منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-12-16, 17:11   رقم المشاركة : 153
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sara-89 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

خويا معليش نطلب منك المساعدة مرة أخرى .....................

اسم العضو :.sara-89

الطلب :الأعوان المكلفون بتنفيذ المحاسبة العمومية ( الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون)

المستوى :3 محاسبة

أجل التسليم :هذي العطلة




تنفيذ الميزانية :
يقصد بها تنفيذ النفقات وتحصيل الإيرادات عن طريق أعوان مكلفون بذلك
الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية :
الآمر بالصرف : les ordinateurs
الآمر بالصرف هو كل شخص يؤهل قانونا لتنفيذ عمليات تتعلق بأموال الدولية ومؤسساتها وجماعتها العمومية سواء كانت هذه العمليات تتمثل في الإيرادات أو النفقات
- وقد يكون الآمر بالصرف معينا مثل الوالي والمدير في إدارة عمومية كما يمكن منتخبا كرئيس المجلس الشعبي البلدي .
كما يمكن إن يكون إما ابتدائيا (رئيسا ) وأما ثانويا .

الآمر بالصرف الرئيس: يمكن أن يتواجد في المناصب التالية :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الحسابات .
- الوزراء .
- الولاة عندما يتصرفن لحساب الولاية .
-رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات .
- المسؤولون المعنيون قانون على رأس المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
- رؤساء المصالح العمومية المستفيدة من ميزانية ملحقة .
الآمرون بالصرف الثانويين :
وهم رؤساء للمصالح الغير المركزة (حسب المادة 27 من القانون المذكور ), كما يعتبر كل مسؤول على هيئة عمومية غير متمتعة باستغلال مالي إنما على سبيل تفويض اعتمادات لصالحها كالوالي لميزانية الدولة .ومن جهة أخرى يجب أن تنبه أن لا يكفي الآمر بالصرف أن يكون مؤهلا قانونا ليزاول مهامه , وإنما يشترط أن يكون معتمدا لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات التي يأمر بتنفيذها .
المحاسبون العوميون:بعد محاسبا عموميا كل شخص بعين قانونا للقيام بالعمليات الخاصة بأموال الدولة سواء مباشرة أو بواسطة محاسبون آخرون وسواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو بدفع النفقات , كما يعتبر محاسبا عموما كذا كل من يكلف قانونا بمسك الحسابات الخاصة بالأموال العمو مية أو حراستها وتعتمد أموال عمومية كل ما تعلق بميزانية الدولة وحسابات خزينتها أو ميزانيات الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وأما الأعوان الغير معين قانونا للقيام بالتصرف في أموال الدولة , ورغم هذا يتطوعون أو يتطفلون على مهام وظيفة المحاسب العمومي فيعتبرون محاسبيين ممارسين des conptabltes de fait وبالتالي يخضعون مثل المحاسب العمومي لنفس المسؤوليات والتي سنجزها فيما يلي :
مسؤوليات وواجبات المحاسبون العموميين:
يتم تعين المحاسبون العموميين بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون لسلطة وبالتالي لحماية , وفي بعض الأحيان يكتفي الوزير بالاعتماد تعيين المحاسبيين فقط كأن يضع تأشير ته أو رأيه الموافق على قرار التعيين
- ومهما كان المنصب الذي يباشرون في أعمالهم , يعتبرون المحاسبون العموميين مسؤولية شخصية ومالية عن مسك المحاسبة و المحافظة على الوثائق المبررة لعملية المحاسبة , فهم مسؤولين مسؤولية شخصية ومالية عن الأموال و الحقوق المالية التي تحت تصرفهم وبصفة عامة , كل تعامل في الأموال العمومية وحركاتها
- يحمي قانونا المحاسبة كل المحاسبين العموميين من تهديد بعقوبة إذا اثبتوا إن الأوامر التي رفض الامتثال لها كان من شأنها أن تحرك مسؤولياتهم الشخصية و المالية رقم 39 , ورغم هذا يمكن أن تكون المسؤولية المالية تضامنية بين الحاسب العمومي و الأشخاص الموضوعين تحت أوامر .
وفي هذا المضمار تجدر الملاحظة إلى المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمومي , في جميع الحالات لايمكن أن تقحم إلا بمعرفة الوزير المكلف بالمالية أو مجلس الحسابات (المادة 46)


