فتاوى السلف في تكفير أعيان الجهمية و النهي عن الصلاة خلفهم رد شهاداتهم (مقتطفات من كتب العقيدة الأصلية) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم العقيدة و التوحيد > أرشيف قسم العقيدة و التوحيد

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتاوى السلف في تكفير أعيان الجهمية و النهي عن الصلاة خلفهم رد شهاداتهم (مقتطفات من كتب العقيدة الأصلية)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-09-06, 17:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم سلمة عادت
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










B18 فتاوى السلف في تكفير أعيان الجهمية و النهي عن الصلاة خلفهم رد شهاداتهم (مقتطفات من كتب العقيدة الأصلية)

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أحمين و على التابعين و تابعيهم و تابعيهم إلى يوم الدين

أما بعد،

فقد أنكر بعض الجاهلين لفتاوى السلف الصالح في تكفير الجهمية و أعيانهم "أو تكفير من أنكر صفة واحدة أو أكثر"، أن السلف يكفرونهم و يجعلونهم خارجين عن الـ 72 فرقة الضالة التي تبقى في دائرة الإسلام حتى تقام عليها الحجة، لذا قررت أن أكتب هذا الموضوع و أن أجمع فيه القليل من فتاوى السلف في تكفيرهم و وصفهم بالزندقة، ذلك أن المقام لا يسع للتفصيل و ذكر كل فتاويهم، لذا سأكتفي بالإختصار و بالله التوفيق،
و لا يظن ظان، أنني أشمت في البعض أو أثير المشاعر و المشاكل، بل و الله إنني لأريد النصح و ما توفيقي إلآ بالله.


قال النضر بن محمد: من قال في هذه الآية (إنني أنا الله لا إله إلآ انا فاعبدني) مخلوق فهو كافر
قال الإمام عبد الله ابن المبارك: الجهمية كفار، بلغوا نساءهم أنهن طوالق، لا يصلى خلفهم و لا عليهم.
قال الإمام عبد الله بن المبارك: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. (و لاحظ أنه حكم عليه بالزندقة و لم يحكم على كلامه بالكفر أو عذره بجهل لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة أن القرآن كلام الله)
سئل الإمام الحجة القدوة محمد بن إدريس: ما تقول في الجهمية، يصلى خلفهم؟ فقال : أمسلمون هؤلاء؟ لا، ولا كرامة، لا يصلى خلفهم.
قال الإمام سفيان بن عيينة: القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر، و من شك في كفره فهو كافر. (......تأمل)
قال الإمام الحسن بن عيسى حين ذكر عنده خبر الجهمية: الجهمية... و من يشك في كفر الجهمية؟؟؟
قال الإمام مالك: الجهمية كفرا لا يصلى خلفهم و لا تحضر جنائزهم و لا تؤكل ذبائحهم
قال الإمام الشافعي: الجهمية كفار و لا كرامة
قال الإمام أحمد: الجهمية كفرا و من شك في كفرهم ممن يعلم حالهم فقد كفر (وكذا قال كل السلف)
قال الإمام البخاري: لا أبالي أصليت خلف جهمي أو رافضي أو صليت خلف يهودي أو نصراني، لا تأكل ذبائحهم و لا يسلم عليهم و لا يتزوج منهم و لا يزوجوا.
قال الإمام ابن خزيمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، يستتاب، و إلآ فيقتل و يرمى في الزبالة كي لا يتأذى من ريح نتنه أهل الملة ولا أهل الذمة
قال الإمام سلام بن أبي مطيع: الجهمية كفار لا يصلى خلفهم
قال الإمام عبد الله بن المبارك: الجهمية كفار، ليست الجهمية تعبد شيئ
قال الإمام الحسن بن عيسى: الجهمية،... و من يسك في كفر الجهمية؟
قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: سألت أبي رحمه الله -أي الإمام أحمد- عن الصلاة خلف أهل البدع؟ قال: لا يصلى خلفهم، مثل الجهمية و المعتزلة. (و المؤمون معتزلي فكيف تقول أنه أجاز الصلاة خلف أهل الأهواء؟؟؟، هذا دليل على ما قلته أنا من أن أهل الأهواء و البدع هم درجات)
و خذ هذا الجواب أيضا حول الشهادة للإمام أحمد: إذا كان القاضي جهميا فلا تشهد عنده.
قال الإمام ابراهيم ابن طمهان: الجهمية كفرا و القدرية كفار
قال الإمام أحمد: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر (و لم يقل عندنا قوله قول كفر)
قال الإمام أحمد: إذا رأيت أحد يذكر أصحابة محمد بسوء فإتهمه على الإسلام (و هذا قاله للعامة من الناس، لأن الصحابة عدالتهم معلومة بالضرورة من الدين فلا يعذر الجاهل بذلك، بل الذي يعذر هو الذي لديه شبهة، و أما الجاهل فلا، كما قاله شيخ الإسلام في منهاج السنة)
قال الإمام أبو زرعة الرازي: إذا رأيت أحدا يذكر أحدا الصحابة بسوء فغعلم أنه زنديق، يريدون إبطال الأثر، لأن القرآن حق و السنة حقن و الذين أوصلوا لنا الكتاب و السنة هم الصحابة.... (و هذا دليل على أن الإمام أبا زرعة لا يعذر بجهل أو شبهة كما قرره أئمة كثيرون من أهل السنة في كتبهم)
قال الإمام مالك: من أبغض أصحاب محمد فهو كافر (تأمل... مجرد البغض، و لم يقل أن الفعل هو فعل كفر)


