منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الواضح *****في ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-04-13, 09:49   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي


2- التراضي بعد الاستشارة :

وتنظيم هذه الاستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات أخرى أي إبرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة والتي تتم بكافة الوسائل المكتوبة كالبريد والتلكس وبدون اللجوء إلى الإجراءات الشكلية المعقدة للإشهار .

وتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية ( طبقا للمادة 44 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية(:

* عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية باستلام عرض واحد فقط أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط بعد تقييم العروض المستلمة.

بحيث يتعين على المصلحة المتعاقدة استعمال نفس دفتر الشروط باستثناء:

-كفالة التعهد.

- كيفية الإبرام.

-إلزامية نشر إعلان المنافسة.

* في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي تستلزم طبيعتها اللجوء إلى المناقصة و نحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني ، وعموما إن اختيار كيفية إبرام الصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة .

* في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة .

* في حالة العمليات المنجزة في إطار استراتيجيات التعاون الحكومي و في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات وبذلك يمكن أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني أو المقدم للأموال.

إلزامية نشر الإعلان الصحفي

طبقا للمادة 45 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

يتوجب نشر الإعلان الصحفي

في الحالات التالية :

· المناقصة المفتوحة.

· المناقصة المحدودة.

· الدعوة إلى الانتقاء الأولي.

· المسابقة .

· المزايدة.



حالات الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية

يقصى بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات العمومية المتعاملون الاقتصاديون:

- الذين تنازلوا عن تنفيذ الصفقة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 125 من المرسوم الرئاسي.

- الذين هم في حالة الافلاس أو التصفية او التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح.

- الذين هم محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية.

- الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية .

- الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم.

- الذين قاموا بتصريح كاذب.

- الذين قرار الفسخ تحت مسؤوليتهم من اصحاب المشاريع بعد استنفاذ اجراءات الطعن المنصوص عليها في التشريع.

- المسجلون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.

- المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع و التنظيم في الجباية والجمارك والتجارة.

- الذين محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي.

- الاجانب المستفيدون من صفقة واخلوا بالتزاماتهم المحدد في المادة 24 من المرسوم.

توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية

إختيار المتعامل المتعاقد:

تختص المصلحة المتعاقدة بإختيار المتعاقد، مع مراعاة تطبيق أحكام الباب الخامس من هذا المرسوم والمتعلق برقابة الصفقات المادة 53.
ادا كان للمنتوج الوطني القدرة على الاستجابة للحاجات تصدر مناقصة وطنية تراعي دلك المادة 54
يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالمنافسة ويجب أن يستند هذا الاختيار على الخصوص إلى ما يأتي المادة 56:
- الأصل الجزائري أو الأجنبي للمنتوج.
- الضمانات التقنية والمالية السعر والنوعية وآجال التنفيذ.
- التكامل مع الاقتصاد الوطني وأهمية الخصوص أو المواد المعالجة ثانويًا في السوق الجزائرية.
- شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية والضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات (الخدمة بعد البيع والصيانة والتكوين).
- اختيار مكاتب الدراسات.
- بعد المنافسة الذي أن يسند أساسا إلى الطابع التقني للاقتراحات
يمكن أن تؤخذ اعتبارات أخرى في الحسابان بشرط أن تكون مدرجة في دفتر شروط المناقصة.
لايسمح بأي تفوض مع المتعهدين بعد فتح العــروض وأثناء وتقييم العروض لاختيار الشريك المتعاقد المادة 58.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تسند انجاز مشروع واحد إلى عدة متعاملين ويختص كل واحد منهم بإنجاز قسم من المشروع، إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك. وإذا نص دفتر شروط المناقصة وهيكلة رخصة البرنامج على ذلك ويجب في هذه الحالة، أن تتضمن الصفقة أو الصفقات، بندا ينص على أن المتعاملين المتعاقدين يتصرفون مشتركين أو منفردين، ويلتزمون بالاشتراط والتضامن بإنجاز المشروع المادة 59.

الباب الرابع : احكام تعاقدية للصفقات العمومية


بيانات الصفقة

بعد إتمام عملية الإبرام و المصادق يجب أن يكون العقد أو نموذج الصفقة الموقع عليها من جميع الأطراف المتعاقدة متضمنا البيانات التالية طبقا للمادة 62 المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة2010والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

* التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة

* هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة و صفتهم .

* موضوع الصفقة محددا و موضوعا و صفا دقيقا.

* المبلغ المفصل و الموزع بالعملة الصعبة و الدينار الجزائري حسب الحالات .

* شروط التسديد .

* اجل تنفيذ الصفقة.

* بنك محل الوفاء .

* شروط فسخ الصفقة.

* تاريخ إمضاء الصفقة و مكانه .

* كيفية إبرام الصفقة.

* الإشارة إلى دفاتر الأعباء العامة و دفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزء منها .

* شروط عمل المتعاملين الثانويين واعتمادهم إن وجدوا.

* بند مراجعة الأسعار.

* بند الرهن الحيازي إن كان مطلوبا .

* نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقيها أو النص على حالات الإعفاء منها .

* كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة .

* شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ .

* النص في عقود المساعدة النسبية على أنماط مناصب عمل ، و قائمة المستخدمين الأجانب و مستوى تأهيلهم و كذا نسب الأجور و المنافع الأخرى التي تمنح لهم .

* شروط استلام الصفقة.

*القانون المطبق و شروط تسوية الخلافات .

* بنود العمل التي تتضمن احترام قانون العمل.

* لبنود المتعلقة بحماية البيئة.

* البنود المتعلقة باستعمال اليد العاملة المحلية.

و بهذه الإجراءات المختلفة تنتهي كيفية المناقصة بالمصادقة على الصفقة من طرف الشخص المختص قانونا












رد مع اقتباس