الفترة الزمنية التي تعتبر في أثناءها محاسبا مسؤولا:
يعد المحاسب مسؤولا عن كل العمليات المالية التي تقع داخل المصلحة أو القسم الذي يسيره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى حين تاريخ انتهاء مهامه .
-وفي الواقع لا يمكن تحريك مسؤولية بسبب مسابقة إلا بالنسبة للعمليات التي تكفل بها ، بعد التحقيق
دون أي اعتراض عند تسلمه المصلحة وفقا لما يفرضه التنظيم أو العرف .
- وتحريك مسؤولية المحاسبين العموميين بمجرد أن يثبت إي نقص في ألا موال أو القيم العمومية
لا يعاقب المحاسب العمومي عن ألا خطاء التي يتعرض لها بحسن النية كذلك الخاصة بتحديد وعاء الحقوق أو تلك الخاصة بالتصفية ( العمليات الحسابية ) صنف إلى ذلك أن للوزير المكلف بالمالية كل
- السلطة في إبرام ذمة المحاسب حسن النية كليا أو جزئيا عن دفع باقي الحسابات المطلوبة منه .
مبدأ الفصل بين وضيفتي الأمر بالصرف و المحاسب:
يقصد بهذا المبدأ انه لايمكن أن يقوم بالصرف بالمهام المنوطة بالمحاسب العمومي , في نفس الوقت بمعنى أنه يجب أن يكون الأمر بالصرف والمحاسب شخصين متميزين يراقب ثانيهما العمليات المحاسبية والمالية التي يقوم بها الأولي ويتمخض عن هذا المبدأ أنه لا يجوز أن يخضع المحاسب العمومي لسلطة الأمر بالصرف الوظيفي وإما أن يكون المحاسب تحت سلطة الأمر بالصرف الإداري يمكن جدا وهذا هو الشائع في العلاقة بين الوالي وأمين الخزينة ورئيس البلدية و المحصل ومدير الهيئة العمومية والمقتصد
ومن هنا نتفهم السبب الذي جعل القانون يمنع الأمر بالصرف من تعيين محاسبة ودخول هذه السلطة للوزير المكلف بالمالية أو على الأقل بموافقته (1)
تحديد المسؤوليات بين الآمر بالصرف و المحاسب:
إن من واجبات المحاسب لا يقل صرف نفقة يكون الأمر بصرفها معينا أو ناقصا أو غير مطابق للقوانين
واللوائح الجاري العمل بها ، ورغم هذا فلا يقبل العرف الإداري والحالي خاصة أن يكون هذا الرفض
عن طريق السكوت أو حتى مشافهة وإنما عن طريق رسالة مكتوبة ومسببة .
طبيعة المراقبة التي يجريها المحاسب على الآمر بالصرف :
إن المتفق عليه بين جميع المختصين أن المحاسب العمومي يراقب مدى شرعية الآمر بالصرف ولا يتعدى
دوره إلى مراقبة مدى ملاءمته ، وذلك لأن مراقبة الملائمة ترجع للسلطة الوصية على الآمر بالصرف
ومادام الآمر بالصرف يتعلق بالمشروعية فما هي الأمور التي تدخل في المشروعية والتي يجب عــلى
المحاسب أن يراقبها في الآمر بالصرف .
المحاسب يجب عليه أن يتأكد من الأمور التالية :
- صحة توقيع الآمر بالصرف المعتمد لديه ( أي المعروف لديه بتسلمه منه نسخة من مرسوم أو قرار تعينه ، إضافة إلى نماذج من إمضائه) .
- وجود وكفاية الاعتمادات المالية .
- صحة الخصم أي تناسب النفقة مع نوع الاعتماد المخصص لها أي مع المادة والفصل والميزانية
والسنة .
- صحة الدين ، تبرير الذمة المنجزة ، صحة التصفية ، تقديم الوثائق المبررة
- شرعية الوثائق المقدمة ( تطابق البيانات ، كتابة المبلغ بالأحرف ، الشهادات الإدارية عندما تكون إلزامية ) .
- مراعاة بعض الأحكام الخاصة بنفقات معينة ( كنفقات المستخدمين ونفقات العتاد والصفقات العمومية ...) .
- عدم وجود معارضة للدفع كالحجز على الحساب بمقتضى حكم قضائي .
- عدم انقضاء الدين بالسقوط الرباعي أي سقوط حق دائن الدولة المتماطلين بمرور أربع سنوات .
- تأشيرة المراقب المالي على قرارات التعيين وعلى النفقات الملتزم بها الأخرى ما عدا بالنسبة لميزانية البلدية .
إجراءات تنفيذ النفقات وتحصيل الإيرادات :
لقد عرفنا من خلال دراستنا للقواعد الفنية التي تحكم الميزانية أنه لا يجوز صرف نفقة ما لم يكن
متوقعا بشأنها اعتماد مالي كافي لتغطيتها في الميزانية وهذا ما يعرف بقاعدة الأسبقية ، ومن جهة أخرى
لا يجوز تحصيل إيرادها من المواطنين أو الشركات ما لم يأذن به قانون المالية ( القانون الذي يحتوي على الميزانية وفي الواقع لا تصرف نفقة إلا بعد نشوء دين على الدولة وإثباته كما لا يحصل أي إيراد لصالح
الدولة إلا بعدما يثبت لها حق على الغير .
وفي باب النفقات يتم الدفع عن طريق الآمر بالصرف
أما في باب الإيرادات تحصل الحقوق بواسطة سند الإيرادات الذي قد يأخذ عدة أشكال كالأمر بالتحصيل أو قائمة الضرائب أو الأوامر بالمديونية ويعرف سند الدفع أو الآمر بالصرف ( حوالة الدفع ) بأنه تصرف قانوني يترتب عليه دين على الدولة ، وأما سند الإيراد فهو تصرف قانوني يرتب
حقوقا لفائدة الدولة ، ننبه إلى أن هذه السندات لا تصدر إلا بعد عبور مراحل قانونية هامة نوجزها
فيما يلي :
إجراءات تنفيذ النفقات :
لا يمكن أن ينفق مبلغ من خزينة الدولة مالم يمر بالمراحل أو الإجراءات المعروفة التالية :
- الالتزام بالنفقة – التصفية – الأمر بالصرف وهي الخطوات الثلاثة تعتبر مراحل إدارية ثم تأتي مرحلة الدفع وهي المرحلة الحاسبية
الالتزام بالنفقة :
وهو كما عرفته المادة 19 من القانون 90/21 الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين (على الدولة بطبيعة الحال )إذا هو تصرف ينشئ نفقة على ذمة الحكومة وهناك من يعرفه بأنه مشروع نفقة ,
وقد يكون بناء على تصرف قانوني , كما يمكن أن يكون بناء على قانون .
- بناء ا على تصرف قانوني كالعقود والصفقات التي تبرمها الدولة مع المقاولين والطلبيات التي ببعثها إلى الموردين …..
- بناءا على قانون كالقوانين التي تنشئ حقوقا على الدولة وقرارات ومراسيم تعيين المستخدمين أضف إلى ذلك الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحاكم والمجالس القضائية
القيود الواردة في الالتزام بالنفقة :
لايمكن لأي آمر بالصرف أن يقوم بأي التزام بنفقة بالمبلغ الذي يريد وقت ما يريد وإنما هناك القيود التالية : -مبلغ الاعتماد المفتوح في الميزانية, بحيث لايمكن أن يتجاوزه إعمالا بقاعدة الأسبقية التي أشرنا أليها أعلاها.
-الفترة الزمنية التي يجب أن يتم أثناءها الالتزام و غالبا ما يحددها قانون المالية ب 30 نوفمبر من سنة الميزانية
ألا أننا نلاحظ أن هذه السنوات الأخيرة أن الحكومة غالبا ما يحددها قانون المالية بـ 30 نوفمبر من سنة الميزانية .
ألا أننا نلاحظ هذه السنوات الأخيرة أن الحكومة غالبا ما تعدل عن هذه القيود وتمدد فيه إلى غاية 30 سبتمبر عن طريق برقيات رسمية
التصفية la liquidation
وقد عرفتها المادة 20 من القانون المذكور أعلاه بأنها تلك المرحلة التي تتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحدد المبلغ الصحيح للنفقة العمومية فإذن تحتوي على عمليتين . تحقق على أساس الوثائق الحسابية والتقدير الصحيح للنفقة
الأمر بالصرف Ordinairement
ويتمثل في تحرير الحوالات , وهو إذن الإجراء الذي يأمر بموجبه الأمر الصرف ودفع النفقات العمومية وهو بتعبير أوضح استدعاء مكتوب ومبرر من الأمر وشروط الأمر بالصرف الشكلية أن يحرر باسم الدائن شخصيا وان يحتوي على البيانات التالية :
- تعين السنة المالية
- تعيين الفصل والمادة والسطر الميزاني عند الاقتضاء
- تعيين الوثائق المرفقة والمبررة لوجوب النفقة على جدول إرسال الحوالات
- توقيع الأمر بالصرف المعتمد لدى المحاسب
الدفع Le paiement
في مرحلة المحاسبة والتي تتمثل في ذلك الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي ذمة الدولة
إجراءات تحقيق أو تحصيل الإيرادات :
تتشابه إجراءات تحقيق الإيرادات مع إجراءات تنفيذ النفقات ألي حد كبير غير آن لكل منها مميزاتها كمايلي :
- يتم تحقيق الإيرادات عن طريق الإثبات والتصفية والتحصيل (م15)
الإثبات : La constatation
عرفته المادة 16 من قانون المحاسبة العمومية لسنة 1990م سالف الذكر بأنه الإجرام الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي أي الدولة المتمثلة في الخزينة العمومية , فهي إذن المرحلة التي ينشأ فيها ويتثبت فيها حق الخزينة العمومية على الغير , وفي الوقت تختلف هذه المرحلة حسب نوع أو طبيعة هذا الحق فقد يكون جبائيا ويخضع لقواعد الجبائية المعروفة كالفعل المنشئ للضريبة وقد يكون متمثلا في تصرف قانوني كبيع أراضي للمواطنين وما ذلك ن الحقوق التي تنشأ للخزينة على الأشخاص .
التصفية :
وهي المرحلة التي تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديوان الواقعة على المدين لفائدة الخزينة
إصدار سند الإيراد أو الأمر بالتحصيل L’ordre de recette
وهو سند يصدره الآمر بالصرف يستدعي فيه المحصل لجني ما يحتوي عليه هذا السند من إيرادات
التحصيل Le retour. ent
وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام ذمة الأفراد اتجاه الخزينة العمومية أذن هي مرحلة محاسبية حيث يتكفل المحاسب بسند التحصيل بعد مراقبته شرعيا ويكمل تنفيذه بتقاضي المبلغ المحدد في السند من المدنيين , طوعا أو بعد متابعتهم قضائيا .
تسيير ميزانية التجهيز (رخص البرامج )
لقد تكلمنا بمناسبة تعرضنا للجانب الخاص بقاعدة سنوية للميزانية عن أسلوب التسيير المالي والذي غالبا ما تعتمده الدولة فيما يتعلق بميزانية التسيير , ومفاداة أن الاعتمادات المفتوحة في الميزانية تلغي بمجرد قفل السنة المدنية وحتى إذا كنا نحتاج لهذه النفقات يجب فتحها في الميزانية المقبلة .
- أما بالنسبة لميزانية التجهيز والاستثمار أي بالنسبة لاعتمادات الدفع وبالرأسمال فلا سبيل أمامنا سوى تطبيق ما يعرف بأسلوب الممارسة المالية اومايسمى بنظام محاسبة الحقوق الثابتة .
وهذا ما أوضحته المادة 06 من القانون رقم 90/21 بقولها :
تسجيل نفقات التجهيزات العمومية ونفقات الاستثمارات والنفقات بالرأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج وتنفذ باعتمادات الدفع.
- وتمثل رخص البرامج الحد الأعلى لنفقات التي يؤذن للأمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة وتبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم إلغائها وتمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها وتحويلها ودفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة ويفهم من خلال هذا النص انه بالنسبة آلي تنفيذ رخص البرامج لتتقيد بانتهاء السنة المنية وإنما بما يعرف بالحقوق الثابتة أو الخدمة المنجزة من البرامج المرخص بها وللتوضيح يجدر بنا أن تتعرف بعض المصطلحات
الأعمال أو الخدمات المنجزة :
وهي ما يتم تحقيقه وتنفيذه فعلا من البرامج بمعنى انه إذا كان الأمر يتعلق ببناء ثانوية مثلا يعتبر البناء الفعلي لهذه المؤسسة خدمة منجزة , وإذا كان البرنامج يتعلق بتوريد السلع فالاستلام المادي والقانوني
لهذه السلع هو الخدمة المنجزة .
التحديات :
هي مبالغ النفقات الملتزم بها والتي تمت الخدمات المنجزة المتعلقة بها سواء قدتم الأمر بصرفها أم لا ولذلك عند نهاية السنة الحالية .
الإنجازات أو التحقيقات :
-ومفادها مبالغ النفقات التي تم الأمر بصرفها عند قفل السنة المالية
- الباقي إنجاز ( الباقي تحقيقه (R .A .R)
- وهو مبلغ كل النفقات المحددة والتي لم يؤمر بصرفها عند قفل السنة المالية أي الفرق بين مبلغ التحديد ومبلغ الإنجازات
ميزانيــــة التسيير:
تعريف ميزانية التسيير :
هي عبارة عن وثيقة توقيعية يراعي فيها التوازن والتكافؤ بين إيرادات الدولة ونفقاتها مثلما هو الحال في ميزانية التجهيز , وفي نهاية كل عام تقفل الحسابات وتفتح ميزانية جديدة مدتها عام , وهكذا تتكرر العملية كل سنة .
وإذا كان هذا هو المبدأ فما هو العمل إذا انتهت هذه السنة ولم تصرف كل النفقات أو لم تحصل كل الإيرادات المقررة في الميزانية ؟ .
فالجواب على هذا السؤال لايمكن أن يخرج على الحالتين التاليتين :
- إما الأخذ بأسلوب التسيير أو بأسلوب الممارسة المالية
أسلوب التسيير Le système de gestion
ويتمثل أهذ الأسلوب في أن عمليات التحصيل والصرف توقف في نهاية السنة المدنية (المالية )ولو كانت الاعتمادات الممنوحة في الميزانية لم تستهلك , وبتعبير آخر ونلقي كل الاعتمادات التي تنفذ خلال السنة المالية أو تفتح مرة ثانية في ميزانية التسيير من جهة ومن جهة أخري يسمح بتقديم الحساب الإداري ويؤخذ على هذا الأسلوب من باب آخر انه يؤدي ببعض المصالح إلى الانصراف في الإنفاق عندما تقترب السنة حتى تستفيد من الاعتمادات الممنوحة لها .
أسلوب الممارسة الماليــــة :
ومفاد هذا الأسلوب هو أن الحكومة لا تعتبر النفقات والإيرادات التي نفذت فعلا ( أي المنجزة ) كما هو الحال بالنسبة لأسلوب التسيير ولكنها تنظر ألي الحقوق المكتسبة للخزينة والديون التي ترتبت على ذمتها بصرف النظر عن التاريخ الذي تدفع فيه النفقات أو تحصل فيها الإيرادات .
ويترتب على هذا الأسلوب أن النفقات التي تم الالتزام بشأنها ولم تصرف لأصحابها خلال السنة المالية المقررة لها , تصرف حتى بعد نهاية السنة المدنية المتعلقة بها .
وتتم نفس القاعدة للإيرادات وهذا يؤدي إلى وجوب إضافة فترة تكميلية لتسوية وقفل الحسابات التي بقيت مفتوحة بعد انتهاء السنة المدنية 31ديسمبر وقد تحدد الفترة التكميلية هذه بشهرين أو ثلاثة كما هي الحال بالنسبة لفرنسا والجزائر مع العلم أن الفترة التكميلية بالنسبة لتنفيذ ميزانيات البلدية الولائية كما يلي :
- حتى 15/03من السنة الجديدة بالنسبة لتنفيذ النفقات
- حتى 31/03 من السنة الجديدة لتنفيذ الإيرادات
صورة نفقــــات التسيير:
المرتبات: ونقصد بالمرتب هو ما يتقاضاه أعوان الدولة شهريا مقابل تفرقه لخدماتها .
مرتبات الموظفين : وتراعي الدولة في تقديم مرتبات موظيفها اعتبارات كثيرة نذكر منها مايلي :
نوع العمل:
-المزايا العينية :مثل السكن المجاني
-منافسة المؤسسات الخاصة في الأجور
-المعاش المرتبط بالوظيفية
-تكاليف المعيشة
-ظروف الميزانية العامة للدولة
-الحالة الاجتماعية للموظف تفرق الدولة بين مرتب الأعزب والمتزوج وللأولاد
-المؤهلات

المعاشـــات
يعرف المعاش انه المبلغ النقدي الذي تتقاضاه أسرة الموظف بالانتظام بعد وفاته , أو ذلك الملبغ الذي يتقاضاه هذا الموظف بعد تركه الخدمة , وذلك كانت الشروط التي يتطلبها القانون متوفرة
الهـدف من المعـــــاش
1)-المحافظة على معنويات الموظف, إذ أنه يعمل وهو مطمئن على حالة أسرته يوم يترك الوظيفة مما يجعله يتفرق لخدمة الدولة
2)-تحقيق هدف إجماعي وأنساني
3)-المحافظة على القدرة الشرائية العامة للموظفين , حتى يستطيع امتصاص كل العرض
الطبيعة القانونية لحق المواطن في المــعاش
فهي طبيعة نظامية قانونية وليست تعاقدية ولا يمكن آن يكون للقوانين المعدلة لشروط استحقاق المعاش أثر ارجعيا على الموظفين الذين أحيلوا على المعاش من قبل ا ذا كان في غير صالحهم, وذلك لانهم رتبوا حياتهم على مقدار مبلغ هذا .
5-4-3 نفقات ادارية ويقصد بها مصاريف تثبيت المكاتب وكذلك كل اللوازم المكتبية التي يحتاجها الموظفين أثناء القيام بأعمالهم كالأقلام و الأوراق وآلات حاسبة.......الخ









رد مع اقتباس