وصول زواج المسيار للجزائر ..... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > خيمة الجلفة > الجلفة للنقاش الجاد

الجلفة للنقاش الجاد قسم يعتني بالمواضيع الحوارية الجادة و الحصرية ...و تمنع المواضيع المنقولة ***لن يتم نشر المواضيع إلا بعد موافقة المشرفين عليها ***

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

وصول زواج المسيار للجزائر .....

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-15, 14:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
zazi kla
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zazi kla
 

 

 
إحصائية العضو










B1 وصول زواج المسيار للجزائر .....

زواج المسيار
زواج المسيار أو زواج الإيثار هو زواج ومصطلح اجتماعي انتشر في العقود الأخيرة بالدول العربية وبعض الدول الإسلامية. ويعني أن رجلا مسلما متزوج زواجا شرعيا مكتمل الأركان من رضا الزوجين وولي الأمر والشاهدين وتوافق الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية في الزواج مثل السكن والمبيت والنفقة. وزواج المسيار محلل عند بعض المسلمين من طائفة أهل السنة والجماعة و الشيعة.ومن الذين قالوا بإباحته مع الكراهة الشيخ القرضاوي والشيخ عبد العزيز بن باز ،وقد تداولته وسائل الإعلام وأوساط المجتمع إما بالنقاش أوالانتقاد أوالدفاع أوالتشكيك في كونه مباحا، حتى أصدر بعض الجهات المختصة فتواها بمشروعية زواج المسيار مثل مجمع البحوث الإسلامية
المعجبون بالنموذج السعودي افتوا اخيرا بجواز زواج المسيار
ب
عد ان كان هذا النوع من الزواج فقط في منطقة الخليج
هاهو يصل الى الجزائر
فتوى الشيخ فركوس تعتبر اعلانا رسميا ل
نشر هذا النوع من الزواج
في المجتمع الجزائر

لكن
هل يعتبر فعلا هذا النوع من الزواج هو العلاج الامثل لقضية العنوسة وهل تقبله المراءة الجزائرية
وهل يعتبر هذا النوع من الزواج فعلا زواج اسلامي ام هو فقط
نوع اخر من زواج المتعة السائد لدى اهل ال
شيعة

ومالفرق بين المسيار والمتعة
ام هما نوعان متطرفان للزواج الفاسد الذي يعصف بكيان الاسرة

القضية هذه لن تمر في صمت لانها سوف تمس جوهر العلاقة القائمة
في العلاقة الزوجية

الملف مفتوح للنقاش
طيب الله اوقاتكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-11-16, 18:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
le vagabond
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية le vagabond
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاولاد لمن ينسبون للاب ام للام هل عندك معلومة في هذا وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-17, 04:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مناد بوفلجة
عضو فضي
 
الصورة الرمزية مناد بوفلجة
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز سنة 2012 المرتبة الثالثة أفضل تصميم المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة le vagabond مشاهدة المشاركة
الاولاد لمن ينسبون للاب ام للام هل عندك معلومة في هذا وشكرا











رد مع اقتباس
قديم 2012-11-17, 08:24   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أبو معاذ محمد رضا
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

في السنوات الأخيرة ظهر ما يسميه الناس : " زواج المسيار " وهذه التسمية جاءت في كلام العامة، تمييزاً له عما تعارف عليه الناس في الزواج العادي، لأن الرجل في هذا الزواج يسير إلى زوجته في أوقات متفرقة ولا يستقر عندها .
صورته المعروفة :
هو زواج مستوفي الشروط والأركان ، ولكن تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية باختيارها ورضاها مثل النفقة والمبيت عندها .
الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا النوع من الزواج :
1- كثرة عدد العوانس والمطلقات والأرامل وصواحب الظروف الخاصة .
2- رفض كثير من الزوجات لفكرة التعدد ، فيضطر الزوج إلى هذه الطريقة حتى لا تعلم زوجته الأولى بزواجه .
3- رغبة بعض الرجال في الإعفاف والحصول على المتعة الحلال مع ما يتوافق وظروفهم الخاصة . 4- تهرّب البعض من مسؤوليات الزواج وتكاليفه ويتضح ذلك في أن نسبة كبيرة ممن يبحث عن هذا الزواج هم من الشباب صغار السن .
وينبغي أن يعلم أن هذه الصورة من النكاح ليست هي الصورة المثلى والمطلوبة من الزواج ، ولكنها مع ذلك صحيحة إذا توفرت له شروطه وأركانه ، من التراضي ، ووجود الولي والشهود . . . إلخ . وبهذا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
وذلك لأن من حق المرأة أن تتنازل عن حقوقها أو بعضها المُقَرَّرة لها شرعًا، ومنها النفقة والمسكن والقَسْم في المَبيت ليلا، وقد ورد في الصحيحين أن سَودة وَهَبَتْ يومَها لعائشة رضي الله عنهما ، ولو كان هذا غيرَ جائز شرعًا لَمَا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل شرط لا يُؤثر في الغرض الجوهريّ والمقصود الأصليّ لعقد النكاح فهو شرط صحيح، ولا يَخِلُّ بعقد الزواج ولا يبطله.
قرار المجمع الفقهي :
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقد بمكة ما يلي :
" يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لا بد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع
وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي :
إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار .
ويتناول ذلك أيضاً إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوفر سكن لهما ولا نفقة .
هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع ، ولكن ذلك خلاف الأولى " اهـ .
وقد حقق هذا الزواج بعضاً من المصالح والمنافع للرجل والمرأة معاً :
تقول بعض المتزوجات بهذه الطريقة :
" هذا الزواج على الرغم من كثرة التنازلات التي تقدمها المرأة في سبيل أن تتزوج من إنسان ترضاه إلا أنه بالتأكيد يوفر لها بعض الاطمئنان والرضا والحرية الشخصية والأمل في مستقبل متجدد وذرية صالحة. ولذلك أنا لا أعترض على هذا الزواج وأطالب بنشر التوعية للمجتمع بشأنه كي يفهم الناس معناه وأسبابه وظروفه وفوائده وأضراره " .
وأخرى تحكي نجاحها في هذا الزواج وتقول : أنا لا أحلم بأكثر من ذلك، وأشكر ربي على كل النعم التي أنعم بها علي.
وثالثة تقول : تزوجت بهذه الطريقة ، وبصراحة أقول : إنني قد استطعت تحقيق النجاح في التجربة ووصلت إلى الاستقرار النفسي ، وأعتقد أن إمكانية تطبيقها في المجتمع ممكنة مع توافر الوعي والنضوج التام بين الطرفين ، كما أنها تحمي المرأة فعلا عندما تكون في ظروف معينة مثل ( العانس والأرملة والمطلقة أو التي تعجز عن إيجاد الزوج المناسب ) من الوقوع في الحرام أو العيش دون زواج .
ورابعة تقول : لقد عايشت تجربة زواج المسيار لفترة وجيزة وأقول إنها تجربة تحتمل نسبة 90 في المائة من النجاح بشرط اتفاق الطرفين والانسجام بينهما.
ولا ننكر أن هناك أضراراً قد تحصل بسببه :
1- قد يتحول الزواج بهذه الصورة إلى سوق للمتعة وينتقل فيه الرجل من امرأة إلى أخرى، وكذلك المرأة تنتقل من رجل لآخر.
2- الإخلال بمفهوم الأسرة من حيث السكن الكامل والرحمة والمودة بين الزوجين .
3- قد تشعر المرأة فيه بعدم قوامة الرجل عليها مما يؤدي إلى سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبالمجتمع .
4- عدم إحكام تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة سوية متكاملة ، مما يؤثر سلباً على تكوين شخصيتهم.
فلهذه الأضرار المحتملة فهذه الصورة من صور النكاح ليست هي الصورة المثلى المطلوبة ، ولكنها تبقى مقبولة في بعض الحالات من أصحاب الظروف الخاصة .



الإسلام سؤال وجواب


https://anonymouse.org/cgi-bin/anon-w...E3%D3%ED%C7%D1










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-20, 19:25   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
AMINA.Z
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ابقى عزباء واعيش بكرامة افضل من زواج بدايته مذلة و نهايته كذلك لا ريب

لا اعتقد ان هناك من يرضى لابنته هكذا زيجة و لا امراة عاقلة و مثقفة ترضاه لنفسها

ثم اليس الهدف من الزواج هو الاستقرار و الاحساس بالامان ????

كيف سيتربى الاطفال ????

بصراحة استغربت كيف لعلماء ان يجيزو هكذا زواج
ان كان الهدف هو الحد من الانحلال الاخلاقي و العنوسة فاننا نخلق مشاكل اكبر كالطلاق و تشرد الاطفال
و تكوين اجيال لن تكون الا عالة على المجتمع عوض الحرص على تربية اطفال صالحين يعملون على بناء دولة قوية و متحضرة

لا اراه سوى تشويها للصورة الصحيحة للزواج و مصدرا لمشاكل اكبر من التي نعاني منها

الله يهدينا










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-23, 12:09   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
كايميرا1322
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية كايميرا1322
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لست بمفتي ولا دا علم - لكن بعملية حسابية بسيطة أجده زواج غباء ولا يرضاه الله تعالى










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-23, 13:11   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
Lydia istanboul
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية Lydia istanboul
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يبدو انه لحد الآن لا تفرقون بين زواج المسيار و المتعة!!!!!










