منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التحكيم التجاري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-06-15, 18:37   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ouhab hamza
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ouhab hamza
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الثاني
إجراءات تنفيذ حكم التحكيم
بعد الوقوف على حجية حكم التحكيم ومدلى نطاقه، سوف نتطرق في هذا المبحث الى تنفيذه وذلك كما سوف يأتي:
المطلب الأول
تنفيذ حكم التحكيم
طبقا لنص المادة 1035 الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الداخلي فإن إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري من اختصاص رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها الحكم. و يجب على الطرف الذي يهمه التعجيل أن يودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة، و يتحمل الأطراف نفقات إيداعه العرائض و الوثائق و أصل حكم التحكيم. توضع الصيغة التنفيذية على الحكم و تسلم نسخة رسمية من حكم التحكيم إلى الأطراف عند الطلب من طرف رئيس أمناء الضبط وفقا لنص المادة 1036. كما تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على حكم التحكيم.([1])
يمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفيذ في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ الرفض أمام المجلس القضائي.([2])
- أما فيما يخص تنفيذ أحكام التحكيم الدولي فيجب إثبات صدور حكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنهما تستوفي شروط صحتها([3]). و تودع هذه الوثائق بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة من الطرف المعني بالتعجيل حسب نص المادة 1053 و تطبق عليه نفس أحكام المواد التي تتعلق بتنفيذ التحكيم الداخلي وفقا لنص المادة 1054، حيث يختص بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم الدولي رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها الحكم، توضع على الحكم الصيغة التنفيذية ويسلمها رئيس أمناء الضبط إلى الأطراف عند طلبها، و تطبق قواعد النفاذ المعجل على أحكام التحكيم الدولي. كما يمكن استئناف الأمر الصادر برفض طلب التنفيذ في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الرفض أمام المجلس القضائي.
أما الأمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي فلا يقبل أي طعن و إنما يترتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ إذا لم يتم الفصل فيه([4]).
و يوقف تنفيذ حكم التحكيم تقديم الطعون و أجل ممارستها التي تتعلق باستئناف الأمر القاضي برفض الاعتراف أو رفض التنفيذ أو الطعن بالبطلان للتحكيم الدولي الصادر في الجزائر([5]). و يختص بنظر الاستئناف المجلس القضائي و يجب رفع الاستئناف خلال شهر ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة.



المطلب الثاني
تنفيذ حكم التحكيم الخاضع للقانون المصري والفرنسي
الفرع الاول: تنفيذ حكم التحكيم وفقا القانون المصري
يكون اختصاص إصدار الأمر بالتنفيذ حسب نص المادة 56([6]) من القانون لرئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أما إذا تعلق الأمر بتحكيم دولي سواء جرى في مصر أو الخارج، فينعقد الاختصاص لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الأطراف، و يجوز لرئيس المحكمة ندب أحد قضاة المحكمة لإصدار الأمر بالتنفيذ.
و يتقدم المحكوم لصالحه بطلب تنفيذ الحكم مرفقا بأصل الحكم أو صورة موقعة منه، صورة من اتفاق التحكيم، ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها، صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم.
و لا يمكن قبول طلب التنفيذ إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين. أما إذا كان المحكوم عليه قد رفع دعوى البطلان خلال الميعاد، فيصبح ممكنا قبول طلب تنفيذ الحكم.
أما إذا قرن طالب البطلان طلبه في صحيفة دعوى البطلان بطلب وقف التنفيذ ورأت المحكمة استناد الطلب على أسباب جدية فلها أن تأمر بوقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظر طلب الوقف. في هذه الحالة على المحكمة الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور أمرها بوقف التنفيذ، و للمحكمة في حالة الأمر بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي.
كما نجد المادة 58/2 تلزم القاضي بالامتناع عن إصدار أمر التنفيذ إذا تحقق من وجود إحدى الحالات:
1) تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
2) تضمن الحكم ما يخالف النظام العام المصري.
3) عدم إعلان المحكوم عليه إعلانا صحيحا.
الفرع الثاني: تنفيذ حكم التحكيم في ظل القانون الفرنسي
يختص بإصدار أمر التنفيذ في أحكام التحكيم الوطني قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية التي صدر حكم التحكيم في دائرتها([7]). و العبرة بالمكان الموضح في حكم التحكيم([8])، و يصدر الأمر دون مواجهة بين الخصوم. و يجب على طالب التنفيذ أن يودع بقلم كتاب المحكمة حكم التحكيم و نسخة من اتفاق التحكيم، توضع الصيغة التنفيذية على الحكم مع وجوب تسبيب الأمر الصادر برفض طلب التنفيذ وفقا لنص المادة 1478. و إذا أصدر القاضي أمره بالتنفيذ رغم الطعن بالاستئناف أو البطلان فإن هذا يعتبر موجها بقوة القانون للأمر الصادر بالتنفيذ، و رفض الطعن يضفي القوة التنفيذية على حكم التحكيم.
أما إذا أصدر القاضي أمره بالتنفيذ بعد الطعن فإن هذا يعتبر مجرد من أي أثر ويظل متاحا الحصول على آمر التنفيذ المؤقت.
و فيما يخص أحكام التحكيم الدولي فيجب إثبات صدور الحكم أي تقديم أصل الحكم، و يجب ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العلم الدولي حتى يحظى بالاعتراف وإمكانية تنفيذه في فرنسا، و أن يكون الحكم مرفوقا باتفاق التحكيم، كما يمكن الاكتفاء بنسخة من الحكم و الاتفاق، مع وجوب ترجمتها إلى الفرنسية. يختص بطلب التنفيذ قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته موطن المحكوم ضده إذا تعلق الأمر بحكم تحكيم صادر في الخارج. و يمكن استئناف الأمر الصادر برفض طلب التنفيذ، أما الأمر الصادر بالتنفيذ فلا يمكن استئنافه إلا في حالات.
ميعاد الاستئناف يوقف التنفيذ، كم أن رفع الاستئناف يوقفه، و تختص بنظر الاستئناف محكمة الاستئناف التي صدر الأمر في دائرتها، و يجب رفع الاستئناف خلال شهر يحسب من تاريخ إعلان قرار القاضي.

([1]) المادة 1037 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

([2]) المادة 1035 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

([3]) المادة 1052 الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الدولي من نفس القانون.

([4]) المادة 1058 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

([5]) المادة 1060 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

([6]) المادة 56 من قانون التحكيم.

([7]) نص المادة 1477/1 من قانون المرافعات الفرنسي.

([8]) المادة 1472 تستلزم تحديد مكان صدور الحكم كبيان من البيانات اللازم توضيحها في الحكم.