شهود يستهترون بالعدالة وأوامر لجرّ الوزراء بالقوة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الأخبار و الشؤون السياسية > قسم الأخبار الوطنية و الأنباء الدولية

قسم الأخبار الوطنية و الأنباء الدولية كل ما يتعلق بالأخبار الوطنية و العربية و العالمية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شهود يستهترون بالعدالة وأوامر لجرّ الوزراء بالقوة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-04-02, 22:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
lalib40
عضو متألق
 
الصورة الرمزية lalib40
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي شهود يستهترون بالعدالة وأوامر لجرّ الوزراء بالقوة



أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أمس، النظر في قضية "خليفة بنك" إلى الدورة الجنائية المقبلة، لغياب عدد من المتهمين عن الجلسة، والتحقق من وفاة ثلاثة متهمين هم "بربار أحمد"، "زروق جمال"، "بورايو نجيب"، إلى جانب العمل على إصدار قرار استدراك في حق بعض الطاعنين الذين سقطت أسماؤهم "سهوا" من قرار طعن المحكمة العليا، في وقت رفضت المحكمة وبعد المداولات الإفراج عن ثلاثة متهمين موقوفين ورفعت اليد عن الموقوفين الـ 14 الذين نفذ فيهم القبض الجسدي أمس الأول، ضمنهم مزيان ايغيل المدرب الوطني السابق.





وسط إجراءات أمنية مشددة عرفتها مدينة البليدة ومنافذ مدخل مجلس قضاء البليدة، انطلقت أمس الإجراءات الشكلية للمحاكمة في "قضية بنك الخليفة" التي حملت رقم 155/3، حيث افتتح رئيس محكمة الجنايات عنتر منور الجلسة حوالي الساعة التاسعة صباحا، إذ كانت القاعة مكتظة عن آخرها بالمحامين الذين فاق عددهم عدد المتهمين في القضية وهم حوالي 72 متهما.

واستقطبت محكمة الجنايات بالبليدة التي فتحت ما يعرف بـ"فضيحة القرن" عددا معتبرا من وسائل الإعلام الدولية والجزائرية من الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، وكانت البداية بالمناداة على المتهمين في القضية، منهم 19 موقوفا والبقية في حالة إفراج، حيث كان المحامون يتدخلون من الحين لآخر لإعلام القاضي بوجود متهمين متوفين حدد عددهم بثلاثة، مما جعل رئيس الجلسة والنائب العام يطلبان إحضار شهادة وفاة رسمية لاستكمال إجراءات انقضاء الدعوى العمومية ضدهم أو محاكمتهم غيابيا، فإنهم على اعتبار أن المحكمة لا تتوفر على دليل مادي يثبت وفاتهم.

وسجلت المحاكمة غياب بعض المتهمين منهم علي عون، الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال، في وقت تم اتخاذ إجراءات القبض الجسدي في حق المتهم "عقون الهادي" الذي لم يدرج اسمه إثر وقوع خطأ في قرار الطعن بالنقض، بالرغم من انه من بين المتهمين الذين طعنت النيابة العامة ضده، حيث تقدم أمام هيئة المحكمة بصفة المتهم مما استدعى رفع الجلسة من قبل تشكيلة محكمة الجنايات ليتولى النائب العام تفريغ أمر القبض ضد المتهم.

وتواصلت المناداة على المتهمين ودفاعهم لأكثر من ساعة في جلسة طبعتها الفوضى بسبب صغر حجم القاعة التي لم تستوعب جميع الحاضرين من محامين فاق عددهم المائة، ومحلفين وشهود ومتهمين وأسرة الإعلام، حيث كان القاضي يتدخل في كل مرة ليطلب من الحاضرين الهدوء حتى يتمكن المعنيون بالمحاكمة من سماع أسمائهم.

وبعدها مباشرة شرع القاضي في المناداة على الأطراف المدنية التي بلغ عددها خمسين شركة، وآخرين من الضحايا.

.

رئيس الجلسة يفضح "الشهود" من الوزراء وكبار المسؤولين بالأسماء

..واستأنف القاضي الجلسة حوالي الحادية عشرة صباحا للمناداة على الشهود الذين بلغ عددهم 300 شاهد، أغلبهم غابوا عن الجلسة، فيما حضر البعض منهم على غرار بعض الوجوه المعروفة في كرة القدم الجزائرية كاللاعب الدولي السابق لخضر بلومي، ورئيس شبيبة القبائل محند الشريف حناشي، وسعيد عليق، بالإضافة إلى محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، في حين غاب الوزراء الذين نادى عليهم رئيس الجلسة ومنهم وزير المالية كريم جودي، وكذا عبد المجيد تبون وزير السكن السابق والحالي، ووزير الخارجية مراد مدلسي، والأمين العام للمركزية النقابية سيدي السعيد عبد المجيد، وأبو جرة سلطاني زعيم حركة مجتمع السلم، ورجل الأعمال المعروف محي الدين طحكوت، وعبد الحكيم سرار، والمدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة.

وفي هذا السياق، نوه رئيس الجلسة على أن الشهود سيتم استدعاؤهم تباعا حسب رزنامة حددتها المحكمة، وحسب أهمية تصريحاتهم. وأكد القاضي على أنه سيتم إرسال الاستدعاءات لهم حسب القائمة، ومن تخلف عن الحضور سيتم إحضاره عن طريق الشرطة -في إشارة منه لإلزامية حضور الشهود مهما كانت مناصبهم- خاصة أن عددا من الوزراء مؤخرا صرحوا أنهم غير معنيين بالمحاكمة الثانية.

وبمجرد الانتهاء من المناداة على الشهود، غادر البعض منهم القاعة على غرار محافظ بنك الجزائر الذي رفض التصريح للصحافة، ليتناقش المحامون مع رئيس المحكمة حول انقضاء الدعوى العمومية في حق المتهمين المتوفين، أين أكد القاضي على انه وصلته شهادة وفاة واحدة تخص المتهم "نجيب بورايو" فقط.

.

"الشروق" تنقل صرختهم باسم 10 آلاف ضحية

ضحايا الخليفة: كلاونا حقنا

أكد بعض الضحايا الذين تحدثت إليهم "الشروق" على أنهم لم يستلموا كامل التعويضات عن المبالغ المالية التي أودعوها في فروع بنك الخليفة عبر الوطن، وقال "ج.عبد المالك": "أكثر من 10 آلاف ضحية كبدهم بنك الخليفة خسائر فادحة ولم يتحصلوا على التعويضات لحد الآن، وحتى الذين تحصلوا على التعويض المحدد 60 مليون سنتيم ظلموا كثيرا، لأن هناك مواطنين وشركات أودعوا مبالغ تفوق الملايير من السنتيمات وتم تعويضهم مثل الذين أودعوا مبالغ عادية، كما أن الخلية التي تم تنصيبها لممثلي ضحايا الخليفة اندثرت ولم تستطع فعل أي شيء"، قبل أن يضيف بالقول "والله لم نفهم لحد الآن حكاية الخليفة، وهذه الإمبراطورية... لقد كانت بنوك الخليفة تنتشر بسرعة ولديها سمعة طيبة حتى والد رئيسها معروف ومجاهد، فكيف له أن يسرق أموال الشعب"، مستطردا بالقول "اللغز في هذه القضية لايزال قائما في غياب عبد المؤمن خليفة".

.

مصفي الخليفة: الخسائر بلغت 150 ألف مليار.. والتصفية مستمرّة

كشف مصفي بنك الخليفة منصف بادسي، عن بلوغ قيمة الخسائر غير المحددة في قضية الخليفة 150 ألف مليار، مشيرا إلى أن عملية التصفية مازالت متواصلة لتحديد حجم الخسائر، وقال في تصريح للصحافة عقب تأجيل الجلسة المخصصة لمحاكمة المتهمين في قضية الخليفة أمس، أن إجراءات خاصة سيتم اعتمادها قبل نهاية شهر افريل بالنسبة للأشخاص الضحايا الذين لم يتقدموا للحصول على تعويضاتهم، حيث سيتم ضخها في حساب الخزينة العمومية.

.

ثلاثة سيناريوهات لاستلامه من بريطانيا.. المحامي واعلي:

غياب عبد المؤمن جعل المحاكمة طعاما بلا ملح

قال الأستاذ لاصب واعلي، محامي دفاع في قضية الخليفة على هامش المحاكمة للشروق "ما معنى هذه المحاكمة في غياب عبد المؤمن خليفة؟ الذي يعتبر روح ومفتاح المحاكمة"، وأضاف "محاكمة اليوم تشبه الطعام بدون ملح"، حيث أكد الأستاذ على أن عدم تسليم عبد المؤمن خليفة، وهو المتهم الرئيس في القضية بعد أكثر من خمس سنوات يعتبر مهزلة في تاريخ القضاء الجزائري"، ليتساءل "كيف نحاكم مديري الشركات، وكل هؤلاء المتهمين المتواجدين اليوم في قاعة الجنايات، والمتسببون الأساسيون في كارثة الخليفة هم مجرد شهود؟".

واعتبر المحامي أن المسؤولين الذين تم سماعهم كشهود وحتى رجال السياسة هم من ساهموا في "كارثة الخليفة"، معتبرا أنه لو كانت هناك رقابة لما حدثت هذه الكارثة؟ متسائلا: كيف لبنك تم اعتماده من قبل الدولة الجزائرية أن ينهار بهذه السهولة، وكل الوزراء والمسؤولين لم يحركوا ساكنا، والآن يتم سماعهم كشهود.

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ لاصب على أن تسليم عبد المؤمن خليفة مرهون بمدى الإرادة السياسية لجلبه من بريطانيا، معتبرا أن هناك ثلاثة احتمالات تطبع قضية تسليمه التي طالت لأكثر من خمس سنوات، الأولى تتعلق ببيروقراطية التسليم في بريطانيا، أما الثانية فهي تؤكد عدم وجود إرادة سياسية لتسليمه، فيما يبقى الاحتمال الثالث يتعلق باحترام الجزائر لاتفاقيات التسليم، وهو ما لم يحدث في قضية عاشور عبد الرحمان، أين أضيفت له تهمة تكوين جماعة أشرار، وهي لم تكن ضمن الاتفاقية مع المغرب، معتبرا إذا الجزائر لم تحترم الاتفاقيات الدولية، فلن يسلم عبد المؤمن خليفة من قبل بريطانيا.

.

"الشروق" تنشر تفاصيل قرار المحكمة العليا بعد الطعن في القضية

متهمون أبرياء.. لكنهم ظلوا في السجن

ركزت المحكمة العليا في قرارها على الأسباب الرئيسية التي جعلتها تقبل طعون بعض المتهمين والنيابة العامة، وترفض أخرى، دون أن تشير إلى المتهم الرئيس في القضية "الغولدن بوي" عبد المومن خليفة، على اعتبار أنه محكوم عليه غيابيا، في وقت لم تطالب النيابة العامة في طعونها بالإحضار الجسدي للمعني، وهو الشأن ذاته بالنسبة لبعض المسؤولين والوزراء الذين طالبت هيئة دفاع بعض المتهمين بتحمليهم جزءا من المسؤولية.

وحسب قرار النقض والإحالة الصادر عن المحكمة العليا، والذي ضم إلى قرار الإحالة الأصلي في قضية "خليفة بنك"، فإن رفض طعون بعض الأطراف المدنية شكلا، حول الحكم المدني المطعون فيه، على أساس أنها تعاملت مع بنك "الخليفة" في صورة اتفاقيات أو عقود والعلاقة بينهما، وبين البنك تجارية أو مدنية حسب الحال، وأن قانون النقد والقرض يسمح بامتداد الشخصية المعنوية للبنك في حالة التصفية، ولم تتم إدانته بموجب الحكم الجزائي، كما أن الأفعال التي أدين بها المحكوم عليهم الحاضرون والذين هم في حالة فرار، أضرت ببنك الخليفة في التصفية لا غير، وقضت له بحفظ حقوقه، بينما رفضت طلبات المودعين شكلا وهو ما يخالف نص المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية، والمادة 239 من قانون الإجراءات الجزائية.



لهذه الأسباب أعيد فتح ملف "فضيحة القرن"



ولفت القرار، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، إلى أن البنك الذي تسبب في جميع الأضرار الحاصلة للمودعين قبلت المحكمة طلباته بينما رفضت المحكمة طلبات المودعين الذين راحوا ضحية هذه الجرائم، ثم أن الأطراف المدنية سبق تأسيسها خلال النظر في الدعوى العمومية ورافعت في الموضوع، لكن المحكمة تراجعت في الدعوى المدنية، وقضت برفض طلباتها شكلا وهو تناقض في الموقف-حسب الطعن الذي أودعته النيابة-

وأشار القرار المكون من 43 صفحة، إلى أنه يتعين تحديد طبيعة العلاقة التي تربط البنك بالمودعين الذين أودعوا أموالهم لديه، وإلى من تعود ملكية هذه الأموال، على اعتبار أن الودائع البنكية إما أن تكون ودائع عادية وهي حالات نادرة يلجأ فيها المودع إلى حفظ أمواله من الضياع أو أي خطر آخر، وقد تكون لأجل التوظيف بشكل مساهمات لدى مؤسسة ما وفقا للمادة 73 من قانون النقد والقرض للعام 2003 أو المادة 117 من القانون نفسه للعام 1990 الذي كان ساري المفعول وقت الوقائع، فتبقى الأموال لأصحابها.

..ولا يستطيع البنك استعمالها أو استغلالها، بل إن المودع يدفع مقابلا عن ذلك، وهي لا تنتج فوائد غير أن هناك ما يسمى الوديعة الناقصة أو الشاذة والتي تتمثل في إيداع مبلغ مالي لدى البنك الذي يكون له حق استغلاله مقابل فوائد سنوية للمودع ولا يكون البنك ملزما برد المال المودع بعينه، بل بمثله، ويكون مالكا لهذا المبلغ حسب المادة 598 من القانون المدني التي تؤكد أنه "إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو شيئا آخر مما يستهلك وكان المودع لديه مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا، وأن تحويل العقد إلى قرض بنص تشريعي يجعل المودعين لدى البنك مجرد دائنين بعد أن انتقلت ملكية الأموال المودعة إلى هذا البنك فإن تم اختلاسها أو تبديدها كان الضرر غير مباشر، بالنسبة إليه، وهو الأمر الذي لا يسمح لهم بالادعاء المدني أمام القضاء الجزائي الذي يشترط أن يكون الضرر مباشرا".

واستندت المحكمة العليا في رفض بعض طعون الأطراف المدنية إلى كون الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل حين ارتكز في عدم قبول طلبات الأطراف المدنية شكلا على أن العلاقة بينه وبين البنك تجارية أو مدنية دون أي تفصيل.

وعن طعون النيابة ضد المتهمين، عللت المحكمة العليا نقض الأحكام الصادرة بشأنهم، بكون النائب العام أودع تقريرا ضمنه وجهين للنقض الأول يتعلق بمخالفة القواعد الجوهرية في المخالفات لدى القول بأنه تم تعيين قاضيين إضافيين ومحلفين احتياطيين لمتابعة إجراءات المحاكمة "وعند حدوث طارئ لأحد القضاة الأصليين أو المحلفين الجالسين معهم يمكن تعويضه بنظيره من الذين سبق تعيينهم لهذا الغرض غير أن محضر المرافعات لم يشر إلى ذلك"، كما أن المحكمة استمعت إلى الشهود لكن محضر المرافعات لم يبين من أدى منهم اليمين القانونية ومن منهم لم يفعل ذلك، بالإضافة إلى أن طلبات النيابة لم تتم الإشارة إليها لا في الحكم ولا في محضر المرافعات.

.

المحكمة قضت ببراءة بعض المتهمين ولم تطلق سراحهم

ومن بين الأخطاء التي حملتها النيابة العامة لمحكمة الحكم، أنها رغم قضائها ببراءة بعض المتهمين إلا أنها لم تأمر بإطلاق سراحهم فورا، وأن المحكمة أعادت تكييف الوقائع المتابع بها أحد المتهمين من خيانة الأمانة إلى جنحة المشاركة ولم تشر إلى ذلك في محضر المرافعات.

