منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الواضح *****في ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-04-13, 22:15   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

مكافحة الفساد :

وهي اهم نقطة جاء بها المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. في المادتين مادة 60 : يوافق بموجب مرسوم تنفيذي على مدونة أدبيات أخلاقيات المهنة في مجال الصفقات العمومية تحدد فيه حقوق وواجبات الأعوان العمومية عند مراقبة وإبرام وتنفيذ صفقة عمومية أو عقد أو ملحق
المادة 61 دون الإخلاء بالمتابعات جزئية كل من يقو بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد إلى عون عمومي بمنح أو تخصيص ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة إما لنفسة أو لكيان أخر مكافئته أو امتياز مهما كان طبيعته بمناسبة تحضير صفقة أو ملحق أو تفاوض بشان ذلك أو إبرامه أو تنفيذه من شانه أن يشكل سببا كافيا لإلغاء صفقة أو العقد أو الملحق المعني ومن شأنه أيضا أن يكون سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي أخير يمكن أن يصل حد التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية وفسخ الصفقة يتعين على المتعامل المتعاقد اكتتاب تصريح بالنزاهة منصوص على نموذجه وفق المادة 51 من هذا المرسوم .


الاتصال والتبادل للمعلومات بالطريقة الالكترونية

طبقا للمادة 173 تأسس بوابة الكترونية لصفقات العمومية لدى الوزير المكلف بالمالية يحدد محتوى البوابة وكيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
و تبادل ايضا المعلومات بالطريقة الالكترونية طبقا للمادة 174 يمكن المصالح المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعاهدين أو المترشحين للصفقات العمومية بطريقة الكترونية
يمكن أن يرد المتعاهدون للصفقات العمومية على الدعوى إلى المنافسة بطريقة الكترونية
تحدد كيفيات
تطبيق هاته المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية


المرصد الاقتصادي للطلب العمومي

طبقا للمادة 175 يحدث لدى الوزير المكلف بالمالية مرصد اقتصادي للطلب العمومي ويكلف بالقيام سنويا بإحصاء اقتصادي للطلب العمومي وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتقنية للطلب العمومي وتقديم توصيات للحكومة تحدد مهام المرصد وتشكيله وتنظيمه وكيفيات سيره بموجب مرسوم تنفيذي















رد مع اقتباس