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-23, 13:47   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شيء من رجاء !
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية شيء من رجاء !
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وهل هي حافلة أو قطار ؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-23, 14:24   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
السي محمد
عضو محترف
 
الصورة الرمزية السي محمد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تبا

زنا بقناع الدين


البلاد مخروبة بالماسونيين و مشاريعهم لتقنين الدعارة و نشر الرذيلة

و تفكيك الاسرة المسلمة و نجحو إلى كبير

يزيد هاذو يفتولنا بالمسيار

تبًا لهم
لي حب يمد بنتو و لا اختو نهار في الشهر

يدبر راسو

ما يفتوش للناس و يعطوهم فرصة للزنا باسم الاسلام










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-23, 14:52   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
saqrarab
عضو محترف
 
الصورة الرمزية saqrarab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

زواج المسيار هو حرمان المراة من كل حقوقها الزوجية الا حق الجنس
هو زواج يختصر العلاقة الزوجية في الجنس فقط
مهما قالو عن شرعيته فهو ضد الاعراف المجتمعية والعرف هو احد مصادر التشريع الاسلامي










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-23, 19:14   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ندى الصبح
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zazi kla مشاهدة المشاركة
زواج المسيار
زواج المسيار أو زواج الإيثار هو زواج ومصطلح اجتماعي انتشر في العقود الأخيرة بالدول العربية وبعض الدول الإسلامية. ويعني أن رجلا مسلما متزوج زواجا شرعيا مكتمل الأركان من رضا الزوجين وولي الأمر والشاهدين وتوافق الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية في الزواج مثل السكن والمبيت والنفقة. وزواج المسيار محلل عند بعض المسلمين من طائفة أهل السنة والجماعة و الشيعة.ومن الذين قالوا بإباحته مع الكراهة الشيخ القرضاوي والشيخ عبد العزيز بن باز ،وقد تداولته وسائل الإعلام وأوساط المجتمع إما بالنقاش أوالانتقاد أوالدفاع أوالتشكيك في كونه مباحا، حتى أصدر بعض الجهات المختصة فتواها بمشروعية زواج المسيار مثل مجمع البحوث الإسلامية
المعجبون بالنموذج السعودي افتوا اخيرا بجواز زواج المسيار
ب
عد ان كان هذا النوع من الزواج فقط في منطقة الخليج
هاهو يصل الى الجزائر
فتوى الشيخ فركوس تعتبر اعلانا رسميا ل
نشر هذا النوع من الزواج
في المجتمع الجزائر

لكن
هل يعتبر فعلا هذا النوع من الزواج هو العلاج الامثل لقضية العنوسة وهل تقبله المراءة الجزائرية
وهل يعتبر هذا النوع من الزواج فعلا زواج اسلامي ام هو فقط
نوع اخر من زواج المتعة السائد لدى اهل ال
شيعة

ومالفرق بين المسيار والمتعة
ام هما نوعان متطرفان للزواج الفاسد الذي يعصف بكيان الاسرة

القضية هذه لن تمر في صمت لانها سوف تمس جوهر العلاقة القائمة
في العلاقة الزوجية

الملف مفتوح للنقاش
طيب الله اوقاتكم





اليك فتوى الشيخ فركوس من موقعه الرسمي فلا تقوليه ما لم يقل

الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - إنشاء عقد الزواج
في حكم زواج «المسيار»


السؤال:
نرجو من فضيلة الشيخ تبيين معنى زواج «المسيار» وحكمه، وهل هو وسيلةٌ للقضاء على العنوسة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلفظ «المسيار» -لغةً- مشتقٌّ من السير، والسيَّار(1) أو المسيار وهو صيغة مبالغةٍ يوصف بها من كان كثير السير والترحال، ولعلَّ هذا المعنى روعي في تسميته بذلك، لكون الزوج يُكثر الضرب في الأرض فلا يسكن عند أهله على وجه الاستقرار، وإنما يحُلُّ عليهم كالزائر تبعًا لظروفه ومقتضيات عمله وأشغاله.
وزواج «المسيار» -اصطلاحًا- عقدٌ مستوفي الأركان والشروط المعتبرة شرعًا، تضمَّن شرطًا يوجب -من خلاله- إسقاط بعض حقوق الزوجة على زوجها برضاها، مثل أن يشترط الزوج فيه تنازُلَ المرأة عن المبيت أو القسم فيه، أو عن السكنى بحيث تبقى ماكثةً عند أوليائها، أو أن تتنازل عن النفقة إذا كانت غنيَّةً بمالها أو بغنى أوليائها.
ولا يخفى أنَّ كلَّ عقدٍ اختلَّ أحد أركانه أو شروط انعقاده فإنه يقع باطلاً، لذلك يجب في زواج المسيار ما يجب في عقد الزواج من: اعتبار رضا الزوجين، والوليِّ وشاهدي عدلٍ، والتزام الزوج بدفع المهر المفروض، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(2)، مع خلوِّ الزوجين من موانع التزويج، سواءٌ من جهة النسب أو المصاهرة أو الرضاع أو اختلاف الدِّين إلاَّ ما استثناه الشارع.
ولا يجوز عقد الزواج إذا كان سرًّا مكتومًا، فلا بدَّ أن يكون علنًا ليخرج من الكتمان حتى يتميَّز به النكاح من السفاح.
كما لا يجوز توقيت عقد الزواج بزمنٍ معيَّنٍ يحدِّده الطرفان ثمَّ ينفصلان بعد مرور تلك المدَّة فإنَّ هذا نكاح المتعة المحرَّم، ذلك لأنَّ مقصود الشارع من مشروعية النكاح إنما هو السكن النفسيُّ والاستقرار العائليُّ ورعاية الأهل والأولاد والمودَّة والرحمة القائمة تحت سقف الحياة الزوجية لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
ونكاح «المسيار» لا يختلف عن غيره من العقود في الموضوع والماهية، وإنما يختلف عنها في شرطية إسقاط المرأة بعضَ حقوقها ليتسنَّى لها حفظُ عرضها وقطعُ أسباب الفساد بإشباع الغريزة واجتناب الفاحشة وتهيئتها للأمومة بتحصيل الولد والتكثير من الذُّرِّيَّة الصالحة في المجتمع.
وعليه، فإنَّ زواج «المسيار» صحيحٌ من حيث ذات العقد المستوفي لشروطه المعتبرة شرعًا، ويترتَّب عليه جميع آثاره الشرعية من حِلِّ الجماع والاستمتاع، وثبوت النسب وحرمة المصاهرة وحُسن المعاشرة ودوامها والتوارث.
غير أنَّ اشتراط إسقاط بعض حقوق المرأة الواجبة على الزوج -في الأصل- ليس على إطلاقه، إذ المعلوم أنَّ الشرط إذا كان ينافي مقتضى العقد أو يخالف حكمًا شرعيًّا ثابتًا فإنَّ العقد يصحُّ ويبطل الشرط، مثل أن يشترط الزوج إسقاط حقِّ المهر عن زوجته، فإنَّ هذا الشرط يقع باطلاً، بل يقع النكاح فاسدًا، لأنَّ الفروج لا تستباح إلاَّ بالمهور لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»(3)، لذلك كان المهر في النكاح شرطًا لازمًا: إمَّا مسمًّى مفروضًا أو مسكوتًا عن فرضه، وفي حالة المسكوت عنه يكون للمرأة مهر مثلها وجوبًا بعد الدخول، لذلك لا يجوز اتِّفاق الزوجين على إسقاط المهر، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وقول من قال: «المهر ليس بمقصودٍ» كلامٌ لا حقيقة له؛ فإنه ركنٌ في النكاح، وإذا شُرط فيه كان أوكد من شرط الثمن؛ لقوله: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»(4)، والأموال تباح بالبدل والفروج لا تستباح إلاَّ بالمهور؛ وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقريره لا مع نفيه، والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل»(5).
وكذلك لا يجوز إسقاط النفقة على الزوجة القارَّة في البيت المحتبَسة من أجله ولا إسقاطُ النفقة على أولاده منها لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7]، ولقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «..فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..»(6)، وقد بيَّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم -أيضًا- حقَّ الزوجة على الزوج بقوله: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ»(7)، لذلك حثَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على النفقة على العيال وحذَّر من التقصير فيها بقوله: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»(8).
وللمرأة حقُّ المطالبة بحقِّ المهر والنفقة عليها وعلى الأولاد، لأنَّ شرْطَ إسقاطها عنه فاسدٌ لمخالفته لنظام الزواج من جهةٍ، ولوقوعه في مقابل النصوص الشرعية الآمرة والناهية من جهةٍ ثانيةٍ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»(9)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»(10).
لكنَّ المرأة إذا ارتضت التنازل عن المهر أو عن النفقة أو عن جزءٍ منهما من غير اشتراطٍ مسبقٍ فلا مانع من ذلك لأنه حقُّها، فهو في حكم تنازُلها عن حقِّ الإرث إلى غيرها من غير اشتراطٍ مسبقٍ.
أمَّا التنازل عن حقِّها في المبيت أو إسقاطُ القسم فيه مع زوجاته كأن يكون لها في أيَّامٍ معيَّنةٍ، أو في النهار دون الليل فالظاهر جوازه تيسيرًا للمرأة لأسباب الزواج والإنجاب، سواءٌ للمرأة العانس التي تقدَّم بها العمر دون زواجٍ أو تلك التي تزوَّجت لكنَّها فارقت زوجها لموتٍ أو طلاقٍ، ففي هذا الزواج قطعُ مداخل الفساد والإفساد، ويشهد لذلك ما ثبت أنَّ أمَّ المؤمنين سودة بنت زَمْعَة رضي الله عنها لمَّا كَبِرَتْ وهبت يومها من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة(11)، ففيها نزل قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾[النساء: 128](12)، وقد أُثر عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال: «هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَتَكُونُ إِحْدَاهُمَا قَدْ عَجَزَتْ أَوْ تَكُونُ دَمِيمَةً فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا لَيْلَةً وَعِنْدَ الأُخْرَى لَيَالِيَ وَلاَ يُفَارِقُهَا، فَمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ رَجَعَتْ سَوَّى بَيْنَهُمَا»(13).
وحديث عائشة وأثرُ عليٍّ رضي الله عنهما -وإن كان يُفهم منهما أنَّ الصلح بين الزوجين كان بعد الزواج ولم يكن عند منشئه- إلاَّ أنَّ معانيَ العقد وأبعاده في كلٍّ منهما واحدةٌ من حفظ العرض ودفع أسباب الفتنة، سواءٌ قبل الدخول أو بعده، ومن هذا المنظور كان الحسن البصري -رحمه الله- لا يرى في الشرط في النكاح بأسًا إذا كان علانيةً كما جاء عند ابن أبي شيبة(14)، وأخرج -أيضًا- عن الشعبي -رحمه الله- أنه سئل عن رجلٍ تكون له امرأةٌ فيتزوَّج المرأة فيشترط لهذه يومًا ولهذه يومين؟ قال: «لا بأس به»(15).
هذا، وفي تقديري -أخيرًا- أنَّ زواج «المسيار» وإن كان عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره -كما تقدَّم- هو أحد الوسائل المساعدة على حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد والتقليل من العنوسة؛ إلاَّ أنه لا ينبغي التوسُّع فيه لكونه لا يسلم من مآخذ وهناتٍ من جملتها: اختلالُ نظام الزواج، واضطرابُ مقاصده الشرعية من السكن النفسي والمودَّة والرحمةِ والقيام الحسن على الأهل والأولاد، والإشرافِ على رعايتهم توجيهًا وتعليمًا وتربيةً ونحوها.
فهذه المقاصد السابقة قد تغيب في زواج «المسيار» في معظم الأحوال لغياب الزوج عن هذه المقاصد الشرعية وتشتُّته بأعماله وأشغاله، الأمر الذي يفضي إلى إهماله أو تساهُله في مراعاة الحقوق والواجبات الناجمة من عقد الزواج، وتخلِّيه عن مسؤوليته الأسرية الملقاة على عاتقه. كلُّ ذلك يترتَّب عليه -في غالب الأحوال- اهتزاز كيان هذا الزواج وتصدُّع أركانه.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 13 من ذي القعدة 1433ه
الموافـق ل: 29 سبتمبر 2012م

(1) انظر: «المعجم الوسيط» (1/ 467).
(2) أخرجه ابن حبَّان (4075)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (13718)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (6/ 243).
(3) أخرجه الترمذي في «أبواب النكاح» (1102)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (7/ 553)، والألباني في «الإرواء» (1840).
(4) أخرجه البخاري في «الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (2721)، وأبو داود (2139) واللفظ له، من حديث عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه.
(5) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (29/ 344).
(6) أخرجه مسلم في «الحجِّ» (1218) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(7) أخرجه أحمد (20013)، وأبو داود في «النكاح» بابٌ في حقِّ المرأة على زوجها (2142)، من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (2033).
(8) أخرجه أحمد (6495)، وأبو داود في «الزكاة» بابٌ في صلة الرحم (1692)، من حديث عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما. وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (989).
(9) أخرجه البخاري في «البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحِلُّ (2168)، ومسلم في «العتق» (1504)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(10) أخرجه الترمذي في «أبواب الأحكام» باب ما ذُكر عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الصلح بين الناس (1352)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (5/ 144).
(11) أخرجه البخاري في «الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوجٌ فهو جائزٌ إذا لم تكن سفيهةً، فإذا كانت سفيهةً لم يَجُزْ (2593)، ومسلم في «الرضاع» باب جواز هبتها نوبتَها لضرَّتها (1463)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(12) أخرجه أبو داود في «النكاح» باب في القسم بين النساء (2135)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1479).
(13) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (14737).
(14) «المصنَّف» لابن أبي شيبة (4/ 215).
(15) المصدر السابق الجزء والصفحة نفسهما.
البداية - السابق - - اللاحق- النهاية










