منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قاضي التحقيق
الموضوع: قاضي التحقيق
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-12-31, 10:14   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 الفصل الثاني

الفصل الثاني: استئناف أوامر قاضي التحقيق على مستوى غرفة الاتهام
Appel contre les ordonnances
تستأنف أوامر قاضي التحقيق على مستوى غرفة الاتهام باعتبارها غرفة تحقيق درجة ثانية في المادة الجنائية, حيث تمارس رقابتها على سلطات قاضي التحقيق وأوامره كما تضطلع بإصدار القرارات والأوامر التي تراها لازمة لضرورة سير التحقيق لكونها سلطة تحقيق واتهام طبقا للشروط والأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية.
نعرض فيما يلي تشكيل هده الغرفة _انعقادها _ خصائص الإجراءات المتبعة أمامها _اختصاصاتها_مهامها ومدى رقابتها لسلطات وأوامر قاضي التحقيق.

المبحث الأول: تشكيل غرفة الاتهام وخصائص إجراءاتها
المطلب الأول: تشكيل غرفة الاتهام:composition de la chambre d'accusation
يقوم النظام القضائي الجنائي على أساس وجود اتهام كجهة أصلية في تكوين المجلس القضائي2.حيث تعرض المشرع الجزائري إلى تنظيم غرفة الاتهام في قانون الإجراءات الجزائية في الفصل الثاني بعنوان في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي) من الباب الثالث ( في جهات التحقيق): من حيث : تشكيلها_ خصائص إجراءاتها_ تحديد سلطات رئيسها_ اختصاصاتها(من المادة 176الى 211)
تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام أو أكثر من غرفة اتهام حسب مقتضيات العمل القضائي (المادة176 ق.إ.ج)
تتكون من رئيس ومستشارين يعينون لمدة 3 سنوات بقرار من وزير العدل, يقوم النائب العام أو احد مساعديه بتمثيل النيابة العامة,واحد كتاب المجلس ليكون كاتبا لدى الغرفة (المادة177 ق. إ.ج )3
يضطلع رئيس غرفة الاتهام( وهو رئيس المجلس القضائي) بمجموعة من السلطات حددها قانون الإجراءات الجزائية, في حالة وجود مانع يحول دون قيامه بها, تعود ممارستها إلى قاضي حكم بالمجلس بموجب قرار من وزير العدل,أو بتفويض من رئيس غرفة الاتهام تتمثل سلطات رئيس غرفة الاتهام فيمايلي:
1/ المراقبة والإشراف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي حيث يتحقق من تطبيق(المادة68/5/6 ق.إ.ج) التي تتعلق باستخراج نسخ من الملفات التي يطعن فيها فور الطعن , وتنفيذ الإنابات القضائية الصادرة من قضاة التحقيق, حيث يبدل جهده في منع أي تأخير غير مبرر يطرأ على الإجراءات (المادة 203/1 ق.إ.ج)1
وتحقيقها لهدا الغرض تعد كل 3 أشهر بكل مكتب تحقيق قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة مع ذكر تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق ثم تنفيذه في كل قضية منها (المادة 203/2ق.إ.ج) وصيانة لحريات الأفراد، يتعين على تلك المكاتب إعداد قوائم خاصة بالقضايا التي فيها متهمون محبوسون مؤقتا (المادة 203/3 ق.إ.ج) وتقدم تلك القوائم جميعا إلى رئيس غرفة الاتهام والنائب العام.
2/ طلب التوضيحات اللازمة من قاضي التحقيق حول الإجراءات المتبعة طبقا للمادة 204 ق.إ.ج).
3/ زيارة المؤسسات العقابية الواقعة في دائرة اختصاص المجلس للتحقيق من حالة المحبوسين مؤقتا، والوقوف على ظروف الحبس فإذا بدا له أن الحبس غير قانوني جاز لرئيس الغرفة توجيه الملاحظات اللازمة إلى قاضي التحقيق (المادة 204 ق.إ.ج).
4/ دعوة غرفة الاتهام للانعقاد للفصل في أمر استمرار حبس المتهم مؤقتا (المادة 205 ق.إ.ج) 2
المطلب الثاني : انعقاد غرفة الاتهام
الفرع الأول: إجراءات انعقاد غرفة الاتهام
تنعقد غرفة الاتهام باستدعاء من رئيسها أو بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك (المادة 178 ق.إ.ج).
قبل أن تنعقد غرفة الاتهام يقوم النائب العام بتهيئة القضية خلال 5 أيام من تاريخ استلام أوراقها، وذلك بالتأكد من أن محتويات الملف الواردة من وكيل الجمهورية كاملة، ثم يقدم القضية مع طلباته فيها الواردة من وكيل الجمهورية كاملة، ثم يقدمه القضية مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام، ولا يؤدي تجاوز هذا الميعاد إلى بطلان إلا إذا تعلق الأمر باستئناف قرار الحبس المؤقت (مده أو الإفراج المؤقت) حيث تصدر غرفة الاتهام قرارها خلال 30 يوما3.
تاريخ طلب المتهم أو محاميه الإفراج المؤقت وإلا أفرج عنه تلقائيا (المادة 179 ق.إ.ج) إلا إذا تقرر إجراء تحقيق إضافي.
الفرع الثاني: الإعلان عن انعقاد غرفة الاتهام
يلتزم النائب العام بتبليغ تاريخ جلسة غرفة الاتهام إلى الخصوم ومحاميه بكتاب موصى عليه إلى المواطن المختار للخصوم فإن لم يوجد فإلى آخر عنوان أعطوه، خلال (48سا) في حالات الحبس المؤقت، و(5 أيام) في الأحوال الأخرى1 ويودع في أثناء المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام كتاب غرفة الاتهام، وما يخالف ذلك يعد إخلالا بحقوق الدفاع ومخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، والهدف من إخطار الأطراف المدنية ومحاميهم بتاريخ جلسة غرفة الاتهام، يتجسد في تمكين الطرف المدني المستأنف التنسيق مع محاميه في تحضير مذكراتهم وإيداعها كتابة ضبط غرفة الاتهام قبل الجلسة، ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الإيداع (المادة 183 ق.إ.ج).
فإن قبلت غرفة الاتهام النظر في القضية دون وجود إخطارات لملف القضية فإن أي قرار صادر عنها يكون محل الطعن بالنقض لعدم احترامه لقاعدة جوهرية في الإجراءات هي المساس بحقوق الدفاع2.
وفي حالة تأجيل الجلسة إلى أجل غير الأجل المحدد سابقا فيتم إعادة إخبار الأطراف بيوم الجلسة من جديد ويبقى الأجل مفتوحا لهم لتقديم مذكراتهم وأسانيد دفاعهم إلى غاية اليوم المعين للجلسة، بل إلى نهاية الجلسة فينتهي لهم الحق بانتهائها3
الفرع الثالث: المرافعة والمداولة
أولا: المرافعة
يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصم، ويسمح لمحامي المتهم ولمحامي المدعي المدني بالمرافعة أو إبداء ملاحظات شفهية ( المادة 184 ق.إ.ج) ولغرفة الاتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا ويحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 105-107 ق.إ.ج)


ثانيا: المداولة
قد تكون المداولة مباشرة بعد المرافعة وقد تؤجل إلى جلسة أخرى فتوضع القضية في المداولة وتدرس دراسة وافية، وتناقش بصفة موضوعية، وتجري مداولات غرفة الاتهام بين أعضائها، بغير حضور النائب العام، والخصوم ومحاميهم والكاتب والمترجم (المادة 185 ق.إ.ج) وتفصل الغرفة في القضية باسم المجلس بعد تلاوة تقرير المستشار المقرر والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم (المادة 184/1 ق.إ.ج) 1
المطلب الثالث: خصائص إجراءات غرفة الإتهام
Particularités des procédures de la ç.A
الفرع الإول: السرعة في إتخاذ الإجراءات LA rapidité
تبدو مظاهر السرعة في اتخاذ الإجراءات أمام غرفة الاتهام في تحديد ق.إ.ج لمواعيد قصيرة, يجب أن تعرض خلالها عليها القضايا من جهة, ومواعيد يقرر القانون وجوب البت فيها وإلا ترتب عنها أثر قانوني يقرره( المادة 179ق.إ.ج)
الفرع الثاني :التدوين والسرية L'écriture et le secret
يكون التحقيق مدونا ( المادة 177 ق.إ.ج) حيث تشمل هذه الخاصية طلبات الخصوم الذين يلتزمون بتقديمها في مذكرات مكتوبة يطلعون عليها النيابة العامة والخصوم الآخرين ثم توزيع لدى كتابة ضبط غرفة الإتهام ويمنع على الخصوم إبداء ملاحظاتهم الشفهية تدعيما لطلباتهم الكتابية كما يجوز لغرفة الاتهام استحضار الخصوم شخصيا وتقديم أدلة الاتهام بحضور محاميهم (المادتان 183_184 ق.إ.ج) بدون حضور الجمهور
الفرع الثالث : الحضورية والوجاهية بالنسبة للخصوم La confrontation
يجوز للأطراف حضور جلسات غرفة الاتهام (المادة184 ق.إ.ج) بعد تبليغهم برسالة موصى عليها من قبل النائب العام2






المبحث الثاني:اختصاصات غرفة الاتهام
المطلب الأول : رد الأشياء المحجوزة والبت في إشكالات التنفيذ
الفرع الأول: رد الأشياء المحجوزة
القاعدة أن الأشياء أن المضبوطة على مستوى التحقيق يتصرف فيها قاضي التحقيق عند الانتهاء من إجراءات التحقيق أو أثناء سيره تنص ( المادة 86 ق.إ.ج) على إمكانية طلب استرداد الأشياء المحجوزة التي ضبطت أثناء إجراءات التحقيق ,إلا في حالتين:
 الحالة الأولى:إذا كانت الأشياء المضبوطة تؤدي إلى كشف الحقيقة أثناء المحاكمة
 الحالة الثانية: إذا كانت هذه الأشياء غير مشروعة وتؤدي إلى المصادرة مثل: أشرطة الأفلام المخلة بالحياء.
أما عدا هاتين الحالتين فإنه يجوز طبقا للمادة 86 ق.إ.ج أن يتقدم كل من له صفة ومصلحة في هذه الأشياء المضبوطة إلى قاضي التحقيق لطلب استردادها وإذا رفض ذلك وعملا بأحكام المادة 195 ق.إ.ج
 الحالة الأولى: إذا قررت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تكون جنائية أو جنحة أو مخالفة وأصدرت قرارها بأجوبة للمتابعة.
 الحالة الثانية: إذا تم الفصل في الوقائع بحكم من المحكمة المختصة ولم تفصل في هذه الأشياء المضبوطة .
فيجوز رفع التظلم إلى غرفة الاتهام بعريضة خلال(10 أيام) من تاريخ تبليغه بأمر الرفض الصادر عن قاضي التحقيق وبعد جدولة الطلب تبت غرفة الاتهام إما الرد إن لم تكن هذه الأشياء1 ضرورية في السير الحسن للتحقيق وإما بالرفض حسب القاعدة المشار إليها سابقا, كما تختص غرفة الاتهام في رد الأشياء المحجوزة إذا تعلق الأمر بحكم جنائي ومحضر الحجز, وإذا تطلب الأمر الملف الجنائي كاملا وتصدر قرارا مسببا تسبيبا كافيا باعتباره قابلا للطعن أمام المحكمة العليا.
الفرع الثاني: البت في إشكالات التنفيذ
تختص غرفة الاتهام بالإصلاحات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفيذ والناجمة عن الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية(المادة35 ق.ع),والإشكالات المتعلقة بتنفيذ العقوبات (المادة 9 من قانون تنظيم السجون الصادر بالأمر رقم 07/02 المؤرخ في 10-02-1972
كما تختص غرفة الاتهام بالبحث في هوية المحكوم عليه (المادة 596 ق.إ.ج- المادة9/4 ق .تنظيم السجون) ويمكن لغرفة الاتهام أن تتصدى في اتخاذ التدابير اللاّزمة بوقف تنفيذ الحكم الجنائي إلى حين الفصل في النزاع ( المادة 9ق. تنظيم السجون في حالة وجود غموض في حكم جنائي أو تناقض بين حكمين جنائيين نهائيين أو الدفع باستيفاء مدة العقوبة فعلا على المحكوم عليه1
المطلب الثاني: رد الاعتبار القضائي والحبس المؤقت والإفراج
الفرع الأول: رد الاعتبار القضائي
أولا: تعريف رد الاعتبار وبيان أنواعه
هو إجراء يترتب عنه محو آثار الإدانة كليا، التي لحقت الشخص نتيجة الحكم الصادر ضده في جناية أو جنحة من طرف جهة قضائية جزائرية وهو نوعان رد اعتبار قانوني، ورد اعتبار قضائي.
1/رد الاعتبار القانوني
يتم تلقائيا بقوة القانون دون حاجة إلى صدور قرار من غرفة الاتهام يكون يسعى من النيابة العامة2، في المهل الواردة في : (المواد 677-678ق.إ.ج)
2/رد الاعتبار القضائي
يتم بقرار تصدره غرفة الاتهام بناء على طلب يقدمه المحكوم عليه شخصيا أو نائبه القانوني إن كان محجوزا عليه أو زوجته أو أحد أصوله أو فروعه.
إضافة إلى اختصاصات غرفة الاتهام الأصلية كغرفة تحقيق ثانية، تفصل في طلب رد الاعتبار القضائي.
حدده قانون الإجراءات الجزائية في المواد(من 679الى 693) حيث تصدر غرفة الاتهام قرارها بعد أن يقدم لها الطلب عن طريق النيابة العامة (تكوين ملف طلب رد الاعتبار يقوم به وكيل الجمهورية المختص إقليميا ويرسله إلى النائب العام ويضمنه جميع الوثائق ) ويقوم النائب العام بجد ولته أمام غرفة الاتهام مثل باقي القضايا والطلبات التي تنظر فيها غرفة الاتهام من حيث الشكل والموضوع3






ثانيا: شروط تقديم طلب الاعتبار
يقدم الطلب من المحكوم عليهم لجناية أو جنحة بإحدى العقوبات المنصوص عليها قانونا المسجلة بصحيفة السوابق القضائية بعد التنفيذ (المادة 680 ق. إ. ج) من الشخص المدني أو نائبه القانوني إذا كان المدان قد تم الحجر عليه من القضاء بحكم ويجب على الوكيل تقديم وكالة قانونية توثيقية التي يتضمنها الحكم بالحجر.
بعد مضي (3 سنوات) من تاريخ تنفيذ العقوبة الحبس أو الغرامة (المادة 681 ق. إ. ج)، وبعد مضي (5سنوات) للمحكوم عليهم بعقوبة جنائية، تبتدئ هذه المهلة من يوم الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، ومن يوم سداد الغرامة للمحكوم عليهم بها (الذي يثبت بوصل تسديد تسلمه مديرية الضرائب)1.
لا يجوز للمحكوم عليهم العائدين (حالة العود القانوني) ومن حكم عليهم بعقوبة جديدة بعد رد اعتبارهم أن يقدموا طلبا في الموضوع إلا بعد مضي مهلة (6 سنوات) من الافراج عنهم وإذا كانت العقوبة الجديدة لحناية رفعت فترة الاختبار إلى (10 سنوات) (المادة 682 ق. إ. ج).
ألا تكون العقوبة قد سقطت بالتقادم.
إثبات المحكوم عليه سداده للمصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو أنه قضى مدة الإكراه البدني، فإن كان محكوما عليه الإفلاس بالتدليس فيثبت وفاء ديون التفليسة.
المادة 683 ق. إ. ج، ويستثنى من هذا الشرط الأشخاص المنصوص عليهم في (المادة 684 ق.إ.ج) الذين قدموا خدمات جليلة للبلاد مخاطرين بحياتهم، بعد ارتكاب الجريمة فهم غير مقيدين بأي شرط زمني أو متعلق بتنفيذ العقوبة عند طلب رد الاعتبار2
ثالثا: الشروط الشكلية والإجراءات والوثائق المطلوبة قانونا
1. الشروط الشكلية
الصفة: يقدم الطلب من المحكوم عليه أو نائبه القانوني
الاختصاص المحلي: عملا بالمادتين (685 ق.إ.ج-233، ق، القضاء العسكري)، العبرة بمحل إقامة الطالب مقدم العريضة.
ويلاحظ أن طلب رد الاعتبار يرفض شكلا إذا تخلف شرط من الشروط الواردة (بالمواد 679 وما يليها ق.إ.ج) مثلا تقديم الطلب قبل انتهاء المدة القانونية المحددة (في المادة 681 ق.إ.ج)
ويرفض موضوعا إذا سبق للطالب تقديم الطلب ورفض له في الموضوع نظرا لسيرته وسلوكاته السيئة أو الرأي السلبي للرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية(المادة 686 – 687 ق.إ.ج) 1.
2. الإجراءات
• تقديم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامة الطالب، ويذكر بدقة: تاريخ الحكم – الأماكن التي أقام بها منذ الإفراج عنه.
• قيام وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق عن طريق الشرطة أو الأمن في الجهات التي كان يقيم فيهما المحكوم عليه، ويستطلع رأي قاضي تطبيق العقوبات، ويحصل على نسخة من الحكم الصادر بالعقوبة ومستخرج من سجل الإيداع بمؤسسة إعادة التربية.
• استطلاع رأي المدير أو الرئيس المشرف على المؤسسة العقابية إضافة إلى القسيمة (رقم1) من صحيفة السوابق القضائية.
• إرسال المستندات مشفوعة برأي وكيل الجمهورية إلى النائب العام (المادة 687 ق.إ.ج).
قيام النائب العام برفع الطلب والمستندات إلى غرفة الاتهام2.
• الفصل في الطالب من قبل غرفة الاتهام خلال (شهرين) من تاريخ إبداء النائب العام لطلباته واستدعاء الطالب أو محاميه قانونا وإخطارهم بتاريخ جلسة غرفة الاتهام (المادة 689 ق. إ.ج).
• إمكانية الطعن في قرارات غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا (المادة 690 ق.إ.ج) من النيابة العامة أو مقدم الطلب3.
• تقديم طلب جديد بعد انقضاء سنتين من تاريخ رفض الطلب الأول.
• ينوه على الحكم الصادر برد الاعتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية ولا ينوه عن العقوبة في القسيمتين (2-3) من صحيفة السوابق القضائية4.
3. الوثائق المطلوبة قانونا في طلب رد الاعتبار
- طلب رد الاعتبار باسم الطالب أو نائبه القانوني.
- شهادة ميلاد الطالب.
- صحيفة السوابق القضائية رقم (2)
- الحكم المتضمن العقوبة المحكوم بها.
- وصل تسديد الغرامة مسلما من مديرية الضرائب.
- شهادة وجود ومستخرج من السجن.
- التحقيق الاجتماعي للطالب، تعده الضبطية القضائية بطلب من وكيل الجمهورية.
- التماسات النيابة العامة بخصوص الطلب.
يختص وكيل الجمهورية بجمع هذه الوثائق لتكوين الملف1.
الفرع الثاني: الحبس المؤقت والإفراج
غرفة الاتهام مختصة في تمديد الحبس المؤقت في مادة الجنايات كما لها أن تفرج على المتهم إن رأت من خلال تفحصها للملف أنه لا داعي للإبقاء على المتهم محبوسا.
إذا قررت غرفة الاتهام تمديد الحبس فلا يجوز لها أن تمدده لأكثر من 4 أشهر غير قابلة للتجديد (المادة 125 مكرر في الفقرة الأخيرة.
تجسيد رقابة غرفة الاتهام على أعمال التحقيق باعتبارها هيئة رقابة ودرجة ثانية للتحقيق وعلى غرفة الاتهام أن تصدر قرارها خلال 30 يوما من تاريخ الطلب وإلا أفرج عن المتهم تلقائيا ما لم يكن قد تقرر إجراء التحقيقات بطلبه.
تختص غرفة الاتهام في طلبات الإفراج إذا حكم بعدم الاختصاص من طرف محكمة الجنح كأن تقرر أن الوقائع المتابع بها المتهم تشكل في وصفها القانوني جناية.
المطلب الثالث: القرارات الصادرة عن غرفة الاتهام
الفرع الأول: إجراءات إصدار القرارت
تنص المادة 185 ق.إ.ج أن المداولات تكون سرية بغرفة المشورة بين أعضاء غرفة الاتهام دون سواهم إلا أن النطق بالقرار المتخذ يكون وجاهيا بحضور النائب العام وينطق به في آخر الجلسة لأنه يحمل نفس تاريخ الجلسة، ويقوم الكاتب بتدوين منطوق القرار بالسجل الخاص بغرفة الاتهام حسب التسلسل الوارد فيه، وسجل النيابة العامة لدى النائب العام.
نادرا ما تؤجل غرفة الاتهام قضية للمداولة أو تبقى في التقرير إذا ما نعلق الأمر بالحبس المؤقت وكان هناك إشكال في الطلب نفسه كأن يقوم دفاع المتهم باستئناف طلب رفض الإفراج المؤقت ولا يقدم تاريخ إخطاره لغرفة الاتهام، ويدل عدم قبول الاستئناف شكلا، ترجى الفصل إلى حين إحضار هذا الإخطار من طرف المستأنف ولحساب المدة المنصوص عليها بالمادة (172 ق.إ.ج)، ويجب أن يتضمن هذا القرار كل البيانات موضوع الدعوى بتسبيب كاف ويبلغ القرار من طرف كاتب ضبط غرفة الاتهام بمنطوق القرار في (ظرف 3 أيام) بكتاب موصى عليه (المادة 200 ق.إ.ج).
كما يجب التطرق في القرار إلى المصاريف القضائية في حالة الفصل النهائي في القضية كالقرار بألاوجه للمتابعة، أما إذا كان القرار غير منهي للدعوى فتحفظ المصاريف إلى حين الفصل في الموضوع.
يوقع على القرارات: الرئيس والكاتب مع ذكر أسماء أعضاء الغرفة والمستشار المقرر والنائب العام أو أحد مساعديه، ويعتبر هذا من الإجراءات الجوهرية يؤدي تخلفها إلى إمكانية الطعن بالنقض1
الفرع الثاني: القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام
تتمحور القرارات المنهية للتحقيق التي تصدرها إلى ثلاث:
1. قرار بألاوجه للمتابعة: (المواد 6-7-8-9 ق.إ.ج)- أو بانتفاء وجه الدعوى (المادة 163 ق.إ.ج) والمادة 195 ق.إ.ج).
2. القرار بالإحالة على محكمة الجنح أو المخالفات (المادة 196 ق.إ.ج) وغرفة الاتهام غير مقيدة بالتكييف الذي توصل إليه قاضي التحقيق كأن يصدر أمر بألاوجه للمتابعة وبعد استئناف النيابة، تعيد غرفة الاتهام الوصف الحقيقي للوقائع وتحيل الدعوى على محكمة الجنح.
3. الإحالة على محكمة الجنايات (المادة 197 ق.إ.ج) لكل الوقائع ذات الوصف الجنائي ويصدر بشأنها أمر بإرسال المستندات (م166 ق.إ.ج).
وتطبق أحكام البطلان على قرارات غرفة الاتهام ماهو مطبق على بطلان إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد (157 -159- 160 ق.إ.ج) وتخضع لرقابة المحكمة العليا (المادة 201 ق.إ.ج) 2.






المبحث الثالث: مهام غرفة الاتهام
المطلب الأول: التصدي والإحالة على محكمة الجنايات ومراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي
الفرع الأول: التصدي
أولا: تعريف حق التصدي
يقصد بحق التصدي: سلطة تحقيق وقائع ودعاوى أخرى غير الدعوى الأهلية المطروحة أمام الجهة القضائية إذا كشفت عنها مجريات التحقيق أمام تلك الجهة سواء كانت لها صلة ارتباط بالدعوى المنظورة أمامها أم كانت غير مرتبطة بها.
ثانيا: اختصاص غرفة الاتهام بالتصدي
نص المشرع الجزائري على أنه يجوز لغرفة الاتهام أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النيابة العامة بإجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين إليها بشأن جميع الاتهامات في الجنايات والجنح والمخالفات الأخرى سواء كانت قد استبعدها أو فصلها قاضي التحقيق (المادة 187 ق.إ.ج) 1.
كما نصت (المادة 191 ق.إ.ج) على حق غرفة الاتهام في التصدي أثناء نظرها فيما يعرض عليها من القضايا، باعتبارها جهة عليا للتحقيق لتدارك ما قد يكون قد أغفله المحقق والفصل فيه نهائيا، وهذا ما لم تر إحالة الملف إلى القاضي المحقق أو غيره2 من القضايا طبقا للمادة 192/2ق.إ.ج).
إذا رفع استئناف في أمر قاض التحقيق بشأن الحبس المؤقت إما أن تأمر غرفة الاتهام بتأييد الأمر أو تلغيه بالتالي والتصدي بما يخالف هذا المبدأ يعذ خطأ في تطبيق القانون3.
إن مبدأ الأثر الناقل للاستئناف يجب أن يطبق بصرامة وعلى غرفة الاتهام التقيد بما يمس الحبس فقط، فالتصدي للموضوع ومناقشة الوقائع يعتبر خروجا عن موضوع الاستئناف ويفهم في بعض الأحيان أن لغرفة الاتهام الحق أن تتصدى متى رفع إليها ملف الدعوى عن طريق الاستئناف المقدمة من طرف النيابة العامة، كما يجوز لغرفة الاتهام بالتصدي طبقا للمادة 195 ق.إ.ج إذا عرض عليها ملف الدعوى بإحدى أوامر التصرف وكان هناك إغفال من طرف قاضي التحقيق في البث في الأشياء المضبوطة كأن يصدر أمرا بألا وجه للمتابعة دون التطرق إلى الأشياء التي تم حجزها أثناء إجراءات التحقيق، فإذا رأت غرفة التحقيق أن كل الدلائل توحي بفصل غرفة الاتهام في موضوع الاستئناف وفي نفس الوقت إكماله بالتصدي إلى الأشياء المضبوطة ويستنتج من المادة 195 ق.إ.ج طريقتين لطلب رد الأشياء المحجوزة من غرفة الاتهام:
استئناف أمر التصرف بالأوجه للمتابعة بحيث أنه يمكن من خلال هذا الاستئناف التطرق في نفس الوقت إلى طلب الفصل في رد الأشياء المحجوزة.
بعد صدور حكم نهائي: يمكن التقدم بطلب رد الأشياء المحجوزة عن طريق النيابة العامة التي تقدمه بدورها أمام غرفة الاتهام للفصل فيه .
الفرع الثاني: الإحالة علة محكمة الجنايات
كقاعدة عامة تعرض على غرفة الاتهام جميع محاضر التحقيق الابتدائي التي يجريها قضاة التحقيق في الجنايات إذا أصدروا فيها أوامر بالإحالة على محكمة الجنايات، تعرض هذه المحاضر على الغرفة بواسطة النائب العام بتهيئة القضية للعرض على غرفة الاتهام خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ استلامه الأوراق (المادة 179 ق.إ.ج) 1.
فإذا أردت غرفة الاتهام بعد فحصها ومراقبتها للأجزاء أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة لها وصف الجناية فإنها تحكم بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، ولها أن ترفع إلى نفس المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجريمة (المادة 197 ق.إ.ج) 2 يتضمن هذا القرار حسب أحكام المادة 198 ق.إ.ج.
 البيانات الشكلية المتعلقة بالمتهم أو المتهمين: الهوية – الموطن- المهنة- الجنسية- السوابق القضائية.
 تحليل الوقائع واقعة بواقعة والإشارة إلى الوصف القانوني (طبيعة الجناية.
 المواد القانونية التي تعاقب على الأفعال المنسوبة للمتهم3.
والمشرع اعتبر هذه البيانات من الإجراءات الجوهرية التي تمس أصل الدعوى وأنها من النظام العام يجوز التمسك في جميع مراحل الدعوى فإذا كان قرار غرفة الاتهام خاليا منها يجوز التمسك بها في جميع مراحل الدعوى فإذا كان قرار غرفة الاتهام خاليا منها ذلك يؤدي إلى بطلانه، لأن محكمة الجنايات التي تنعقد بناء على هذا القرار تبني أسئلتها على هذه الإجراءات4.

الفرع الثالث: مراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي
ِContrôle des activités de la police judiciaire
اولا: تحديد مأموري الضبط القضائي
يشمل مأموري الضبط القضائي ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي التي يمارسونها حسب الشروط المحددة في المادة 21 ق.إ.ج وما يليها طبقا لنص المادة 206 ق.إ.ج1.
بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية نجد تعداد رجال الضبط القضائي في الفصل I منه (من المادة 12 إلى المادة 82).
ثانيا: اختصاص غرفة الاتهام بمراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي
نص على اختصاص غرفة الاتهام في هذا المجال في القسم III من الفصل II (من المادة 206 إلى 211) من ق.إ.ج.
تقوم غرفة الاتهام بمراقبة أعمال مأموري الضبط الصادرة عنهم أثناء وظائفهم، ولها الحق في توقيع بعض الجزاءات المحددة قانونا على مأموري الضبط القضائي2 في حالة وجود تجاوزات قانونية بناء على الملف المرفوق بالطلبات الكتابية المحال إليها المعد من قبل النائب العام (المادة 207 ق.إ.ج) بموجب قرارات نهائية غير قابلة للطعن فيها بالنقض لأنها تقوم على مقرارات إدارية أو تأديبية (المادة 209 ق.إ.ج) 3.
يمكن لغرفة الاتهام:
• أن تأمر بإجراء تحقيق عن الإخلالات المنسوبة إلى مأمور الضبط القضائي الوارد اسمه في تقرير النائب العام.
• توجيه بعض الملاحظات الكتابية إلى مأمور الضبط القضائي إن لم تكن هذه الإخلالات تمس بالنظام العام وشرف المهنة.
• الأمر بإيقاف مأمور الضبط القضائي لمدة معينة من مباشرة أعماله كمأمور ضبط قضائي.
• إسقاط صفة مأمور الضبط القضائي عنه.
• الأمر بإحالة ملف القضية إلى النائب العام لاتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية إذا تبين أن مأمور الضبط القضائي قد ارتكب جريمة معاقبا عليها بقانون العقوبات.


المطلب الثاني: النظر في استئناف قضايا الأحداث وتنازع الاختصاص والأمر بإجراء تحقيق تكميلي
الفرع الأول: النظر في استئناف قضايا الأحداث
قاضي الأحداث إذا أصدر أمرا بأن لا وجه للمتابعة في قضايا الأحداث فإنه يجوز للطرف المدني المتضرر من هذا الأمر أن يرفع استئنافا أمام غرفة الاتهام ولا يعرض على غرفة الأحداث بالمجلس القضائي، وعلى غرفة الاتهام أن تفصل في هذا الاستئناف ولا تأمر بعدم اختصاصها طبقا للمواد 170 -173-466 ق.إ.ج الأوامر الصادرة عن قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المختص بالأحداث تكون قابلة للاستئناف في ظرف 3 أيام من تاريخ تبليغها أمام غرفة الاتهام (المواد 170-173 ق.إ.ج)
أما الأوامر المنصوص عليها بالمادة 455 ق.إ.ج فهي كل أوامر التدابير المتخذة من طرف قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المختص1 بالأحداث فإن الاستئناف فيها يكون في أجل 10 أيام من تاريخ تبليغها أمام غرفة الأحداث بمقر المجلس لذا يجب الحرص على هذه التفرقة والفهم الصحيح للمادة 455 ق.إ.ج من طرف قضاة الأحداث حتى لا يوجه الاستئناف خطأ أو يصبح هناك تنازع في الاختصاص بين غرفة الاتهام وغرفة الأحداث.
الفرع الثاني: الفصل في تنازع الاختصاص
التنازع في الاختصاص يتحقق بصدور قرار نهائي لغرفة الاتهام بإحالة الدعوى أمام محكمة الجنح باعتبار أن الوقائع تكون جنحة وبصدور قرار نهائي لغرفة الاستئناف الجزائية المؤيد للحكم المستأنف القاضي بعدم اختصاص محكمة الجنح باعتبار أن الوقائع تكون جناية.
لا يمكن إحالة الدعوى أمام محكمة الجنايات إلا بناء على قرار بالإحالة تصدره غرفة الاتهام وفقا للمادة 249 ق.إ.ج فإذا كان هناك استئناف لحكم ابتدائي صادر من غرفة الأحداث بعدم الاختصاص باعتبار أن الوقائع تشكل جناية وغرفة الاستئناف أيدت هذا الحكم وتحيل الملف إلى النيابة العامة لما تراه مناسبا، فعلى النائب العام عرض وقائع هذه الدعوى على غرفة الاتهام للنظر في ذلك ومناقشة الوقائع باعتبار أن الغرفة الجزائية اعتبرت الوقائع ذات وصف جنائي (وهي محكمة موضوع) فلا يمكن لغرفة الاتهام أن تحكم بعدم الاختصاص أو تحيل القضية على المحكمة الجنحية طبقا للمواد 197-249 ق.إ.ج لأن محكمة الجنايات لا تنظر في أي دعوى إلا بعد صدور قرار الإحالة عن غرفة الاتهام لذا تأمر غرفة الاتهام بإتمام الإجراءات الجنائية الناقصة1 إن كانت من طرف نفس القاضي أو أحد أعضائها وفي النهاية تحيل القضية على محكمة الجنايات بقرار مسبب وترك الأمر لمناقشة الوقائع من طرفها.
الفرع الثالث: الأمر بإجراء تحقيق تكميلي
أجازت المادتان 186 – 187 ق.إ.ج لغرفة الاتهام القيام بإجراء التحقيقات التكميلية التي تراها لازمة لإظهار الحقيقة من جمع الأدلة والقرائن والاتهامات حيث تعيد ملف القضية إلى قاضي التحقيق لإتمام مراحل الحقيق وتلتزم بتحديد العناصر والنقاط الواجب إكمال التحقيق فيها باعتبارها درجة ثانية للتحقيق، والحالات التي تأمر فيها بالتحقيق التكميلي نذكر فيما يلي:
• المادة 186 ق.إ.ج: وجود نقص في أدلة الإثبات.
• المادة 187 ق.إ.ج: توسيع دائرة الاتهامات (وقائع لن يتطرق إليها التحقيق).
• المادة 191 ق.إ.ج: بطلان إجراء من إجراءات التحقيق.
• المادة 188 ق.إ.ج: الجرائم المرتبطة.
ويشترط في الأمر بإجراء تحقيق تكميلي:
 ألا يشمل الأشخاص الذين صدر أمر بإحالتهم على المحكمة والأشخاص الذين صدر في حقهم أمر جزئي بألاوجه للمتابعة وأصبح نهائيا إلا بعد ظهور أدلة جديدة (المواد175-181 ق.إ.ج).
 عند طرح الملف كاملا وصدور أمر من أوامر التصرف (م 192 ق.إ.ج) حيث يلتزم القاضي المنتدب إلى إجراء التحقيق التكميلي بإيداع الملف لدى كتابة ضبط المجلس غرفة الاتهام (193 ق.إ.ج)ويقوم النائب العام بجدولة ملف القضية أمام غرفة الاتهام ويستدعي الأطراف ومحاموهم بكتاب2 موصى عليه.
المطلب الثالث: مناقشة الوقائع وتوجيه الاتهام
الفرع الأول: مناقشة الوقائع
أولا: تعريف الوقائع
هي كل الظروف والملابسات والأفعال المتصلة بالجرم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويستخلص منها الدليل وكل وسائل الإثبات من قرائن قضائية أو قانونية تختلف حسب كل جريمة تنقسم إلى:
أدلة مباشرة: ذات قطعية في الإثبات (كالمعاينات والاعتراف).
أدلة غير مباشرة : تساعد في عملية الإثبات كالعثور على حذاء ينسب إلى شخص معين.
ثانيا: اختصاص غرفة الاتهام بمناقشة الوقائع
لقضاة غرفة الاتهام السلطة التقديرية في مناقشة وتقدير الأدلة وموازنتها وترجيح ما يطمئنون إليه بطريقة سائغة قانونا لا تقبل الطعن بالنقض.
ثم تقوم بعملية التكييف فهي غير ملزمة بالتكييف الوارد في أوامر قاضي التحقيق متى كانت أركان الجريمة متوافرة، أحالت القضية على محكمة الجنايات إن كانت جناية، أو تعيد تكييفها إلى جنحة وتحليها على محكمة الجنح أو الأمر بانتفاء وجه الدعوى طبقا لأحكام المواد 195-197-198 ق.إ.ج.
كما تفضل في الجنايات والجرائم المرتبطة (المادة 188 ق.إ.ج)
* حيث تكون مرتبطة إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين أو من أشخاص مختلفين في أوقات وأماكن مختلفة بتدبير إجرامي سابق بينهم1.
* إذا ارتكبت هذه الجرائم للحصول على وسائل لارتكاب جرائم أخرى أو تسهيلا لارتكابها أو إتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب.
* عند إخفاء الأشياء المختلسة من جناية أو جنحة.
مثلا: ارتباط جناية وجنحة السرقة الموصوفة والإخفاء (المادة 353-387 ق.ع).
الفرع الثاني: توجيه الاتهام
أولا: اختصاص غرفة الاتهام بتوجيه الاتهام
يجب على غرفة الاتهام بناء على الوقائع المعروضة عليها بملف الدعوى طبقا لأحكام المادة 189 ق.إ.ج، وباعتبارها عرفة تحقيق ثانية أن تأمر بتوجيه التهمة حسب الأوضاع المنصوص عليها بالمادة 190 ق.إ.ج ثم تأمر بتحقيق تكميلي.
ثانيا: شروط توجيه الاتهام
لا يجوز لغرفة الاتهام توجيه الاتهام عن طريق أحد أعضائها إذا أوجهت التهمة إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا عليها حفاظا على حقوق المتهمين الواردة في المواد: 100-105-123 ق.إ.ج.
عدم إمكانية توجيه التهمة إلى شخص صدر في حقه أمر بألاوجه للمتابعة جزئيا إن لم يكن هذا الأمر نفسه هو المستأنف من طرف النيابة العامة إلا إذا أصبح هذا الأمر نهائيا أو لظهور أدلة جديدة غير التي بني عليها الأمر بألاوجه للمتابعة (المواد 181-189- ق.إ.ج) 2.


المبحث الرابع: الرقابة على سلطات قاضي التحقيق
المطلب الأول: استئناف أوامر قاضي التحقيق
الفرع الأول: تحديد الأوامر المستأنفة
نظم المشرع الجزائري في المواد: 170 إلى 174 ق.إ.ج القواعد الإجرامية التي يخضع لها استئناف أوامر قاضي التحقيق.
يجوز للمدعي المدني أو دفاعه استئناف هذه الأوامر التي ذكرت على سبيل الحصر كالآتي:
الأمر برفض إجراء التحقيق أثناء رفع شكوى الإدعاء المدني وهو الاستثناء لمباشرة الدعوى العمومية من طرف المدعي المدني إن لم تحرك الدعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية لسبب من الأسباب:
- الأمر بأن لاوجه للمتابعة: كأمر تصرف فالمدعي المدني إن رأى أن حقوقه قد انتقصت بهذا المر رغم تقديمه لأدلة إثبات وله القناعة في ذلك أجاز له القانون أن يستأنف هذا الأمر وعلى غرفة الاتهام أن تتصدى وتفصل في موضوع الدعوى إما بالتأكيد أو بالإلغاء.
- الأمر بعدم الاختصاص: سواء كان اختصاص محليا أو نوعيا حسب الوقائع المقدمة بملف الدعوى فللطرف المدني أو محاميه استئناف هذه الأوامر وعرضها على غرفة الاتهام حتى تكون هناك رقابة على أعمال قاضي التحقيق الذي يعتبر قاضي درجة أولى.
رغم أن المادة 173 ق.إ.ج حصرت هذه الأوامر إلا أنه يجوز للطرف المدني أو دفاعه استئناف كل الأوامر التي تمس1 حقوقه المدنية رغم أن قانون الإجراءات الجزائية لم يحصرها في مادة معينة لاختلاق أنواعها ويمكن الإشارة إليها فيما يلي:
الأوامر التي تتعلق بموضوع استرداد الأشياء المضبوطة أي التي تم ضبطها من طرف قاضي التحقيق أثناء مباشرة إجراءات التحقيق في الحبس التعسفي وذلك عن طريق النيابة العامة (المادة 179 ق.إ.ج).
(المادة 172 ق.إ.ج المعدلة بالقانون رقم 01/08/ المؤرخ في 26/06/2001 حددت الحالات التي يجوز فيها للمتهم استئناف أوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها في المواد (74-123 مكرر، 125-125 مكرر، 125 مكرر1، 125 مكرر2، 127-143-154 ق.إ.ج) استئناف المتهم الأمر بإيداعه المني على المادتين 117-118 ق.إ.ج رغم أنه عمليا أصبح المتهم بموجب هذا التعديل أن يستأنف أمر إيداعه الحبس المؤقت وصلاحية وكيل الجمهورية باستئناف جميع أوامر قاضي التحقيق بدون استثناء (المادة 170 ق.إ.ج).
- الأوامر التي تصدر عن قاضي التحقيق بشأن الخبرة ورفض إجراء خبرة مضادة في مسالة فنية تتطلب رأي علمي وتقني كرفض إجراء خبرة حسابية مضادة أو تكميلية استثناء لا يجوز استئناف أمرين:
* الأمر بالإحالة على محكمة الجنح أو المخالفات باعتبار أن القضية ستطرح لاحقا على محكمة الجنح أو المخالفات وتتم مناقشة كل الوقائع والدفاع بالجلسة.
* الأمر بإرسال مستندات القضية القاضي بإحالة المتهم على محكمة الجنايات والغرض من ذلك أن غرفة1 الاتهام تراقب كل إجراءات التحقيق المتخذة من طرف قاضي التحقيق وهي الوحيدة التي تأمر بالإحالة على محكمة الجنايات من حيث ملائمة الإجراءات.
الفرع الثاني: مواعيد استئناف
طبقا للمادة 726 ق.إ.ج التي تنص على (جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون مواعيد كاملة ولا يحسب أيام الأعياد وضمن الميعاد وإذا كان اليوم الأخير من الميعاد ليس من أيام العمل كله أو بضعه فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل تال).
القواعد المتعلقة بالآجال قواعد جوهرية من النظام العام ترتب البطلان.
يلاحظ أن بعض قضاة التحقيق لا يحترمون المادة 168 ق.إ.ج التي توجب أن تبلغ الأوامر القضائية من طرف 24 سا بكتاب موصى عليه إلى محامي المتهم وإلى المدعي المدني ويتركون ذلك لكتابة الضبط دون مراقبة ولا يتصورون أن هذا الإجراء جوهري وآخر ما يقفل به ملف التحقيق.
المادة 182 ق.إ.ج تلتزم النيابة العامة بإخطار الخصوم ومحاميهم بتاريخ جلسة غرفة الاتهام بكتاب موصى عليه لكن الحياة العملية أثبتت أن جل الإخطارات بجلسة غرفة الاتهام تكون بإخطارات عادية تصل إلى الأطراف متأخرة أو لا تصل تماما تجعل الآجال مفتوحة.
آجال استئناف أوامر قاضي التحقيق بالنسبة لوكيل الجمهورية 3 أيام- النائب العام 20 يوما (المادة 170-171 ق.إ.ج) المتهم 3 أيام من تاريخ حصوله على الإخطار (المادة 172 ق.إ.ج) الطرف المدني 3 أيام من تاريخ الإخطار (المادة 173 ق.إ.ج) طالب الأشياء المحجوزة 10 أيام من تاريخ الإخطار باتلرفض (م 86 ق.إ.ج) 2


المطلب الثاني: النظر في حالات البطلان
الفرع الأول: الرقابة على ملائمة إجراءات التحقيق
تشمل هذه الرقابة كل ما يتعلق بموضوع أن يقيم الأعمال القضائية التي قام بها قاضي التحقيق، ووصول الملف إليها عن طريق استئناف النيابة أو الطرف المدني مثل إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى في قضية ما، فعندما يعرض الملف عل غرفة الاتهام لها أن تقيم أعمال قاضي التحقيق في الإجراءات المتخذة لإظهار الحقيقة أم لا.
فإذا أثبت لها أن قاضي التحقيق فعلا بذل مجهودا للحصول على الحقيقة وناقش أدلة الإثبات المقدمة واستخلص بعد ذلك عدم وجود أعباء ضد المتهم أو تخلف ركن من أركان الجريمة أمر بانتفاء وجه الدعوى، فإنه على غرفة الاتهام تأييد هذا الأمر، وإذا تبين لها أن قاضي التحقيق لم يقدر الوقائع وأن أدلة الإثبات المقدمة له أثناء إجراءات التحقيق أو أنه أهمل إجراء مهما كان يؤدي إلى الوصول إلى الحقيقة فعلى غرفة الاتهام وعلى ضوء مناقشة هذه الوقائع والأدلة أن تعيد الملف إلى قاضي التحقيق مع إلغاء الأمر المستأنف وتأمر بإجراء التحقيقات التي تراها مفيدة (المادة 186 ق.إ.ج).
الفرع الثاني: الرقابة على صحة إجراءات التحقيق
يترتب على بطلان معين بطلان كل الأعمال الصادرة بعده وهي حالات منصوص عليها قانونا نعددها فيما يلي وحسب ورودها في القسم العاشر من الفصل I من ق.إ.ج (في بطلان إجراءات التحقيق وفق أحكام المادة 157-100 ق.إ.ج المتعلقة باستجواب المتهمين.
المادة 105 ق.إ.ج المتعلقة بحضور محامي المتهم أو المدعي المدني1
إذا كان هناك سهو من قاضي التحقيق ولم يحترم إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هاتين المادتين واثر دفع بشأن هذا الإجراء المغفل فعلى غرفة الاتهام إبطاله والإجراءات اللاحقة له لأنها مبنية على إجراء باطل.(المادة 197 ق.إ.ج)






المطلب الثالث: شروط وأسباب البطلان والأشخاص الذين يجوز لهم التمسك به
الفرع الأول: أسباب البطلان
أولا: أسباب قانونية
متعلقة بمخالفة نص قانون إجرائي صريح (المادة 159 ق.إ.ج) يمكن حصر هذه المواد في:
• المادة 48 ق.إ.ج التي تنص على مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتان 45 – 47 ق.إ.ج
• المادة 38 ق.إ.ج: التي تنص على عدم جواز اشتراك قاضي التحقيق في الحكم في قضايا حقق فيها ويناط بإجراءات البحث والتحري.
• المادة 157 ق.إ.ج: التي تنص على احترام أحكام المادة 100 ق.إ.ج المتعلقة باستجواب المتهمين والمادة 105 ق.إ.ج المتعلقة بسماع المدعي المدني.
• المادة 198 ق.إ.ج: تنص على أن يتضمن قرار الإحالة بيان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني، واختصاص عرفة الاتهام بإصدار أمر بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة وينفذ هذا الأمر في الحال مع مراعاة أحكام المادة 137 ق.إ.ج.
• المادة 260 ق.إ.ج: تنص على عدم إمكانية فصل قاضي التحقيق على مستوى محكمة الجنايات في قضايا سبق له التحقيق فيها.
• المادة 159 ق.إ.ج: تنص على البطلان نتيجة مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلافا لما ورد في المادتين1 100-105 ق.إج.
ثانيا: أسباب جوهرية
هي أسباب لم بنص عليها المشرع صراحة، وهي تتعلق بالإجراءات التي تمس حقوق الأطراف في الدعوى أو الدفاع2، تاركا أمر تحديد الحالات التي تتضمنها لاجتهاد القضاء والفقه (المادة 159 ق.إ.ج)، حيث ذهب الاجتهاد الفرنسي إلى أن بعض الأمور يجب اعتبارها جوهرية، يترتب على عدم مراعاتها بطلان الإجراء والعمل التحقيقي مثال: طلب اختصاصي مقدم من النيابة العامة بدون أن يحمل توقيع ممثل النيابة العامة.
من الأمور الجوهرية التي ذكرتها محكمة النقض الفرنسية:
• عدم استجواب المتهم ولو مرة واحدة قبل إحالته على الجهة القضائية المختصة (المادة 100 ق.إ.ج)
• عدم إبلاغ الخصوم بموعد إجراء التحقيق (المادة 105 ق.إ.ج).
• عدم تبليغ الخصوم الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق لاستعمال حقهم في استئنافها وفق ما يقرره القانون.
• عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام.
• حكم قاضي التحقيق في قضية سبق له التحقيق فيها.
• الاستناد لاعتراف متهم تخت وطأة التعذيب أدلى به أمام ضابط الشرطة القضائية بناء على إنابة قضائية.
• أعمال التحقيق التي يقوم بها الضابط بناء على إنابة عامة1 ويحظر القانون الجزائري الاستناد للإجراءات الباطلة أو استنباط دليل الإدانة منها فتقرر المادة 160 ق.إ.ج وجوب سحب أوراق الإجراءات التي يقضي ببطلانها من ملف التحقيق2.
الفرع الثاني: شروط التمسك بالبطلان
اشترط قانون الإجراءات الجزائية شرطين أساسيين للتمسك بالبطلان هما:
أن يكون الإجراء جوهريا، وهي الإجراءات المتعلقة باستجواب المتهم المنصوص عليها في المادتين 100-105 ق.إ.ج ومخالفة هذه النصوص يترتب عليها البطلان.
أن يمس هذا الإجراء الجوهري حقوق أطراف الخصومة، فلا بد أن تكون هناك مصلحة خاصة قد مست بهذا الإجراء وإنقاص في الحقوق المسطرة دستوريا والمتعلقة بالحريات الفردية، وهذا حسب ما تشير إليه المادة 159 ق.إ.ج (حقوق الدفاع وحقوق أي خصم في الدعوى) 3.
الفرع الثالث: الأشخاص الذين يجوز لهم التمسك بالبطلان
أولا: قاضي التحقيق
إذا رأى قاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بالبطلان فعليه أن يرفع المر لغرفة الاتهام يطلب إبطال هذا الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وأخطار المتهم والمدعي المدني عملا بأحكام المادة 158 ق.إ.ج4.



ثانيا: وكيل الجمهورية
إذا تبين من خلال إطلاعه على ملف الدعوى المبلغة له بأمر من قاضي التحقيق أو بناء على طلبه أن هناك إجراء من إجراءات التحقيق مشوبا بالبطلان يلتمس من قاضي التحقيق إعداد ملف وعن طريق الاستئناف يعرض الملف على غرفة الاتهام لإبطال ذلك الإجراء عملا بالمادة 158/2 ق.إ.ج1.
ثالثا: غرفة الاتهام
تنظر غرفة الاتهام في الطلبات المرفوعة إليها وإذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به وعند الاقتضاء ببطلان الإجراءات التالية له كلها أو بعضها ولها بعد الإبطال أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو لقاضي غيره2.
وتقوم بإخبار الأطراف بذلك وتسحب من ملف التحقيق الأوراق والإجراءات التي أبطلت وتودع لدى كتابة ضبط المجلس في إطار الرقابة على صحة إجراءات التحقيق طبقا لأحكام المواد (160-191 ق.إ.ج) 3.
























يمارس قاضي التحقيق اختصاصاته بإجراء البحث والتحري، وإصدار الأوامر في جو من الحرية والشرعية تفرضه أحكام قانون الإجراءات الجزائية؛ تحقيقا للعدالة وحفظا للنظام العام في المجتمع ويجري استئنافها على مستوى غرفة الاتهام كدرجة ثانية للتحقيق، مما يشكل ضمانة أساسية لحقوق المتهم، وآلية لتقويم أعمال قاضي التحقيق والرقابة عليها بالنظر في مدى ملاءمتها وصحتها، بالتالي تأييدها أو القضاء ببطلانها فتكون غرفة الاتهام بذلك مصفاة يتوسط موقعها بين قضاء التحقيق، وقضاء الحكم ومرحلة عبور وانتقال من التحقيق الابتدائي إلى التحقيق النهائي والمحاكمة.