منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دروس القانون للضباط
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-14, 16:03   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
salah87
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجريمة المدنية والجنائية


- مقدمة :

لا تشير القوانين عادة إلى تعريف الجريمة تعريفا صريحا تاركة ذلك لإجتهادات الفقهاء , و مع ذلك يوجد إتجاهين لتعريف الجريمة و هما الإتجاه الشكلي و الموضوعي .

أ-الإتجاه الشكلي:

يربط تعريف الجريمة بالعلاقة الشكلية بين الواقعة و القاعدة القانونية و يعرف الجريمة بأنها فعل يجرم بنص القانون أو نشاط أو إمتناع يجرمه القانون و يعاقب عليه.

ب-الإتجاه الموضوعي :

يعتبر الجريمة أنها إعتداء على مصلحة إجتماعية و يعرف الجريمة على أنها الواقعة الضارة بكيان المجتمع ، و على هذا الأساس يمكن تعريف الجريمة على النحو التالي :

ـ الجريمة هي سلوك { نشاط أو إمتناع } يمكن إسناده إلى فاعله و هذا السلوك يضر أو يهدد بالخطر المصلحة الإجتماعية المحمية بنص قانوني .

Ii -أنواع الجرائم :

حسب التشريع الجزائري هناك ثلاثة {03} أنواع رئيسية للجرائم هي :
- الجريمة المدنية
- الجريمة الجنائية
- الجريمة التأديبية

- الفرق بين هذه الجرائم :
أ-الجريمة المدنية : يحدد القانون المدني قاعدة عامة و هي من سبب بخطئه ضررا للغير يلتزم بتعويض الضرر.

ب-الجريمة الجنائية : و هي كل إعتداء يقع على حق من حقوق المجتمع يحميه نص قانوني و يقرر له عقوبة حتى و لو لم يكن هناك ضررا ماديا .

ج-الجريمة التأديبية : هي فعل كل شخص ينتمي إلى هيئة و يقوم بالإخلال بالواجبات التي يمليها عليه هذا الإنتماء .

* تختلف هذه الجرائم عن بعضها البعض من حيث الأثار و الأركان :
أ-الأثـار : الجريمة الجنائية يترتب عنها عقاب الجاني , أما الجريمة المدنية فيلتزم محدث الضرر بالتعويض أو إصلاح الضرر كما كان , في حين يترتب على الجريمة التأديبية اتخاذ بعض التدابير كالطرد اللوم , التوقيف عن العمل أو الخصم من الراتب الشهري.

*- الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية: الأولى تهدف إلى حماية مصالح إجتماعية عامة و تتحقق نتيجتها سواء بوقوع ضرر بمصلحة عامة أو خطر يهدد هذه المصلحة ،أما الجريمة المدنية فهي تهدف إلى حماية مصلحة فردية وتعني بالضرر الفردي الذي الذي يصيب الفرد ،فجريمة السرقة مثلا تهدف إلىحماية حق الملكية في المجتمع بصفة عامة وليس حماية مال المجني عليه بصفة خاصة، والضرر الناتج عن جريمة السرقة هو ضرر عام يصيب المجتمع في جملته.

- الركن الأساسي في الجريمة النية هو الضرر الذي يصيب الغيرنتيجة الفعل الخاطئ ، بينما لا يعد الضرر الشخصي ركنا في الجريمة الجنائية.

- معظم الجرائم الجنائية عمدية يتوافر فيها القصد الجنائي ، بينما يكفي الخطأ غير العمدي لقيام الجريمة المدنية.

* -الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية: الجريمة التأديبية هي إخلال بواجبات المهنة أو الوظيفة التي ينتمي إليها الفاعل ، ويقرر القانون لها سلسلة من الجزاءات التي تدل على عدم ثقة الهيئة بالشخص الذي إرتكب الفعل كالتوبيح والإنذار والخصم .

- من ناحية أخرى لاتخضع الجريمة التأديبية لمبدأ الشرعية فلم يحضر المشرع إلا الأخطاء المهنية التي تستوجب المسؤولية الإدارية ،بينما تخضع الجريمة الجنائية لمبدأا الشرعية.

- وقد يكون الفعل الواحد جريمة جنائية وجريمة تأديبية في آن واحد كما إذا إختلس موظف مالا مسلما إليه بسبب وظيفته .

الركن الذي يحكم مبدأ الشرعية الجرائم والعقوبات الجريمة الجنائية.فالتشريع هو الذي يبين أركان كل جريمة وعناصرها ويحدد العقوبة عند إرتكابها ،بينما يكتفي القانون المدني بوضع قاعدة عامة لتحديد الجريمة المدنية مؤداها كل فعل خاطئ يسبب ضررا للغير يترتب عليه مسؤولية مدنية.
Iii -التصنيف القانوني للجرائم :
تنص المادة 27 من قانون العقوبات على تقسيم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات، جنح، و مخالفات و يلاحظ من خلال هذا التقسيم أن المشرع يعتد بمعيار التمييز حسب جسامة الجريمة , فالجرائم الخطيرة و المصنفة جنايات رصد لها عقوبات مشددة في حين خفف شدة العقاب في الجنح و المخالفات .
أ-العقوبات الأصلية : المادة 05 من ق . ع:
- في مواد الجنايات :الإعدام ، السجن المؤبد،السجن المؤقت بين 05 و20 سنة.
- في مواد الجنح : الحبس لمدة تتجاوز شهرين(02)إلى خمس(05) سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدود أخرى .
- في مواد المخالفات : الحبس من يوم {01} على الأقل إلى شهرين {02} على الأكثر و غرامة مالية من عشرون {20} دج إلى ألفين {2000} دج .
إن هذا التصنيف يعتد به على العقوبات الأصلية فقط بصرف النظر عن العقوبات التكميلية أو التبعية التي ليس لها شأن في تصنيف الجريمة.