وفي الصدد ذاته، طعنت النيابة العامة في إسقاط متابعة بعض المتهمين في الجنح والجنايات المنصوص عليها قانونا، ومتابعتهم بأخرى أقل قساوة، على غرار الأسئلة المطروحة حول واقعة الارتشاء في القطاع الخاص وفقا للمادة 127 من قانون العقوبات قبل إلغائها وتحويلها إلى المادة 40 من قانون الوقاية من الفساد، حيث إن منطوق قرار الإحالة اكتفى بكلمة الرشوة وسكت عن الطرق التي تم بها ذلك، وأن المتابعين بهذا الجرم غير محالين بالظرف المشدد المشار إليه في المادة 128- 2 من قانون العقوبات الذي يشدد العقوبة على مستغل نفوذه.

وطعنت النيابة العامة في عدم انسحاب الوزراء والأمين العام للمركزية النقابية ومحافظ البنك المركزي وأعضاء المفتشية العامة للجنة المصرفية من القاعة المخصصة لهم كشهود، في وقت اعتبرت المحكمة العليا أن المادة 548 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز لأعضاء الحكومة بترخيص من رئيسها الإدلاء بشهادتهم شخصيا أمام المحكمة ولا تنص على أنه لا يدخل هؤلاء إلى القاعة المخصصة للشهود، ثم أن رئيس المحكمة مقيد بالنصوص القانونية وليس له أن يعفي أحدا من أداء اليمين، قبلت الطعن المتعلق بعدم الإشارة إلى طلبات النيابة في محضر المرافعات وهو ما يشكل خرقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجزائية واعتبرتها عيوبا كافية لنقض الحكم المطعون فيه من طرف هذه الأخيرة.

وبخصوص مثول محافظ البنك المركزي محمد لكصاسي كشاهد وكطرف مدني ومصفي بنك الخليفة منصف بادسي الذي مثل هو الآخر كطرف مدني وشاهد في قضية الحال، وطعنت ضدهما النيابة العامة، فسرت المحكمة العليا عدم تناقض ذلك مع المادة 243 من قانون الإجراءات الجزائية كونهما يعملان لدى طرفين مدنيين، وليسا طرفين في النزاع بصفتهما الشخصية.

.

استنكر منعه من حضور محاكمة المتورّطين

بلحاج: "فتح ملف الخليفة هو تغطية لفضيحة سوناطراك"

منعت مصالح الأمن الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، علي بن حاج، من حضور محاكمة المتورّطين في قضية الخليفة وتم اعتقاله من أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة. بلحاج في اتّصال له مع "الشروق" ندّد بالحادثة وقال بأنّه اعتقل بالإكراه الجسدي، موضّحا بأنّ المحاكمة شعبية عامّة ولا أحد يملك تقييد من يحضرها إلا قاضي التحقيق، ليؤكّد بأنّ الأمن منعه بحجّة وجود أوامر فوقية. وعن سبب محاولته الحضور للمحاكمة بيّن بأنّه أراد توصيل رسالة مفادها بأنّ القضية فتحت للتغطية على فضيحة سوناطراك ، وإلا "لماذا تثار بعد سبع سنوات من الطعن تزامنا مع ما طفا على السطح بخصوص فضائح شركة سوناطراك؟"

.

أصداء وكواليس

غاب الوزراء والأمين العام للمركزية النقابية وحضور عليق، حناشي وبلومي

حضر مصفي الخليفة منصف بادسي وغاب خبيران تم تكليفهما بإجراء الخبرة.

عجت القاعة المخصصة للمحاكمة بأعوان الدرك والشرطة.

وفاة ثلاثة متهمين في فضيحة القرن استدعت رفع الجلسة ثلاث مرات من طرف القاضي.

في سابقة من نوعها هيئة المحكمة انتظرت وصول المتهمين والشهود أكثر من ساعة.

توقيت برمجة قضية الخليفة أثار عديد التساؤلات من قبل هيئة الدفاع التي ارتاحت لقرار التأجيل.

مكبرات الصوت الخاصة بقاعة الجلسات كانت بصوت خافت لا تسمعه إلا هيئة المحكمة.

حضر قضاة متربصون للاستفادة من مرافعات الدفاع وهيئة المحكمة في فضيحة القرن.









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لجرّ, الوزراء, بالعدالة, بالقوة, يستهترون, شهود, وأوامر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc