضابط الشرطة القضائية الإطلاع على ملفه (208).

2- توقيع الجزاءات التأديبية: لغرفة الاتهام الحق في فرض جزاءات تأديبية على ضابط الشرطة القضائية إذا ارتكب مخالفة تستوجب ذلك كتوجيه الملاحظات أو توقيفه عن العمل بصفته ضابط شرطة قضائية أو عون لها بصفة مؤقتة على مستوى دائرة اختصاصه أو على مستوى المجلس أو على المستوى الوطني أو بصفة نهائية (209) و تبلغ هذه القرارات للجهة الإدارية التابع لها العضو (211) و قد أغفل المشرع الجزائري تبليغ العضو نفسه بهذه القرارات (أنظر المادة 142 ق ع).

3- تحويل الملف إلى النائب العام: إذا رأت غرفة الاتهام أن العضو أرتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات فإنها ترسل الملف إلى النائب الغم (210) الذي يحول الملف إلى المجلس القضائي الذي يأمر بالتحقيق في القضية بواسطة قاضي التحقيق خارج دائرة الاختصاص عمل العضو المتهم و بانتهاء التحقيق معه يحال الملف أمام الجهة المختصة في دائرة اختصاص قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام بالمجلس حسب الأحوال (210-576-577) لطن إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للأمن العسكري رفع الأمر لوزير الدفاع لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنه (210).









 


قديم 2011-05-01, 18:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2011-05-01, 18:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لقاء الجنة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم شكرا لك يا لقاء الجنة، أريد ان أسئلك فقط هل الفاتح من ماي عيد ميلادك أنت أم عيد ميلاد أمك،فقد ظهر في بريدي الالكتروني بأنه عيد ميلادك أنت،لكن في هذا المنتدى كتبت عيد ميلاد أمك، المهم عيد ميلاد سعيد سواء لك أو لأمك.









 

الكلمات الدلالية (Tags)
أعمال, الرقابة, الضبط, القضائي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc