عاجل محتاجاتو ضروري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجل محتاجاتو ضروري

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-08-25, 09:41   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
هبة العلم
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية هبة العلم
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 عاجل محتاجاتو ضروري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو منكم أخواني تقديم المساعدة لي عندي 3 أسألة لم اعرفها وهي كاتالي 1_سرق سارق ثوبا لايساوي ربع دينار فوجد فيه ربع دينار أو أكثرهل يحد وما الدليل 2_امرأة غاب عنها زوجها فأنفقت من ماله ثم جاءها نعيه هل ترد المال ام لا مع التوضيح 3_ماحكم شراء لحم الحيوان قبل ذبحه أرجو منكم اخواني الاتبخلو علي باجاباتكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-08-25, 20:36   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
roufaida19
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية roufaida19
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكم السلام و رحمة الله
أما السؤال الأول فلعل القاعدة الفقهية تنطبق عليه و التي تقول : إذا اجتمع حاظر و مبيح قدم الحاظر على المبيح أي أن سرقة الثوب الناقص عن ربع دينار حاظر للقطع اليد و ربع الدينار مبيح للقطع و عليه لا تقطع يده لوجود الحاظر .

أما السؤال الثاني فأنقل إليك مقطعا من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين : "«وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتاً غرَّمها الوارث ما أنفقته بعد موته» مثاله: رجل غاب عن زوجته وتوفي، ولم تعلم الزوجة بوفاته، وبقيت بعد موته تنفق من المال، فللوارث أن يضمنها كل ما أنفقته بعد موته.
فإذا قالت: أنا لا أدري، والأصل بقاء حياته، قلنا: هذا صحيح، ولكنه لا يوجب سقوط الضمان عنك، وإنما يوجب سقوط الإثم من الإنفاق من مال الورثة بدون إذنهم؛ لأنك لا تعلمين، ولأن هذا حق آدمي، وحقوق الآدميين لا فرق فيها بين الجاهل والعالم إلاّ في الإثم فقط، وأما في الضمان فإنها تضمن.

أما السؤال الثالث : فلا يجوز بيع اللحم و الحيوان حي لأن اللحم لا يصير كذلك إلا بعد ذبح الحيوان ، و بالتالي فهو بيع معدوم لا ينعقد .
و الله أعلم بالصواب .










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 10:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
roufaida19
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية roufaida19
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخت صاحبة الأسئلة : إذا عثرت على إجابة السؤال الأول ضعيها هنا للفائدة لأني اجبتك عنه استنادا لقاعدة فقهية فقط










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 12:41   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة roufaida19 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام و رحمة الله
أما السؤال الأول فلعل القاعدة الفقهية تنطبق عليه و التي تقول : إذا اجتمع حاظر و مبيح قدم الحاظر على المبيح أي أن سرقة الثوب الناقص عن ربع دينار حاظر للقطع اليد و ربع الدينار مبيح للقطع و عليه لا تقطع يده لوجود الحاظر


هذا هو الظاهر أختي ولعل ما يؤيد قولك إعمال قاعدة درء الحدود بالشبهات .










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 13:25   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سميرة كشيدة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة roufaida19 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام و رحمة الله
أما السؤال الأول فلعل القاعدة الفقهية تنطبق عليه و التي تقول : إذا اجتمع حاظر و مبيح قدم الحاظر على المبيح أي أن سرقة الثوب الناقص عن ربع دينار حاظر للقطع اليد و ربع الدينار مبيح للقطع و عليه لا تقطع يده لوجود الحاظر .

أما السؤال الثاني فأنقل إليك مقطعا من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين : "«وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتاً غرَّمها الوارث ما أنفقته بعد موته» مثاله: رجل غاب عن زوجته وتوفي، ولم تعلم الزوجة بوفاته، وبقيت بعد موته تنفق من المال، فللوارث أن يضمنها كل ما أنفقته بعد موته.
فإذا قالت: أنا لا أدري، والأصل بقاء حياته، قلنا: هذا صحيح، ولكنه لا يوجب سقوط الضمان عنك، وإنما يوجب سقوط الإثم من الإنفاق من مال الورثة بدون إذنهم؛ لأنك لا تعلمين، ولأن هذا حق آدمي، وحقوق الآدميين لا فرق فيها بين الجاهل والعالم إلاّ في الإثم فقط، وأما في الضمان فإنها تضمن.

أما السؤال الثالث : فلا يجوز بيع اللحم و الحيوان حي لأن اللحم لا يصير كذلك إلا بعد ذبح الحيوان ، و بالتالي فهو بيع معدوم لا ينعقد .
و الله أعلم بالصواب .


شكرا لصاحبة العضوية على عضويتها هذه التي أشارك بها للضرورة
---
أظن ان هذه القاعدة لا تصلح في هذا المقام والله اعلم
فمعنى الإباحة في هذه القاعدة أي الجواز
وقطع يد السارق ليس حكمه الإباحة والجواز بل حكمه الوجوب كما لا يخفى ...
فقولك " ربع دينار مبيح للقطع" خطأ بل صوابه
" ربع دينار موجب للقطع "... والله اعلم

فتطبيق الحظر لدرء الحدود أراه غير صواب
اللهم الا ان تكون شبهة، وفي درء الحدود بالشبهات كلام واااسع طويل الذيل، يحتاج تطبيقه لقرائن ..

انا اكتب من ذهني من غير مراجعة للقاعدة
فلعلك تراجعينها وتراجعين معناها وتطبيقاتها لنستفيد










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 13:31   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

قال الشيخ العثيمين في شرح الزاد:

ولو سرق طفلة عليها حليٌّ من الذهب، فهذا اجتمع فيه مال وغير مال، فالمذهب لا يقطع؛ لأنه اجتمع مبيح وحاظر، فالمبيح للقطع سرقة الحلي، والحاظر سرقة الطفلة؛ لأنها حرة.
وقال بعض أهل العلم: إنه يقطع بسرقة الحلي، وبسرقة الطفلة التي عليها حليّ؛ لأن هذا الذي سرقه، سرقه على أنه مال، فهو لم يسرقه إلا ليبيعه فيعامل بقصده؛ حتى لا يعود لمثلها، والأحرار عند أهلهم أغلى من المماليك، ولو قيل لأب هذا الطفل الذي سُرق مع مملوكه: أيهما أحب إليك أن يسرق، ابنك أو مملوكك؟ يقول: المملوك.
ولكن القاعدة تؤيد المذهب؛ لأنه ليس بمال، لكنه يجب أن يعزر تعزيراً بليغاً يردعه وأمثاله عن هذا العمل، وربما يصل الحد إلى أبلغ من قطع اليد، فقد يكون من المفسدين في الأرض الذين قال الله فيهم: {{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ}} [المائدة: 33] .ا.هـ
والشاهد استدلاله بالقاعدة في موضع القطع ، ومعنى الإباحة لا يخالف وجوب القطع.
أما قاعدة درء الحدود، فلها شروطها وما يمنع من دخول هذه الحالة تحتها؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 14:40   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
سميرة كشيدة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بعد البحث عن المسألة ونظائرها في كتب الأحناف، لأن العارف بالفقه يعرف ان هذه التفريعات والتوقعات يكثر منها الحنفية..
فبعد البحث في كتبهم رحمحهم الله وجدت هذه المسالة بعينها فالحمد لله اولا وآخرا
وسأنقلها بعد حين










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 15:15   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
سميرة كشيدة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

قال الكساني في بدائع الصنائع (9/321: تحت باب نصاب السرقو وشروطه:

" ومنها أن يكون المسروق الذي يقطع فيه في الجملة مقصودا بالسرقة لا تبعا لمقصود ، ولا يتعلق القطع بسرقته في قولهما - اي ابو حنيفة ومحمد الشيباني-، وقال أبو يوسف - رحمه الله - : هذا ليس بشرط ، والأصل في هذا أن المقصود بالسرقة إذا كان مما يقطع فيه لو انفرد ، وبلغ نصابا بنفسه يقطع بلا خلاف ، وإن لم يبلغ بنفسه نصابا إلا بالتابع يكمل النصاب به فيقطع ، وكذلك إذا كان واحدا منهما مقصودا ، ولا يبلغ بنفسه نصابا يكمل أحدهما بالآخر ويقطع ، وإن كان المقصود بالسرقة مما لا يقطع فيه لو انفرد لا يقطع ، وإن كان معه غيره مما يبلغ نصابا إذا لم يكن الغير مقصودا بالسرقة ، بل يكون تابعا في قولهما، وعند أبي يوسف - رحمه الله - يقطع إذا كان ذلك الغير نصابا كاملا ..." اهــ
ثم قال :
"
وبيان هذه الجملة في مسائل : إذا سرق إناء من ذهب ، أو فضة فيه شراب ، أو ماء أو لبن ، أو ماء ورد ، أو ثريد ، أو نبيذ أو غير ذلك مما لا يقطع فيه لو انفرد ،لم يقطع عندهما ، وعند أبي يوسف يقطع ."

قال سفيان الباتني
لأن الإناء الذهبي او الفضي غير مقصود بالسرقة ولو بلغ النصاب، واللبن هو المقصود بالسرقة لكنه لم يبلغ نصاب الحد فليس عليه حد
هذا عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن
وعند أبي يوسف يقطع لأجل نصاب الإناء ...

ثم قال وعلل قولهما وقول ابي يوسف :
" وجه قوله- ابي يوسف- : أن ما في الإناء إذا كان مما لا يقطع فيه التحق بالعدم فيعتبر أخذ الإناء على الانفراد فيقطع فيه .
وجه قولهما - ابو حنيفة، والشيباني-: أن المقصود من هذه السرقة ما في الإناء ، والإناء تابع .

ألا يرى أنه لو قصد الإناء بالأخذ لأبقى ما فيه ، وما في الإناء لا يجب القطع بسرقته ، فإذا لم يجب القطع بالمقصود لا يجب بالتابع ، وإلى هذا أشار محمد - رحمه الله - في الكتاب فقال : إنما أنظر إلى ما في جوفه فإن كان ما في جوفه لا يقطع فيه ; لم أقطعه ولو سرق ما في الإناء في الدار قبل أن يخرج الإناء منها ، ثم أخرج الإناء فارغا منه قطع ; لأنه لما سرق ما فيه في الدار علم أن مقصوده هو الإناء ، والمقصود بالسرقة إذا كان مما يجب القطع بسرقته ، وبلغ نصابا يقطع ..."
ثم قال :
" ولو سرق كلبا ، أو غيره من السباع في عنقه طوق لم يقطع ، وكذلك لو سرق مصحفا مفضضا ، أو مرصعا بياقوت لم يقطع عندهما ، وعند أبي يوسف يقطع ; لما ذكرنا .."
ثم تكلم عن هذه المسألة وفيها تفصيل عندهم رحمهم الله

يتبع









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 15:22   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
سميرة كشيدة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أما بخصوص سرقة الثوب ففيها تفصيل عندهم
فينظر إن كان ذلك الثوب يصلح وعاء للدراهم بأن تشد فيه الدراهم عادة بأن كانت خرقة ، وما تصنعه العجائز الجزائريات وو، يقطع به ،

لأن المقصود بالأخذ هو ما فيه ، وإن كان لا يصلح أن يكون وعاء للدراهم عادة فإن بلغ النصاب قطع بلا خلافن وان لم يبلغ لا يقطع ...

فقال الكساني في بدائعه 9/322
:
"

ولو سرق كوزا قيمته تسعة دراهم ، وفيه عسل يساوي درهما يقطع ; لأن المقصود ما فيه من العسل ، والكوز تبع فيكمل نصاب الأصل به ، وكذلك لو سرق حمارا يساوي تسعة ، وعليه إكاف يساوي درهما يقطع ; لما قلنا ولو سرق عشرة دراهم من ثوب ، والثوب لا يساوي عشرة ينظر إن كان ذلك الثوب يصلح وعاء للدراهم بأن تشد فيه الدراهم عادة بأن كانت خرقة ، ونحوها يقطع ; لأن المقصود بالأخذ هو ما فيه ، وإن كان لا يصلح بأن كان ثوب كرباس فإن كان تبلغ قيمة الثوب نصابا بأن كان يساوي عشرة يقطع بلا خلاف ; لأن الثوب مقصود بنفسه بالسرقة ، وإن كان لا يبلغ نصابا قال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يقطع .

وذكر - اي محمد بن الحسن- في الأصل أن اللص إن كان يعلم بالدراهم يقطع ، وإن كان لا يعلم لا يقطع ، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ، وهو قول أبي يوسف ، وروي عنه أنه يقطع علم بها أو لم يعلم .

ووجهه أن العلم بالمسروق ليس بشرط لوجوب القطع ، بل الشرط أن يكون نصابا ، قد وجد .
وجه رواية الأصل : أنه إذا كان يعلم بالدراهم كان مقصوده بالأخذ الدراهم وقد بلغت نصابا فيقطع ، وإذا كان لا يعلم بها كان مقصوده الثوب ، وأنه لم يبلغ النصاب فلا يقطع .

وجه الرواية الأخرى لأبي حنيفة - عليه الرحمة - أن مثل هذا الثوب إذا كان مما لا تشد به الدراهم عادة كان مقصودا بنفسه بالسرقة ، وإن لم يبلغ نصابا فلم يجب فيه القطع فكذا فيما فيه ; لأنه تابع له ولو سرق جوالقا ، أو جرابا فيه مال كثير قطع ; لأن المقصود بالسرقة هو المظروف لا الظرف ، والمقصود مما يجب القطع بسرقته فيقطع ، وكذا إذا كان الثوب لا يساوي عشرة ، وفيه مال عظيم علم به اللص يقطع ; لأن الثوب يصلح وعاء للمال الكثير ، ولا يصلح وعاء لليسير ، ففيما صلح وعاء له يعتبر ما فيه ، لأنا نعلم يقينا أن مقصوده ما فيه وفيما لا يصلح يعتبر نفسه مقصودا بالسرقة ، وما فيه تابعا له ولا قطع في المقصود لنقصان النصاب فكذا في التابع ; لأن التبع حكمه حكم الأصل ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم ."





ارجوا ان يكون المقصود قد وصل ....









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 15:48   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
سميرة كشيدة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

وفي الأخير ما أفقه أبو حنيفة والشيباني رحمهم الله
يراعون الثياب وما يحمل فيه الدراهم وتدس عادة، وما لا تدس فيه الدراهم عادة، ثم يحكمون على مقصود السارق، قطعا لدابر كذبه وتحججه بالجهل ....

فلو سرق سارق " صاك"
كما نسميه بالعامية وقيمته اقل من ربع دينار ذهبي، ثم وجد فيه سوار وخاتم و20000 دينار جزائري وكل هذه أكثر من ربع دينار ذهبية
فهل نقول الحاظر يقدم على المبيح !!!!!
أم نقول " ويؤيدها الحدود تدرأ بالشبهات" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اما أبو حنيفة ومحمد بن الحسن فيحكمان بالقطع لأن " الصاك" مما تحمل فيه الدراهم والمال عادة، ومقصود السارق قطعا لا يريد عين الصاك وجلده، بل يريد ما فيه فتقطع يده ..
لله در فقهاء الإسلام، هم السعداء لا يشقى جليسهم ...










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 16:49   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
roufaida19
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية roufaida19
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لكن الثوب لا يشبه إناء الذهب في التفريع الفقهي لأن إناء الذهب ثمين و يراه السارق ثمينا و لو قصد سرقة ما فيه ، أما الثوب فلا يغلب على الظن أنه وعاء للدراهم كما لا يشبه الحقيبة أيضا . لأن الحقيبة مظنة احتواء النقود و أشياء لها قيمة .










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-26, 22:20   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
سميرة كشيدة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة roufaida19 مشاهدة المشاركة
لكن الثوب لا يشبه إناء الذهب في التفريع الفقهي لأن إناء الذهب ثمين و يراه السارق ثمينا و لو قصد سرقة ما فيه ، أما الثوب فلا يغلب على الظن أنه وعاء للدراهم كما لا يشبه الحقيبة أيضا . لأن الحقيبة مظنة احتواء النقود و أشياء لها قيمة .

بخصوص التمثيل بإناء الذهب والفضة
فالمقصود من كان يجهل انها من ذهب وفضة، ولكنه نوى ما بداخل الإناء
وقد علل الكساني قول ابي حنيفة ومحمد بقوله

"
ألا يرى أنه لو قصد الإناء بالأخذ لأبقى ما فيه "
فلو كان ينوي سرقة الإناء الذهبي لأفرغه من اللبن او العسل الذي فيه ...
الا اذا كان طماع ويسرق حاجة وحويجة هههههه
فالمقصودمن المثال من كان يجهل كونه من ذهب او فضة ..
--
ثم مسألة الثياب قد مثل بها أيضا، واوضحها ...
---
وبخصوص مثال الحقيبة فهو من عندي للتوضيح والتقريب بخصوص استعمال تلك القاعدة لا غير
وقد مثلت بحقيبة النساء لأجل انها توضع فيها النقود والمال عادة
ولمزيد من الإيضال أيضا
لو سرق محفظة مدرسية ثم وجد فيها ربع دينار ذهبين هذا لا يحد عند ابي حنيفة ومحمد الشيباني، لأن المحفظة المدرسية لا تدس فيها النقود والمال عادة ....
بخلاف حقيبة النساءن وهكذا لللتوضيح
وكذا بالنسبة للثياب والتفريق بين ما تدس فيها النقود وبين مالاتدس .......
ثم الدراهم قد تخبأ في ثياب مخصصة مثلا كتــانة كبيرة ويلموها كيما يديرو لعجايز ...
او ناس بكري كانو يخبيو الدراهم في ثياب مخصصة العلم عند الله

المفيد والأهم اذا كان الثوب مما تدس فيه الدراهم عادة ام لا ...










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-27, 09:37   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
هبة العلم
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية هبة العلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خير وبارك فيكم والله مشكورين على هذه المساعدةوالله مارح انسالكم هذا المعروف طول حياتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-27, 14:52   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
roufaida19
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية roufaida19
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-27, 19:07   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
سميرة كشيدة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

............................









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
محتاجاتو, عاجل, ضروري


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc