منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ▓ الشرح الرسمي للمادة 31 مكرر لرفع اللبس لدى الزملاء▓
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-07-30, 18:33   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أبومنيب
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبومنيب
 

 

 
إحصائية العضو










B18

توضيح المادة 31 مكرر
أولا : هذه المادة لاتنطبق إلا على المدمجين فقط في أي رتبة .
ثانيا : لا يتم العمل بها إلا للترقية في الرتبة .
ونظرا لكون الموظف المدمج في الرتبة الجديدة لم يستوف شرط الخبرة المهنية للترقية لأنه أدمج بموجب المرسوم 240/12 أي في سنة 2012 مما يتعذر استفاء شرط الخبرة المهنية المطلوبة فالمشرع استثناء وكمرحلة انتقالية ولمدة 05 سنوات ابتداء من سرييان المرسوم السالف الذكر قنن هذه المادة للجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج الجديدة في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية .
مثال عن ذلك : أستاذ التعليم المتوسط أدمج في رتبة أستاذ رئيسي بموجب المرسوم السالف الذكر أراد المشاركة في مسابقة مديري المتوسطات بناء على المادة 31 مكرر يمكنه ذلك لأن الخبرة المهنية في الرتبة السابقة كافية لاستفاء الشرط .
...










رد مع اقتباس