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-23, 19:51   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
amirateljazayer
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية amirateljazayer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [size=3
ندى الصبح;12251276][/size]اليك فتوى الشيخ فركوس من موقعه الرسمي فلا تقوليه ما لم يقل

الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - إنشاء عقد الزواج

في حكم زواج «المسيار»


السؤال:

نرجو من فضيلة الشيخ تبيين معنى زواج «المسيار» وحكمه، وهل هو وسيلةٌ للقضاء على العنوسة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلفظ «المسيار» -لغةً- مشتقٌّ من السير، والسيَّار(1) أو المسيار وهو صيغة مبالغةٍ يوصف بها من كان كثير السير والترحال، ولعلَّ هذا المعنى روعي في تسميته بذلك، لكون الزوج يُكثر الضرب في الأرض فلا يسكن عند أهله على وجه الاستقرار، وإنما يحُلُّ عليهم كالزائر تبعًا لظروفه ومقتضيات عمله وأشغاله.
وزواج «المسيار» -اصطلاحًا- عقدٌ مستوفي الأركان والشروط المعتبرة شرعًا، تضمَّن شرطًا يوجب -من خلاله- إسقاط بعض حقوق الزوجة على زوجها برضاها، مثل أن يشترط الزوج فيه تنازُلَ المرأة عن المبيت أو القسم فيه، أو عن السكنى بحيث تبقى ماكثةً عند أوليائها، أو أن تتنازل عن النفقة إذا كانت غنيَّةً بمالها أو بغنى أوليائها.
ولا يخفى أنَّ كلَّ عقدٍ اختلَّ أحد أركانه أو شروط انعقاده فإنه يقع باطلاً، لذلك يجب في زواج المسيار ما يجب في عقد الزواج من: اعتبار رضا الزوجين، والوليِّ وشاهدي عدلٍ، والتزام الزوج بدفع المهر المفروض، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(2)، مع خلوِّ الزوجين من موانع التزويج، سواءٌ من جهة النسب أو المصاهرة أو الرضاع أو اختلاف الدِّين إلاَّ ما استثناه الشارع.
ولا يجوز عقد الزواج إذا كان سرًّا مكتومًا، فلا بدَّ أن يكون علنًا ليخرج من الكتمان حتى يتميَّز به النكاح من السفاح.
كما لا يجوز توقيت عقد الزواج بزمنٍ معيَّنٍ يحدِّده الطرفان ثمَّ ينفصلان بعد مرور تلك المدَّة فإنَّ هذا نكاح المتعة المحرَّم، ذلك لأنَّ مقصود الشارع من مشروعية النكاح إنما هو السكن النفسيُّ والاستقرار العائليُّ ورعاية الأهل والأولاد والمودَّة والرحمة القائمة تحت سقف الحياة الزوجية لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
ونكاح «المسيار» لا يختلف عن غيره من العقود في الموضوع والماهية، وإنما يختلف عنها في شرطية إسقاط المرأة بعضَ حقوقها ليتسنَّى لها حفظُ عرضها وقطعُ أسباب الفساد بإشباع الغريزة واجتناب الفاحشة وتهيئتها للأمومة بتحصيل الولد والتكثير من الذُّرِّيَّة الصالحة في المجتمع.
وعليه، فإنَّ زواج «المسيار» صحيحٌ من حيث ذات العقد المستوفي لشروطه المعتبرة شرعًا، ويترتَّب عليه جميع آثاره الشرعية من حِلِّ الجماع والاستمتاع، وثبوت النسب وحرمة المصاهرة وحُسن المعاشرة ودوامها والتوارث.
غير أنَّ اشتراط إسقاط بعض حقوق المرأة الواجبة على الزوج -في الأصل- ليس على إطلاقه، إذ المعلوم أنَّ الشرط إذا كان ينافي مقتضى العقد أو يخالف حكمًا شرعيًّا ثابتًا فإنَّ العقد يصحُّ ويبطل الشرط، مثل أن يشترط الزوج إسقاط حقِّ المهر عن زوجته، فإنَّ هذا الشرط يقع باطلاً، بل يقع النكاح فاسدًا، لأنَّ الفروج لا تستباح إلاَّ بالمهور لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»(3)، لذلك كان المهر في النكاح شرطًا لازمًا: إمَّا مسمًّى مفروضًا أو مسكوتًا عن فرضه، وفي حالة المسكوت عنه يكون للمرأة مهر مثلها وجوبًا بعد الدخول، لذلك لا يجوز اتِّفاق الزوجين على إسقاط المهر، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وقول من قال: «المهر ليس بمقصودٍ» كلامٌ لا حقيقة له؛ فإنه ركنٌ في النكاح، وإذا شُرط فيه كان أوكد من شرط الثمن؛ لقوله: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»(4)، والأموال تباح بالبدل والفروج لا تستباح إلاَّ بالمهور؛ وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقريره لا مع نفيه، والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل»(5).
وكذلك لا يجوز إسقاط النفقة على الزوجة القارَّة في البيت المحتبَسة من أجله ولا إسقاطُ النفقة على أولاده منها لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7]، ولقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «..فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..»(6)، وقد بيَّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم -أيضًا- حقَّ الزوجة على الزوج بقوله: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ»(7)، لذلك حثَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على النفقة على العيال وحذَّر من التقصير فيها بقوله: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»(8).
وللمرأة حقُّ المطالبة بحقِّ المهر والنفقة عليها وعلى الأولاد، لأنَّ شرْطَ إسقاطها عنه فاسدٌ لمخالفته لنظام الزواج من جهةٍ، ولوقوعه في مقابل النصوص الشرعية الآمرة والناهية من جهةٍ ثانيةٍ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»(9)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»(10).
لكنَّ المرأة إذا ارتضت التنازل عن المهر أو عن النفقة أو عن جزءٍ منهما من غير اشتراطٍ مسبقٍ فلا مانع من ذلك لأنه حقُّها، فهو في حكم تنازُلها عن حقِّ الإرث إلى غيرها من غير اشتراطٍ مسبقٍ.
أمَّا التنازل عن حقِّها في المبيت أو إسقاطُ القسم فيه مع زوجاته كأن يكون لها في أيَّامٍ معيَّنةٍ، أو في النهار دون الليل فالظاهر جوازه تيسيرًا للمرأة لأسباب الزواج والإنجاب، سواءٌ للمرأة العانس التي تقدَّم بها العمر دون زواجٍ أو تلك التي تزوَّجت لكنَّها فارقت زوجها لموتٍ أو طلاقٍ، ففي هذا الزواج قطعُ مداخل الفساد والإفساد، ويشهد لذلك ما ثبت أنَّ أمَّ المؤمنين سودة بنت زَمْعَة رضي الله عنها لمَّا كَبِرَتْ وهبت يومها من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة(11)، ففيها نزل قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾[النساء: 128](12)، وقد أُثر عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال: «هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَتَكُونُ إِحْدَاهُمَا قَدْ عَجَزَتْ أَوْ تَكُونُ دَمِيمَةً فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا لَيْلَةً وَعِنْدَ الأُخْرَى لَيَالِيَ وَلاَ يُفَارِقُهَا، فَمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ رَجَعَتْ سَوَّى بَيْنَهُمَا»(13).
وحديث عائشة وأثرُ عليٍّ رضي الله عنهما -وإن كان يُفهم منهما أنَّ الصلح بين الزوجين كان بعد الزواج ولم يكن عند منشئه- إلاَّ أنَّ معانيَ العقد وأبعاده في كلٍّ منهما واحدةٌ من حفظ العرض ودفع أسباب الفتنة، سواءٌ قبل الدخول أو بعده، ومن هذا المنظور كان الحسن البصري -رحمه الله- لا يرى في الشرط في النكاح بأسًا إذا كان علانيةً كما جاء عند ابن أبي شيبة(14)، وأخرج -أيضًا- عن الشعبي -رحمه الله- أنه سئل عن رجلٍ تكون له امرأةٌ فيتزوَّج المرأة فيشترط لهذه يومًا ولهذه يومين؟ قال: «لا بأس به»(15).
هذا، وفي تقديري -أخيرًا- أنَّ زواج «المسيار» وإن كان عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره -كما تقدَّم- هو أحد الوسائل المساعدة على حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد والتقليل من العنوسة؛ إلاَّ أنه لا ينبغي التوسُّع فيه لكونه لا يسلم من مآخذ وهناتٍ من جملتها: اختلالُ نظام الزواج، واضطرابُ مقاصده الشرعية من السكن النفسي والمودَّة والرحمةِ والقيام الحسن على الأهل والأولاد، والإشرافِ على رعايتهم توجيهًا وتعليمًا وتربيةً ونحوها.
فهذه المقاصد السابقة قد تغيب في زواج «المسيار» في معظم الأحوال لغياب الزوج عن هذه المقاصد الشرعية وتشتُّته بأعماله وأشغاله، الأمر الذي يفضي إلى إهماله أو تساهُله في مراعاة الحقوق والواجبات الناجمة من عقد الزواج، وتخلِّيه عن مسؤوليته الأسرية الملقاة على عاتقه. كلُّ ذلك يترتَّب عليه -في غالب الأحوال- اهتزاز كيان هذا الزواج وتصدُّع أركانه.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 13 من ذي القعدة 1433ه
الموافـق ل: 29 سبتمبر 2012م

(1) انظر: «المعجم الوسيط» (1/ 467).

(2) أخرجه ابن حبَّان (4075)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (13718)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (6/ 243).
(3) أخرجه الترمذي في «أبواب النكاح» (1102)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (7/ 553)، والألباني في «الإرواء» (1840).
(4) أخرجه البخاري في «الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (2721)، وأبو داود (2139) واللفظ له، من حديث عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه.
(5) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (29/ 344).
(6) أخرجه مسلم في «الحجِّ» (1218) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(7) أخرجه أحمد (20013)، وأبو داود في «النكاح» بابٌ في حقِّ المرأة على زوجها (2142)، من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (2033).
(8) أخرجه أحمد (6495)، وأبو داود في «الزكاة» بابٌ في صلة الرحم (1692)، من حديث عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما. وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (989).
(9) أخرجه البخاري في «البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحِلُّ (2168)، ومسلم في «العتق» (1504)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(10) أخرجه الترمذي في «أبواب الأحكام» باب ما ذُكر عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الصلح بين الناس (1352)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (5/ 144).
(11) أخرجه البخاري في «الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوجٌ فهو جائزٌ إذا لم تكن سفيهةً، فإذا كانت سفيهةً لم يَجُزْ (2593)، ومسلم في «الرضاع» باب جواز هبتها نوبتَها لضرَّتها (1463)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(12) أخرجه أبو داود في «النكاح» باب في القسم بين النساء (2135)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1479).
(13) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (14737).
(14) «المصنَّف» لابن أبي شيبة (4/ 215).
(15) المصدر السابق الجزء والصفحة نفسهما.
البداية - السابق - - اللاحق- النهاية



اشفيت غليلي بنقلك لهذه الفتوى
بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-23, 22:12   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
youcef explosif
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يريدون أن يرجعوا الإسلام دين لهو ومتعة
لعن الله كل من يخرج البدع للناس و يفتي بغير علم
لطفك يا رب .










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-24, 07:29   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الورود المنسية
عضو متألق
 
الصورة الرمزية الورود المنسية
 

 

 
الأوسمة
وسام المرتبة الأولي 
إحصائية العضو










افتراضي

ابقى عزباء واعيش بكرامة افضل من زواج بدايته مذلة و نهايته كذلك لا ريب

لا اعتقد ان هناك من يرضى لابنته هكذا زيجة و لا امراة عاقلة و مثقفة ترضاه لنفسها

ثم اليس الهدف من الزواج هو الاستقرار و الاحساس بالامان ????

كيف سيتربى الاطفال ????

بصراحة استغربت كيف لعلماء ان يجيزو هكذا زواج
ان كان الهدف هو الحد من الانحلال الاخلاقي و العنوسة فاننا نخلق مشاكل اكبر كالطلاق و تشرد الاطفال
و تكوين اجيال لن تكون الا عالة على المجتمع عوض الحرص على تربية اطفال صالحين يعملون على بناء دولة قوية و متحضرة

لا اراه سوى تشويها للصورة الصحيحة للزواج و مصدرا لمشاكل اكبر من التي نعاني منها

الله يهدينا











رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
....., للجزائر, الأصدار, زواج, وصول


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc