السلام عليكم
اخي قضية ان القانون يفرض ان يوفر الرجل مسكن لطليقته فهو بديهي خاصة و اذا كان في الطلاق ضحايا اطفال
هنا سيدي توفير المسكن ضروري او تقديم بدل لإيجار المنزل حماية للاطفال و للمراة المطلقة و هدا الاجراء مطبق
في تشريعات العديد من الدول خاصة الإسلامية منها
اما بخصوص تقديم التعويض فهنا التعويض يقدمه من أقام دعوى الطلاق فإذا كان الزوج من اقامها فعليه ان يقدم تعويض
مادي للزوجة المطلقة على اساس الضرر المعنوي و كذا المادي
اما في صورة الزوجة من اقامت دعوى الغلع فهنا تلتزم الطليقة بتعويض مادي للزوج على اساس الضرر المعنوي الذي اصابه
ارجو ان اكون قد وفقت في الاجابة عن سؤالك