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية بإختصار (المجلد العاشر/93-95): (( و كذلك إجماع السلف على تكفير غلاة القدرية، و غيرهم مع علمهم -أي علم القدرية-، و شدة عبادتهم، و كونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهموا، فإذا علمتم ذلك، فإن هذا الذي أنتم فيه كفر))








 


قديم 2011-09-07, 00:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

أختي الفاضلة " أم سلمة" حفظكِ الله



السلام.عليكم ورحمة.الله وبركاته







وبحكم أن العلم له رحم لا بدَّ من وصلها، فلا مانع من فتح باب النقاش العلمي المؤصل في مسألة


هل يلزم من تكفير العموم تكفير الأعيان ؟


وذلك ان كثيرا من المبتدئين في طلب العلم لا يميزون ؛ بين إطلاقات كثير من العلماء في كتبهم ..نحو :


( حكاية ابن القيم رحمه الله عن خمسمائة إمام من أئمة الإسلام أنهم كفروا من أنكر الاستواء


وزعم أنه بمعنى الاستيلاء ) أو نحو قولهم :


( من قال (القرآن مخلوق) فقد كفر )


أو (قال (إن الله في كل مكان) فقد كفر )

وكذلك اطلاقات العلماء في الطوائف المنحرفة ، عن عقيدة أهل السنة والجماعة كقولهم




(الجهمية كفار) ، أو ( القدرية كفار ) أو نحو ذلك .

فلا يميزون بين هذا ، وبين تنزيل هذه الأحكام على الأعيان ..
فربما كفروا كل من سمعوا منه شيئاً من هذه المقالات أو قرؤوه في كتبه ومؤلفاته

والصواب عند العلماء المحققين أنهم وإن أطلقوا تلك الإطلاقات في المقالات أو الطوائف التي تنتحلها ..


إلا أنهم لا ينزلون حكم التكفير على المعين إلا بعد النظر في شروط التكفير وموانعه،


فمن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام مراراً في الفتاوى أن


(الجهمية كفرهم السلف والأئمة تكفيراً مطلقاً


وإن كان الواحد المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها ) أهـ









قديم 2011-09-07, 00:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

وخلاصة هذا الموضع :



- أن التكفير المطلق : هو أن يثبت بالدليل الشرعي كفر من أتى بقول أو فعل معين ، وذلك أن يقال من قال كذا فقد كفر
أو من فعل كذا فقد كفر ، هكذا بإطلاق دون تنزيل الحكم بالكفر على شخص بعينه .

- فالتكفير المطلق : هو تنزيل الحكم بالكفر على السبب ، لا على الشخص فاعل السبب .

أي هو (تجريم الفعل نفسه لا الفاعل) ؛ ولذلك يكفي فيه فقط ، النظر في الدليل الشرعي من حيث كونه قطعي الدلالة
على الكفر الأكبر ، وأنه ليس من الصيغ محتملة الدلالة ، مع النظر في قطعية دلالة الفعل أو القول نفسه على الكفر .

- أما تكفير المعين : فهو تنزيل حكم التكفير على الشخص المعين ، الذي قال أو فعل السبب المكفر
فلا بد فيه إضافة إلى النظر في تجريم الفعل كما في التكفير المطلق ، أن ينظر في حال الفاعل أو القائل
من حيث ثبوت الفعل عليه ، وانتفاء موانع الحكم في حقه ، أي استفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه ..






يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-


: ( وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من قال كذا وكذا ، فهو أيضا حق
لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين ، وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار
وهي مسألة ( الوعيد ) فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما … ) الآية
وكذلك سائر ما ورد؛ من فعل كذا فله كذا ، فإن هذه مطلقة عامة .. وهي بمنزلة من قال من السلف ، من قال كذا فهو كذا
ثم الشخص المعين يلغى حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة .


والتكفير هو من الوعيد ، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة ، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ، ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا ) أهـ


مجموع الفتاوى ( 3/147-148 )









قديم 2011-09-07, 00:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- ( 35/101 ):


( وأصل ذلك : أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق ، كما دل على ذلك
الدلائل الشرعية ، فإن " الإيمان " من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ، وليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم
ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير ، وتنتفي موانعه
مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال ، لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه ببادية بعيدة ، أو سمع كلاما أنكره
ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم …..الخ )



وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- ( 23/195 ) :


( وحقيقة الأمر في ذلك : أن القول قد يكون كفرا ، فيطلق القول بتكفير صاحبه ، ويقال : من قال كذا فهو كافر
لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره ، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها
وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول :


((إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا))


فهذا أو نحوه من نصوص الوعيد حق ، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد ، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرط ، أو ثبوت مانع ، فقد لا يكون التحريم بلغه ، وقد يتوب من فعل المحرم ، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو ذلك المحرم ، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه ، وقد يشفع فيه شفيع مطاع .


وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق ، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده
أو لم يتمكن من فهمها ، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بها ، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ ، فإن الله يغفر له خطأه – كائنا ما كان – سواء كان في المسائل النظرية ، أو العملية ، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام ) أهـ .


وبعد أن ذكر نزاع بعض المتأخرين في تكفير أهل البدع هل هو كفر ينقل عن الملة أم لا ، وهل يخلدون في النار أم لا … قال-رحمه الله- :



( وحقيقة الأمر : أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع
كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فهو كافر ، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله
ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين
إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع
يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم هذا الكلام بعينه
فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى القول بخلق القرآن ونفي الصفات ، وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس …
وذكر أن أكثر أولي الأمر كانوا يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم ويعاملونهم معاملة الكفار … الخ ،


إلى قوله : ( ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها
وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها …..


ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ، ممن ضربه وحبسه ، واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه …




ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم


فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع


وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية ….


وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين ، فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر ، أو يحمل الأمر على التفصيل ، فيقال : من كفر بعينه ، فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه ، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم )أهـ.


مجموع الفتاوى(12/261-262)









قديم 2011-09-07, 00:36   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى" (7/ 538):
"الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرًا إذا كان مقرًا بما جاء به رسول الله(r)
، ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه" أ.هـ.


قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في "الرد على البكري" (ص 259):

"كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم:
أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال.
وكان هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم" أ.هـ.

وقال في كلامه على مذهب وحدة الوجود في "مجموع الفتاوى" (2/367):

"وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه، ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ العارفين،
الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس، فهؤلاء تجد فيهم إسلامًا وإيمانًا ومتابعة للكتاب والسنة
بحسب إيمانهم التقليدي، وتجد فيهم إقرارًا لهؤلاء وإحسانًا للظن بهم وتسليمًا لهم بحسب جهلهم وضلالهم،
ولا يتصور أن يثني على هؤلاء إلا كافر ملحد أو جاهل ضال" أ.هـ.

ثم قال (2/379):
"ولكن لقولهم سر خفي وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا خواص الخلق، وهذا السر أشد كفرًا وإلحاحًا من ظاهره،
فإن مذهبهم فيه دقة وغموض وخفاء قد لا يفهمه كثير من الناس.
ولهذا تجد كثيرًا من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة ابن الفارض ويتواجد عليها ويعظمها،
ظانًا أنها من كلام أهل التوحيد والمعرفة وهو لا يعلم مراد قائلها، وكذلك كلام هؤلاء يسمعه طوائف من
المشهورين بالعلم والدين، فلا يفهمون حقيقته" أ.ه









قديم 2011-09-07, 00:43   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

وتَذَكَّرِي أُخَيَّتِي مَا قَالَهُ تِلْمُيذُهُ



الحافظ عمر بن علي البزار حيث قال - رحمه الله-


( ولقد أكثر - رضي الله عنه- التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من بقية العلوم فسألته عن سبب ذلك، والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء فقال لي- ما معناه-:

الفروع أمرها قريب ومن قلد المسلم فيها احد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه وأما الأصول فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة
والمجسمة والمشبهة والراوندية والكلابية والسليمية وغيرهم من أهل البدع

قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال وبان لي أن كثيرا منهم انما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية على كل دين وان جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده

فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي انه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية

ولا والله ما رأيت فيهم أحدا ممن صنف في هذا الشأن وادعى علوم المقام إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام

وسبب ذلك إعراضه عن الحق الواضح المبين وعن ما جاءت به الرسل الكرام عن رب العالمين وإتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات
التي سموها بزعمهم حكميات وعقليات وإنما هي جهالات وضلالات وكونه التزمها معرضا عن غيرها أصلا ورأسا فغلبت عليه حتى غطت على عقله السليم فتخبط حتى خبط فيها عشواء ولم يفرق بين الحق والباطل وإلا فالله أعظم لطفا بعباده أن لا يجعل لهم عقلا يقبل الحق ويثبته ويبطل الباطل وينفيه لكن عدم التوفيق وغلبة الهوى أوقع من أوقع في الضلال وقد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزانا يزن به العبد الواردات فيفرق بهبين ما هو من قبيل الحق وما هو من قبيل الباطل ولم يبعث الله الرسل إلا إلى ذوي العقل ولم يقع التكليف إلا مع وجوده فكيف يقال انه مخالف لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالى هذا باطل قطعا يشهد له كل عقل سليم لكن


( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور )


قال الشيخ الإمام- قدس الله روحه -: فهذا ونحوه هو الذي اوجب أني صرفت جل همي إلى الأصول وألزمني أن أوردت مقالاتهم وأجبت عنها بما انعم الله تعالى به من الأجوبة النقلية والعقلية

قلت: وقد أبان بحمد الله تعالى فيما ألَّفَ فيها لكل بصير الحق من الباطل وإعانة بتوفيقه حتى رد عليهم بدعهم وآراءهم وخدعهم وأهواءهم مع الدلائل النقلية بالطريقة العقلية حتى يجيب عن كل شبهة من شبههم بعدة أجوبة جلية واضحة يعقلها كل ذي عقل صحيح ويشهد لصحتها كل عاقل رجيح

فالحمد لله الذي مَنَّ علينا برؤيته وصحبته فلقد جعله الله حجة على أهل هذا العصر المعرض غالب أهله عن قليله وكثيره لاشتغالهم بفاني الدنيا عما يحصل به باقي الآخرة فلا حولولا قوة إلا بالله

لكن الله ذو القوة المتين ضمن حفظ هذا الدين إلى يوم الدين وأظهره على كل دين فالحمد لله رب العالمين)





"الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية"ص(33-35).

ومن حسناتك أختي "أم سلمة"







اقتباس:
تفضل أخي في الله


كتاب: الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية

المؤلف: عمر بن علي البزار أبو حفص


التحميل المباشر: الكتاب




اقتباس:









قديم 2011-09-07, 01:03   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
التوحيد الخالص
عضو محترف
 
الصورة الرمزية التوحيد الخالص
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تكفير المعين



حدث حوارٌ بيني وبين صديق لي عن الإسلام، حيث قال هذا الصديق: إنه لا يصلي على الإطلاق، فقلت له: أنت كافر؛ لأن الله تعالى يقول: ((أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ))[البقرة:85]، وقال لي: أنت أيضاً كذلك، وذكر لي القول: (من كفَّر مسلماً فقد كفر)، وبعد ذلك تركته وذهبت حتى لا يحتدم النقاش إلى أكثر مما وصل إليه، فما حكم كلامنا هذا الذي تم بيننا، وهل نأثم عليه؟

الصواب أن من ترك الصلاة فهو كافر وإن كان غير جاحد لها، هذا هو القول المختار والمرجح عند المحققين من أهل العلم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرَّجه الإمام أحمد وأهل السنن عن بريدة بن حصين - رضي الله عنه -، ولقوله أيضاً - صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرَّجه الإمام مسلم في صحيحه، ولقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) خرَّجه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمة الله عليهما بإسناد صحيح عن معاذ - رضي الله عنه -، ولأحاديث أخرى جاءت في الباب، فالواجب على من ترك الصلاة أن يتوب إلى الله وأن يبادر بفعلها ويندم على ما مضى من تقصيره، ويعزم أن لا يعود، فهذا هو الواجب عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون عاصٍ معصية كبيرة وجعل هذا الكفر كفراً أصغر، واحتج بما جاء في الأحاديث الصحيحة من فضل التوحيد ومن مات عليه فهو من أهل الجنة إلى غير هذا، لكنها لا تدل على المطلوب، فإن ما جاء في فضل التوحيد وأن من مات عليه فهو من أهل الجنة إنما يكون بالتزامه أمور الإسلام ومن ذلك أمر الصلاة، فمن التزم بها حصل له ما وعد به المتقون، ومن أبى حصل عليه ما وعد به غير المتقين، ولو أن إنساناً قال: لا إله إلا الله ووحد الله ثم جحد وجوب الصلاة كفر ولم ينفعه قول لا إله إلا الله أو توحيده لله مع جحده وجوب الصلاة، فهكذا من تركها تساهلاً وعمداً وقلة مبالاة فحكمه حكم من جحد وجوبها في الصحيح، ولا تنفعه شهادته بأنه لا إله إلا الله؛ لأن ترك حق هذه الكلمة، فإن من حقها أن يؤدي الصلاة، وهكذا لو وحد الله وأقر بأنه لا إله إلا الله ولكنه استهزأ بشيء من دين الله فإنه يكفر، كما قال الله عز وجل: ..قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ* لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ.. (65-66) سورة التوبة، وهكذا لو قال: لا إله إلا الله ووحد الله وجحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد الحج مع الاستطاعة أو جحد تحريم الزنا أو جحد تحريم السرقة أو جحد تحريم اللواط أو ما أشبه ذلك فإن من جحد هذه الأمور كفر إجماعاً، ولو أنه يصلي ويصوم، ولو أنه يقول لا إله إلا الله؛ لأن هذه النواقض تفسد عليه دينه وتجعله بريئاً من الإسلام بهذه النواقض. فينبغي للمؤمن أن ينتبه لهذا الأمر، فهكذا من ترك الصلاة وتساهل بها يكون كافراً وإن لم يجحد وجوبها في الأصح من قولي العلماء للأحاديث السابقة وما جاء في معناها. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرد كافرهم إلى التوبة، ومن ذلك من ترك الصلاة نسأل الله أن يهديه للإسلام، وأن يرده إلى ما أوجب الله عليه من إقامة الصلاة، وأن يمن عليه بالتوبة الصادقة النصوح، والله المستعان. سماحة شيخ هنا لا أدري هذا السائل ذكر أن كفَّر هذا الشخص المعين، يعني أطلق عليه الكفر وهذا رد عليه بقول: (من كفر مسلماً فقد كفر) ما أدري ما الحكم في هذا؟ ج/ نعم، وقوله: (من كفَّر مسلماً فقد كفر) هذا إذا كان التكفير في غير محله، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (من قال لأخيه يا عدو الله أو قال: يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه)، لكن هذا الذي قال له: أنت كافر بترك الصلاة قد وقعت في محلها فقد وقع تكفيره في محله، فلا يرجع إلى القائل، فلا يكون القائل كافراً؛ لأن القائل قد نفذ أمر الله وأدى حق الله وبين ما أوجبه الله من تكفير هذا الصنف من الناس، فهو مأجور وليس بكافر، وإنما الكافر الذي ترك الصلاة وعاند وكابر، نسأل الله العافية.









قديم 2011-09-07, 01:03   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
التوحيد الخالص
عضو محترف
 
الصورة الرمزية التوحيد الخالص
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.binbaz.org.sa/mat/18097










قديم 2011-09-07, 09:50   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

قواعد في شروط تكفيرالمعين


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين,,, أما بعد:



فمن خلال استقراء أهل العلم في النصوص الشرعية استنبطوا قواعدَ في التكفير, وهي كما يلي:

القاعدة الأولى

أن التكفير حكمٌ شرعي من أحكام الدين له أسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره
شأنه في ذلك شأن سائر الأحكام الشرعية .

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (17/78):



" لأن الكفر حكم شرعي وإنما يثبت بالأدلة الشرعية ..."ا.هـ.

وقال رحمه الله في رده على البكري (1/381):

" فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛
لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك
ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله لأنَّ الكذب والزنا حرامٌ لحق الله.

وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله وأيضاً فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف
على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها وإلا فليس كلُّ من جهل شيئا من الدين يكفر..."ا.هـ.









قديم 2011-09-07, 09:55   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

ونستنتج من هذه القاعدة نتائج عدة:




1- - أنه لا يثبت التكفير على قول إلا بدليل شرعي؛ لأن الكافر هو من كفره الله ورسوله .



2- - أنه لا يحكم في التكفير إلا العالم بالأدلة الشرعية .



3- - أنه لابد من تعلم أحكامه والتفقه فيه؛ لأنه حكم شرعي؛ ولأن له أهمية كبيرة لارتباطه بكثيرٍ من الأحكام الشرعية,
مثاله: النكاح فلكي نقبل بالرجل زوجاً لابد أن يكون مسلماً .



4- - أنه لا يصح ولا يجوز مجاوزة الحدِّ الشرعي فيه، لا بالإفراط ولا بالتفريط .



وهناك فرق بين التحذير من التكفير وبين التحذير من الغلو في التكفير


فالنصوص تحذر من الغلو فيه وليس التحذير منه, ومن تلك النصوص ما رواه البخاري في صحيحه (5698)
من طريق أبي معمر عن عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي
حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك".



ولذا قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام: (4/76) "



"وهذا وعيدٌ عظيمٌ لمن كفَّر أحداً من المسلمين وليس كذلك وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين
ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لـمَّا اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم ..."ا.هـ.









قديم 2011-09-07, 10:00   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
التوحيد الخالص
عضو محترف
 
الصورة الرمزية التوحيد الخالص
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


تكفير المعيّن ... وموقف الأئمة
عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
« إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، حتّى إذا رُئيتْ بهجتُه عليه، وكان رِدْءاً للإسلام؛ انسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف، ورماه بالشرك. قلت: يا نبيَّ الله! أيُّهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي ».
رواه ابن حبان في صحيحه. وقال ابن كثير عن إسناده هذا إسناد جيد، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، وصححه الألباني. انظر السلسلة الصحيحة رقم 3201.
وهذه مواقف بارزة لأئمة السنة ومجددي الدين في عصور متفاوتة حول تكفير المعين:

.■ موقف إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة. لكن ما كان يَكْفُرُ أعيانُهم فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يُعاقِبُ مُخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه، ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق وإن الله لا يُرى في الآخرة وغير ذلك. ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم. حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق وغير ذلك. ولا يُولُّون متولياً ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك، ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحَّم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يُبين لهم أنهم مكذبون للرسول، ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطئوا وقلّدوا من قال لهم ذلك". [الفتاوى ( 23 / 349 )]
وقال أيضاً:
"ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهُّم فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها، والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب . ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره . ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر. ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع". [الفتاوى ( 12 / 389 )]
وقال أيضاً:
"مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفّره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم؛ بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة لم يكفرهم أحمد وأمثاله؛ بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم؛ ويدعو لهم؛ ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة" . [الفتاوى (7 / 507)]

.■ الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)
قال رحمه الله:
"ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها". [التمهيد (16 / 315 )]

.■ شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة :728)
قال رحمه الله:
"هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني: أني من أعظم الناس نهياً عن أن يُنسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية" . [الرد على البكري ( 2 / 494 )]
وقال أيضاً:
"التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي تُكفِّر تاركها، كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: « إذا أنا مت فأحرقوني ثم استحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له ».
فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو شك، وأنه لا يبعثه، وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته
فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من الرجل فيغفر الله خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه، وأما تكفير شخص عُلم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم.
فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لَعْنُ المؤمن كقتله، ومَنْ رَمَى مُؤْمِنا بكفر فهو كَقتلَه ».
وثبت في الصحيح أن «مَن قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدُهما» وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد فإن ذلك أعظم من قتله، إذ كل كافر يباح قتله، وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا، فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان فإنه قد تواترت النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان". [كتاب الاستقامة ص 165]
وقال أيضاً:
"وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية؛ فإن "الإيمان" من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله؛ ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم. ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه ". [الفتاوى ( 35 / 164 )]

.■ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (المتوفى سنة :1206)
قال رحمه الله:
"وإذا كنا لا نكفّر مَن عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا، ولم يكفّر ويقاتل؟ {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} ". [ الفتاوى والمسائل ص 12]
وقال رحمه الله:
"ونكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، والذي يدعي الإسلام وهو يفعل من الشرك الأمور العظام، فإذا عليت عليه آيات الله استكبر عنها فليس هذا بالمسلم، وأما الإنسان الذي يفعلها بجهالة، ولم يتيسر له من ينصحه، ولم يطلب العلم الذي أنزله الله على رسوله، بل أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله". [الفتاوى والمسائل) ص 11]
وقال رحمه الله ضمن إجابته على بعض ما نسب إليه من مسائل في التكفير وغيره:
"وقوله: إني أكفر البوصيري بقوله: (يا أكرم الخلق ... )، فجوابي فيها أن أقول: {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} ". [ الرسائل الشخصية ص 12]
وقال رحمه الله:
"أن من أطلق الشارع كفره بالذنوب، فالراجح فيها قولان:
أحدهما: ما عليه الجمهور: أنه لا يخرج من الملة.
والثاني: الوقف، كما قال الإمام أحمد: أمرّوها كما جاءت؛ يعني لا يقال: يخرج، ولا ما يخرج، وما سوى هذين القولين غير صحيح".
"ومعنى (كفر دون كفر) أنه ليس يخرج من الملة مع كبره". [ (الفتاوى والمسائل) ص 51 ، 66 ]
ويبعث رحمه الله رسالة لمحمد بن عيد أحد مطاوعة ثرمداء، يقول فيها:
"وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن، والموالاة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم، يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله". [مجموعة مؤلفات الشيخ، 5 / 25]
وقال رحمه الله:
"ما ذكر لكم عني: أني أكفّر بالعموم، فهذا من بهتان الأعداء". [ الرسائل الشخصية ص 58]
وقال الشيخ عبد اللطيف في تورع جده - الشيخ الإمام - عن التكفير:
"والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر، حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور، أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها". [منهاج التأسيس، ص 65]

.■ الإمام محمد بن علي الشوكاني (المتوفى سنة :1250)
قال رحمه الله:
"اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام، ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن «مَن قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدُهما» ، هكذا في الصحيح وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: « مَنْ دَعَا رَجُلاً بالكُفْرِ، أو قالَ : عَدُوَّ اللهِ، وَلَيْسَ كَذلكَ إلاَّ حَارَ عَلَيْهِ » أي رجع، وفي لفظ في الصحيح : « فقد كفر أحدهما » ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير - ثم قال -
فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه، ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة، فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافراً". [السيل الجرار (4/578)]

.■ الإمام عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتي الديار النجدية (المتوفى سنة :1282)
قال رحمه الله بعد أن ذكر اختلاف العلماء وتنازعهم في التكفير، وقد سُئل عن هذه المسألة فقال في آخر الجواب:
"يجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه، واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام، أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين، وقد كفينا بيان هذه المسألة كغيرها بل حكمها في الجملة أظهر أحكام الدين.
فالواجب علينا الاتباع وترك الابتداع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وأيضا فما تنازع العلماء في كونه كفرا، فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم.
وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة فقصر بطائفة، فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره، وتعدى بآخرين، فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم.
ومن العجب أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع، لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطرا على مجرد فهمه واستحسانه؟
فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين، ومحنته من تينك البليتين، ونسألك اللهم أن تهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين". ["مناهج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع" للعلامة سليمان ين سحمان ص 77]

.■ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (المتوفى سنة :1293)
قال رحمه الله:
"والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة، وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال، ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال". [الرسائل والمسائل النجدية (3/20)]

.■ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (المتوفى سنة :1421)
قال رحمه الله:
"وكثير من الناس- اليوم- ممن ينتسبون إلى الدين وإلى الغيرة في دين الله- عز وجل- تجدهم يكفّرون من لم يكفّره الله- عز وجل- ورسوله، بل- مع الأسف- إن بعض الناس صاروا يناقشون في ولاة أمورهم، ويحاولون أن يطلقوا عليهم الكفر، لمجرد أنهم فعلوا شيئا يعتقد هؤلاء أنه حرام، وقد يكون من المسائل الخلافية، وقد يكون هذا الحاكم معذوراً بجهله، لأن الحاكم يجالسه صاحب الخير وصاحب الشر، ولكل حاكم بطانتان، إما بطانة خير، وإما بطانة شر، فبعض الحكام- مثلا- يأتيه بعض أهل الخير ويقولون: هذا حرام، ولا يجوز أن تفعله، ويأتيه آخرون، ويقولون: هذا حلال ولك أن تفعله!
ولنضرب مثلا في البنوك، الآن نحن لا نشك بأن البنوك واقعة في الربا الذي لعن النبي- صلى الله عليه وسلم- آكله، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وأنه يجب إغلاقها واستبدال هذه المعاملات بالمعاملات الحلال، حتى يقوم- أولاً- ديننا ثم اقتصادنا- ثانياً-... فالتعجيل في تكفير الحكام المسلمين في مثل هذه الأمور خطأ عظيم ، ولا بد أن نصبر فقد يمكن أن يكون الحاكم معذورا! فإذا قامت عليه الحجة وقال: نعم هذا هو الشرع، وأن هذا الربا حرام ، لكن أرى أنه لا يصلح هذه الأمة في الوقت الحاضر إلا هذا الربا! حينئذ يكون كافراً لأنه اعتقد أن دين الله في هذا الوقت غير صالح للعصر ، أما أن يشبّه عليه ويقال:- هذا حلال- يعنى: الفقهاء قالوا كذا! ولأن الله قال- كذا-!! فهذا قد يكون معذوراً، لأن كثيراً من الحكام المسلمين الآن يجهلون الأحكام الشرعية- أو كثيراً من الأحكام الشرعية - فأنا ضربت هذا المثل حتى يتبين أن الأمر خطير،وأن التكفير يجب أن يعرف الإنسان شروطه قبل كل شيء ". [آخر شرح القواعد المثلى]










قديم 2011-09-07, 10:17   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

وقال الامام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (4/578):



" اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر
أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار ، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة :
( أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) ، هكذا في الصحيح وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما :
( من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)
أي: رجع وفي لفظ في الصحيح : ( فقد كفر أحدهما)
ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر و أكبر واعظ عن التسرع في التكفير..."ا.هـ.




القاعدة الثانية


التفريق بين التكفير المطلق ( الأوصاف) والتكفير المعين( الأعيان )


وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.



وخالفت فرقٌ، فأما الخوارج فأطلقوا التكفير ، وأما المرجئة فمنعوا منه ، فهما مابين طرفيْ نقيضٍ


وكذا ما وقع من بعض الأفرادِ من انحراف في هذه القاعدة .



قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (12/501):



" فليس لأحدٍ أن يُكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلِط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ..
ومن ثبت إيمانه بيقين لم يَزُلْ ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة "ا.هـ.



وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى (35/99):



" لكنَّ تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين ، فإن بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا يُكفر
وإن كان قد يُكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة..."ا.هـ.



وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى(3/230):



" وكنت أُبين لهم أنما نُقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حقٌ,
لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة
من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة ( الوعيد)..."ا.هـ.









قديم 2011-09-07, 10:26   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

القاعدة الثالثة


الضوابط في تكفير المعين واجبةٌ في المقدور عليه, ولا تجب في الممتنع ولا المحارب ،


أي : لابد أنْ نفرق بين أمرين : بين الحكم بتكفير المعين وبين إقامة أحكام الردة على ذلك المعين ،
فلا يلزم من عدم إقامة أحكام الردة عدم تكفير المعين .
مثال ذلك من الواقع : من انتسب إلى الإسلام ولكن ثبت يقيناً أنه كافر وهو غير مقدور عليه ،
أي : غيرُ مقدورٍ على إقامة الأحكام الشرعية المترتبة عليه ، فلا يلزم من ذلك عدم تكفيره .



وأما المحارب ففرقٌ بين أن يغزوا المسلمون بلده فهذا تُبَلَّغُ له الحجة؛ لأن القصد من الجهاد تبليغُ الدين ،
وأما إنْ غزا المحارب بلاد المسلمين فلا تجب إقامة الحجة عليه ، بل الواجب دفعه إجماعاً كما نقله غير واحد من أهل العلم
وهذا في جهاد الدفع .





القاعدة الرابعة


التوقف فيعدم تكفير المعين – حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانعإنما يكون ذلك فيمن ثبت إسلامه بيقينٍ أو جُهِل حاله ،
وأما من ثبت كفره فلا يتوقف فيه .









قديم 2011-09-07, 10:38   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

القاعدة الخامسة :



أنَّ شرط توفر الشروط وانتقاء الموانع ليس مطلقاً ، بل هو في المسائل التي يخفى علمها على مثل ذلك المعيَّن؛
لأن مايُعلم بالضرورة أمرٌ نسبي



كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (13/118):



" فكون الشيء معلوماً من الدين ضرورة أمرٌ إضافي فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم
هذا بالكلية فضلاً عن كونه يعلمه بالضرورة ، وكثيرٌ من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي سجد للسهو،
وقضى بالدية على العاقلة ، وقضى أنَّ الولد للفراش ، وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة وأكثر الناس
لا يعلمه البتة "ا.هـ.



وقال رحمه الله في درءالتعارض (3/304):



"وكذلك كون العلم ضرورياً ونظرياً والاعتقاد قطعياً وظنياً أمورٌ نسبية فقد يكون الشيء قطعياً عند شخصٍ وفي حالٍ ،
وهو عند آخرٍ وفي حالٍ أخرى مجهول فضلاً عن أنْ يكون مظنوناً ، وقد يكون الشيء ضرورياً لشخصٍ وفي حالٍ ،
ونظرياً لشخصٍ آخرَ وفي حالٍ أخرى"ا.هـ.



فما قد يكون معلوم بالضرورة عند العالم قد لا يكون معلوماًعند طالب العلم, وما قد يكون معلوماً بالضرورة
عند طالب العلم قد لا يكون معلوماً عند عامة الناس, وهكذا...





القاعدة السادسة


أحكام الكفر في الدنيا تجُرى على الظاهر. فمن أظهر الكفر- وتوفرت فيه الشروط وانتفت الموانع-
فإنه يُكَفَّرُ, وأما عن باطنه فعلمه عند الله تعالى .









قديم 2011-09-07, 10:43   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

شروطُ تكفير المعيَّنِ :



الشرط الأول:



إقامة الحجة


قال الله تعالى : (( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )) (الإسراء: من الآية15).


ومن ذلك مارواه مسلم في صحيحه (153) من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو
أنَّ أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:


" والذي نفس محمدٍ بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي
أرسلتُ به إلا كان من أصحاب النار".



والمراد ببلوغ الحجة أي : الحجة الرسالية



قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (3/229):



"ومن جالسني يعلم ذلك مني أنِّي من أعظم الناس نهياً عن أنْ ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية
إلا إذا عُلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة ، وفاسقاً أخرى ،وعاصياً أخرى"ا.هـ.









 

الكلمات الدلالية (Tags)
أهل السنة،ليسوا أشاعرة،


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc